لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

معنى الملكية وأنواعها ومجالاتها ومصادرها موارد بيت المال وسائل حماية الملكية العامة والخاصة)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
تعريف الملكية لغة وإصطلاحاً :
لغة: مصدر صناعي من المِلك قال في القاموس : مَلَكَه يملِكه مُلكاً أي أحتواه قادراً على الأستبداد به والتصرف فيه
إصطلاحاً:إختصاص بالشيء يمُكن صاحبه من التصرف به إبتداءً مالم يوجد مانع من التصرف.ليس لما يملكه الإنسان حدود تحده وتقدره في الشريعه الإسلامية ,فللإنسان أن يملك من المال مايستطيع أن يتملكه بوسائل ملكه المشروعة دون حد مقدر في ذلك ماله الخيره فيه إن شاء فعله وإن شاء تركه ,وذلك دون مساءلة عليه
معنى الملكية:حق الملكيّة حق الملكيّة هو واحد من الحقوق التي يتمتّع فيها الفرد المواطن في دولته أو خارجها، توجد العديد من أنواع الملكيّة، وتعتبر الملكيّة الأساس في المجتمعات القديمة والحديثة، والاقتصادي الرأسماليّ. والمال، والصحوك القابلة للتداول، والأوراق الماليّة، والاتحادات الائتمانية، والجمعيات التعاونية.الملكية الفكرية: تشير إلى الحق القانوني للشخص الذي قام بابتكار شيء ناجم عن نتاج العقل، وتمنح قوانين الملكيّة الفكريّة حزمة من الحقوق الحصرية في الأشياء التي تتعلق بهذه الأمور، واللوحات، والصور، والبرامج، ويجوز منح براءة الاختراع في كل ما هو جديد ومفيد، وتوجد الكثير من العلامات التجاريّة المعروفة على مستوى عالميّ تُستخدم للتمييز بين منتج أو خدمة، وتحتوي هذه العلامة على تصميم خاص بها يُعرب بالشعار أو اللوجو. العبوديّة: ، ويأخذون تعليماتهم من قبل مالكيهم، وتعتبر هذه الملكيّة محدودة حالياً،الملكية العامة
_والملكية العامة تعرف بأنها إذن الشارع للجماعة في الانتفاع بالعين. وهذه الأعيان تتحقق في ثلاثة أنواع هي الأعيان التي تعتبر من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر للجماعة تفرقوا في طلبها، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها. وأن الأفراد، وموقوفة عليهم،وإذا لم تتوفر مرافق الجماعة، يتفرق الناس في طلبها؛ وهي تشمل المعادن التي لا تنقطع، وتشمل الأشياء التي تكون طبيعة تكوينها تمنع أفراد الناس من حيازتها، سواء أكانت تلك المعادن ظاهرة يمكن الانتفاع بها دون تكلفة كبيرة، أم غير ظاهرة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس. أم سائلة كالنفط .الملكية العامة مجالاتها ومصادرها
أما تقسيم الملكية تقسيماً ثلاثياً إلى: ملكية خاصة وملكية عامة ووملكية دولة؛ فهو أمر دقيق، يحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر، لوجود الفارق الواضح بين الملكية العامة وملكية الدولة، لاسيما في العصر الحديث بعد ظهور مصطلح «الخصخصة» التي تعني ترجمتها الحرفية في الاقتصاد الوضعي: تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. بينما يختلف الأمر في الاقتصاد الإسلامي تماماً، من دون الملكية العامة(1). وعلى وفق هذا التفريق بين ملكية الدولة وملكية الأمة، فيمكن أن نعرّف أن ملكية الدولة: المؤسسات والمنشآت والأموال الخاصة بالدولة من العقارات والمصانع والمؤسسات الحكومية التي يحق للإمام أن يتصرف في رقبتها بصفته، وفقاً لما تمليه المصلحة العامة،أما ملكية الأمة: فهي الأموال العامة للدولة في لغة القانون ومن ثم فهي تشمل مختلف الأموال التي ينتفع بها واقعاً أو قانوناً كل أفراد المجتمع (الشعب) من حيث الاستعمال من منتزهات وأنهار وحدائق وشوارع وجسور وغيرها من مرافق يرد عليها حق عام أو إباحة عامة، ورغم أن إدارة هذه المرافق العامة هو من مسؤولية الدولة إلا أنه ليس لولي الأمر حق التصرف في رقبة هذه الأموال.فقد سبق وأن قلنا إن الملكية العامة وملكية الدولة وإن اتفقتا في المغزى الاجتماعي فهما شكلان تشريعيان مختلفان، لأن المالك في الشكل الأول هو الأمة، في حين أن المالك في الشكل الثاني هو (المنصب) الذي يباشر حكم الأمة، فاختلاف الملكيتين ينعكس في الأمور الآتية:
1 – أسلوب الاستثمار والدور الذي يؤديه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي، فالأراضي والمنشآت التي تملك ملكية عامة لمجموع الأمة يجب على ولي الأمر استثمارها في إشباع الحاجات الأساسية للأمة، وتحقيق مصالحها العليا في التكافل والتوازن الاجتماعي، ولا يسمح بالصرف من ريع الملكية العامة للأمة في النواحي التي يعتبر ولي الأمر مسئولاً عنها في حياة الناس في المجتمع الإسلامي.بينما نرى أن أملاك الدولة يمكن استثمارها في مجال المصالح العامة، كما يمكن استثمارها لمصلحة معينة مشروعة، مثل إيجاد رؤوس أموال لمن هم بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع.2 – الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد، فالأرض المفتوحة عنوة – مثلاً – والتي تعود ملكيتها للأمة لا يكسب الفرد فيها حقاً خاصاً ولو مارس عليها عملية الإحياء، خلافاً لملك الدولة فإن الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقاً خاصاً على أساس العمل بالقدر الذي تسمح به الدولة. خلافاً لما يدخل في نطاق ملكية الدولة، فإنه يجوز لولي الأمر فيه ذلك وفقاً لما يقدره الإمام من المصلحة العامة، أن تبيع سيارات بعض وزاراتها أو مكاتب موظفيها لتستبدل بها الذي أحدث مثلاً، فلا يحق لها أن تبيع مؤسسة خدمية بعينها مثل مؤسسة الكهرباء أو مؤسسات الطاقة وما شابهها، لأن هذه الأموال هي من الأموال العامة التي تمثل حقاً للأمة كلها، وإن كانت الدولة تمثل حارساً لهذه المصالح، تدعمها وترعاها في اقتصاد الدول الرأسمالية، فإنها تمثل في الاقتصاد الإسلامي جزءاً من مهامها الأساسية. وبناء على ما تقدم تبدو الملكيات الثلاث «الخاصة والعامة والدولة» أساساً متيناً من أسس الاقتصاد الإسلامي وخطوطه العريضة،موارد بيت المال
أما اصطلاحاً :هو بيت مال الله أو بيت مال المسلمين، وهو المكان الذي تحفظ فيه أموال الدولة الإسلامية العامة، من مختلف مواردها كمنقولات، أو خمس الغنائم ونحوها،الزكاة والمسؤول عن أخذها هو الإمام، وتكون إما زكاة أموال ظاهرة أو باطنة، من النقود،خمس الغنائم المنقولة، فيدخل خمسها إلى بيت المال، وتصرف لمستحقيها
والفضة، والحديد وغيرها من المعادن، كالعنبر واللؤلؤ ونحوها. ويراد بها كنوز أهل الجاهلية والكفر
الفيء، ويعرف بأنّه كل مال مأخوذ من الكفار بغير قتال
التبرعات، والوصايا، التي تعطى لبيت مال المسلمين للجهاد وغيره
الضرائب التي تضرب لمصلحة الرعية، التي تضرب عليهم حين يكون بيت مال المسلمين بحاجة إلى موارد، أو لضرورة، وغير ذلك فإنّها تكون مورد غير شرعي.وسائل حماية الملكية العامة والخاصة :
الأول، ملكية الدولة أو ملكية بيت المال وتضم كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه، كبيت مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح ويضم الخراج والفيء وخُمْس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع ويضم ارث من لا وارث له، واللقطة، ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك الخاصين في أملاكهم بما يحقق مصلحة الجماعة المسلمة·
الملكية العامة أو الجماعية وهي ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم، إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء ما يبذل في سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرقات ومراع وغابات وغيرها فقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:'' المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار'' رواه أحمد والحمى أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد والأراضي الموقوفة لمصلحة المسلمين كالأراضي التي فتحت ولم توزع على الغانمين والمعادن المستقرة في الأراضي بخلق الله ظاهرة وباطنه، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترول·
أما النوع الثالث فهو الملكية الخاصة، ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك، وتشمل كل الأموال الحلال، من نقود وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج، والتي لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيت مال المسلمين·
وأضاف : قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب الملكية إلى أربعة أقسام الأول، باعتبار وجود الإرادة وعدمها: إلى أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما في ذلك إحياء الأراضي الموات وسائر العقود، وأسباب جبرية كما في الميراث والثاني، باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب منشئة كالإحياء والصيد، وأسباب ناقلة كما في العقود والميراث والثالث، باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية كالاستيلاء على المباح، وأسباب قولية كما في العقود، وأسباب اعتبارية كما في الميراث والرابع، وما كان بحكم شرعي كالزكاة والنفقات والإرث والكفارات، أو ما كان بإرادة الآخرين كالهبة والصدقة والوقف والإقطاع ·
وعن طريق الظلم والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار،فضلا عن الشريعة حفظت دور الملكية في المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه ضرر عائد على الأفراد أو الجماعات في أعراضهم وأموالهم وعقولهم، وكيفية استعمال كل منها،


النص الأصلي

(معنى الملكية وأنواعها ومجالاتها ومصادرها موارد بيت المال وسائل حماية الملكية العامة والخاصة)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
تعريف الملكية لغة وإصطلاحاً :
لغة: مصدر صناعي من المِلك قال في القاموس : مَلَكَه يملِكه مُلكاً أي أحتواه قادراً على الأستبداد به والتصرف فيه
إصطلاحاً:إختصاص بالشيء يمُكن صاحبه من التصرف به إبتداءً مالم يوجد مانع من التصرف.
مقدمة:
ليس لما يملكه الإنسان حدود تحده وتقدره في الشريعه الإسلامية ,فللإنسان أن يملك من المال مايستطيع أن يتملكه بوسائل ملكه المشروعة دون حد مقدر في ذلك ماله الخيره فيه إن شاء فعله وإن شاء تركه ,وذلك دون مساءلة عليه

معنى الملكية:حق الملكيّة حق الملكيّة هو واحد من الحقوق التي يتمتّع فيها الفرد المواطن في دولته أو خارجها، ويحق له التصرف بما يملكه دون أيّ ضغط من أي جانب، توجد العديد من أنواع الملكيّة، ويختلف نظام الملكيّة من دولة إلى أخرى، ومن إقليم إلى آخر، وتعتبر الملكيّة الأساس في المجتمعات القديمة والحديثة، وتعد البنية الأساسيّة في تطوير النظام الاجتماعيّ، والاقتصادي الرأسماليّ.[
أنواع الممتلكات وهي أربعة أنواع :
الممتلكات الشخصية: تُعرف في القانون العام باسم المنقولات كالعقارات، والأراضي، والمباني، والسلع، والمال، والصحوك القابلة للتداول، والأوراق الماليّة، وتعني الأشياء التي يمكن نقلها من حساب شخص لآخر.
الملكية الخاصة: يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد امتلاك مجموعة من الأسماء في الشركات، وامتلاك كيانات قانونيّة كشركات التأمين على الحياة المشتركة، والاتحادات الائتمانية، والمؤسسات، والجمعيات التعاونية.
الملكية الفكرية: تشير إلى الحق القانوني للشخص الذي قام بابتكار شيء ناجم عن نتاج العقل، والفكر، وتمنح قوانين الملكيّة الفكريّة حزمة من الحقوق الحصرية في الأشياء التي تتعلق بهذه الأمور، وهي الفئة غالباً ما تنحصر على المؤلفين، والمخترعين، والتي تصنف في فئة المصنفات الإبداعيّة كالكتب، والأفلام، والموسيقى، واللوحات، والصور، والبرامج، ويجوز منح براءة الاختراع في كل ما هو جديد ومفيد، ويسمح له باستغلال اختراعه تجارياً لمدة زمنيّة معينة تصل إلى 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة، وتوجد الكثير من العلامات التجاريّة المعروفة على مستوى عالميّ تُستخدم للتمييز بين منتج أو خدمة، وتحتوي هذه العلامة على تصميم خاص بها يُعرب بالشعار أو اللوجو.
العبوديّة: ، يظهر هذا النوع من الملكيّة في المجتمعات الحديثة، ويتحدّث عن جسم الإنسان بأنّه يكون مملوكاً لشخص آخر، ويعرفون بالعبيد أي لا يملكون حريّة العيش حياة كما يشاؤون، ويأخذون تعليماتهم من قبل مالكيهم، وتعتبر هذه الملكيّة محدودة حالياً، وكانت متواجدة في القرن التاسع عشر

الملكية العامة
_والملكية العامة تعرف بأنها إذن الشارع للجماعة في الانتفاع بالعين. وهذه الأعيان تتحقق في ثلاثة أنواع هي الأعيان التي تعتبر من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر للجماعة تفرقوا في طلبها، والمعادن التي لا تنقطع، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها. فعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار».
_هي إذن الشرع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالأعيان التي نص الشرع على أنها مشتركة بينهم، وأن الأفراد، والدولة ممنوعون من حيازتها فرديًا. فهي ملكية لمجموع الناس، وموقوفة عليهم، وينتفع بها مَن كان على قيد الحياة، ومَن يأتي بعدهم، إلى يوم الدين.
وإذا لم تتوفر مرافق الجماعة، يتفرق الناس في طلبها؛ وذلك مثل الماء والطاقة، وهي تشمل المعادن التي لا تنقطع، وتشمل الأشياء التي تكون طبيعة تكوينها تمنع أفراد الناس من حيازتها، سواء أكانت تلك المعادن ظاهرة يمكن الانتفاع بها دون تكلفة كبيرة، مثل: الملح، أم غير ظاهرة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس. وسواء أكانت جامدة كالبلور، أم سائلة كالنفط .
الملكية العامة مجالاتها ومصادرها
أما تقسيم الملكية تقسيماً ثلاثياً إلى: ملكية خاصة وملكية عامة ووملكية دولة؛ فهو أمر دقيق، يحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر، لوجود الفارق الواضح بين الملكية العامة وملكية الدولة، لما يترتب على التمييز بينهما من نتائج حساسة، لاسيما في العصر الحديث بعد ظهور مصطلح «الخصخصة» التي تعني ترجمتها الحرفية في الاقتصاد الوضعي: تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. بينما يختلف الأمر في الاقتصاد الإسلامي تماماً، لأن الدولة لها حق التصرف بملكية الدولة، من دون الملكية العامة(1). وعلى وفق هذا التفريق بين ملكية الدولة وملكية الأمة، فيمكن أن نعرّف أن ملكية الدولة: المؤسسات والمنشآت والأموال الخاصة بالدولة من العقارات والمصانع والمؤسسات الحكومية التي يحق للإمام أن يتصرف في رقبتها بصفته، وفقاً لما تمليه المصلحة العامة، بناء على السلطات المخولة له من قبل الجماعة(2).
أما ملكية الأمة: فهي الأموال العامة للدولة في لغة القانون ومن ثم فهي تشمل مختلف الأموال التي ينتفع بها واقعاً أو قانوناً كل أفراد المجتمع (الشعب) من حيث الاستعمال من منتزهات وأنهار وحدائق وشوارع وجسور وغيرها من مرافق يرد عليها حق عام أو إباحة عامة، ورغم أن إدارة هذه المرافق العامة هو من مسؤولية الدولة إلا أنه ليس لولي الأمر حق التصرف في رقبة هذه الأموال.فقد سبق وأن قلنا إن الملكية العامة وملكية الدولة وإن اتفقتا في المغزى الاجتماعي فهما شكلان تشريعيان مختلفان، لأن المالك في الشكل الأول هو الأمة، في حين أن المالك في الشكل الثاني هو (المنصب) الذي يباشر حكم الأمة، فاختلاف الملكيتين ينعكس في الأمور الآتية:
1 – أسلوب الاستثمار والدور الذي يؤديه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي، فالأراضي والمنشآت التي تملك ملكية عامة لمجموع الأمة يجب على ولي الأمر استثمارها في إشباع الحاجات الأساسية للأمة، وتحقيق مصالحها العليا في التكافل والتوازن الاجتماعي، ولا يسمح بالصرف من ريع الملكية العامة للأمة في النواحي التي يعتبر ولي الأمر مسئولاً عنها في حياة الناس في المجتمع الإسلامي.بينما نرى أن أملاك الدولة يمكن استثمارها في مجال المصالح العامة، كما يمكن استثمارها لمصلحة معينة مشروعة، مثل إيجاد رؤوس أموال لمن هم بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع.
2 – الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد، فالأرض المفتوحة عنوة – مثلاً – والتي تعود ملكيتها للأمة لا يكسب الفرد فيها حقاً خاصاً ولو مارس عليها عملية الإحياء، خلافاً لملك الدولة فإن الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقاً خاصاً على أساس العمل بالقدر الذي تسمح به الدولة.
3 – إن ما يدخل في نطاق الملكية العامة للأمة لا يجوز لولي الأمر بوصفه ولياً للأمر نقل ملكيته إلى الأفراد ببيع أو هبة أو نحو ذلك، خلافاً لما يدخل في نطاق ملكية الدولة، فإنه يجوز لولي الأمر فيه ذلك وفقاً لما يقدره الإمام من المصلحة العامة، وهو ما عليه الوضع في القانون الحديث الذي يفرق بين الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة لها. فإذا كان يحق للدولة، أن تبيع سيارات بعض وزاراتها أو مكاتب موظفيها لتستبدل بها الذي أحدث مثلاً، فلا يحق لها أن تبيع مؤسسة خدمية بعينها مثل مؤسسة الكهرباء أو مؤسسات الطاقة وما شابهها، لأن هذه الأموال هي من الأموال العامة التي تمثل حقاً للأمة كلها، وإن كانت الدولة تمثل حارساً لهذه المصالح، تدعمها وترعاها في اقتصاد الدول الرأسمالية، فإنها تمثل في الاقتصاد الإسلامي جزءاً من مهامها الأساسية.
وبناء على ما تقدم تبدو الملكيات الثلاث «الخاصة والعامة والدولة» أساساً متيناً من أسس الاقتصاد الإسلامي وخطوطه العريضة، ومن هنا نلمح الفرق واضحاً بين الأنظمة الاقتصادية الوضعية وخلافها فيما بينها في موضوع الملكية واضطراب موقفها منها تارة بالتأميم وتارة بالتخصيص وبين موقف الشريعة الإسلامية الغراء من الملكية بأقسامها الثلاث


موارد بيت المال
بيت المال لغةً :بأنّه مكان مجهزٌ لحفظ المال، سواء كان خاصاً أو عاماً،
أما اصطلاحاً :هو بيت مال الله أو بيت مال المسلمين، وهو المكان الذي تحفظ فيه أموال الدولة الإسلامية العامة، من مختلف مواردها كمنقولات، أو فيء، أو خمس الغنائم ونحوها، وقد تطور ذلك اللفظ في العصور اللاحقة للدولة الإسلامية إلى أن أصبح بيت المال يطلق على جهة مخصوصة تملك المال العام للمسلمين،
المال العام: فهو كل ما لم يتعين مالكه وثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، فهو لهم جميعاً
من موارد بيت مال المسلمين:
الزكاة والمسؤول عن أخذها هو الإمام، وتكون إما زكاة أموال ظاهرة أو باطنة، من النقود، والسوائم والزروع، والعروض.
خمس الغنائم المنقولة، والغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من مال من الكفار بعد قتالهم، ويستثنى من ذلك العقارات والأراضي، فيدخل خمسها إلى بيت المال، وتصرف لمستحقيها
. خمس الخارج من الأرض، وهو على أشكال مختلفة منها الذهب، والفضة، والحديد وغيرها من المعادن، ويلحق بذلك ما يخرج من البحر، كالعنبر واللؤلؤ ونحوها.
خمس الكنوز، وتعرف بالركاز، وهي كل مدفون في الأرض بفعل الإنسان، ويراد بها كنوز أهل الجاهلية والكفر
. الفيء، ويعرف بأنّه كل مال مأخوذ من الكفار بغير قتال
. التبرعات، والهبات، والوصايا، التي تعطى لبيت مال المسلمين للجهاد وغيره
. الهدايا التي تهدى إلى القضاة ممن لك يكن يهدى لهم قبل تعيينهم أي قبل الولاية.
الضرائب التي تضرب لمصلحة الرعية، التي تضرب عليهم حين يكون بيت مال المسلمين بحاجة إلى موارد، أو لضرورة، وغير ذلك فإنّها تكون مورد غير شرعي.
الغرامات والمصادرات المواريث التي لا وارث لها.
وسائل حماية الملكية العامة والخاصة :
الأول، ملكية الدولة أو ملكية بيت المال وتضم كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه، كبيت مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح ويضم الخراج والفيء وخُمْس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع ويضم ارث من لا وارث له، واللقطة، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم، ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك الخاصين في أملاكهم بما يحقق مصلحة الجماعة المسلمة·
الثاني، الملكية العامة أو الجماعية وهي ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم، إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء ما يبذل في سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرقات ومراع وغابات وغيرها فقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:'' المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار'' رواه أحمد والحمى أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد والأراضي الموقوفة لمصلحة المسلمين كالأراضي التي فتحت ولم توزع على الغانمين والمعادن المستقرة في الأراضي بخلق الله ظاهرة وباطنه، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترول·
أما النوع الثالث فهو الملكية الخاصة، ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك، وتشمل كل الأموال الحلال، من نقود وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج، والتي لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيت مال المسلمين·
وأضاف : قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب الملكية إلى أربعة أقسام الأول، باعتبار وجود الإرادة وعدمها: إلى أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما في ذلك إحياء الأراضي الموات وسائر العقود، وأسباب جبرية كما في الميراث والثاني، باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب منشئة كالإحياء والصيد، وأسباب ناقلة كما في العقود والميراث والثالث، باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية كالاستيلاء على المباح، وأسباب قولية كما في العقود، وأسباب اعتبارية كما في الميراث والرابع، باعتبار الشخص الذي تؤول إليه الملكية بعمل شرعي من أنواع السعي كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد، وما كان بحكم شرعي كالزكاة والنفقات والإرث والكفارات، أو ما كان بإرادة الآخرين كالهبة والصدقة والوقف والإقطاع ·
وواصل حديثه قائلا: حفظت الشريعة الإسلامية حق الملكية الخاصة والمشتركة وملكية الدولة بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش والخداع كالتلاعب بالأسعار والغرر، وعن طريق الظلم والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار، كما حفظتها عن طريق تحديد المصالح التي تبيح تدخل الحاكم لتقييد الملكية الخاصة أو مصادرتها·
فضلا عن الشريعة حفظت دور الملكية في المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه ضرر عائد على الأفراد أو الجماعات في أعراضهم وأموالهم وعقولهم، كالاتجار بالأعراض والخمر والميسر وكافة المحرمات كذلك حفظت الشريعة السمحاء التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد وحق الجماعة بما حددته من مبادىء تحفظ حق الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة، وكيفية استعمال كل منها، وانتقال الملكية الخاصة من شخص لآخر في حياته وبعد موته·
الملكية الخاصة
مصطلح قانوني يقصد به كل ما يحوزه الإنسان من ممتلكات كالسيارة والمزرعة وساعة اليد، أو أي شيء آخر من المقتنيات. وتشير أيضًا إلى امتلاك حصص في شيء يملكه شخص آخر، مثل ملكية أسهم في مؤسسة. فالمؤسسة تملك المعدات والمواد الخام والمنتجات الجاهزة. إلا أن للمساهم حقًا في أرباحها. تنقسم الملكية إلى نوعين رئيسيين : الملكية العامة وتشمل الأرض وكل ما يقوم عليها من غير المنقول،كالمباني والأشجار أما ما عدا ذلك من الحيازات فيسمى ملكية عقارية

الباحث
خالد بن محمد باكوبن


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

إن مكونات المنه...

إن مكونات المنهج هي الأهداف، والمحتوى وأنشطة التعلم، والتقويم، بحكم صلتها وطبيعة تطويرها ووحدة غرضها...

يتعلق الأمر بثو...

يتعلق الأمر بثورة فلاحية ارتبطت بالمنطقة الواقعة بين النهرين الأزرق والأصفر ، يمتهن سكان هذه المنطقة...

There race star...

There race started in 1953 when 20 ships sailed from southern England to portugal . Since then , it ...

تَمنح كلُّ دولة...

تَمنح كلُّ دولةٍ لمواطنيها مجموعةً من الحقوق الأساسية والرئيسية مثل: الحقوق الدينية، والحقوق الاقتصا...

الصحة هي احد ال...

الصحة هي احد المفاهيم الرئيسية التي هي محور اهتمام العلماء و الاطباءو ابحاثهم و في السنوات الاخيرة ا...

تواجدات الجالية...

تواجدات الجالية اليهودية في الجزائر قبل وصول العثمانيين وكانت تعمل في مجالات متنوعة بما في ذلك التحا...

هوا نوع من انوا...

هوا نوع من انواع الفيروسات التخربية الخارجية صنعت عمدا بغرض تغيير خصائص ملفات النظام وتتكاثر عن طريق...

Anaesthetics ar...

Anaesthetics are gnus (or other substasom) which make peopl unconscious. They are uaod in operations...

a tool consisti...

a tool consisting of a piece of metal with a flat end that is fixed onto the end of a long, thin, us...

احيانا يعد اغتي...

احيانا يعد اغتيال وقتل الشخصيه اهم من اغتيال الشخص نفسه ومن هنا كان الاثم اكبر من القتل نفس احيانا و...

آلية البحث: تحل...

آلية البحث: تحليل المضمون الذي قد عرفه البعض على أنه أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الم...

Myasthenia grav...

Myasthenia gravis (MG) is the most common disorder affecting the neuromuscular junction (NMJ) of the...