خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 22. 20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض، وبالتالي فالنسخة المتداولة ليست نهائية كما صدر في البيان، 20 والذي ستحيله بعد ذلك على البرلمان قصد المصادقة النهائية. ويتكون المشروع من 25 مادة مقسمة على بابين يتضمن الباب الاول أحكام عامة من تعاريف لمجموعة من المصطلحات التي ارتكز عليها المشروع في الفصل الأول، وجاء في الفصل الثاني بيان لنطاق تطبيق هذا المشروع، أما الباب الثاني فهو معنون بنظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي بين في الفصل الأول منه جهة الإشراف والرقابة عليها والفصل الثاني تضمن الالتزامات الواقعة على عاتق مقدمي الخدمات، أما بخصوص الفصل الرابع والأخير فقد حدد الجرائم الواقعة على القاصرين من خلال نفس الشبكات. وقد تضمن هذا المشروع مجموعة من الملاحظات من حيث الشكل نجملها فيمايلي: - قلة في عدد الأبواب بحيث تضمن 3 أبواب فقط، وكذلك قلة في عدد المواد المنظمة 25 مادة، الباب الثالث : مقتضيات زجرية، المنصات المخصصة لتواصل الفردي، أما من حيث الموضوع، فقد تضمن هذا المشروع ثلاثة أبواب مجزأة لفصول ومقسم على 25 مادة ، لأهم التعاريف ، التي جاء بها هذا المشروع ونذكر منها شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوحة والمواقع الإلكترونية. كما تناول المشروع في الفصل الثاني من نفس الباب نطاق تطبيق هذا القانون، أو ما يصطلح عليهم بمزودي الخدمات، كما يشمل المستعملين الذين يتفاعلون مع محتوى المنشور أو يقومون يجعله متاحا إلى الجمهور، أن المشروع قد استثنى الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين، مما يثير مسألة في غاية الأهمية والمتعلق بحكم المحتوى الذي يقوم بنشره صحفي عبر صفحته ويكون مخالف لمقتضيات هذا القانون ويتفاعل معه شخص من العموم، إذ أن الصحفي يخضع لقانون الصحافة وآخر يخضع لهذا المشروع، وهذا مخالف لما كرسه أسمى قانون في الدولة، الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتبارين، كما يتعين على المزودين الاستجابة الفورية للشكايات المقدمة من طرف الإدارة أو الهيئة من أجل حذف أو حظر أو توقيف المحتوى الإلكتروني غير المشروع، ويسري نفس الحكم على المحتوى الذي يشكل تهديدا على النظام العام، بحيث يجب أن يستجاب لهذا الطلب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية، كما يلزم بالاحتفاظ في حالة حذف المحتوى الإلكتروني غير المشروع كدليل على ذلك لمدة أربع سنوات تبتدء من تاريخ الحذف. ومايعاب على المشروع في هذه النقطة، وفي هذا السياق، فقد اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد أن الصلاحيات الممنوحة لهذه الجهة لا تتناسب وطبيعتها، إذ يجب أن يقتصر دورها في توقيف العمل بالمحتوى وإحالة القضية على قضاء الموضوع. كما نلاحظ أن المادة 6 من المشروع، وهذا يطرح إشكالا عميقا يتعلق بمسطرة الترخيص، وكيفية ممارستها ومن الجهة المسؤولة علن هذا الترخيص؟ بحيث تضمنت المواد 13 و14 و15 من المشروع عقوبات تمزج بين كونها سالبة للحرية وغرامات مالية، كما أعطى للقاضي في إطار تفريد العقاب إمكانية الحكم بإحداهما دون الأخرى، أما بخصوص المادة 17 والتي عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، في حين أن المادة 15، عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299. من شأنه أن يجسد فرقا واضحا للدستور خاصة في فصله 6. أن هذا الفصل المنظم للجرائم التي تمس في مجملها بمؤسسات ذات طابع اقتصادي، فقد جاء بمجموعة من الجزاءات المترتبة على مرتكبي الجرائم الخاصة بالأخبار الزائفة والتي أصبحت في هذا العصر تنتشر بشكل كبير جدا وذلك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما يهدد أمن واستقرار البلاد، كما أنه لم يميز لنا بين الأخبار المنشورة بحسن نية والأخبار المنشورة بسوء نية. الملاحظ من خلال التعريف السالف الذكر، بحيث حدد عقوبات حبسية وغرامات تهديدية على كل من قام بانتحال الهوية الرقمية للغير أو استعمال أي معطيات من شأنها أن تمكن من التعرف عليه، بحيث تصل العقوبات الحبسية إلى خمس سنوات والغرامات التهديدية قد تصل إلى 50000, 00 درهم. كما أن المشروع جاء بفصل خاص بالجرائم الواقعة على القاصرين، خاصة أن هذه الفئة غير قادرة على حماية أنفسها من شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث إنه يعاقب كل من ارتكب جرائم في حق قاصرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها وذلك بنشر أي محتوى الكتروني ذي طابع عنيف أو إباحي أو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للقاصرين أو التحريض على ذلك، ويعاقب المشرع على هذه الجرائم بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات تهديدية قدرها إلى 15000 درهم.
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي قدمه وزير العدل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض، وبالتالي فالنسخة المتداولة ليست نهائية كما صدر في البيان، في انتظار خروج مضامين الدراسة التي خصصت لها لجنة تقنية ووزارية، لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون 22.20 والذي ستحيله بعد ذلك على البرلمان قصد المصادقة النهائية.
ويتكون المشروع من 25 مادة مقسمة على بابين يتضمن الباب الاول أحكام عامة من تعاريف لمجموعة من المصطلحات التي ارتكز عليها المشروع في الفصل الأول، وجاء في الفصل الثاني بيان لنطاق تطبيق هذا المشروع، أما الباب الثاني فهو معنون بنظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي بين في الفصل الأول منه جهة الإشراف والرقابة عليها والفصل الثاني تضمن الالتزامات الواقعة على عاتق مقدمي الخدمات، والفصل الثالث من ذات الباب تضمن الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، أما بخصوص الفصل الرابع والأخير فقد حدد الجرائم الواقعة على القاصرين من خلال نفس الشبكات.
وقد تضمن هذا المشروع مجموعة من الملاحظات من حيث الشكل نجملها فيمايلي:
- قلة في عدد الأبواب بحيث تضمن 3 أبواب فقط، وكذلك قلة في عدد المواد المنظمة 25 مادة، لان تكنولوجيا التواصل وتكنولوجيا البث المفتوح تقتضي التفصيل والتبسيط والتدقيق باعتبار أن هذا المجال هو مجال متجدد باستمرار ويعرف مستجدات على مدار الساعة.
- ملاحظة أخرى بخصوص عنونة الفصول خصوصا في الباب الأول والباب الثالث. (الباب الأول : الفصل الأول : تعاريف ).( الباب الثالث : مقتضيات زجرية، الفصل الأول الجرائم الماسة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي).
- عدم تعريف بعض المفاهيم غير واضحة كمزودي الخدمات، المحتوى الالكتروني غير المشروع، المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت، المنصات المخصصة لتواصل الفردي، بحيث كان على المشرع أن يعرف بهذه المؤسسات في الفصل الأول من الباب الأول من المشروع لإزالة الغموض والغبش لدى المخاطب بمضامينه.
- عدم احترام الترتيب في الأحكام وذلك بترقيم المادة 17 مكان المادة 19 والعكس المادة 19 مكان المادة 17.
أما من حيث الموضوع، فقد تضمن هذا المشروع ثلاثة أبواب مجزأة لفصول ومقسم على 25 مادة ،بحيث خصص الفصل الأول من الباب الأول، لأهم التعاريف ، التي جاء بها هذا المشروع ونذكر منها شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوحة والمواقع الإلكترونية.
كما تناول المشروع في الفصل الثاني من نفس الباب نطاق تطبيق هذا القانون، بحيث يسري على المزودين الذين يستعملون الأنترنت، أو ما يصطلح عليهم بمزودي الخدمات، كما يشمل المستعملين الذين يتفاعلون مع محتوى المنشور أو يقومون يجعله متاحا إلى الجمهور، واستنادا لمقتضيات المادة الرابعة من المشروع، فقد استثنت منصات الأنترنت التي تقدم محتوى صحفي أو تحرير.
والملاحظ من خلال المادة الرابعة، أن المشروع قد استثنى الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين، مما يثير مسألة في غاية الأهمية والمتعلق بحكم المحتوى الذي يقوم بنشره صحفي عبر صفحته ويكون مخالف لمقتضيات هذا القانون ويتفاعل معه شخص من العموم، أو يقوم بنشره وإتاحته للعموم مما تقوم مسؤوليته، وهنا نصبح أمام فعل مخالف للقانون مرتكب من طرف شخصين لا يحملان نفس الصفة، إذ أن الصحفي يخضع لقانون الصحافة وآخر يخضع لهذا المشروع، وهذا مخالف لما كرسه أسمى قانون في الدولة، حيث نص الدستور في مادته 6 على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وجميع، الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتبارين، بما فيه السلطات العمومية متساوون أمام القانون".
ومن أجل ضبط ومراقبة المنصات الإلكترونية، حث المشروع في الباب الثاني منه على إحداث هيئة تسهر على التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون من خلال الإشراف ومراقبة الخدمات المقدمة من طرف المزودين، ومايعاب على واضع هذا المشروع أنه لم يحدد ماهية هذه الهيئة ولا كيفية تشكيلها.
وترتيبا عليه، فقد ألقى على عاتق مزودي الخدمات مجموعة من الالتزامات منها وضع مسطرة داخلية فعالة وشفافة لمعالجة الشكايات المتعلقة بالمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، كما يتعين على المزودين الاستجابة الفورية للشكايات المقدمة من طرف الإدارة أو الهيئة من أجل حذف أو حظر أو توقيف المحتوى الإلكتروني غير المشروع، ويسري نفس الحكم على المحتوى الذي يشكل تهديدا على النظام العام، بحيث يجب أن يستجاب لهذا الطلب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية، كما يلزم بالاحتفاظ في حالة حذف المحتوى الإلكتروني غير المشروع كدليل على ذلك لمدة أربع سنوات تبتدء من تاريخ الحذف.
ومايعاب على المشروع في هذه النقطة، فقد اقتصرت أحكامه على المزودين الذين يشتغلون بمنصات الانترنيت، في حين أن العالم الافتراضي يضم فاعلين ومتدخلين متعددين.
وفي هذا السياق، فقد اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد أن الصلاحيات الممنوحة لهذه الجهة لا تتناسب وطبيعتها، إذ يجب أن يقتصر دورها في توقيف العمل بالمحتوى وإحالة القضية على قضاء الموضوع.
كما نلاحظ أن المادة 6 من المشروع، اشترطت لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة، وهذا يطرح إشكالا عميقا يتعلق بمسطرة الترخيص، وكيفية ممارستها ومن الجهة المسؤولة علن هذا الترخيص؟
ثم تطرق الباب الثالث من المشروع إلى العقوبات الزجرية المقررة في حق المخالفين لما ورد في هذا القانون، بحيث تضمنت المواد 13 و14 و15 من المشروع عقوبات تمزج بين كونها سالبة للحرية وغرامات مالية، كما أعطى للقاضي في إطار تفريد العقاب إمكانية الحكم بإحداهما دون الأخرى، ووقوفا عند المادة 14 من المشروع التي تعاقب دعاة مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
أما بخصوص المادة 17 والتي عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، في حين أن المادة 15، عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299.1 من القانون الجنائي والتي حددت العقوبة ما بين ثلاث أشهر وسنة، متسائلين في هذا الباب هل خطورة الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات أشد من خطورة التحريض على ارتكابه؟
كما أن إقرار المشروع لقانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، من شأنه أن يجسد فرقا واضحا للدستور خاصة في فصله 6.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذا الفصل المنظم للجرائم التي تمس في مجملها بمؤسسات ذات طابع اقتصادي، لم يلق أي ترحيب من قبل المجتمع المدني.
أما فيما يخص الفصل الثاني، فقد جاء بمجموعة من الجزاءات المترتبة على مرتكبي الجرائم الخاصة بالأخبار الزائفة والتي أصبحت في هذا العصر تنتشر بشكل كبير جدا وذلك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما يهدد أمن واستقرار البلاد، والخبر الزائف عرفه المشروع بأنه خبر مختلق يتم نشره بقصد التضليل أو خداع الطرف الآخر ويدفعه إلى تصديقه، وما نعيب على المشرع في هذا الفصل أن الأخبار الزائفة معاقب عليها في مجموعة القانون الجنائي، فكان الأولى به الإحالة على هذا القانون، كما أنه لم يميز لنا بين الأخبار المنشورة بحسن نية والأخبار المنشورة بسوء نية.
الملاحظ من خلال التعريف السالف الذكر، أنه لم يميز بين مختلق الخبر ومروجه أو ناشره، مما يعني أن العقوبات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 19، تسري على كل من قام بوضع المحتوى الخبر الزائف على صفحته الشخصية ويعاقب بعقوبات تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 30.000 درهم حسب الفعل الجرمي المرتكب.
أما فيما يخص الفصل الثالث، فالمشرع تحدث عن الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، بحيث حدد عقوبات حبسية وغرامات تهديدية على كل من قام بانتحال الهوية الرقمية للغير أو استعمال أي معطيات من شأنها أن تمكن من التعرف عليه، أو تسجيل صور أو حوارات ذات طابع جنسي أو غير ذلك، أو نشر محتوى إلكتروني يتضمن عنفا او اعتداء جسديا، بحيث تصل العقوبات الحبسية إلى خمس سنوات والغرامات التهديدية قد تصل إلى 50000,00 درهم.
كما أن المشروع جاء بفصل خاص بالجرائم الواقعة على القاصرين، خاصة أن هذه الفئة غير قادرة على حماية أنفسها من شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث إنه يعاقب كل من ارتكب جرائم في حق قاصرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها وذلك بنشر أي محتوى الكتروني ذي طابع عنيف أو إباحي أو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للقاصرين أو التحريض على ذلك، ويعاقب المشرع على هذه الجرائم بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات تهديدية قدرها إلى 15000 درهم.
والملاحظ على مسودة هذا المشروع أنه على خلاف باقي المشاريع أثارت ضجة واسعة بين جميع رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إن لم نقل بين جميع فئات المجتمع، كما استنكرته مجموعة من الهيئات الحقوقية نظرا لكونه يحمل بين مواده مجموعة من البنود التي تضرب دستورية القوانين عرض الحائط.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
.5 להיווצרות אבנים בדרכי השתן מספר סיבות עיקריות, לכל אחת דרך מניעה מותאמת: א. ירידה בנפח השתן כתוצא...
حذرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الجمعة، من تداعيات خفض قيمة الدينا...
وتتناول الاستراتيجية كافة أسس نظام الصحّة النفسية بهدف تحسين صحّة الأفراد النفسية بشكل عام والوقاية ...
As a core component of the combustor, the gas turbine swirler’s thermomechanical behavior directly i...
لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...
د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...
و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...
تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...
السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...