خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
يترتب على الحكم بشهر االفالس عدة اثار بالنسبة للمدين و بالنسبة للدائنين ،بها المدين خالل فترة الريبة .:1 اثار االفالس على التاجر المدين و تصرفاته خالل فترة الريبة
سنتطرق في هذا الفصل الى نتائج الحكم باالفالس او التسوية القضائية على التاجر المدين و الدائن.أ :اثار االفالس على التاجر المدين
ينتج عن الحكم باالفالس على التاجر المدين اثار تتصل اما بذمته المالية فتغل يده عن التصرفات في
:-1غل يد التاجر المدين
تنص المادة 244 من القانون التجاري “ يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر االفالس ومن تاريخ تخلي
المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها بما فيها األموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان مادام في حالة
افالس ويمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع الحقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بدمته طيلة مدة التفلسة
أن المشرع الجزائري لم يشئ أن يطلق يد المدين بعد شهر افالسه في ادارة أمواله والتصرف فيها وذلك
خشية أن تفسد نيته فيسيئ ادارتها أو يببدها أو ينقلها الى الغير بدون ثمن أو بتمن بخس ويلحق بذلك
أضرارا لجماعة الدائنين
أن غل اليد يعتبر من النظام العام حيث يمنع على المدين ادارة أمواله والتصرف فيها بمجرد الحكم بشهر
االفالس ومن جهة أخرى فهي مسألة تهم أكثر جماعة الدائنين فمن حقهم معرفة التصرفات التي تغل يد
ب-االلتزامات غير التعاقدية التي تنشأ بعد صدور الحكم بشهر االفالس:
ج: الدعاوى القضائية التي يشملها غل اليد :
:2 التصرفات الخارجة عن غل يد المدين
على الرغم من غل يده اال أنه يبقى للمفلس الحق في اجراء بعض التصرفات واألعمال القانونية والوقوف
حيث نصت المادة 244 من قانون التجاري على انه يجوز للمفلس على الرغم من
منعه من التقاضي القيام بجميع االعمال االحتياطية لصيانة حقوقه
أاالجراءات التحفظية واألعمال االحتياطية :
–ب:التصرفات والعقود المتعلقة باألموال التي يديرها المفلس :
ج:األعمال والتصرفات المتعلقة بحياة المفلس اليومية:
–د : الدعاوى المتعلقة باألحوال الشخصية للمفلس:
:2اثار االفالس بالنسبة لتصرفات المدين خالل فترة الريبة و الدائنين.أ-اثار االفالس بالنسبة لتصرفات المدين خالل فترة الريبة
الدعوى البوليانية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين التي ظهرت منذ القدم في القانون الروماني و
يشترك مع المدين بالغش ، إما برد الشيء المأخوذ بدون حق أو بدفع مبلغ من المال يوازي قيمته وفترة
نجد أن المشرع قد
ميز بين التصرفات التي تصدر عن المدين خالل فترة الريبة وذلك تبعا لطبيعتها وللظروف التي أجريت
فيها لذا وجب ذلك التفرقة بين نوعين من هذه التصرفات .العادي والتأمينات الضامنة ، التصرفات التي تكشف عن تمييز ظاهر من المدين ألحد دائنيه ألن المشرع
قصد من هذا البطالن الحماية المزدوجة فهو يحمي الدائنين جميعا من تصرفات المدين التي تضر بهم
وليس أشد إلحاقا للضرر بهم من تبرع المدين خالل فترة الريبة وهو يحقق المساواة بين الدائنين أن يبطل
كل تصرف يهدف به المدين إلى تمييز أحد الدائنين بوفاء غير عادي أو تأمين خاص خالل هذه الفترة.والمشرع لم يترك الخيار إلى القاضي وإنما أوجب عليه الحكم بالبطالن ودون البحث في نية المتصرف
إليه ألن طبيعة التصرف ذاته تتعارض مع األهداف التي قصدها المشرع والبطالن الوجوبي أثره هو عدم
وفاء غير عادي،او العقارية بغير عوض ،او عقود المعاوضة التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف االخر ،او
2 فاء بديون غير حالة االجل او بغير الطريق النقدي او االوراق التجارية
وبال حدوث ضرر فعلي يلحق جماعة الدائنين لذلك ترك المشرع أمر البطالن لتقدير القاضي ليوازن بين
مصلحة كل منهما ،مواجهة الدائنين ووجب عليهم اإللتزام به وإذا قضي ببطالنه أصبح غير نافذ في مواجهتهم وبالتالي فهو
مثال ذلك العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع ،كل تصرف و لو بعوض اذا رات
3 المحكمة انه ضار بجماعة الدائنين
ج :اثار االفالس بالنسبة للدائنين
يصرح المشرع الجزائري بموجب المادة 245 من القانون التجاري الجزائري على غرار التشريعات
انه بمجرد الحكم بالتسوية القضائية ال يمكن الفراد جماعة الدائنين اللجوء الى القضاء القتضاء
حقوقهم بصفة شخصية .ثانيا: وقف سريان الفوائد لم يتطرق المشرع الجزائري في النصوص القانونية التجارية المتعلقة بنظام
االفالس اوالتسوية القضائية لقاعدة وقف سريان الفوائد فيما يخص الديون التي نشأت قبل صدور الحكم
بالتسوية القضائية بخالف التشريعات المقارنة . اما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يتطرق لهذه النقطة
المرجع السابق71،ص.
المرجع السابق،" القرض بين االفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطال كل نص يخالف
"
النظام التجاري الجزائري نظامين من اجل معالجة الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات وهما :
نظام االفالس ، ونظام التسوية القضائية .ينتهي تطبيق نظام االفالس او التسوية القضائية بالصلح .يعرف الصلح على انه هو عبارة عن حكم قضائي بالنسبة للدائنين الرافضين ، اضافة الى ذلك فان نفاذ
عملية الصلح ال تتم اال بمصادقة المحكمة ، حيث بالنظر لما يتوفر للمحكمة من صالحية المصادقة او
5 رفض الصلح فهو المنشيء له بغض النظر عن موافقة جميع الدائنين او ال
يتم التصويت النعقاد الصلح من خالل جمعية الصلح التي تصل الى االغلبية المزدوجة من خالل العدد
ثانيا االغلبية المطلوبة التمام اجراء الصلح
يتطلب قيام عقد الصلح موافقة االغلبية العددية للدائنين بصفة نهائية او وقتية ،للثلثين لمجموع الديون ،او في مقدار المبالغ ، ذلك ان المشرع الجزائري حظر التصويت
6 عن طريق المراسلة
فمنح
للدائنين الحق في قبول الصلح بالنسبو لشريك متضامن واحد ا اكثر . ويتم تخفيض اموال الخاصة للشركاء المقبولين للصلح ، ويمنع
ان يتضمن الصلح دفع حصة اال من قيم اجنبية عن اموال الشركة ، ويعفى الشريك الذي حصل على صلح
خاص من اية مسؤولية.ثالثا: معارضة الصلح
حقوقهم منذ ىانعقاده معارضة اجراء الصلح ، كما اخضع هذا الحق لشروط تتمثل في : ضرورة تسبيب
المعارضة مع تضمينها اعالنات بالحضور الول جلسة للمحكمة ،7 احترام المدة القانونية لذلك وهي ثمانية ايام كاملة ، اال انه لم يعط للمدين الحق في
القضائي ، حيث اليوجد لدية اي مصلحة في االعتراض على الصلح هذا من جهة ،:ب- االتحاد–
اوال:مفهوم االتحاد
االتحاد تعتبر حالة االتحاد الحالة الحتمية النتهاء االفالس او التسوية القضائية وتهدف هذه الحالة الى
اجراءات التفليسة
ثانيا اسباب قيام االتحاد
كالتالي اذا لم يقدم المدين مقترحات للصلح ،2008،ص.8.- بداوي محمد ، التسوية القضائية في القانون الجزائري ، العدد ،- المادة 337و338 من القانون التجاري الجزائري 8
المحكمة الصلح ،اذا ادين المفلس بجريمة من جرائم االفالس ،اذا ابطل الصلح بسبب غش ،الصلح بسبب عدم تنفيذ شروطه ولم يعقبه شروط اخرى.يقوم الوكيل التفليسة بمايلي:
-يعمل على تحصيل الحقوق و الديون المتبقية لدى الغير
-يسعى الى بيع المنقوالت بالمزاد العلني دون اذن من القاضي المنتدب
-االستئذان من القاضي المنتدب وبيع العقارات خالل 3اشهر
-الوفاء بالديون بعد حصر كل الموجودات وخصم نفقات التفليسة بكل اجزائها وقسمة ما تبقى منها قسمة
9 غرماء.يتم اقفال التفليسة اقفاال مؤقتا لعدم كفاية االموال او اقفاال نهائيا النقضاء الديون وسدادها جميعا
ج-إقفال التفلسة:
يتم اقفال التفليسة وفقا الجراءات خاصة ويترتب عليها جملة االثار.:1إقفال اإلجراءات لعدم كفاية الموجودات : إذا لم تبقى في أموال المفلس ما يكفي لمتابعة إجراءات
التفلسة و تغطية مصاريفها فإنه يتعذر اإلستمرار في اإلجراءات وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة مصدرة
10 حكم اإلفالس أن تحكم بإقفال التفليسة
-:2 شروط وآثار اإلقفال لعدم كفاية الموجودات : يشترط لقفل التفلسة
على أساس عدم كفاية الموجودات ما يلي:
-يشترط لقفل التفلسة أن يصدر حكم قضائي بذلك من المحكمة مصدرة الحكم باإلفالس
القضاء به من تلقاء نفسها بموجب تقرير القاضي المنتدبيجوز لكل ذي مصلحة كالمدين أو الوكيل المتصرف القضائي أوالدائن طلب الحكم باإلقفال وللمحكمة
-يقدم طلب اإلقفال في أي وقت طالما لم يحصل صلح أو اتحاد.وينجم عن صدور حكم اإلقفال اآلثار التالية:
اليمكن إعادة افتتاحها من جديد إال
-المادة355من القانون التجاري الجزائري.-10وفاء شيعاوي ،المرجع السابق ،ص.123.مجرد وقف مؤقت لعمليات التفليسة وال ينبني عليه زوال آثار الحكم باإلفالس فيستمر غل يد المدين
التسوية القضائية.
يترتب على الحكم بشهر االفالس عدة اثار بالنسبة للمدين و بالنسبة للدائنين ،وبالنسبة للتصرفات التي يقوم
بها المدين خالل فترة الريبة .
:1 اثار االفالس على التاجر المدين و تصرفاته خالل فترة الريبة
سنتطرق في هذا الفصل الى نتائج الحكم باالفالس او التسوية القضائية على التاجر المدين و الدائن.
أ :اثار االفالس على التاجر المدين
ينتج عن الحكم باالفالس على التاجر المدين اثار تتصل اما بذمته المالية فتغل يده عن التصرفات في
امواله او تتعلق بشخصيته .
:-1غل يد التاجر المدين
تنص المادة 244 من القانون التجاري “ يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر االفالس ومن تاريخ تخلي
المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها بما فيها األموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان مادام في حالة
افالس ويمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع الحقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بدمته طيلة مدة التفلسة
أن المشرع الجزائري لم يشئ أن يطلق يد المدين بعد شهر افالسه في ادارة أمواله والتصرف فيها وذلك
خشية أن تفسد نيته فيسيئ ادارتها أو يببدها أو ينقلها الى الغير بدون ثمن أو بتمن بخس ويلحق بذلك
أضرارا لجماعة الدائنين
أن غل اليد يعتبر من النظام العام حيث يمنع على المدين ادارة أمواله والتصرف فيها بمجرد الحكم بشهر
االفالس ومن جهة أخرى فهي مسألة تهم أكثر جماعة الدائنين فمن حقهم معرفة التصرفات التي تغل يد
المدين عنها وهي كالتالي:
أ-التصرفات القانونية و االموال .
ب-االلتزامات غير التعاقدية التي تنشأ بعد صدور الحكم بشهر االفالس:
ج: الدعاوى القضائية التي يشملها غل اليد :
:2 التصرفات الخارجة عن غل يد المدين
على الرغم من غل يده اال أنه يبقى للمفلس الحق في اجراء بعض التصرفات واألعمال القانونية والوقوف
في بعض الدعاوي ،حيث نصت المادة 244 من قانون التجاري على انه يجوز للمفلس على الرغم من
منعه من التقاضي القيام بجميع االعمال االحتياطية لصيانة حقوقه
.أاالجراءات التحفظية واألعمال االحتياطية :
–ب:التصرفات والعقود المتعلقة باألموال التي يديرها المفلس :
ج:األعمال والتصرفات المتعلقة بحياة المفلس اليومية:
–د : الدعاوى المتعلقة باألحوال الشخصية للمفلس:
:2اثار االفالس بالنسبة لتصرفات المدين خالل فترة الريبة و الدائنين.
أ-اثار االفالس بالنسبة لتصرفات المدين خالل فترة الريبة
الدعوى البوليانية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين التي ظهرت منذ القدم في القانون الروماني و
اتخذت هذه التسمية بالنسبة إلى القاضي الروماني )بولو( الذي اقرها على وجه يؤدي إلى إلزام الغير الذي
يشترك مع المدين بالغش ، إما برد الشيء المأخوذ بدون حق أو بدفع مبلغ من المال يوازي قيمته وفترة
1 الريبة هي الفترة الممتدة من تاريخ التوقف من الدفع و تاريخ صدور حكم اإلفالس
، نجد أن المشرع قد
ميز بين التصرفات التي تصدر عن المدين خالل فترة الريبة وذلك تبعا لطبيعتها وللظروف التي أجريت
فيها لذا وجب ذلك التفرقة بين نوعين من هذه التصرفات .
/1البطالن الوجوبي : إن التصرفات التي يبطلها المشرع وجوبيا تتمثل في التبرعات و الوفاء غير
العادي والتأمينات الضامنة ، التصرفات التي تكشف عن تمييز ظاهر من المدين ألحد دائنيه ألن المشرع
قصد من هذا البطالن الحماية المزدوجة فهو يحمي الدائنين جميعا من تصرفات المدين التي تضر بهم
وليس أشد إلحاقا للضرر بهم من تبرع المدين خالل فترة الريبة وهو يحقق المساواة بين الدائنين أن يبطل
كل تصرف يهدف به المدين إلى تمييز أحد الدائنين بوفاء غير عادي أو تأمين خاص خالل هذه الفترة.
والمشرع لم يترك الخيار إلى القاضي وإنما أوجب عليه الحكم بالبطالن ودون البحث في نية المتصرف
إليه ألن طبيعة التصرف ذاته تتعارض مع األهداف التي قصدها المشرع والبطالن الوجوبي أثره هو عدم
نفاذ التصرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا بين طرفيه سواء كان موضوع التصرف تبرعا أو
وفاء غير عادي،ومن امثلة التصرفات الخاضعة للبطالن الوجوبي هي التصرفات الناقلة للملكية المنقولة
او العقارية بغير عوض ،او عقود المعاوضة التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف االخر ،او
2 فاء بديون غير حالة االجل او بغير الطريق النقدي او االوراق التجارية
.
/2البطالن الجوازي : هناك بعض التصرفات التي تكون قد تمت بين المدين وبين المتعامل معه بال قصد
وبال حدوث ضرر فعلي يلحق جماعة الدائنين لذلك ترك المشرع أمر البطالن لتقدير القاضي ليوازن بين
مصلحة كل منهما ، وبالتالي قد يحكم القاضي بالبطالن وقد ال يحكم به فإذا قرر التصرف أصبح نافذا في
مواجهة الدائنين ووجب عليهم اإللتزام به وإذا قضي ببطالنه أصبح غير نافذ في مواجهتهم وبالتالي فهو
غير ملزم له. مثال ذلك العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع ،كل تصرف و لو بعوض اذا رات
3 المحكمة انه ضار بجماعة الدائنين
..
ج :اثار االفالس بالنسبة للدائنين
اوال:وقف الدعاوى الشخصية وقف الدعاوى الشخصية
يصرح المشرع الجزائري بموجب المادة 245 من القانون التجاري الجزائري على غرار التشريعات
المقارنة ،انه بمجرد الحكم بالتسوية القضائية ال يمكن الفراد جماعة الدائنين اللجوء الى القضاء القتضاء
حقوقهم بصفة شخصية .
ثانيا: وقف سريان الفوائد لم يتطرق المشرع الجزائري في النصوص القانونية التجارية المتعلقة بنظام
االفالس اوالتسوية القضائية لقاعدة وقف سريان الفوائد فيما يخص الديون التي نشأت قبل صدور الحكم
بالتسوية القضائية بخالف التشريعات المقارنة . اما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يتطرق لهذه النقطة
4 لسبب رئيسي اال وهو حظره لهذه الفوائد بموجب المادة 454 من القانون المدني
اال في حالة المؤسسات
المالية عند ايداع اموال لديها يجاز لها منح فوائد
-2انقضاء التفليسة بالصلح او حالة االتحاد
2المادة 247من القانون التجاري الجزائري 1
3نسرين شريقي،المرجع السابق71،ص.
4نسرين شريقي ،المرجع السابق،ص.74.
النظام التجاري الجزائري نظامين من اجل معالجة الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات وهما :
نظام االفالس ، ونظام التسوية القضائية .ينتهي تطبيق نظام االفالس او التسوية القضائية بالصلح .
ا-تعريف الصلح
يعرف الصلح على انه هو عبارة عن حكم قضائي بالنسبة للدائنين الرافضين ، اضافة الى ذلك فان نفاذ
عملية الصلح ال تتم اال بمصادقة المحكمة ، حيث بالنظر لما يتوفر للمحكمة من صالحية المصادقة او
5 رفض الصلح فهو المنشيء له بغض النظر عن موافقة جميع الدائنين او ال
.
ب:-التصويت النعقاد الصلح
يتم التصويت النعقاد الصلح من خالل جمعية الصلح التي تصل الى االغلبية المزدوجة من خالل العدد
ومبلغ الدين على حد السواء .
ثانيا االغلبية المطلوبة التمام اجراء الصلح
يتطلب قيام عقد الصلح موافقة االغلبية العددية للدائنين بصفة نهائية او وقتية ، حيث البد ان يكونوا ممثلين
للثلثين لمجموع الديون ، غير ان الدائنين الغير مشاركين في التصويت تخفض لحساب االغلبية في العدد
او في مقدار المبالغ ، و البد ان يكون التصويت حضوريا ، ذلك ان المشرع الجزائري حظر التصويت
6 عن طريق المراسلة
،اما فيما فيما يخص شركة التضامن المقبولة في نظام التسوية القضائية، فمنح
للدائنين الحق في قبول الصلح بالنسبو لشريك متضامن واحد ا اكثر . وامام هذا الوضع تم اقرار ان اموال
الشركة البد ان تكون تحت نظام االتحاد ، ويتم تخفيض اموال الخاصة للشركاء المقبولين للصلح ، ويمنع
ان يتضمن الصلح دفع حصة اال من قيم اجنبية عن اموال الشركة ، ويعفى الشريك الذي حصل على صلح
خاص من اية مسؤولية.
ثالثا: معارضة الصلح
منحت المادة 323 من القانون التجاري الجزائري الحق للدائنين المشاركين في الصلح او الذين اثبتوا
حقوقهم منذ ىانعقاده معارضة اجراء الصلح ، كما اخضع هذا الحق لشروط تتمثل في : ضرورة تسبيب
المعارضة مع تضمينها اعالنات بالحضور الول جلسة للمحكمة ، وابالغها للمدين ووكيل التفليسة مع
7 احترام المدة القانونية لذلك وهي ثمانية ايام كاملة ، واال اعتبرت باطلة
، اال انه لم يعط للمدين الحق في
المعارضة على اعتبار ان اجراء الصلح يصب في مصلحته ، نفس الشيء بالنسبة للوكيل المتصرف
القضائي ، حيث اليوجد لدية اي مصلحة في االعتراض على الصلح هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان
موقف الوكيل المتصرف القضائي البد ان يكون موقف حيادي .
:ب- االتحاد–
اوال:مفهوم االتحاد
االتحاد تعتبر حالة االتحاد الحالة الحتمية النتهاء االفالس او التسوية القضائية وتهدف هذه الحالة الى
تصفية اموال المدين وتوزيع ثمنها على الدائنين وهي تشبه الصلح القضائي من حيث انها تؤدي الى انهاء
اجراءات التفليسة
ثانيا اسباب قيام االتحاد
8 تنشا حالة االتحاد في حالة عدم التسوية القضائية في حالة عدم التسوية القضائية في الحاالت التالية
وهي
كالتالي اذا لم يقدم المدين مقترحات للصلح ،اذا لم توافق االغلبية القانونية على شروط الصلح ،اذا رفضت
5
المحكمة الصلح ،اذا ادين المفلس بجريمة من جرائم االفالس ،اذا ابطل الصلح بسبب غش ،واذا افسخ
الصلح بسبب عدم تنفيذ شروطه ولم يعقبه شروط اخرى.
ثالثا العمليات المبرمة في االتحاد
يقوم الوكيل التفليسة بمايلي:
-يعمل على تحصيل الحقوق و الديون المتبقية لدى الغير
-يسعى الى بيع المنقوالت بالمزاد العلني دون اذن من القاضي المنتدب
-االستئذان من القاضي المنتدب وبيع العقارات خالل 3اشهر
-الوفاء بالديون بعد حصر كل الموجودات وخصم نفقات التفليسة بكل اجزائها وقسمة ما تبقى منها قسمة
9 غرماء.
يتم اقفال التفليسة اقفاال مؤقتا لعدم كفاية االموال او اقفاال نهائيا النقضاء الديون وسدادها جميعا
ج-إقفال التفلسة:
يتم اقفال التفليسة وفقا الجراءات خاصة ويترتب عليها جملة االثار.
:1إقفال اإلجراءات لعدم كفاية الموجودات : إذا لم تبقى في أموال المفلس ما يكفي لمتابعة إجراءات
التفلسة و تغطية مصاريفها فإنه يتعذر اإلستمرار في اإلجراءات وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة مصدرة
10 حكم اإلفالس أن تحكم بإقفال التفليسة
.
-:2 شروط وآثار اإلقفال لعدم كفاية الموجودات : يشترط لقفل التفلسة
على أساس عدم كفاية الموجودات ما يلي:
-يشترط لقفل التفلسة أن يصدر حكم قضائي بذلك من المحكمة مصدرة الحكم باإلفالس
القضاء به من تلقاء نفسها بموجب تقرير القاضي المنتدبيجوز لكل ذي مصلحة كالمدين أو الوكيل المتصرف القضائي أوالدائن طلب الحكم باإلقفال وللمحكمة
-أال تكون هناك أمور كافية لتغطية اإلجراءات في التفلسة سواءسيولة نقدية أو أمواال منقولة أو عقارية
وال يقصد بعدم كفاية األموال أنتكون ال تكفي للوفاء بحقوق جماعة الدائنين إذ طالما أن وجدت أموال كافية
لإلنفاق على اإلجراءات فإنها تتواصل ولو لم تبق ما يكفي للوفاء بحقوق الدائنين
-يقدم طلب اإلقفال في أي وقت طالما لم يحصل صلح أو اتحاد.
وينجم عن صدور حكم اإلقفال اآلثار التالية:
عن طريق استصدار حكم بشهراإلفالسالحكم باإلقفال لسداد الديون ال يضع حدا نهائيا إلجراءات التفلسة ، اليمكن إعادة افتتاحها من جديد إال
9
-المادة355من القانون التجاري الجزائري.
-10وفاء شيعاوي ،المرجع السابق ،ص.123.
-كما أنه ال يعد إقفال التفلسة لعدم كفاية الموجودات حال نهائياللتفليسة كما هو واضح في الصلح بل هو
مجرد وقف مؤقت لعمليات التفليسة وال ينبني عليه زوال آثار الحكم باإلفالس فيستمر غل يد المدين
ويحتفظ وكيل التفلسة بوظائفه وسلطاته.
-ويلتزم الوكيل المتصرف القضائي في وجود حكم إقفال التفليسة بردالمستندات التي سلمت له من قبل
الدائنين ويكون مسؤوال عنها لمدةعام واحد من تاريخ هذا الحكم
11ال يحوز الحكم الصادر بإقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات قوةاألمر المقضي فيه
:3 اقفال التفليسة النقضاء الديون
للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها انقضاء الديون المستحقة على المفلس او عندما يكون تحت تصرف
وكيل التفليسة ما يكفي من المال،واليجوز اصدار الحكم باالقفال النقضاء الديون اال بناءا على تقرير من
12 القاضي
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...
آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...
Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...
حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...
رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...
قصة “سأتُعشى الليلة” للكاتبة الفلسطينية سميرة عزام تحمل رؤية إنسانية ووطنية عميقة، حيث تسلط الضوء عل...
اعداد خطة عمل عن بعد والتناوب مع رئيس القسم لضمان استمرارية العمل أثناء وباء كوفيد 19، وبالإضافة إلى...
بدينا تخزينتنا ولم تفارقني الرغبة بان اكون بين يدي رجلين اثنين أتجرأ على عضويهما المنتصبين يتبادلاني...
خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...
فرضية كفاءة السوق تعتبر فرضية السوق الكفء او فرضية كفاءة السوق بمثابة الدعامة او العمود الفقري للنظر...
@Moamen Azmy - مؤمن عزمي:موقع هيلخصلك اي مادة لينك تحويل الفيديو لنص https://notegpt.io/youtube-tra...