لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

ن+ناول أولا طرق ال ('اء و (2وط استخدامها وثان;ة
أولا: طرق ال ('اء ) المادتان ٤١ و٤٢( و (2وط استخدامها ) البند الأول من الفصل الثالث(
المادة ٤١: طرق ال ('اء
ii
١. Wمكن للجهة الشار]ة ان تقوم ال ('اء بواسطة:<br /></span><span class="summary">ة وفق dا لأحfام المادة ٤٢ والبند الثا gh من jذا الفصل،</span><span class="summary"> i<br /></span><span class="summary">hdh<br /></span><span class="summary">المناقصة عn مرحلت op وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٣ والبند الثالث من jذا الفصل،</span><span class="summary">طلب عروض الأسعار وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٤ والبند الرابع من jذا الفصل،</span><span class="summary">طلب الاقuاحات للخدمات الاس+شار]ة وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٥ والبند الخامس من jذا الفصل،</span><span class="summary">hd( ال'اء الفاتورة وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٧ والبند السادس من jذا الفصل.٢. ما Wمكن للجهة الشار]ة أن تقوم بÄجراءات اتفاق إطاري وفق dا لأحfام البند الثامن من jذا الفصل. ١. Wجري ال ('اء العام صورة أساس;</span><span class="summary">ة، غ up أنه Wَجوز ãh الحالات المنصوص عليها ãh المواد ٤٣<br /></span><span class="summary">المادة ٤٢: القواعد العامة ال Çv تط َّبق عn اخت;</span><span class="summary">ار طÜ]قة ال ('اء i<br /></span><span class="summary"> فالمناقصة î القاعدة العامة ولا (2وط لإجرائها،</span><span class="summary">٢. ãh حال تع َّذر اعتماد المناقصة العموم;</span><span class="summary">ار طÜ]قة أخرى،</span><span class="summary"> عn الجهة الشار]ة السô إè ز]ادة iّi<br /></span><span class="summary">ة أن تص ِدر قرارا ü]حا ومعللا يتم إدراجه ã<br /></span><span class="summary">ihv h<br /></span><span class="summary">ا ٍن الأسìاب والظروف الÇ اس+ندت إليها ã ت TMu]ر استخدام
تلكالطÜ]قة.التنافس إè أقö حد ممكن.h(
op الحالت ã ذا الفصلj وفقا للبند الثالث من op مرحلت nجوز للجهة الشار]ة أن تقوم ال'اء بواسطة المناقصة عW .</span><span class="summary">التاليت op:<br /></span><span class="summary">١٧ من jذا القانون،</span><span class="summary"> وذلك نظرا لطب;</span><span class="summary">عته المعقدة.</span><span class="summary"> Wعود لها j ãذە الحالة إجراء مناقشات مع العارض op بهدف<br /></span><span class="summary">ة؛<br /></span><span class="summary">ب- عندما تكون الجهة الشار]ة قد أجرت مناقصة عموم;</span><span class="summary"> وî ترى أ ّن الدخول ãh إجراءات<br /></span><span class="summary">مناقصة عموم;</span><span class="summary"> أو استخدام إحدى طرق ال'اء المندرجة ã إطار الفصل الثالث من jذا القانون،</span><span class="summary"> لا<br /></span><span class="summary"> hhhh<br /></span><span class="summary">د مقبول.</span><span class="summary">nقة لهيئة ال ('اء العام لاستخدام المناقصة عìالموافقة المس nالجهة الشار]ة أن َتحصل ع nجميع الأحوال،</span><span class="summary"> ع ãh .</span><span class="summary">ََُ(h<br /></span><span class="summary">مرحلت op.</span><span class="summary"> عj nيئة ال'اء العام أن تìدي رأيها طلب الموافقة المرسل من الجهة الشار]ة خلال ¿¿١٥¿¿ خمسة ع'
ََُd يوما،المادة ٤٤: (2وط استخدام طلب عروض الأسعار ) السقف معدل المرسوم رقم ١٤٠٦٣ تار]ــــخ ٣-١٠- ٢٠٢٤(<br /></span><span class="summary">Wجوز للجهة الشار]ة أن َتقوم ال ('اء بواسطة طلب عروض الأسعار، ̈وفق dا للبند الرابع من jذا الفصل إذا انت الق;مة المق َّدرة لم ('وع ال ('اء لا تتجاوز سقف dا مال; dا مح َّدد dا خمسة مل;</span><span class="summary">ة. Wُع َّدل jذاّ السقف الما èi بنا ًء عn توص;</span><span class="summary">ة من jيئة ال ('اء العام و2موجب مرسوم ُي َّت َخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح رئïسه،</span><span class="summary"> عn ألا يؤدي التعدWل إè مخالفة أjداف jذە<br /></span><span class="summary">iَ َّv<br /></span>المادة والمìادىء الÇ كرسها jذا القانون.<span class="summary">المادة ٤٥: (2وط استخدام طلب الاق uvاحات للخدمات الاس+شار]ة<br /></span><span class="summary"> iii<br /></span><span class="summary">:oس»;</span><span class="summary">التدر]ب والتدقيق ومشار]ــــع ال TMuمجة المعلومات;</span><span class="summary">ة وسواjا من الأعمال الإس+شار]ة المختصة؛</span><span class="summary">ة من الاق uvاحات عn نحو ُمن َفصل ح;ث لا تدرسها إ ّلا عد الانتهاء من<br /></span><span class="summary">ة والوظ;</span><span class="summary">Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;</span><span class="summary">ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(.</span><span class="summary"> وjذە<br /></span><span class="summary">المادة خال;</span><span class="summary">ة من أي تب°]ب رغم تعدد فقراتها.</span><span class="summary"> أي حالة؟؟؟ Wجب حذف jذە العìارة والنص عn انه عند iv<br /></span><span class="summary">استخدام طÜ]قة طلب الاقuاحات للخدمات الاس+شار]ة.</span><span class="summary">Wجوز للجهة الشار]ة أن َتقوم ال ('اء بواسطة اتفاق رضا gz، ãh الظروف الاس+ثنائ;١. عندعدمتو ُّفرموض°عال('اءإّلاعندمو ِّردأومقاولواحد،٢. ãh حالات الطوارىء والإغاثة من َج ّراء وق°ع حدث ار gμ وغ up ُم َت َو َّقع،Wَخ ّص موض°ع ال ('اء،أخرى أسل°2ا عمل;ا لمواجهة jذە الحالات؛ة إن رئïس jيئة ال ('اء العام،بنا ًء عn قانون ال ('اء العام رقم ٢٤٤ تار]ــــخ ١٩¿٧¿٢٠٢١ وتعدWلاته، س;ما المواد ١٤، ٤٢، ٤٦ فقرة )٢(، ٧٧ و٨٨ منه،hh(v
و2النظر اè الظروف الإس+ثنائ;ii
و2الإس+ناد اè المادة ٤٦ فقرة )٢( من قانون ال ('اء العام ال Çv أجازت اس+ثنائ ً;ا ال ('اء بواسطة إتفاق رضا ãh "gz حالات
الطوارىء والإغاثة من جراء وق°ع حدث ارg وغ up متوقع ون+;ًًii( iμ i
و2الإس+ناد اè المادة ١٤ فقرة )١.ّ ّi hًًًُّ
عn أن Wكون القرار م TMuرا وخاضعا للرقاة وفقا للقوان op المرع;</span><span class="summary">ة والملحة ومنها عn س»;</span><span class="summary">ل المثال لا الحo )الأدو]ة والمستلزمات الطب;</span><span class="summary">و (2اء المواد الغذائ;</span><span class="summary">ارات،</span><span class="summary"> ترم;</span><span class="summary">ث لا<br /></span><span class="summary">Wمكن تأمينها اعتماد الطرق العادWة التنافس;و⁄علان الن+;د.
ًhً
ث لا Wكون ممكنا تأم op
hhi(
الحاجات الأساس;ة والملحة صورة فعالة اعتماد طÜ]قة 2اء أخرى وضمن حدود تأم j opذە الحاجات الoور]ة.ا :إن المادة ٦٢ من قانون ال ('اء العام المتعلقة موجب ال¤ (' المسبق لمدة ع ('ة أWام لا تطبق j ãhذە الحالة سن ًدا للفقرة<br /></span><span class="summary">hz(hv<br /></span><span class="summary">عينه،</span><span class="summary">ة وعn امل مسؤوليتها<br /></span><span class="summary"> Wُمكن اجراء ال ('اء لمرات متعددة وان شfل ذلك ii<br /></span><span class="summary">ا اعتìارات المصلحة العامة واستمرار]ة المرفق العام ضمن الحدود المنصوص عليها ã المادة ١٤
من قانون ال ('اء العام .ة مجتمعة:
أ- ب- ج-
٣.
د المواصفات والتوافق أو التماثل مع السلع أو المعدات أو التكنولوج;ا أو الخدمات أو الأشغال الموجودة؛ h عدم تأدWة الإضافات إè تìدWل jدف العقد الأسا fli أو قلب اقتصادWاته أو üب مìدأ المنافسة؛ Ÿشك;ة أثناء التعاقد الأسا fli. وذلك وفق dا لقرار ُي َّت َخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح الوز]ر المختص الذي Wُح ِّدد الصفة ال']ة لل ('اء
vhّ i
ة.،iih‚ ·شfل فيها jذا التعاقد منافسة غ up متfافئة للقطاع الخاص. )نص ملô القانون ٣٠٩ تار]ــــخ ١٩¿٤¿٢٠٢٣(<br /></span><span class="summary">راعا :Wعمل بهذە المذكرة فور ‹'jا عn الموقع الال ̧uوg لهيئة ال'اء العام وتfiì سار]ة المفعول لح op صدور مذكرة
ُمخالفة .ات والمرا¥ز الطب;ة والمخت TMuات )فقرة مضافة القانون رقم ٣٠٩ ١٩¿٤¿٢٠٢٣(<br /></span><span class="summary">ش.ع.</span><span class="summary">¿٢٠٢٤ تار]ــــخ ١٠-٠٩-٢٠٢٤ حول مهل إرسال المعاملات إj èيئة ال ('اء العام و ühورة التق;</span><span class="summary">د h<br /></span><span class="summary">أحfام المادت op (٤٦ و٦٢ من القانون عند اجراء اتفاق;d(ً بناء عn قانون ال'اء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤ النافذ اعتìارا من تار]ــــخ ٢٩¿٧¿٢٠٢٢ وتعدWلاته، س; و١١٢ منه، و2ما أن المادdة )١١( من قانون ال ('اء العام قد ألزمت جهات التعاقد تحhدWد احت; تزامنا مع إعداد نفقاتها العامة ما يتوافق مع الاعتمادات المطل°2ة ã مشار]ــــع موازناتها،</span><span class="summary"> وتضم j opذە الخطط معلومات<br /></span><span class="summary">iÃhُ(<br /></span><span class="summary"> و⁄رسال الخطط المكتملة إj èيئة<br /></span><span class="summary">و2ما أنه تب op لدى التدقيق لهيئة ال'اء العام ما ni W:<br /></span><span class="summary">ة .</span><span class="summary"> i<br /></span><span class="summary">h<br /></span><span class="summary">• أن عض جهات التعاقد تتأخر ãh تحض up وثائق عمل;ii
اتفاق;hَُ
• أن العدWد من الاتفاق;ة ت TMuم خارج إطار الحالات الست المحددة ã المادة )٤٦( من قانون ال'اء العام
• ان العدWد من الاتفاق;ة ال Çv تخضع لموجب ال¤ (' مع ف uvة تجم;د ت TMuم دون ‹ ('jا مسìقا خلافا لأحfام hvhvi(
المادة )٦٢( من قانون ال'اء العام،د المنصوص عليها j ãذە المادة، كذلك دون الالuام مضمون مذكرة jيئة ال ('اء العام رقم ٢¿ه ش ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ٢٠¿٢¿٢٠٢٤ ãh ما Wiخص jذە الاتفاق;</span><span class="summary">ات.</span><span class="summary">• أن العدWد من جهات التعاقد لا تلuم موجب إرسال الخطط السن°]ة ل¤'jا وفق الأصول المنصوص عليها ã المادة
وان ال¤ (' ãh ذات اليوم تحول دونه
و2ما أن القاعدة العامة ال Çv كرسها الم ('ع ãh المادة )٤٢( من قانون ال ('اء العام î اجراء عمل;ات ال ('اء طÜ]قة المناقصة<br /></span><span class="summary">ة المفتوحة.</span><span class="summary">و2ما ان إجازة الم ('ع التعاقد بواسطة الاتفاق الرضا gz محصورة الحالات الست الاس+ثنائ;ة المنصوص عليها ã المادة ()٤٦( من ii(v(
والW Çعود تقدير توفر 2وطها الموضوع;vh((i
عn ان تحتفظ jيئة ال'اء العام fامل حقوقها ã ضوء عمل;</span><span class="summary">ii<br /></span><span class="summary">عj nذە الاتفاق;</span><span class="summary">ات عملا أحfام المادة )٧٦( من jذا القانون. dا من خارج الأحfام والقواعد المحددة ãh قانون ال ('اء العام إè حالة عامة
hviv
iii
ط وتحض up
ولتأم op حسن س up العمل لدى الجهات الخاضعة لأحfام قانون ال'اء العام، وعملا القواعد والأحfام المنصوص عليها j ãذا<br /></span><span class="summary">h<br /></span><span class="summary">القانون يؤكد عn ما ni W:<br /></span><span class="summary">إرسال المعاملات الخاضعة للموافقة المسìقة )معاي up التأj;</span><span class="summary">ل المسبق -المناقصة عn مرحلت op( أو إداء الرأي )اتفاق الإطار(
i(
h
h(
قìل شهÜ]ن عn الأقل من إطلاق عمل;ة ال'اء أو البيع، عn أن تؤخذ jذە المهل ع op الاعتìار عند تحض up الخطة السن°]ة من<br /></span><span class="summary">قìل جهة التعاقد.</span><span class="summary"> WËiكونالإمfاناداءالرأيوانجازالإجراءاتالعائدةلهاقìلانتهاءمدةنفاذالعقود.</span><span class="summary">م ع ا ل ت أ ¥ ;</span><span class="summary"> د ع n ا ن h ا ل ت أ خ u p و ا لا j م ا ل و ا ل م م ا ط ل ة و ا ر س ا ل ا ل م ع ا م لا ت ا j è ي ئ ة ا ل (' ا ء ا ل ع ا م ق ì ل م د ة ق ص u p ة م ن ا ن ت ه ا ء ا ل ع ق و د j و<br /></span><span class="summary">سÈب وأساس قانوg لمساءلة الجهات المتعاقدة لا لت TMu]ر لجوئها المف ِّرط اè الاتفاق;</span><span class="summary">ات الرضائ;</span><span class="summary">hv<br /></span><span class="summary"> i ٤.</span><span class="summary"> ‹ (' الاتفاق;</span><span class="summary">د وفقا لأحfام المادة )٦٢( من قانون ال ('اء العام ومذكرة jيئة<br /></span><span class="summary">ال ('اء العام رقم ٢/ه ش ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ٢٠¿٢٠٢٣/٢،</span><span class="summary"> اعتìار ال¤ (' اجراء جوjري يتصل مìدأ قانو gh يتعلق الانتظام العام،٥. التق;د مذكرة jيئة ال ('اء العام رقم ١¿ه.</span><span class="summary">ش.ع¿ ٢٠٢٤ تار]ــــخ ١٧ انون الثا gh ٢٠٢٤ المتعلقة موجب ‹ (' الخطط سندا
i
hhvhzh
المادة الثان;ة: وجوب تضم op قرار تعل;iii(i
المفصل لأسìاب التمدWد وعند الاقتضاء أسìاب عدم انجاز عمل;المادة الثالثة :ارسال الاعلانات عn ال TMu]د الال ̧ uvو gh للهيئة قìل يو Îَ عمل عn الأقل من الموعد المحدد لل¤ ('، وذلك النظر ًiih<br /></span><span class="summary">ة وكثافة حجم الاعلانات الواردة من مختلف الجهات المتعاقدة،</span><span class="summary"> وحرصا عn انتظام العمل وصحة اح+ساب المهل.</span><span class="summary">المادة الراعة :ت¤ (' jذە المذكرة عn الموقع الال ̧ uvو gh لهيئة ال ('اء العام و]عمل بها فور ‹ ('jا.المادة ٤٧: (2وط ال ('اء الفاتورة )السقف معدل المرسوم رقم ١٤٠٦٣ تار]ــــخ ٠٣- ١٠-٢٠٢٤ (
Wجوز للجهة الشار]ة أن تقوم ال ('اء الفاتورة ̈وفق dا للبند السادس من jذا الفصل، ما ف;</span><span class="summary">ه الخدمات الاس+شار]ة،</span><span class="summary"> لا تتجاوز سقف dا مال;</span><span class="summary"> dا مح َّدد dا ب ١،</span><span class="summary">ار ل upة لبنان;</span><span class="summary">ة. Wُع َّدل jذا السقف الما èi بنا ًء عn توص;</span><span class="summary">ة من jيئة ال ('اء العام و2موجب مرسوم ُي َّتخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح رئïسه،</span><span class="summary">jذە المادة والمìادىء الÇ كرسها jذا القانون.</span><span class="summary">ه الخدمات الاس+شار]ة لأنها ãh غ up موقعها ولان لا حاجة اليها.</span><span class="summary"> ii<br /></span><span class="summary">المادة ٤٨: (2وط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري<br /></span><span class="summary">dَ<br /></span><span class="summary">ذا الفصلj ام البند الثامن منfإجراءات اتفاق إطاري،</span><span class="summary"> وفقا لأح èمكن للجهة الشار]ة أن تلجأ إW .</span><span class="summary">التاليت op:<br /></span><span class="summary"> ب- عندما ت¤شأ الحاجة إè موض°ع ال ('اء،</span><span class="summary"> حfم طب;عته، حfم طب;</span><span class="summary">٢. ُتع َقد اتفاقات الإطار ãh حالات ال ('اء المركزي للسلع والخدمات والأشغال الÈس;</span><span class="summary">ة من jيئة ال'اء العام،</span><span class="summary"> وذلك ̈وفقا لأحfام الفقرة الثان;</span><span class="summary">ة من المادة ٣ من jذا<br /></span><span class="summary"> عn الجهة الشار]ة إلاغ jيئة ال ('اء العام ب ِ¤ َّي ِتها استخدام الاتفاق الإطاري قìل ¿¿١٠¿¿ ع ('ة ِّi
لا Wحق للجهة الشار]ة استخدام اتفاقات الإطار لمنع التنافس أو الحد منه.لا حاجة لمرسوم ُي َّتخذ ãh مجلس الوزراء لهذە الغاWة بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام، ل Wمكن ان Wصدر ذلك قرار i
vi َّ أثناء فuة معينة من الزمن.ة بÄجراء اتفاق اطاري.٣. ُتدرج الجهة الشار]ة ãh السجل المنصوص عل;ان dا الأسìاب والظروف ال Çv اس+ندت iih ̈<br /></span><span class="summary">إليها ã ت TMu]ر اللجوء إè إجراءات الاتفاق الإطاري ون°ع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.</span><span class="summary">ة صدور إعلان للعموم وفق dا لأحfام المادة ١٢ من jذا القانون،</span><span class="summary">اس+ثناء عمل;ل ُمسبق مقت öh المادة ١٩ من jذا القانون.</span><span class="summary">ب- مل ّخص dا لأjم الأحfام وال ('وط المطل°2ة ãh عقد ال ('اء،</span><span class="summary"> َ·شمل طب;</span><span class="summary">عة وم;</span><span class="summary">ة السلع ال ُمراد تور]دjا ومfان Ÿسل;</span><span class="summary">ذjا،</span><span class="summary">ه تور]د السلع أو إنجاز الأشغال أو تقدWم الخدمات؛</span><span class="summary">ج- الأساس ال ُمعت َمد لإجراء المناقصة؛</span><span class="summary">د- ملخصا للمعاي up والإجراءات الŸ Çستخدم للتأ¥د من مؤjلات العارض op،</span><span class="summary">Wجب عn العارض op أن Wقدموjا لإثìات مؤjلاتهم،</span><span class="summary"> ما يتوافق مع المادة ٧ من jذا القانون؛المادة ٤٩: الدعوة إè المناقصة العموم;ة
تتض ّمن الدعوة إè تقدWم العروض المعلومات التال;ة:
أ- إسم الجهة الشار]ة وعنوانها؛ُّ
ه- ق;و- المfان وك;ف;ة اّلحصول عn ملفات التلÕ]م؛ز- مfان وزمان الاطلاع عn ملفات التلÕ]م؛لة الدفع والعملة الW Çدفع بها،ة الÇ تقرر الجهة الشار]ة إدارجها ã الإعلان. ii
المادة ٥١: توف up دفاتر ال ('وط )أو ملفات التلÕ]م(
ivَv َّ
ك- أصول تقدWم العروض ومfان ومهلة تقدWمها الساعة واليوم والشهر والسنة؛</span><span class="summary">ُ ِّ توفر الجهة الشار]ة دفu ال'وط أو ملف التلÕ]م للعارض op عn موقعها الال ̧uوg إن وجد،</span><span class="summary">ih(hvَُُ ِّ<br /></span><span class="summary">ام بÄجراءات تأj;</span><span class="summary">ل مسبق،</span><span class="summary"> توفر الجهة الشار]ة مجموعة من<br /></span><span class="summary"> و]جب أن يوازي الìدل الذي Wمكن للجهة الشار]ة أن تتقاضاە مقال ملفات التلÕ]م تfلفة توف up تلك الملفات للعارض op. وفقا لأحfام المادة ٧ من jذا القانون،ّv ُّÃÃi
ثان;المادة ٥٢: محت°]ات دفاتر ال ('وط )أو ملفات التلÕ]م(
ُتض َّمن دفاتر ال ('وط المعلومات التال;أ- التعل;د- وصف dا مف ّص ًلا لموض°ع ال ('اء، والخدمات ال ُمراد تقدWمها،ذ الأشغال أو تقدWم الخدمات،ه، ãh حال وجودە؛ُi ِّv(
إن وجدت؛و- ã حال السماح بìدائل لخصائص موض°ع ال'اء أو للأحfام وال'وط أو لمتطلìات أخرى مبÛنة ã ملفات التلÕ]م،ب;انا بهذا الشأن ووصفا للطÜ]قة الW Çجري فيها تقي;م العروض الìدWلة؛ز- ã حال السماح للعارض op بتقدWم عروض Æشأن مجموعة فحسب من موض°ع ال'اء،م- وس;لة الاس+;ُvi أو المجموعات الW Çجوز تقدWم عروض Æشأنها؛غ up تfلفة موض°ع ال'اء ذاته أن ·شمل مثلا ما Wمكن تطب;vُ َّ
وفقا للمادة ٤ من jذا القانون؛hّ َّi(ّ
منjذاالقانون،وأي (2وطمنjذا
القب;ذلك ضمانات مثل ال ̧فالات المتعلقة ال;</span><span class="summary">ل- ك;</span><span class="summary"> وفق dا لأحfام المادة ٢٠ من jذا القانون؛</span><span class="summary">hh hvَ<br /></span><span class="summary">ن- المدة الÇ تكون فيها العروض صالحة وفقا للمادة ٢٢ من jذا القانون؛</span><span class="summary">س- ك;</span><span class="summary">ف; َة فتiح العروض ومfان فتحها وتار]خه الساعة واليوم والشهر والسنة، وفق dا للمادة ٥٤ من jذا القانون؛ُّ
ص- أحfام مرجع;مه التطب;ق;ة، وسائر القوان op والمراس; ما فيها تلك الÇ تطبق عn ال'اء الذي يتضمن معلومات 2]ة؛</span><span class="summary">ّvhً(ً ihμ<br /></span><span class="summary">ق- إسم واحد أو أ¥u من موظfi الجهة الشار]ة أو مستخدميها Wكون مسؤولا عن الاتصال مìا2ة العارض op و2تلfi
iَÃّ(†i(
اتصالات مìا2ة منهم ف;ما يتعلق بÄجراءات ال'اء وكذلك ال+سم;ة الوظ;وعنواdنه؛ ّ h َ َّ
الشار]ة من قرارات أو تداب up يزعم أنها لا تمتثل لأحfام jذا القانون،<span class="summary"> مع معلومات عن مدة فuة التجم;</span><span class="summary">د المطìقة،</span><span class="summary">و ãh حال عدم تطبيق أ ِّي ف uvة تجم;</span><span class="summary">د، ب;</span><span class="summary">ش- أي إجراءات شfل;</span><span class="summary">فاؤjا مÇ ق ìِل العرض المقدم الفائز ل W ıiصبح عقد ال'اء نافذ المفعول،</span><span class="summary"> مقتö
المادة ٢٤ من jذا ُالقانون؛ت- أ َّي (2وط إضاف;ة تق ِّررjا الجهة الشار]ة، ما يتوافق مع jذا القانون ومراس;</span><span class="summary">مه التطب;</span><span class="summary">ق ّ;</span><span class="summary">ة.<br /></span><span class="summary">المادة ٥٣: تقدWم العروض<br /></span><span class="summary">١. ُتق َّدم العروض وفق ما تنص عل;</span><span class="summary"> i<br /></span><span class="summary">ُ َّd َّdh hd<br /></span><span class="summary">٢. Wقدم العرض خط;</span><span class="summary">ا وموقعا عل;</span><span class="summary">ه ã غلاف مختوم.</span><span class="summary">م العروض؛</span><span class="summary">i<br /></span><span class="summary">ه ملفات التلÕ]م.</span><span class="summary">٥. لا Wُف َتح أ ُّي عرض ت+س Ãلمه الجهة الشار]ة عد الموعد النها gz لتقدWم العروض، ل Wُعاد مختوم dا إè العارض الذي ق ّدمه.</span><span class="summary">المادة ٥٤: فتح العروض<br /></span><span class="summary">١. َتف َتح العروض لجنة التلÕ]م المنصوص عليها ãh المادة ١٠٠ من jذا القانون،</span><span class="summary"> وذلك ãh جلسة علن;</span><span class="summary">ة حضور الأشخاص َُih َّdihhَ
المأذون لهم ã ملف التلÕ]م،َّdhّّ(hhhّ ٢. Wحقلجميعالعارضopالمشاركãopعمل;ةال'اءأولممثليهمالمفوضopوفقاللأصول،قìل jيئَة ال'اء العام حضور جلسة فتح العروض.من jذا القانون.المادة ٥٥: تقي;م العروض
ة عn نحو ُمنفصل ح;</span><span class="summary">Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;</span><span class="summary">٤. Ÿُس َّجل وقائع فتح العروض خط;</span><span class="summary"> dا ãh مح oh يو ِّقع عل;</span><span class="summary">ه رئïس وأعضاء لجنة التلÕ]م،</span><span class="summary">عليها المشاركون من ممث ni الجهة الشار]ة وjيئة ال'اء العام،</span><span class="summary"> والعارض op وممثليهم عn أن ·شfل ذلك إثìاتا عn حضورjم.</span><span class="summary">انتهاء مهلة تقدWم العروض.</span><span class="summary">عn أن تل َحظ ذلك ãh ملف التلÕ]م.</span><span class="summary"> i<br /></span><span class="summary">٢. رjن dا أحfام الفقرة )٣( من jذە المادة، i
قة مع َّينة، Wَجوز للجهة iihdّi
الشار]ة الطلب خط;ة واحuام مìادىء الشفاف;ة والمساواة ã المعاملة
h hhh
ii
أ- إذا ان العارض غ up ُمؤ َّjل النظر إè (2وط التأj;</span><span class="summary">ق dا لأحfام المادة ٧ من jذا القانون؛</span><span class="summary"> i<br /></span><span class="summary">ب- إذا ان العرض غ up ُمستج;</span><span class="summary">hhّh<br /></span><span class="summary"> َترُفض الجه ُة الشار]ة العرض:<br /></span><span class="summary"><br /></span><span class="summary">ولا<br /></span><span class="summary">Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;</span><span class="summary">ار أو إجراء لم َيرد j ãhذە الملفات.</span><span class="summary">أ- العرض الأدg سعرا،</span><span class="summary"> عندما Wكون السعر jو المع;</span><span class="summary">د لإرساء التلÕ]م؛</span><span class="summary">م المح َّددة ãh وثائق التلÕ]م وفق dا للمادة ١٨ من jذا القانون،</span><span class="summary"> عندما تكون jناك معاي up مال;</span>ة ومعاي up أخرى غ up السعر.<span class="summary">م العروض ضمن مهلة معقولة تتلاءم مع مهلة صلاح;</span><span class="summary">عة ال ('اء،</span><span class="summary">h(ّhَُُdh محoا ذلك Wدرج ã ِس ِجل إجراءات ال'اء المنصوص عل;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(.hd ََُ
hh
:op التاليت op إحدى الحالت ã العرض فائزا uTM عتW .


النص الأصلي

رق ال ('اء
ن+ناول أولا طرق ال ('اء و (2وط استخدامها وثان;ا إجراءات المناقصة العموم;ة
أولا: طرق ال ('اء ) المادتان ٤١ و٤٢( و (2وط استخدامها ) البند الأول من الفصل الثالث(
المادة ٤١: طرق ال ('اء
ii
إè ٤٨ اعتماد طرق ال ('اء الأخرى عند تو ُّفر (2وطها.
١. Wمكن للجهة الشار]ة ان تقوم ال ('اء بواسطة: المناقصة العموم;ة وفق dا لأحfام المادة ٤٢ والبند الثا gh من jذا الفصل، i hdh المناقصة عn مرحلت op وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٣ والبند الثالث من jذا الفصل، d طلب عروض الأسعار وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٤ والبند الرابع من jذا الفصل، h طلب الاقuاحات للخدمات الاس+شار]ة وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٥ والبند الخامس من jذا الفصل، d z الاتفاق الرضاg وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٦ والبند السابع من jذا الفصل، hd( ال'اء الفاتورة وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٧ والبند السادس من jذا الفصل.
٢. ما Wمكن للجهة الشار]ة أن تقوم بÄجراءات اتفاق إطاري وفق dا لأحfام البند الثامن من jذا الفصل. ١. Wجري ال ('اء العام صورة أساس;ة بواسطة المناقصة العموم;ة، غ up أنه Wَجوز ãh الحالات المنصوص عليها ãh المواد ٤٣ h v المادة ٤٢: القواعد العامة ال Çv تط َّبق عn اخت;ار طÜ]قة ال ('اء i ان عìارة لعدم توفر (2وطها î عìارة غ up موفقة ولïست ãh محلها، فالمناقصة î القاعدة العامة ولا (2وط لإجرائها، انما عند تعذر اجرائها تعتمد طرق i (2اء أخرى اقل تنافس;ة. i i ٢. ãh حال تع َّذر اعتماد المناقصة العموم;ة لعدم تو ُّفر (2وطها واخت;ار طÜ]قة أخرى، عn الجهة الشار]ة السô إè ز]ادة iّi h d i hًّ†ddُ (ََ ٣. عn الجهة الشار]ة إذا استخدمت طÜ]قة 2اء أخرى غ up المناقصة العموم;ة أن تص ِدر قرارا ü]حا ومعللا يتم إدراجه ã ihv h السجل المنصوص عل;ه ã المادة ٩ من jذا القانون مع ب;ا ٍن الأسìاب والظروف الÇ اس+ندت إليها ã ت TMu]ر استخدام
تلكالطÜ]قة. i i i
التنافس إè أقö حد ممكن.
(2وط استخدام طرق ال ('اء) البند الأول من الفصل الثالث(
h(
المادة ٤٣: 2وط استخدام المناقصة عn مرحلت op

hhdh(ََ
op الحالت ã ذا الفصلj وفقا للبند الثالث من op مرحلت nجوز للجهة الشار]ة أن تقوم ال'اء بواسطة المناقصة عW .١ h التاليت op: i i ̈ أ- عندما يتع َّذر عn الجهة الشار]ة َوصف موض°ع ال ('اء وص;اغ ُته الدقة المطل°2ة ̈وفق dا لما َتف ُرضه أحfام المادة
h h َّd
١٧ من jذا القانون، وذلك نظرا لطب;عته المعقدة. Wعود لها j ãذە الحالة إجراء مناقشات مع العارض op بهدف
التو ُّصل إè تحدWد الح ّل الأ¥ uμ إرضا ًء لحاجاتها ال ('ائ;ة؛
·
ب- عندما تكون الجهة الشار]ة قد أجرت مناقصة عموم;ة لمرت op متتاليت op ول ̧ن لم تقدم أي عروض أو تكون jذە
َّ
الجهة قد أل َغت عمل;ة ال ('اء وفق dا للفقرة ٣ أو ٤ من المادة ٢٥ من jذا القانون، وî ترى أ ّن الدخول ãh إجراءات
hhَ
iihَُ(ُُ
مناقصة عموم;ة جدWدة، أو استخدام إحدى طرق ال'اء المندرجة ã إطار الفصل الثالث من jذا القانون، لا
i ̈
ُير َّجح أن ُيؤدي إè إبرام عقد (2اء.
( hhhh
)Wجب إعادة النظر بهذە الفقرة لأن عدم تقدWم العروض عn مرت op متتاليت op لا WعÇ الoورة عدم تحدWد موض°ع ال'اء i z دقة كذلك امتناع صاحب العرض المقبول عن تقدWم التأم op النهاg او تقدWم عرض وح;د مقبول............(.
i
h
nقة لهيئة ال ('اء العام لاستخدام المناقصة عìالموافقة المس nالجهة الشار]ة أن َتحصل ع nجميع الأحوال، ع ãh .٢
(ََُ(h
مرحلت op. عj nيئة ال'اء العام أن تìدي رأيها طلب الموافقة المرسل من الجهة الشار]ة خلال ¿¿١٥¿¿ خمسة ع' ََُd يوما، عn أن تعت TMj uذە الهيئة موا ِفقة عد انقضاء jذە المهلة دون إداء الرأي. المادة ٤٤: (2وط استخدام طلب عروض الأسعار ) السقف معدل المرسوم رقم ١٤٠٦٣ تار]ــــخ ٣-١٠- ٢٠٢٤(
i
Wجوز للجهة الشار]ة أن َتقوم ال ('اء بواسطة طلب عروض الأسعار، ̈وفق dا للبند الرابع من jذا الفصل إذا انت الق;مة المق َّدرة لم ('وع ال ('اء لا تتجاوز سقف dا مال; dا مح َّدد dا خمسة مل;ارات ل upة لبنان;ة. Wُع َّدل jذاّ السقف الما èi بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام و2موجب مرسوم ُي َّت َخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح رئïسه، عn ألا يؤدي التعدWل إè مخالفة أjداف jذە
Wجوز للجهة الشار]ة أن تقوم `ال ('اء بواسطة طلب الاق uvاحات وفق dا للبند الخامس من jذا الفصل، عندما تقوم Æ ('اء الخدمات
iَ َّv
المادة والمìادىء الÇ كرسها jذا القانون.
i
المادة ٤٥: (2وط استخدام طلب الاق uvاحات للخدمات الاس+شار]ة
الاس+شار]ة وال W Çvكون موضوعها الرئï« تقدWم خدمات ذات أثر فكري أو ف Çh. iii
:oس»;ل المثال لا الح nنطاق الخدمات الاس+شار]ة ع ãh دخلW i
التدر]ب والتدقيق ومشار]ــــع ال TMuمجة المعلومات;ة وسواjا من الأعمال الإس+شار]ة المختصة؛ إعداد الدراسات والتصام;م ووضع دفاتر (2وط و ُمراقìة تنف;ذ أشغال ومشار]ــــع ومراقìة تقدWم خدمات.









j ãhذە الحالة َتد ُرس الجهة الشار]ة الجوانب المال ّ;ة من الاق uvاحات عn نحو ُمن َفصل ح;ث لا تدرسها إ ّلا عد الانتهاء من
Ãُّّvi فحص وتقي;م خصائص الاقuاح الفن;ة والوظ;ف;ة والمتعلقة الأداء. Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(. وjذە المادة خال;ة من أي تب°]ب رغم تعدد فقراتها. و ji ãhذە الحالة، أي حالة؟؟؟ Wجب حذف jذە العìارة والنص عn انه عند iv استخدام طÜ]قة طلب الاقuاحات للخدمات الاس+شار]ة.... المادة ٤٦: (2وط الاتفاق الرضا gz i  Wجوز للجهة الشار]ة أن َتقوم ال ('اء بواسطة اتفاق رضا gz، وفق dا لأحfام البند السابع من jذا الفصل، ãh الظروف الاس+ثنائ;ة
ii
١. عندعدمتو ُّفرموض°عال('اءإّلاعندمو ِّردأومقاولواحد،أوعندماتكونلموّردأومقاولحقوقمل ̧;ةفكÜ]ة ãhما
٢. ãh حالات الطوارىء والإغاثة من َج ّراء وق°ع حدث ار gμ وغ up ُم َت َو َّقع، ون+;جة ذلك لا Wكون استخدام أ ّي طÜ]قة (2اء iddi“
i
Wَخ ّص موض°ع ال ('اء، و]تع ّذر اعتماد خ;ار أو دWل آخر؛ h أخرى أسل°2ا عمل;ا لمواجهة jذە الحالات؛ التال;ة: h المذكرة رقم ٨¿ه.ش.ع.¿٢٠٢٤ تار]ــــخ ٣٠=٠٩-٢٠٢٤ حول تأم op الحاجات الأساس;ة والملحة ã ظل الظروف الإس+ثنائ;ة إن رئïس jيئة ال ('اء العام، i بنا ًء عn قانون ال ('اء العام رقم ٢٤٤ تار]ــــخ ١٩¿٧¿٢٠٢١ وتعدWلاته، س;ما المواد ١٤، ٤١، ٤٢، ٤٦ فقرة )٢(، ٧٦، ٧٧ و٨٨ منه، hh(v و2النظر اè الظروف الإس+ثنائ;ة الحال;ة الÇ تحول دون اعتماد عض القواعد وطرق ال'اء المنصوص عليها ã المادت op ٤١
ii
و2الإس+ناد اè المادة ٤٦ فقرة )٢( من قانون ال ('اء العام ال Çv أجازت اس+ثنائ ً;ا ال ('اء بواسطة إتفاق رضا ãh "gz حالات
و٤٢ من قانون ال ('اء العام، الطوارىء والإغاثة من جراء وق°ع حدث ارg وغ up متوقع ون+;جة ذلك لا Wكون استخدام أي طÜ]قة 2اء أخرى أسل°2ا عمل;ا
ًًii( iμ i
لمواجهة jذە الحالات."
و2الإس+ناد اè المادة ١٤ فقرة )١.أ( من قانون ال ('اء العام ال Çv أجازت للجهة الشار]ة تجزئة ال ('اء إè أجزاء مستقلة "عندما
ّ ّi hًًًُّ
ّ
تتطلب ذلك طب;عة الأعمال أو السلع أو الخدمات، ووجود م TMuرات واضحة كتن°ع مصادر التور]د وتعددjا او اختلاف الأجزاء
عن عضها ما يؤدي اè منفعة أ¥;دة من التجزئة، عn أن Wكون القرار م TMuرا وخاضعا للرقاة وفقا للقوان op المرع;ة الإجراء." ُّ ولتأم op حاجات الإدارة الأساس;ة والملحة ومنها عn س»;ل المثال لا الحo )الأدو]ة والمستلزمات الطب;ة، ومستلزمات الإيواء h و (2اء المواد الغذائ;ة والمحروقات، رفع الانه;ارات، إزالة الردم، ترم;م ال ُب Çh التحت;ة....( j ãhذە الظروف الإس+ثنائ;ة ح;ث لا ((i Wمكن تأمينها اعتماد الطرق العادWة التنافس;ة مع ما Ÿستوجìه من إجراءات إعداد دفاتر ال'وط والإعلان عن ال'اء والتقي;م
و⁄علان الن+;جة وانقضاء ف uvة التجم;د.
ًhً
ي و ض ح م ا ni W :
ً
ً
h((
أولا :Wمكن التعاقد مìا2ة الإس+ناد إè المادة ٤٦ من قانون ال'اء العام ã الحالات الإس+ثنائ;ة ح;ث لا Wكون ممكنا تأم op hhi( الحاجات الأساس;ة والملحة صورة فعالة اعتماد طÜ]قة 2اء أخرى وضمن حدود تأم j opذە الحاجات الoور]ة. ثان ً;ا :إن المادة ٦٢ من قانون ال ('اء العام المتعلقة موجب ال¤ (' المسبق لمدة ع ('ة أWام لا تطبق j ãhذە الحالة سن ًدا للفقرة
i
hz(hv
٢ من jذە المادة الŸ Çس+ثÇ من تطبيق ال¤' المسبق التعاقد الرضاg المسند اè الفقرت op ٢ و٤ من المادة ٤٦ من القانون
ًiii(
عينه، عn أن يتم ‹' العقود الناشئة عن jذا التعاقد عند زوال الظروف الاس+ثنائ;ة عملا أحfام المذكرة رقم ٢¿ه.ش.ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ١٦¿٢¿٢٠٢٣. ثالثا :ف;ما يتعلق الحاجات الأساس;ة وال ُملحة المشار اليها أعلاە وال W Çvعود أمر تقديرjا للإدراة المعن;ة وعn امل مسؤوليتها
و ãh حدود مصادر التم°]ل المتوفرة و ãh ظل رقاة jيئة ال ('اء العام الiلاحقة، Wُمكن اجراء ال ('اء لمرات متعددة وان شfل ذلك ii h تجزئة إلا أنها م TMuرة اس+ثنائ;ا اعتìارات المصلحة العامة واستمرار]ة المرفق العام ضمن الحدود المنصوص عليها ã المادة ١٤
i
من قانون ال ('اء العام .
hv(hv(ُ
hv ُّ(
عند حاجة الجهة الشار]ة إè التعاقد مع الملuم الأسا fli عند توفر ال'وط التال;ة مجتمعة:
أ- ب- ج-
د- ه-
٣.
تو ُّفرحالةالعجلةالقصوىووجوبالتعاقدلمنعالتأخãh upالتنف;ذ؛ i
وجوب توح;د المواصفات والتوافق أو التماثل مع السلع أو المعدات أو التكنولوج;ا أو الخدمات أو الأشغال الموجودة؛ h عدم تأدWة الإضافات إè تìدWل jدف العقد الأسا fli أو قلب اقتصادWاته أو üب مìدأ المنافسة؛ Ÿشك;ل اللوازم أو الأشغال أو الخدمات ملحق dا لل ('اء الأساfl وجزء dا مت ِّمم dا له أو وجوب تنف;ذ الأشغال ãh مfان العمل؛ i i عدم إمfان;ة تو ُّقع الحاجة الإضاف;ة أثناء التعاقد الأسا fli.
و- ( عند 2اء لوازم أو خدمات أو عند تنف;ذ أشغال Ÿستوجب المحافظة عn طاعها ال'ي من أجل مقتض;ات الأمن أو الدفاع الوط Çh، وذلك وفق dا لقرار ُي َّت َخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح الوز]ر المختص الذي Wُح ِّدد الصفة ال']ة لل ('اء ٤. ٥. ٦. vhّ i عند التعاقد مع أشخاص القانون العام المؤسسات العامة والìلدWات أو المنظمات الدول;ة.، وذلك ã الحالات الÇ لا iih‚ ·شfل فيها jذا التعاقد منافسة غ up متfافئة للقطاع الخاص. )نص ملô القانون ٣٠٩ تار]ــــخ ١٩¿٤¿٢٠٢٣(
حصول الحاجة أثناء تنف;ذ العقد؛
izi
وأسìاب التعاقد الرضاg؛
ًُّ
d
راعا :Wعمل بهذە المذكرة فور ‹'jا عn الموقع الال ̧uوg لهيئة ال'اء العام وتfiì سار]ة المفعول لح op صدور مذكرة i ُمخالفة . عند التعاقد مع المس+شف;ات والمرا¥ز الطب;ة والمخت TMuات )فقرة مضافة القانون رقم ٣٠٩ ١٩¿٤¿٢٠٢٣(
مذكرة رقم ٧¿ه.ش.ع.¿٢٠٢٤ تار]ــــخ ١٠-٠٩-٢٠٢٤ حول مهل إرسال المعاملات إj èيئة ال ('اء العام و ühورة التق;د h
أحfام المادت op (٤٦ و٦٢ من القانون عند اجراء اتفاق;ات رضائ;ة إن رئïس jيئة ال'اء العام، d(ً بناء عn قانون ال'اء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤ النافذ اعتìارا من تار]ــــخ ٢٩¿٧¿٢٠٢٢ وتعدWلاته، س;ما المواد ١١، ٤٢، ٤٦، ٦٢، ٧٦، و١١٢ منه، و2ما أن المادdة )١١( من قانون ال ('اء العام قد ألزمت جهات التعاقد تحhدWد احت;اجاتها وتحضup خططها السن°]ة عن العام h المقìل، تزامنا مع إعداد نفقاتها العامة ما يتوافق مع الاعتمادات المطل°2ة ã مشار]ــــع موازناتها، وتضم j opذە الخطط معلومات
iÃhُ(
عن طÜ]قة ال'اء والتار]ــــخ المحتمل الإشارة إè الشهر ã ما يتعلق بìدء إجراءات التلÕ]م، و⁄رسال الخطط المكتملة إj èيئة i و2ما أنه تب op لدى التدقيق لهيئة ال'اء العام ما ni W: ال ('اء العام ãh مهلة شهÜ]ن من دء السنة المال;ة . i
(h
• أن عض جهات التعاقد تتأخر ãh تحض up وثائق عمل;ات ال ('اء أو البيع ال Çv تقوم بها ثم تتذرع عامل الوقت لتمÜ]ر
ii
اتفاق;ات رضائ;ة.
(hَُ
• أن العدWد من الاتفاق;ات الرضائ;ة ت TMuم خارج إطار الحالات الست المحددة ã المادة )٤٦( من قانون ال'اء العام
i
h وغالìادا Âiتأمopاستمرار]ةالمرفقالعام. ً • ان العدWد من الاتفاق;ات الرضائ;ة ال Çv تخضع لموجب ال¤ (' مع ف uvة تجم;د ت TMuم دون ‹ ('jا مسìقا خلافا لأحfام hvhvi( المادة )٦٢( من قانون ال'اء العام، ودون خضوعها لفuة التجم;د المنصوص عليها j ãذە المادة، كذلك دون الالuام مضمون مذكرة jيئة ال ('اء العام رقم ٢¿ه ش ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ٢٠¿٢¿٢٠٢٤ ãh ما Wiخص jذە الاتفاق;ات.
hi(hv
• أن العدWد من جهات التعاقد لا تلuم موجب إرسال الخطط السن°]ة ل¤'jا وفق الأصول المنصوص عليها ã المادة i )١١( من قانون ال ('اء العام والمذكرات ذات الصلة الصادرة عن jيئة ال ('اء العام. • ان الاعلانات ترد إè ال TMu]د الال ̧ uvو gh لهيئة ال ('اء العام ãh اليوم المحدد ل¤ ('jا، وان ال¤ (' ãh ذات اليوم تحول دونه iii اعتìارات تقن;ة و⁄دار]ة الإضافة إè كثافة حجم الاعلانات الواردة اè الهيئة
و2ما أن القاعدة العامة ال Çv كرسها الم ('ع ãh المادة )٤٢( من قانون ال ('اء العام î اجراء عمل;ات ال ('اء طÜ]قة المناقصة iii العموم;ة المفتوحة. h و2ما ان إجازة الم ('ع التعاقد بواسطة الاتفاق الرضا gz محصورة الحالات الست الاس+ثنائ;ة المنصوص عليها ã المادة ()٤٦( من ii(v(
قانون ال'اء العام، والW Çعود تقدير توفر 2وطها الموضوع;ة والقانون;ة حoا لجهات التعاقد وعn امل مسؤوليتها عملا
vh((i
أحfام المادة )١٠٢( من قانون ال'اء العام، عn ان تحتفظ jيئة ال'اء العام fامل حقوقها ã ضوء عمل;ة التدقيق الÇ تجÜ]ــها
ii
عj nذە الاتفاق;ات عملا أحfام المادة )٧٦( من jذا القانون. و2ما أنه لا Wمكن و2أي حال أن يتحول التعاقد رضائ; dا من خارج الأحfام والقواعد المحددة ãh قانون ال ('اء العام إè حالة عامة hviv تفرضها استمرار]ة المرافق العامة ما ي+ناقض مع المìادئ العامة الÇ يرتكز اليها jذا القانون والÇ تعت TMu من الانتظام القانوg
العام .
iii
hvhh
و2ما ان üورة استمرار]ة المرافق العامة لا تعfi الجهات المتعاقدة من مسؤول;اتها لناح;ة الالuام موجب التخط;ط وتحض up ً ولتأم op حسن س up العمل لدى الجهات الخاضعة لأحfام قانون ال'اء العام، وعملا القواعد والأحfام المنصوص عليها j ãذا
i
h
(h
القانون يؤكد عn ما ni W:
المادة الاوWُ : èط ·لب اè افة الجهات الخاضعة لأحfام قانون ال ('اء العام: ١.إرسال المعاملات الخاضعة للموافقة المسìقة )معاي up التأj;ل المسبق -المناقصة عn مرحلت op( أو إداء الرأي )اتفاق الإطار( i( وثائق عمل;ات ال'اء أو البيع والاعلان عنها وفقا لذلك. h h( قìل شهÜ]ن عn الأقل من إطلاق عمل;ة ال'اء أو البيع، عn أن تؤخذ jذە المهل ع op الاعتìار عند تحض up الخطة السن°]ة من
قìل جهة التعاقد.
٢. ارسال دفاتر ال ('وط الخاصة العائدة لعمل;ات (2اء أو بيع تتعلق عقود جار]ة قìل مدة ستة أشهر عn الاقل من انتهاء jذە العقود، WËiكونالإمfاناداءالرأيوانجازالإجراءاتالعائدةلهاقìلانتهاءمدةنفاذالعقود. م ع ا ل ت أ ¥ ; د ع n ا ن h ا ل ت أ خ u p و ا لا j م ا ل و ا ل م م ا ط ل ة و ا ر س ا ل ا ل م ع ا م لا ت ا j è ي ئ ة ا ل (' ا ء ا ل ع ا م ق ì ل م د ة ق ص u p ة م ن ا ن ت ه ا ء ا ل ع ق و د j و سÈب وأساس قانوg لمساءلة الجهات المتعاقدة لا لت TMu]ر لجوئها المف ِّرط اè الاتفاق;ات الرضائ;ة. i hv ٣. إرسال الملفات الÇ ترغب الجهات المتعاقدة الحصول عn رأي أو مساندة أو إرشاد Æشأنها قìل وقت ا ٍف لتمك op الهيئة من اداء رأيها. i ٤. ‹ (' الاتفاق;ات الرضائ;ة و⁄خضاع عقودjا لف uvة التجم;د وفقا لأحfام المادة )٦٢( من قانون ال ('اء العام ومذكرة jيئة
ال ('اء العام رقم ٢/ه ش ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ٢٠¿٢٠٢٣/٢، اعتìار ال¤ (' اجراء جوjري يتصل مìدأ قانو gh يتعلق الانتظام العام، i و] uvتب عn مخالفته طلان العقد طلانا مطلقا. ٥. التق;د مذكرة jيئة ال ('اء العام رقم ١¿ه.ش.ع¿ ٢٠٢٤ تار]ــــخ ١٧ انون الثا gh ٢٠٢٤ المتعلقة موجب ‹ (' الخطط سندا i لأحfام المادة ١١ من قانون ال ('اء العام. (hhvhzh المادة الثان;ة: وجوب تضم op قرار تعل;ل اجراء الاتفاق الرضاg السند القانوg لهذا التعاقد الuاÍ وã حالة تمدWد عقد ال'ح
iii(i
المفصل لأسìاب التمدWد وعند الاقتضاء أسìاب عدم انجاز عمل;ات ال'اء أو البيع قìل انتهاء العمل العقد الجاري. المادة الثالثة :ارسال الاعلانات عn ال TMu]د الال ̧ uvو gh للهيئة قìل يو Îَ عمل عn الأقل من الموعد المحدد لل¤ ('، وذلك النظر ًiih
إè الoورات العمل;ة والتقن;ة وكثافة حجم الاعلانات الواردة من مختلف الجهات المتعاقدة، وحرصا عn انتظام العمل وصحة اح+ساب المهل.
المادة الراعة :ت¤ (' jذە المذكرة عn الموقع الال ̧ uvو gh لهيئة ال ('اء العام و]عمل بها فور ‹ ('jا. i المادة ٤٧: (2وط ال ('اء الفاتورة )السقف معدل المرسوم رقم ١٤٠٦٣ تار]ــــخ ٠٣- ١٠-٢٠٢٤ ( Wجوز للجهة الشار]ة أن تقوم ال ('اء الفاتورة ̈وفق dا للبند السادس من jذا الفصل، إذا انت الق;مة المق َّدرة لم ('وع ال ('اء، ما ف;ه الخدمات الاس+شار]ة، لا تتجاوز سقف dا مال; dا مح َّدد dا ب ١،٥ مل;ار ل upة لبنان;ة. Wُع َّدل jذا السقف الما èi بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام و2موجب مرسوم ُي َّتخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح رئïسه، عn أ ّلا يؤدي التعدWل إè مخالفة أjداف
iّv
jذە المادة والمìادىء الÇ كرسها jذا القانون.
i
Wقت öh حذف عìارة ما ف;ه الخدمات الاس+شار]ة لأنها ãh غ up موقعها ولان لا حاجة اليها. ii المادة ٤٨: (2وط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري dَ op إحدى الحالت ã ،ذا الفصلj ام البند الثامن منfإجراءات اتفاق إطاري، وفقا لأح èمكن للجهة الشار]ة أن تلجأ إW .١ h التاليت op: h h i أ- عندماتكونالحاجة ُمحتَملةالوق°ععnنحومتكّرروغupمؤ†كدةالتار]ــــخ؛ ب- عندما ت¤شأ الحاجة إè موض°ع ال ('اء، حfم طب;عته، عn نحو ُمستعجل أثناء ف uvة مع َّينة من الزمن.
Wقت öh التصحيح عند توقع ‹شوء الحاجة دلا من عندما ت¤شأ الحاجة إè موض°ع ال ('اء، حfم طب;عته، عn نحو ُمستعجل
٢. ُتع َقد اتفاقات الإطار ãh حالات ال ('اء المركزي للسلع والخدمات والأشغال الÈس;طة ال ُمد َرجة ضمن مرسوم ُي َّتخذ ãh id(ًi
مجلس الوزراء لهذە الغاWة بناء عn توص;ة من jيئة ال'اء العام، وذلك ̈وفقا لأحfام الفقرة الثان;ة من المادة ٣ من jذا
القانون. ãh ما عدا ذلك، عn الجهة الشار]ة إلاغ jيئة ال ('اء العام ب ِ¤ َّي ِتها استخدام الاتفاق الإطاري قìل ¿¿١٠¿¿ ع ('ة ِّi أWام عn الأقل من دء الإجراءات. لا Wحق للجهة الشار]ة استخدام اتفاقات الإطار لمنع التنافس أو الحد منه.
لا حاجة لمرسوم ُي َّتخذ ãh مجلس الوزراء لهذە الغاWة بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام، ل Wمكن ان Wصدر ذلك قرار i
vi َّ أثناء فuة معينة من الزمن.
تنظ; Ìi عن الهيئة بوصفها jيئة ناظمة. كون الاتفاق;ات الإطار]ة طÜ]قة اس+ثنائ;ة تحo المنافسة Wجب الحصول عn موافقة jيئة ال ('اء العام عn (2وطها وعدم الا¥تفاء بÄلاغها الن;ة بÄجراء اتفاق اطاري. ٣. ُتدرج الجهة الشار]ة ãh السجل المنصوص عل;ه مقت öh المادة ٩ من jذا القانون ب;ان dا الأسìاب والظروف ال Çv اس+ندت iih ̈ إليها ã ت TMu]ر اللجوء إè إجراءات الاتفاق الإطاري ون°ع الاتفاق الإطاري الذي اختارته. i Wجب أن ·س ِبق ل عمل;ة (2اء ُتجرى موجب مناقصة عموم;ة صدور إعلان للعموم وفق dا لأحfام المادة ١٢ من jذا القانون،
اس+ثناء عمل;ات ال ('اء ال Çv َ·سìقها تأj;ل ُمسبق مقت öh المادة ١٩ من jذا القانون. i
ب- مل ّخص dا لأjم الأحfام وال ('وط المطل°2ة ãh عقد ال ('اء، َ·شمل طب;عة وم;ة السلع ال ُمراد تور]دjا ومfان Ÿسل;مها، ُi
أو طب;عة وموقع الأشغال المراد تنف;ذjا، أو طب;عة الخدمات والموقع الذي يراد تقدWمها ف;ه، وكذلك الوقت المرغوب أو الذي Wجب أن يت ّم ف;ه تور]د السلع أو إنجاز الأشغال أو تقدWم الخدمات؛
ج- الأساس ال ُمعت َمد لإجراء المناقصة؛ ّhّÃَُvdُّ
د- ملخصا للمعاي up والإجراءات الŸ Çستخدم للتأ¥د من مؤjلات العارض op، ولأي أدلة مس+ندWة أو معلومات أخرى
i
Wجب عn العارض op أن Wقدموjا لإثìات مؤjلاتهم، ما يتوافق مع المادة ٧ من jذا القانون؛ المادة ٤٩: الدعوة إè المناقصة العموم;ة المادة ٥٠: محت°]ات الدعوة إè المناقصة العموم;ة تتض ّمن الدعوة إè تقدWم العروض المعلومات التال;ة: أ- إسم الجهة الشار]ة وعنوانها؛ ُّ h ه- ق;مة ضمان العرض، ãh حال الانطìاق؛ i و- المfان وك;ف;ة اّلحصول عn ملفات التلÕ]م؛ ز- مfان وزمان الاطلاع عn ملفات التلÕ]م؛ v ُ َ ح- الìدل الذي تتقاضاە الجهة الشار]ة عن ملفات التلÕ]م ووس;لة الدفع والعملة الW Çدفع بها، إن ان لها دل؛
i
م- جميع الب;انات والمعلومات الإضاف;ة الÇ تقرر الجهة الشار]ة إدارجها ã الإعلان. ii
المادة ٥١: توف up دفاتر ال ('وط )أو ملفات التلÕ]م(
ط- اللغة )الع2Ü;ة( أو اللغات ال Çv تتو َّفر فيها ملفات التلÕ]م؛
ivَv َّ
ي- الجهة الÇ تودع لديها أو الÇ توجه إليها العروض؛
ii“
ك- أصول تقدWم العروض ومfان ومهلة تقدWمها الساعة واليوم والشهر والسنة؛ ل- مfان وزمان فتح العروض عn أن Wُح َّددv الزما ِّن الساعة واليوم والشهر hوالسنة؛
ُ ِّ توفر الجهة الشار]ة دفu ال'وط أو ملف التلÕ]م للعارض op عn موقعها الال ̧uوg إن وجد، وعn المنصة الإل ̧uون;ة المركÕ]ة
ّّvُhvh(v
(ih(hvَُُ ِّ
لدى jيئة ال'اء العام الuامن مع الإعلان عن ال'اء. وã حال الق;ام بÄجراءات تأj;ل مسبق، توفر الجهة الشار]ة مجموعة من ملفات التلÕ]ُم لÔل عارض Wكون قد َت ·أ jّل ُمسìق dا و]دفع i الìدل المتو ِّجب عن تلك الملفات، إن ان hلها دل. و]جب أن يوازي الìدل الذي Wمكن للجهة الشار]ة أن تتقاضاە مقال ملفات التلÕ]م تfلفة توف up تلك الملفات للعارض op. ّhّð dُ َّv ب- المعاي up والإجراءات الÇ تطبق، وفقا لأحfام المادة ٧ من jذا القانون، للتأ¥د من مؤjلات العارض op وأي إثìات ّv ُّÃÃi ج- المتطلìات المتعلقة المس+ندات الثبوت;ة لتوفر المؤjلات أو غjupا من المعلومات الW Çجب أن Wقدمها
i
العارضون لإثìات مؤ jّلاتهم؛
ثان;ا: إجراءات المناقصة العموم;ة )البند الثا gh من الفصل الثالث( i
المادة ٥٢: محت°]ات دفاتر ال ('وط )أو ملفات التلÕ]م(
ُتض َّمن دفاتر ال ('وط المعلومات التال;ة:
أ- التعل;مات الخاصة بÄعداد العروض؛
iّ h إضاÆ ãشأن تلك المؤjلات؛
د- وصف dا مف ّص ًلا لموض°ع ال ('اء، وفق dا للمادة ١٧ من jذا القانون، وم;ة السلع المراد (2اؤjا، والخدمات ال ُمراد تقدWمها، والمfان الذي ُيراد ف;ه Ÿسل;م السلع أو تنف;ذ الأشغال أو تقدWم الخدمات، والوقت المطلوب تور]د
السلع أو إنجاز الأشغال أو تقدWم الخدمات ف;ه، ãh حال وجودە؛
ُi ِّv(
ه- أحfام و2وط العقد واستمارة العقد الÇ يوقع عليها الطرفان، إن وجدت؛
hُ َّÃ((ih
و- ã حال السماح بìدائل لخصائص موض°ع ال'اء أو للأحfام وال'وط أو لمتطلìات أخرى مبÛنة ã ملفات التلÕ]م،
iَvddi
ب;انا بهذا الشأن ووصفا للطÜ]قة الW Çجري فيها تقي;م العروض الìدWلة؛
(ih
dd
ز- ã حال السماح للعارض op بتقدWم عروض Æشأن مجموعة فحسب من موض°ع ال'اء، تحدWدا ووصفا للمجموعة
h َّiv
ح- الطÜ]قة الÇ يوضع بها سعر العرض و]ع TMu بها عنه، ما ã ذلك ب;ان حول ما إذا ان السعر ·شمل عناü أخرى i م- وس;لة الاس+;ضاح حول ملفات التلÕ]م من قìل العارض op حسب المادة ٢١ من jذا القانون، و2;انا ما إذا انت d h ُvi أو المجموعات الW Çجوز تقدWم عروض Æشأنها؛ hiًَُ(i غ up تfلفة موض°ع ال'اء ذاته أن ·شمل مثلا ما Wمكن تطب;قه من رسوم جمرك;ة وüائب؛ vُ َّ ط- العملة أو العملات الÇ سيوضع بها سعر العرض و]ع TMu بها عنه؛ d َُّvi ي- اللغة )الع2Ü;ة( أو اللغات الÇ تعد بها العروض، وفقا للمادة ٤ من jذا القانون؛ hّ َّi(ّ d ك- أي 2وط تضعها الجهة الشار]ة Æشأن مصدر أي ضمان للعرض يتع op عn العارض توف upە وفقاّ للمواد ٣٤ و٣٥ منjذاالقانون،وÙشأنطب;عةذلكالضمانوشfلهومقدارەوأjمأحfامهو(2وطهالأخرى،وأي (2وطمنjذا َ َّh ُِّ( ِّh القب;ل Æشأن ما يتع op عn المورد أو المقاول الذي ي TMuم عقد ال'اء أن يوفرە من ضمانة لتنف;ذ ذلك العقد، ما ã
i ̈Ã
ذلك ضمانات مثل ال ̧فالات المتعلقة ال;د العاملة والمعدات؛ ل- ك;ف; َة تقدWم العروض ومfان تقدWمها وموعدjا النها gz، وفق dا لأحfام المادة ٢٠ من jذا القانون؛ hh hvَ الجهة الشار]ة تعuم عقد اجتماع للعارض j ã opذە المرحلة؛ id vَ ن- المدة الÇ تكون فيها العروض صالحة وفقا للمادة ٢٢ من jذا القانون؛ س- ك;ف; َة فتiح العروض ومfان فتحها وتار]خه الساعة واليوم والشهر والسنة، وفق dا للمادة ٥٤ من jذا القانون؛
hd(ًَ
ع- معاي up و⁄جراءات تقي;م العروض بناء عn وصف موض°ع ال'اء ووفقا للمادت op ١٨ و ٥٥ من jذا القانون؛
ُّ
ص- أحfام مرجع;ة لهذا القانون ولمراس;مه التطب;ق;ة، إن وجدت، وسائر القوان op والمراس;م الÇ لها علاقة مìا2ة
(vh
i
vُ َّ( َّّ
بÄجراءات التلÕ]م، ما فيها تلك الÇ تطبق عn ال'اء الذي يتضمن معلومات 2]ة؛ ّvhً(ً ihμ ق- إسم واحد أو أ¥u من موظfi الجهة الشار]ة أو مستخدميها Wكون مسؤولا عن الاتصال مìا2ة العارض op و2تلfi
iَÃّ(†i(
اتصالات مìا2ة منهم ف;ما يتعلق بÄجراءات ال'اء وكذلك ال+سم;ة الوظ;ف;ة لذلك الموظف أو المستخدم
وعنواdنه؛ ّ h َ َّ
ر- إشعارا الحق الذي ينص عل;ه الفصل السابع من jذا القانون ã الشكوى أو المراجعة Æشأن ما تت ِخذە الجهة viَُ َّ الشار]ة من قرارات أو تداب up يزعم أنها لا تمتثل لأحfام jذا القانون، مع معلومات عن مدة فuة التجم;د المطìقة،
و ãh حال عدم تطبيق أ ِّي ف uvة تجم;د، ب;ان dا بهذا الشأن والأسìاب الداع;ة إè ذلك؛
َّv iُ َّ ( h
ش- أي إجراءات شfل;ة Wجب اس+;فاؤjا مÇ ق ìِل العرض المقدم الفائز ل W ıiصبح عقد ال'اء نافذ المفعول، مقتö المادة ٢٤ من jذا ُالقانون؛ ت- أ َّي (2وط إضاف;ة تق ِّررjا الجهة الشار]ة، ما يتوافق مع jذا القانون ومراس;مه التطب;ق ّ;ة.
المادة ٥٣: تقدWم العروض
١. ُتق َّدم العروض وفق ما تنص عل;ه ملفات التلÕ]م لجهة ك;ف;ة تقدWم العرض ومfانه وموعدە النها gz. i
ُ َّd َّdh hd
٢. Wقدم العرض خط;ا وموقعا عل;ه ã غلاف مختوم. Wجوز تقدWم العروض حسب نظام الغلاف op أو الغلاف الواحد وفقا ُ ُُِّ َّhٌ ٌّðَ ٣. تزود الجهة الشار]ة العا ̈رض بWÄصال يب op ف;ه رقم Ÿسلس ni الإضافة إè تار]ــــخ Ÿسلم العرض الساعة واليوم والشهر والسنة. ف- العمل َة ال Ÿُ Çvستخ َدم لتقي;م العروض؛ i h i لما تن ّص عل;ه ملفات التلÕ]م. ٤. ُتحاِفظالجهةالشار]ةعnأمنالعرضوسلامتهو 2ّ]ته،وتكفلعدمالاطلاععnمحتواەإلاعدفتحهوفقdاللأصول.
٥. لا Wُف َتح أ ُّي عرض ت+س Ãلمه الجهة الشار]ة عد الموعد النها gz لتقدWم العروض، ل Wُعاد مختوم dا إè العارض الذي ق ّدمه. i
المادة ٥٤: فتح العروض
١. َتف َتح العروض لجنة التلÕ]م المنصوص عليها ãh المادة ١٠٠ من jذا القانون، وذلك ãh جلسة علن;ة حضور الأشخاص َُih َّdihhَ المأذون لهم ã ملف التلÕ]م، ã الوقت والمfان ووفقا للطÜ]قة المحددة j ãذا الملف، عn أن تعقد jذە الجلسة فور iii َّdhّّ(hhhّ ٢. Wحقلجميعالعارضopالمشاركãopعمل;ةال'اءأولممثليهمالمفوضopوفقاللأصول،ماWحقللمراقبالمندوبمن i( قìل jيئَة ال'اء العام حضور جلسة فتح العروض. ما Wمكن للجهة الشار]ة دعوة وسائل الإعلام لحضور jذە الجلسة ٣. ُتف َتح العروض حسب الآل;ة المح َّددة ãh ملف التلÕ]م. i
من jذا القانون.
المادة ٥٥: تقي;م العروض
١. َتدرس الجهة الشار]ة العروض المال ّ;ة عn نحو ُمنفصل ح;ث َتدرسها عد الانتهاء من تدقيق وتقي;م العروض الإدار]ة والفن ّ;ة.
Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١من المادة ١٠٠(. i
٤. Ÿُس َّجل وقائع فتح العروض خط; dا ãh مح oh يو ِّقع عل;ه رئïس وأعضاء لجنة التلÕ]م، ما توضع لائحة الحضور يو ِّقع dÃh(iّ عليها المشاركون من ممث ni الجهة الشار]ة وjيئة ال'اء العام، والعارض op وممثليهم عn أن ·شfل ذلك إثìاتا عn حضورjم. ُتد َرج ل المعلومات والوثائق المتع ‚لقة بوقائع الجلسة ãh سج ّل إجراءات ال ('اء المنصوص عل;ه ãh المادة ٩ ii انتهاء مهلة تقدWم العروض. عn أن تل َحظ ذلك ãh ملف التلÕ]م. i ٢. رjن dا أحfام الفقرة )٣( من jذە المادة، َتعت TMu الجه ُة الشار]ة العرض مستجيd ìا جوd ]Üjا للمتط Ãلìات إذا ان fih W جميع i المتطÃلìاتالمب َّÛنة ãhوثائقالتلÕ]موفقdاللمادة١٧منjذاالقانون. i ٣. ãh حال انت المعلومات أو المس+ندات المق َّدمة ãh العرض ناقصة أو خاطئة أو ãh حال غ;اب وث;قة مع َّينة، Wَجوز للجهة iihdّi الشار]ة الطلب خط;ا من العارض المعÇ توض;حات حول عرضه، أو طلب تقدWم أو استfمال المعلومات أو الوثائق ذات hvi( َّv الصلة خلال فuة زمن;ة محددة، 2ط أن تكون افة المراسلات خط;ة واحuام مìادىء الشفاف;ة والمساواة ã المعاملة i ب op العارض ã op طلìات التوضيح أو الاستfمال الخط;ة، ومع مراعاة أحfام الفقرة ٣ من البند الثاg من المادة ٢١ من h hhh ii أ- إذا ان العارض غ up ُمؤ َّjل النظر إè (2وط التأj;ل الواردة ãh دف uv ال ('وط وتطب;ق dا لأحfام المادة ٧ من jذا القانون؛ i
ب- إذا ان العرض غ up ُمستج;ب جوd ]Üjا للمتط ‚لìات المح َّددة ãh ملف التلÕ]م؛
i
hhّh
ج- ã الحالات الظرف;ة المشار إليها ã المادت op ٨ أو٢٥ من jذا القانون.
Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(. i
jذا القانون. ٤. َترُفض الجه ُة الشار]ة العرض:
ii

٥. ُتق ِّ;مالجهُةالشار]ةالعروضالمقبولة،غ;ةتحدWدالعرضالفائزوفقdاللمعايupوالإجراءاتالواردة ãhملفاتالتلÕ]م.ولا i Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(. i ُ·ستخ َدم أ ُّي مع;ار أو إجراء لم َيرد j ãhذە الملفات. i ̈ ُdh أ- العرض الأدg سعرا، عندما Wكون السعر jو المع;ار الوح;د لإرساء التلÕ]م؛ ب- العرض الأفضل الاس+ناد إè معاي up و⁄جراءات التقي;م المح َّددة ãh وثائق التلÕ]م وفق dا للمادة ١٨ من jذا القانون، عندما تكون jناك معاي up مال;ة ومعاي up أخرى غ up السعر. i
٧. تقوم الجهة الشار]ة بتقي;م العروض ضمن مهلة معقولة تتلاءم مع مهلة صلاح;ة العروض ومع طب;عة ال ('اء، وَت َضع
h(ّhَُُdh محoا ذلك Wدرج ã ِس ِجل إجراءات ال'اء المنصوص عل;ه ã المادة ٩ من jذا القانون. ii Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(. i hd ََُ hh :op التاليت op إحدى الحالت ã العرض فائزا uTM عتW .٦ i المذكرة رقم ٣¿ه.ش.ع.¿٢٠٢٤ تار]ــــخ ٢٤ تموز ٢٠٢٤ حول توضيح عض مهام لجان التلÕ]م
إن رئïس jيئة ال ('اء العام،
d(ً بناء عn قانون ال'اء العام رقم ٢٤٤¿٢٠٢١ النافذ اعتìارا من تار]ــــخ ٢٩¿٧¿٢٠٢٢ وتعدWلاته، س;ما المواد ٢، ٢١، ٥٥، ٧٦،
٨٨، ١٠٠.
d(dًv
و2ما أن المشuع وعملا احfام الفقرة ثان;ا- ١ من المادة ١٠٠ من قانون ال'اء العام قد اوè "لجان التلÕ]م حoا دراسة ملفات التأj;ل المسبق وفتح وتقي;م العروض، و2التا èi تحدWد العرض الأ‹سب ." و2ما أن مفهوم الجهة الشار]ة المحدد ãh الفقرة الثالثة من المادة الثان;ة Wختلف إختلاف dا بÛن dا عن مفهوم لجان التلÕ]م المذكور ãh i(d iv( المادة ١٠٠ من قانون ال'اء العام، الÇ تتألف من أjل الخ TMuة والاختصاص، وفقا لأسس وضعتها jيئة ال'اء العام، موجب
و2ما أن عض مواد قانون ال ('اء العام قد اعطت اdلجهات الشار]ة معناjا العام، صلاح;ة الق;ام بìعض الاعمال التالd;ة لمرحلة فتح العروض، كدراسة العروض وتصح;حها تمه;دا لتقي;مها، ومن ثم اتخاذ القرار قبول العرض أو رفضه، وذلك وفقا للتا èi: -المادة ¿٥٥¿ قد ن َّصت عn أن »تدرس الجهة الشار]ة العروض المال;ة عn نحو منفصل dح;ث تدرسها عد الانتهاء من تدقيق وتقي;م العروض الإدار]ة والفن;ة«، و ãh الفقرة ٢ »تعت TMu الجهة الشار]ة العرض مستجيìا للمتطلìات...«، و ãh الفقرة ٣ » W ج و ز ل ل ج ه ة ا ل ش ا ر] ة ا ل ط ل ب خ ط ; dا . . . « ، و i ãh ا ل ف ق رة ٤ » َت ر ُف ض ا ل ج ه ُة ا ل ش ا ر] ة ا ل ع رض . . . « ، و ãh ا ل ف ق رة ٥ » ُت ق ِّ; م ا ل ج i ه ة ا ل ش ا ر] ة iih العروض المقبولة...«، وã الفقرة ٧ »تقوم الجهة الشار]ة بتقي;م العروض ضمن مهلة»... i -المادة ¿٢١¿ الفقرة ٢ من ثان; dا ن َّصت عn أن » ُتص ِّحح الجه ُة الشار]ة أي أخطاء حساب;ة محضة تك+شفها أثناء فحصها العروض»... لذلك و2غ;ة تص°]ب مسار ال ('اء العام، والتأ¥;د عn مìدأ استقلال;ة عمل لجان الdتلÕ]م، توضح jيئة ال ('اء العام ان المهام المشار القرار رقم ٩¿ه.ش.ع تار]ــــخ ١٠¿١٠¿٢٠٢i٣. اليها اعلاە، تدخل ãh صلب عمل لجان التلÕ]م ال Çv تؤلفها ل جهة شار]ة وفقا للأصول . ii ًّ hh إذا Ÿساوت العروض Wطلب من مقدميها الحاü]ن أو الممثل op أصولا تقدWم عروض جدWدة ظروف مختومة، فإذا تعذر ذلك أو
ظلت العروض م+ساو]ة اخت up العرض الفائز `القرعة.
ُ†hّh ََّ
تحظر المفاوضات ب op الجهة الشار]ة وأي من العارض Æ opشأن العرض الذي قدمه ذلك العارض


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

عام. يمكن القول...

عام. يمكن القول إن نظام المعلومات يعزز شفافية السوق من خلال توفير المعلومات اللازمة ويعزز تداولية ال...

In this present...

In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...

في خسائر فادحة ...

في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...

أدى الإنترنت وا...

أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...

تم في هذا المشر...

تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...

تُعد عدالة الأح...

تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...

كان تحالف ديلوس...

كان تحالف ديلوس في البداية قوة دفاعية ناجحة، لكنه تحول مع الوقت إلى أداة للسيطرة الأثينية، مما أدى إ...

--- ### **التع...

--- ### **التعريف:** عوائق التعلم التنظيمي هي **عوائق إدراكية، أو ثقافية، أو هيكلية، أو شخصية** تم...

أولا شعر الحزب ...

أولا شعر الحزب الزبيري بدا يتنصيب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، واستمر تسع سنوات، وانته...

ث‌- الصراع: يع...

ث‌- الصراع: يعتبر من المفاهيم الأقرب لمفهوم الأزمة، حيث أن العديد من الأزمات تنبع من صراع بين طرفين...

تعرض مواطن يدعى...

تعرض مواطن يدعى عادل مقلي لاعتداء عنيف من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أمام زوجته، في محافظة...

زيادة الحوافز و...

زيادة الحوافز والدعم المالي للأسر الحاضنة لتشجيع المشاركة. تحسين تدريب ومراقبة العاملين الاجتماعيين...