لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (32%)

يعد الإعلام بالأسعار والتعريفات الإعلام الأهم، وقد أعاد القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والجاري العمل به النص على هذا المبدأ بعد أن كان واردًا في المادة29 م ـن القـانون رقم89-12 المتعلق بالأسعار، وقد فرض القانون رقم04-02 نظامً ـ ا للإعـلام بالأسعار والتعريفات في العلاقة بين العون الاقتصادي والمستهلك بموجب المادة 04 بنصها على مايلي:»يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وشروط البيع.
كما فﹸرض نفس النظام في العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم وذلك بموجب الم ـادة 07 ال ـتيتنص على الآتي:» يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، بشكل يسمح له بالتعرف على أسعار المنتج ـات والخ ـدمات دون اللجوء إلى البائعين ومقدمي الخدمات، فإنه لا يمكن أن يطلب التاجر بيع السلع أو تأدية الخدمة بنفس السعر الذي يعرضه غيره(4).
أولاﹰ – مضمون الالتزام بإعلام الأسعار و التعريفات:
في حالة شرائه لمنتوج ما
أو تحصيله لخدمة ما بحيث يجب أن يتوافق السعر المعلن مع المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلك أي أن يك ـونالسعر الحقيقي شاملاﹰ للخدمة (7)، و في هذا الإطار نصت المادة06 من القانون رقم04-02 على الأتي:
» يجب إن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمال الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحص ـولعلى خدمة«(1). من خلال هذه المادة و للوقوف على جميع العناصر المكونة لالتزام الإعلام بالأسعار والتعريفات يج ـبتحديد بعض المفاهيم الضرورية كالمقصود بالإعلام والأسعار ثم تحديد نطاق هذا الالتزام وكيفياته.
1- المقصود بالإعلام:
عرفه الفقه بأنه وسيلة تمكن من المساعدة على تكوين رأي حول منتوج أو خدمة مقترحة من ط ـرفالبائع أو مقدم الخدمة(2).
كما يعرف على أنه كل إعلام مهما كان شكله موجه لترقية وتوزيع المنتجات و تقديم الخدمات(3).
بالنظر للمصطلح المستعمل سابقﹰا للتدليل على الإعلام بالأسعار وهو مصطلح الإشهار- فقد درج المش ـ ـرع عل ـىاستعمال هذا المصطلح في جميع النصوص الخاصة بإعلام الأسعار، يبدو وللوهلة الأولى أن الاتجاه الذي يرى في هذا التعريف صالح أن يكون تعريفﹰا للإعلام بالأسعار هو إتجاه خاطئ،
2 – المقصود بالأسعار و التعريفات:
الملاحظ على هذا التعريف أنه شمل سعر السلع و الخدمات معًا.
وفي هذا الصدد نصت المادة 06 من الق ـانون رقم 04-02:»يجب أن تواف ـق الأسع ـار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة«. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن تكلفة التسليم لتجهيزات يتطلب وز نها و طبيعتها كيفية خاصة لنقل ـها لاتشكل أداء غير عادي، و يجب إذن أن تدمج في وعاء السعر(3).

أما التعريفات les tarifs فيقصد بها قائمة أسعار أو بيان بضائع أو أعمال يجب تنفيذها مع ثم ـن ك ـل
و التعريفات تتنوع و نذكر منها على سبيل المثال التعريفات الجمركية، الرس ـم عل ـى القيم ـةالمضافة. الخ.
3 – نطاق السلع و الخدمات الخاضعة لالتزام الإعلام بالأسعار:
وإذا كانت القراءة الأولية توحي بأن كل ما هو معروض أمام الزبائن يقع تحت الالتزام ال ـوارد في ن ـصالمادتين إلا أن الفقه فرق بين السلع المعروضة على الزبون والغير معروضة عليه:
تنص المادة الأولى من القرار الوزاري المتعلق بإشهار الأسعار(5)، ثم تحدد نفس المادة في الفقرة الثانية البض ـ ـائع الخاض ـعة ل ـ ـهذا ا لالت ـزام ب ـ:»كل بضاعة معروضة بالواجهة، وعلى بسطة البضائع، وبداخل المخازن، وفي الأسواق،
و من باب أولي فإن السلع التي يجوز الامتناع عن بيعها فإنه لا داعي لإعلام أسعارها، مثل أدوات تزين المحلات أو المنتوجات المعروضة بمناسبة المع ـارض و التظاهرات وقد تض ـمننص المادة 15 من القانون رقم04-02 هذه الأحكام إذ نصت على أنه: »تعتبر كل سلعة معروضة عل ـى نظ ـرالجمهور معروضة للبيع. ب-المنتجات غير المعروضة على الزبائن:
أو المنتوج الذي يستوجب تركيبه قبل عرضه على الزبون أو السلع المتواجدة في جهة مستقلة تمامً ـ ا ع ـنالمحل لا يستوجب إعلام أسعارها مادامت بعيدة عن مرأى الزبون(2).
ميز القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بين طرق إعلام الأس ـعار في
العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين أنفسهم، 1-الإشكال القانوني يتمثل في أن نص المادة04 جاء بالقاعدة العامة للإعلام وجاء على وجه اللزوم دون استثناء ثم جاء نص المادة07 من نفس القانون ليجعل من الإلزام معلقا على شرط الطلب وهذا م ـا يع ـد تن ـاقض فيالنصوص أو تقليل من القيمة القانونية للإعلام بالأسعار و التعريفات.
-من الناحية العملية لا يمكن تصور إجراء أي معاملة بين الأعوان الاقتصاديين دون التفاوض حول الأسعار وإذا ما حدث هذا التفاوض والتلاقي فلا فائدة من طلب إعلام الأسعار،
كما ميز المشرع بين كيفيات الإعلام حسب أطراف العلاقة:

- جداول الأسعار أو النشرات البيانية:
هي وثيقة ينظمها العون الاقتصادي تتضمن جدول من قائمة السلع والخدمات المقدمة والأسعار ال ـتيتقابلها، غير أنه إذا كان من السهل الإعلام بأسعار السلع، فإن الإعلام بأسعار الخدمات و التنبؤ المس ـبق به ـايصعب تصوره في بعض الأحيان، وقد يكون هذا ما دفع المشرع إلى الإشارة في ن ـص الم ـادة 05 في الفقرة04 إلى أنه في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة يتم تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار عن طريق التنظيم، إلا أنه رغم وجود هذا النص كذلك في ظل أحكام الأمر رقم95-06 المتعلق بالمنافسة إلا أنه لم يصدر أي نص تنظيمي لحد اليوم في هذا الإطار، وقد يتحملون عبء ذلك جراء متابعات جزائية ناجمة عن عدم الإعلام بالأسعار طبقا لنص المادة31 من القانون رقم 04-02(3).
-دليل الأسعار Catalogues:
ولكن تسلم للزبون في مكان البيع أو المكان المخصص لاس ـتقبالطلبات تقديم الخدمة، - كل الوسائل الملائمة المقبولة مهنيا:
تدل هذه العبارة على أن وسائل الإعلام بالأسعار والتعريفات المحددة بموجب هذه المادة جاءت عل ـى
فإن مس ـألة إع ـلامالمستهلك بالأسعار والتعريفات يكتسيها طابع الوجوب والإلزام دون توقف ذلك على طلب المس ـتهلك، - عن طريق العلامات Marquage :
العلامات في الغالب تستعمل لإعلام أسعار السلع الصغيرة الحجم التي لا تحتمل الملصقات كا لمجوهرات
كما يج ـب أنتوزن وتكال السلع على مرئى المشتري(3). ويبدو من خلال كلا النصين أن المعنى واحد بالنظر إلى المصطلح في النصين باللغة الفرنسية،

ويعرف الوسم على أنه:»جميع الع ـلامات والبي ـانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد
أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو ط ـوق يراف ـقمنتوجًًا ما أو خدمة أو يرتبط بهما«(5).
كما يعرف على أنه: »كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع«(1).
يبدو من خلال هذه التعريفات التي أوردها المشرع أ نها تتعلق في الأساس بطبيعة المنتوج وليس بتحديد
أي أ نها التزامات تقع على المنتج وليس البائع إذ أن تحديد سعر المنتوج غالبا ما يتعذر وضعه من ط ـرفالمنتج عند إنتاج السلعة كونه يخضع لقواع ـد السوق، وتدخل في تقديره عدة عوامل كالنقل التعريف ـات . الخ هذا ما يؤدي بنا إلى اعتبار استعمال المشرع لمصطلح الوسم في غير محله،


النص الأصلي

يعد الإعلام بالأسعار والتعريفات الإعلام الأهم، وقد أعاد القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والجاري العمل به النص على هذا المبدأ بعد أن كان واردًا في المادة29 م ـن القـانون رقم89-12 المتعلق بالأسعار، وكذا ضمن أحكام الأمر رقم95-06 المتعلق بالمنافسة وفي الباب الرابع منه الملغى بموجب أحكام الأمر رقم03-03 المتعلق بالمنافسة، وقد فرض القانون رقم04-02 نظامً ـ ا للإعـلام بالأسعار والتعريفات في العلاقة بين العون الاقتصادي والمستهلك بموجب المادة 04 بنصها على مايلي:»يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وشروط البيع.

كما فﹸرض نفس النظام في العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم وذلك بموجب الم ـادة 07 ال ـتيتنص على الآتي:» يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، بإعلام الزبون بالأسعار والتعريف ـات عن ـدطلبها....«.

والقصد من هذا الإعلام أو الإشهار كما ورد في نصوص الأمر السابق(1) هو "إعلام الزبون بأسعار بيع السلع أو الخدمات وشروط البيع" (2)، بشكل يسمح له بالتعرف على أسعار المنتج ـات والخ ـدمات دون اللجوء إلى البائعين ومقدمي الخدمات، وهذا ما يجعله حرًا في التعاقد من عدمه، كما أنه يجنب المحترفين ممارس ـةالتمييز والتفضيل المنهي عنه بين المستهلكين(3)، وإذا كان المنتوج أو الخدم ـة بسعرين مخ ـتلفين ب ـين ت ـاجرينمختلفين، فإنه لا يمكن أن يطلب التاجر بيع السلع أو تأدية الخدمة بنفس السعر الذي يعرضه غيره(4).

وإضافة إلى تحقيقه للغرض السابق فإنه يرمي إلى منح السلطة الإدارية المختصة وسيلة لمراقبة مدى تطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة و الأسعار، بوصفها جزءًا هامًا من النظام العام الاقتصادي(5)، إضافة إلى ضمان شفافية الممارسات التجارية كهدف من الأهداف التي يرمي القانون رقم04-02 إلى تحقيقها(6).

أولاﹰ – مضمون الالتزام بإعلام الأسعار و التعريفات:
إن الإعلام عن السعر يقتضي إعلام المستهلك عن المبلغ الذي سيدفع ـه فعلا، في حالة شرائه لمنتوج ما
أو تحصيله لخدمة ما بحيث يجب أن يتوافق السعر المعلن مع المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلك أي أن يك ـونالسعر الحقيقي شاملاﹰ للخدمة (7)، و في هذا الإطار نصت المادة06 من القانون رقم04-02 على الأتي:

» يجب إن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمال الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحص ـولعلى خدمة«(1).


من خلال هذه المادة و للوقوف على جميع العناصر المكونة لالتزام الإعلام بالأسعار والتعريفات يج ـبتحديد بعض المفاهيم الضرورية كالمقصود بالإعلام والأسعار ثم تحديد نطاق هذا الالتزام وكيفياته.


1- المقصود بالإعلام:
عرفه الفقه بأنه وسيلة تمكن من المساعدة على تكوين رأي حول منتوج أو خدمة مقترحة من ط ـرفالبائع أو مقدم الخدمة(2).

كما يعرف على أنه كل إعلام مهما كان شكله موجه لترقية وتوزيع المنتجات و تقديم الخدمات(3).


ولم ينص القانون رقم04-02 على تعريف محدد لماهية الإعلام وهناك من يرى أن التعريف الوارد ضمن المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم90-39 المتعلق بالجودة وقمع الغش هو تعريف للإعلام بالأسعار(4)، بالنظر للمصطلح المستعمل سابقﹰا للتدليل على الإعلام بالأسعار وهو مصطلح الإشهار- فقد درج المش ـ ـرع عل ـىاستعمال هذا المصطلح في جميع النصوص الخاصة بإعلام الأسعار، رغم ما وجه من نقد لاستعمال المش ـرع لهذا المصطلح في غير موضعه(5)- ففي هذا الصدد عرف الإشهار الدال على الإعلام بالأسعار عل ـى أن ـه:»جمي ـعالاقتراحات أو الدع ـايات أو البيانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المع ـدة لت ـرويجتسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية«.


يبدو وللوهلة الأولى أن الاتجاه الذي يرى في هذا التعريف صالح أن يكون تعريفﹰا للإعلام بالأسعار هو إتجاه خاطئ، كون أن هذا التعريف يقصد به الدعاية للمنتوج La publicité وليس الإع ـلام L'information .


2 – المقصود بالأسعار و التعريفات:
تنص المادة04 من القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبق ـة عل ـى الممارس ـات التجاري ـة عل ـىمايلي:»يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات و شروط البيع«.

فما هو السعر و ما هي التعريفة؟ و كيف يتم تقديرهما؟.

يعد السعر العنصر الذي يظهر عبر كامل مراحل التعامل الاقتصادي من سعر المادة الأولية أو المنت ـوجالشبه المصنع إلى سعر المنتوج أو الخدمة المعروضة على المستهلك النهائي(1).

و يعرف السعر على أنه قيمة السلعة أو الخدمة مقدرة بالنقود و يحدد الثمن على أس ـاس التك ـاليف والع ـرضوالطلب(2)، الملاحظ على هذا التعريف أنه شمل سعر السلع و الخدمات معًا.


إذن فالسعر هو مبلغ من المال يمثل قيمة السلعة أو الخدمة والذي يجب أن يكون موافقﹰا للمبلغ الإجمالي الذي سيدفعه الزبون، وفي هذا الصدد نصت المادة 06 من الق ـانون رقم 04-02:»يجب أن تواف ـق الأسع ـار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة«.
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن تكلفة التسليم لتجهيزات يتطلب وز نها و طبيعتها كيفية خاصة لنقل ـها لاتشكل أداء غير عادي، و يجب إذن أن تدمج في وعاء السعر(3).


أما التعريفات les tarifs فيقصد بها قائمة أسعار أو بيان بضائع أو أعمال يجب تنفيذها مع ثم ـن ك ـل
واحدة أو ثمن الخدمة أو الخدمات التي يشتريها المرء في مؤسسة عامة أو خاصة، و يحدد هذا الثمن بموجب نظام ويعلن عنه(4)، و التعريفات تتنوع و نذكر منها على سبيل المثال التعريفات الجمركية، الرس ـم عل ـى القيم ـةالمضافة...الخ.

3 – نطاق السلع و الخدمات الخاضعة لالتزام الإعلام بالأسعار:

يستوحي من نص المادة 04 و07 من القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبق ـة عل ـى الممارس ـاتالتجارية، إلزامية إعلام الأسعار و التعريفات في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين فيم ـا بين ـهم وفي علاق ـا تهم م ـعالمستهلكين، وإذا كانت القراءة الأولية توحي بأن كل ما هو معروض أمام الزبائن يقع تحت الالتزام ال ـوارد في ن ـصالمادتين إلا أن الفقه فرق بين السلع المعروضة على الزبون والغير معروضة عليه:

أ-المنتجات المعروضة على الزبائن:
تنص المادة الأولى من القرار الوزاري المتعلق بإشهار الأسعار(5)، أن كل تاجر ملزم بإش ـهار أس ـعار
السلع والخدمات المعروضة للبيع، ثم تحدد نفس المادة في الفقرة الثانية البض ـ ـائع الخاض ـعة ل ـ ـهذا ا لالت ـزام ب ـ:»كل بضاعة معروضة بالواجهة، وعلى بسطة البضائع، وبداخل المخازن، وفي الأسواق، وفي ك ـل مك ـانمخصص للبيع بوجه عام، كما تنطبق على تقديم الخدمات الملصقة على مرأى من الجمهور«.


فالأصل أن كل منتوج معروض للبيع بالتجزئة على العامة يجب إعلام سعره بشكل ُيمكن الزبون م ـنمعرفه السعر دون الحاجة لأن يسأل صاحب المحل عن ثمنه إذا كان داخله، ودون الحاجة للدخول إلى المح ـل إذاكان معروضا خارجه(6)، وتطبق هذه القواعد على كل السلع والخدمات ما عدا المنظمة بنص خاص وهو م ـا نصت عليه المادة 05 في فقر تها الأخيرة:»تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنية عن طريق التنظيم«.


واستثناءا لا تطبق أحكام الإعلام على السلع المعروضة في الواجهات الاستعراضية البعيدة عن المحل كالمنتج ـاتالتي توضع في المحطات و الأماكن العامة(1)، و من باب أولي فإن السلع التي يجوز الامتناع عن بيعها فإنه لا داعي لإعلام أسعارها، مثل أدوات تزين المحلات أو المنتوجات المعروضة بمناسبة المع ـارض و التظاهرات وقد تض ـمننص المادة 15 من القانون رقم04-02 هذه الأحكام إذ نصت على أنه: »تعتبر كل سلعة معروضة عل ـى نظ ـرالجمهور معروضة للبيع...

-لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات و المنتجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات«.

ب-المنتجات غير المعروضة على الزبائن:
إن نص القرار المشار إليه أعلاه على إلزامية إعلام أسعار السلع الموجودة داخل المخازن هو محل نظ ـربالنظر لعدم تماشيه مع ما هو مستقر عليه في العرف التجاري، فالأصل أن السلع غير المرئية للزبائن لا فائدة م ـنإعلام أسعارها، فالسلع الغير مؤهلة للبيع الفوري كالسلع التي لم تستخرج من التعليب الأصلي والتي لا تباع فيه عادة، أو المنتوج الذي يستوجب تركيبه قبل عرضه على الزبون أو السلع المتواجدة في جهة مستقلة تمامً ـ ا ع ـنالمحل لا يستوجب إعلام أسعارها مادامت بعيدة عن مرأى الزبون(2).

4 – كيفية الإعلام بالأسعار التعريفات:

ميز القانون رقم04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بين طرق إعلام الأس ـعار في
العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين أنفسهم، و بين طرق إعلام الأسعار للمستهلكين، ولم يك ـن ه ـذا التميي ـ ز موجودًا في ظل الأمر رقم95-06 المتعلق بالمنافسة إذ أن الإعلام إجباري تجاه المستهلك والعون الاقتصادي طلبها هذا الأخير أم لا وهذا ما يستشف من المواد53، 54، 55، إلا أن المشرع تراجع عن ه ـذا بموج ـب الق ـانونرقم04-02 إذ ميز بين الإعلام في العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم من جهة والإعلام في العلاقة ب ـين الأعوان الاقتصاديين والمستهلك من جهة أخرى، إذ يستشف من نص المادتين04 و05 من القانون رق ـم 04-02 أن الإعلام تجاه المستهلك إجباري من خلال عبارة "الوجوب" المستعملة في نص المادتين، أما في العلاقات ب ـين الأعوان الاقتصاديين فإن الإلزام لا يكون إلا عند طلب ذلك، و هذا ما يستشف من نص المادة07 م ـن نف ـسالقانون، وقد أثارت هذه المسألة جدلاﹰ بمناسبة عرض مشروع القانون للمصادقة أمام البرلمان بغرفتيه(3)، فت ـركالمشرع الخيار للعون الاقتصادي في إعلام الأسعار و التعريفات من عدمها بناءًا على طلب الزبون يطرح إشكالين أحدهما قانوني و الآخر واقعي:

1-الإشكال القانوني يتمثل في أن نص المادة04 جاء بالقاعدة العامة للإعلام وجاء على وجه اللزوم دون استثناء ثم جاء نص المادة07 من نفس القانون ليجعل من الإلزام معلقا على شرط الطلب وهذا م ـا يع ـد تن ـاقض فيالنصوص أو تقليل من القيمة القانونية للإعلام بالأسعار و التعريفات.

-من الناحية العملية لا يمكن تصور إجراء أي معاملة بين الأعوان الاقتصاديين دون التفاوض حول الأسعار وإذا ما حدث هذا التفاوض والتلاقي فلا فائدة من طلب إعلام الأسعار، وهذا ما يتعارض مع الهدف المرج ـو م ـن إعلام الأسعار والتعريفات المتمثل في تمكين الزبون من التعرف على أسعار المنتجات والخدمات دون اللجوء إلى الاتصال بالعون الاقتصادي وهذا ما يجعله حرًا في التعاقد من عدمه.


كما ميز المشرع بين كيفيات الإعلام حسب أطراف العلاقة:

أ-كيفية الإعلام في العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين:
نصت المادة 07 من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في فقر تها الثانية(1) عل ـىهذه الكيفيات و تتمثل في:



  • جداول الأسعار أو النشرات البيانية:
    هي وثيقة ينظمها العون الاقتصادي تتضمن جدول من قائمة السلع والخدمات المقدمة والأسعار ال ـتيتقابلها، بما فيها الضرائب والرسوم المفروضة عليها، ويجب أن تكون مكتوبة بوضوح، سهلة القراءة في المك ـانالذي يتم فيه استقبال الزبون بشكل لا يدع مجالاﹰ لأي شك أو ريب حول طبيعة الخدمة أو س ـعرها وك ـذلكالحال بالنسبة للخدمات الإضافية(2).


غير أنه إذا كان من السهل الإعلام بأسعار السلع، فإن الإعلام بأسعار الخدمات و التنبؤ المس ـبق به ـايصعب تصوره في بعض الأحيان، فهناك بعض الخدمات ذات الطبيعة المتعددة تختلف باختلاف طبيع ـة الطل ـبالذي يتقدم به الزبون أو وضعيته الخاصة، مثال ذلك خدمة التركيب أو الصيانة التي لا يمكن وضع سعر موح ـدلكل الزبائن ولكن تختلف من طلب لآخر، وقد يكون هذا ما دفع المشرع إلى الإشارة في ن ـص الم ـادة 05 في الفقرة04 إلى أنه في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة يتم تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار عن طريق التنظيم، إلا أنه رغم وجود هذا النص كذلك في ظل أحكام الأمر رقم95-06 المتعلق بالمنافسة إلا أنه لم يصدر أي نص تنظيمي لحد اليوم في هذا الإطار، وهذا ما يشكل عبء عل ـى ع ـاتق الأعوان الاقتصاديين في بعض القطاعات الخاصة، وقد يتحملون عبء ذلك جراء متابعات جزائية ناجمة عن عدم الإعلام بالأسعار طبقا لنص المادة31 من القانون رقم 04-02(3).


-دليل الأسعار Catalogues:
هي وثيقة تتضمن جداول الأسعار، ولكن تسلم للزبون في مكان البيع أو المكان المخصص لاس ـتقبالطلبات تقديم الخدمة، وهي كثيرة الاعتماد، عندما يكون المنتوج معقد الاستعمال أو في حالة الخدمات المتع ـددةأو المتشا بهة والتي يستوجب تشغيلها أو تقديمها شروط معقدة لا يمكن أن تكون محل إشهار مثل الدليل الخ ـاصبوكالات الأسفار(1).



  • كل الوسائل الملائمة المقبولة مهنيا:
    تدل هذه العبارة على أن وسائل الإعلام بالأسعار والتعريفات المحددة بموجب هذه المادة جاءت عل ـى
    سبيل المثال لا الحصر، وأن المشرع أراد فتح ا لمجال أمام الأعوان الاقتصاديين في اختار الوسيلة الملائمة بكل حرية شريطة أن تكون مقبولة في الوسط المهني.
    ب-كيفية إعلام المستهلك بالأسعار و التعريفات:
    إذا كانت إلزامية الإعلام فيما بين الأعوان الاقتصاديين تتوقف على شرط طلبها، فإن مس ـألة إع ـلامالمستهلك بالأسعار والتعريفات يكتسيها طابع الوجوب والإلزام دون توقف ذلك على طلب المس ـتهلك، أي أنالبائع ملزم وجوًبا بإعلام المستهلك بالأسعار والتعريفات طلبها هذا الأخير أم لا، وقد نصت المادة05 من القانون رقم04-02 على كيفيات إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات و التي تتمثل في:

  • عن طريق العلامات Marquage :
    العلامات في الغالب تستعمل لإعلام أسعار السلع الصغيرة الحجم التي لا تحتمل الملصقات كا لمجوهرات
    وتوضع العلامة على المنتوج أو في جواره، بحيث لا تدع مجالاﹰ للشك في انتسابه لمنتوج آخر سواء م ـن حي ـثالطبيعة أو من حيث النوعية، و يكون ذلك بتسمية المنتوج بدقة ويبين إلى جانبه السعر والتعريفات وذلك بصفة مرئية ومقروءة(2)، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون كتابة السعر مرافقة لمعيار الوزن أو الكيل، كما يج ـب أنتوزن وتكال السلع على مرئى المشتري(3).
    -عن طريق الوسم:
    نصت المادة 05 على الوسم كطريقة ثانية لإعلام الأسعار و التعريفات و قد كان المشرع قب ـل ه ـذا
    يستعمل مصطلح الملصقات(4)، ويبدو من خلال كلا النصين أن المعنى واحد بالنظر إلى المصطلح في النصين باللغة الفرنسية، إذ استعمل مصطلح étiquetage للدلالة على الوسم والملصقات في آن واحد.


ويعرف الوسم على أنه:»جميع الع ـلامات والبي ـانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد
أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو ط ـوق يراف ـقمنتوجًًا ما أو خدمة أو يرتبط بهما«(5).

كما يعرف على أنه: »كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع«(1).

يبدو من خلال هذه التعريفات التي أوردها المشرع أ نها تتعلق في الأساس بطبيعة المنتوج وليس بتحديد
سعره، أي أ نها التزامات تقع على المنتج وليس البائع إذ أن تحديد سعر المنتوج غالبا ما يتعذر وضعه من ط ـرفالمنتج عند إنتاج السلعة كونه يخضع لقواع ـد السوق، وتدخل في تقديره عدة عوامل كالنقل التعريف ـات ....الخ هذا ما يؤدي بنا إلى اعتبار استعمال المشرع لمصطلح الوسم في غير محله، ويبقى المصطلح الأصح هو الملصقات.

:L’affichage المعلقات-
عمليا تستعمل لإشهار أسعار تقديم الخدمات، وهو جدول يعلق في مك ـان اقت ـراح الخدم ـة بض ـم أسعارها وطبيعتها بحيث تكون مقروءة ومرئية بشكل جيد، تضم بالإضافة إلى ذلك الرسوم والتكاليف الإضافية إذا كانت الخدمة تصحب بعمليات إضافية أو خاصة وكذا تكاليف النقل...الخ(2).

-كل الوسائل المناسبة:
كما هو عليه الحال في كيفيات الإعلام بالأسعار بين الأعوان الاقتصاديين ترك المشرع ا لمجال مفتوحًا في
اختار الوسيلة المناسبة لإعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع و الخدمات، والشرط الوحيد ه ـو أن تك ـونمرئية و مقروءة مما يوحي باستبعاد أي إعلام شفوي للأسعار وهذا ما يفتح الباب لاستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ثانيًا – إلزامية الإعلام بالأسعار والتعريفات ومبدأ حرية الأسعار:
تنص المادة الرابعة من قانون المنافسة على أنه:»تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة«.

كما تنص المادة 22 من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على أن:»كل بيع سلع
أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار لا يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأس ـعار المقنن ـة طبق ـاللتشريع المعمول به«، فالمنافسة الحرة تقتضي أن يكون تحديد الأسعار بصورة حرة و لا يخضع إلى أي تقييد كان سوى قواعد السوق (العرض و الطلب).


هذه الحرية التي قد تنحرف عن مسارها وتتخذ ذريعة للمساس بحقوق ومراكز قانونية خاص ـة تعت ـبرجديرة بأن تحمي من طرف المشرع، وذلك نظرًا لما تمثله من مصلحة كبرى لا تخص صاحب الحق فق ـط ب ـلتتعداه إلى ا لمجتمع بأسره، فمسألة الإعلام بالأسعار ليست مقررة فقط لكشف المعاملات التمييزية بل أيضا م ـنأجل الوقوف على احترام الأسعار المقننة، إذ في غياب الإعلام بها يصعب مراقبة مدى احترام العون الاقتص ـادي لسعر السلع المقننة، كما يعد وسيلة لكشف البيع بالخسارة عن طريق مقارنة السعر المدون في فاتورة الشراء م ـعالسعر المعلن للبيع.
و قد بينا في تقديم هذا المبحث أن مسألة الشفافية أصبحت أكثر من ضرورة باعتباره ـا تص ـب في
الإطار العام للقضاء على أي تميز تعاقدي في الممارسات التجارية، لهذا كان من الضروري أن يتم الإلزام بالإعلام بالأسعار و التعريفات، لكن ألا يعد هذا الإلزام إنقاصًا من مبدأ حرية التفاوض في تحديد الأسعار؟.

الإجابة على هذا السؤال تقتضي تحديد الطبيعة القانونية للإعلام بالأسعار، فهل هو عرض بات و نهائي أم أن ـهمجرد إيجاب قابل للتفاوض؟.


الأصل طبقﹰا لقواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في مجال العقود أن عرض السلع والخ ـدماتمع أسعارها لا يعدو أن يكون إلا دعوة إلى التعاقد و لا يعد إيجاًبا باتًا، و منه فإن إل ـزام الإع ـلام بالأس ـعاروالتعريفات لا ينقص مبدئيا من مبدأ حرية تحديد الأسعار مادام هذا العرض قابل للتفاوض لاحقﹰا.


غير أن تأصيل مبدأ الإعلام الذي يصب في خانة القضاء على التمييز و تمكين الزبون من اختار الس ـعر
الملائم له دون اتصال بالبائع في ظل قواعد الشفافية مع إلزامية ذكر هذا السعر في الفاتورة وحق الغير في الإطلاع على أسعار باقي المعاملات المبرمة من طرف العون الاقتصادي، يجعل من السعر المعلن سعراﹰ بات ـﹰا غ ـير قاب ـلللتفاوض، تحت طائلة الجزاء في حال عدم مطابقة السعر المعلن مع السعر المقيد بالفاتورة تحت عن ـوان معامل ـةتمييزية بين الزبائن.


و بهذا يصبح الإعلام بالأسعار والتعريفات حاجزاﹰ أمام أي تفاوض في تحديد سعر السلع والخ ـدمات
ويحد من حرية العون الاقتصادي في ممارسة نشاطه بالحرية التي يريد، وهذا ما يعد انتقاصا من مبدأ حرية التجارة والصناعة ضمنيا نتيجة هذا التدخل الواسع للسلطة العامة في شؤون الاقتصاد، هذا المبدأ الدستوري الذي أصبح في مواجهة مبدأ قانوني وهو مبدأ شفافية الممارسات التجارية، وإن كان من الناحي ـة القانوني ـة، سم ـو المب ـدأالدستوري على المبدأ القانوني أمر مفروغ منه إلا أن الجانب العملي في كثير من الأحيان يثبت غير ذلك.


إلا أنه يتعين التنويه إلى أن مسألة إلزامية الإعلام بالأسعار والتعريفات ليس شيئﹰا حصرياﹰ على التش ـريع
الجزائري، إنما جل التشريعات التي تتبنى النظام الاقتصادي الحر تأخذ بهذا الالتزام وتراه ضروريا تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، و الاقتصاد الجزائري باعتبار ه اقتصاد ليبرالي في بدايته أحرى به من غيره الأخذ بمثل هذه الضوابط.


ثالثﹰا – جزاء عدم الإعلام عن الأسعار و التعريفات:

تشكل واقعة عدم الإعلام بالأسع ـار والتعريف ـات جريمة يعاقب عليها بموجب المادة31 من الق ـانونرقم04-02 وذلك بغرامة تتراوح بين خمسة ألاف دينار(5000دج) ومائة ألف دينار(100.000دج)(1) ولك ـيتقوم جريمة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات لا بد من توافر شرطين أساسيين وهما(2).

1- عدم الإعلام عن الأسعار و التعريفات بأي شكل من الأشكال جزئًيا أو كليًا.



  • توفر القصد الجنائي، وهو عنصر معنوي مفترض وجوده، فعدم الإعلام عن الأسع ـار والتعريف ـات ج ـرممادي، ولا يمكن إثبات انتفائه، ذلك أن الإهمال وقلة الاحتراز كافيان لتوفره، وهذا ما سيكون موضوع تفصيل في الفصل الثاني في شقه المتعلق بقيمة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية بصفة عامة، ومن شأن تجريم الامتناع عن الإعلام عن الأسعار والتعريفات أن يعزز حماية المستهلك ويضمن شفافية السوق بوصفها جزءًا من النظ ـام العام الاقتصادي(1).


يستخلص من كل ما تقدم في هذا الفرع أن السعر يلعب دورًا أساسيًا في تغيير معطي ـ ـات الس ـوق
فالسعر عنصر متغير عبر كل مراحل التعامل الاقتصادي، يتغير بتغير قيمة الشيء المباع و أيضا يتغير بتغير القدرة التجارية على التفاوض بين الأعوا ن الاقتصاديين والتي تختلف درجتها من عون لآخر فالمشتري يفاوض من أجل الشراء بثمن أقل والبائع يحاول الحصول على أعلى سعر و في نفس الوقت كسب المشتري كزبون دائم له، وهو هدف مشترك بين كل الأعوان الاقتصاديين مما يجعلهم في صراع دائم يزيد من روح المنافسة لديهم لهذا يعت ـبرالسعر العنصر الأساسي المتحكم في المنافسة، هذا ما يجعل من إلزامية إعلامه للزبون تصب في مصلحة هذا الأخير والذي غالباﹰ ما يكون المستهلك الأقل احترافية ودراية بأسعار السلع مقارنة بالعون الاقتصادي الذي له من المعرفة بتقلبات الأسعار في وقتها والقيمة الحقيقية لها بالنظر إلى احترافيته، وربما هذا ما دفع بالمشرع إلى الجع ـل م ـنمسألة الإلزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات بين الأعوان الاقتصاديين معلقﹰا على شرط الطلب.


كما أن للإعلام بالأسعار والتعريفات أهمية بالغة في تدعيم شفافية الممارسات التجارية، وتحقيق المساواة
بين طالبي السلع والخدمات سواء تعلق الأمر بالأعوان الاقتصاديين أو المستهلكين، إلا أن عدم إصدار النص ـوصالتنظيمية المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط الخاصة، يجعل من النصوص الحالية غير كافية لتحقيق الغاية، وعليه بات من الضروري الإسراع في إصدار هذه النصوص سيما في قطاع الخدمات.


و إلى جانب الإعلام بالأسعار والتعريفات، فإن الإعلام بشروط البيع هو الآخر لا يقل أهمية ب ـالنظرلفائدته في تنوير الزبون في إبرام العقد مع العلم الكافي بكل بنوده، وهو ما يكون موضوع دراس ـة في الف ـرعالموالي.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

3. تحليل الفرص ...

3. تحليل الفرص والبحث: مثل الآخرين، يتبع التيار الرئيسي للخدمات المتعددة عند الطلب اللوائح حيث من ا...

يعتبر مفهوم الب...

يعتبر مفهوم البيروقراطية من المفاهيم المتداولة ، ولكنها تعنى فى كثير من الأحيان أشياء مختلفة عن المع...

4.5 : توصيات ت...

4.5 : توصيات تصميم شبكة التنقيط يختلف من منطقة الى منطقة حسب مساحة الأرض المستهدفة والطوبوغرافية لذ...

The usage of so...

The usage of social media platforms such as Facebook, Twitter has been major source of news consumpt...

Constitutionali...

Constitutionalists focsed on basic principles of legal security country that does practise morality ...

هذا العصر نما ا...

هذا العصر نما الفقه وترعرع وزاد واشتهر تأصيلاً، وتقعيداً وكان لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ،والأو...

Application Of ...

Application Of Hg in Bio-inorganic Chemistry Mercury Mercury is a chemical element with the symbol ...

الفرعية.والأودي...

الفرعية.والأودية الفرعية. اتوجد مناطق العلمية الأودية عادة في مناطق مرتفعة في جبال السراوات ونصب مي...

Learning a seco...

Learning a second language at an early age has both advantages and disadvantages. On the positive si...

Adolf Hitler: L...

Adolf Hitler: Leader of Nazi Germany. Adolf Hitler was born in 1889 in Austria. He joined the Nation...

C-Control-4 To...

C-Control-4 To ensure that the new HVAC system is meeting the needs of both customers and staff, w...

يسعى التربويون ...

يسعى التربويون لإدخال التكنولوجيا في تطوير تدريس الرياضيات والاحصاء، وذلك بتوفير وسائل وتقنيات تهدف ...