خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
إن الدائرة مصدرة الحكم تسبيب مجانباً للصواب حيث ان المستأنف ضده لا يخضع لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد فقد نصت المادة (10) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على (يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك. كما نصت المادة (1) من ذات النظام على (تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص. الثابت ان المستأنف ضده لم يتم تعيينه من قبل وزير الحج والأوقاف ولا يوجد لديه قرار تعيين على وظيفة إمام مسجد وبالتالي لا تسري عليه احكام نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. واطلعت على الحكم المستأنف؛ وفي جلسة 25/10/1447هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المستأنف ضده بتاريخ 15/09/1447هـ والمتضمنة وذكر فيها أن المكتب القانوني للمستأنفة أنه لا ينطبق على نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م1/ بتاريخ (09/01/1392هـ) مع العلم أن المرسوم الملكي لم ينص على إخراج فئة معينة من هذا القرار وجمع جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بصرف النظر عن المكان الذين يعلموا به. مع العلم أنه لديه قرار تعيين صادر من نفس الجهة المستأنفة قسم الأئمة وشؤون المساجد وهذه الجهة تنوب عن وزير الحج فيما يخص التعينات وكان قرار التعيين مستندا في نصه على المرسوم الملكي رقم م 1/ في 09/01/1392هـ الأعمال الخاصة بالإمامة في المسجد هي أعمال إضافية لوظيفته كرقيب في القوات البرية الملكية السعودية وكانت تأخذ منه الكثير من الأوقات والالتزامات، في حين كان زملائه في نفس العمل يتمتعون بالإجازات وبقضاء أوقاتهم مع أهليهم وأسرهم، على العكس منه كان يقضي هذه الأوقات في العمل الذي تم تكليفه له من قبل قسم الأئمة وشئون المساجد، وذكر المكتب القانوني للمستأنفة في لائحة الاعتراض بأنه خاضع لنظام خدمة الأفراد واستند في رده على قرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 07/09/1393هـ والذي نص على ( عدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام أخر إلا بنص صريح في ذلك النظام ) وتناسى أنه يطلب بحقه الطبيعي في العمل الذي كان مكلف به طوال السنين الماضية وهو عمله كإمام مسجد ولا يطلب مزايا ، وفي جلسة 25/10/1447هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل المستأنفة بتاريخ 21/09/1447هـ وأرفق نقض العليا رقم الحكم (9533) لعام 1445هـ على الحكم رقم (2153) لعام 1445هـ. وفي جلسة 25/10/1447هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المستأنف ضده بتاريخ 09/10/1447هـ وذكر فيها بأن المستأنف ضده لا يخضع لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بل يشمل النظام للأسباب التالية: ?1 نصت المادة رقم (1) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على: (تسري أحكام هذا النظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فيصدر بشأنهم تنظيم خاص) وهذا تخصيص بعد عموم وهو يدل على اخراج بعض أفراد العام من حكمه حيث أخرج العاملين في الحرمين الشريفين ولم يخرج العاملين في مساجد القوات المسلحة مما يدل على قصد المنظم بشمولهم في النظام. ?2 ويدل على قصد المشرع لشمول العاملين بمساجد القوات المسلحة بنظام الأئمة والمؤذنين؛ ?3 وكذلك يدل على قصد المشرع لشمول العاملين بمساجد القوات المسلحة وغيرها من المساجد في وزارات الدولة بنظام الأئمة والمؤذنين؛ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (7870/م ب) وتاريخ (15/11/1431هـ) المتضمن إجازة ما درجت عليه المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من معاملة أئمة ومؤذني مساجدها طبقا لما تعامل به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ( الأئمة والمؤذنين والخدم ) ومن ضمن هذه المعاملات عدم حسم قيمة الإيجار السكني من الأئمة والمؤذنين، وإما نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية وهذا الأولى بالاستناد؛ وذكرا بأن المستأنف ضده يخضع لنظام خدمة الأفراد في عمله كإمام لمسجد لأن عمله كإمام أو مؤذن منصوص على أنه يستلم مكافأة مقطوعة وليس مراتب ثابت في الميزانية مما يخرجه من دائرة خضوعه لنظام الأفراد لأن نظام الأفراد يعتمد على مراتب ثابته في الميزانية كما يتضح في المادة رقم (2) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على:(يعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابتة في الميزانية) ، ومما يؤكد صحة عدم شمول المستأنف ضده لنظام الأفراد في عمله كإمام أو مؤذن وما ورد في المادة رقم (13) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على: ( يجوز أن يعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المستخدمين) حيث نص على جواز تعيين الموظفين في القطاع الحكومي والمستخدمين أئمة ومؤذنين ومع هذا يصرف له مكافئة شهرية ومكافئة نهاية الخدمة نظير عملهم في المساجد وكذلك مكافئة نهاية الخدمة في وظائفهم الحكومية ولم يقتصر على إحداهما كما ذكر ممثل المستأنفة ؛ بل نص نصاً صريحاً على منحهم المكافآت ومن ضمنها مكافئة نهاية الخدمة كما هو موضح في المادة رقم (25) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على: ( يُمنح موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم اللاحقة لصدور هذا النظام - إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية - مكافآت بمقدار نصف المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، يطلب تأييد الحكم رقم (39491) لعام 1447هــ.
أن المستأنف ضده لا تنطبق عليه أحكام نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي (09/ 01/ 1392ه): -وذكر الدائرة مصدرة الحكم في تسبيب الحكم الصادر ضد المستأنفة / أن المستأنف ضده يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة (25) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد حيث ان المستأنف ضده يعمل إماما لسجد خالد بن الوليد بمعهد سلاح الصيانة ، إن الدائرة مصدرة الحكم تسبيب مجانباً للصواب حيث ان المستأنف ضده لا يخضع لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد فقد نصت المادة (10) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على (يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.) كما نصت المادة (1) من ذات النظام على (تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.) الثابت ان المستأنف ضده لم يتم تعيينه من قبل وزير الحج والأوقاف ولا يوجد لديه قرار تعيين على وظيفة إمام مسجد وبالتالي لا تسري عليه احكام نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. ثانياً - المستأنف ضده يــخــــضـــــع لــــنـــظــــــام خــــــدمــــــــــــــــــة الأفــــــــــــــراد: يفيد ان المستأنف ضده يُعامل بموجب نظام خدمة الافراد ولائحته التنفيذية حيث انه كان يعمل على وظيفة ( رئيس رقباء تخصص فني اصلاح معدات نجدة واخلاء معلم )وتم تسوية مستحقاته التقاعدية و صرف مكافأة نهاية الخدمة لـه وذلك وفق نظام خدمة الافراد وعلى ذلك يجدر الإشارة الى وما تـضـمـنـه قـــرار مجلس الوزراء رقم (1047) وتاريخ (07/ 09/ 1393 هـ) الـذي نـص على (عـدم جـواز اسـتـفـادة مـن يـعـمـل فـي الـحـكـومـة ويـخـضـع لـنـظـام وظـيـفـي خـاص مـن الـمـزايـا الـمـقـررة فـي نـظـام آخـر الا بـنـص صـريـح فـي ذلك الـنـظــام ) وبناءً على ذلك يتضح عدم استحقاق المستأنف ضده لما يطالب فيه. وبإحالة الاستئناف إلى الدائرة، باشرت نظره، وقامت بدراسته، واطلعت على الحكم المستأنف؛ وفي جلسة 25/10/1447هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المستأنف ضده بتاريخ 15/09/1447هـ والمتضمنة وذكر فيها أن المكتب القانوني للمستأنفة أنه لا ينطبق على نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م1/ بتاريخ (09/01/1392هـ) مع العلم أن المرسوم الملكي لم ينص على إخراج فئة معينة من هذا القرار وجمع جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بصرف النظر عن المكان الذين يعلموا به. وبناء عليه لا يوجد صحة لما تعيه المستأنفة. وذكر المكتب القانوني للمستأنفة أنه لا يوجد لديه قرار تعيين على وظيفة إمام مسجد صادر من وزير الحج أو ما ينوب عنه، مع العلم أنه لديه قرار تعيين صادر من نفس الجهة المستأنفة قسم الأئمة وشؤون المساجد وهذه الجهة تنوب عن وزير الحج فيما يخص التعينات وكان قرار التعيين مستندا في نصه على المرسوم الملكي رقم م 1/ في 09/01/1392هـ الأعمال الخاصة بالإمامة في المسجد هي أعمال إضافية لوظيفته كرقيب في القوات البرية الملكية السعودية وكانت تأخذ منه الكثير من الأوقات والالتزامات، في حين كان زملائه في نفس العمل يتمتعون بالإجازات وبقضاء أوقاتهم مع أهليهم وأسرهم، على العكس منه كان يقضي هذه الأوقات في العمل الذي تم تكليفه له من قبل قسم الأئمة وشئون المساجد، وذكر فيها فكيف لا يستحق المكافأة حسب زعم المستأنفة. وذكر المكتب القانوني للمستأنفة في لائحة الاعتراض بأنه خاضع لنظام خدمة الأفراد واستند في رده على قرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 07/09/1393هـ والذي نص على ( عدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام أخر إلا بنص صريح في ذلك النظام ) وتناسى أنه يطلب بحقه الطبيعي في العمل الذي كان مكلف به طوال السنين الماضية وهو عمله كإمام مسجد ولا يطلب مزايا ، بل هو حق تم منحه للجميع بالمرسوم الملكي رقم م 1/ في 09/01/1392هـ ولا يمكن إغفال نصوص هذا المرسوم إلا بمرسوم ملكي جديد ينص صراحة على إلغاء ما في هذا المرسوم من نصوص. وأرفق حكم رقم (2443) لعام 1444هـ. وفي جلسة 25/10/1447هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل المستأنفة بتاريخ 21/09/1447هـ وأرفق نقض العليا رقم الحكم (9533) لعام 1445هـ على الحكم رقم (2153) لعام 1445هـ. وفي جلسة 25/10/1447هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المستأنف ضده بتاريخ 09/10/1447هـ وذكر فيها بأن المستأنف ضده لا يخضع لنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بل يشمل النظام للأسباب التالية: ?1 نصت المادة رقم (1) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على: (تسري أحكام هذا النظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فيصدر بشأنهم تنظيم خاص) وهذا تخصيص بعد عموم وهو يدل على اخراج بعض أفراد العام من حكمه حيث أخرج العاملين في الحرمين الشريفين ولم يخرج العاملين في مساجد القوات المسلحة مما يدل على قصد المنظم بشمولهم في النظام. ?2 ويدل على قصد المشرع لشمول العاملين بمساجد القوات المسلحة بنظام الأئمة والمؤذنين؛ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (5083) وتاريخ (08/06/1430هـ) القاضي بالموافقة على استثناء العسكريين من منع الجمع بين الوظيفة الرسمية ووظائف المساجد داخل نطاق القوات المسلحة. ?3 وكذلك يدل على قصد المشرع لشمول العاملين بمساجد القوات المسلحة وغيرها من المساجد في وزارات الدولة بنظام الأئمة والمؤذنين؛ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (7870/م ب) وتاريخ (15/11/1431هـ) المتضمن إجازة ما درجت عليه المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من معاملة أئمة ومؤذني مساجدها طبقا لما تعامل به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ( الأئمة والمؤذنين والخدم ) ومن ضمن هذه المعاملات عدم حسم قيمة الإيجار السكني من الأئمة والمؤذنين، بل وجه المجلس بإبلاغها لديوان المراقبة العامة وإبلاغ الجهات الحكومية. ?4 نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد نظام لا يتجزأ بل يؤخذ به كاملا، فذكر بعض مواده دون غيرها إنما ذلك للإشارة إلى كامل النظام؛ كما هو معلوم بالضرورة من دلالات الألفاظ. · لو سلمنا جدلا أن المستأنف ضده لا يخضع لنظام الأئمة والمؤذنين فإنه في حالة التقاضي بين منسوبي المساجد التي لا تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية فإن الناظر في الدعوى يستند على أحد النظامين المعمول بها في المملكة إما نظام أئمة ومؤذنين الحرمين الشريفين وهذا معلوم بالضرورة إنه خاص بالحرمين الشريفين فلا يصح الاستناد عليه؛ وإما نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية وهذا الأولى بالاستناد؛ فكذلك ينطبق على مساجد وزارة الدفاع، ويدل على ذلك صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم (8557) لعام (1443ه) القاضي بتاريخ (02/09/1443هـ) وأرفق نسخة منه. · الرد على الاعتراض الثاني: (أن المستأنف ضده يخضع لنظام خدمة الأفراد.....) وذكرا بأن المستأنف ضده يخضع لنظام خدمة الأفراد في عمله كإمام لمسجد لأن عمله كإمام أو مؤذن منصوص على أنه يستلم مكافأة مقطوعة وليس مراتب ثابت في الميزانية مما يخرجه من دائرة خضوعه لنظام الأفراد لأن نظام الأفراد يعتمد على مراتب ثابته في الميزانية كما يتضح في المادة رقم (2) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على:(يعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابتة في الميزانية) ، ومما يؤكد صحة عدم شمول المستأنف ضده لنظام الأفراد في عمله كإمام أو مؤذن وما ورد في المادة رقم (13) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على: ( يجوز أن يعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المستخدمين) حيث نص على جواز تعيين الموظفين في القطاع الحكومي والمستخدمين أئمة ومؤذنين ومع هذا يصرف له مكافئة شهرية ومكافئة نهاية الخدمة نظير عملهم في المساجد وكذلك مكافئة نهاية الخدمة في وظائفهم الحكومية ولم يقتصر على إحداهما كما ذكر ممثل المستأنفة ؛ بل نص نصاً صريحاً على منحهم المكافآت ومن ضمنها مكافئة نهاية الخدمة كما هو موضح في المادة رقم (25) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على: ( يُمنح موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم اللاحقة لصدور هذا النظام - إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية - مكافآت بمقدار نصف المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المكافآت على أساس آخر مكافأة شهرية استحقها الموظف مما ينتفي معه اعتراض ممثل المستأنفة بشمول المستأنف ضده لنظام الأفراد وكذلك ينتفي معه ايضاً استناده بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1047) وتاريخ (09/07/1393 هـ) الذي نص على عدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر الا بنص صريح في ذلك النظام . يطلب تأييد الحكم رقم (39491) لعام 1447هــ.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
✨✨✨✨✨✨✨ 📌الرسم المطلوب ١-خلية العصبية ص٣٦ كتابة البيانات ٢-القلب ص ٨٦ ٣- جهاز التناسلي الأنثو...
ما بعد الطبيعة : أ- إثبات وجود اللّٰه تعالى: تعد طريقة الإمكان والوجوب الطريقة المثلى لإثبات وجود ال...
🟢 هناك سقوط غير مرئي يحدث في مطبخك الآن يحوّل طعامك الصحي إلى سمّ بطيء..👌😳 🔹️السر ليس في الحشرات بل ...
In conclusion, diabetes mellitus remains a widespread chronic condition affecting a significant prop...
المقدمة تُعد الملوثات الإشعاعية الطبيعية من القضايا المهمة في تقييم سلامة الغذاء، إذ قد تحتوي بعض ال...
يصنف المؤرخون الاتراك هذه الحقبة بانها العودة إلى الديمقراطية الدستورية ، وباستذكار موجز للأحداث الت...
قوائم الصيانة: تُعد قوائم الصيانة من الأدوات التنظيمية المهمة التي يستخدمها قسم الدعم الفني لضمان فح...
1. إلزام الجمعيات بالإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية ونشر الحساب الختامي. 2. وضع سياسات مكتوبة ...
قصة حصلت في مدينة كربلاء المقدسة، كان هناك طفل صغير اسمه "أحمد". كان أحمد طفلاً حركياً يحب الركض وال...
Goblin tools لخصلي الفصل الرابع مفهوم الحضارة عند رالف لنتون 1 - مفهوم المجتمع والحضارة والفرد ع...
بيّنت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يُحدد بصورة صريحة الجزاء القانوني المترتب على إبرام زواج القاصر ...
خلق الله -تعالى- الإنسان وأوجده في أرضه لعبادته وتوحيده، وهو بمفرده لا يُمكنه الوصول إلى عبادته عباد...