لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (90%)
عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته. وتفترض إعادة الاعتبار بأن تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو غفي عنها. وحكمية (أي قانونية) فالأولى تفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يرد اعتباره. وأما إعادة الاعتبار الحكمية فهي تتحقق بمجرد توافر شروطها، فلا يتصور الحرمان منها إذ توافرت شروطها وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد 426 حتى 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وآثار إعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما إذا كانت قضائية أو حكمية، ولكن نطاقها وشروطها جنائية وعقوبات جنحية. أما نطاق إعادة الاعتبار الحكمية فمقتصر على الأحكام الصادرة بعقوبات جنحية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة المتطلبة في إعادة الاعتبار القضائية أقصر منها في إعادة الاعتبار الحكمية. وإعادة الاعتبار الحكمية تنظمها المادة / 159 / عقوبات. أما إعادة الاعتبار القضائية فتنظم أحكامها المادة / 158 / عقوبات. وفي إعادة الاعتبار لا محل لحكم قضى في عقوبة تكديرية؟. لأن هذه العقوبة لا تمس الاعتبار أصلاً ولا تستتبع حرماناً من حق. وقد افترض الشارع في مدد التجربة التي حددها أنها تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، بمعنى أن مطلب المشرع أن تكون العقوبة قد نفذت. ثم مضت هذه المدد من تاريخ انتهاء التنفيذ. وبالرغم من أن الشارع لم يشر إلى العفو الخاص عن العقوبة فإنه يعادل تنفيذها. وقد أيد هذا الرأي الشارع بنص المادة 154 من قانون العقوبات الفقرة الأولى التي قضت بأن «إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما». والمادة / 155 / يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب. ومن استقراء نص المادة 158 عقوبات نجد بأن الشارع فرق في تحديد مدة منح إعادة الاعتبار بين ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية: ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع سنوات، ويعني ذلك أن العبرة ليست بنوع الجريمة بل بنوع العقوبة. ويقرر الشارع مضاعفة هاتين المادتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني «أي أنه يتعين أن تتوافر على وجه التحقيق إحدى حالات التكرار التي نص الشارع عليها في المادة 249 عقوبات». فتغدو أربعة عشر سنة إذا كانت العقوبة جنائية وستة سنوات إذا كانت جنحية. وتنقطع المدة إذا صدر بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية جنحية بحيث يتعين أن تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق. وقد حدد الشارع مبدأ مدة التجربة: فجعلها انقضاء تنفيذ العقوبة، فإن كان يلازمها بتدبير احترازي مانع للحرية كالحجز في مأوى احترازي أو العزلة. فإن مبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء تنفيذ ذلك التدبير الاحترازي. فإن مبدأ التجربة هو تاريخ صيرورة الحكم القاضي به مبرماً، وإذا اقترن به الحبس الإضافي فمبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء الحبس. وإذا كانت العقوبة هي الغرامة فمبدأ مدة التجربة هو يوم أدائها، فإن استبدلت بالحبس ابتدأت المدة من تاريخ انقضاء أجل هذا الحبس. وإن كانت العقوبة قد انقضت بمرور الزمن ـ تقادم ـ فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي لاكتمال مرور الزمن مدته. ابتدأـ من اليوم الثاني لصدور مرسوم العفو. واشترط الشارع أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم. وإذا كان عاجزاً عن الوفاء بهذه الالزامات فعليه أن يثبت ذلك «أنه كان في حالة لم يتمكن معها القيام بتلك الالزامات» وإذا كان المحكوم عليه مفلساً فإن عليه «أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدته ونفقاته أو أنه أعفي منها» / المادة 158 عقوبات / . كما اشترط عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية أو جنحية وثبوت صلاحه فعلاً. وهذان الشرطان أولهما ذو طابع سلبي يقوم على استخلاص حسن سلوك من عدم صدور حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. ويمثل هذا الشرط القدر الأدنى المتطلب في حسن السلوك. وأما الشرط الثاني فذو طابع إيجابي؟. إذ يقضي «أن يتبين من سجلات السجن أنه صلح فعلاً» ويخول هذا الشرط القضاء سلطة تقديرية لتقييم سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه وجدارته بالحصول على إعادة الاعتبار. إذ هما اللذان يثبتان تحقق علة إعادة الاعتبار في شخص المحكوم عليه. أما إجراءات إعادة الاعتبار القضائية فقد حددتها المواد 426 ـ 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما شروط إعادة الاعتبار الحكمية؟. تقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة مانعة. وهي بذلك تتميز عن إعادة الاعتبار القضائية بأنها أبسط منها شروطاً. وأهم مظاهر هذا التبسط أن حسن السلوك يستفاد به حكماً دون حاجة إلى تحقيق يجري في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه بإعادة اعتباره. ويرتبط بذلك أن إعادة الاعتبار الحكمية هي حتمية، فلا وجه لرفضها إذا أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها. ذلك على خلاف إعادة الاعتبار القضائية التي تخول الهيئة الاتهامية إزاءها سلطة تقديرية ويحق لها رفضها. وهذا التحديد لماهية إعادة الاعتبار الحكمية يتيح لنا بيان وظيفتها في النظام القانوني التي أتيت على ذكره المادة 159 / عقوبات: فخلوها من تحقيق في شأن سلوك المحكوم عليه يغلب أن تحيط به العلانية ويوقظ في ذاكرة الناس جريمته. وعقوبته يجعل لها أهمية بناء كبرى لدى من يحرص على إخفاء ماضيه عن علم الناس صيانة للجهود التي يبذلها في سبيل بناء مركز في المجتمع. وهذه الميزة ثمينة بحيث ترجح على ما تفرضه إعادة الاعتبار الحمية من مدة تجربة أول مما تكتفي به إعادة الاعتبار القضائية.
النص الأصلي
عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.
وتفترض إعادة الاعتبار بأن تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو غفي عنها.. أو أسقطت بالتقادم.
ولإعادة الاعتبار نوعان: قضائية، وحكمية (أي قانونية) فالأولى تفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يرد اعتباره. وأما إعادة الاعتبار الحكمية فهي تتحقق بمجرد توافر شروطها، وهي لذلك حتمية، فلا يتصور الحرمان منها إذ توافرت شروطها وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد 426 حتى 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وآثار إعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما إذا كانت قضائية أو حكمية، ولكن نطاقها وشروطها جنائية وعقوبات جنحية.
أما نطاق إعادة الاعتبار الحكمية فمقتصر على الأحكام الصادرة بعقوبات جنحية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة المتطلبة في إعادة الاعتبار القضائية أقصر منها في إعادة الاعتبار الحكمية.
وإعادة الاعتبار الحكمية تنظمها المادة / 159 / عقوبات. أما إعادة الاعتبار القضائية فتنظم أحكامها المادة / 158 / عقوبات.
وفي إعادة الاعتبار لا محل لحكم قضى في عقوبة تكديرية؟. لأن هذه العقوبة لا تمس الاعتبار أصلاً ولا تستتبع حرماناً من حق.
وقد افترض الشارع في مدد التجربة التي حددها أنها تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو سقوطها بالتقادم، بمعنى أن مطلب المشرع أن تكون العقوبة قد نفذت.. أو سقطت بالتقادم.
ثم مضت هذه المدد من تاريخ انتهاء التنفيذ.. أو بلوغ مرور الزمن بالتقادم. وبالرغم من أن الشارع لم يشر إلى العفو الخاص عن العقوبة فإنه يعادل تنفيذها.
وقد أيد هذا الرأي الشارع بنص المادة 154 من قانون العقوبات الفقرة الأولى التي قضت بأن «إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما».
والمادة / 155 / يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب.. الخ.
ومن استقراء نص المادة 158 عقوبات نجد بأن الشارع فرق في تحديد مدة منح إعادة الاعتبار بين ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية: ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع سنوات، وفي الحالة الثانية تكون ثلاث سنوات، ويعني ذلك أن العبرة ليست بنوع الجريمة بل بنوع العقوبة.
ويقرر الشارع مضاعفة هاتين المادتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني «أي أنه يتعين أن تتوافر على وجه التحقيق إحدى حالات التكرار التي نص الشارع عليها في المادة 249 عقوبات».
أو سبق أن منحت له إعادة الاعتبار، فتغدو أربعة عشر سنة إذا كانت العقوبة جنائية وستة سنوات إذا كانت جنحية. وتنقطع المدة إذا صدر بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية جنحية بحيث يتعين أن تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق.
وقد حدد الشارع مبدأ مدة التجربة: فجعلها انقضاء تنفيذ العقوبة، أي اكتمال كل مدتها. فإن كان يلازمها بتدبير احترازي مانع للحرية كالحجز في مأوى احترازي أو العزلة..
أو الحجز في دار تشغيل، فإن مبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء تنفيذ ذلك التدبير الاحترازي.
وإذا كانت العقوبة هي التجريد المدني، فإن مبدأ التجربة هو تاريخ صيرورة الحكم القاضي به مبرماً، وإذا اقترن به الحبس الإضافي فمبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء الحبس..
وإذا كانت العقوبة هي الغرامة فمبدأ مدة التجربة هو يوم أدائها، فإن استبدلت بالحبس ابتدأت المدة من تاريخ انقضاء أجل هذا الحبس.
وإن كانت العقوبة قد انقضت بمرور الزمن ـ تقادم ـ فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي لاكتمال مرور الزمن مدته. وإذا عفي عنها؟. ابتدأـ من اليوم الثاني لصدور مرسوم العفو.
واشترط الشارع أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم.. أو أبرئ منها، أو انقضت بالتقادم.
وإذا كان عاجزاً عن الوفاء بهذه الالزامات فعليه أن يثبت ذلك «أنه كان في حالة لم يتمكن معها القيام بتلك الالزامات» وإذا كان المحكوم عليه مفلساً فإن عليه «أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدته ونفقاته أو أنه أعفي منها» / المادة 158 عقوبات / .
كما اشترط عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية أو جنحية وثبوت صلاحه فعلاً. وهذان الشرطان أولهما ذو طابع سلبي يقوم على استخلاص حسن سلوك من عدم صدور حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. ويمثل هذا الشرط القدر الأدنى المتطلب في حسن السلوك.. وأما الشرط الثاني فذو طابع إيجابي؟.. إذ يقضي «أن يتبين من سجلات السجن أنه صلح فعلاً» ويخول هذا الشرط القضاء سلطة تقديرية لتقييم سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه وجدارته بالحصول على إعادة الاعتبار.
وهذان الشرطان أهم شروط إعادة الاعتبار؟. إذ هما اللذان يثبتان تحقق علة إعادة الاعتبار في شخص المحكوم عليه.
أما إجراءات إعادة الاعتبار القضائية فقد حددتها المواد 426 ـ 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما شروط إعادة الاعتبار الحكمية؟.
تقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة مانعة.
وهي بذلك تتميز عن إعادة الاعتبار القضائية بأنها أبسط منها شروطاً.. وأهم مظاهر هذا التبسط أن حسن السلوك يستفاد به حكماً دون حاجة إلى تحقيق يجري في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه بإعادة اعتباره.
ويرتبط بذلك أن إعادة الاعتبار الحكمية هي حتمية، فلا وجه لرفضها إذا أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها. ذلك على خلاف إعادة الاعتبار القضائية التي تخول الهيئة الاتهامية إزاءها سلطة تقديرية ويحق لها رفضها.
وهذا التحديد لماهية إعادة الاعتبار الحكمية يتيح لنا بيان وظيفتها في النظام القانوني التي أتيت على ذكره المادة 159 / عقوبات: فخلوها من تحقيق في شأن سلوك المحكوم عليه يغلب أن تحيط به العلانية ويوقظ في ذاكرة الناس جريمته..
وعقوبته يجعل لها أهمية بناء كبرى لدى من يحرص على إخفاء ماضيه عن علم الناس صيانة للجهود التي يبذلها في سبيل بناء مركز في المجتمع. وهذه الميزة ثمينة بحيث ترجح على ما تفرضه إعادة الاعتبار الحمية من مدة تجربة أول مما تكتفي به إعادة الاعتبار القضائية.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
عداقة األنث ر وبولوجيا بعلم الجيولوجيا والجغرافيا -خامسا ً راسات الجيولوجية التاريخية ف ي تحديد الف...
تتمثل التحديات ...تتمثل التحديات التقنية واللوجستية وأزمات البنية التحتية التي تواجه قطاع النفط الصخري في ليبيا في شبك...
الغزل الصّريح و...الغزل الصّريح وهو غزل مكشوف، نراه عند الشعراء الذين اتخذوا الغزل طريقاً إلى اللهو والمتعة، ووصف المر...
**[ﻰﻟوﻷا ﺔڡروﻟا...**[ﻰﻟوﻷا ﺔڡروﻟا]** ###**فﻮﺤٮﺸٮ نوﻄٮأ - ﺔ َ ﻠ َّ ڡ َ ﻌُﻤﻟا** بدﻷا ىڡ حرﺴﻤﻟاو ةﺮٮﺼڡﻟا ﺔﺼڡﻟا داور زرٮأ...
يُجمع ما يُقدّر...يُجمع ما يُقدّر بنحو 11 مليار طن من النفايات الصلبة سنويًا حول العالم. يُلقى جزء كبير منها في مكبات ...
فرنسا أعربت عن...فرنسا أعربت عن قلقها إزاء التطورات الميدانية والانتهاكات المرتبطة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤك...
ونشأت نظرية الس...ونشأت نظرية السمات على يد جوردون أولبورت الذي كان واحدًا من رواد علم النفس في الشخصية، وهو صاحب أول ...
الأنا والآخر ال...الأنا والآخر العربي في العصر الأموي ترتبط الأنا ارتباطاً وثيقا بالآخر ، فهما قطبان لا يغيب أحدهما عن...
التقى صباح اليو...التقى صباح اليوم د هشام محسن السقاف كلا على حدة بمسؤولي المنظمات الدولية بمنظمة صناعة الخير للتنمية ...
إليك النص الموج...إليك النص الموجود في الصورة جاهزاً للنسخ: أولاً: مفهوم الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع يوضح ا...
Abraj Al-Arab C...Abraj Al-Arab Company reviews its risk assessments annually. They must be updated if there are chang...
اقرأ النص التال...اقرأ النص التالي جيداا وخد وقتك كامل في الانشاء والتفكير وحاول الاستعانه بالمساعده من المصادر المذكو...