لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

التعمیر
ماستر قانون العقار و التعمیر الفوج الأول
مادة قانون الحقوق العینیة العقاریة
مادة قانون الحقوق العینیة العقاریة
عرض بعنوان :

الملكية الشائعة في ضوء مدونة الملكية الشائعة في ضوء مدونة الحقوق العينية

تحت إشراف الدكتورة :

إعداد الطلبة :
حليمة بنت المحجوب بن حفو
عمر ايت بوسخان ذة. إسماعيل الرضوع

السنة الجامعية
2019/2018 سم الله الرحمن الرحيم

" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أـن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصاحين "

2

كلمة شكر و تقدير :

بعد الحمد لله و شكره على نعمه التي لا تعد و لا تحصى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم وعلى أله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : كما نتقدم بالشكر لزملائنا الطلبة بماستر قانون العقار و التعمير و الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العرض

3

لائحة فك الرموز
م س مرجع سابق ص صفحة ط طبعة ع عدد س سنة ق قانون ق.ل. ع قانون الإلتزامات و العقود ع مدونة الحقوق العينية

4 مقدمة :
مما لاشك فيه أن الإنسان منذ العصور الأولى جبل على حب التملك، ذلك أنه يبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق حلمه في تملك المنقولات والعقارات، ومن ضمنها حق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الأكثر حماية من طرف المشرع لكونها الأساس الذي تستقر بموجبه حياة الأفراد وينبني عليه تطور المجتمع.
و قد أصبحت الملكية بمقتضى المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 حقا مقدسا لا يجوز انتهاك حرمته و لا يجوز حرمان صاحبه منه إلا إذا قضت بذلك ضرورة مصلحة عامة ثبتت
-سورة الأعراف، الأية 10 1 5 قانونا و بشرط التعويض العادل المدفوع مقدما، وظلت الملكية الخاصة من أبرز مظاهر . 1 حرية الإنسان و استقلاله
و يعد حق الملكية من الحقوق المضمونة دستوريا حسب الفصل 35 من دستور فاتح الذي جاء فيه: 2 يوليو 2011 " يضمن القانون حق الملكية. و يمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. و لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. ".
والمشرع المغربي يصطلح على الملكية الشائعة بالشياع أو شبه الشركة وذلك تمييزا لها عن الشركة العقدية التي ينتج عنها شخص معنوي يعتبر هو المالك لأموالها وتكون ذمته

-ادریس الفاخوري " مدونة الحقوق العینیة وفق القانون رقم 39. 08 مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ط، 1 2016 ص66 .

  • ظھیر شریف رقم 1. 11. 91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 یولیو2011 ) بتنفیذ نص الدستور، 2 جریدة الرسمیة عدد 5964 مكرر بتاریخ 28 شعبان 1432 (30 یولیو 2011 ) ، ص3600 . 6 المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء كذلك فإن الملكية الشائعة قد يكون محلها عبارة عن منقول أو عقار محفظ أو غير محفظ أو حق من الحقوق العينية المعروفة كحق 1 الانتفاع الذي يكون مملوكا بين عدة شركاء فيصير حقا شائعا بينهم. أهمية الموضوع
    يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة وذلك من خلال وضع أو تكريس سند أو اطار قانوني لتنظيمها والتحكم فيها والحد من الاختلالات التي تعترضها وضبطها بشكل فعال ، وكذلك من خلال ما تخول للملك المشاع من الحقوق وفي نفس الوقت ما تفرض على عاتقه من عدة التزامات . من خلال دراستنا موضوع الملكية الشائعة يتضح جليا أنه يطرح مجموعة من الإشكاليات الواجب تحليلها والتي سنحاول الإجابة عنها في هذه الدراسة. إذن إلى أي حد استطاعت المقتضيات التشريعية تنظيم أحكام وقواعد الملكية الشائعة؟
    وتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية:
    ما المقصود بالملكية الشائعة؟
    ما هي حقوق و التزامات الشريك في الملكية الشائعة؟
  • ادریس الفاخوري، ص124 1 هناك العديد من طرق البحث في العلوم الاجتماعية، وعلى ضوء الإشكال والتساؤلات التي طرحناها سابقا ، ارتأينا في دراستنا لموضوع الملكية الشائعة على ضوء مدونة الحقوق العينية اعتماد المنهج التحليلي لأنه يبدو هو المنهج الذي يتوافق مع طبيعة الموضوع ، حيث سنحلل النصوص القانونية المنظمة للملكية الشائعة .
    خطة البحث
    سنقسم دراستنا لموضوع الملكية الشائعة إلى مبحثين :
    المبحث الأول: ماهية الملكية الشائعة .
    المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن الملكية الشائعة .

المبحث الأول: ماهية الملكية الشائعة
عمل المشرع المغربي على تنظيم الملكية الشائعة مخصصا لها المواد من 24 إلى 27 من مدونة الحقوق العينية ، بالإضافة إلى الفصول من 960 إلى 977 من قانون الإلتزامات و العقود . من خلال هذه التوطئة سنعمل على تحديد مفهوم الملكية الشائعة (المطلب الأول) و تمييزها عن الملكيات المشابهة لها (المطلب الثاني). المطلب الأول: مفهوم الملكية الشائعة ومصادرها
يعد تنظيم الملكية الشائعة من بين المستجدات التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية ، و هذا النوع من الملكية تسري عليه أحكام هذه المدونة ، و أيضا النصوص الخاصة ، و ذلك حسب المادة 24 من مدونة الحقوق العينية .
الفقرة الأولى : تعريف الملكية الشائعة
سنتناول من خلال هذه الفقرة مفهوم الملكية الشائعة لغة ( أولا ) ثم في الاصطلاح الشرعي (ثانيا) .
الشيوع والشياع: ما أوقدت به النار، الملك احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد به يقال نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار و مشاع فيها أي ليس بمقسوم و لا معزول .

  • الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر بیروت . ص 492: 9 وسهم شائع أي غير مقسوم ، مشتاعان في دار أو أرض إذا كانا شريكين فيها ، وهم شيعاء فيها ، و كل واحد منهم شيع لصاحبه ، وهذه الدار شيعة بينهم أي مشاعة ، وشاعة الرجل : إمرأته ، 1 زوجة لأنها تشايعه أي تتابعه ثانيا : الإصطلاح الشرعي
    و هي إما اختيارية أو اضطرارية ". وعرف المشرع الجزائري الملكية الشائعة في المادة 713 من القانون المذني الجزائري التي جاء فيها : إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا و كانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك .
    فهم شركاء على الشيوع ، و تحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك . الملكية الشائعة بأنها : أن يشترك إثنان فأكثر في ملكية مال ما 2 كما عرف بعض الفقه
    حيث يملك كل شخص حصة معينة منه ، من غير أن يكون ملكه مفرزا عن باقي حصص الأخرين .

  • الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري ، لسان العرب ، العرب ، المجلد الثامن ، ص 192-190:

  • محمد إبن معجوز ، الحقوق العینیة في الفقھ الإسلامي و التقنین المغربي ، طبعة 2018 مطبعة النجاح 2 الجدیدة ، الدار البیضاء ص : 119 10 يتضح لنا من خلال التعاريف الواردة أعلاه أن الشيوع يرد على الشيء و على الحق . ذلك أنه قد يكون الشيء كدار أو كتاب أو حيوان مملوكا لشخصين فأكثر، كما أن الحق قد يكون مشاعا بين مالكين فأكثر كما لو إستأجر شخصان دارا لينتفعا بها حيث يصبح حق . كما يفهم منه أن الشياع ليس مقصورا على العقار بل 1 الإنتفاع مملوكا بينهما أنصافا
    ولا بأس من الإشارة إلى أنه قد تكون الحصص في الشيء المشترك متساوية كما في أرض مملوكة مناصفة بين شخصين ، وقد تكون مختلفة كما في أرض مملوكة لثلاثة أشخاص بنسبة النصف للواحد و الثلث للثاني و السدس للثالث ، وذلك عملا بالفصل 961 من قانون الإلتزامات 3 إعتبر الشركاء مشتاعين على التساوي
    و العقود ، الذي نص على ما يلي : عند الشك ، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية .
    للشيوع مصدران في التشريع المغربي ، إرادة الإنسان (أولا) و إرادة المشرع (ثانيا) . أولا : إرادة الإنسان
    أ- بالنسبة للشيوع الناتج عن الإرادة المنفردة ، كأن يوصي شخص لثلاثة من أصدقائه بعقار، فتنتقل إليهم ملكية ذلك الشيء بعد وفاة الموصي ، و يصيرون مالكين له ملكية
    س ، ص : 119 1

  • حلیمة بنت المحجوب بن حفو ، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات ، الطبعة الأولى 2018 . 2 ص : 51 .

  • مامون الكزبري ، التحفیظ العقاري و الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة في ضوء التشریع المغربي ، الجزء 3 الثاني ، 11 مشاعة. أو في الحالة التي يهب فيها شخص داره لاثنين فأكثر يملكونها على وجه الشياع 1 . ب- بالنسبة للشيوع الناتج عن العقد الشيوع أو كما لو أوصى أحد بملكية شيء لعدة أشخاص على الشيوع فيما بينهم ، حيث أن الأموال التي تكتسب في إطار العلاقة الزوجية تشكل ملكا شائعا بين الزوجين ، لذا نجد المشرع ينصحهما بالإتفاق على شكل معين ، إذ تنص الفقرة على أن:" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية 3 الأولى من المادة 49 من مدونة الأسرة مستقلة عن ذمة الأخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية ، الاتفاق على استثمارها و توزيعها "
    ثانيا : بإرادة المشرع

  • عبد الكریم شھبون ، الشافي في شرح مدونة الحقوق العینیة وفق القانون رقم 39. ص 115 .

  • لم یعرف المشرع المغربي العقد و یمكن تعریفھ بأنھ " إتفاق بین شخصین أو أكثر بھدف إنشاء الإلتزام أو 2 نقلھ أو إنھائھ أو تعدیلھ"

  • ظھیر شریف رقم 1. 22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبرایر2004) بتنفیذ القانون رقم 3

  1. 03 بمتابة مدونة الأسرة كما ثم تعدیلھ : -القانون رقم 102. 15 الرامي الى تعدیل المادة 16 من القانون رقم 70. 03 بمثابة مدونة الأسرة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1. 16. ص420 - القانون رقم 08. 10. 103 بتاریخ 3 شعبان 1431 (16 یولیو2010) ، الجریدة الرسمیة عدد 5859 بتاریخ 13 شعبان1431 (26 یولیو2010 ) ، ص : . فإن الدار تصبح مشتركة بحكم القانون 1 الناحية العملية 2 بين الورثة ، ويحدد نصيب كل واحد منهم وفقا لأحكام مدونة الأسرة المطلب الثاني: تميز الملكية الشائعة عن بعض حالات الاشتراك المشابهة
    تعد الملكية الشائعة ملكية فردية ، و هذا ما يجعلها مختلفة صراحة عن الملكيات المشابهة لها،
    الفقرة الأولى : الملكية الشائعة والملكية المشتركة للعقارات المبنية
    دون أن تكون الحصة المفرزة عن سواها من الحصص الأخرى. والمعدل والمتمم 3 أما الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنظمة بموجب قانون 18. 00 عرف 5 ، لم يعطي لها المشرع تعريفا ، 12 الملكية المشتركة على أنها "يقصد بالملكية المشتركة للعقارات المبنية أن البناء الوحيد يتكون من أجزاء مفرزة وهي طبقات وشقق حيث لكل طبقة أو شقة مالك مستقل بها
  • عبد اللطیف كرازي ، إدارة المال المشاع في التشریع المغربي ، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق قانون 1 خاص جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط السنة الجامعیة 2007-2006 ص: 4 و 5 و 6 . حلیمة بنت المحجوب بن حفو م. س ، ص : 52 . 2 00 المتعلق بنظام الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة الصادر بتنفیده الظھیر الشر یف رقم 1.02. 298 بتاریخ 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) . المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 5054 بتاریخ رمضان 1423 ( 7 نوفمبر 2002 ) . ص 3175 .
    -القانون رقم 106. 12 الصادر بتنفیده الظھیر الشریف رقم 1. 16. 49 بتاریخ 19 رجب 1437 (27 أبریل 4 2016 ) . ص : . 3781 الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن دار إحیاء التراث العربي، بیروت- لبنان ط ،
    وفي نفس الوقت توجد أجزاء
    ، مشتركة عائدة لجميع ملاك العقار ولا تقبل القسمة، وهي مخصصة للإستعمال المشترك مثل الدرج والممرات والدهاليز المعد للاستعمال المشترك والساحات والحدائق. أما الملكية الشائعة تتقرر لأكثر من شخص كما يكون محل الحق محدد تحديد معنويا فكل شريك في الملك له حصة شائعة وتقبل القسمة خلافا للملكية المفرزة التي تثبت لمالك واحد ويكون فيها محل الحق محدد تحديد ماديا كما يستأثر صاحب الملكية المفرزة . فله أن يتصرف بها وأن يستعملها وأن يستغلها كما يشاء

و بالرجوع إلى قانون الإلتزامات و العقود و بالضبط في الباب الأول و الباب الثاني نجده يميز في هدا الصدد بين الشياع أو شبه الشركة ،
وهكذا يتضح من خلال الفصل 960 من قانون الالتزامات الذي جاء فيه :
"

-عبد اللطیف كرازي ادارة المال المشاع في التشریع المغربي، أطروحة لنیل دكتوراه في الحقوق قانون خاص 1 بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال الرباط، السنة الجامعیة 2007-2006 ص : 12 - محمد طھ البشیر وغني حسون طھ، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة حقوق الطبع والنشر محفوظة لدي 2 وزارة التعلیم العالي والبحت العلمي الجمھوریة العراقیة ، باقي البیانات غیر مذكورة، ص 97 . وقد جاء في الفصل 982 من. " الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، ومن تم يتضح لنا أن الشيوع يتميز عن الشركة التعاقدية حيت نجد المالك على الشيوع يملك على المال الشائع حقا عينيا كحق الملكية أو الحق في الخروج من وضع الشيوع وقت ما أراد كمبدأ عام، وذلك بطلب القسمة، باعتبار أنه لا يجبر أحد على البقاء في . 1 الشيوع أما حق الشريك في نظام الشركة فهو مجرد حق شخصي يخوله إمكانية الحصول على الأرباح والمشاركة في تسير الشركة، كذا فإن إرادة الشريك تكون مقيدة بأحكام عقد الشركة وباتفاق الشركاء، لكن أهم خاصية تميز الشيوع عن الشركة هي مسألة انتفاء . 2 عنصر الشخصية المعنوية بالنسبة للشيوع وتحققها بالنسبة للشركة المبحث الأول : الآثار المترتبة عن الملكية الشائعة إن الحق في الملكية يخول لصاحبه مجموعة من الامتيازات والمتمثلة في حق الإستعمال والاستغلال والتصرف في الشيء المملوك وهكذا فكل شريك يملك حصة مشاعة باعتبارها نوعا من أنواع الملكية التي تثبت له جميع الحقوق، إلا أن الشريك في ممارسته لحقوقه يتقيد بعدم المساس بحقوق باقي الشركاء وبالالتزام بالمحافظة عليها و صيانتهما ومن ثم فكل مالك على الشياع يتمتع بمجموعة من الحقوق (المطلب الأول ) وفي المقابل تفرض عليه مجموعة من الالتزامات تجاه هذا المال الشائع (المطلب الثاني).

  • أنظر الفصل 978 من ق. - عبد اللطیف كرازي، المطلب الأول: حقوق الشريك على الشياع
    يحق لكل شريك على الشيوع التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الملكية عامة، وأن يمارس عليها كل حقوقه مثله مثل المالك على ملكه، فله أن يستعمل حصته و يستغلها(الفقرة الأولى) وكذا التصرف فيها و يحميها و يحافظ عليها (الفقرة الثانية).
    الفقرة الأولى: حق الشريك في الاستعمال و الاستغلال
    فالملكية الشائعة تعطي لصاحبها دون سواه الحق في استعمال المال المشاع (أولا) و استغلاله و لكن ضمن الحدود التي رسمها القانون و النظام العام(ثانيا).
    أولا :حق الشريك في استعمال المال الشائع .
    يحق لشريك أن يستعمل حصته وفق طبيعة الشيء و بحسب الغرض الذي اعد له وهذا ما ورد في الفصل 962 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه :
    " لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم. "
    : 1 يستشف من هذا الفصل أن المالك على الشيوع يحق له استعمال حصته بكافة الاوجه
    ولكن دون أن يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له.
  • مأمون الكز بري، م. س ، ص 117: . 1 16 و يجب عليه مراعاة حقوق الشركاء الآخرين بأن لا يستعمل حصته بشكل يتعارض مع مصلحتهم أو أن يؤدي الى حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم. كما أن حق الاستعمال مقيد بكون الشيء قابلا للقسمة بطبيعته، أما اذا لم يكن قابلا للقسمة فليس للشريك سوي أخد غلته بنسبة حصته بعد تأجيره ولو عارض احدهم وفق ما جاء به الفصل 964 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه :
    " إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخد غلته، بنسبة نصيبه ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم،
    وان تجاوز حصته، يلزم بتقديم حساب لشركائه عما أخذه زائدا على نصيبه في الغلة. وهذا ما نص عليه الفصل 965 من ق ل ع الذي جاء فيه :
    من غلة الشيء المشترك. "
    1 للقسمة الاستغلالية أو ما يصطلح عليه بقسمة المهايأة وهي إما زمانية أو مكانية :
  • أنظر المادة 313 من م. ح.ع 1 فالمهايأة الزمانية، تفيد اتفاق الشركاء على التناوب على الانتفاع بكل المال المشاع مدة تحسب على قدر الحصص، فمثلا إذا فرضنا أن ثلاثة أشخاص يملكون دار سوية بينهم فيحق لهم أن يتفقوا على أن يسكنها واحد منهم سنة ثم يحوزها الآخر ليسكنها سنة أيضا ، ثم يتخلى عنها الثالث ليسكنها سنة ، وهكذا
    أما المهايأة المكانية : فيقصد بها " اتفاق الملاك في المال المشاع على تقسيمه إلى أجزاء بحسب حصص كل واحد من الشركاء . ومثاله أن يتفق ثلاثة أشخاص مالكين لأرض زراعية ، حيث يمكنهم أن يقسموها فيما بينهم قسمة استغلالية ، ويختص كل واحد من الشريكين الآخرين بقطعة مفرزة ينتفع بها بنفسه أو بواسطة غيره. ومثل هذا النوع لا . 2 يمكن إجراؤها إلا على الشيء الذي يمكن تقسيمه
    مهما طالت 3 وللإشارة فالقسمة الاستغلالية (المهايأة) تبقى كذلك ولا تتحول إلى قسمة بتية المدة، ولا يمكن الاحتجاج بها واعتبارها قسمة نهائية دون اتفاق خاص يعقده الشركاء فيما بينهم.
    فمثلا ادا كان الشريك يستند الى حق الملكية في الشيء المشاع فان له بيع حصته أو هبتها أو رهنها للغير. إلى غير دلك من أنواع التصرفات سواء كانت بعوض أو بدونه ويستثني من دلك الحالات التي يكون حق الشريك يتعلق بشخصه ، - محمد ابن معجوز، ص 122 1
  • محمد إبن معجوز ، م. س ، - حسب الفقرة الثانیة من المادة 313 من م. ح.ع :القسمة البتیة أداة لفرز نصیب كل شریك في الملك و 3 ینقضي بھا الشیاع 18 1 عن الحق في الاستعمال أوفي السكن حيت لا يمكن لأي شريك أن يفوت حقه للغير وذلك حسب الفصل 973 من ق. ل.ع الذي جاء فيه أن" لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هده الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها، وأن يتصرف فيها بأي وجه أخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا، وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط. "
    وكذلك يحق له التصرف فى حق انتفاعه عن طريق التبرع أو المعاوضة، حسب ما جاء في الفصل 966 من ق. ل. ع .


النص الأصلي

التعمیر

ماستر قانون العقار و التعمیر الفوج الأول


مادة قانون الحقوق العینیة العقاریة

مادة قانون الحقوق العینیة العقاریة

عرض بعنوان :


الملكية الشائعة في ضوء مدونة الملكية الشائعة في ضوء مدونة الحقوق العينية


تحت إشراف الدكتورة :


إعداد الطلبة :


حليمة بنت المحجوب بن حفو

عمر ايت بوسخان ذة. حليمة بنت المحجوب بن حفو عمر ايت بوسخان

إسماعيل الرضوع

إسماعيل الرضوع


السنة الجامعية

2019/2018
سم الله الرحمن الرحيم


" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أـن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصاحين "


صدق العظیم


سورة النمل، الآية 19 .


2


كلمة شكر و تقدير :


بعد الحمد لله و شكره على نعمه التي لا تعد و لا تحصى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم وعلى أله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
نتقدم بأخلص عبارات الشكر و التقدير و العرفان للدكتورة " حليمة بنت المحجوب بن حفو "

كما نتقدم بالشكر لزملائنا الطلبة بماستر قانون العقار و التعمير و الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العرض


3


لائحة فك الرموز

م س مرجع سابق


ص صفحة


ط طبعة


ع عدد


س سنة


ق قانون


ق.ل.ع قانون الإلتزامات و العقود


م.ح.ع مدونة الحقوق العينية


4
مقدمة :

مما لاشك فيه أن الإنسان منذ العصور الأولى جبل على حب التملك، ذلك أنه يبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق حلمه في تملك المنقولات والعقارات، خاصة منها الأرض باعتبارها مثبت الخير و مستودع العطاء يأكل من خيراتها و يستقر عليها و فيها يشيد مسكنه و مشروعه، يقول سبحانه و تعالى" و لقد مكناكم في الأرض و جعلنا فيها معايش . 1 قليلا ما تشكرون"
وتعتبر الحقوق العينية من الحقوق التي أولاها المشرع عناية فائقة لارتباطها الوثيق بحقوق وحريات الأفراد، ومن ضمنها حق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الأكثر حماية من طرف المشرع لكونها الأساس الذي تستقر بموجبه حياة الأفراد وينبني عليه تطور المجتمع.

فالملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع بل هي لازمة من لوازم الحياة، و من أجل ذلك نظم الإسلام الملكية في كافة جوانبها تنظيما دقيقا باعتبارها محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع و حجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي، و قد أصبحت الملكية بمقتضى المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 حقا مقدسا لا يجوز انتهاك حرمته و لا يجوز حرمان صاحبه منه إلا إذا قضت بذلك ضرورة مصلحة عامة ثبتت


-سورة الأعراف، الأية 10 1
5
قانونا و بشرط التعويض العادل المدفوع مقدما، وظلت الملكية الخاصة من أبرز مظاهر . 1 حرية الإنسان و استقلاله

و يعد حق الملكية من الحقوق المضمونة دستوريا حسب الفصل 35 من دستور فاتح الذي جاء فيه: 2 يوليو 2011
" يضمن القانون حق الملكية. و يمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. و لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون...".

هكذا فالملكية إما فردية تنحصر في يد مالك واحد و إما مشتركة بحيث أن ملكية الشيء في يد مجموعة من الأشخاص ،هذا ما يطلق عليه بالملكية الشائعة هذه الاخيرة التي تعد موضوع عرضنا والتي عمل المشرع المغربي على تنظيمها من خلال المواد من 24 الى 27 من مدونة الحقوق العينية ، بالإضافة إلى مجموعة من فصول قانون الالتزامات والعقود.

والمشرع المغربي يصطلح على الملكية الشائعة بالشياع أو شبه الشركة وذلك تمييزا لها عن الشركة العقدية التي ينتج عنها شخص معنوي يعتبر هو المالك لأموالها وتكون ذمته


-ادریس الفاخوري " مدونة الحقوق العینیة وفق القانون رقم 39.08 مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ط، 1
2016 ص66 .




  • ظھیر شریف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 یولیو2011 ) بتنفیذ نص الدستور، 2
    جریدة الرسمیة عدد 5964 مكرر بتاریخ 28 شعبان 1432 (30 یولیو 2011 ) ، ص3600 .
    6
    المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء كذلك فإن الملكية الشائعة قد يكون محلها عبارة عن منقول أو عقار محفظ أو غير محفظ أو حق من الحقوق العينية المعروفة كحق 1 الانتفاع الذي يكون مملوكا بين عدة شركاء فيصير حقا شائعا بينهم.
    أهمية الموضوع

    يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة وذلك من خلال وضع أو تكريس سند أو اطار قانوني لتنظيمها والتحكم فيها والحد من الاختلالات التي تعترضها وضبطها بشكل فعال ،وكذلك من خلال ما تخول للملك المشاع من الحقوق وفي نفس الوقت ما تفرض على عاتقه من عدة التزامات .
    إشكالية الموضوع

    من خلال دراستنا موضوع الملكية الشائعة يتضح جليا أنه يطرح مجموعة من الإشكاليات الواجب تحليلها والتي سنحاول الإجابة عنها في هذه الدراسة. إذن إلى أي حد استطاعت المقتضيات التشريعية تنظيم أحكام وقواعد الملكية الشائعة؟

    وتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية:

    ما المقصود بالملكية الشائعة؟

    ما هي حقوق و التزامات الشريك في الملكية الشائعة؟




  • ادریس الفاخوري، م س، ص124 1




7
المنهج المعتمد

هناك العديد من طرق البحث في العلوم الاجتماعية، إلا أن طبيعة الموضوع الذي تجري دراسته هي التي تفرض المنهج الملائم، وعلى ضوء الإشكال والتساؤلات التي طرحناها سابقا ، ارتأينا في دراستنا لموضوع الملكية الشائعة على ضوء مدونة الحقوق العينية اعتماد المنهج التحليلي لأنه يبدو هو المنهج الذي يتوافق مع طبيعة الموضوع ، حيث سنحلل النصوص القانونية المنظمة للملكية الشائعة .

خطة البحث

وبناء على ما تقدم و تبعا للخط المنهجي الذي رسمنا معالمه و حددنا إطاره و انطلاقا من إشكالية الموضوع، سنقسم دراستنا لموضوع الملكية الشائعة إلى مبحثين :

المبحث الأول: ماهية الملكية الشائعة .

المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن الملكية الشائعة .


8
المبحث الأول: ماهية الملكية الشائعة

عمل المشرع المغربي على تنظيم الملكية الشائعة مخصصا لها المواد من 24 إلى 27 من مدونة الحقوق العينية ، بالإضافة إلى الفصول من 960 إلى 977 من قانون الإلتزامات و العقود .

من خلال هذه التوطئة سنعمل على تحديد مفهوم الملكية الشائعة (المطلب الأول) و تمييزها عن الملكيات المشابهة لها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الملكية الشائعة ومصادرها

يعد تنظيم الملكية الشائعة من بين المستجدات التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية ، و هذا النوع من الملكية تسري عليه أحكام هذه المدونة ، ولكن مع الأخد بعين الإعتبار المقتضيات المنصوص عليها في قانون الإلتزامات و العقود ، و أيضا النصوص الخاصة ، و ذلك حسب المادة 24 من مدونة الحقوق العينية .

وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تحديد المقصود بالملكية الشائعة ( الفقرة الأولى) ،ثم بيان مصادرها (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى : تعريف الملكية الشائعة

سنتناول من خلال هذه الفقرة مفهوم الملكية الشائعة لغة ( أولا ) ثم في الاصطلاح الشرعي (ثانيا) .

أولا : الملكية الشائعة لغة


1
، الشيوع والشياع: ما أوقدت به النار،
الملك احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد به


يقال نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار و مشاع فيها أي ليس بمقسوم و لا معزول .




  • الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري ، لسان العرب ، المجلد 1
    العاشر ،دار صادر بیروت .ص 492:
    9
    وسهم شائع أي غير مقسوم ، مشتاعان في دار أو أرض إذا كانا شريكين فيها ، وهم شيعاء فيها ، و كل واحد منهم شيع لصاحبه ، وهذه الدار شيعة بينهم أي مشاعة ، وشاعة الرجل : إمرأته ، ومنه حديث سيف بن ذي يزن قال لعبد المطلب هل لك من شاعة ؟ أي . 1 زوجة لأنها تشايعه أي تتابعه
    ثانيا : الإصطلاح الشرعي

    تطرق المشرع المغربي إلى تعريف الشياع في الفصل 960 من قانون الالتزامات و العقود و الذي جاء فيه :" إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم و على سبيل الشياع ، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة . و هي إما اختيارية أو اضطرارية ".

    وعرف المشرع الجزائري الملكية الشائعة في المادة 713 من القانون المذني الجزائري التي جاء فيها : إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا و كانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك .

    أما المشرع المصري فقد عرف الملكية الشائعة في المادة 825 من القانون المذني المصري التي جاء فيها : إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، و تحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك . الملكية الشائعة بأنها : أن يشترك إثنان فأكثر في ملكية مال ما 2 كما عرف بعض الفقه

    حيث يملك كل شخص حصة معينة منه ، من غير أن يكون ملكه مفرزا عن باقي حصص الأخرين .




  • الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري ، لسان العرب ، لسان 1
    العرب ، المجلد الثامن ، ص 192-190:




  • محمد إبن معجوز ، الحقوق العینیة في الفقھ الإسلامي و التقنین المغربي ، طبعة 2018 مطبعة النجاح 2
    الجدیدة ، الدار البیضاء ص : 119
    10
    يتضح لنا من خلال التعاريف الواردة أعلاه أن الشيوع يرد على الشيء و على الحق . ذلك أنه قد يكون الشيء كدار أو كتاب أو حيوان مملوكا لشخصين فأكثر، كما أن الحق قد يكون مشاعا بين مالكين فأكثر كما لو إستأجر شخصان دارا لينتفعا بها حيث يصبح حق . كما يفهم منه أن الشياع ليس مقصورا على العقار بل 1 الإنتفاع مملوكا بينهما أنصافا

    . 2 يشمل كذلك المنقول

    ولا بأس من الإشارة إلى أنه قد تكون الحصص في الشيء المشترك متساوية كما في أرض مملوكة مناصفة بين شخصين ، وقد تكون مختلفة كما في أرض مملوكة لثلاثة أشخاص بنسبة النصف للواحد و الثلث للثاني و السدس للثالث ، و الأصل أن تعيين حصص الشركاء عند بدء الشيوع ، فإذا لم يكن هناك تعيين أو في حالة الشك في التعيين ، وذلك عملا بالفصل 961 من قانون الإلتزامات 3 إعتبر الشركاء مشتاعين على التساوي

    و العقود ، الذي نص على ما يلي : عند الشك ، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية .

    الفقرة الثانية : مصادر الملكية الشائعة

    للشيوع مصدران في التشريع المغربي ، إرادة الإنسان (أولا) و إرادة المشرع (ثانيا) . أولا : إرادة الإنسان

    أ- بالنسبة للشيوع الناتج عن الإرادة المنفردة ، كأن يوصي شخص لثلاثة من أصدقائه بعقار، فتنتقل إليهم ملكية ذلك الشيء بعد وفاة الموصي ، و يصيرون مالكين له ملكية




  • محمد إبن معجوز ، م.س ، ص : 119 1




  • حلیمة بنت المحجوب بن حفو ، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات ، الطبعة الأولى 2018 . 2
    ص : 51 .




  • مامون الكزبري ، التحفیظ العقاري و الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة في ضوء التشریع المغربي ، الجزء 3
    الثاني ، الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة ، الطبعة الثانیة 1987، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ص 115:
    11
    مشاعة. أو في الحالة التي يهب فيها شخص داره لاثنين فأكثر يملكونها على وجه الشياع 1 .




، كما لو إشترى شخصان أو أكثر أرضا على 2
ب- بالنسبة للشيوع الناتج عن العقد


الشيوع أو كما لو أوصى أحد بملكية شيء لعدة أشخاص على الشيوع فيما بينهم ، و في إطار الكلام عن العقد كمصدر للشيوع نشير إلى أن عقد الزواج أصبح يشكل مند دخول مدونة الاسرة حيز التطبيق مصدرا عقديا مهما للملكية الشائعة ، حيث أن الأموال التي تكتسب في إطار العلاقة الزوجية تشكل ملكا شائعا بين الزوجين ، لذا نجد المشرع ينصحهما بالإتفاق على شكل معين ، لاستثمار و توزيع تلك الأموال ، إذ تنص الفقرة على أن:" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية 3 الأولى من المادة 49 من مدونة الأسرة
مستقلة عن ذمة الأخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية ، الاتفاق على استثمارها و توزيعها "

ثانيا : بإرادة المشرع

كالشيوع الناتج بسبب الإرث حيث إن أموال التركة تصبح ملكا شائعا بين الورثة وتستمر كذلك إلى حين وقوع القسمة . ويعتبر الإرث من أكثر أنواع الشيوع امتدادا من




  • عبد الكریم شھبون ، الشافي في شرح مدونة الحقوق العینیة وفق القانون رقم 39.08 الطبعة الثالثة 2018 1
    ،ص 115 .




  • لم یعرف المشرع المغربي العقد و یمكن تعریفھ بأنھ " إتفاق بین شخصین أو أكثر بھدف إنشاء الإلتزام أو 2
    نقلھ أو إنھائھ أو تعدیلھ"




  • ظھیر شریف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبرایر2004) بتنفیذ القانون رقم 3
    70.03 بمتابة مدونة الأسرة كما ثم تعدیلھ : -القانون رقم 102.15 الرامي الى تعدیل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.2 بتاریخ فاتح ربیع الأخر 1437 (12ینایر2016) ، الجریدة الرسمیة عدد 6433 بتاریخ 14 ربیع الأخر1437 (25 ینایر2016)

    ص420 - القانون رقم 08.09 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.10.103 بتاریخ 3 شعبان 1431 (16 یولیو2010) ، الجریدة الرسمیة عدد 5859 بتاریخ 13 شعبان1431 (26 یولیو2010 ) ، ص : . 3837
    12
    . فإذا توفي شخص و ترك دارا ، فإن الدار تصبح مشتركة بحكم القانون 1 الناحية العملية
    . 2 بين الورثة ، ويحدد نصيب كل واحد منهم وفقا لأحكام مدونة الأسرة المطلب الثاني: تميز الملكية الشائعة عن بعض حالات الاشتراك المشابهة

    تعد الملكية الشائعة ملكية فردية ، و هذا ما يجعلها مختلفة صراحة عن الملكيات المشابهة لها، و في هذا الشأن نميز بين الشيوع باعتباره نوعا من أنواع الملكية والملكية المشتركة للعقارات المبنية (الفقرة الأولى) وأيضا بين الشركة العقدية (الفقرة الثانية).

    الفقرة الأولى : الملكية الشائعة والملكية المشتركة للعقارات المبنية

    من خلال قراءة الفصل 960 من ق.ل.ع يتضح أن الشيوع هو ملكية شيء لأكثر من مالكين، بحيث لكل واحد منهم حصة شائعة في الملك كالنصف أو الربع مثلا، دون أن تكون الحصة المفرزة عن سواها من الحصص الأخرى.

    والمعدل والمتمم 3 أما الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنظمة بموجب قانون 18.00 عرف 5 ، لم يعطي لها المشرع تعريفا ، ولكن أحد الفقه 4 مؤخرا بالقانون رقم 106,12 الملكية المشتركة على أنها "يقصد بالملكية المشتركة للعقارات المبنية أن البناء الوحيد يتكون من أجزاء مفرزة وهي طبقات وشقق حيث لكل طبقة أو شقة مالك مستقل بها




  • عبد اللطیف كرازي ، إدارة المال المشاع في التشریع المغربي ، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق قانون 1
    خاص جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط السنة الجامعیة 2007-2006 ص: 4 و 5 و 6 . حلیمة بنت المحجوب بن حفو م.س ، ص : 52 . 2




القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة الصادر بتنفیده الظھیر الشر یف رقم


3


2
1.02.298 بتاریخ 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) .المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 5054 بتاریخ
رمضان 1423 ( 7 نوفمبر 2002 ) .ص 3175 .

-القانون رقم 106.12 الصادر بتنفیده الظھیر الشریف رقم 1.16.49 بتاریخ 19 رجب 1437 (27 أبریل 4
2016 ) . المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 6465 بتاریخ 9 شعبان 1427 ( 16 ماي 2016 ) . ص : . 3781
-عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء و الأموال، 5
الجزء الثامن دار إحیاء التراث العربي، بیروت- لبنان ط ،1973 ص .1017
13
وأجزاء شائعة شيوعا إجباريا وهي كل أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الملاك".

يفهم مما تقدم أن الملكية الشائعة تختلف عن الملكية المشتركة، حيت نجد هذه الأخيرة تنقسم إلى الأجزاء المفرزة التي يملكها كل واحد من الملاك بغرض الانتفاع الشخصي والخاص وهذه الأجزاء تعد ملكا خاصا لكل مالك مشترك، وفي نفس الوقت توجد أجزاء


،
1
مشتركة عائدة لجميع ملاك العقار ولا تقبل القسمة، وهي مخصصة للإستعمال المشترك مثل الدرج والممرات والدهاليز المعد للاستعمال المشترك والساحات والحدائق.


أما الملكية الشائعة تتقرر لأكثر من شخص كما يكون محل الحق محدد تحديد معنويا فكل شريك في الملك له حصة شائعة وتقبل القسمة خلافا للملكية المفرزة التي تثبت لمالك واحد ويكون فيها محل الحق محدد تحديد ماديا كما يستأثر صاحب الملكية المفرزة . 2 بمنافعها ، فله أن يتصرف بها وأن يستعملها وأن يستغلها كما يشاء
الفقرة الثانية: الملكية الشائعة والشركة العقدية .

و بالرجوع إلى قانون الإلتزامات و العقود و بالضبط في الباب الأول و الباب الثاني نجده يميز في هدا الصدد بين الشياع أو شبه الشركة ،و بين الشركة المعروفة و التي يسميها الشركة التعاقدية .

وهكذا يتضح من خلال الفصل 960 من قانون الالتزامات الذي جاء فيه :

"إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم و على سبيل الشياع ، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة . وهي إما إختيارية أو اضطرارية ."


-عبد اللطیف كرازي ادارة المال المشاع في التشریع المغربي،أطروحة لنیل دكتوراه في الحقوق قانون خاص 1
، بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،أكدال الرباط، السنة الجامعیة 2007-2006 ص : 12 - محمد طھ البشیر وغني حسون طھ، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة حقوق الطبع والنشر محفوظة لدي 2
وزارة التعلیم العالي والبحت العلمي الجمھوریة العراقیة ،باقي البیانات غیر مذكورة، ص 97 .
14
وقد جاء في الفصل 982 من.ق.ع بأن :

" الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، لتكون مشتركة بينها ، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها."

ومن تم يتضح لنا أن الشيوع يتميز عن الشركة التعاقدية حيت نجد المالك على الشيوع يملك على المال الشائع حقا عينيا كحق الملكية أو الحق في الخروج من وضع الشيوع وقت ما أراد كمبدأ عام، وذلك بطلب القسمة، باعتبار أنه لا يجبر أحد على البقاء في . 1 الشيوع
أما حق الشريك في نظام الشركة فهو مجرد حق شخصي يخوله إمكانية الحصول على الأرباح والمشاركة في تسير الشركة، كذا فإن إرادة الشريك تكون مقيدة بأحكام عقد الشركة وباتفاق الشركاء، لكن أهم خاصية تميز الشيوع عن الشركة هي مسألة انتفاء . 2 عنصر الشخصية المعنوية بالنسبة للشيوع وتحققها بالنسبة للشركة
المبحث الأول : الآثار المترتبة عن الملكية الشائعة
إن الحق في الملكية يخول لصاحبه مجموعة من الامتيازات والمتمثلة في حق الإستعمال والاستغلال والتصرف في الشيء المملوك وهكذا فكل شريك يملك حصة مشاعة باعتبارها نوعا من أنواع الملكية التي تثبت له جميع الحقوق، إلا أن الشريك في ممارسته لحقوقه يتقيد بعدم المساس بحقوق باقي الشركاء وبالالتزام بالمحافظة عليها و صيانتهما ومن ثم فكل مالك على الشياع يتمتع بمجموعة من الحقوق (المطلب الأول ) وفي المقابل تفرض عليه مجموعة من الالتزامات تجاه هذا المال الشائع (المطلب الثاني).




  • أنظر الفصل 978 من ق.ل.ع 1




  • عبد اللطیف كرازي، م س، ص 13 و14 2
    15
    المطلب الأول: حقوق الشريك على الشياع

    يحق لكل شريك على الشيوع التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الملكية عامة، وأن يمارس عليها كل حقوقه مثله مثل المالك على ملكه، فله أن يستعمل حصته و يستغلها(الفقرة الأولى) وكذا التصرف فيها و يحميها و يحافظ عليها (الفقرة الثانية).

    الفقرة الأولى: حق الشريك في الاستعمال و الاستغلال

    فالملكية الشائعة تعطي لصاحبها دون سواه الحق في استعمال المال المشاع (أولا) و استغلاله و لكن ضمن الحدود التي رسمها القانون و النظام العام(ثانيا).

    أولا :حق الشريك في استعمال المال الشائع .

    يحق لشريك أن يستعمل حصته وفق طبيعة الشيء و بحسب الغرض الذي اعد له وهذا ما ورد في الفصل 962 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه :

    " لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه،على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم."

    : 1 يستشف من هذا الفصل أن المالك على الشيوع يحق له استعمال حصته بكافة الاوجه

    بحيت يحق للشريك استعمال حصته في الشيء المشاع، ولكن دون أن يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له.




  • مأمون الكز بري، م.س ،ص 117: . 1
    16
    و يجب عليه مراعاة حقوق الشركاء الآخرين بأن لا يستعمل حصته بشكل يتعارض مع مصلحتهم أو أن يؤدي الى حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم.

    كما أن حق الاستعمال مقيد بكون الشيء قابلا للقسمة بطبيعته، أما اذا لم يكن قابلا للقسمة فليس للشريك سوي أخد غلته بنسبة حصته بعد تأجيره ولو عارض احدهم وفق ما جاء به الفصل 964 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه :

    " إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخد غلته، بنسبة نصيبه ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم، ولو عارض فيه أحدهم."

    ثانيا : حق الشريك في استغلال المال الشائع .

    يخول حق الاستغلال للشريك الاستفادة من غلة الشيء الشائع سواء كانت ثمار أو منتجات شريطة أن توازي نسبة حصته تفاديا للإضرار ببقية الشركاء، وان تجاوز حصته، يلزم بتقديم حساب لشركائه عما أخذه زائدا على نصيبه في الغلة. وهذا ما نص عليه الفصل 965 من ق ل ع الذي جاء فيه :

    "على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخده زائدا على نصيبه، من غلة الشيء المشترك."

    وإذا كانت الملكية الشائعة في الأصل ملكية غير مفرزة إذ أن الحقوق تمتزج بين الشركاء الشئ الذي يفرض على كل شريك حتى ينتفع بحصته من الشيء المشاع أن يخضع التي تقتصر على قسمة المنافع ، 1 للقسمة الاستغلالية أو ما يصطلح عليه بقسمة المهايأة
    وهي إما زمانية أو مكانية :




  • أنظر المادة 313 من م.ح.ع 1
    17
    فالمهايأة الزمانية، تفيد اتفاق الشركاء على التناوب على الانتفاع بكل المال المشاع مدة تحسب على قدر الحصص، فمثلا إذا فرضنا أن ثلاثة أشخاص يملكون دار سوية بينهم فيحق لهم أن يتفقوا على أن يسكنها واحد منهم سنة ثم يحوزها الآخر ليسكنها سنة أيضا ،




.
1
ثم يتخلى عنها الثالث ليسكنها سنة ، ثم تعود للأول ، وهكذا


أما المهايأة المكانية : فيقصد بها " اتفاق الملاك في المال المشاع على تقسيمه إلى أجزاء بحسب حصص كل واحد من الشركاء . ومثاله أن يتفق ثلاثة أشخاص مالكين لأرض زراعية ، حيث يمكنهم أن يقسموها فيما بينهم قسمة استغلالية ، ليختص احدهم بقطعة منها على حسب حصته ( الثلث أو الربع أو النصف مثلا)، ويختص كل واحد من الشريكين الآخرين بقطعة مفرزة ينتفع بها بنفسه أو بواسطة غيره. ومثل هذا النوع لا . 2 يمكن إجراؤها إلا على الشيء الذي يمكن تقسيمه

مهما طالت 3 وللإشارة فالقسمة الاستغلالية (المهايأة) تبقى كذلك ولا تتحول إلى قسمة بتية المدة، ولا يمكن الاحتجاج بها واعتبارها قسمة نهائية دون اتفاق خاص يعقده الشركاء فيما بينهم.

الفقرة الثانية: حق الشريك في التصرف

يحق لكل شريك التصرف في حصته، ولكن في حدود ما هو مسموح به قانونا. فمثلا ادا كان الشريك يستند الى حق الملكية في الشيء المشاع فان له بيع حصته أو هبتها أو رهنها للغير.إلى غير دلك من أنواع التصرفات سواء كانت بعوض أو بدونه ويستثني من دلك الحالات التي يكون حق الشريك يتعلق بشخصه ، كما اذا كان الحق المشاع عبارة




  • محمد ابن معجوز، م س، ص 122 1




  • محمد إبن معجوز ، م.س ، ص 122 2




  • حسب الفقرة الثانیة من المادة 313 من م.ح.ع :القسمة البتیة أداة لفرز نصیب كل شریك في الملك و 3
    ینقضي بھا الشیاع
    18
    . 1 عن الحق في الاستعمال أوفي السكن حيت لا يمكن لأي شريك أن يفوت حقه للغير وذلك حسب الفصل 973 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أن" لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هده الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها، وأن يتصرف فيها بأي وجه أخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا، وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط."

    وكذلك يحق له التصرف فى حق انتفاعه عن طريق التبرع أو المعاوضة، حسب ما جاء في الفصل 966 من ق. ل.ع .

    . وهذا ما أكدته 2 أما اذا كان له فقط حق استعمال أو حق عمرى فلا يحق له التصرف به ، لأن الحق في مثل هده الحالات يكون متعلقا بشخصه 3 المادتان 113 و 107 من م.ح.ع
    فقط. حسب الفصل 973 من ق.ل.ع الذي ذكرناه سابقا.

    وبالتالي يحق للشريك التصرف في حصته بكافة التصرفات القانونية دون موافقة باقي الشركاء الذين لهم حق ممارسة الشفعة لاسترداد الحصة المبيعة من شريكهم حسب الفصل 974 من ق. ل.ع .

    المطلب الثاني : التزامات الشريك في الملكية الشائعة

    كما خولت الملكية الشائعة حقوقا للمالك على الشياع فإنها فرضت عليه التزامات لضمان حسن حفظ المال المشاع وعدم القيام بأي تجديدات(الفقرة الأولى)، وأيضا إدارة المال وعدم التصرف في الشياع إلا بمعية باقي الشركاء(الفقرة الثانية).




  • محمد ابن معجوز ،م س، ص124 1




  • حلیمة بنت المحجوب بن حفو، م س ،ص52 2




  • مادة 113 من م ح ع "لایجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن یتصرف فیھ." 3
    المادة 107 من م ح ع "یجب على المعطي لھ أن یعمر العقار موضوع الحق بأن یقیم فیھ بنفسھ أو یأخذ غلتھ ولا یجوز نقل ھدا الحق الا للمعطي أو لوارثھ."
    19
    الفقرة الأولى : الالتزام بحفظ المال الشائع وعدم القيام بأي تجديدات

    كل شريك ملزم بالحفاظ على المال المشاع( أولا ) وفي نفس الوقت أيضا عدم القيام بأي تجديد على ذلك المال ( ثانيا ) .

    أولا : التزام الشريك بحفظ الشيء الشائع .

    يحق أن يقوم بسائر الأعمال التي تقتضيها هذه المحافظة سواء كانت مادية كترميم العقار المشترك ، وصيانته من الخراب أو معالجة الأشجار حفاظا عليها من التلف أو تصرفات




2 ، وهذا ما جاء الفصل 967 من ق.ل.ع 1
قانونية كرفع دعوي استحقاق العقار المشاع


كذا يحق لكل شريك أن يطلب إجراء الحراسة القضائية على العقار المشترك، باعتباره ، ولا حاجة ادن لقبوله أن يتقدم به 3 عملا من أعمال الحفظ لا عملا من أعمال الإدارة
أكثرية الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع الشيء المشاع بل يكفي أن يطلبه أحد . 4 الشركاء مهما صغرت حصته
أما النفقات التي يتحملها الشريك في سبيل حفظ الشيء الشائع فيتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، وعليه يحق لكل شريك الذي صرف هده النفقات أن يرجع بها على شركائه


حلیمة بنت المحجوب بن حفو،م س،ص53 1


-الفصل967من ق.ل.ع"على كل مالك على الشیاع، أن یحافظ على الشيء المشاع بنفس العنایة التي یبدلھا في
2


المحافظة على الأشیاء الخاصة بھ ،وھو مسؤول عن الأضرار لناشئة عن انتفاء ھده العنایة." - نمیز في إطار أعمال الإدارة بین أعمال الإدارة المعتادة و أعمال الإدارة غیر المعتادة : 3
بالنسبة لأعمال الإدارة المعتادة فھي التي لا تنطوي على المساس بجوھر الشيء الشائع أو تغییر الغرض الذي أعد لھ، كتخصیص الأرض الزراعیة لزراعة الحبوب او إیجار العقار المشاع لفائدة الغیر ، و یكون لغالبیة الشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال احقیة إتخاد القرارات بھذه الأعمال و لو عارض الباقون . أما بالنسبة لأعمال الإدارة غیر المعتادة فھي تلك الأعمال التي تؤدي إلى تغییر الغرض الذي أعد من أجلھ الشيء المشاع كتحویل منزل للسكن إلى فندق أو القیام بأحد الأعمال التي من شأنھا المساس بملكیة المال المشاع كالكراء الطویل الأمد .

-محمد ابن معجوز، م س ص125 4
20
وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 968 1 بقدر حصة كل منهم في الشيء الشائع
من ق.ل.ع، باستثناء المصروفات النافعة كمصروفات المنفعة في سبيل التحسين 2
ومصروفات الزينة والترف فلا يحق له استردادها إلا اذا وافقوا عليها بصفة صريحة لكن الشركاء يمكن لهم التخلص من 3 أوضمنية استنادا إلى الفصل 970 من ق. ل. ع.
نفقات الحفظ والصيانة حسب الفقرة الثانية من الفصل 968 من ق.ل.ع ، التي جاء فيها :

"...أولا : ببيع أنصبائهم، مع حفظ حق المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات،في أن يشفع الحصص المبيعة؛

ثانيا : بتركهم، للمالك، الذي أنفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛

ثالثا : بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة. غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل، وجب على كل منهم أداء حصته فيها."
ثانيا :التزام الشريك بعدم القيام بأي تجديدات على المال المشاع .

يمنع على الشريك إجراء أي تجديد على الشيء الشائع إلا بموافقة شركائه وهذا ما أكد عليه المشرع المغربي في الفصل 963 من ق. ل.ع ، وفي حالة المخالفة يجب التميز بين : 4 حالتين


مأمون الكز بري، م س، ص 120 1


-- تنص الفقرة الأولي من الفصل 968 على أنھ"لكل مالك على الشیاع الحق في أن یجبر باقي المالكین على
2


المساھمة معھ، بقدر نصیبھ، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصیانتھ لیبقي صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعدلھ..."

-ینص الفصل 970 من.ق.ل.ع على أنھ" المصروفات النافعة ومصروفات الزینة والترف التي أنفقھا أحد 3
المالكین على الشیاع لا تخولھ حق الاسترداد تجاه الباقین، ما لم یكونوا قد أدنوا في إنفاقھا صراحة أو دلالة."




  • مأمون الكز بري، م س، ص 122: 4
    21
    الحالة الأولى : اذا كان الشيء الذي أجري عليه التجديد يقبل القسمة العينية ، جرت قسمته فان خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لا يكون هناك رجوع لأحد على الأخر، أما اذا خرج من نصيب شريك غيره، كان لهذا الشريك الخيار بين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالها.

    الحالة الثانية : اذا كان الشيء غير قابل للقسمة للعينية فان من حق الشركاء أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته ودلك مع التعويض إن كان له محل.

    الفقرة الثانية : الالتزام بعدم التصرف وإدارة المال الشائع

    فرضت الملكية الشائعة على كل شريك الالتزام بعدم التصرف ( أولا ) وإدارة المال الشائع بمعية باقي الشركاء ( ثانيا ) .

    أولا : التزام الشريك بعدم التصرف في المال المشاع إلا بمعية باقي الشركاء .

    إن كان للمالك على الشيء الشائع التصرف في حصته بمختلف أنواع التصرفات (مادية أو قانونية)، فانه لا يحق له دلك في الملك الشائع برمته ، لذلك فهدا التصرف يتطلب . وهذا ما أوضحه الفصل 972 1 موافقة جميع الشركاء ،وليس بعضهم ولو تحققت الأغلبية
    من ق.ل.ع الذي جاء فيه :

    "قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية :

    أ) فيما يتعلق بأعمال التصرف ، و حتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة، ب) فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه ،




  • مأمون الكز بري، م س، ص123 1
    22
    ج) في حالة التعاقد على إنشاء التزامات جديدة .

    يتضح لنا من خلال هذا الفصل أن المشرع قد قيد سلطة الشركاء في إدارة المال المشاع عندما يتعلق الأمر بأعمال الإدارة غير المعتادة التي تخص المال الشائع نظرا لخاصية الخطورة التي تتميز بها هذه الأعمال ، ومما يزيد الوضع تعقيدا هو إشتراط المشرع المغربي موافقة كل الشركاء حتى تكون أعمال الإدارة غير المعتادة نافدة و معتدا بها قانونا ، بمعنى أنه يكفي أن يعترض أحد الشركاء مهما كان قدر حصته الشائعة ضئيلا ليكون مصير القرار المتخذ عدم النفاذ . الأمر الذي يخشى معه تعسف الأقلية عند استعمالها لسلطة الاعتراض ، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تعطيل لإدارة المال الشائع ، و الإضرار بحقوق الاغلبية ، ومن ثم فإن تفعيل تطبيق مبدأ نظرية التعسف في إستعمال الحق أمر مطلوب في إطار الشيوع بوجه عام وأعمال الإدارة غير المعتادة بوجه خاص ، على الرغم من أن المشرع المغربي لم يشر إليها في إطار تناوله لأحكام الملكية . 1 الشائعة

    تانيا : التزام الشريك بإدارة المال الشائع بمعية باقي الشركاء .

    تقتضي طبيعة الملكية الشائعة إدارة المال الشائع من طرف جميع الملاك، إلا اذا اتفقوا على تكليف أحد الشركاء أو شخصا أخر من الغير القيام بهذه الأعمال فله أن ينفرد بها.

    لكن في حالة عدم اتفاق المشاعين على توكيل أحد بإدارة الشيء لا بد مبدئيا، في كل عمل مهما قل شأنه من إجماع الشركاء عليه كما يصح القيام به : فلو أراد الشركاء مثلا كراء . 2 دار مشتركة لتطلب ذلك موافقتهم جميعا




  • عبد الطیف كرازي .م س . ص : 297 و 298 . 1




  • مأمون الكزبري،م س، ص121 2
    23
    وقد يتعذر على الحصول على الموافقة بالإجماع لإدارة المال الشائع، فيتم الاعتماد على القواعد الواردة في الفصل 971 من ق. ل. وتتجلى هده القواعد فيما يلي:

    ∙ امتثال الأقلية من الشركاء لأغلبيتهم، والأغلبية تتكون من الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. لذلك يكفي أن يتفق أغلبية المالكين ولو عارض الباقون، وقد عبر عن هذه المسألة المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته ومن بينها القرار الصادر عنه بتاريخ 81/10/06 الذي جاء فيه " قرارات أغلبية المالكين 1 على الشياع تلزم الأقلية فيما يرجع لإدارة المال المشاع والانتفاع به "
    ∙ إذا تعذر الحصول على الأغلبية يتم اللجوء الى القضاء الذي يحسم في الأمر وفق مصالح الشركاء، بحيث يمكنه أن يعين مديرا مكلفا بإدارة المال الشائع أو يأمره بالقسمة، أما نفقات المال الشائع فيتحملها أيضا جميع الشركاء كل بحسب حصته في هذا الشيء. استنادا إلى الفصل 969 من ق. ل, ع الذي ينص على أنه "على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل مع الباقين التكاليف المصروفة على الشيء المشاع ونفقات ادارته وإستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته,"

    وتجدر الإشارة أن المشرع لم يسمح للمشاعين التحلل من تحمل نفقات إدارة الشيء واستغلاله في حالة من الأحوال كما فعل بالنسبة لمصروفات حفظ الشيء حيت أجاز التخلص منها في بعض الحالات على النحو الذي ذكرناه أعلاه.
    ولما كانت الملكية الشائعة تخول حقوقا وتفرض التزامات على المالكين، فإنها كذلك تنقضي بأحد الشروط الواردة في الفصل 977 من ق. ل.ع و الذي جاء فيه :




  • قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 81/10/06 تحت عدد 500 في الملف الشرعي عدد 78665 1
    منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 ص 74 وما بعدھا
    24
    "الشياع أو شبه الشركة ينتهي :

    أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع،

    ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها ،

    ثالثا : بالقسمة ."




25
خاتمة :


في نهاية هذا العرض المتواضع ، و بناءا على ما تقدم نخلص جملة و تفصيلا إلى أن الأكثرية من العقارات الشائعة مازالت جامدة تعاني من سوء الإدارة والاستغلال نتيجة الشيوع الذي تعرفه بغض النظر عن التنظيم القانوني لها، حيت يكون الإهمال وسوء الإدارة في المال الشائع إما بسوء نية ،لإجبار باقي الشركاء عن التخلي عن حصتهم . أو

بسبب كون الملكية جماعية تفترض الصيانة فمن غير المتصور إنفاق المال عليها والتحمل بأعباء الإصلاح والصيانة نيابة عن باقي الملاك، مما يعرض الأجزاء المشتركة في الملكية الشائعة إلى الإهمال وسوء التسيير، الشيء الذي يؤدي إلى هلاك المال المشاع و ضياعه إن لم يتم تقسيمه باعتبار القسمة ألية للخروج من الشياع و الاستئثار بالملكية في حدود الحصة المقررة. وأمام هذه الإشكاليات التي تعرفها الملكية الشائعة باعتبارها مجالا خصبا للتعسف في ممارسة الحقوق والسلطات فإن المطلوب هو ألا يؤدي هذا الأمر إلى حالة من الفوضى و الاضطراب ومن هذا المنطلق فإننا ندعو المشرع المغربي إلى التنصيص بشكل عاجل على نظرية التعسف في استعمال الحق داخل أحكام الشيوع لكونها ليست مجرد نظرية بل هي ركن من الأركان التي تقوم عليها مؤسسة العدالة بأكملها.


26
لائحة المراجع


أولا : النصوص القانونية

∙ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011 ) بتنفيد نص الدستور ، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو2011) .

∙ ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمتابة مدونة الأسرة كما ثم تعديله ، بالقانون رقم 102.15 و القانون رقم 08.09 .

∙ ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الجريدة الرسمية عدد 5998 ،بتاريخ 24 نوفمبر 2011 .
∙ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيده الظهير الشر يف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) .المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 ( 7 نوفمبر 2002 ) .
∙ القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 رجب 1437 (27 أبريل 2016 ) . المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 1427 ( 16 ماي 2016 ) .


27
ثانيا : الكتب

∙ الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الإفريقي المصري:

لسان العرب، دار بيروت .

∙ إدريس الفاخوري :

مدونة الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08 ،طبعة 2016 مطبعة المعارف الجديدة الرباط .

∙ حليمة بنت المحجوب بن حفو:

القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات "دراسة نظرية تطبيقية معززة باجتهادات قضائية " الطبعة الأولى 2018 ، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش.

∙ محمد إبن معجوز :

الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي ، طبعة 2008 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء .

∙ محمد طه البشير وغني حسون طه :

الحقوق العينية الأصلية و التبعية ، حقوق الطبع و النشر محفوظة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجمهورية العراقية ، باقي البيانات غير مذكورة .


28
∙ مأمون الكزبري :

التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي الجزء الثامن ، الحقوق العينية الأصلية و التبعية ، الطبعة الثانية 1987 ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البضاء .

∙ عبد الرزاق أحمد السنهوري :

الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال، الجزء الثامن ، طبعة 1973 ، دار إحياء الثراث العربي ، بيروت-لبنان .

∙ عبد الكريم شهبون :

الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08 الطبعة الثالثة 2018 مكتبة الرشاد سطات .

ثالثا : الأطروحات :

∙ عبد اللطيف كرازي :

إدارة المال المشاع في التشريع المغربي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، قانون خاص ،جامعة محمد الخامس أكدال - الرباط - السنة الجامعية 2007-2006 .


29
الفهرس

مقدمة : .......................................................................................... 5 المبحث الأول : ماھیة الملكیة الشائعة......................................................... 9 المطلب الأول: مفھوم الملكیة الشائعة ومصادرھا......................................... 9 الفقرة الأولى : تعریف الملكیة الشائعة..................................................... 9
الفقرة الثانیة : مصادر الملكیة الشائعة................................................... 11 المطلب الثاني: تمیز الملكیة الشائعة عن بعض حالات الاشتراك المشابھة............ 13 الفقرة الأولى : الملكیة الشائعة والملكیة المشتركة للعقارات المبنیة.................... 13 الفقرة الثانیة: الملكیة الشائعة والشركة العقدیة .......................................... 14 المبحث الأول : الآثار المترتبة عن الملكیة الشائعة ........................................ 15
المطلب الأول: حقوق الشریك على الشیاع .............................................. 16 الفقرة الأولى: حق الشریك في الاستعمال و الاستغلال ................................. 16 الفقرة الثانیة: حق الشریك في التصرف ................................................. 18 المطلب الثاني : التزامات الشریك في الملكیة الشائعة ................................. 19 الفقرة الأولى : الالتزام بحفظ المال الشائع وعدم القیام بأي تجدیدات.................. 20 الفقرة الثانیة : الالتزام بعدم التصرف وإدارة المال الشائع ............................. 22 خاتمة : ........................................................................................ 26
لائحة المراجع................................................................................. 27 الفھرس ........................................................................................ 30


30


31


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

كيف أنها قابلة ...

كيف أنها قابلة للطي بشكل كبير، وربما تكون أكثر سماعات الرأس راحةً ارتديتها على الإطلاق. تحتوي على نظ...

في دليل جديد عل...

في دليل جديد على استمرار حالة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون في مدينة تعز، نفذت مجموعة مسلحة عمل...

" الم " تقدم ال...

" الم " تقدم الكلام على البسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السور, فالأسلم فيها, السكوت عن التعرض ...

اعتمدت المثالية...

اعتمدت المثالية على طرق التدريس التي تهدف إلى حشو عقول التلاميذ حشوا ميكانيكا بالحقائق والمعلومات ال...

المحور الثاني: ...

المحور الثاني: الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى أولاً: الصلة بين القانون وعلم الاقتصاد: ...

- قيام الحكومة ...

- قيام الحكومة على ثقة البرلمان. أي أنه لا يمكن أن للحكومة أن تستمر في ممارسة مهامها إلا بعد حصولها ...

أدت المواجهات ا...

أدت المواجهات التي أندلعت بين قبائل مأرب والسلطات المحلية والأمنية إلى جرح 27 من أبناء القبائل ،فيما...

إذا لم تكن لطال...

إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أ...

73 شكلت أوروبا...

73 شكلت أوروبا خلال العصور الوسطى القرون (5-15م) موضوعا للاهتمام والوعي في المصادر العربية الإسلامي...

جدد رؤساء وكالا...

جدد رؤساء وكالات ومنظمات دولية بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، مطالبتهم مليشيا الحوثي ...

التجارة الإلكتر...

التجارة الإلكترونية هي بيع وشراء المنتجات عبر الإنترنت، بينما التجارة التقليدية تتم في الأسواق والمت...

النص الظاهر في ...

النص الظاهر في الصورتين يتحدث عن نظام التعليم في الدنمارك ويقارن بينه وبين الأنظمة التقليدية، مع الت...