لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (33%)

وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان الليبيين وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة
وإذ يدين كذلك أعمال العنف والتخويف التي ترتكبها السلطات الليبية ضد الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم وإذ يحث هذه السلطات على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي على النحو المبين في القرار2006 ۱۷۳۸
وإلا يشير إلى الفقرة ٢٦ من القرار (۱۹۷۰) (۲۰۱۱) التي أعرب فيها المجلس عن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة أخرى حسب الاقتضاء، وإذ يعرب عن تصميمه على كفالة حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين وضمان مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق وتأمين سلامة العاملين في المحال الإنساني
وبيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ ۱۰ آذار / مارس ۲۰۱۱ الذي أنشئت بموجه لجنة مخصصة رفيعة المستوى معنية بليبيا وإذ يحيط علما أيضا بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ١٢ آذار / مارس٢٠١١ الدعوة إلى فرض منطقة الحظر الطيران على الطائرات العسكرية الليبية وإنشاء مناطق آمنة في الأماكن المعرضة للقصف وذلك كإجراء وقائي يتيح حماية الشعب اللبني والرعايا الأجانب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية وإذ يحيط علما كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام في ١٦ آذار / مارس ٢٠١١ من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإذ يشير إلى قرارة إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ نشاط الزائر ٢٠١١ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يدعو
المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود وإذ يعرب عن استيائه الاستمرار السلطات الليبية في استخدام المرتزقة
وإذ يرى أن فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية يشكل عنصرا هاماً في حماية المدنيين وسلامة إيصال المساعدة الإنسانية وخطوة حاسمة في سبيل وقف الأعمال العدائية في ليبيا. وإذ يرحب بتعيين الأمين العام للسيد عبد الإله محمد الخطيب مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وإذ يدعم الجهود التي يبذلها من أجل إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة في الجماهيرية العربية الليبية
وإذ يتصرف تموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
1-يطالب بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعنف والجميع الهجمات على المدنيين وللاعتداءات المرتكبة في حقهم
للمطالب المشروعة للشعب الليبي ويحيط علما بقرار الأمين العام إرسال مبعوثة الخاص إلى ليبيا وبقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرسال لجنة المخصصة الرفيعة المستوى إلى ليبيا بهدف تسير إجراء حوار يقضى إلى الإصلاحات السياسية اللازمة لإتجاد حل سلمي دائم. حماية المدنيين)
رغم أحكام الفقرة 9 من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)، الحماية المدنيين والمناطق
الأهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية بما فيها بنغازي مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فورا بالتدابير التي تتخذها عملا بالإذن المحول بموجب هذه الفقرة والتي ينبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا؛ واضعا في اعتباره الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. 7-يقرر كذلك ألا ينطبق الحظر المفروض تموجب الفقرة : على الرحلات الجوية التي يكون عرضها الوحيد عرضا إنسانيا، ولا على الرحلات الجوية الأخرى التي ترى الدول التي تصرف موجب الإذن المخول في الفقرة ٨ أنها لفائدة الشعب الليبي، 8-يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام والأمين العام الجامعة الدول العربية وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيات إقليمية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الامتثال للحظر المفروض على الرحلات الجوية بموجب الفقرة ٦ أعلاه، 9- يدعو جميع الدول الأعضاء المتصرفة على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، 10-يطلب إلى دول الاعضاء المعنية التنسيق والوثيق مع بعضها البعض ومع الأمين العام بشأن التدابير التي تتخذها من أجل تنفيذ الفقرات ٤ و ٦ و ٧ و ٨ أعلاه، بمـا في ذلك التدابير العملية لرصد الرحلات الجوية المأذون هبا لأغـراض إنـسانية أو لأغـراض الإجـلاء
شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه، إذا لم تكن هذه
١٩ - يقرر أن ينطبق تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرات ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تسيطر عليها، حسبما تحددها اللجنة ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، ويوعز إلى اللجنة بأن تحدد تلك السلطات الليبية أو الأفراد أو الكيانات في غضون ٣٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك
٢٤- يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ لفترة أولية مدنها سنة واحدة، 1) مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة ٢٤ من القرار۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرارة
ب) جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة
والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرار، ج) تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الدول في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة
٢٥ - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون بالكامل مع اللجنة وفريق الخبراء، ٢٦ - يقرر أن ترى أيضا ولاية اللجنة المبينة في الفقرة ٢٤ من القرار ١٩٧٠ (۲۰۱۱) على التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.


النص الأصلي

القرار (۱۹۷۳ (۲۰۱۱)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٦٤٩٨ ، المعقودة في ۱۷ آذار / مارس ۲۰۱۱
إن مجلس الأمن:
إذ يشير إلى قراره (۱۹۷۰) (۲۰۱۱) المؤرخ ٢٦ شباط / فبراير ۲۰۱۱ وإذ يعرب عن استيائه لعدم امتثال السلطات الليبية للقرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين
وإذ يكرر تأكيد مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان الليبيين وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين وإذ يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة
وإذ يدين كذلك أعمال العنف والتخويف التي ترتكبها السلطات الليبية ضد الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم وإذ يحث هذه السلطات على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي على النحو المبين في القرار2006 ۱۷۳۸
وإذ يرى أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية على السكان المدنيين قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية،
وإلا يشير إلى الفقرة ٢٦ من القرار (۱۹۷۰) (۲۰۱۱) التي أعرب فيها المجلس عن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة أخرى حسب الاقتضاء، لتيسير ودعم عودة الوكالات الإنسانية إلى الجماهيرية العربية الليبية وتزويد هذه الأخيرة بالمساعدة الإنسانية وما يتصل بها من أشكال العون الأخرى.
وإذ يعرب عن تصميمه على كفالة حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين وضمان مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق وتأمين سلامة العاملين في المحال الإنساني
وإذ يشير إلى إدانة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في الجماهيرية العربية الليبية
وإذ يحيط علما بالبيان الختامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المؤرخ ۸ آذار / مارس ۲۰۱۱، وبيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ ۱۰ آذار / مارس ۲۰۱۱ الذي أنشئت بموجه لجنة مخصصة رفيعة المستوى معنية بليبيا وإذ يحيط علما أيضا بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ١٢ آذار / مارس٢٠١١ الدعوة إلى فرض منطقة الحظر الطيران على الطائرات العسكرية الليبية وإنشاء مناطق آمنة في الأماكن المعرضة للقصف وذلك كإجراء وقائي يتيح حماية الشعب اللبني والرعايا الأجانب المقيمين في الجماهيرية العربية الليبية وإذ يحيط علما كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام في ١٦ آذار / مارس ٢٠١١ من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإذ يشير إلى قرارة إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ نشاط الزائر ٢٠١١ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين من الحساب التي تستهدف السكان المدينة بما فيها الهجمات الجوية والبحرية أو المشاركين فيها.
وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء معاناة اللاجئين والعمال الأجانب الذين اضطروا للقرار من العنف الحاصل في الجماهيرية العربية الليبية، وإذ يرحب باستجابة الدول المجاورة و بالخصوص تونس ومصر، لتلبية احتياجات أولئك اللاجئين والعمال الأجانب، وإذ يدعو
المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود وإذ يعرب عن استيائه الاستمرار السلطات الليبية في استخدام المرتزقة
وإذ يرى أن فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية يشكل عنصرا هاماً في حماية المدنيين وسلامة إيصال المساعدة الإنسانية وخطوة حاسمة في سبيل وقف الأعمال العدائية في ليبيا.وإذ يعرب عن قلقه أيضا على سلامة الرعايا الأجانب وحقوقهم في الجماهيرية العربية اللبية.
وإذ يرحب بتعيين الأمين العام للسيد عبد الإله محمد الخطيب مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وإذ يدعم الجهود التي يبذلها من أجل إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة في الجماهيرية العربية الليبية
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجماهيرية العربية الليبية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وإذ يقرر أن الحالة في الجماهيرية العربية الليبية ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين
وإذ يتصرف تموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
1-يطالب بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار والإنهاء التام للعنف والجميع الهجمات على المدنيين وللاعتداءات المرتكبة في حقهم
2-يشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حل للأزمة يستجيب.للمطالب المشروعة للشعب الليبي ويحيط علما بقرار الأمين العام إرسال مبعوثة الخاص إلى ليبيا وبقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرسال لجنة المخصصة الرفيعة المستوى إلى ليبيا بهدف تسير إجراء حوار يقضى إلى الإصلاحات السياسية اللازمة لإتجاد حل سلمي دائم.
3- يطالب السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وضمان مرور إمدادات المساعدة الإنسانية بسرعة وبدون عراقيل.
(حماية المدنيين)
4-يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام، وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، وبالتعاون مع الأمين العام، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، رغم أحكام الفقرة 9 من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)، الحماية المدنيين والمناطق


الأهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية بما فيها بنغازي مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية، ويطلب إلى الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ الأمين العام فورا بالتدابير التي تتخذها عملا بالإذن المحول بموجب هذه الفقرة والتي ينبغي إخطار مجلس الأمن بها فورا؛
5-يقر بالدور المهم الذي تؤديه جامعة الدول العربية في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين في المنطقة، ويطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في تنفيذ الفقرة ٤، واضعا في اعتباره الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
(منطقة حظر الطيران)
6-يقرر فرض حظر على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين
7-يقرر كذلك ألا ينطبق الحظر المفروض تموجب الفقرة : على الرحلات الجوية التي يكون عرضها الوحيد عرضا إنسانيا، من قبل إيصال المساعدة أو تيسير إيصالها . بما فيها الإمدادات الطبية والأغذية والعاملين في المجال الإنسان وما يتصل بذلك من مساعدة أو إجلاء الرعايا الأجانب من الجماهيرية العربية الليبية، كما لا ينطبق على الرحلات الجوية المأذون بها موجب الفقرة4 : أو الفقرة 8 ، ولا على الرحلات الجوية الأخرى التي ترى الدول التي تصرف موجب الإذن المخول في الفقرة ٨ أنها لفائدة الشعب الليبي، وأن تنسق هذه الرحلات الجوية مع أي آلية تجرى إنشاؤها موجب الفقرة ٨
8-يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام والأمين العام الجامعة الدول العربية وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيات إقليمية، بأتخاذ جميع التدابير اللازمة الإنقاذ الامثال للخطر المفروض على الرحلات الجوية توجب العقرة .
يأذن للدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام والأمين العام لجامعة الدول العربية وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الامتثال للحظر المفروض على الرحلات الجوية بموجب الفقرة ٦ أعلاه، حسب الاقتضاء، ويطلب إلى الدول المعنية أن تقوم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بالتنسيق الوثيق مع الأمين العام بشأن التدابير التي تتخذها من أجل تنفيذ هذا الحظر، بما في ذلك إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الفقرتين ٦ و ٧ أعلاه.
9- يدعو جميع الدول الأعضاء المتصرفة على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، إلى تقديم المساعدة، بما في ذلك الموافقة على أي عبور جوي ضروري، لأغراض تنفيذ الفقرات ٤ و ٦ و ٧ و ٨ أعلاه
10-يطلب إلى دول الاعضاء المعنية التنسيق والوثيق مع بعضها البعض ومع الأمين العام بشأن التدابير التي تتخذها من أجل تنفيذ الفقرات ٤ و ٦ و ٧ و ٨ أعلاه، بمـا في ذلك التدابير العملية لرصد الرحلات الجوية المأذون هبا لأغـراض إنـسانية أو لأغـراض الإجـلاء
وللموافقة عليها.


۱۱ - يقرر أن تبلغ الدول الأعضاء المعنية الأمين العام والأمين العام الجامعة الدول. العربية فورا بالتدابير المتحدة ممارسة للسلطة المخولة توجب الفقرة 8 أعلاه بما في ذلك تقديم مفهوم للعمليات.
12-يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس فورا بأي إجراءات تخذها الدول الأعضاء المعنية ممارسة للمسلطة المخولة بموجب الفقرة 8 أعلاه وأن يقدم، في غضون 7 أيام وكل شهر بعد ذلك، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل معلومات عن أي انتهاكات الحظر الطيران المفروض بموجب الفقرة 6 أعلاه.
(إنفاذ حظر الأسلحة)
۱۳ - يقرر أن يستعاض عن الفقرة ١١ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) بالفقرة التالية: يطلب إلى جميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، من أجل ضمان التنفيذ الصارم الحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرتين ۹ و ۱۰ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)، أن تقوم داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، وفي أعالي البحار، بتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو القادمة منها، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الحمولة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 9 أو الفقرة ١٠ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) بصيغته المعدلة بموجب هذا القرارة بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، ويطلب إلى جميع الدول التي ترفع تلك السفن والطائرات أعلامها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك وبأذن للدول الأعضاء بأن تحذ جميع التدابير المتناسبة مع الظروف المحددة للقيام بعمليات التفتيش تلك".
١٤ - يطلب إلى الدول الأعضاء التي تتخذ إجراءات بموجب الفقرة ١٣ أعلاه في أعالي البحار أن تنسق عن كتب مع بعضها البعض ومع الأمين العام ويطلب كذلك إلى الدول المعنية أن تبلغ فورا الأمين العام واللجنة المنشأة عملا بالفقرة ٢٤ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) (اللجنة) بالتدابير التي تتخذها ممارسة للسلطة المخولة بموجب الفقرة ١٣ أعلاه.
١٥ - يطالب أي دولة عضو، سواء كانت تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تقدم على الفور، عند إجراء تفتيش طبقا للفقرة ١٣ أعلاه، تقريرا خطيا أوليا إلى اللجنة يتضمن على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا تم العثور على أصناف يحظر نقلها، ويطالب كذلك الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في مرحلة لاحقة، تقريرا خطيا تاليا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف وحجزها والتصرف فيها وتفاصيل نقلها، بما في ذلك إيراد وصف لتلك الأصناف ومنشئها ووجهتها المقصودة، إذا لم تكن هذه
المعلومات مدرجة في التقرير الأولي.
١٦ - يعرب عن استيائه لاستمرار تدفق المرتزقة إلى الجماهيرية العربية الليبية ويطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تفي بدقة بالتزاماتها بموجب الفقرة 9 من القرار ١٩٧٠ (۲۰۱۱) لمنع توفير أفراد المرتزقة المسلحين للجماهيرية العربية الليبية حظر الرحلات الجوية.
۱۷ - يقرر أن ترفض جميع الدول السماح لأي طائرة مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية أو يملكها أو يشغلها رعايا ليبيون أو شركات ليبية بالإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها أو عبورها ما لم تكن اللجنة قد وافقت مسبقا على تلك الرحلة المعينة، أو ما هذا حالات الهبوط الاضطراري
۱۸ - يقرر أن ترفض جميع الدول السماح لأي طائرة بأن تقلع من أراضيها أو هبط فيها أو تعبرها إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الطائرة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرتين ۹ و ۱۰ من القرار (۱۹۷۰) (۲۰۱۱) بصيغته المعدلة بموجب هذا القرار، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، إلا في حالات الهبوط الاضطراري.


(تجميد الأصول)
١٩ - يقرر أن ينطبق تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرات ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة السلطات الليبية، حسبما تحددها اللجنة، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها، حسبما تحددها اللجنة ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، للسلطات الليبية أو لقائدها، حسبما تحددها اللجنة، أو للكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها، حسبما تحددها اللجنة، ويوعز إلى اللجنة بأن تحدد تلك السلطات الليبية أو الأفراد أو الكيانات في غضون ٣٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك


۲۰ - يؤكد تصميمه على كفالة إتاحة الأصول التي يتم تجميدها عملا بالفقرة ١٧ من القرار (۱۹۷۰) (۲۰۱۱) لشعب الجماهيرية العربية الليبية ولصالحه، في مرحلة لاحقة وفي أسرع وقت ممكن
۲۱ - يقرر أن تطالب جميع الدول مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المنشأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها بممارسة اليقظة عند إجرائها معاملات مع الكيانات المنشأة في الجماهيرية العربية الليبية أو الخاضعة لولايتها، وأي أفراد أو كيانات تعمل باسمها أو بتوجيه منها، والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين.
(تحديد الأسماء)
۲۲ - يقرر أن يخضع الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول للقيود المفروضة على السفر في الفقرتين ١٥ و ١٦ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) ويقرر كذلك أن يخضع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في المرفق الثاني لتجميد الأصول المفروض في الفقرات ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ من القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱).
٢٣ - يقرر أن تنطبق أيضا التدابير المحددة في الفقرات ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ من القرار (۱۹۷۰ (۲۰۱۱) على الكيانات والأفراد الذين يحدد المجلس أو اللجنة أهم انتهكوا أحكام القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)، وبخاصة الفقرتان ۹ و ۱۰ منه أو أهم ساعدوا آخرين على القيام بذلك.
(فريق الخبراء)
٢٤- يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ لفترة أولية مدنها سنة واحدة، بالتشاور مع اللجنة، فريقا من ثمانية خبراء ( فريق الخبراء)، تحت إشراف اللجنة، للاضطلاع بالمهام التالية:
(1) مساعدة اللجنة في أداء ولايتها على النحو المحدد في الفقرة ٢٤ من القرار۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرارة
(ب) جمع وبحث وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة
والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرار، وبخاصة حالات عدم الامتثال.
(ج) تقديم توصيات بالإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الدول في اتخاذها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة
(د) تقديم تقرير مرحلي عن أعماله إلى المجلس في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ تعيين الفريق، وتقرير ختامي باستنتاجاته وتوصياته إلى المجلس في موعد أقصاه ٣٠ يوما قبل انتهاء ولايته .
٢٥ - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون بالكامل مع اللجنة وفريق الخبراء، وخاصة بتقديم أي معلومات تتوافر لديها عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرار ولا سيما عن حالات عدم الامتثال.
٢٦ - يقرر أن ترى أيضا ولاية اللجنة المبينة في الفقرة ٢٤ من القرار ١٩٧٠ (۲۰۱۱) على التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.
٢٧ - يقرر أن تتخذ جميع الدول، بما فيها الجماهيرية العربية الليبية، التدابير اللازمة الكفالة عدم تقديم أي مطالبة بناء على طلب من السلطات الليبية، أو أي شخص أو هيئة في الجماهيرية العربية الليبية، أو أي شخص يتقدم مطالبة عن طريق ذلك الشخص أو الهيئة أو لفائدهما، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى يتأثر تنفيذها بالتدابير التي الحدها مجلس الأمن في القرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) وفي هذا القرار وما يتصل به من قرارات
۲۸ - يؤكد من جديد اعتزامه إبقاء أعمال السلطات الليبية قيد الاستعراض المستمر ويؤكد استعداده للقيام في أي وقت باستعراض التدابير المفروضة بموجب هذا القرار والقرار ۱۹۷۰ (۲۰۱۱)، بما في ذلك القيام بتعزيز تلك التدابير أو تعليقها أو رفعها، حسب الاقتضاء، على أساس مدى امتثال السلطات الليبية لأحكام هذا القرار والقرار ١٩٧٠ (۲۰۱۱)
٢٩ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

- الموت. وفي ...

- الموت. وفي الواقع تميل الغالبية الساحقة من الباحثين إلى إدخال الكاتب في هيكل الجماعة الأدبية بعد...

القراءة هي رحلة...

القراءة هي رحلة استكشافية لعقولنا، تمنحنا الفرصة للتعرف على ثقافات جديدة وتوسيع آفاق الفهم والتفكير....

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات علم الاجتماع الريفي. اليوم سن...

شكلت النفس البش...

شكلت النفس البشرية وما يخالجها من عواطف وأحاسيس موضوعاً مهماً للأدب الرومنطقي، فهم يرسمون أشواق النف...

مرض صديقي زياد ...

مرض صديقي زياد قارب جرس المدرسة على أن يقرع وأنا واقف أنتظر صديقي زياد الذي لم يحضر، حتى قررتُ أن عل...

Chemical digest...

Chemical digestion uses enzymes to break down food into smaller molecules that the body can absorb. ...

التعريف بعمر بن...

التعريف بعمر بن الخطّاب نسبه هو الصحابيّ الجليل عمر بن الخطّاب بن نُفيل القُرشيّ العدويّ -رضي الله ع...

* برع الكنعانيو...

* برع الكنعانيون في مجال الزراعة، حيث طوروا أنظمة ري متقدمة، واهتموا بزراعة المحاصيل المتنوعة، مثل ا...

كان لكتاب كليلة...

كان لكتاب كليلة ودمنة تأثير على عدد من الأعمال الأدبية فقد وجد الباحثون تشابهاً قوياً بين بعض حكايات...

This neglect ca...

This neglect can result in reduced life expectancy and a lower quality of life due to preventable he...

1 – 1 المقدمة: ...

1 – 1 المقدمة: - أصبحت إدارة الأزمات ضرورة ملحة، وحتمية، وعلى المنظمات أخذها بعين الاعتبار اليوم...

كانت أيام المدر...

كانت أيام المدرسة تمشي بشكل جيد بالنسبة لي آن الا عندما اتى غيلبرت بليث كان هذا الطالب رئيس الشعبة و...