لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

ستعتمد الد ا رسة على منهج المقارنة في البحث وذلك من خلال تناول موقف القانون والقضاء الأردني من
القضاء المستعجل مقارنا بالفقه والقضاء المصري والسوري كما ستقدم الد ا رسة عرض للآ ا رء الفقهیة والأحكام
القضائیة ذات العلاقة بالموضوع. المطلب الأول : تطور ألقضاء ألمستعجل والتعریف به. المبحث الثاني : تمییز الدعا وى ألمستعجلة عما یشتبه بها والمحكمة المختصة
تعریف القضاء المستعجل وتطوره وفوائده وخصائصه
ازدادت أهمیة القضاء المستعجل في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها من جهة
وللسرعة التي یتسم بها هذا القضاء من جهة أخرى وما یتبع ذلك من ضرورة اتخاذ إج ا رءات كفیله بإیجاد
حلول سریعة تستقر بها الأوضاع القانونیة مؤقتا الى ان یبت في أصل وجوهر الن ا زع . المطلب الاول: تطور القضاء ألمستعجل وتعریفه
القضاء المستعجل لیس بالقضاء الحدیث وانما تمتد جذوره الى الماضي فقد عُرف لدى فقهاء الشریعه
الأسلامیة و وجد تطبیقاً له في الفقه والقضاء ألفرنسي قبل مایزید على أربعمائة عام فهو لیس بالحدیث الولاده
وأنما له أساس في الماضي ولیس الماضي القریب وسنتناول البحث في تطور القضاء ألمستعجل وتعریفة في
الفرع الأ ول: تطور القضاء المستعجل
من الضروري أن یلعب القضاء المستعجل دو ا ر مت ا زیدا في الا هًمیة وبالفعل فقد تطورت سلطة القضاء
المستعجل فلم یعد موضوع الدعوى المستعجلة مجرد إج ا رء تحفظي أو وقتي ولم تعد فكرة عدم المساس بأصل
الحق عبئا علیه تمنعه من تقدیر الحمایة المطلوبة كما كان علیه الحال في الماضي بل تطورت هذه الفكرة
وأصبح القضاء المستعجل وهو یضع الحلول العملیة السریعة للمنازعات إنما ینفذ في كثیر من الاحوال ب أ ري
اصیل إلى صمیم هذه المنازعات فیسویها من الناحیة الواقعیة وینبه الخصوم إلى وجه الصواب في الن ا زع مما
" ( قد یحملهم على الرضا بحكمه وینأى بهم من التعنت في الاستم ا رر في الخصومة وإطالة امدها( 1
والقضاء المستعجل لیس بالحدیث الولاده وانما هو فكرة تعود جذورها إلى التاریخ القدیم، الدائن الحاكم وطلب كفیلا یكون المدین ملزما بتقدیم الكفیل وإلا قرر الحاكم منعه من السفر. أما أصل القضاء المستعجل فإنه یعود الى الأمر الفرنسي الصادر في عام 1685 المنظم لقواعد الم ا رفعات
ینوب عنه في غیابه الحكم مؤقتا في الأمور المستعجلة وكان اختصاص هذا القضاء هو البت في المسائل
المستعجلة وتحدیدا إخلاء المحلات ودفع البدلات والتنفیذ على المنقولات ووضع الح ا رسة عندما لا تزید على
القضایا التشریعیة في الامور المستعجلة إلا أنه تم تنظیم القضاء المستعجل لأول مرة في القانون رقم 36
1938 ثم ورد النص علیه في المواد ( 23 /5/ الصادرة في 25
الصادر بالمرسوم الاشت ا ركي رقم 84 لسنة 1953 وفي مصر ظهر ذلك في المادة 34 من قانون الم ا رفعات
ألتشریع ألجدید هو نظام القضاء المستعجل. فكرة الحمایة العاجلة التي لا تهدر حقا أو تكسبه . بالرجوع إلى النصوص الناظمة لموضوع القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم
نجد بأن المشرع الأردني لم یضع تعریفا للقضاء المستعجل ضمن أحكام قانون
أصول المحاكمات المدنیة بمعنى لم یعرف المشرع حالة الإستعجال، بل اكتفى بالنص فعلا على شرط
1 من قانون أصول المحاكمات المدنیة التي تقضي بأن : " قاضي الأمور المستعجلة یختص / المادة 32
بالحكم في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت"، ثم عدد في الفقرة الثانیة من نفس المادة
أما المشرع السوري فقد نصت المادة 78
أصول المحاكمات المدنیة أنه یقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت وذلك هو
مسلك المشرع المصري أذ لم یورد تعریفا للقضاء المستعجل وا نما أكتفى في المادة 45 على النص بان
أختصاص القضاء المستعجل الحكم في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت . وبالرجوع إلى الفقه أیضا نجد أن هنالك تعریفات للقضاء المستعجل حیث ذهب بعض الفقه إلى تعریفه بانه
على الحكم باتخاذ أج ا رء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة أو أحت ا رم الحقوق الظاهرة
الأستعجال في كل حالة اذا قصد من الاج ا رء المستعجل فیها منع ضرر مؤكد لا یمكن ا ا زلته اذا حدث"( 1
وذهب رأي ثالث الى القول بأن القضاء المستعجل هو قضاء وقتي یهدف إلى حمایة قضائیة وقتیة. وقد تحدث الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا عن القضاء المستعجل بأنهأ ن" شئ بجانب القضاء العادي لاتخاذ
وهو قضاء مساعد أو تكمیلي یرمي إلى ضمان تحقیق القضاء الموضوعي لهدفه". أما أحكام القضاء بهذا الخصوص فقد ذهبت محكمة النقض المصریة إلى أن "مناط أختصاص القضاء
المستعجل بالدعوى المستعجلة یقوم على توافر الخطر والأستعجال الذي یبرر تدخله لاصدار ق ا رر وقتي ی ا رد
أما في سوریا فإن القضاء السوري یقرر ان " القضاء المستعجل یختص باتخاذ الاج ا رءات التي یخشى علیها
مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، أن فقه الم ا رفعات قد درج على تعریف القضاء المستعجل باستع ا رض خصائصه
أو تقدیم دفوعهم، ومع أن مشرعنا لم یات بتعریف للقضاء المستعجل إلا أننا ومن خلال النصوص المنظمة لهذا القضاء وبعد
القضاء المدني یختص بالفصل في المسائل المستعجلة وهي المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت أو
التي ینص القانون على أنها من أختصاصه وذلك بق ا ر ا رت تتمیز بأنها وقتیة لا تمس أصل الحق ولا تح وز قوة
ویترتب على هذا التعریف أن قاضي الأمور المستعجلة لا یفصل في المسألة المستعجلة بصفة مؤقتة إلا إذا
إختصاص قاضي الامور المستعجلة وهما: الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق كما سنعود إلى بیانهما
فالقضاء المستعجل یتمیز عن القضاء العادي بأنه ذو أثر مؤقت، فحكم قاضي الأمور المستعجلة یرتب أثره
وهو لا یقید بأي حال من الأحوال
المحكمة التي یعرض علیها الن ا زع فیما یتعلق بأصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته ولكن
هذا لا یعني أن حكم قاضي الأمور المستعجلة لا یحوز حجیة الأمر المقضي به، فهو حكم صادر عن جهة
ویترتب على أعتبار القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدني ما یلي :
أ- أن قاضي الأمور المستعجلة لا یفصل بصفه مؤقته في المسألة المستعجلة إلا إذا كان القضاء المدني
القضاء العادي بنظرها فأن القضاء المستعجل لا یختص بنظر الشق المستعجل المتفرع عنها أو المرتبط
ب - إنه وأن كان الحكم المستعجل لا حجیة له أمام المحاكم المدنیة عند فصلها باصْل الحق إلا أن قاضي
الأمور المستعجلة مقید دائما بحجیة الحكم الصادر من المحاكم المدنیة . ج - أنه وأن كان اختصاص قاضي الامور المستعجلة قاص ا ر على الفصل وبصفه مؤقته في الأج ا رء المؤقت
إلا أن القضاء الموضوعي المدني یشاركه هذا الاختصاص إذا رفع له الطلب المستعجل بصفه تبعیه
د - إذا لم یرد نص خاص یبین طریقة أتخاذ أج ا رء معین أمام القضاء المستعجل فإن ذات الأج ا رءات التي
تتبع أمام القضاء العادي هي نفسها التي تتبع أمام القضاء المستعجل. فوائد القضاء المستعجل وخصائصه
الفرع الأ ول: فوائد القضاء المستعجل
أن القضاء المستعجل هو بحق نظام الأسعاف القانوني الذي یقي الم ا ركز القانونیة من الاخطار التي یمكن
القضاء إنه إذا رفع الیه الن ا زع اتخذ فیه حكما ویكون هذا الحكم بعد أعطاء الخصوم فرصة الدفاع وتقدیم
الادلة وبعد أن یمحص القضاء ما یتقدمون به إلیه وهذا الحكم یكون كاشفا عن وجه الحق فیما یدعیه كل
من الحالات وأنه وحتى تكون حمایة القضاء وافیه بقدر الإمكان أن یتاح للخصوم فرصة الالتجاء للقضاء في
أقل موعد ممكن وفي أي وقت وبغیر تقیید في الإج ا رءات العادیة للحصول على ق ا رر یصون مصالحهم دونما
التأخیر تبرز أهمیة القضاء المستعجل حیث یقرره المشرع كنظام یختص بمنح الحمایة العاجلة والمؤقتة
ومن هنا تكمن أهمیة القضاء المستعجل فیما یلي:( 1
سلیما یناضل به ذووه لدى محكمة الموضوع مع الاختصار في الوقت والاج ا رءات. -2 في كثیر من الأحیان یؤدي الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة إلى فض المنازعات وبالتالي
یغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في أصل الن ا زع حیث یكتفي الخصوم بالأوضاع التي
قوانین المرافعات ، كما أن حكم قاضي الامور المستعجلة قد
منتج فتصبح حمایة القضاء المستعجل حمایة نهائیة. -3 كما تبرز أهمیة القضاء المستعجل في الأج ا رءات القضائیة السریعة التي مؤداها إسعاف الخصوم
أهمیة القضاء المستعجل في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها وتعقدها من جهة
وللسرعة التي یتسم بها هذا العصر من جهة اخرى وما یستتبع ذلك من ضرورة اتخاذ اج ا رءات كفیله
بایجاد حلول سریعة ومؤقتة تستقر بها العلاقة والاوضاع القانونیة مؤقتا الى ان یبت في جوهر الن ا زع. قاضي الامور المستعجلة في التشریع السوري ، أن القضاء المستعجل هو عمل قضائي بمعنى الكلمة حیث أنه یصدر أحكامه بعد طرح الن ا زع امامه وسندا لظاهر المستندات بغیر مساس بأصل الموضوع وبأحكام قابله للطعن بالطرق التي رسمها القانون ، مما تقدم فإن القضاء المستعجل یتمیز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي :
-1 للقضاء المستعجل وظیفة مساعدة ، حیث یلجأ إلیه بالنظر إلى إمكانیة صدور حكم موضوعي محتمل
-2 دعوى القضاء المستعجلة دعوى مجردة : ولهذا یقال أن القضاء المستعجل یختص بصرف النظر عن
فالقضاء المستعجل هو مجرد وسیلة للتحفظ أو الاحتیاط ویترتب على هذه
الخاصیة أستقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعیة التي تفترض ثبوت
-3 القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت: فهو یرتب أثره إلى حین الفصل في الدعوى الموضوعیة ولهذا فإن
الحكم المستعجل الصادر بتعیین حارس قضائي ینتهي اثره بصدور الحكم بالملكیة لاحد الخصوم ، حین أن القضاء المستعجل قد یؤدي في بعض الأحیان ومن الناحیة العملیة إلى الاستغناء عن رفع
تمیز الدعا وى المستعجلة عما یشتبه بها والمحكمة المختصة
المطلب الأ ول: التمییز بین الدعاوى المستعجلة والدعا وى التي تنظر على وجه السرعة
یمیز القانون المسائل المستعجلة التي یختص بها القضاء المستعجل فیصدر فیها أحكاما وقتیة أي مستعجلة
منازعات موضوعیة ترفع إلى المحكمة المختصة وأوجب القانون الحكم فیها بسرعة لاعتبا ا رت خاصة. فإلى جانب الأصول العادیة التي نص علیها القانون والتي تقضي بتبادل اللوائح في الدعاوى الموضوعیة أمام
فقد نصت المادة ( 100 ) من قانون اصول المحاكمات السوري على أنه " 1- في الدعاوى الصلحیة المستعجلة
السوري ایضا في حالة الضرورة انقاص میعاد الحضور امام المحكمة بالنسبة للدعا وى التي تتطلب السرعة
في فصلها الى اربع وعشرین ساعة ، بینما حدد میعاد الحضور العادي بثلاثة ایام على الاقل (م( 101
24 ) لسنة 1988 المعدل على أن یسبغ طابع الاستعجال على بعض ان وأع الدعاوى التي تستدعي طبیعتها )
او اذا اقتصر طلب المدعي فیها على استیفاء دین او مبلغ متفق علیه من المال مستحق
على المدعى علیه وناشئ عن حالات معینة اوردتها تلك المادة. اضیفت في التعدیل الجدید لقانون اصول المحاكمات المدنیة تعین المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة
ایام من تاریخ قیدها في قلم المحكمة وذلك تمیی ا ز لها عن الدعاوى العادیة التي تتطلب قید لائحة الدعوى في
سجل الدعاوى وتبلیغ المدعى علیه هذه اللائحة ومنح الاخیر مهلة خمسة عشر یوما للإجابة على لائحة
الدعوى وتقدیم جواب خطي علیها ثم تعیین جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ایام من تاریخ جواب المدعى علیه
للمدعي أو من الیوم التالي لانقضاء الاجل الذي كان ینبغي على المدعى علیه تقدیم الجواب فیه وقررت
المستعجلة تدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أو ضمن أختصاص قاضي الموضوع اذا رفعت
الیه بطریق التبعیة ولكنها تبقى احكام مستعجلة ولو صدرت عن قاضي الموضوع وتطبق بشانها اج ا رءات
الدعوى المستعجلة وطرق الطعن بالاحكام المستعجلة وتبقى احكام مؤقتة لا یجوز المساس فیها بأصل الحق
أما المسائل التي تنظر على وجه السرعة فهي مسائل موضوعیة یحكم فیها قاضي الموض وع وترمي إلى
هذه المسائل على وجه السرعة لا یضفي علیها صفة الاستعجال إلا أنه یتعین( 2) الفصل فیها على وجه
القضاء المستعجل ومشاكلھ العملیة في الوطن العربي ، من قانون العمل " تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئه عن ن ا زعات العمل الفردیة باستثناء
الدعاوى المتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأجور بالنظر فیها بمقتضى هذا القانون وذلك بصورة مستعجلة
المطلب الثاني: الدعاوى المستعجلة والطلب الوقتي. یعرف الطلب الوقتي أو الدعوى الوقتیة بأنها الدعوى التي یسعى فیها المدعي إلى تثبیت تاریخ أو وقت معین
ففي حین أن الطلب الوقتي هو مجرد طلب باج ا رء وقتي فإن الطلب المستعجل یزید بتوافرعنصر الأستعجال
في صدده ویصدر في الطلب الوقتي حكم وقتي بینما یصدر في الثاني حكم مستعجل فالحكم الوقتي قد لا
یكون مستعجل ولهذا یمكننا القول أنه لیس كل حكم وقتي هو حكم مستعجل بینما كل حكم مستعجل هو
2 من قانون التجارة بتحدید تاریخ توقف التاجر / بطبیعته وقتي ومثال الحكم الوقتي ما نصت علیه المادة 322
المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر دعوى الأمور المستعجلة وإج ا رءاتها
تنص المادة 31 /أصول مدنیه أردني على ما یلي : قاضي الأمور المستعجلة في محكمة البدایة هو رئیسها، وقاضي الصلح في المحاكم التي لا یوجد فیها محكمة
قوانین المرافعات ، وفي ضوء هذا النص نجد أن المشرع قد جعل محكمة البدایة هي المرجع المختص بالنظر في الأمور
موطن المدعى علیه أو المطلوب حصول الإج ا رء في دائرتها فیختص قاضي الصلح بالامور المستعجلة أیا
رئیس محكمة البدایة أو من یقوم مقامه أو من ینتدبه من قضاتها منعقدا بصورة مطلقة في الأمور المستعجلة
إذا كان طلب إتخاذ إج ا رء مستعجل ضد مدعى علیه یقع موطنه في دائرتها أو كان الاج ا رء المطلوب إتخاذه
كما جعل إختصاص قاضي الصلح كقاض للامور المستعجلة منعقدا في المحاكم التي لا یوجد
ففي هاتین الحالتین یكون الإختصاص الأصیل للبت في الأمر المستعجل لمحكمة
وإختصاص قاضي الأمور المستعجلة على هذا النحو لا یسلب محكمة الموضوع إختصاصها بنظر الامور
ولهذا فإن ولایة إحدى المحكمتین لا
ویترتب على هذا نتیجتین هامتین. أولا: إن رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء المستعجل لا یمنع من رفع دعوى الموضوع بعد ذلك أمام
محكمة الموضوع ومن أستم ا رر كل منهما في نظر الدعوى المرفوعة امامه. ثانیا: إن رفع دعوى الموضوع أولا أمام محكمة الموضوع لا یمنع من رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء
الوسیط في قضاء الامور المستعجلة، ولكن هذا یقتضي عدم الجمع بین الإختصاص فعلى المدعي إما اللجوء إلى قاضي الامور المستعجلة
واخی ا ر یجب أن نشیر إلى أنه وفي مجال الإختصاص الدولي للمحاكم فقد أجاز القانون للقضاء المستعجل
تتسم إج ا رءات الدعوى المستعجلة بالسرعة التي تتناسب مع القضایا المستعجلة، وذلك بالمقارنة مع اج ا رءات
إذ تبدأ الخصومة في القضایا المستعجلة بتقدیم الدعوى المستعجلة إلى
هذا ویجوز أن یرد الطلب المستعجل ضمن لائحة دعوى الموضوع إذا كانت الدعوى الموضوعیة مرفوعة امام
أن یستوفى الرسم یقید القلم لائحة الدعوى في الیوم نفسه في سجل الدعاوى المستعجلة إذا قدمت بشكل
و إلا فإنها تسجل في سجل الدعاوى الموضوعیة برقم متسلسل وفق لأسبقیة تقدیمها ویوضع علیها
وللمحكمة أن تقرر تكلیف المدعي بتقدیم كفالة نقدیة، امینة مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، وتعتبر الدعوى المستعجلة مرفوعه ومنتجة لآثارها من تاریخ هذا القید. والأصل أن تنظر المحكمة في هذه
الحجز الاحتیاطي على أموال المدین فان القاضي ینظرها تدقیقا وینفذ الحكم فوا ر دون تبلیغ المدعي علیه
فإذا قررت المحكمة أن تنظر الدعوى المستعجلة م ا رفعة وعلى خلاف الاصل فیجب أن تطبق القواعد العامة
1/ ذلك ما نصت علیه المواد 60
وحكم قاضي الأمور المستعجلة هو حكم قضائي بالمعنى الدقیق، فهو قد فصل في مسألة معینة متنازع علیها
وعلیه فإنه لا یجوز العدول عن حكم قاضي الامور المستعجلة الإ إذا كانت الاسباب التي دعت إلى اصداره
ولما كانت الأحكام المستعجلة لیست فصلا في أصل الن ا زع، 2 أصول استئناف حكم قاضي الأمور المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرته / قد أجازت المادة 176
كإستثناء على الاصل العام الذي یقضي بعدم إجازة الطعن في الاحكام التي لا تنتهي بها الخصومة إلا بعد
وقد حددت المادة 178 میعاد الاستئناف في المسائل المستعجلة بعشرة أیام من تاریخ صدور الحكم ویكون


النص الأصلي

ستعتمد الد ا رسة على منهج المقارنة في البحث وذلك من خلال تناول موقف القانون والقضاء الأردني من
القضاء المستعجل مقارنا بالفقه والقضاء المصري والسوري كما ستقدم الد ا رسة عرض للآ ا رء الفقهیة والأحكام
القضائیة ذات العلاقة بالموضوع.
.
الفصل الثاني
مفهوم القضاء المستعجل
6
تمهید وتقسیم:
ونتناول في هذا الفصل التعریف بالقضاء المستعجل وتطوره وفوائده وخصائصه وتمییزه عما یشتبه به وذلك
في مبحثین:
المبحث الاول : تعریف القضاء المستعجل وتطوره وفوائده وخصائصه وتخصص له مطلبین.
المطلب الأول : تطور ألقضاء ألمستعجل والتعریف به.
المطلب الثاني : فوائد القضاء المستعجل وخصائصه.
المبحث الثاني : تمییز الدعا وى ألمستعجلة عما یشتبه بها والمحكمة المختصة
وذلك في ثلاثة مطالب.
المطلب الأول : الدعا وى ألمستعجلة والدعا وى التي تنظر على وجه السرعة .
المطلب الثاني : تمییز الدعوى ألمستعجلة عن الطلب الوقتي .
المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر الدعوى المستعجلة وإج ا رءاتها.
المبحث الأول
تعریف القضاء المستعجل وتطوره وفوائده وخصائصه
ازدادت أهمیة القضاء المستعجل في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها من جهة
وللسرعة التي یتسم بها هذا القضاء من جهة أخرى وما یتبع ذلك من ضرورة اتخاذ إج ا رءات كفیله بإیجاد
حلول سریعة تستقر بها الأوضاع القانونیة مؤقتا الى ان یبت في أصل وجوهر الن ا زع .
المطلب الاول: تطور القضاء ألمستعجل وتعریفه
7
القضاء المستعجل لیس بالقضاء الحدیث وانما تمتد جذوره الى الماضي فقد عُرف لدى فقهاء الشریعه
الأسلامیة و وجد تطبیقاً له في الفقه والقضاء ألفرنسي قبل مایزید على أربعمائة عام فهو لیس بالحدیث الولاده
وأنما له أساس في الماضي ولیس الماضي القریب وسنتناول البحث في تطور القضاء ألمستعجل وتعریفة في
ف رعین:
الفرع الأ ول: تطور القضاء المستعجل
" ت ا زیدت في هذا العصر سرعة إیقاع الحیاه حتى أصبحت السرعة في حد ذاتها هي سمة هذه الحیاه ، وكان
من الضروري أن یلعب القضاء المستعجل دو ا ر مت ا زیدا في الا هًمیة وبالفعل فقد تطورت سلطة القضاء
المستعجل فلم یعد موضوع الدعوى المستعجلة مجرد إج ا رء تحفظي أو وقتي ولم تعد فكرة عدم المساس بأصل
الحق عبئا علیه تمنعه من تقدیر الحمایة المطلوبة كما كان علیه الحال في الماضي بل تطورت هذه الفكرة
وأصبح القضاء المستعجل وهو یضع الحلول العملیة السریعة للمنازعات إنما ینفذ في كثیر من الاحوال ب أ ري
اصیل إلى صمیم هذه المنازعات فیسویها من الناحیة الواقعیة وینبه الخصوم إلى وجه الصواب في الن ا زع مما
." ( قد یحملهم على الرضا بحكمه وینأى بهم من التعنت في الاستم ا رر في الخصومة وإطالة امدها( 1
. 1) الحمصي, محمد طلال نظریة القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنیھ الاردني ، دار البشیر، عمان ، الطبعة الاولى ، ص 53 )
8
والقضاء المستعجل لیس بالحدیث الولاده وانما هو فكرة تعود جذورها إلى التاریخ القدیم، فقد وجد تطبیقا له
لدى فقهاء الشریعة الاسلامیة ومن ذلك ما ورد في باب النفقة من جواز تعیین القاضي نفقة مؤقتة إلى طالبها
كذلك ما تضمنته المادة 656 من مجلة الاحكام من أن المدیون مؤجلا لو ا ا رد الذهاب الى دیار ا خرى وا رجع
( الدائن الحاكم وطلب كفیلا یكون المدین ملزما بتقدیم الكفیل وإلا قرر الحاكم منعه من السفر.( 1
أما أصل القضاء المستعجل فإنه یعود الى الأمر الفرنسي الصادر في عام 1685 المنظم لقواعد الم ا رفعات
المدنیة التي كان معمولا بها امام محكمة شاتلیه باریس والذي رخص بمقتضاه لرئیس الدائرة المدنیة أو من
ینوب عنه في غیابه الحكم مؤقتا في الأمور المستعجلة وكان اختصاص هذا القضاء هو البت في المسائل
المستعجلة وتحدیدا إخلاء المحلات ودفع البدلات والتنفیذ على المنقولات ووضع الح ا رسة عندما لا تزید على
ألف فرنك فرنسي.( 2) وفي سوریا كان قانون الاج ا رء العثماني مطبقا ویتضمن بعض الاحكام التي تنظم بعض
القضایا التشریعیة في الامور المستعجلة إلا أنه تم تنظیم القضاء المستعجل لأول مرة في القانون رقم 36
34 ) من قانون أصول ألمحاكمات السوري ، 1938 ثم ورد النص علیه في المواد ( 23 /5/ الصادرة في 25
الصادر بالمرسوم الاشت ا ركي رقم 84 لسنة 1953 وفي مصر ظهر ذلك في المادة 34 من قانون الم ا رفعات
المختلط الصادر سنة ( 1875 ) وفي لمادة 28 من قانون الم ا رفعات الأهلي الصادر سنة ( 1883 ) وأخی ا ر (3). قانون الم ا رفعات لسنة 1949
. 1973, 1) خطاب, ضیاء . الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ، مطبعة العاني ، بغداد ، ص 159 )
2) القضاه, مفلح ( 1994 ) . القضاء النضامي في الاردن ، منشورات لجنة تاریخ الاردن ، عمان ، ص 68 )
. 3) الحمصي، محمد مرجع سابق ص 54 )
9
أما في الأردن فقد جرى تنظیم القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم ( 42 ) لسنة 1952
2) وطلب منع / – الملغي – والذي أشار الى بعض الطلبات المستعجلة والوقتیة كطلب الحجز التحفظي (م 85
( 100- أحد الفرقاء من مغادرة البلاد وكذلك تعیین القیم على الأموال حیث نظمت أحكامها المواد ( 97
وكذلك سماع شهادة الشاهد الذي یوشك على مغادرة البلاد في المادة 120 وكذلك موضوع الكشف في
.165 ، المادتین 164
أما في قانون اصول المحاكمات المدنیة الجدید رقم 24 لسنة 1988 فإن أهم الموضوعات التي أستحدثها
ألتشریع ألجدید هو نظام القضاء المستعجل. والغرض المقصود من تنظیمه في القانون الجدید هو اختصار
التقاضي وتبسیطه وفقا لما هو متبع في التشریعات المقارنة الحدیثة فضلا عن تطویره وتحدیثه تأسیسا على
فكرة الحمایة العاجلة التي لا تهدر حقا أو تكسبه .
الفرع الثاني
تعریف القضاء المستعجل
بالرجوع إلى النصوص الناظمة لموضوع القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم
24 لسنة 1988 وتعدیلاته ، نجد بأن المشرع الأردني لم یضع تعریفا للقضاء المستعجل ضمن أحكام قانون
أصول المحاكمات المدنیة بمعنى لم یعرف المشرع حالة الإستعجال، بل اكتفى بالنص فعلا على شرط
الإستعجال في
10
1 من قانون أصول المحاكمات المدنیة التي تقضي بأن : " قاضي الأمور المستعجلة یختص / المادة 32
بالحكم في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت"، ثم عدد في الفقرة الثانیة من نفس المادة
بعض المسائل المستعجلة بنص القانون. وأنما ترك هذه المهمة للفقه والقضاء وارى أن المشرع الأردني
4 من قانون / أصاب في ذلك مما یجعله تشریعا یتصف بالمرونه ، أما المشرع السوري فقد نصت المادة 78
أصول المحاكمات المدنیة أنه یقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت وذلك هو
مسلك المشرع المصري أذ لم یورد تعریفا للقضاء المستعجل وا نما أكتفى في المادة 45 على النص بان
أختصاص القضاء المستعجل الحكم في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت .
وبالرجوع إلى الفقه أیضا نجد أن هنالك تعریفات للقضاء المستعجل حیث ذهب بعض الفقه إلى تعریفه بانه
"الفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا یمس أصل الحق ، وا نما یقتصر
على الحكم باتخاذ أج ا رء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة أو أحت ا رم الحقوق الظاهرة
( أو صیانة مصالح الطرفین المتنازعین".( 1
وعرفه جانب آخر بانه "الخطر الحقیقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة علیه والذي یلزم درؤه بسرعة لا
تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده ، ویتوافر
. 1) الشرقاوي , عبد المنعم . شرح المرافعات المدنیة والتجاریة ، الطبعة الثانیة ، ص 233 )
11
( الأستعجال في كل حالة اذا قصد من الاج ا رء المستعجل فیها منع ضرر مؤكد لا یمكن ا ا زلته اذا حدث"( 1
( وذهب رأي ثالث الى القول بأن القضاء المستعجل هو قضاء وقتي یهدف إلى حمایة قضائیة وقتیة.( 2
وقد تحدث الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا عن القضاء المستعجل بأنهأ ن" شئ بجانب القضاء العادي لاتخاذ
أج ا رءات وقتیة سریعة لصیانة مصالح الخصوم دون أن یتعرض هذا القضاء لاصل الحقوق المتنازع علیها.
( وهو قضاء مساعد أو تكمیلي یرمي إلى ضمان تحقیق القضاء الموضوعي لهدفه".( 3
أما أحكام القضاء بهذا الخصوص فقد ذهبت محكمة النقض المصریة إلى أن "مناط أختصاص القضاء
المستعجل بالدعوى المستعجلة یقوم على توافر الخطر والأستعجال الذي یبرر تدخله لاصدار ق ا رر وقتي ی ا رد
به رد عدوان یبدو للوهلة الأولى أنه بغیر حق ومنع خطر لا یمكن تداركه ویخشى أستعماله إذا ما فات
( الوقت".( 4
أما في سوریا فإن القضاء السوري یقرر ان " القضاء المستعجل یختص باتخاذ الاج ا رءات التي یخشى علیها
من فوات الوقت دون التصدي الى موضوع الن ا زع " .
. 1) الشرقاوي ,عبد المنعم . شرح المرافعات المدنیة والتجاریة ، الطبعة الثانیة ، ص 233 )
. 2) محمد, محمود ابراھیم . الوجیز في المرافعات ، دار الفكر العربي ، 1983 ، ص 360 )
3) النمر امینة نمر، مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، منشأة المعارف بالاسكندریة، 1967 ، ص 17 . ابو الوفا, احمد . تطور القضاء )
المستعجل في اصول المحاكمات المدنیة الجدیدة رقم 14 لسنة 1988 المنشور في مجلة نقابة المحامین الاردنیین الاعداد 12،11 ص 1881 وما
بعدھا .
. 66/2/ 4) نقض مدني مصري رقم 18 )
12
ونلاحظ من خلال ما تقدم، أن فقه الم ا رفعات قد درج على تعریف القضاء المستعجل باستع ا رض خصائصه
وفوائده وشروطه. فقد عرفه بعض الفقه مثلا بأنه : نظام أنشأه المشرع للتوفیق بین اعتبارین: الأعتبار الأول
ویتمثل بحسن سیر القضاء، وتمكین الخصوم من إثبات ما یدعونه، أو تقدیم دفوعهم، والاعتبار الثاني
ویتثمل في أن تأخیر الفصل في الدعوى یكون سببا في الاض ا رر بمصالح الخصوم، وأن مقتضى هذا النظام
هو إسعاف الخصوم بإحكام سریعة قابلة للتنفیذ الجبري، وهذه الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت ریثما
یفصل في أصل الحق.
ومع أن مشرعنا لم یات بتعریف للقضاء المستعجل إلا أننا ومن خلال النصوص المنظمة لهذا القضاء وبعد
استع ا رض التعریفات الفقهیة السابقة فإن الباحث یرى بأنه یمكن تعریف القضاء المستعجل على أنه " فرع من
القضاء المدني یختص بالفصل في المسائل المستعجلة وهي المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت أو
التي ینص القانون على أنها من أختصاصه وذلك بق ا ر ا رت تتمیز بأنها وقتیة لا تمس أصل الحق ولا تح وز قوة
الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع عند البحث في أصل الن ا زع " .
ویترتب على هذا التعریف أن قاضي الأمور المستعجلة لا یفصل في المسألة المستعجلة بصفة مؤقتة إلا إذا
كان القضاء المدني بمعناه الواسع مختصا بالفصل في أصل الحق فیها،( 1) كما أن هذا التعریف یجمع شرطي
إختصاص قاضي الامور المستعجلة وهما: الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق كما سنعود إلى بیانهما
لاحقا.
فالقضاء المستعجل یتمیز عن القضاء العادي بأنه ذو أثر مؤقت، فحكم قاضي الأمور المستعجلة یرتب أثره
منذ صدوره إلى أن یفصل القاضي العادي في الدعوى الموضوعیة، وهو لا یقید بأي حال من الأحوال
المحكمة التي یعرض علیها الن ا زع فیما یتعلق بأصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته ولكن
. 1) القضاة، مفلح مرجع سابق، ص 70 – والحمصي، محمد – مرجع سابق ص 60 )
13
هذا لا یعني أن حكم قاضي الأمور المستعجلة لا یحوز حجیة الأمر المقضي به، فهو حكم صادر عن جهة
قضائیة مختصة ویفصل في مسألة متنازع علیها بین خصمین بصفة قطعیة ملزمه للطرفین وللقضاء
المستعجل.
ویترتب على أعتبار القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدني ما یلي :
أ- أن قاضي الأمور المستعجلة لا یفصل بصفه مؤقته في المسألة المستعجلة إلا إذا كان القضاء المدني
مختصا بالفصل في المسالة الموضوعیة المتفرعة عنها المسالة المستعجلة، اي أن كل منازعة لا یختص
القضاء العادي بنظرها فأن القضاء المستعجل لا یختص بنظر الشق المستعجل المتفرع عنها أو المرتبط
بها .
ب - إنه وأن كان الحكم المستعجل لا حجیة له أمام المحاكم المدنیة عند فصلها باصْل الحق إلا أن قاضي
الأمور المستعجلة مقید دائما بحجیة الحكم الصادر من المحاكم المدنیة .
ج - أنه وأن كان اختصاص قاضي الامور المستعجلة قاص ا ر على الفصل وبصفه مؤقته في الأج ا رء المؤقت
إلا أن القضاء الموضوعي المدني یشاركه هذا الاختصاص إذا رفع له الطلب المستعجل بصفه تبعیه
للطلب الأصلي الموضوعي وهذا ما قررته المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.
د - إذا لم یرد نص خاص یبین طریقة أتخاذ أج ا رء معین أمام القضاء المستعجل فإن ذات الأج ا رءات التي
( تتبع أمام القضاء العادي هي نفسها التي تتبع أمام القضاء المستعجل.( 1



  1. الحمصي، محمد ، مرجع سابق ، ص 60 )
    14
    المطلب الثاني
    فوائد القضاء المستعجل وخصائصه
    وسنبحث هذا المطلب في فرعین
    الفرع الأ ول: فوائد القضاء المستعجل
    أن القضاء المستعجل هو بحق نظام الأسعاف القانوني الذي یقي الم ا ركز القانونیة من الاخطار التي یمكن
    أن تهدده من ج ا رء أتباع طریق التقاضي العادي فكمأ ان هناك ساعة خطر تهدد حیاة الأنسان یكون رهینا بسرعة نجدته وكذلك الم ا ركز القانونیة فان أنقاذ هذه الم ا ركز یكون بالتعجیل في حمایتها فالأصل في وظیفة
    القضاء إنه إذا رفع الیه الن ا زع اتخذ فیه حكما ویكون هذا الحكم بعد أعطاء الخصوم فرصة الدفاع وتقدیم
    الادلة وبعد أن یمحص القضاء ما یتقدمون به إلیه وهذا الحكم یكون كاشفا عن وجه الحق فیما یدعیه كل
    خصم ، واقتضى الأمر وفي أغلب الدعا وى أن یعرض أمرها على درجتین حتى إذا اخطأت إحدها فتصحح
    لها الثانیة وقد نتج عن ذلك أن طال أمد المنازعات وأصبح لا یقضى في المنازعه إلا وقد تغیر
    وجه الأمر فیها وأصبح الحكم , وفي كثیر من الأحوال ، لا یعود بالنفع الوفیر على المحكوم له، وقد ا رعى
    المشرع أن هذه الظروف والاوضاع التي تتعرض لها الخصومة تجعل التاخیر في اتخاذ ق ا رر فیها ام ا ر واقعا
    حتما مما قد یكون سببا في الاض ا رر بالخصوم بشكل لا یمكن تلافیه.
    15
    وأ رى المشرع أن الاكتفاء بالالتجاء الى القضاء العادي واتباع اج ا رءاته ومواعیده قد یكون غیر منتج في كثیر
    من الحالات وأنه وحتى تكون حمایة القضاء وافیه بقدر الإمكان أن یتاح للخصوم فرصة الالتجاء للقضاء في
    أقل موعد ممكن وفي أي وقت وبغیر تقیید في الإج ا رءات العادیة للحصول على ق ا رر یصون مصالحهم دونما
    ( التعرض لحقهم الذي بقي الن ا زع بشأنه قائما لیأخذ طریقه العادي أمام المحاكم المختصة.( 1
    ولهذا السبب تضمن قانون أصول المحاكمات نصوصا تكفل تحقیق هذا الغرض ولتوفیق بین التأني في حسم
    الن ا زع ، واعتبار ضرورة السرعة في منح الحمایة القضائیة لمن هو جدیر بها من الخصوم تفادیا لخطر
    التأخیر تبرز أهمیة القضاء المستعجل حیث یقرره المشرع كنظام یختص بمنح الحمایة العاجلة والمؤقتة
    ( لحقوق المتقاضیین المهددة بالخطر.( 2
    نستنتج من كل ذلك أنه وللتوفیق بین أعتبا ا رت حسن سیر العدالة ، وعدم الاض ا رر بمصالح الخصوم انشاء
    المشرع نظام القضاء المستعجل لیتمكن الخصوم من الحصول على إج ا رءات وقتیة سریعة صیانه لمصالحهم
    ( ریثما یفصل في أصل الحق ، ومن هنا تكمن أهمیة القضاء المستعجل فیما یلي:( 1
    -1 تمكین الخصوم من استصدار احكامٍ مؤقتة سریعة دون مساس بأصل الحق أي مع بقاء أصل الحق
    سلیما یناضل به ذووه لدى محكمة الموضوع مع الاختصار في الوقت والاج ا رءات.
    -2 في كثیر من الأحیان یؤدي الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة إلى فض المنازعات وبالتالي
    یغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في أصل الن ا زع حیث یكتفي الخصوم بالأوضاع التي

  2. العشماوي، محمد وعبد الوھاب ، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن ، ص 242 )

  3. النمر، امینھ مصطفى ، قوانین المرافعات ، الكتاب الاول ، ص 213 )

  4. الحمصي، محمد ، مرجع سابق ، ص 60 )
    16
    قررها ذلك الحكم لدلالته على الاتجاه الصحیح في الن ا زع ، كما أن حكم قاضي الامور المستعجلة قد
    یحسم الن ا زع إذا وضع الخصوم في حالة یصبح معها الاستم ا رر بالخصومه امام القضاء العادي غیر
    ( منتج فتصبح حمایة القضاء المستعجل حمایة نهائیة.( 2
    -3 كما تبرز أهمیة القضاء المستعجل في الأج ا رءات القضائیة السریعة التي مؤداها إسعاف الخصوم
    بالحصول على أحكامٍ سریعة قابلة للتنفیذ الجبري ریثما یفصل القضاء العادي باصل الحق ، وقد أزدادت
    أهمیة القضاء المستعجل في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها وتعقدها من جهة
    ، وللسرعة التي یتسم بها هذا العصر من جهة اخرى وما یستتبع ذلك من ضرورة اتخاذ اج ا رءات كفیله
    ( بایجاد حلول سریعة ومؤقتة تستقر بها العلاقة والاوضاع القانونیة مؤقتا الى ان یبت في جوهر الن ا زع.( 3
    . 2) العشماوي، محمد وعبد الوھاب ، مرجع سابق 343 )
    . 3) المالكي، خالد عزت ، قاضي الامور المستعجلة في التشریع السوري ، طبعة 1977 ص 176 )
    17
    الفرع الثاني
    خصائص القضاء المستعجل
    أن القضاء المستعجل هو عمل قضائي بمعنى الكلمة حیث أنه یصدر أحكامه بعد طرح الن ا زع امامه وسندا لظاهر المستندات بغیر مساس بأصل الموضوع وبأحكام قابله للطعن بالطرق التي رسمها القانون ، بالرغم
    مما تقدم فإن القضاء المستعجل یتمیز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي :
    -1 للقضاء المستعجل وظیفة مساعدة ، حیث یلجأ إلیه بالنظر إلى إمكانیة صدور حكم موضوعي محتمل
    في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتیجة دعوى موضوعیة اقیمت بالفعل أو ینتظر إقامتها ، ذلك أن
    القضاء المستعجل إنما یرمي إلى ضمان تحقیق الدعوى الموضوعیة لهدفها . ولهذا إذا فصل في الدعوى
    ( الموضوعیة فأن الدعوى المستعجلة تصبح غیر مقب ولة.( 1
    -2 دعوى القضاء المستعجلة دعوى مجردة : ولهذا یقال أن القضاء المستعجل یختص بصرف النظر عن
    وجود الحق الموضوعي ، فالقضاء المستعجل هو مجرد وسیلة للتحفظ أو الاحتیاط ویترتب على هذه
    الخاصیة أستقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعیة التي تفترض ثبوت
    ( وجود الحق الموض وعي.( 2

  5. والي، فتحي الوسیط في القضاء المدني ، 1980 ، بند 83 ، ص 151 . والقضاه المستعجل، المرجع السابق ، ص 70 )
    . 2) الحمصي، محمد مرجع سابق ، ص 61 )
    18
    -3 القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت: فهو یرتب أثره إلى حین الفصل في الدعوى الموضوعیة ولهذا فإن
    الحكم المستعجل الصادر بتعیین حارس قضائي ینتهي اثره بصدور الحكم بالملكیة لاحد الخصوم ، في
    حین أن القضاء المستعجل قد یؤدي في بعض الأحیان ومن الناحیة العملیة إلى الاستغناء عن رفع
    الدعوى الموضوعیة ومثاله إذا قضي مؤقتا بطرد المستاجر من العین المؤجرة وتسلیمها للمؤجر فقد لا
    یرفع المستاجر الدعوى الموضوعیة.( 1) أو تمكین المستأجر من الانتفاع بالماجور
    المبحث الثاني
    تمیز الدعا وى المستعجلة عما یشتبه بها والمحكمة المختصة
    وذلك في ثلاثة مطالب:
    المطلب الأ ول: التمییز بین الدعاوى المستعجلة والدعا وى التي تنظر على وجه السرعة
    یمیز القانون المسائل المستعجلة التي یختص بها القضاء المستعجل فیصدر فیها أحكاما وقتیة أي مستعجلة
    دون أن یمس موضوع الحق وبین المسائل التي أوجب القانون الحكم فیها على وجه السرعة ، فالأخیرة هي
    ( منازعات موضوعیة ترفع إلى المحكمة المختصة وأوجب القانون الحكم فیها بسرعة لاعتبا ا رت خاصة.( 2
    فإلى جانب الأصول العادیة التي نص علیها القانون والتي تقضي بتبادل اللوائح في الدعاوى الموضوعیة أمام
    محاكم البدایة أو ما یقوم مقامها اوجد المشرع اصولا خاصة لبعض الدعاوى التي تتطلب السرعة في فصلها ،
    فقد نصت المادة ( 100 ) من قانون اصول المحاكمات السوري على أنه " 1- في الدعاوى الصلحیة المستعجلة
    والبسیطة یعین القاضي جلسة المحاكمة فور قید استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح 2- تعتبر الدعاوى
    بسیطة غیر تابعة لتبادل اللوائح بق ا رر یصدره رئیس المحكمة في ذیل استدعاء الدعوى" وقد أجاز المشرع
    السوري ایضا في حالة الضرورة انقاص میعاد الحضور امام المحكمة بالنسبة للدعا وى التي تتطلب السرعة
    . 1) القضاه، مفلح مرجع سابق ، ص 70 )

  6. ابو الوفاء، احمد ، مرجع سابق ، ص 283 )
    19
    ( في فصلها الى اربع وعشرین ساعة ، بینما حدد میعاد الحضور العادي بثلاثة ایام على الاقل (م( 101
    اصول المحاكمات" وقد حرص المشرع الاردني من خلال المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنیة رقم
    24 ) لسنة 1988 المعدل على أن یسبغ طابع الاستعجال على بعض ان وأع الدعاوى التي تستدعي طبیعتها )
    او موضوعها ذلك ، او اذا اقتصر طلب المدعي فیها على استیفاء دین او مبلغ متفق علیه من المال مستحق
    على المدعى علیه وناشئ عن حالات معینة اوردتها تلك المادة. ووفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 60 التي
    اضیفت في التعدیل الجدید لقانون اصول المحاكمات المدنیة تعین المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة
    ایام من تاریخ قیدها في قلم المحكمة وذلك تمیی ا ز لها عن الدعاوى العادیة التي تتطلب قید لائحة الدعوى في
    سجل الدعاوى وتبلیغ المدعى علیه هذه اللائحة ومنح الاخیر مهلة خمسة عشر یوما للإجابة على لائحة
    الدعوى وتقدیم جواب خطي علیها ثم تعیین جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ایام من تاریخ جواب المدعى علیه
    للمدعي أو من الیوم التالي لانقضاء الاجل الذي كان ینبغي على المدعى علیه تقدیم الجواب فیه وقررت
    المادة 60 ان الدعاوى الواردة فیها لا تخضع لتبادل اللوائح ویكون ذلك بق ا رر یصدره رئیس المحكمة في ذیل
    لائحة
    الدعوى( 1) والأعتبار الخاص بنظر مثل هذه الدعاوى على وجه السرعة هو عدم وجود دفاع جدي او حقیقي
    في الدعوى او وضوح الن ا زع .
    والفرق الجوهري بین المسائل المستعجلة وبین المسائل التي تنظر على وجه السرعة یتجلى في أن المسائل
    المستعجلة تدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أو ضمن أختصاص قاضي الموضوع اذا رفعت
    الیه بطریق التبعیة ولكنها تبقى احكام مستعجلة ولو صدرت عن قاضي الموضوع وتطبق بشانها اج ا رءات
    الدعوى المستعجلة وطرق الطعن بالاحكام المستعجلة وتبقى احكام مؤقتة لا یجوز المساس فیها بأصل الحق
    أما المسائل التي تنظر على وجه السرعة فهي مسائل موضوعیة یحكم فیها قاضي الموض وع وترمي إلى
    تقریر حقوق والت ا زمات تخرج عن أختصاص قاضي الامور المستعجلة ویحظر علیه البت فیها ، والنظر في
    هذه المسائل على وجه السرعة لا یضفي علیها صفة الاستعجال إلا أنه یتعین( 2) الفصل فیها على وجه
    السرعة وذلك لاعتبا ا رت خاصة . ومن أمثلة الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة ما قررته المادة 137 /أ
    .250 – 1) الظاھر، محمد عبد لله، شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة رقم 24 لسنة 1988 ط 1 ، عمان ، ص 249 )
    . 1999 ، ص 82 2) غانم، یاسین، القضاء المستعجل ومشاكلھ العملیة في الوطن العربي ، ط 1 )
    20
    من قانون العمل " تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئه عن ن ا زعات العمل الفردیة باستثناء
    الدعاوى المتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأجور بالنظر فیها بمقتضى هذا القانون وذلك بصورة مستعجلة
    بحیث یتم الفصل في الدعوى خلال ثلاث اشهر من تاریخ ورودها للمحكمة" وكذلك المادة 34 /ب من قانون
    ضریبة الدخل "تعطى قضایا ضریبة الدخل المستأنفه الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال" ویرى الباحث
    ان تسمیه المشرع السوري بانها دعوى بسطیه "غیر خاضعه لتبادل اللوائح افضل " ونقترح على المشروع
    الأردني تبني هذه التسمیه لا ا زله اللبس الوارد في النص .
    21
    المطلب الثاني: الدعاوى المستعجلة والطلب الوقتي.
    یعرف الطلب الوقتي أو الدعوى الوقتیة بأنها الدعوى التي یسعى فیها المدعي إلى تثبیت تاریخ أو وقت معین
    كتاریخ میلاد أو تاریخ بلوغ أو موعد توقف التاجر عن الدفع ، وقد درج القضاء والفقه على الخلط بین
    الطلبات المستعجلة والطلبات الوقتیة فتارة یطلق لفظ الطلبات الوقتیة ویقصد به الطلبات الوقتیة وتارة یطلق
    ( لفظ الطلبات الوقتیة ویقصد به الطلبات المستعجلة( 1
    ففي حین أن الطلب الوقتي هو مجرد طلب باج ا رء وقتي فإن الطلب المستعجل یزید بتوافرعنصر الأستعجال
    في صدده ویصدر في الطلب الوقتي حكم وقتي بینما یصدر في الثاني حكم مستعجل فالحكم الوقتي قد لا
    یكون مستعجل ولهذا یمكننا القول أنه لیس كل حكم وقتي هو حكم مستعجل بینما كل حكم مستعجل هو
    2 من قانون التجارة بتحدید تاریخ توقف التاجر / بطبیعته وقتي ومثال الحكم الوقتي ما نصت علیه المادة 322
    عن الدفع عند شهر إفلاسه .
    المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر دعوى الأمور المستعجلة وإج ا رءاتها
    تنص المادة 31 /أصول مدنیه أردني على ما یلي : قاضي الأمور المستعجلة في محكمة البدایة هو رئیسها،
    أو من یقوم مقامه، أو من ینتدبه لذلك من قضاتها، وقاضي الصلح في المحاكم التي لا یوجد فیها محكمة
    بدایة.
    . 1) النمر، امینة ، قوانین المرافعات ، الكتاب الاول ، ص 236 )
    22
    وفي ضوء هذا النص نجد أن المشرع قد جعل محكمة البدایة هي المرجع المختص بالنظر في الأمور
    المستعجلة، ورئیسها أو من یقوم مقامه هو قاضي الامور المستعجلة ابتداء. غیر أنه یجوز لرئیس المحكمة
    أن ینتدب أحد قضاتها للنظر في الأمور، المستعجلة، أما إذا لم توجد محكمة بدایة في المنطقة التي یقع فیها
    موطن المدعى علیه أو المطلوب حصول الإج ا رء في دائرتها فیختص قاضي الصلح بالامور المستعجلة أیا
    كانت قیمة الطلب المستعجل . وعند ق ا رءة المادة 31 في ضوء المادة 45 نجد أن المشرع قد جعل إختصاص
    رئیس محكمة البدایة أو من یقوم مقامه أو من ینتدبه من قضاتها منعقدا بصورة مطلقة في الأمور المستعجلة
    إذا كان طلب إتخاذ إج ا رء مستعجل ضد مدعى علیه یقع موطنه في دائرتها أو كان الاج ا رء المطلوب إتخاذه
    في دائرته ،كما جعل إختصاص قاضي الصلح كقاض للامور المستعجلة منعقدا في المحاكم التي لا یوجد
    فیها محكمة بدایة بشرط أن لا یكون موطن المدعى علیه أو مكان حصول الأج ا رء یقع ضمن دائرة
    إختصاص محكمة البدایة، ففي هاتین الحالتین یكون الإختصاص الأصیل للبت في الأمر المستعجل لمحكمة
    البدایة .
    وإختصاص قاضي الأمور المستعجلة على هذا النحو لا یسلب محكمة الموضوع إختصاصها بنظر الامور
    المستعجلة إذا رفعت لها بطریق التبعیة حسب نص المادة 32 /أصول. ولهذا فإن ولایة إحدى المحكمتین لا
    ( تنفي ولایة المحكمة الاخرى، ویترتب على هذا نتیجتین هامتین.( 1
    أولا: إن رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء المستعجل لا یمنع من رفع دعوى الموضوع بعد ذلك أمام
    محكمة الموضوع ومن أستم ا رر كل منهما في نظر الدعوى المرفوعة امامه.
    ثانیا: إن رفع دعوى الموضوع أولا أمام محكمة الموضوع لا یمنع من رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء
    المستعجل ومن إختصاصه بالحكم فیهأ اثناء نظر دعوى الموضوع.
    . 1) عبد التواب، معوض ، الوسیط في قضاء الامور المستعجلة، منشأة المعارف، بالاسكندریة، 1984 ، ص 687 )
    23
    ولكن هذا یقتضي عدم الجمع بین الإختصاص فعلى المدعي إما اللجوء إلى قاضي الامور المستعجلة
    ( لإج ا رءا مؤقت كدعوى مستقلة، وإما رفع الدعوى المستعجلة تبعا للدعوى الموضوعیة.( 1
    واخی ا ر یجب أن نشیر إلى أنه وفي مجال الإختصاص الدولي للمحاكم فقد أجاز القانون للقضاء المستعجل
    الأردني إتخاذ الإج ا رءات الوقتیة والتحفظیة التي تنفذ في الاردن ولو كان القضاء الأردني غیر مختص
    3 أصول). / بالدعوى الاصلیة (م 27
    إج ا رءات الدعوى المستعجلة:
    تتسم إج ا رءات الدعوى المستعجلة بالسرعة التي تتناسب مع القضایا المستعجلة، وذلك بالمقارنة مع اج ا رءات
    الدعوى العادیة امام محاكم الموضوع، إذ تبدأ الخصومة في القضایا المستعجلة بتقدیم الدعوى المستعجلة إلى
    قاضي الأمور المستعجلة المختص بلائحة تكون مستوفیة لجمیع بیاناتها.
    هذا ویجوز أن یرد الطلب المستعجل ضمن لائحة دعوى الموضوع إذا كانت الدعوى الموضوعیة مرفوعة امام
    المحكمة.
    وتقدم الدعوى إلى قلم المحكمة مرفقة بجمیع المستندات والاوا رق المؤیدة لها طبقا للمادة 57 /أ اصول. وبعد
    أن یستوفى الرسم یقید القلم لائحة الدعوى في الیوم نفسه في سجل الدعاوى المستعجلة إذا قدمت بشكل
    مستقل، و إلا فإنها تسجل في سجل الدعاوى الموضوعیة برقم متسلسل وفق لأسبقیة تقدیمها ویوضع علیها
    وعلى ما ی ا رفقها من أو ا رق خاتم المحكمة، ویذكر أمام الرقم تاریخ القید ببیان الیوم، والشهر، والسنة ویؤشر
    3 أصول). وللمحكمة أن تقرر تكلیف المدعي بتقدیم كفالة نقدیة، أو / بكل ذلك على صور اللائحة (م 57
    . 1) النمر، امینة مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، مرجع سابق، ص 227 )
    24
    مصرفیة، أو عدلیة من كفیل مليء تضمن كل عطل، أو ضرر قد یلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر ان
    2 أصول). / المستدعي غیر محق في طلبه ( 23
    وتعتبر الدعوى المستعجلة مرفوعه ومنتجة لآثارها من تاریخ هذا القید. والأصل أن تنظر المحكمة في هذه
    1 أصول مدنیه ) ومثاله دعوى / الدعوى تدقیقا ودون حاجة لدعوة الخصوم الإ إذا أ رت خلاف ذلك (م 33
    الحجز الاحتیاطي على أموال المدین فان القاضي ینظرها تدقیقا وینفذ الحكم فوا ر دون تبلیغ المدعي علیه
    فإذا قررت المحكمة أن تنظر الدعوى المستعجلة م ا رفعة وعلى خلاف الاصل فیجب أن تطبق القواعد العامة
    في الأصول من حیث التبلیغ، والحضور والغیاب مع م ا رعاة القواعد الخاصة في الدعاوى المستعجلة، ومن
    .2/71 ،2/61 ،1/ ذلك ما نصت علیه المواد 60
    وحكم قاضي الأمور المستعجلة هو حكم قضائي بالمعنى الدقیق، فهو قد فصل في مسألة معینة متنازع علیها
    بین خصمین من سلطة قضائیة مختصة فیكتسب حجیة الشيء المقضي به وتلزم هذه الحجیة القاضي الذي
    اصدر الحكم كما تلزم طرفي الخصومة بما یقضي به القاضي "بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق ".
    وعلیه فإنه لا یجوز العدول عن حكم قاضي الامور المستعجلة الإ إذا كانت الاسباب التي دعت إلى اصداره
    قد تعدلت أو جد من الامور ما یستدعي الحد من اثره، أو وقف تنفیذه.
    ولما كانت الأحكام المستعجلة لیست فصلا في أصل الن ا زع، لأنها أحكام وقتیة ولا تتعرض لموضوع الحق فلا
    3 أصول . / تكون لها حجیة على محكمة الموضوع، استنادا للمادة 33
    2 أصول استئناف حكم قاضي الأمور المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرته / قد أجازت المادة 176
    كإستثناء على الاصل العام الذي یقضي بعدم إجازة الطعن في الاحكام التي لا تنتهي بها الخصومة إلا بعد
    صدور الحكم المنهي للخصومة كلها (م 170 /أصول).
    25
    وقد حددت المادة 178 میعاد الاستئناف في المسائل المستعجلة بعشرة أیام من تاریخ صدور الحكم ویكون
    ق ا رر محكمة الاستئناف الصادر في المواد المستعجلة نهائیا ولا یقبل أي طریق من طرق الطعن إلا بإذن.
    26


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لقد رأى اعشاب ا...

لقد رأى اعشاب الخليج تتوهج في الماء توهجا فوسفوريا، بينما كان يجدف في ذلك الجزء من الأوقيانوس الذي د...

علاء الدين في ه...

علاء الدين في هذه القصة يعاني علاء الدين من السّاحر الشّرير ، الذي ادّعى أنّه عمُّه ، وعلى الرغم من ...

-1 وصف وتركيز ع...

-1 وصف وتركيز على أهمية السلام وعرض لمشاكل الأفلاج والمياه : -2 وصف الحصن، و وبري غوردون (مفوض العلا...

ويخضع للالتزام ...

ويخضع للالتزام بمسك الدفاتر التجارية التجار السعوديون والوافدين الذين يباشرون التجارة في المملكة، لأ...

الحمد لله رب ال...

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما...

رؤية المملكة ۲۰...

رؤية المملكة ۲۰۳۰ مجتمع حيوي بنيانه متين هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مج...

المقدم السير في...

المقدم السير فينسنت آرثر هنري مكماهون : الممثل الأعلى لملك بريطانيا في مصر اشتهر بـمراسلات الحسين – ...

من المثال الشهي...

من المثال الشهير على العفة في الإسلام هو قصة يوسف عليه السلام، التي وردت في القرآن الكريم. يروي القر...

Computer progra...

Computer programs for individual processes/functions such as inventory control, accounts receivable,...

1.Add the solve...

1.Add the solvent to the chromatography tank/jar to a depth of 2 cm or the desired level depending o...

4. Haiku in Eng...

4. Haiku in English and International Haiku: Haiku has transcended its cultural origins and gained p...

BAG by I am re...

BAG by I am really interested in the health news that I read daily for several reasons. The first o...