لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

1) قال صاحب البدائع في فوائد المهر ما نصه : و إن ملك النكاح لم يشرع لعينه ، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ، لما يجرى بين الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق - من الوحشة والخشونة ، فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالى الزوج من إزالة الملك الأدى خشونة تحدث بينهما ، ولا هزة إلا بانداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين. ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة ، ۱۷۱ -
الفاسد لا يترتب عليه أى حكم من أحكام النكاح ، لأن الشرع لا يقر بوجوده
وتكون ثمة شبهة تسقط الحد فيكون المهر ، لأنه حيثما سقط الحد وجد المهر على ما هو مقرر فى الفقه الإسلامي عامة فيكون المهر بسبب الدخول يشبة ، فالعقد هو الذي يوجبه ، فهنا قضيتان إحداهما وجوب المهر ، لذلك وجب أن نثبت القضيتين من النصوص الإسلامية
فقد قال تعالى : ، وأجل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فدلت هاتان الآيتان على أن المهر واجب بإنجاب الشارع . أما القضية الثانية : وهى أن المهر ليس شرط صحة ، فقد ثبتت بالقرآن والسنة ، أما القرآن فقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعو هن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، مناعا بالمعروف حقاً على المحسنين ، صحيح فكان هذا دليلا على أن العقد ينعقد صحيحاً إذا لم يسم مهر فيه ، ولو كان المهر شرطاً للصحة ما صح عقد الزواج من غير تسمية مهر . أما السنة فما روى أن سائلا سأل عبدالله بن مسعود عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يكن قد فرض لها شيئا، ثم قال : أقول فيه برأيي ، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد ، والله ورسوله بريتان ، أرى لها مهر مثلها الاوكس ولا شطط ، فقام رجلان، ۱۷
لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقد ، لأنه حكم من أحكامه ، وعند الزواج لاتتراخي أحكامه عن أسبابه ، فكان الواجب تعجيله مجرد تمام العقد ، ولكنه يؤخر بالشرط ولا شرط ، فيبقى الأصل . ١٤٠ - مختلف المهر الواجب باختلاف التسمية وجودا وعدماً ، و باختلاف مقدارها ، فقد يكون الواجب هو المهر المسمى في العقد ، وقد يكون الواجب هو مهر المثل ، يكون الواجب الأقل من المسمى ، أو ما جعل حداً عند غيرهم ، بل يصح . والجهالة البسيرة في التسمية تغتفر ، والجهالة الفاحشة لا تغتفر ، وحد ما بين الفاحشة واليسيرة هو الوصف ، فإذا كان الوصف غير معلوم ، فهو جهالة فاحشة فلا تصح التسمية ، وعند وجوب الوسط حال جهالة الوصف لا يكون الوسط هو المتعين للدفع ، ولو كان المسمى مثلباً ، كالقطن ، وذلك لأن الوسط لم يثبت في الذمة حتى يجب مثله إذ الذي يثبت في الذمة يجب أن يكون معروفاً بالجنس والنوع والوصف ، وهذا لم يعرف بالوصف ، ولا يمكن
DELL
- ١٧٦ -
أن يعين بذاته لأنه غير معين بالتعين ، بل هو معروف بتعريف ناقص ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب الوسط في غير المعين أو قيمته . والوسط لا يعرف إلا بالقيمة ، إذ أنه عند تحرى معرفة الوسط تكون وسيلة التحرى هي القيمة ، فعند معرفة المهر الواجب في هذه الجهالة تكون القيمة هي المقياس فتثبت هى فى الذمة ، فصار الوجوب يتنازعه أصلان ، القيمة باعتبارها المقياس المعرفة الوسط ، والوسط باعتباره المذكور في العقد فيجوز له أن يدفع أيها شاء . وإنما جازت التسمية مع الجهالة البسيرة ، لأن المكارمة تجرى في المهور
فلا تؤدى هذه الجهالة إلى المشاحة كالبيع، ولأنه إن فسدت القسمية كان الواجب مهر المثل ، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ويتراضيان على أن تكون مهراً أو بعض المهر ، ويكون الواجب من المهر هو المسمى
ولكن اختلف فقهاء المذهب الحنفى فى صحة التسمية إذا كانت المنافع المسماة خدمة الزوج لزوجته مدة معلومة ، فقد قال الشيخان أبو حنيفة
وأبو يوسف : التسمية فاسدة ويجب مهر المثل ، ولكن لا يمكن استيفاؤها ، لأنه يكون في هذه الحالة عليه طاعتها ، ولهذا التعلم وجبت قيمتها مع صحتها . كتسمية غير مقدور التسليم ؟
۱۷۷
ويلاحظ أن موضع الخلاف يقيناً هو فيما إذا كانت المنافع المعياة هي خدمة الزوج البيقية لها ، أما غيرها كزراعة أرضها أو بناء دارها ، ويلاحظ أن المنفعة التى تصبح تسميتها يجب أن تكون معلومة عليها ليس فيه جهالة فاحشة كما بينا، فإن التسمية تكون باطلة ويجب مهر المثل . ١٤٢ - وقد تكون القسمية مكونة من المال والمنفعة فيسمى في العقد مالا مع شرط منفعة معلومة لها ، أو لذى رحم محرم منها ، وفي هذه الحال يكون عليه الوفاء بالمنفعة المشروطة مع المال المسمى ، كسكنى دار ونحوها ، كأن تشترط أن يطلق ضرتها (۱) وذلك بلاريب منفعة لها مع ملاحظة شرط أن تكون المنفعة مباحة كما بينا . فان اشتراطها يكون لغواً ، لأن ذلك يكون شرطاً فاسداً ، فيصح العقد والتسمية ، ويلغو ذلك الشرط ، خلاف في الرحم المحرم ، إذ أن منفعته منفعتها ، فلا زيادة على مقتضى العقد إذ ذاك جزء المهر
أما وجوب مهر المثل ، 1) الفقهاء يعتبرون الطلاق مباحاً قضاء ، وإن كان يأتم فيها بينه وبين الله إن طلق من غير حاجة إلى الطلاق ، وقد جاء بعض تفريعات لفظية في اشتراط تخليق الضرة ، فإنهم يغرقون في المتراط تقليل الفرة بين التعبير بالمضارع، والتعبير بالمصدر ، فإنه إذا قال لمن يتزوجها عند إنشاء الزواج ، تزوجتك على مائة جديه بشرط طلاق الضرة ، لأن ذلك يعتبر تعليقاً للطلاق على الزواج ، فالطلاق يقع بوقوع المعلق عليه ؛ أما إذا كان الصبير بلفظ المضارع كان
( م ۱۲ - الأحوال الشخصية )
١٨٤
ويثبت مهر المثل بشهادة رجلين عدلين ، فلين لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولاشك أن الاتجاه إلى الإثبات إنما يكون عند الاختلاف ، إلا إذا ادعى الولى العاصب أن ما اتفقا على أنه تقدير مهر المثل غير صحيح ، فيكون عليه التقدم لإثبات الصحيح إن كانت عنده بيئة . وإن كان كلا الزوجين يدعى أن مهر المثل قدر معين ، وله بينة يريد الإثبات بها ، تقدم بيئة الزوجة ، ولا تسمع بيئة الزوج ، فإذا كانت الزوجة تدعى أن مهر المثل مائة ويدعى الزوج أنه ثمانون ، والبيئة على من ادعى وا…
الفاسد إذا حصل به فيض . أيضاً فاسدة فلا يلتفت إليها ، إذ تكون لغواً حكم إبطال الشارع للعقد ، ولا يجب الثمن المذكور ، فكذلك هنا يجب مهر المثل ، ولا يلتفت إليه ، لكان المسمى واجباً في بعض الأحوال ، وكان ذلك اعترافاً من الشارع بالعقد الفاسد ، وقد ذكرنا أنه إن ذكر أقل منها ارتفع المهر إليها ( وثانيها ) حتى الولى العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أبي حنيفة . بل هو الأصل . ومتى تم العقد وقد روعي فيه هذان الحقان ، كان المهر بعد
فالحقوق الثلاثة تثبت عند الإنشاء والثالث وحده يثبت عند الإنشاء ، وفى أثناء
ويشترط في حط المهر ثلاثة أمور
أولها : أن تكون المرأة رشيدة بأن تكون بالغة عاقلة ، وغير محجور عليها السفه أو غفلة ، لأن حطها من مهرها تبرع على وجه الإسقاط ، ثانيها : ألا يرد الزوج ذلك لأن حط المهر بعد وجوبه إبراء ، والإبراء
ولكنه يرتد بالرد ، لأن من الناس من لا يتحمل منه الإبراء من دين عليه . ثالثها : ويشترط أن يكون المهر مثلياً معرفاً بالوصف كمائة جنيه مصرى أو عشرة قناطير من القطن من نوع معين ، ودرجة معينة ، أما إذا كان المهر
۱۸۷
رابعها ) أن تكون معلومة ، لأن عقد الهبة على مجهول لا يصح ، وهذه
والزيادة تجب كأصل المهر كما نوهنا ، ولكن يلاحظ أنه إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت. فإن هذه الزيادة لا تعتبر من المهر ، بل تعتبر وصية . فتنفذ إن كان قانون الوصية ينفذها ، وإلا لا تنفذ
بل يطبق عليه قانون الوصية ، فينفذ إن
كانت أحكامه يجوره ، وخلاصة ما جاء في القانون خاصاً بذلك أن الوصية تنفذ ولو كانت
لوارث - ما دامت لا تزيد على ثلث التركة. وإنما جاز للأب أو الحد أن يزيد في
لأن لهما عند أبي حنيفة أن يعقدا بأكثر من مهر المثل فلهما أن يزيدا بعد التسمية ، ولأن العرف جاز بأن تهدى الهدايا الصخام من قبل الزوج وأوليائه للزوجة ، ولذلك لم يكن ثمة مبرر للحط من المهر ، نعم إنه كان يجوز للأب والحد عند
١٥٣ - يثبت المهر في العقد الفاسد بالدخول مع وجود الشبهة ، DELL
۱۸۸ -
تلخيص النصوص العربية أو الاير*
+110%
188/516
وإن كانت التسمية لا يقرها الشارع لقلتها وجب الحد الأدنى الذي حده الشارع ، وكل ذلك يكون في ذمة الرجل للمرأة بمجرد العقد . غير أن ذلك الوجوب ليس ثابتاً على وجه الدوام ، بل يكون قابلا للسقوط كله أو بعضه . إذا لم يوجد مؤكد من مؤكدات المهر فإذا حصل المؤكد صار المهر غير قابل للسقوط في بعضه أو كله لأى عارض يحدث من بعد
ومؤكدات المهر في العقد الصحيح ثلاثة : أولها : الدخول الحقيقي - وثانيها : الموت - وثالثها : الحلوة الصحيحة
أ) الدخول الحقيقي : يؤكد المهر سواء أكان مهر المثل أم كان المسمى
فإن حصل دخول لا يسقط من المهر شيء من بعد ، إلا بإبراء الزوجة أو حطها جزءاً منه و يوجه تأكده بالدخول أنه بالعقد قد ثبت المهر حقا للزوجة ، ومسقطاته الواردة في القرآن والحديث والقياس قد قيد بحصولها قبل الدخول ، إذا كان قبل الدخول ، وهكذا كل مسقط للمهر أو بعضه فإذا حصل دخول فقد أصبح تحقق المسقط غير ممكن ، ولأنه بالدخول قد استوفيت أحكام العقد أو جلها من جانب الزوجة ، لأن الدخول . مع الشبهة في العقد الفاسد يوجب مهر المثل غير قابل للسقوط ، فأولى أن يؤكده في النكاح الصحيح ، ب) والموت يؤكد المهر الثابت . فتأكد المهر ، ولأن الموت أنهى عقد الزواج مقرر أكل أحكامه ، ومنها الميراث ومنها المهر ، أو بقتل أجنبي لأحدهما أو يقتل الزوج زوجته أو يقتل الزوج نفسه يقرر المهر
+110%
190/5
١٥٥ - (ج) والحلوة الصحيحة : في النكاح الصحيح تؤكد المهر كالدخول الحقيق، فإذا حصل الاجتماع على ذلك النحو ، وقد اشترط في الخلوة الصحيحة الخلو من المواقع التي تمنع من الدخول
الحقيق ، وهي : الأول - المانع الحقيقي : وهو أن يكون بالزوجة ما يمنع الدخول بها . كان تكون صغيرة أو مريضة أو بها عيب يمنع الدخول ، فإذا كان هذا المانع لم تكن الحلوة صحيحة. بل لا يوجد معنى الحلوة مع وجوده . سواء أكان الثاك صاحباً أم كان نائماً ، وسواء كان أعمى أم بصيراً ، وإن لم يفهم الطفل شيئاً قط لا يمنع وجوده الحلوة الصحيحة . والمانع الثالث هو المانع الشرعي : وهو أن يكون أحد الزوجين في حال تمنعه شرعاً من الدخول كان يكون أحدهما صائماً ، ولقد استحسن القدوري في كتابه أنه إذا كانت الحلوة غير صحيحة بسبب
وجود المانع الشرعي ، فإن المهر لا يؤكد ، مخلاف ما إذا وجد المانع الحقيقي أو الطبيعي ، فإن الحلوة لا تصح ولا تتحقق
فلا فلات تثبت عدة ولا مهر (۱) . و لكنه لا يثبت المهريع وجود أي مانع ، ولكن صاحب البحر رجع =
١٥٦ - والحلوة كالدخول الحقيقى فى تأكد المهر ، وفى ثبوت النسب ، وفى ثبوت العدة بالطلاق بعد الخلوة
وما يترتب على ثبوت العدة من :-
أ) وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة . محرم في العدة . أ) الإحصان. فإن الرجل أو المرأة إذا زنيا ، وكانا محصنين كان الحد هو الرجم ، والحلوة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فى هذا ، لأن الحدود تسقطها الشبهات ، حرمة أبدية شرطها الدخول بالأم لنص الآية الكريمة ، ج ) حل المطلقة ثلاثاً لمطلقها ، فإنها لا تحل إلا بعد أن يتزوجها آخر ويدخل بها دخولا حقيقياً ، ثم يطلقها ، ولا تقوم
إنما هو في القضاء لا فى الديانة ، وعلى ذلك إذا كانت متأكدة من عدم الدخول
فإنه يحل لها الزواج من غيره ديانة لا قضاء
DELL
الحلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي ، اشتراطه . د) الرجعة ، فإن الرجعة تثبت إذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيق
لأن الطلاق يكون بالناً قبل الدخول الحقيق
1) الميراث ، سواء أكان الطلاق قراراً من الميراث وهو الطلاق في مرض الموت من غير رضاها ، وهو الطلاق في الصحة أو في مرض الموت برضاها ، ويمنع التوريث إذا كان بائنا ولا فرار فيه ، وحينئذ يكون مواضع الفرق بين الدخول الحقيق والخلوة بالنسبة للميراث. إنما هو في حالة الفرار ، وهو يمنع الميراث في الدخول الحقيقي ، وإنما تحتمل الميراث إذا كان بعد الحلوة مع القرار ، وقد جاء النص
في الفقه الحنى بأنه لا ميراث فى عدة الفار إذا كان الطلاق بعد الحلوة (1) . والسبب في عدم ثبوت الميراث إذا حصلت الوفاة في عدة الطلاق بعد
الحلوة أن ثبوت العدة بعد الخلوة للاحتياط، والميراث حق مالى لا يثبت إلا إذا وجد سببه ، ولا يثبت للاحتياط ، ولأنه لو ثبت لها يترتب على ذلك نقص حق الورثة الآخرين أو بعضهم ، حقه إلا بسبب قاطع ملزم ، ١٥٧ - وإذا اتفق الزوجان على وقوع الحلوة ثبتت ، ووجبت أحكامها
أما إذا اختلفا في وقوعها ، كأن تطالب المطلقة بالمهر كاملا ، و قال الرحمي : وعلى هذا لو طلقها في مرض (1) فقد جاء في ابن عابدين ما نصه : موته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطن ومات في عدتها لا ترث ، و به جزم الطواق فيها كتبه. فالقول قولها بيمينها ، لأن الأصل هو ثبوت المهر كله في ذمته بالعقد ، وخلاف الأصل ثبوت نصفه ، والقول قولها ، لأنها تدعى الأصل . لأنها تقوم على واقعة معينة ، وهو عدم وقوع خلوة أو دخول ، إذ أن ذلك هو الأمر الأصلى ، ومدعى خلافه عليه أن يثبته ، إنه يدعى سقوط نصف المهر ، وهي تنكر ذلك
١٥٨ - هذه مؤكدات المهر الثلاثة عند الحنفية ، ويوافقهم فيها الإمام أحمد ويزيد عليها ، أما الشافعي فلا يرى أن الحلوة تؤكد ، بل يؤكده الدخول الحقيقي . وتقيم فيه سنة بلا دخول حقيقي مع تهيؤ كل الأسباب له ، فالإقامة المذكورة تنزل منزلة الدخول الحقيق ، ولم يعتبروها بإطلاق بل اعتبروا الحلوة مؤكدة للمهر مع البقاء سنة ، وتعليل ذلك واضح ، إذ أنها بإقامتها في منزله سنة وخلوته بها من وقت لآخر - قد قامت بكل حقوق
الزوجية من جانبها ، فحق لها المهر كاملا غير منقوص . وقد قلنا إن أحمد بن حنبل يعتبر كل المؤكدات التي يذكرها الحنفية ، ويزيد عليها مؤكداً رابعاً ، وهو ما يعد مقدمات الدخول ، ولو حصل على غير خلوة بل لو حصل في حضرة الناس ، لأن ذلك بعد استيفاء لبعض أحكام الزواج ، فتأكد المهربها ، وربما
1) ذكر هذا ابن عابدين، م ١٣ - الأحوال الشخصية )
DELL
يعدل عن إتمام الزواج بعد الاصطحاب الطويل ، ويسقط نصف المهر ويكثر القيل والقال
سقوط نصف المهر
١٥٩ - المهر يجب في النكاح الصحيح بالعقد ، لأنه حكم من أحكامه
وذلك لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير . فهذه الآية كما ترى ، وكانت هناك تسمية وقت العقد ، فإذا لم تكن هناك تسمية وقت
لا ينصف ذلك المهر ، لأن اللى ينصف هو المفروض بنص الآية ، إذ تقول : . وقد فرضتم لهن فريضة . . وتنصيف المسمى بالطلاق قبل الدخول الحقيق والحكمى يتفق مع
القواعد الفقهية ، فيقضى ألا يثبت أى حكم من أحكامه ، فلا يجب من المهر شيء ، ولكن الطلاق فى ذاته : إنهاء للعقد ، ولا يلغيها ، فكان من النظر لهذين المعنيين من غير ترجيح أحدهما
فتوسطاً بين العاملين وجب النصف ثم إن وجوب النصف فيه معنى التسريح بإحسان الذي أمر به الله سبحانه
لأن الفرقة قبل الدخول تخرج نفس المرأة ، فأوجب الله سبحانه نصف المهر ، ثم حث الرجل على إعطاء النصف الآخر استحباباً إذا لم يكن الطلاق بطلبها ، ١٦٠ - والمهر الذي يتنصف بالطلاق قبل الدخول هو المسمى وقت العقد ، كما نوهنا ، أما الذى فرض بعد العقد، فإنه لا ينصف بالطلاق قبل الدخول بل تجب فيه المتعة ، وهذا رأى أبى حنيفة ومحمد ورأى أبي يوسف
في قوله الأخير . وهو رأى الشافعي ومالك ، فتنصيف المفروض بعد العقد ، ولأن التسمية بعد العقد تلتحق بالقسمية وقته ، بدليل أنها تكون هي الواجبة ، إن تأكد المهر بدخول أو وفاة . وحجة أبى حنيفة ومحمد أن الآية واردة فى المسمى وقت العقد ، كما هو الظاهر والغالب ، لأنها هي التسمية التى تقترن بالعقد ، والعرف يطلق المفروض على ما يكون مسمى وقت العقد ، ولأنه إذا حصل العقد من غير تسمية انصرف الوجوب إلى مهر المثل ، لأنه مجرد تمام العقد. يجب مهر قور التمام لا محالة ، فإن كان ثمة تسمية صحيحة معتبرة شرعاً انصرف الوجوب إليها ، فإنما ذلك تقدير المهر المثل ، ولذلك يجب ذلك المسمى على أنه مهر المثل قد اتفق عليه ، فإنها تنتصف عند أبي يوسف، لأنها تلتحق بالمسمى فتسرى عليها أحكامه وتنتصف بالطلاق قبل الدخول لأن الذى ينتصف هو المسمى وقت العقد فقط ، لظاهر الآية كما ذكرنا (۲) . أما إذا لم يسم وقته فيجب بالتراضي عليه بعد العقد ، أو بالدخول، أن الذي ينتصف هو المسمى وقت العقد فقط ، ولذا قال : لو شرط مع المسمى الذي هو -
- ١٩٩
أما أئمة المذهب فقد اختلفوا فيما بينهم . كالصور السابقة ، وقال الصاحبان ، وهو أن الإبراء في المهر يلتحق بأصل التسمية عند الصاحبين ، فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، ثم أبرأته من الخمسين أو وهبتها له مع ما قبضت، فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، فإن المهر يستمر مائة ، وقد وصل إليه بعضه بالهبة وبعضه بالإبراء ، ما يوصل إليه
ووجهة الصاحبين في إلحاق الإبراء بأصل التسمية أن المهر في النكاح كالمن في البيع ، ونقص الثمن بعد العقد يلتحق بأصل العقد ، فيكون الباقي هو الثمن فكذلك المهر - الإبراء من بعضه جعل الباقي هو المهر . ووجهة أبي حنيفة أن البيع يننى على المرابحة ، وقد تقع فيه المغابنة ، ولاشيء من ذلك في المهر ؟ لأنه مبنى على المسامحة ، وأيضاً لو كان الحط ملتحقاً بأصل العقد لوجب ألا يصح الإبراء إذا بقي من المهر أقل من عشرة دراهم ، وقد اتفق الجميع على جواز الخط من المهر ، ولو كان الباقي دون العشرة ، بل لو لم يبق شيء قط . وإذا وهبت النصف وقبضت النصف فأبو حنيفة قال : لاشيء يرجع به ، 1) وكان التنصيف ، لأن ما وصل إليه بهة المقبوض ليس عين حقه إذ أن ما رهب له هو مثله لا عينه . ٢٠٢ -
الآية الزوج أم تقدر حسب حال الزوجة * قال أبو يوسف : تقدر حسب حال الزوج لقوله تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . تصريح الا يجعل تقدير الكسوة على حسب حال الزوج ، ولأنه هو الذي سيكلف هذه الكسوة ، فإذا كان معسراً ، وليس من المعروف أن تعطى الغبية ذات الثراء العظيم كسوة خشنة لا تليق بمثلها ، ومهر المثل يقدر بمهر مثلها من أسرتها ، فتكون المتعة مثله تقدر بحالها، وهؤلاء مع قولهم : إن الواجب ملاحظة
حالها يقولون : إن المستحب ملاحظة حاله
وقال بعضهم : إن المعتبر حالهما معاً ، فقال تعالى و على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . فقال تعالى : ( متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، ١٦٤ - والمتعة (1) عند الشافعي واجبة لكل طلعه مدخول بها ، حقا على المتقين ، 1) المتعة عند الشافعي في تقديرها قولان : ( أحدهما ) أنها شيء نفيس يعطيه الزوج الزوجه تطبيباً لها ، الثاني ) أن المتعة ثلاثون درهما ، وقال أحمد بن جميل ، المتعة تقدر بحسب حال الرجل من يسار وإمار، وأعلاها رقبة وأوسطها كسوة ، وهى دروع أي قيص ، و ملمعة وهو المروى عن ابن عباس رضي الله عنها ، فقد قال ( أربع المتعة الخادم ، وأوسط اللغة الكسوة ، وأدناها النفقة )
٢٠٢ -


النص الأصلي


  1. قال صاحب البدائع في فوائد المهر ما نصه : و إن ملك النكاح لم يشرع لعينه ، بل المقاصد أخرى لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح ، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ، لما يجرى بين الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق - من الوحشة والخشونة ، فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالى الزوج من إزالة الملك الأدى خشونة تحدث بينهما ، ولا يشق عليه إزالته ، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ، ولا يحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ، ولا هزة إلا بانداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين. وما تيسر طريق إصابته يهون في الأمين ، ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة ، فلا تحصل مقاصد النكاح . .
    ۱۷۱ -


١٣٠ - المهر حكم من أحكام العقد الصحيح ، وقد تقرر أن العقد


الفاسد لا يترتب عليه أى حكم من أحكام النكاح ، لأن الشرع لا يقر بوجوده


ولكن قد يصحبه دخول ، وتكون ثمة شبهة تسقط الحد فيكون المهر ، لأنه حيثما سقط الحد وجد المهر على ما هو مقرر فى الفقه الإسلامي عامة فيكون المهر بسبب الدخول يشبة ، لا بسبب العقد ذاته . وقالوا : إن الدخول في العقد الفاسد هو الذي يوجب المهر ، والعقد لا يوجيه أما الزواج الصحيح ، فالعقد هو الذي يوجبه ، ويجب حكما من أحكامه ، ولا يجب شرطاً من شروطه . فهنا قضيتان إحداهما وجوب المهر ، والثانية وجوبه على أنه أثر لا شرط ، لذلك وجب أن نثبت القضيتين من النصوص الإسلامية


أما القضية الأولى : فقد تثبت بالقرآن الكريم ، فقد قال تعالى : ، وأجل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، وقال تعالى : ، وأنوا النساء صدقاتهن نحلة ، فدلت هاتان الآيتان على أن المهر واجب بإنجاب الشارع .


أما القضية الثانية : وهى أن المهر ليس شرط صحة ، فقد ثبتت بالقرآن والسنة ، أما القرآن فقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعو هن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، مناعا بالمعروف حقاً على المحسنين ، ، فدلت هذه الآية على أنه لاوزر إن كان طلاق قبل الدخول في عقد لم يسم فيه مهر ، ولا طلاق إذا لم يكن عقد


صحيح فكان هذا دليلا على أن العقد ينعقد صحيحاً إذا لم يسم مهر فيه ، ولو كان المهر شرطاً للصحة ما صح عقد الزواج من غير تسمية مهر ..


أما السنة فما روى أن سائلا سأل عبدالله بن مسعود عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يكن قد فرض لها شيئا، فجعل يرده شهراً ، ثم قال : أقول فيه برأيي ، فإن يك صواباً فمن الله ورسوله ، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد ، وفي رواية فني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريتان ، أرى لها مهر مثلها الاوكس ولا شطط ، فقام رجلان، وقالا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها يروع بنت واشق بمثل قضيتك هذه ، فسر ابن مسعود
۱۷


وبعض الفقهاء يقول : إنه إذا لم ينص على من من وعجل كان الأصل هو التعجيل ، أى يجب تقديم المهر كله قبل الدخول ، لأن الأصل أن المهر يجب بتمام العقد ، لأنه حكم من أحكامه ، وعند الزواج لاتتراخي أحكامه عن أسبابه ، فكان الواجب تعجيله مجرد تمام العقد ، ولكنه يؤخر بالشرط ولا شرط ، فيبقى الأصل .


المهر الواجب


١٤٠ - مختلف المهر الواجب باختلاف التسمية وجودا وعدماً ، و باختلاف مقدارها ، فقد يكون الواجب هو المهر المسمى في العقد ، وقد يكون الواجب هو عشرة دراهم ، وقد يكون الواجب هو مهر المثل ، وقد


يكون الواجب الأقل من المسمى ، ومهر المثل .


وجوب المسمى : ويجب المسمى إذا كان في العقد الصحيح أو بعده تسمية صحيحة معتبرة ، بأن يكون المسمى مالا متقوماً معلوماً علماً ليس فيه جهالة فاحشة ، ولم تكن القيمة أقل من عشرة دراهم عند الحنفية ، أو ما جعل حداً عند غيرهم ، ولا يلزم أن يكون المسمى من النقود ، بل يصح . أن يكون المهر النقود من ضيحة . المثليات أو القيميات ، فيصح من غير غير عقاراً ، لقصر أو


والجهالة البسيرة في التسمية تغتفر ، والجهالة الفاحشة لا تغتفر ، وحد ما بين الفاحشة واليسيرة هو الوصف ، فإذا كان الوصف غير معلوم ، ولكن


الجنس والنوع معلومان فإن التسمية تصح كأن يكون المهر قطن جيزة ، ولم يذكر رتبته فيعتبر الوسط ، وتعد هذه جهالة يسيرة ، ولكن إن جعل المهر حيواناً ، ولم يبين ما هو ، فهو جهالة فاحشة فلا تصح التسمية ، لأنه لا يعلم أي نوع من الحيوان يدفع ، وعند وجوب الوسط حال جهالة الوصف لا يكون الوسط هو المتعين للدفع ، بل بخير الزوج بين أن يدفع الوسط أو قيمته ، ولو كان المسمى مثلباً ، كالقطن ، وذلك لأن الوسط لم يثبت في الذمة حتى يجب مثله إذ الذي يثبت في الذمة يجب أن يكون معروفاً بالجنس والنوع والوصف ، وهذا لم يعرف بالوصف ، فلم يثبت في الذمة ، ولا يمكن


DELL


A



  • ١٧٦ -


أن يعين بذاته لأنه غير معين بالتعين ، بل هو معروف بتعريف ناقص ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب الوسط في غير المعين أو قيمته .


والوسط لا يعرف إلا بالقيمة ، إذ أنه عند تحرى معرفة الوسط تكون وسيلة التحرى هي القيمة ، فعند معرفة المهر الواجب في هذه الجهالة تكون القيمة هي المقياس فتثبت هى فى الذمة ، فصار الوجوب يتنازعه أصلان ،


القيمة باعتبارها المقياس المعرفة الوسط ، والوسط باعتباره المذكور في العقد فيجوز له أن يدفع أيها شاء .


وإنما جازت التسمية مع الجهالة البسيرة ، لأن المكارمة تجرى في المهور


فلا تؤدى هذه الجهالة إلى المشاحة كالبيع، إذ الأمر فيه مبنى على المساومة،


وحيث كانت المساومة كانت المنازعة عند الجهالة ، ولأنه إن فسدت القسمية كان الواجب مهر المثل ، وهو أشد جهالة من هذا


هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ومذهب الشافعي أن هذه الجهالة تجعل التسمية غير صحيحة .


١٤١ - ويصح أن تكون المنافع مهرا ، وتسميتها تكون تسمية صحيحة إذا لم تكن جهالة فاحشة ، فإذا كان المذكور منافع عين معينة مدة معلومة أو منافع معينة يقدمها الزوج لزوجته أو لذى رحم محرم منها ، ويتراضيان على أن تكون مهراً أو بعض المهر ، فإن التسمية تكون صحيحة ، ويكون الواجب من المهر هو المسمى


ولكن اختلف فقهاء المذهب الحنفى فى صحة التسمية إذا كانت المنافع المسماة خدمة الزوج لزوجته مدة معلومة ، فقد قال الشيخان أبو حنيفة


وأبو يوسف : التسمية فاسدة ويجب مهر المثل ، وقال محمد : التسمية صحيحة لكن يكون المهر هو قيمة هذه المنفعة المسماة لا ذاتها ، لأن التسمية صحيحة ومستوفية للشروط ، ولكن لا يمكن استيفاؤها ، لأنه يكون في هذه الحالة عليه طاعتها ، والأصل أن طاعته واجبة عليها ، ولهذا التعلم وجبت قيمتها مع صحتها .


أما الشيخان فقالا : أنه مادام قد تعذر الاستيقاء ، لأن فيه قلباً للأوضاع الشرعية ، كانت التسمية باطلة ، كتسمية غير مقدور التسليم ؟
۱۷۷


ويلاحظ أن موضع الخلاف يقيناً هو فيما إذا كانت المنافع المعياة هي خدمة الزوج البيقية لها ، أما غيرها كزراعة أرضها أو بناء دارها ، أو رعى أغنامها فقد اختلفت فيه الرواية ، قيل : إنه لا يجرى فيه الخلاف، والمختلف الترجيح


ويلاحظ أن المنفعة التى تصبح تسميتها يجب أن تكون معلومة عليها ليس فيه جهالة فاحشة كما بينا، ويجب أن تكون مباحة شرعاً ، فإن كانت غير مباحة شرعاً ، كبعض أنواع اللهو ، فإن التسمية تكون باطلة ويجب مهر المثل .


١٤٢ - وقد تكون القسمية مكونة من المال والمنفعة فيسمى في العقد مالا مع شرط منفعة معلومة لها ، أو لذى رحم محرم منها ، وفي هذه الحال يكون عليه الوفاء بالمنفعة المشروطة مع المال المسمى ، سواء أكانت هذه المنفعة مما يقوم بالعقد ، كسكنى دار ونحوها ، أو لا تقوم بعقد ، كأن تشترط أن يطلق ضرتها (۱) وذلك بلاريب منفعة لها مع ملاحظة شرط أن تكون المنفعة مباحة كما بينا . وإذا كانت المنفعة لغير فى رحم محرم ، فان اشتراطها يكون لغواً ، ويكون المعشر هو المسمى فقط ، لأن ذلك يكون شرطاً فاسداً ، فيصح العقد والتسمية ، ويلغو ذلك الشرط ، خلاف في الرحم المحرم ، إذ أن منفعته منفعتها ، فإن اشترطت له ، فكأنما اشترطت لها ، فلا زيادة على مقتضى العقد إذ ذاك جزء المهر


وإذا وفي بالمنفعة المذكورة مع المسمى وجب المسمى ، وإن لم يف بها وجب مهر المثل ، بشرط ألا يقل عن المسمى ، أما وجوب مهر المثل ،


(1) الفقهاء يعتبرون الطلاق مباحاً قضاء ، وإن كان يأتم فيها بينه وبين الله إن طلق من غير حاجة إلى الطلاق ، وقد جاء بعض تفريعات لفظية في اشتراط تخليق الضرة ، فإنهم يغرقون في المتراط تقليل الفرة بين التعبير بالمضارع، والتعبير بالمصدر ، فإنه إذا قال لمن يتزوجها عند إنشاء الزواج ، تزوجتك على مائة جديه بشرط طلاق الضرة ، يقع الطلاق مجرد عقد الزواج ، ويكون رجعها إذا كان بعد الدخول ، لأن ذلك يعتبر تعليقاً للطلاق على الزواج ، فالطلاق يقع بوقوع المعلق عليه ؛ وهو خلاق ليس في مقابل سال ، أما إذا كان الصبير بلفظ المضارع كان


يقول : تزوجتك على مائة بشرط أن أطلق الفرة ، فالطلاق لا يقع إلا بإيقاع جديد ، ويكون من حيث البينونة على حسب حاله ( راجع البحر الجزء الثالث من ١٥٩ ) . ( م ۱۲ - الأحوال الشخصية )
١٨٤


ويثبت مهر المثل بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين ، فلين لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولاشك أن الاتجاه إلى الإثبات إنما يكون عند الاختلاف ، أما عند الاتفاق على تقديره فلا حاجة إلى الإثبات ، إلا إذا ادعى الولى العاصب أن ما اتفقا على أنه تقدير مهر المثل غير صحيح ، فيكون عليه التقدم لإثبات الصحيح إن كانت عنده بيئة . وأيهما أقام بينة عند اختلافهما يثبت مدعاه ، وإن كان كلا الزوجين يدعى أن مهر المثل قدر معين ، وله بينة يريد الإثبات بها ، تقدم بيئة الزوجة ، ولا تسمع بيئة الزوج ، فإذا كانت الزوجة تدعى أن مهر المثل مائة ويدعى الزوج أنه ثمانون ، فمن أقام بينة منهما تثبت دعواه ، وإن أقام كلاهما بينة ، سمعت بيئة الزوجة وحدها ولا يلتفت إلى بيئة الزوج ، وذلك لأنها تدعى عليه زيادة وهي في مثلها عشرون جنيها وهو ينكرها . والبيئة على من ادعى وا…
۱۸۰ -


الفاسد إذا حصل به فيض . أيضاً فاسدة فلا يلتفت إليها ، إذ تكون لغواً حكم إبطال الشارع للعقد ، ولأن النكاح الفاسد إذا حصل به دخول كان كالبيع في هذه الحال تجب القيمة ، ولا يجب الثمن المذكور ، فكذلك هنا يجب مهر المثل ، ولا يجب المهر المسمى . ولا يلتفت إليه ، ولو أوحينا الأقل من المسمى ومهر المثل ، لكان المسمى واجباً في بعض الأحوال ، وكان ذلك اعترافاً من الشارع بالعقد الفاسد ، وذلك لا يمكن أن يكون .


١٥١ - الزيادة والنقص بعد الوجوب : المهر عند إنشاء عقد الزواج تتعلق به حقوق ثلاثة : ( أولها ( حق الشارع فى ألا ينقص عن عشرة دراهم عند الحنفية ، وقد ذكرنا أنه إن ذكر أقل منها ارتفع المهر إليها ( وثانيها ) حتى الولى العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أبي حنيفة . فإن له الاعتراض على العقد ، حتى يرتفع المهر إلى مهر مثلها . ( وثالثها ) حق الزوجة وهو الحق الثابت الدائم . بل هو الأصل .


والحقان الأولان ( وهما حق الشرع و حق الولى العاصب ) لا يثبتان إلا عند الإنشاء ، ومتى تم العقد وقد روعي فيه هذان الحقان ، كان المهر بعد


ذلك حقاً خالصاً للزوجة ، فالحقوق الثلاثة تثبت عند الإنشاء والثالث وحده يثبت عند الإنشاء ، ويكون له وحده البقاء وإذا كان المهر حقاً للزوجة من بعد ، فإن لها بعد تمام العقد . وفى أثناء


قيام الحياة الزوجية أن تنقص من المهر . كما أن له أن يزيد فيه ، وتكون


الزيادة كأصل المهر في حال الدخول أو الوفاة . ويشترط في حط المهر ثلاثة أمور


أولها : أن تكون المرأة رشيدة بأن تكون بالغة عاقلة ، وغير محجور عليها السفه أو غفلة ، لأن حطها من مهرها تبرع على وجه الإسقاط ، والتبرع لا تجوز إلا من رشيد .


ثانيها : ألا يرد الزوج ذلك لأن حط المهر بعد وجوبه إبراء ، والإبراء


ينعقد عند الحنفية بإرادة واحدة . ولكنه يرتد بالرد ، لأن من الناس من لا يتحمل منه الإبراء من دين عليه .


ثالثها : ويشترط أن يكون المهر مثلياً معرفاً بالوصف كمائة جنيه مصرى أو عشرة قناطير من القطن من نوع معين ، ودرجة معينة ، أما إذا كان المهر
۱۸۷


( رابعها ) أن تكون معلومة ، لأن عقد الهبة على مجهول لا يصح ، وهذه


الزيادة هي محل الهبة ، فلابد من العلم بها .


والزيادة تجب كأصل المهر كما نوهنا ، ولكن يلاحظ أنه إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت. فإن هذه الزيادة لا تعتبر من المهر ، بل تعتبر وصية . وتطبق عليها أحكام الوصية . فتنفذ إن كان قانون الوصية ينفذها ، وإلا لا تنفذ


وكذلك إذا كان الحط من المهر فى مرض الموت لا يكون إبراما مجرداً ولا هبة مجردة من حيث الماكل . بل يطبق عليه قانون الوصية ، فينفذ إن


كانت أحكامه يجوره ، ولا ينفذ إذا لم تجوزه .


وخلاصة ما جاء في القانون خاصاً بذلك أن الوصية تنفذ ولو كانت


لوارث - ما دامت لا تزيد على ثلث التركة.


١٥٢ - وإذا كان الولى هو الأب أو الحد فله أن يزيد في مهر القاصر وليس له أن خط من مهر القاصرة . وإنما جاز للأب أو الحد أن يزيد في


مهر القاصر ، لأن لهما عند أبي حنيفة أن يعقدا بأكثر من مهر المثل فلهما أن يزيدا بعد التسمية ، إذ لابد أن يكون ثمة داع لذلك فيه مصلحة للقاصر ، ولأن العرف جاز بأن تهدى الهدايا الصخام من قبل الزوج وأوليائه للزوجة ، وأن تلك الزيادة من قبيل الهدايا فتحوز جوازها ولم يجز الوالي على القاصرة الخط من مهرها ، لأن العرف لم تجر على ذلك . إذ تغير الزوجة وأسرتها . ولم يعرف أن الزوجة وأولياءها يقدمون الهدايا للزوج وأوليائه على ذلك النحو ، ولذلك لم يكن ثمة مبرر للحط من المهر ، نعم إنه كان يجوز للأب والحد عند


أبي حنيفة أن يزوج بأقل من مهر المثل لمصلحة يرونها ، ولكن ذلك عند إنشاء العقد . وبعد تمامه يقف العرف مانعاً دون ذلك ، فإذا كان عند الإنشاء مسوغ فقد وجد بعده مانع .


ما يؤكد المهر


١٥٣ - يثبت المهر في العقد الفاسد بالدخول مع وجود الشبهة ، وإذا ثبت يثبت مؤكداً لا يقبل السقوط ، لعدم احتمال أن يرد ما يسقطه .


DELL


A
۱۸۸ -


تلخيص النصوص العربية أو الاير*


+110%


188/516


أما العقد الصحيح فإن السبب في وجوب المهر فيه هو العقد المجرد ، كما علمت فإذا تم العقد وجب المهر. فإن كان هنا لأمهر مسمى تسمية صحيحة يقرها الشارع وجب ذلك المهر حقاً للزوجة . وإن لم تكن تسمية وجب بمجرد العقد مهر المثل ، وإن كانت التسمية لا يقرها الشارع لقلتها وجب الحد الأدنى الذي حده الشارع ، وكل ذلك يكون في ذمة الرجل للمرأة بمجرد العقد . غير أن ذلك الوجوب ليس ثابتاً على وجه الدوام ، بل يكون قابلا للسقوط كله أو بعضه . إذا لم يوجد مؤكد من مؤكدات المهر فإذا حصل المؤكد صار المهر غير قابل للسقوط في بعضه أو كله لأى عارض يحدث من بعد


ومؤكدات المهر في العقد الصحيح ثلاثة : أولها : الدخول الحقيقي - وثانيها : الموت - وثالثها : الحلوة الصحيحة


(أ) الدخول الحقيقي : يؤكد المهر سواء أكان مهر المثل أم كان المسمى


وسواء أكانت التسمية وقت العقد ، أم اتفق عليها بعد العقد ، فإن حصل دخول لا يسقط من المهر شيء من بعد ، إلا بإبراء الزوجة أو حطها جزءاً منه و يوجه تأكده بالدخول أنه بالعقد قد ثبت المهر حقا للزوجة ، ومسقطاته الواردة في القرآن والحديث والقياس قد قيد بحصولها قبل الدخول ، فالطلاق يسقط نصف المهر . إذا كان قبل الدخول ، وهكذا كل مسقط للمهر أو بعضه فإذا حصل دخول فقد أصبح تحقق المسقط غير ممكن ، ولأنه بالدخول قد استوفيت أحكام العقد أو جلها من جانب الزوجة ، فكان حقاً أن تجب الحقوق التي على الزوج مؤكدة وأولها المهر ، لأن الدخول . مع الشبهة في العقد الفاسد يوجب مهر المثل غير قابل للسقوط ، فأولى أن يؤكده في النكاح الصحيح ، وتجعله غير قابل للسقوط .


(ب) والموت يؤكد المهر الثابت . سواء أكان الذي مات هو الزوج أو الزوجة . وذلك لأن المهر كان ثابتاً إلى أن يوجد ما يسقط بعضه أو كله وهو الفرقة قبل الدخول ، وبالموت استحال وجود ذلك المسقط ، فتأكد المهر ، ولأن الموت أنهى عقد الزواج مقرر أكل أحكامه ، ومنها الميراث ومنها المهر ، فيتقرر ويثبت به ، ولذلك اتفق الفقهاء جميعاً على أن الموت الطبيعي ، أو بقتل أجنبي لأحدهما أو يقتل الزوج زوجته أو يقتل الزوج نفسه يقرر المهر



  • ١٩٠


+110%


190/5


إن ذلك غير معقول في ذاته ، وليس من العدل في شي ...


١٥٥ - (ج) والحلوة الصحيحة : في النكاح الصحيح تؤكد المهر كالدخول الحقيق، والحلوة الصحيحة هى التى تجتمع فيها الزوجان في مكان بأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما. ولم يكن ثمة مانع يمنع من الدخول الحقيق ، فإذا حصل الاجتماع على ذلك النحو ، فقد حصلت الخلوة وتأكد


المهر ، ووجبت العدة ، ولو لم تحصل في الاجتماع دخول حقيق . وقد اشترط في الخلوة الصحيحة الخلو من المواقع التي تمنع من الدخول


الحقيق ، والموانع ثلاثة أقسام ، وهي : الأول - المانع الحقيقي : وهو أن يكون بالزوجة ما يمنع الدخول بها . كان تكون صغيرة أو مريضة أو بها عيب يمنع الدخول ، أو يكون بالزوج ما يمنعه من الدخول بها كأن يكون صغيراً أو مريضاً ، فإذا كان هذا المانع لم تكن الحلوة صحيحة.


و المانع الثاني - وهو المانع الطبيعي : بأن يكون معهما ثالث ، فإن الطبع يمنع الدخول مع وجوده . بل لا يوجد معنى الحلوة مع وجوده . سواء أكان الثاك صاحباً أم كان نائماً ، وسواء كان أعمى أم بصيراً ، والصبي الذي يفهم الأشياء يمنع وجوده تحقق الحلوة الصحيحة ، وإن لم يفهم الطفل شيئاً قط لا يمنع وجوده الحلوة الصحيحة .


والمانع الثالث هو المانع الشرعي : وهو أن يكون أحد الزوجين في حال تمنعه شرعاً من الدخول كان يكون أحدهما صائماً ، أو تكون هي حائضاً ،


فإذا كان ذلك فإن الحلوة لا تكون صحيحة .


ولقد استحسن القدوري في كتابه أنه إذا كانت الحلوة غير صحيحة بسبب


وجود المانع الشرعي ، فإن المهر لا يؤكد ، ولكن العدة تثيت للاحتياط ، مخلاف ما إذا وجد المانع الحقيقي أو الطبيعي ، فإن الحلوة لا تصح ولا تتحقق


فلا فلات تثبت عدة ولا مهر (۱) .


(1) هناك رأي آخر هو أن العدة تثبت عند وجود مانع حقيق أو شرعي ، و لكنه لا يثبت المهريع وجود أي مانع ، وقد رجع صاحب فتح القدير ما رآه القدوري إلا إذا كان الصغير قادراً ، والمرضى غير مكلف أي غير شديد يوجب العجز التام ، ولكن صاحب البحر رجع =
۱۹۱


١٥٦ - والحلوة كالدخول الحقيقى فى تأكد المهر ، فلا يسقط منه شيء بعدها . وفى ثبوت النسب ، وفى ثبوت العدة بالطلاق بعد الخلوة


وما يترتب على ثبوت العدة من :-


(أ) وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة .


(ب) ، وحرمة نكاح محرم للزوجة حتى تنهى عدتها ، لأن الجمع بينها


وبين محرم تها كعمتها أو خالتها غير جائز في النكاح وفي العدة. (ج) وحرمة تزوج أربعة غيرها في أثناء العدة ، إذا كانت مطلقة بعد الحلوة لقيام العدة ، لأن الجمع بين أكثر من أربع ، كما يحرم في النكاح هو


محرم في العدة ..


وتختلف الحلوة عن الدخول الحقيقي في أحكام أخرى منها :


(أ) الإحصان. فإن الرجل أو المرأة إذا زنيا ، وكانا محصنين كان الحد هو الرجم ، والإحصان هو الزواج مع الدخول الحقيقي ، والحلوة لا تقوم مقام الدخول الحقيقى فى هذا ، لأن الحدود تسقطها الشبهات ، فأولى ألا تثبت بالاشتباه في تحقق شرطها ، ولذا لا يثبت بالحلوة الإحصان ،


فيكون الحد إن حصل زنى هو الجلد مائة . (ب) حرمة البنات فإنه من المقرر أن حرمة بنت الزوجة على زوجها


حرمة أبدية شرطها الدخول بالأم لنص الآية الكريمة ، فإن لم تكونوا دخلم بين فلا جناح عليكم ، والدخول هنا هو الدخول الحقيقي ، فلا تعنى الحلوة غناءه ، فإذا اختلى بامرأة ثم طلقها لا تحرم عليه بنها بعد انتهاء العدة .


( ج ) حل المطلقة ثلاثاً لمطلقها ، فإنها لا تحل إلا بعد أن يتزوجها آخر ويدخل بها دخولا حقيقياً ، ثم يطلقها ، وتنهى عدتها ، ولا تقوم


وجوب المدة عند وجود مانع شرعى أو حقيق فقال : المذهب وجوب العدة مطلقاً (أي سواء أكان حقيقياً أم كان شرعياً ) وظاهر أنها واجبة قضاء وديانة. وقال العنابي وتكلم مشايخنا في المدة الواجبة بالحلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهراً أم على الحقيقة ، فقيل لو تزوجت وهي متيقة بعدم الدخول حل لها ديانة لا تضاء والجزء الأخير الذي نقله صاحب البحر عن العتابي يفيد فائدة جديدة وهي أن وجوب العدة إذا كانت الحلوة صحيحة خالية من المواقع الشرعية والحقيقية ، إنما هو في القضاء لا فى الديانة ، وعلى ذلك إذا كانت متأكدة من عدم الدخول


فإنه يحل لها الزواج من غيره ديانة لا قضاء


DELL


A
الحلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي ، لأن نصوص الشارع صريحة في


اشتراطه .


(د) الرجعة ، فإن الرجعة تثبت إذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيق


هو الأول أو الثاني ولم يكن على مال ، إذ يكون الطلاق رجعياً - أما بعد


الحلوة فإنه لا تثبت الرجعة ، لأن الطلاق يكون بالناً قبل الدخول الحقيق


في كل الأحوال .


(1) الميراث ، فإذا مات أحدهما في عدة الطلاق بعد الحلوة فإنه


لا يرث مطلقاً ، سواء أكان الطلاق قراراً من الميراث وهو الطلاق في مرض الموت من غير رضاها ، أم كان الطلاق لم يقصد به القرار ، وهو الطلاق في الصحة أو في مرض الموت برضاها ، بخلاف الطلاق بعد الدخول الحقيقي فإنه لا يمنع التوريث إذا كان رجعياً ، أو كان بائناً في عدة الطلاق البائن إذا كان المطلق قد اعتبر فاراً من الميراث ، ويمنع التوريث إذا كان بائنا ولا فرار فيه ، وحينئذ يكون مواضع الفرق بين الدخول الحقيق والخلوة بالنسبة للميراث. إنما هو في حالة الفرار ، لأن الطلاق دائما بعد الحلوة بائن ، وهو يمنع الميراث في الدخول الحقيقي ، فأولى أن يمنعه في الحلوة ، وإنما تحتمل الميراث إذا كان بعد الحلوة مع القرار ، وقد جاء النص


في الفقه الحنى بأنه لا ميراث فى عدة الفار إذا كان الطلاق بعد الحلوة (1) . والسبب في عدم ثبوت الميراث إذا حصلت الوفاة في عدة الطلاق بعد


الحلوة أن ثبوت العدة بعد الخلوة للاحتياط، والميراث حق مالى لا يثبت إلا إذا وجد سببه ، ولا يثبت للاحتياط ، ولأنه لو ثبت لها يترتب على ذلك نقص حق الورثة الآخرين أو بعضهم ، ولا ينتزع من أحد الورثة


حقه إلا بسبب قاطع ملزم ، فلا ينتزع بأمر وجب للاحتياط . ١٥٧ - وإذا اتفق الزوجان على وقوع الحلوة ثبتت ، ووجبت أحكامها


التي قررناها ، أما إذا اختلفا في وقوعها ، كأن تطالب المطلقة بالمهر كاملا ، لأنه اختلى بها ، وقال الزوج : لك نصف المهر ، لأن الطلاق كان قبل الدخول


و قال الرحمي : وعلى هذا لو طلقها في مرض (1) فقد جاء في ابن عابدين ما نصه : موته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطن ومات في عدتها لا ترث ، و به جزم الطواق فيها كتبه.
لم تسبقه خلوة ، فالقول قولها بيمينها ، لأن الأصل هو ثبوت المهر كله في ذمته بالعقد ، وخلاف الأصل ثبوت نصفه ، والقول قولها ، لأنها تدعى الأصل .


هذا ما ذكره ابن عابدين (۱) والظاهر أنه إذا كانت لها بيئة تسمع ، لأنها تقوم على واقعة معينة ، وهو يتمسك بأصل آخر ، وهو عدم وقوع خلوة أو دخول ، إذ أن ذلك هو الأمر الأصلى ، ومدعى خلافه عليه أن يثبته ، إنما يأتى كلام ابن عابدين في حال ما إذا لم تكن بينة ، فإنها تخلف من حيث


إنه يدعى سقوط نصف المهر ، وهي تنكر ذلك


١٥٨ - هذه مؤكدات المهر الثلاثة عند الحنفية ، ويوافقهم فيها الإمام أحمد ويزيد عليها ، أما الشافعي فلا يرى أن الحلوة تؤكد ، بل يؤكده الدخول الحقيقي . والموت فقط ، ومالك كالشافعي ، ولكنه يرى أن من مؤكدات المهر أن تنتقل الزوجة إلى منزل الزوجية ، وتقيم فيه سنة بلا دخول حقيقي مع تهيؤ كل الأسباب له ، فالإقامة المذكورة تنزل منزلة الدخول الحقيق ، وكأن المالكية لم يهملوا اعتبار الحلوة بإطلاق ، ولم يعتبروها بإطلاق بل اعتبروا الحلوة مؤكدة للمهر مع البقاء سنة ، وتعليل ذلك واضح ، إذ أنها بإقامتها في منزله سنة وخلوته بها من وقت لآخر - قد قامت بكل حقوق


الزوجية من جانبها ، فحق لها المهر كاملا غير منقوص .


وقد قلنا إن أحمد بن حنبل يعتبر كل المؤكدات التي يذكرها الحنفية ، ويزيد عليها مؤكداً رابعاً ، وهو ما يعد مقدمات الدخول ، فالنظر بشبوة أو التقبيل ، أو اللمس بشهوة - يؤكد المهر كالدخول ، ولو حصل على غير خلوة بل لو حصل في حضرة الناس ، لأن ذلك بعد استيفاء لبعض أحكام الزواج ، فتأكد المهربها ، وهذا نظر سليم لو أخذ به في مصر ، وطبقته المحاكم الشرعية لكان فيه احتياط للفتاة وأسرتها فإن كثيراً من الأسر في مصر بمجرد العقد يلتى الفنى بالفتاة ويصاحبها في الملاهي قبل أن تزف إليه ، وربما


(1) ذكر هذا ابن عابدين، وذكر أنه أحد من الراحدي في الفنية.


( م ١٣ - الأحوال الشخصية )


DELL


A
يعدل عن إتمام الزواج بعد الاصطحاب الطويل ، ويسقط نصف المهر ويكثر القيل والقال


سقوط نصف المهر


١٥٩ - المهر يجب في النكاح الصحيح بالعقد ، لأنه حكم من أحكامه


كما بينا ولكنه وجوب على خطر السقوط قبل الدخول الحقيق والحكمى والموت ، فإذا طلقها قبل الدخول سقط نصف المهر ، وبقي الواجب في النصف الباقي ، وذلك لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .. فهذه الآية كما ترى ، تدل على أن المهر يسقط نصفه إذا حصل طلاق قبل الدخول ، وكانت هناك تسمية وقت العقد ، فإذا لم تكن هناك تسمية وقت


العقد ووجب مهر المثل ، لا ينصف ذلك المهر ، لأن اللى ينصف هو المفروض بنص الآية ، إذ تقول : . وقد فرضتم لهن فريضة . . وتنصيف المسمى بالطلاق قبل الدخول الحقيق والحكمى يتفق مع


القواعد الفقهية ، لأن الطلاق قبل استيفاء أي حكم من أحكام العقد يشبه نقص العقد من أصله ، فيقضى ألا يثبت أى حكم من أحكامه ، فلا يجب من المهر شيء ، ولكن الطلاق فى ذاته : إنهاء للعقد ، وليس نقضاً له ، وإن إنهاء العقد يقرر أحكامه السابقة على الإنهاء ، ولا يلغيها ، فكان بهذا النظر يجب أن يثبت المهر كله ، فكان من النظر لهذين المعنيين من غير ترجيح أحدهما


على الآخر أن يجب نصف المهر إذ أن النظر الأول في المهر كله ، والثاني أثبته كله ، فتوسطاً بين العاملين وجب النصف ثم إن وجوب النصف فيه معنى التسريح بإحسان الذي أمر به الله سبحانه


فقد قال تعالى : ( وسرحوهن سراحاً جميلا ، لأن الفرقة قبل الدخول تخرج نفس المرأة ، فأوجب الله سبحانه نصف المهر ، ثم حث الرجل على إعطاء النصف الآخر استحباباً إذا لم يكن الطلاق بطلبها ، ولذا قال تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم . .



  • ١٩٥ -


١٦٠ - والمهر الذي يتنصف بالطلاق قبل الدخول هو المسمى وقت العقد ، كما نوهنا ، أما الذى فرض بعد العقد، فإنه لا ينصف بالطلاق قبل الدخول بل تجب فيه المتعة ، وهذا رأى أبى حنيفة ومحمد ورأى أبي يوسف


في قوله الأخير . أما رأيه في قوله الأول ، وهو رأى الشافعي ومالك ، فتنصيف المفروض بعد العقد ، وحجتهم أن الآية جاءت بتنصيف المسمى سواء أكانت التسمية وقت العقد أم بعده ، ولأن التسمية بعد العقد تلتحق بالقسمية وقته ،


بدليل أنها تكون هي الواجبة ، إن تأكد المهر بدخول أو وفاة . وحجة أبى حنيفة ومحمد أن الآية واردة فى المسمى وقت العقد ، كما هو الظاهر والغالب ، لأنها هي التسمية التى تقترن بالعقد ، وتكون جزءاً منه ، والعرف يطلق المفروض على ما يكون مسمى وقت العقد ، ولأنه إذا حصل العقد من غير تسمية انصرف الوجوب إلى مهر المثل ، لأنه مجرد تمام العقد. يجب مهر قور التمام لا محالة ، فإن كان ثمة تسمية صحيحة معتبرة شرعاً انصرف الوجوب إليها ، وإن لم تكن صحيحة انصرف الوجوب إلى مهر المثل (1) ، فإذا حصل اتفاق على تسمية مهر معين ، فإنما ذلك تقدير المهر المثل ، ولذلك يجب ذلك المسمى على أنه مهر المثل قد اتفق عليه ، وإذا حصل مؤكد من مؤكدات المهر كان التأكيد لهذا القدر ، فإن حصل ما يوجب سقوط بعض المهر وجب حينئذ ما أوجبه في حالة عدم التسمية ، و هو المنعة ، على ما سنبين .


إذا حصلت زيادة في المهر المسمى من الزواج بعد العقد ، فإنها تنتصف عند أبي يوسف، لأنها تلتحق بالمسمى فتسرى عليها أحكامه وتنتصف بالطلاق قبل الدخول لأن الذى ينتصف هو المسمى وقت العقد فقط ، لظاهر الآية كما ذكرنا (۲) .


(1) هذا مقتضى أصول الخلفية ، أما مقتضى أصول المالكية والشافعية فهو أن الهر يجب بنفس المقد إذا كان مسمى وقته ، أما إذا لم يسم وقته فيجب بالتراضي عليه بعد العقد ، أو بالدخول، فيجب مهر المثل ، ولذلك كانت المفوضة لا مهر لما عندهما إن مات عنها قبل الدخول (۲) ذكر في البدائع ، أن الذي ينتصف هو المسمى وقت العقد فقط ، فإن اشترط ما فيه منضمة لها مع النسبية لا يلتفت إلى الشرط، ولذا قال : لو شرط مع المسمى الذي هو -



  • ١٩٩


أما أئمة المذهب فقد اختلفوا فيما بينهم . فقد قال أبو حنيفة : لا يرجع عليها بشي ، كالصور السابقة ، وقال الصاحبان ، يرجع عليها بنصف ما قبضت .


والخلاف بين الإمام والصاحبين في هذه القضية يرجع إلى أصل مختلف فيه ، وهو أن الإبراء في المهر يلتحق بأصل التسمية عند الصاحبين ، فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، ثم أبرأته من الخمسين أو وهبتها له مع ما قبضت، فمؤدى ذلك أن يصير المهر هو الخمسين فقط التي قبضتها ، فإذا كان الطلاق قبل الدخول ، وجب أن ينتصف (1) ، أما أبو حنيفة فإنه لا يلحق الإبراء من المهر بأصل التسمية . فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، ثم أبرأته من الأخرى أو وهبتها له مع ما قبضته ، فإن المهر يستمر مائة ، وقد وصل إليه بعضه بالهبة وبعضه بالإبراء ، فقد وصل إليه عين حقه في ضمن


ما يوصل إليه


ووجهة الصاحبين في إلحاق الإبراء بأصل التسمية أن المهر في النكاح كالمن في البيع ، ونقص الثمن بعد العقد يلتحق بأصل العقد ، فيكون الباقي هو الثمن فكذلك المهر - الإبراء من بعضه جعل الباقي هو المهر .


ووجهة أبي حنيفة أن البيع يننى على المرابحة ، وقد تقع فيه المغابنة ، فيكون له حاجة إلى دفع العين بالحط من الثمن أو الزيادة عليه ، فكان من الواجب أن يلتحق الخط والزيادة بأصل العقد ، ولاشيء من ذلك في المهر ؟ لأنه مبنى على المسامحة ، فيعتبر الخط تبرعاً منها ، والزيادة كذلك منه ، وأيضاً لو كان الحط ملتحقاً بأصل العقد لوجب ألا يصح الإبراء إذا بقي من المهر أقل من عشرة دراهم ، لأن التسمية لا تجوز بأقل من عشرة دراهم ، وقد اتفق الجميع على جواز الخط من المهر ، ولو كان الباقي دون العشرة ، بل لو لم يبق شيء قط .


وإذا وهبت النصف وقبضت النصف فأبو حنيفة قال : لاشيء يرجع به ،


(1) وكان التنصيف ، لأن ما وصل إليه بهة المقبوض ليس عين حقه إذ أن ما رهب له هو مثله لا عينه ..
٢٠٢ -


الآية الزوج أم تقدر حسب حال الزوجة * قال أبو يوسف : تقدر حسب حال الزوج لقوله تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . تصريح الا يجعل تقدير الكسوة على حسب حال الزوج ، ولأنه هو الذي سيكلف هذه الكسوة ، ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ، فإذا كان معسراً ، وكانت موسرة وكلف أن يكسوها بما يليق عثلها فقد كلف مالا يطبق ، وذلك ما يتره عنه الشارع الحكيم .


وقال بعضهم إن المعتبر حالها لأن الله سبحانه وتعالى قال في التعقيب على الآية الكريمة و مناعا بالمعروف، وليس من المعروف أن تعطى الغبية ذات الثراء العظيم كسوة خشنة لا تليق بمثلها ، ولأن المتعة قائمة مقام نصف مهر المثل ، ومهر المثل يقدر بمهر مثلها من أسرتها ، فيعرف من جانبها . فتكون المتعة مثله تقدر بحالها، وهؤلاء مع قولهم : إن الواجب ملاحظة


حالها يقولون : إن المستحب ملاحظة حاله


وقال بعضهم : إن المعتبر حالهما معاً ، لأن الله تعالى في الآية الكريمة قد اعتبر أمرين : ( أحدهما ) حال الرجل في يساره وإعساره . فقال تعالى و على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ..


( وثانهما ) أن يكون مع ذلك بالمعروف ، فقال تعالى : ( متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، بملاحظة هذين الأمرين تجب ملاحظة حالهما .


١٦٤ - والمتعة (1) عند الشافعي واجبة لكل طلعه مدخول بها ، ولو


كان لها مهر مسمى بعد الدخول أو قبله لقوله تعالى : ( وللمطلقات متاح بالمعروف ، حقا على المتقين ، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب أن يكون


(1) المتعة عند الشافعي في تقديرها قولان : ( أحدهما ) أنها شيء نفيس يعطيه الزوج الزوجه تطبيباً لها ، ويكون حسب المعروف اللائق به


( الثاني ) أن المتعة ثلاثون درهما ، وقال أحمد بن جميل ، المتعة تقدر بحسب حال الرجل من يسار وإمار، وأعلاها رقبة وأوسطها كسوة ، وهى دروع أي قيص ، وحار ، و ملمعة وهو المروى عن ابن عباس رضي الله عنها ، فقد قال ( أربع المتعة الخادم ، وأوسط اللغة الكسوة ، وأدناها النفقة )
٢٠٢ -


التسريح بإحسان عند الطلاق . والمتعة من التسريح بإحسان . أما الحنفية ، فالمتعة عندهم لها ثلاث أحوال عند الطلاق ، كما ذكر


الزيلعي :


أولاها ) أن تكون واجبة ، وذلك عند الطلاق قبل الدخول إذا لم


بسم لها مهراً ، ومر ما ذكرناه أولا . ( وثانيتها ) أن تكون مستحية ، وذلك إذا طلقها بعد الدخول ولم يسم


لها مهراً ، وقد وجب مهر المثل ، لأن ذلك من التسريح بإحسان . ( والثالثة ) سنة مؤكدة ، وهى التى تكون إذا طلقها بعد الدخول ، وقد سمى لها مهراً ، لأن ذلك من التسريح بإحسان كما قلنا ، وترى أنه قد كان فرق بين الحال السابقة وهذه في كون الطلب هنا سنة مؤكدة ، ووجه ذلك الفرق أن مهر المثل فى الأولى قريب في معناه من المتعة فكان طلبها مستحيا أما الثانية : فالتسمية جعلت المهر بعيداً عن معناها ، فكانت سنة ..


١٦٥ - المتعة كما علمت قائمة مقام نصف المسمى وقت العقد ، كلاهما يكون في الطلاق قبل الدخول ، وقبل الخلوة ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى ، والآن تبين أنواع الفرقة التي توجب نصف المسمى أو المتعة إذا كانت قبل


الدخول الحقيقي والحكمي ، وهي :


(أ) الطلاق بكل أنواعه ، أى سواء أكان على مال أم لم يكن ، وسواء


أكان بايقاع الزوج أم بايقاع القاضي ، إذا ثبت لدى القاضي ما يوجب التطليق ، كالتفريق للعيوب ، أو للضرر أو عدم الإنفاق ، لأن طلاق القاضي في هذه الأحوال يتولاه بالنيابة القانونية عن الزوج ، إذ هو لرفع الظلم وهو يلجأ إليه عندما يتعين التطليق رافعا للظلم ، وقد كان الواجب على الزوج أن يطلق في هذه الحال ، فلما لم يفعل قام القاضي مقامه ليرفع ظامه كالمدين المعاطل يبيع القاضى ماله لأداء ديونه نيابة عنه ، ولأن البيع تعين طريقاً لرفع الظلم ، فالطلاق في هذه الحال وإن كان بطلبها ، وتولى القاضي إيقاعه يوجب


المتعة ، أو نصف المسمى وقت العقد .


(ب) كل فرقة اعتبرت طلاقا كتاباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته
٢٠٤


+110%


204/516


فاته في هذه الحال يعتبر إباؤه طلاقا على خلاف في ذلك . فاذا كان قبل الدخول الحقيقي والحكمى أوجب نصف المسمى وقت العقد ، أو المتعة ، و من ذلك ردة الزوج عند محمد ، فانها تكون طلاقا عنده ، وتحلب من عدد الطلقات حتى إنها عنده لو كانت بعد طلقتين ، وكانت الثالثة ، فلا تحل له


إذا تاب إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر.


( ج ) كل فرقة اعتبرت فسخا ولم تحتسب من عدد الطلقات ، ولكن


بمعصية من الزوج ، ولم تكن فى سبيل استعمال حق أعطاء الشارع إياه . و من ذلك ردته على مذهب الشيخين أبى حنيفة وأبي يوسف ، فإنها لا تحتسب من الطلقات التي تملكها ، حتى إنه لو تاب وجدد عقد الزواج ملك الحل الأول كاملا


ومن ذلك أن يفعل بأصول زوجته أو فروعها ما يوجب حرمتها عليه على التأبيد ، فقد علمت فيما مضى أن الدخول يوجب حرمة المصاهرة . كالعقد عند الحنفية، وقد بينا ذلك عند الكلام في المحرمات


في هذه الأحوال يجب نصف المهر عند التسمية كما تجب المتعة عند التسمية وقت العقد .


سقوط المهر


١٦٦ - قلنا : إن المهر إذا لم تحصل دخول حقيقي أو حكمى هو عرضة للسقوط كله أو نصفه ، وقد بينا الأحوال التى يسقط فيها النصف ، والآن نبين الأحوال التي يسقط فيها كله .


يسقط المهر كله إذا حصلت الفرقة قبل الدخول الحقيقي والحكمى فيما يأتي :


(أ) إذا كانت الفرقة من جانب الزوج ، وكانت فسخاً لاستعمال حق شرعي أعطاه الشارع إياه ، وهو الفسخ بخيار البلوغ ، أو خيار الإفاقة ،


فانه في هذه الحال يسقط المهر غير المؤكد بدخول حقيقى أو خلوة ، وذلك


لأن هذا الفسخ كنقض للعقد من أصله ، وإذا كان النقد للعقد من أصله فانه


لا تترتب عليه التزامات ما لم تحصل دخول كما ذكرنا ، واعتبر ذلك الفسخ
كالنقض للعقد من أصله ، لأن سبب الفسخ أمر يتصل بانشاء العقد، فاذا حصل الفسخ فقد تماد على أصل العقد بالنقض ككل فسخ يتصل بالرضا


بالعقد لمن يلزم رضاه به .


وإننا لو أوجبنا نصف المهر بخيار البلوغ أو الإفاقة لم يكن لذلك الخيار فائدة بالنسبة للزوج ، إذ له أن يطلق فى أى حال ، وإنما نمرة إعطائه حق الفسخ تكون فى ألا يجب عليه شيء من المهر ، إذا لم يكن دخول ، أما بعد الدخول فان المهر بحب لأجله إذ هو يجب في الدخول في العقد الفاسد تأولى


أن يجب في نكاح صحيح .


(ب) وإذا كانت الفرقة فسخاً من جانب المرأة ، وكانت بمعصية منها كردتها وإبانها الإسلام ، إن كانت مشركة وأسلم زوجها ، أو أن يكون منها بأحد أصوله أو فروعه ما يجب حرمتها عليه ، فانه في هذه الحال لا مهر لها مالم يؤكد المهر بدخول أو خلوة ، لأن المعصية لا توجب حقاً ، ولأن الفسخ جاء من جانبها ولم يكن ذلك بسبب منه ، كالطلاق للضرر ونحوه ،


وإذا كانت من جانبها فانه لا مهر


( ج ) إذا كانت الفرقة من جانبها وكانت استعمالا لحق شرعي ، وكان


ذلك بعد كنفض للعقد من أصله كاختيارها نفسها بالبلوغ أو الإفاقة أو العنق (1) فانه لا يجب شيئ من المهر إذا لم يكن مؤكداً ، لأن هذه الفرقة كنقض للعقد من أصله فوق أنها جاءت من جانبها بغير سبب من الزوج .


فلا تستحق معها شيئاً من المهر غير المؤكد فيسقط كله .


ومن هذا النوع الفسخ بسبب عدم الكفاءة عند من يعتبر العقد مع عدمها غير لازم بالنسبة للولى - إذا طلب الأولى ذلك ، والفسخ الذي يطلبه الولى ، إذا كان المهر أقل من مهر المثل ، لأن هذا الفسخ كالنقض للعقد من أصله ، وفوق ذلك هو من جانب المرأة ، فلا يجب معه شي من المهر


غير المؤكد .


(1) خيار المتلق أن يكون للزوجة حتى الفسخ إذا كانت أمة ، فزوجها مولاها ، ثم أعتقت، فالمثل يجعل لها حتى الفسح وهو كخيار البلوغ ، إلا أن الفسخ بخيار لا يحتاج إلى قضاء و تنذر بالجهل به بخلاف الفسخ بخبار البلوغ في الأمرين وقد ذكر صاحب البدائع السيب -


-٢٠٦-


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Carpe diem is a...

Carpe diem is a unique form of literature that encourages its readers to be fearless in the face of ...

المركز العربّي ...

المركز العربّي للأبحاث ودارسة الّسياسات مؤّسسة بحثّية عربّية للعلوم الاجتماعّية والعلوم الاجتماعّية ...

stream.fushaar....

stream.fushaar.link/movie/30445/30445-480p.mp4?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9Ny81LzIwMjMgNDo1MTo1NyBQT...

علاقة مفهوم الا...

علاقة مفهوم الاستخلاف بنظرة الاسلام للملكية : هدف الاستخلاف في الإسلام ليس تعميم الفقر، بل هو تحقيق ...

.I  ...

.I            !  "  #   " $ %&&' ...

La gestion de l...

La gestion de l'hétérogénéité des classes représente un défi majeur pour les enseignants dans leur p...

مواصفات وخصائص ...

مواصفات وخصائص الخدمة: تعتبر الخدمة سلعة غير ملموسة حيث يغلب عليها الطابع الحسي ولا يمكن لمسها كون أ...

نقص فيتامين B12...

نقص فيتامين B12 هو حالة تحدث عندما يكون هناك نقص في مستويات فيتامين B12 في الجسم، ويمكن أن يحدث لعدة...

يجب أن تساعد أد...

يجب أن تساعد أدوات التنقل في الحد من الإجهاد المعرفي للمستخدمين. نحدد ثلاث استراتيجيات أساسية لتحقيق...

ترتب عن التطور ...

ترتب عن التطور التكنولوجي الذي صاحب عمليات إنتاج السلع و الخدمات اختفاء النموذج المبسط للسلعة التي ك...

1) قال صاحب الب...

1) قال صاحب البدائع في فوائد المهر ما نصه : و إن ملك النكاح لم يشرع لعينه ، بل المقاصد أخرى لا حصول ...

Afin de pallier...

Afin de pallier les difficultés relevées chez les élèves, les enseignants peuvent recourir à la méth...