لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (31%)

سنتطرق في هذه الفقرة إلى المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة التي تتناول بالتنظيم والحماية مجالات ومعاملات تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التعاقد الإلكتروني. أولا: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[33]
لقد أصدر المشرع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير2009[34]، وتبدو أهمية هذا القانون في كونه سيساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية، وسيشكل هذا التشريع كذلك أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلوميات وقد أوضح المشرع ذلك صراحة في مستهل المادة الأولى من هذا القانون، ففيما يخص المصطلح الأول فيمكن تعريفه وفق المادة المذكورة بكونه :" كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه". أما المصطلح الثاني فيعني وفق نفس المادة: "كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، وقد نص هذا التشريع على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[35]، وهذه اللجنة هي المكلفة بتفعيل أحكام هذا القانون والسهر على التقيد به، كما نجد هذا التشريع الجديد تطرق للحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو إيصالها للأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول عن المعالجة أو كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف - بفعل مهامه - بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، ثانياً: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 34. 00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومن بينها ما جاءت به المادة 64 التي عاقبت بالحبس من شهرين إلى 6اشهر وغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من قام بطريقة غير مشروعة بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد، 1-حجز النسخ والأدوات وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ. 20 بتوفير الحماية في الفضاء السيبراني من كل الحوادث أو الجرائم التي قد يقصد بها أصحابها المساس بأنظمة المعلومات أو تغييرها أو التشويش على سيرها. وتتحدد هذه الفئات في إدارات الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات والمقاولات العمومية و كل شخص اعتباري أخر خاضع للقانون العام، كما يشمل نطاق الحماية الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية و كذا مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الانترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني و مقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الانترنت، و تبعا لما سبق، فإن هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية لبنية المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات العامة للدولة، خاصة و أن المرحلة الحالية يغلب عليها لامادية المعطيات و البيانات، و بالتالي فالمساس بهذه المعطيات يعتبر مساسا باسرار الدولة ومؤسساتها. كما تشمل أيضا القطاع الخاص المتمثلين في الشركات العاملة في مجال استغلال الشبكات العامة للاتصال و مقدمي خدمات الأمن السيبراني وبصفة عامة كل الجهات التي تدخل حسب قانون 05.


النص الأصلي

الفقرة الثالثة: الحماية الجنائية وفق بعض القوانين الخاصة


سنتطرق في هذه الفقرة إلى المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة التي تتناول بالتنظيم والحماية مجالات ومعاملات تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التعاقد الإلكتروني.
أولا: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[33]
لقد أصدر المشرع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير2009[34]، ويتضمن هذا التشريع 51 مادة موزعة على ثمانية أبواب.وتبدو أهمية هذا القانون في كونه سيساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية والاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية، وسيشكل هذا التشريع كذلك أداة هامة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلوميات وقد أوضح المشرع ذلك صراحة في مستهل المادة الأولى من هذا القانون، بحيث تنص المادة الأولى:
) المعلوميات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب إلا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان.وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين .............(
وقد جاءت المادة الأولى بمجموعة من التعريفات لبعض المصطلحات ذات العلاقة بتطبيق هذا التشريع الجديد، نختار منها مصطلح معطيات ذات طابع شخصي ومصطلح معالجة. ففيما يخص المصطلح الأول فيمكن تعريفه وفق المادة المذكورة بكونه :" كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه". أما المصطلح الثاني فيعني وفق نفس المادة: "كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو الحفظ أو الملاعمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع"....
وقد نص هذا التشريع على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[35]، وهذه اللجنة هي المكلفة بتفعيل أحكام هذا القانون والسهر على التقيد به، وضبط عمل المسؤولين فيما يخص معالجة المعطيات الشخصية بالمغرب (المادة 27).
وما يهمنا ضمن القانون رقم 08-09 هو الباب السابع الخاص بالعقوبات، والذي جاء بمجموعة من النصوص التي تحمي عمليات المعالجة وتحمي المعطيات الشخصية المعالجة، ومن أهم المواد نجد المادة التي عاقبت بالغرامة من 20000درهم إلى 200000 درهم في حالة رفض المسؤول عن المعالجة حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7و8 و9 من القانون رقم 09.08[36].
كما جرمت المادة 63 عملية نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43و44 من هذا القانون[37].
كما نجد هذا التشريع الجديد تطرق للحالات التي تؤدي للاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو إيصالها للأغيار غير مؤهلين من طرف المسؤول عن المعالجة أو كل معالج من الباطن أو كل شخص مكلف - بفعل مهامه - بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، وقد حددت العقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف درهم إلى 300 ألف درهم[38].
أما المادة 63[39] فقد عاقبت كل مسؤول عن المعالجة في حالة رفضه تطبيق قرارات اللجنة الوطنية، المذكورة سلفا، والتي أحدثها القانون المغربي رقم 08-09.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق التشريع المذكور تضاعف عقوبات الغرامة الواردة في نصوص هذا التشريع إذا كان مرتكب إحدى المخالفات شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين.مع إمكانية معاقبة الشخص المعنوي بالمصادرة والإغلاق[40].


ثانياً: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 34.05 المتعلق بتغيير و تتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.


يجب الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون رقم 05-34 المعدل للقانون رقم 00-2، كان هذا الأخير يحيل على مقتضيات القانون الجنائي، مما كان يضعف الحماية الجنائية الحقوق المؤلف بسبب الإحالة المجملة، لكن الوضع تغير بعد التعديل المذكور بموجب قانون رقم 05-34، بحيث تم وضع مقتضيات جنائية خاصة في القانون المتعلق بحقوق االمؤلف، ومن بينها ما جاءت به المادة 64 التي عاقبت بالحبس من شهرين إلى 6اشهر وغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من قام بطريقة غير مشروعة بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد، كما تطبق نفس العقوبة على أفعال استيراد وتصدير نسخ منجزة خرقا للقانون وعدة أعمال ينص عليها القانون وبالأخص ما له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة.
وتضاعف العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة[41]، وترفع العقوبة الحبسية لما يتراوح بين سنة وأربع سنوات وغرامة ما بين 60000 درهم 600000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود داخل خمس سنوات بعد صدور حکم نهائي[42].


وقد جاء التعديل الجديد بتدابير وقائية وعقوبات إضافية تتجلى في خمسة تعديلات نوردها كما يلي[43].


1-حجز النسخ والأدوات وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.
2-مصادرة جميع الأصول متى ثبت علاقتها بالنشاط غير القانوني.
3- إتلاف النسخ والأدوات المستعملة من أجل إنجازها.
4-الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة اوشركاؤه فيها.
5-نشر الحكم القاضي بالإدانة في جريدة أو أكثر، يتم تحديدها من طرف المحكمة المختصة.


ثالثاً: الحماية الجنائية وفق القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبيراني[44].


إن المشرع المغربي في إطار قانون 20.05 عمد على غير عادته إلى تعريف الأمن السيبراني، حيث اعتبره في المادة 2 على انه مجموعة من التدابير و الإجراءات و مفاهيم الأمن و طرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات و أفضل الممارسات والتكنولوجيات التي تسمح لنظام معلومات أن يقاوم أحداثا مرتبطة بالفضاء السيبراني، من شأنها أن تمس بتوافر و سلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة، والخدمات ذات الصلة التي يقدمها هذا النظام أو تسمح بالولوج إليه.
يختص القانون رقم 05.20 بتوفير الحماية في الفضاء السيبراني من كل الحوادث أو الجرائم التي قد يقصد بها أصحابها المساس بأنظمة المعلومات أو تغييرها أو التشويش على سيرها.
وقد حدد المشرع الجهات المعنية بهذه الحماية التي يوفرها هذا القانون في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالفئات المشار إليها في المادة الأولى من القانون أعلاه.
وتتحدد هذه الفئات في إدارات الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات والمقاولات العمومية و كل شخص اعتباري أخر خاضع للقانون العام، و التي يشار إليهم في القانون ب " الهيئة".
كما يشمل نطاق الحماية الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية و كذا مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الانترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني و مقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الانترنت، والتي يشار إليهم بالمتعهدين.
و تبعا لما سبق، فإن هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية لبنية المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات العامة للدولة، أي بالمصالح الإستراتيجية للدولة، خاصة و أن المرحلة الحالية يغلب عليها لامادية المعطيات و البيانات، و بالتالي فالمساس بهذه المعطيات يعتبر مساسا باسرار الدولة ومؤسساتها.
و على مختلف البنيات و الخدمات الحيوية للبلاد التي ستحدد بنص تنظيمي من قبل الجهات المختصة، كما تشمل أيضا القطاع الخاص المتمثلين في الشركات العاملة في مجال استغلال الشبكات العامة للاتصال و مقدمي خدمات الأمن السيبراني وبصفة عامة كل الجهات التي تدخل حسب قانون 05.20 ضمن ما يسمى بالمتعهدين.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

(1) السيد فياض,...

(1) السيد فياض, عطية السيد 2005 الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية : تواجه البنوك ا...

بالطبع! الظواهر...

بالطبع! الظواهر الشعرية عند العرب تشكل جزءًا هامًا من تراثهم الأدبي، وتعكس ارتباطهم الوثيق باللغة وا...

The Mediterrane...

The Mediterranean diet is a way of eating that emphasises fruit, vegetables,legumes and whole grains...

used for load-b...

used for load-bearing exterior walls in residential and commercial buildings. Multistory Structures:...

سارة البابا الُ...

سارة البابا الُقرآن.. بين قلبينن إن الأُم متى غابت عن طفلها، أخذ ثيابها ليش ّمها وينام فيها؛ سلوى شو...

."في كانون الثا...

."في كانون الثاني ( يناير) ، زار رئيس الوزراء الكندي جزيرة الأمير إدوارد ، حيث أقيم تجمع حاشد ...

بعد احتساء الشي...

بعد احتساء الشيخ القهوة ذهب للصيد وهو يتمنى الحظ للجميع عندما يخرج الصيادون الى الصيد لا يسمعون سو...

تعتمد مؤسسة فال...

تعتمد مؤسسة فالكو النظام 1000 اي النظام النهائي الجمركي تبعا للمادة 75 مكرر 2 من قانون الجمارك الجزا...

وهذا ما نشاهده ...

وهذا ما نشاهده اليوم كيف أن اليهود يتحكمون في القرارات السياسية للولايات المتحدة بالإضافة إلى القرار...

في الليل الموحش...

في الليل الموحش العتم كانوا يتمترسون خلف الأكياس الرملية على الشاطئ، أيديهم ممسكة بالبنادق العتيقة (...

ة ًا على الر ُد...

ة ًا على الر ُد قادر َ ّ الش َّ يخ بالدوار والغثيان ولم يع شعر ّ من بين يديه َّه أرخى خيط الحربة، وت...

وجه رسول أسامة ...

وجه رسول أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام، فلما نزل بذي خُشُب قبض رسول الله ، وارتدت العرب حول ال...