لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (31%)

بعد الإطلاع على الأوراق، ذلك أنه تمسك بتطبيق القانون الهندي باعتباره القانون الواجب التطبيق وقدم نسخة منه وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 17/ 1 من قانون المعاملات المدنية من أنه تسري على الميراث قانون المورث وقت موته، وجنسية المورث هي الهندية والقانون الواجب تطبيقه بالنسبة للمورث هو قانون الأحوال الشخصية الإسلامي ( الشريعة) رقم 26لسنة 1937 الصادر في 17-10-1937 بدولة الهند والقانون رقم 30 لسنة 1956 والصادر في ذات الدولة بتاريخ 17-6-1956 ، وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المواد 3 و17/ 1 و27 من قانون المعاملات المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة ألزم القاضي الوطني بتطبيق أحكام القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد الوطنية أياً كان مصدر هذا القانون ما لم يكن مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب، ومن المقرر أن قواعد الميراث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية تعتبر بالنسبة للمسلمين سواء كانوا وطنيين أو أجانب من النظام العام ولا تجوز مخالفتها ، مما يترتب عليه ان قيمة التأمين عن تلف السيارة يعد عنصراً من عناصر تركته وهي لا تنتقل إلى خلفه العام إلا إذا اتحدا ديانة بحسبان أن المتوفى مسلم الديانة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذي صفة على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من أوراق الدعوى بلا نزاع فيه بين الطرفين كلاهما وبلا جدال من جانب المستأنف ( الطاعن ) على وجه الخصوص أن هذا الأخير هندي الجنسية وهندوسي الديانة غير مسلم، وأن ابنه المؤمن له ------ هندي الجنسية ومسلم الديانة، ولا يجدي الطاعن التحدي بإعلام الوراثة الصادر من الجهات المختصة بالهند طالما أنه جاء مخالفاً لهذه القواعد الشرعية بأنه لا توارث مع اختلاف الدين، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس صحيح من القانون. وقد نصت المادة 1055 من قانون المعاملات المدنية المتعلقة بالتأمين على الحياة أن المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له لا تدخل في تركته وبالتالي فإن الدعوى الماثلة في هذا الشق لا تستند إلى قواعد الإرث ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. مما مفاده أنه في حالة إبرام هذا الاتفاق فإن المؤمن يلتزم في حالة تحقق الخطر المؤمن منه أو وقوع الحادث المبين في الاتفاق بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ التأمين المتفق عليه وذلك وفق ما تقضي به المادة 1026/ 1 من قانون المعاملات المدنية ، ولا يعد التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية بموجب الملحق المشار إليه بالقرار الوزاري سالف البيان تأميناً على الحياة بل هو تأمين من الإصابات لا يدخل فيه عنصر الادخار وهو من خصائص التأمين على الحياة فحسب حيث يلتزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو المستفيد مبلغ التامين عند وفاة المؤمن له أو بقائه حياً بعد مدة معينة ، وبالتالي فلا محل لأعمال القواعد والأحكام المنصوص عليها في الفرع الخاص بالتأمين على الحياة من قانون المعاملات المدنية، فإذا لم يشتمل الاتفاق في ملحق الوثيقة على تعيين المستفيد في حالة وفاة المؤمن له، ولما كان المؤمن له المتوفى - وعلى ما سلف بيانه - مسلم الديانة ولا يحق لوالده (الطاعن) وهو هندوسي الديانة المطالبة باستحقاقه لذلك المبلغ بطريق الميراث إذ لا توارث مع اختلاف الدين، كما أنه لا يعد مستفيداً من ملحق وثيقة التأمين بعد وفاة المؤمن له، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون المعاملات المدنية من انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، وبالتالي فإنه يكون غير مقبول، ولا تثريب على المحكمة المطعون في حكمها إذ هي التفتت عن الرد على هذا الطلب بعد أن خلصت في قضائها إلى انتفاء صفة الطاعن في إقامة الدعوى على نحو ما سلف بيانه .


النص الأصلي

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( ------- و ------ ) بصفته الوارث الشرعي لنجله المتوفى ( ----------- ) أقام الدعوى رقم 818 لسنة 2005 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها طالباً إلزامها بسداد مبلغ 1.615500 درهم والفائدة وذلك تأسيسا ًعلى أن نجله المذكور كان قد أمن لدى شركة التأمين المدعى عليها على المركبة المملوكة له رقم 666 خصوصي دبي تأميناً شاملاً بمبلغ 1.465500 درهم عن الفترة من 22-2-2004 وحتى 21-10-2005 بموجب الوثيقة رقم اتس ام بي بي 2004000000026 كما أمن في ذات الوثيقة تأميناً إضافياً ليشمل السائق وأسرة المؤمن له بمبلغ 150000 دره للفرد في حالة الوفاة ، وبتاريخ 29-3-2005 وأثناء قيادة مورثه للسيارة المؤمن عليها اصطدم بحاجز حديدي وتوفى أثر ذلك وأصبحت السيارة في حكم الهالكة هلاكاً كلياً، وأنه بذلك استحق كامل مبلغ التأمين على السيارة مبلغ 1.465500 وعن سائقها ( مورثه) مبلغ 150000 درهم ، ومجموعهما المبلغ المطالب به إلا ان الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 28-2-2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 لسنة 2006 مدني ، وبتاريخ 29-5-2006 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليكون بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في إقامتها .طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز والماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22-7-2006 طالباً نقض الحكم المطعون فيه، وقم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -خلال الميعاد - طلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك أنه تمسك بتطبيق القانون الهندي باعتباره القانون الواجب التطبيق وقدم نسخة منه وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 17/ 1 من قانون المعاملات المدنية من أنه تسري على الميراث قانون المورث وقت موته، وجنسية المورث هي الهندية والقانون الواجب تطبيقه بالنسبة للمورث هو قانون الأحوال الشخصية الإسلامي ( الشريعة) رقم 26لسنة 1937 الصادر في 17-10-1937 بدولة الهند والقانون رقم 30 لسنة 1956 والصادر في ذات الدولة بتاريخ 17-6-1956 ، وأن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 الإماراتي تضمن في مادته الأولى سريان أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، إلا ان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع في أسبابه ولم يرد عليه، كما أعرض الحكم المطعون فيه عما قدمه الطاعن من ( إعلام شرعي ) صادر من الجهات المختصة بالهند وورد به أن الطاعن هو الوارث الوحيد للمؤمن له ، ومع ذلك فقد طبق الحكم نصوص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات على الدعوى الماثلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المواد 3 و17/ 1 و27 من قانون المعاملات المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة ألزم القاضي الوطني بتطبيق أحكام القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد الوطنية أياً كان مصدر هذا القانون ما لم يكن مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب، ومن المقرر أن قواعد الميراث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية تعتبر بالنسبة للمسلمين سواء كانوا وطنيين أو أجانب من النظام العام ولا تجوز مخالفتها ، بحيث لا يجوز للقاضي الوطني تغليب أحكام أي قانون أجنيي عليها باعتبار أنها متعارضة مع القواعد الأساسية للميراث في الشريعة الإسلامية متى كان المورث من المسلمين ، ومن المقرر أن من موانع الإرث في الشريعة الإسلامية اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم من المسلم بإجماع الفقهاء، ولا يرث المسلم من غير المسلم على ما قال به الجمهور وهو ما أخذ به القانون الاتحادي رقم 28لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية الذي عمل به من تاريخ نشره في 30-11-2005 ونص في المادة 318 منه على انه (( لا توارث مع اختلاف الدين)) لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة أن السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المطعون ضدها ضد الفقد والتلف مملوكة للمتوفى ، مما يترتب عليه ان قيمة التأمين عن تلف السيارة يعد عنصراً من عناصر تركته وهي لا تنتقل إلى خلفه العام إلا إذا اتحدا ديانة بحسبان أن المتوفى مسلم الديانة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذي صفة على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من أوراق الدعوى بلا نزاع فيه بين الطرفين كلاهما وبلا جدال من جانب المستأنف ( الطاعن ) على وجه الخصوص أن هذا الأخير هندي الجنسية وهندوسي الديانة غير مسلم، وأن ابنه المؤمن له ------ هندي الجنسية ومسلم الديانة، أي أنه مختلف عنه في الديانة وليس وارثاً له. ومن ثم فإن صفته في إقامة الدعوى كوارث تنتفي وبالتالي تكون دعواه غير مقبولة لانتفاء الصفة)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، وكان لا محل لما يدعيه الطاعن من أن أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه حسبما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، ذلك أن نطاق إعمال هذا النص أن تكون الدعوى قائمة بين طرفين غير مواطنين، وألا تتعارض أحكام القانون الأجنبي مع المبادئ الأساسية للميراث متى كان المورث من المسلمين، ولا يجدي الطاعن التحدي بإعلام الوراثة الصادر من الجهات المختصة بالهند طالما أنه جاء مخالفاً لهذه القواعد الشرعية بأنه لا توارث مع اختلاف الدين، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يعرض للرد على دفاع ظاهر الفساد ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس صحيح من القانون.
وحث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الستبيب ذلك أن أساس مسئولية المطعون ضدها كشركة تأمين قبل المؤمن له المتوفى هي المسئولية العقدية وفقاً لشروط وثيقة التأمين، وقد نصت المادة 1055 من قانون المعاملات المدنية المتعلقة بالتأمين على الحياة أن المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له لا تدخل في تركته وبالتالي فإن الدعوى الماثلة في هذا الشق لا تستند إلى قواعد الإرث ، ويحق للطاعن باعتباره مستفيداً من وثيقة التأمين المطالبة بمبلغ التأمين عن الوفاة ومقداره 150000 درهم وهو لا يدخل في تركة المؤمن له بل يدخل مباشرة في ذمة الطاعن وفقاً لمبدأ الاشتراط لمصلحة الغير ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص بمقولة إن أفراد أسرة المتوفى مشمولون بالتأمين الإضافي فحسب فيما قد يتعرضون له من مخاطر نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها وليس باعتبارهم مستفيدين، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وفق ما يقضي به البند 14 من الشروط العامة لوثيقة التأمين الموحدة للتأمين على السيارات ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 أنه يجوز لشركة التأمين الاتفاق مع المؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بوثيقة التأمين على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة الموحدة وعلى الأخص التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له شخصياً أو تلحق بأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم، مما مفاده أنه في حالة إبرام هذا الاتفاق فإن المؤمن يلتزم في حالة تحقق الخطر المؤمن منه أو وقوع الحادث المبين في الاتفاق بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ التأمين المتفق عليه وذلك وفق ما تقضي به المادة 1026/ 1 من قانون المعاملات المدنية ، ولا يعد التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية بموجب الملحق المشار إليه بالقرار الوزاري سالف البيان تأميناً على الحياة بل هو تأمين من الإصابات لا يدخل فيه عنصر الادخار وهو من خصائص التأمين على الحياة فحسب حيث يلتزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو المستفيد مبلغ التامين عند وفاة المؤمن له أو بقائه حياً بعد مدة معينة ، وبالتالي فلا محل لأعمال القواعد والأحكام المنصوص عليها في الفرع الخاص بالتأمين على الحياة من قانون المعاملات المدنية، بل يتعين الرجوع إلى ملحق الاتفاق المشار إليه لتحديد الخطر المؤمن منه وشروط استحقاق التامين في حالة تحقق الخطر سواء ترتب عليه مجرد إصابة المؤمن عليه او وفاته نتيجة الحادث، فإذا لم يشتمل الاتفاق في ملحق الوثيقة على تعيين المستفيد في حالة وفاة المؤمن له، فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى ورثته الشرعيين لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن ملحق وثيقة التأمين ضد الحوادث المبرم بين المؤمن له مالك السيارة ( نجل الطاعن) وبين شركة التأمين المطعون ضدها - المرفق بملف الدعوى- أنه اشتمل على التزامها بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسدية التي تلحق بالمؤمن له أو قائد السيارة أو أفراد عائلته أثناء الركوب بها أو النزول منها او السفر في السيارة المؤمن عليها بسبب حادث عنيف بوسائل خارجية ملموسة، وقد حدد الاتفاق مبلغ 150000 درهم تعويضاً لكل منهم في خالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، ولم يرد بذلك الملحق تحديداً للمستفيد في حالة وفاة أي من المؤمن عليهم وعلى ذلك فإن مبلغ التأمين المستحق للمؤمن له ( ابن الطاعن) بسبب وفاته يعد أيضاً عنصرا من عناصر تركته فلا ينتقل الحق فيه إلا لورثته الشرعيين، ولما كان المؤمن له المتوفى - وعلى ما سلف بيانه - مسلم الديانة ولا يحق لوالده (الطاعن) وهو هندوسي الديانة المطالبة باستحقاقه لذلك المبلغ بطريق الميراث إذ لا توارث مع اختلاف الدين، كما أنه لا يعد مستفيداً من ملحق وثيقة التأمين بعد وفاة المؤمن له، بل هو مجرد مؤمن عليه ضد الخطر الناجم عن الإصابات من الحوادث التي قد تلحق به شخصياً بموجب ذلك الملحق المبرم مع المؤمن له ( المتوفى ) باعتبار أنه تضمن اشتراطاً لصالح الغير وهم أفراد عائلته وقائد السيارة متى وقع الحادث نتيجة استعمالها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن (( وثيقة التأمين بشأن أفراد الأسرة المشمولين بالتأمين الإضافي هو فيما يتعرضون إليه من مخاطر نتيجة استعمال السيارة محل التأمين وليس باعتبارهم مستفيدين مما قد يترتب من تعويض نتيجة وفاة السائق)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لشروط ملحق وثيقة التأمين، ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب ، إذ طلب من محكمة الاستئناف على سبيل الاحتياط إيداع المبلغ المطالب به خزينة المحكمة وتوجيهه لبناء مسجد باسم المتوفى --------- إعمالاً لنص المادة 360 من قانون الأحوال الشخصية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الطلب، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون المعاملات المدنية من انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، وكان ما طلبه الطاعن في دعواه - على سبيل الاحتياط - من إيداع المبلغ المطالب به خزينة المحكمة لبناء مسجد باسم نجله المتوفى هو طلب لا يحقق له أي مصلحة شخصية قائمة ، وبالتالي فإنه يكون غير مقبول، ولا تثريب على المحكمة المطعون في حكمها إذ هي التفتت عن الرد على هذا الطلب بعد أن خلصت في قضائها إلى انتفاء صفة الطاعن في إقامة الدعوى على نحو ما سلف بيانه .
وحيث إنه ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لا تخافي ترا ال...

لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...

د.رقية العلواني...

د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...

و من أهم المعوق...

و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...

تعتبر اليابان ن...

تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...

السودان يمتلك ب...

السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...

يُعدّ هذا الفصل...

يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...

Research Summar...

Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...

لا شك في أن الظ...

لا شك في أن الظروف الدولية والإقليمية السائدة والتي يكون لها انعكاسات على منطقة الساحل، يكون لها تأث...

لم تُعرَّف جريم...

لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعا...

ديم إشكالي نهجت...

ديم إشكالي نهجت الأنظمة الدكتاتورية سياسة التوسع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، فاصطدمت بمصالح الأن...

يُمثل الفضاء ال...

يُمثل الفضاء الجيوسياسي لمنطقة الساحل الإفريقي بُعداً حيوياً ومحورياً في صياغة العقيدة الأمنية والسي...

The study deals...

The study deals with one of the important topics in semantics, which is minor derivation, represente...