خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
دفع غير المستحق هو تطبيق من تطبيقات المبدأ العام في الإثراء بلا سبب، التزم المدفوع له بالرد بموجب دعوى استرداد غير المستحق. كالوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم الذي يدفع من مال الأصيل. وذلك بموجب الدعوى غير المباشرة طبقاً لأحكام المادة 236 من القانون المدني السوري. أما المدعى عليه في دعوى الاسترداد فهو المدفوع له بغير حق، أو أن يقبض لحسابه وكيله أو نائبه القانوني أو القضائي، كالولي والوصي المعين. ويتوقف مقدار الرد على حسن أو سوء نية المدفوع له. زد على ذلك أن القانون جاء بأحكام خاصة إذا كان المدفوع له ناقص الأهلية، ويجب على الدافع أن يطالب بحقه في الرد ضمن المدة المسموح بها قانوناً تحت طائلة سقوط حقه. 1- مقدار الرد: تنص المادة 186 من القانون المدني السوري على أنه: «1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم إلا برد ما تسلم. 2- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية. 3- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى». يتبين من نص هذه المادة أن مقدار الرد يتوقف على حسن أو سوء نية المدفوع له أي المتسلِّم. والأصل في الإنسان حسن النية، ومن ثم يفترض في المدفوع له أنه حسن النية، وعلى الدافع إثبات عكس ذلك بكل طرق الإثبات، لأن واقعة سوء النية هي واقعة مادية. ويترتب على ذلك أن المدفوع له لا يعد سيئ النية إلا من الوقت الذي يعلم فيه أن ما تسلّمه لا يستحقه. فإذا كان قد قبض نقوداً أو أشياء مثلية، فيعود المدفوع ديناً في ذمته، أو برد المقدار الذي أخذ من الأشياء المثلية. وبالمقابل فإن المدفوع له حسن النية يتملك الفوائد والثمرات بالقبض، ولا يلتزم بردها إلا من الوقت الذي يصبح فيه سيئ النية. وفي جميع الأحوال يلتزم برد الفوائد والثمرات أيضاً من وقت رفع الدعوى، فلا يعد مالكاً لهذا الشيء، إذا كان سبب الوفاء لم يتحقق؛ ويستطيع الدافع أن يطالب باسترداد هذا الشيء بموجب دعويين، وهما: دعوى الاستحقاق وهي دعوى عينية، ودعوى استرداد غير المستحق وهي دعوى شخصية. ويلتزم الدافع في مثل هذه الحالة برد الشيء ذاته بموجب دعوى استرداد غير المستحق إذا كان لا يزال قائماً في يده. وأما الثمار فيمتلكها المدفوع له حسن النية من وقت القبض، مصري)، فإذا كانت طبيعية فتعد مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء، وإذا كانت مدنية فتعد مقبوضة يوماً بيوم. فإن كانت ضرورية فيستردها كلها. أما إذا كانت نافعة فتطبق بشأنها القواعد التي تطبق على البناء الذي يحدثه الباني حسن النية في أرض الغير. ومن حق الحائز وفقاً لهذه القواعد أن يطالب مالك الأرض بتعويض يعادل التحسن الذي حصل للأرض بسبب البناء أو الغراس بشرط ألا تكون قيمة البناء و الغراس تفوق قيمة الأرض. أما إذا كانت قيمتها تفوق قيمة الأرض، وأخيراً إذا كانت المصروفات كمالية، فلا يحق للمدفوع له أن يرجع على المالك بشيء، وإنما يحق له نزع ما استحدثه بشرط أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا طلب الدافع استبقاءها فعندئذ يلتزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة، طبقاً لما جاء في المادتين 931 و 889 من القانون المدني السوري. أو تلف أو ضاع، فلا يكون مسؤولاً عن ذلك إذا كان قد انتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسؤولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على ذلك الهلاك أو التلف، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 934 من القانون المدني السوري. في علاقته بالدافع، برد شيء له إذا كان تصرفه تبرعاً، أما إذا كان تصرفه معاوضة فيلتزم برد ما قبض من عوض للدافع. أما في علاقة الدافع بالغير الذي تصرف له المدفوع له بالشيء، فالتصرف الصادر من المدفوع له للغير يعد تصرفاً من غير مالك، كالتقادم مثلاً إذا كان الشيء منقولاً أو عقاراً غير خاضع للتسجيل في السجل العقاري. فإذا اكتسب الغير ملكية الشيء وكان قد دفع عوضاً عنها للمدفوع له، فلا يرجع الدافع على الغير بشيء، وفق ما سبق بيانه. أما إذا كان الغير لم يدفع شيئاً وإنما تلقى الشيء تبرعاً من المدفوع له، فلا يحق للدافع الرجوع على الغير لأن الغير يكون قد أثرى بسبب مشروع وهو عقد التبرع، وفق ما سبق شرحه. وينشأ التزام المدفوع له بالرد من وقت تسلمه غير المستحق حتى لو كان حسن النية.
دفع غير المستحق هو تطبيق من تطبيقات المبدأ العام في الإثراء بلا سبب، فإذا توافرت شروطه التي سبق ذكرها، التزم المدفوع له بالرد بموجب دعوى استرداد غير المستحق. والمدعي في هذه الدعوى هو الدائن الذي وقع الدفع من ماله سواء أكان هو الدافع أم غيره، كالوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم الذي يدفع من مال الأصيل. ويحق لدائن المدعي أن يرفع هذه الدعوى في حال تقاعس المدعي في رفعها، وذلك بموجب الدعوى غير المباشرة طبقاً لأحكام المادة 236 من القانون المدني السوري. أما المدعى عليه في دعوى الاسترداد فهو المدفوع له بغير حق، ويستوي في ذلك أن يكون هو القابض، أو أن يقبض لحسابه وكيله أو نائبه القانوني أو القضائي، كالولي والوصي المعين. ويتوقف مقدار الرد على حسن أو سوء نية المدفوع له. زد على ذلك أن القانون جاء بأحكام خاصة إذا كان المدفوع له ناقص الأهلية، أو إذا تم الوفاء بدين مؤجل. ويجب على الدافع أن يطالب بحقه في الرد ضمن المدة المسموح بها قانوناً تحت طائلة سقوط حقه.
1- مقدار الرد:
تنص المادة 186 من القانون المدني السوري على أنه: «1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم إلا برد ما تسلم. 2- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية. 3- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى». يتبين من نص هذه المادة أن مقدار الرد يتوقف على حسن أو سوء نية المدفوع له أي المتسلِّم.
أ - المدفوع له حسن النية: ويقصد بحسن النية أن المدفوع له كان يعتقد وقت القبض أنه تسلم ما هو مستحق له. والأصل في الإنسان حسن النية، ومن ثم يفترض في المدفوع له أنه حسن النية، وعلى الدافع إثبات عكس ذلك بكل طرق الإثبات، لأن واقعة سوء النية هي واقعة مادية. ويترتب على ذلك أن المدفوع له لا يعد سيئ النية إلا من الوقت الذي يعلم فيه أن ما تسلّمه لا يستحقه. ويتوقف ما يجب على المدفوع له حسن النية رده على ماهية الشيء الذي قبضه. فإذا كان قد قبض نقوداً أو أشياء مثلية، فيعود المدفوع ديناً في ذمته، ومن ثم فإنه يلتزم برد مقدار المبلغ الذي قبضه من دون النظر إلى ارتفاع أو انخفاض سعر النقد، أو برد المقدار الذي أخذ من الأشياء المثلية. وبالمقابل فإن المدفوع له حسن النية يتملك الفوائد والثمرات بالقبض، ولا يلتزم بردها إلا من الوقت الذي يصبح فيه سيئ النية. وفي جميع الأحوال يلتزم برد الفوائد والثمرات أيضاً من وقت رفع الدعوى، إذ يفترض فيه أنه أصبح سيئ النية من هذا الوقت. أما إذا كان قد تسلم شيئاً معيناً بالذات، فلا يعد مالكاً لهذا الشيء، فهذا الشيء في ذمة مالكه الأصلي، الذي قد يكون الدافع أو غيره، إذا كان سبب الوفاء لم يتحقق؛ أو ترجع ملكيته إليه إذا كان سبب الوفاء قد تحقق ثم زال بعد ذلك. ويستطيع الدافع أن يطالب باسترداد هذا الشيء بموجب دعويين، وهما: دعوى الاستحقاق وهي دعوى عينية، ودعوى استرداد غير المستحق وهي دعوى شخصية.
ويلتزم الدافع في مثل هذه الحالة برد الشيء ذاته بموجب دعوى استرداد غير المستحق إذا كان لا يزال قائماً في يده. وأما الثمار فيمتلكها المدفوع له حسن النية من وقت القبض، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 929 من القانون المدني السوري (المادة 978 م. مصري)، فإذا كانت طبيعية فتعد مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء، وإذا كانت مدنية فتعد مقبوضة يوماً بيوم. وأما المصروفات التي أنفقها المدفوع له على الشيء، فإن كانت ضرورية فيستردها كلها. أما إذا كانت نافعة فتطبق بشأنها القواعد التي تطبق على البناء الذي يحدثه الباني حسن النية في أرض الغير. ومن حق الحائز وفقاً لهذه القواعد أن يطالب مالك الأرض بتعويض يعادل التحسن الذي حصل للأرض بسبب البناء أو الغراس بشرط ألا تكون قيمة البناء و الغراس تفوق قيمة الأرض. أما إذا كانت قيمتها تفوق قيمة الأرض، عندئذ يحق للحائز تملك الأرض لقاء دفع قيمتها لمالكها. وأخيراً إذا كانت المصروفات كمالية، فلا يحق للمدفوع له أن يرجع على المالك بشيء، وإنما يحق له نزع ما استحدثه بشرط أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا طلب الدافع استبقاءها فعندئذ يلتزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة، طبقاً لما جاء في المادتين 931 و 889 من القانون المدني السوري.
أما إذا هلك الشيء في يد المدفوع له حسن النية، أو تلف أو ضاع، فلا يكون مسؤولاً عن ذلك إذا كان قد انتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسؤولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على ذلك الهلاك أو التلف، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 934 من القانون المدني السوري. وأخيراً إذا تصرف المدفوع له حسن النية بالشيء، فلا يلتزم، في علاقته بالدافع، برد شيء له إذا كان تصرفه تبرعاً، أما إذا كان تصرفه معاوضة فيلتزم برد ما قبض من عوض للدافع. أما في علاقة الدافع بالغير الذي تصرف له المدفوع له بالشيء، فالتصرف الصادر من المدفوع له للغير يعد تصرفاً من غير مالك، فلا ينفذ في حق الدافع وهو المالك الأصلي للشيء الذي يحق له أن يسترد الشيء من الغير بموجب دعوى الاستحقاق ما لم يكن الغير قد اكتسب ملكية الشيء بسبب آخر، كالتقادم مثلاً إذا كان الشيء منقولاً أو عقاراً غير خاضع للتسجيل في السجل العقاري. فإذا اكتسب الغير ملكية الشيء وكان قد دفع عوضاً عنها للمدفوع له، فلا يرجع الدافع على الغير بشيء، وإنما يأخذ ذلك العوض من المدفوع له، وفق ما سبق بيانه. أما إذا كان الغير لم يدفع شيئاً وإنما تلقى الشيء تبرعاً من المدفوع له، فلا يحق للدافع الرجوع على الغير لأن الغير يكون قد أثرى بسبب مشروع وهو عقد التبرع، كما لا يحق للدافع الرجوع على المدفوع له حسن النية أيضاً، وفق ما سبق شرحه.
وينشأ التزام المدفوع له بالرد من وقت تسلمه غير المستحق حتى لو كان حسن النية. ولكن يجب في مثل هذه الحالة إعذاره بالرد قبل اللجوء إلى طلب التنفيذ الجبري لالتزامه بالرد، س
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
يتبين من خلال دراستنا أن المرقي العقاري يشكّل أحد الركائز القانونية الأساسية التي اعتمد عليها المشرع...
Hello I am Amira, a professional designer specializing in designing innovative logos for stores and ...
النتائـــج المتوصل إليها : من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم للتاجر الإلكتروني في الجزائر، خاصة ف...
L’appareil phonatoire = le processus de la production de la parole est un mécanisme très complexe. I...
(ب) البعد القانوني: حيث أغلق رجال الوضعية القانونية المؤمنون بالفلسفة الوضعية باب القانون الوضعي علي...
من الواضح أن لجنة لويس لم تستطع تجاهل الآثار المحتملة للبحث المدعوم ، بالنظر إلى برنامج زمن الحرب في...
يجب عل. الموظف في اطار تادية مهامه احترام سلطة الدولة وفرض لحترامها وفقا القوانين وللتنظيمات المعمو...
ليس هذا الموقف إلا موقفا أعرض عن الحقيقة وأدار ظهره الموضوعية فالناظر في ما ترك العلماء العرب يجد ما...
يتبين من خلال دراستنا أن المرقي العقاري يشكّل أحد الركائز القانونية الأساسية التي اعتمد عليها المشرع...
Definition imaameed n imagine all The center of mass is the point at which we can object to be conce...
مفهوم علم النفس يعتبر علم النفس من العلوم الانسانية التى تؤثر فى حياة الانسان وتحدد سلوكة وتتعامل مع...
النمو اللغوي في الطفولة(تابع). 3 - مرحلة الطفولة المتوسطة (من 6 إلى 9 سنوات ) : عندما يلتحق الطفل ب...