خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
يُعنى هذا المبحث بمصادر القانون الدستوري، مُميّزاً بين المصادر الرسمية (الدستور، القوانين التنظيمية، الاتفاقيات الدولية) والمصادر الاستئناسية (العرف، الاجتهاد القضائي، الفقه). تُعدّ المصادر الرسمية أساس إنتاج القواعد الدستورية، حيث يُمثّل الدستور المصدر الرئيسي، مُحدداً نظام الحكم، السلطات، وحقوق الأفراد، كما هو الحال في الدستور المغربي (180 مادة). القوانين التنظيمية، كمصدر ثانوي، تُكمل أحكام الدستور بتنظيم مواضيع ذات طبيعة دستورية، وفق إجراءات خاصة. أما الاتفاقيات الدولية، فتُمثّل مصدراً مهماً، مُمنوحة مكانة رفيعة في النظام القانوني المغربي، مع إمكانية مراجعة الدستور في حال تعارض اتفاقية دولية مع أحكامه. أما المصادر الاستئناسية، فتُساعد في تفسير القواعد الدستورية، بحيث يُمثّل العرف سلوكاً مُتكرراً للسلطات العامة، ويُضاف إليه الاجتهاد القضائي والفقه.
•• المبحث الثالث: مصادر القانون الدستور :
يتعتبر المصادر ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون الدستوري لأنها المتبع التي تستقي منها القواعد القانونية الدستورية . ويقصد بالمصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كان خفيا أما فيما يتعلق بمصادر القانون الدستوري من حيث الاصطلاح فتشير إلى ما يدل على تأصيل القاعدة الدستورية وما يرد من وثائق وإعلانات ونصوص وأعراف وممارسات واجتهادات قضائية وفقهية لها علاقة بالقضايا الدستورية . وتختلف أهمية هذه المصادر من دولة لأخرى كما قد تختلف من وقت لآخر وذلك حسب اختلاف ظروف وأحوال كل بلد على حدة .. وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين المصادر الرسمية للقانون الدستوري لمطلب الأول والمصادر الاستئناسية المطلب الثاني
••.المطلب الأول: المصادر الرسمية للقانون الدستوري::
نقصد بالمصادر الرسمية للقانون للدستوري الأسباب المنشئة للقاعدة الدستورية بمعنى الطريق الذي تأتي منه القاعدة الدستورية أو المنبع الذي تخرج منه لتصبح ملزمة وقابلة للتطبيق وعليه فالمصدر الرسمي للقاعدة الدستورية يختلف عن المصدر التاريخي أو المادي لتلك القاعدة حيث لا يهتم المصدر الرسمي بالسياق التاريخي الذي رجع إليه المشرع عند وضعه للقاعدة الدستورية أو العوامل الطبيعية والاقتصادية والسياسية والدينية التي استلهمها المشرع وفي وضع الدستور ..ويمكن إجمال المصادر الرسمية للقانون الدستوري في الدستور (الفرع أول) والقوانين التنظيمية (الفرع الثاني والاتفاقيات الدولية (الفرع الثالث)
••الفرع الأول: الدستور مصدر إنتاج قواعده :
يقصد بالدستور القواعد القانونية التي تتضمنها وثيقة تصدرها أعلى سلطة في الدولة السلطة التأسيسية. وتجمع فيها أهم القواعد القانونية التي تؤسس وتنظم مبادئ ممارسة المؤسسات الحاكمة وعلاقاتها فيما بينها ومع المحكومين. كما تتضمن أهم الحريات والحقوق الأساسية للمواطن .وهيفالدستور يعتبر مصدرا للقانون الدستوري عندما يضع الأسس العامة لبناء مؤسسات الدولة وأساليب تنظيمها . كما أن الدستور يعد مصدرا من مصادر القانون الدستوري. فيما يتضمنه من نصوص ومبادئ تتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين المؤسسات الدستورية وباعتباره يحدد الحريات والحقوق والواجبات .ومن خلال التعريف بالدستور يتبين أن المسائل التي ينظمها ويعتني في تحديد أحكامها هي أنه :
أولا : - يبين نظام الدولة السياسي ملكية أم جمهورية ديمقراطية أم دكتاتورية نيابية أم غير نيابية بسيطة أم اتحادية إلخ...ثانيا : - يبين السلطات العامة في الدولة : السلطة القضائية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويبين طبيعة وحدود العلاقة بينها .ثالثا : - يحدد القانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة وكما يقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد .إن الدستور سواء كان مدونا أو عرفيا يبقى هو المصدر الأول والأساسي للقانون الدستوري التي تمثل أحكامه طبقا لمبدأ الشرعية أسمى القواعد القانونية في الدولة .11وبالنسبة للقضايا التي ينظمها الدستور المغربي وفق التصميم الوارد بالوثيقة الدستورية المعمول بها التي تتضمن 14 بابا و180 فصلا يمكن إجمالها في الآتي :. تصدير. الباب الاول : أحكام عامةالباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية. الباب الثالث : الملكيةالباب الرابع : السلطة التشريعية . الباب الخامس : السلطة التنفيذية الباب السادس : العلاقات بين السلط الباب السابع : السلطة القضائية الباب الثامن : المحكمة الدستورية . الباب التاسع : الجهات والجماعات الترابية . الباب العاشر : المجلس الأعلى للحساباتالباب الحادي عشر : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ا الباب الثاني عشر : الحكامة الجيدةالباب الثالث عشر : مراجعة الدستور. الباب الرابع عشر : أحكام انتقالية وختامية
•• الفرع الثاني: القوانين التنظيمية امتداد للقواعد الدستورية:
لقد تعددت محاولات رجال القانون في تحديد معنى القانون العضوي بدقة. ولكن ذلك قد شكل أمرا معقدا بالنسبة لهم. نظرا لمرونة هذا المعيار من جهة. وكذا تعدد زوايا البحث فيه من جهة أخرى .
فالبعض يركز في تحديد معنى القانون التنظيمي على المعيار الشكلي. Le FormelCritère. أي تعريفه انطلاقا من الإجراءات الواجبة لتحضير ومناقشة وإصدار هذا القانون. والتي تميزه عن سائر المعايير القانونية الأخرى، بينما ينطلق البعض الآخر من زاوية المعيار الموضوعي le Critere Matériel أو المعيار المادي le Critère Objectif أي تعريف القانون التنظيمي انطلاقا من طبيعة ومضمون وجوهر المواضيع التي ينظمها هذا الصنف من القانون .وإجمالا فالقانون التنظيمي يمثل معيارا قانونيا ذو تركيبة ثلاثية مختلطة : - فمن الناحية الموضوعية تقوم بسنه وإصداره السلطة التشريعية باعتبارها السلطة التي يخولها الدستور هذا الاختصاص ؛ - ومن الناحية الموضوعية : فإنه يقوم بضبط وتنظيم ومعالجة مواضيع أساسية كاملة. شبيهة تماما بتلك التي يتضمنها الدستور ؛- أما من الناحية الشكلية أو الإجرائية : فإنه يخضع في إعداده ومناقشته والمصادقة عليه لإجراءات خاصة يحددها الدستور. تكون أكثر تعقيدا من تلك المتعلقة بالقانونالعادي . لقد تبنى المغرب القوانين التنظيمية منذ أول دستور للمملكة. وبعدها في باقي الدساتير اللاحقة (1990-1972-1970-1996-1992-). لتبلغ ذروتها في الدستور الحالي بحيث ارتفع عددها مقارنة مع الدساتير السابقة ليصل إلى 22 قانون تنظيم3111إن المكانة التي تحتلها القوانين التنظيمية في الهرم القانوني المغربي باعتبارها امتداد للدستور ومكملة له يجعلها مصدرا رئيسيا لقواعد القانون الدستوري نظرا لطبيعتها الحصرية وخصوصية مساطر اعتمادها والموضوعات ذات الطبيعة الدستورية التي تختص بتنظيمها .فالموضوعات التي تعالجها ليست مستقلة ومنفصلة بل هي موازية للدستور وتضع فقط العناصر التحليلية والتفصيلية له. أما جوهر القانون العضوي فهو محدد مسبقا وعلى وجه الحصر في الدستور لأنه يمثل الإطار المرجعي لكل القوانين التنظيمية .
•• الفرع الثالث: الاتفاقيات الدولية وكونية القواعد الدستورية :
تحتل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مكانة متميزة في الأنظمة القانونية الداخلية للدول رغم الإشكالات الفقهية المتعددة التي يطرحها مبدأ السمو والذي تتحدد من خلاله الحدود الدستورية التي تحكم العلاقة بين الدستور والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية العادية .وتعرف المعاهدات الدولية حسب المادة الثانية من قانون فيينا للمعاهدات الدولية على أنها «اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثرااااالنظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها بالمغربوأيا كانت التسمية التي تطلق عليه فهي أي الاتفاقيات تلك القواعد القانونية ذات الطابع الدولي التي تتعاقد بموجبها الدول لإحداث منفعة مشتركة في ميادين متعددة. توقع وتصادق عليها الدولة وتنشرها في الجريدة الرسمية لإعلام العموم بها. والعمل على إدراجها في منظومة قوانينها الداخلية وإعطائها مكانة معينة ضمن الهرم التشريعي والقانون الداخلي.وتتميز الاتفاقيات والمعاهدات بكونها :اتفاق دولي بين الدول ؛- يصدر بصيغة مكتوبة ؛- وينظم حسب القانون الدولي سواء حرر في وثيقة واحدة أو أكثر ؛ - أن يهدف إلى إحداث أو ترتيب آثار قانونية .هذا واكتسبت المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الحقبة الحالية من تاريخ العلاقات الدولية. أهمية متزايدة ليس فقط على مستوى النظام القانوني الدولي بل على مستوى تأثيرها على المنظومات القانونية الداخلية للدول . ذلك أن المعاهدات الدولية وإن كانت أصلا تنظم علائق الدول فيما بينها إلا أن التطور الراهن في مجال القانون الدولي جعل من المعاهدات الدولية مصدرا لتغذية التقنين وتطوير القواعد الدستورية سيما تلك المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ليس فقط من خلال بيان هذه الحقوق ورصدها وإنما عن طريق العمل على ضمانها فيما بين الدول المتعاقدة وفق آلية تحددها المعاهدة وتكفل فعالية تنفيذها .لقد أكدت الوثيقة الدستورية المغربية المعمول بها منذ الديباجة على تشبث المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنحها المكانة المرموقة ضمن الهرم القانوني، حيث نص الدستور المغربي في مجموعة من الفصول على مكانة المعاهدات الدولية على خلاف الدساتير السابقة، ومن بين هذه الفصول :ما نص عليه الفصل 16 الذي نص على أنه : تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج. في إطاراحترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال .... . وما تضمنه الفصل 19 الذي أكد على أن : يتمتع الرجل والمرأة. على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى. وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما صادق عليها المغرب . . . . . أيضا الفصل 30 خول للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية. بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل . كما خول الفصلفي42 للملك صلاحية السهر على حماية واحترام الالتزامات الدولية للمملكة . وخص الدستور المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وذلك في نطاق الحرص التام علىاحترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال الفصل (161) .هذه الفصول إضافة إلى تصدير الدستور. تدل على رغبة المشرع الدستوري في تجاوز الغموض الذي عرفته الدساتير السابقة على دستور 2011 وإظهار إرادته في جعل المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية باعتباره مكسبا حقوقيا .وإذا كان الوضع في النظام القانوني المغربي كما هو منصوص عليه في الدستور واضحاً في بيان القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية وهي أن لها قوة أعلى من التشريعات/////الوطنية دون الإخلال بالاشتراطات الدستورية. أي أنها بلا جدال في مرتبة أعلى منالقانون العادي وأدنى من الدستور .إلا أن الدستور نفسه فتح المجال أمام إمكانية تعديله للحفاظ على سموه. فحسب مقتضيات الفصل 55 من دستور سنة 2011 في فقرته الأخيرة على أن : «إذا صرحت المحكمة الدستورية. إثر إحالة الملك أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور. فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور» .2بالرجوع كذلك إلى الدستور المغربي فقد منح المحكمة الدستورية حق النظر في الدفع بعدم دستورية القوانين والتي يمكن أن تثار في النزاع أمام أي محكمة من محاكم المملكة وفي جميع مراحل التقاضي وذلك وفق للفصل 133 منه مما يمكن أن يكون هذا القانون يقضي بالموافقة على معاهدة دولية سابقة وبذلك تقوم المحكمة الدستورية بالبت بطريقة غير مباشرة في مدى دستورية هذا الالتزام الدولي الذي تمت المصادقة عليه من طرف الملك بعد موافقة البرلمان عليها .إن تخويل القضاء الدستوري حق مراقبة الشرعية الدستورية للمعاهدات. هو ما يجعل هاته الأخيرة مصدرا مهما للقانون الدستوري خصوصا وأن المشرع فتح الباب أمام إمكانية تعديل الدستور في حالة الرغبة في المصادقة على الاتفاقية التي تتعارض مع الدستورضمانا لسموه .وبالنظر للمكانة المرموقة التي تحتلها الاتفاقيات الدولية في الهرم القانوني وما أضفت عليها الدساتير من سمو على التشريعات الوطنية. فإن لها دور كبير في إثراء قواعد القانونالدستوري
•
••المطلب الثاني: المصادر الاستئناسية للقواعد الدستورية :
نقصد بالمصادر الاستئناسية تلك الروافد التي يسترشد بها المشرع الدستوري عند وضع قواعد القانون الدستوري وتلجأ إليها السلطات العامة في الدولة لتفسير القواعد الدستورية حينما ينتابها الغموض والنقص والعمومية وهي مصادر مساعدة تفسيرية. حيث لا يمكن إغفال الدور الهام الذي لعبه العرف الفرع الأول) والاجتهاد القضائي (الفرع الثاني) وما خلفه الفقه (الفرع الثالث) في مجال إثراء قواعد القانون الدستوري
•• الفرع الأول: العرف كمصدر لقواعد القانون الدستوري:
يعد العرف مصدرا من المصادر المهمة للقانون بشكل عام بل هناك من ذهب إلى أنه أول مصدر للقانون عرفته الإنسانية فهو أسبق فى النشأة من التشريع 1. وتزداد هذه الأهمية إن كان ميدان تطبيق هذا العرف هو القانون الدستوري. لذا فان للعرف في هذا الحقل القانوني خصوصية بارزة في ميدان مبدأ المشروعية الدستورية باعتباره مصدر تلقائي مظهري بطيء ينبع من مشاكل الناس وما يحيط بها من واقع
••.الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي للعرف :
للخوض بالتفصيل في دور العرف في تطوير قواعد القانون الدستوري لا بد من تناول تعريف العرف الدستوري وعناصره ( أولا ) ثم أنواع العرف الدستوري ومرتبته (ثانيا) . أولا : مفهوم العرف الدستوري وعناصره
أ- مفهوم العرف الدستوري تتعدد تعريفات العرف بتعدد الحقول المعرفية التي يرتبط بها. ففي نطاق القانون الإداري له تعريف خاص وفي علاقته بالقانون الدولي يتخذ مدلولا معينا في القانون الدستوري له مميزات خاصة لذلك اتخذ مفهوم العرف تعاريف عدة تراعي الحقل المعرفي والتخصص العلمي الذي يوظف فيه كمصدر لإنتاج وفهم وتفسير وتأويل القاعدة القانونية .
ولم يستقر فقهاء القانون على تعريف محدد للعرف فذهب جانب من الفقهاء إلى اعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تنشأ من اضطراد سلوك الأفراد على نحو معين. في مسألة معينة فترة طويلة مع تولد الاعتقاد لديهم بإلزامها، وبأن مخالفتها تستتبع توقيع جزاء مادي رأى فيه البعض : مجموع القواعد التي يتواتر الناس على اعتبارها بشكل عفوي. مع اعتقادهم بإلزامها وضرورة احترام أحكامها بتوقيع الجزاء على من يخالفها». وعرفه آخرون بكونه ( اعتياد الناس على سلوك معين وشعورهم بإلزاميته وبضرورة مجازاة من يخالفه 3 .أما فيما يتعلق بالعرف الدستوري فقد عرفه الأستاذ موريس دوفيرجيه بأنه : «كل خلق لدستور أو تعديل له من عمل عضو ليس له من الناحية القانونية سلطة تأسيسية ورأى فيه جانب آخر من الفقه بكونه تصرف إحدى الهيئات الحاكمة في مسألة دستورية على نحو معين فينشأ من تكراره إلزام قانوني . ويعرفه البعض بأنه : الأوضاع التي درجت السلطة العامة على انتهاجها في مزاولة نشاط معين يتصل بمسائل دستورية فتنشأ من تكرار هذا السلوك على مر الزمن قاعدة غير مكتوبة يكون لها قوة القانون الدستوري»وإجمالا يمكن القول إن العرف الدستوري هو اعتياد السلطات العامة المتضمنة في الدستور. سلبا أو إيجابا على سلوك معين متفق مع ضمير الجماعة مع شعورهم بإلزاميةهذا السلوك .
•• ب عناصر العرف الدستوري :
ومن خلال التعاريف السابقة يمكن الوقوف عند العناصر التالية : - أن العرف الدستوري متولد عن نظام دستوري معين ؛ - أن العرف قد يكون سلوكا سلبيا أو إيجابيا ؛- أن العرف الدستوري مستمد من قيم مجتمع معين ؛ - أن العرف الدستوري تنتجه السلطة العامة ؛- أن العرف الدستوري يتصل بمسائل دستورية ؛ - أن العرف الدستوري ليس عملا للسلطة التأسيسية ؛- أن العرف الدستوري ممارسة متكررة ينشأ بجوار القاعدة الدستورية ؛ - أن العرف الدستوري هو بمثابة قانون ملزم غير مكتوب ؛ - إن خرق العرف الدستوري يرتب جزاء وإن لم يكن ماديا . ثانيا : أركان العرف الدستوري وأنواعه وقيمته
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...
المراجحة: تقديم خدمات مراجحة للمحافظ للمساعدة في تحقيق توازن بين المخاطر والعائدات المتوقعة. بناءً ...
@Moamen Azmy - مؤمن عزمي:موقع هيلخصلك اي مادة لينك تحويل الفيديو لنص https://notegpt.io/youtube-tra...
انا احبك جداً تناول البحث أهمية الإضاءة الطبيعية كأحد المفاهيم الجوهرية في التصميم المعماري، لما لها...
توفير منزل آمن ونظيف ويدعم الطفل عاطفيًا. التأكد من حصول الأطفال على الرعاية الطبية والتعليمية والن...
Le pêcheur et sa femme Il y avait une fois un pêcheur et sa femme, qui habitaient ensemble une cahu...
في التاسع من مايو/أيار عام 1960، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام التجاري لأول أقر...
أهم نقاط الـ Breaker Block 🔹 ما هو الـ Breaker Block؟ • هو Order Block حقيقي يكون مع الاتجاه الرئي...
دوري كمدرب و مسؤولة عن المجندات ، لا اكتفي باعطاء الأوامر، بل اعدني قدوة في الانضباط والالتزام .فالم...
سادساً: التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفريق إدارة شؤون البيئة لنقل أشجار المشلع ب...
I tried to call the hospital , it was too early in the morning because I knew I will be late for ...
أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...