Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (65%)

زام
1-الحجة الأولى: تتعلق بالاختصاص الاستشاري الحصري القاصر لمجلس شورى الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات ادارية. يذهب الرأي القائل بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلى أن القانون أعطى لمجلس شورى الدولة اختصاصاً قاصراً بنظر العقود الإدارية، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً ولم يدل به أي من الفرقاء. وتشير المادة ٦٠ من قانون نظام مجاس شورى الدولة: مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية التي اعتبرها القانون محكمة خاصة. كذلك نصت المادة ٦١ من ذات القانون على أن ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص:
1-في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو الأضرار الناجمة عن سير العمل الإداري في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 2- في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو امتيازات إدارية أجرتها الإدارات العامة
7-في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في ارتكابهم خطأ كان سبب للحكم عليها. كما تنص المادة 762 من قانون أصول محاكمات المدنية على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره. 2-الحجة الثانية : الاستناد إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون أصول المحاكمات لرفض التحكيم في العقود الإدارية سيما عقود الامتياز. سيما عقود الامتياز. ولقد استند التقرير والقراران الصادران عن مجلس شورى الدولة المشار إليهم على هذه الحجة بشكل مباشر وكامل. بل ويتضمن أيضاً تنازلاً عن سلطتها التنظيمية الدستورية في تنظيم المرافق العامة وإخضاعها لرقابة المحكمين، وهو أمر يمس بسيادة الدولة ذاتها. 3-الحجة الثالثة : عدم إعمال الحكم الوارد في المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على العقود الإدارية الدولية. الواضح أن هذه المادة تعطي
للدولة والأشخاص العامة الأخرى الحق في اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ بينهما وبين غيرهم من الأشخاص الأخرى. إلا أن الفقه المناهض لصحة شرط التحكيم في العقود الإدارية حتى لو كانت تتعلق بمصالح التجارة الدولية، يرى أن هذه المادة لا يمكن أن تستخدم كحجة للقائلين بجواز التحكيم في العقود الادارية الدولية. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. 5-الحجة الخامسة: منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان ذهب التقريران الصادران عن مجلس شورى الدولة وكذلك القراران المشار إليهما سابقاً إلى الدفع بهذه الحجة من أجل الوصول إلى بطلان شرط التحكيم الوارد في العقود محل المنازعة وذلك بذكر أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين وقد استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي وما برح يؤكده منذ قراراته الأولى وحتى اليوم. كذلك فإن اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني مستقر أيضاً على وجوب احترام هذا المبدأ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبما أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ يتعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً،


Original text

زام
يستند الفقه الرافض الى قبول التحكيم في العقود الادارية الى مجموعة من الحجج القانونية.


1-الحجة الأولى: تتعلق بالاختصاص الاستشاري الحصري القاصر لمجلس شورى الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات ادارية.يذهب الرأي القائل بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلى أن القانون أعطى لمجلس شورى الدولة اختصاصاً قاصراً بنظر العقود الإدارية، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً ولم يدل به أي من الفرقاء. وتشير المادة ٦٠ من قانون نظام مجاس شورى الدولة: مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية التي اعتبرها القانون محكمة خاصة. كذلك نصت المادة ٦١ من ذات القانون على أن ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص:
1-في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ المصالح العامة أو الأضرار الناجمة عن سير العمل الإداري في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 2- في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو امتيازات إدارية أجرتها الإدارات العامة
أو الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة خلافاً لأي نص آخر. 5- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي. 6- في القضايا المتعلقة بأشغال الأملاك العامة. 7-في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في ارتكابهم خطأ كان سبب للحكم عليها.
كما تنص المادة 762 من قانون أصول محاكمات المدنية على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
2-الحجة الثانية : الاستناد إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون أصول المحاكمات لرفض التحكيم في العقود الإدارية سيما عقود الامتياز.يذهب الاتجاه الرافض لقبول التحكيم في العقود الإدارية إلى الإشارة إلى نص المادة 77 من قانون أصول المحاكمات المدنية كدليل لعدم إمكانية قبول التحكيم في العقود الإدارية، سيما عقود الامتياز. إذ تنص المادة المذكورة على أن الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية. ولقد استند التقرير والقراران الصادران عن مجلس شورى الدولة المشار إليهم على هذه الحجة بشكل مباشر وكامل. حيث سطرا وأن مبدأ منع التحكيم في العقود الإدارية يتسم بأهمية خاصة في عقود الامتياز لأن التحكيم لا يفترض تنازلاً عن اختصاص القضاء الوطني وعن بعض حقوق الإدارة فحسب، بل ويتضمن أيضاً تنازلاً عن سلطتها التنظيمية الدستورية في تنظيم المرافق العامة وإخضاعها لرقابة المحكمين، وهو أمر يمس بسيادة الدولة ذاتها.
3-الحجة الثالثة : عدم إعمال الحكم الوارد في المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على العقود الإدارية الدولية. تنص المادة ٨٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والواردة في القسم الثاني الخاص بالتحكيم الدولي على أنه يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي. الواضح أن هذه المادة تعطي
للدولة والأشخاص العامة الأخرى الحق في اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ بينهما وبين غيرهم من الأشخاص الأخرى. إلا أن الفقه المناهض لصحة شرط التحكيم في العقود الإدارية حتى لو كانت تتعلق بمصالح التجارة الدولية، يرى أن هذه المادة لا يمكن أن تستخدم كحجة للقائلين بجواز التحكيم في العقود الادارية الدولية.
4-الحجة الرابعة: عدم الاعتداد بالفقرة الثانية من المادة ۷٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية للقول بجواز التحكيم في العقود الإدارية تنص المادة ۷٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في فقرتها الثانية المعدلة بالمادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم ۲٠/٨٥ على أنه إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة، وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
5-الحجة الخامسة: منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان ذهب التقريران الصادران عن مجلس شورى الدولة وكذلك القراران المشار إليهما سابقاً إلى الدفع بهذه الحجة من أجل الوصول إلى بطلان شرط التحكيم الوارد في العقود محل المنازعة وذلك بذكر أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ راسخ في العلم والاجتهاد الإداريين وقد استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي وما برح يؤكده منذ قراراته الأولى وحتى اليوم. كذلك فإن اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني مستقر أيضاً على وجوب احترام هذا المبدأ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبما أن منع التحكيم في العقود الإدارية هو مبدأ يتعلق بالنظام العام ويقتضي إثارته عفواً، وإذا حصل التحكيم فإن القرار التحكيمي ذاته يعد باطلاً ولا يمكن الاحتجاج بمشاركة الشخص العام في إجراءات التحكيم لرفض حقه في الطعن بالقرار التحكيمي.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

2 اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎر...

2 اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺒﺮادﻳﻐﻢ: ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻈﻬﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﱪادﻳﻐﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ...

‏There are two ...

‏There are two large reservoirs of organic material from which simple organic‏ ‏compounds can be obt...

لم يظهر على مار...

لم يظهر على ماريلا انها تؤيد السيدة سبنسر فيما قالته، لم تشعر في قرارة نفسها بالامتنان لهذه الفرصة ا...

Certainly! Here...

Certainly! Here's an evaluation of the strengths and weaknesses of "Lord of the Flies" and a discuss...

تحسين الدقة وال...

تحسين الدقة والموثوقية: بفضل الرقمنة، يتم تقليل الأخطاء البشرية في عمليات التدقيق الجبائي، حيث يتم ا...

https://www.vis...

https://www.vision2030.gov.sa/static/report/Vision2030_Annual_Report_2023_AR.pdf اطلعي على التقرير ا...

يتكون هذا الفصل...

يتكون هذا الفصل من جزأين. في الجزء الأول نقدم طريقة جديدة لتقييم الاستقرار الزمني للتدابير الاستبطان...

Proper handling...

Proper handling of tissue specimens is critical to ensure that an accurate diagnosis is obtained fro...

ويكتب اسم المنط...

ويكتب اسم المنطقة واسم الموقع على غلاف السجل . هو سجل على شكل مفكرة الجيب ( صغيرة الحجم ) تسجل فيه ا...

إن جميع المعادن...

إن جميع المعادن الطبيعية من ذهب أو فضة أو بترول أو حديد أو ملح أو ماء أي استغلال المناجم و أي منتوجا...

التجارة والعقود...

التجارة والعقود: 1. التجارة عند العرب قبل الإسلام: أ. مسار القوافل التجارية: عرف العرب في ا...

1- إذا لاحظت أ...

1- إذا لاحظت أن منزلك في حالة إنشائية سيئة وقد ينهار ،حاول الهروب منه بحذر شديد وتجنب سقوط حائط الس...