لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

صدور حكم بعدم دستورية نص المادة ١٧-٦ من قانون الجمارك . زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها. ‎القاعدة
‎قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي الوارد بنص البند ٦ من المادة ١٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الجمارك - بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بما . يخولها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن تميز الحكم
‎من تلقاء نفسها لمصلحته تمييزا جزئيا وأن تصححه. ‎المحكمة
‎الوقائع
‎إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة ۱٦-۲-۲۰۰۱ بدائرة مخفر السالمية محافظة حولي. ١- سرق المبلغ النقدي وكروت الإتصال المبينة قيمتها بالتحقيقات والمملوكة لبقالة ". بالرميثية وذلك عن طريق إستعمال العنف ضد كل من ". " العاملين بالبقالة للتغلب على مقاومتهما بأن هدد الأول بمسدس كان يحمله وصوبه تجاهه وتمكن من الإستيلاء على المسروقات وأطلق عدة أعيرة نارية لتهديد الثاني بقصد الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. ۲-۱ ، ۳-۱، ۱۶، ۱۷-۶، ۱۹ ، ۲۰ من المرسوم بالقانون رقم ۱۳ - ۱۹۸۰ في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم 3 لسنة ۱۹۹۰ في شأن الأنظمة والبيانات الجمركية، وبتاريخ ۱۳-۵-۲۰۰۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم
‎المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. المحكمة
‎بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون. ‎وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم السرقة عن طريق إستعمال العنف وإحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل منطقة سكنية والتهريب الجمركي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإنطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بيانا كافيا، وعول على أقوال الشهود رغم عدم صلاحيتها لإدانته إذ أنها جاءت مرسلة غير مؤيدة بدليل ومتناقضة في شأن واقعة إطلاق النار ومتعارضة مع التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم وجود إصابات بالطاعن، وحرف الحكم شهادة الشاهد
‎ومعناها فبينما يقرر في التحقيقات أنه ضرب الطاعن من الخلف عدة ضربات على رأسه يذهب الحكم إلى أن بعض الضربات ربما وقعت على ظهره وقد تترك أثرا بسيطا سرعان ما تزول في الفترة ما بين حدوثها وعرضه على الطبيب الشرعي وأغفل الحكم إيراد أوجه دفاعه الجوهرية المقدمة منه أمام المحكمة الإستئنافية والرد عليها، هذا إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بدون الحصول على إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيز ذلك قانونا وأخيرا فقد أوقع الحكم عليه عقوبة جسيمة لا تتناسب مع الجرائم المسندة إليه وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ‎وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما أورى به تقرير الأدلة الجنائية وما جاء بكتاب الإدارة العامة للجمارك وإعتراف الطاعن بحيازة الطلقة المضبوطة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وقد حصل مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف فإن ما ينعاه عليه الطاعن بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه إستخلص الإدانة من تلك الأقوال إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه، كما أن لها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمهما وفي إستخلاص مراميها غير مقيدة في ذلك بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد إطمان - في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات ثقة منه في مطابقتها للحقيقة وأوردها بما لا تناقض فيها وعول عليها وعلى باقي أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بالإدانة، كما أورد شهادة الشاهد الثاني ". ." على ضوء ما أدلى بها في التحقيقات، وعرض لما أثاره الطاعن بشأنها وأطرحه إستنادا إلا أن ضرب الطاعن من الخلف ربما وقعت بعض الضربات على ظهره وأن الضرب ربما يكون قد ترك آثارا بسيطة سرعان مازال أثرها في الفترة ما بين حدوثها وعرض الطاعن على الطبيب الشرعي وهو إستخلاص سائغ لمرمى هذه الشهادة ولا تحريف لها عن موضعها أو مخالفتها للثابت في الأوراق، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها التي كونت منها مجتمعة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.


النص الأصلي

صدور حكم بعدم دستورية نص المادة ١٧-٦ من قانون الجمارك . مقتضاه. زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها.


‎القاعدة


‎قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي الوارد بنص البند ٦ من المادة ١٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الجمارك - بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بما . يخولها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن تميز الحكم


‎من تلقاء نفسها لمصلحته تمييزا جزئيا وأن تصححه.


‎المحكمة


‎الوقائع


‎إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة ۱٦-۲-۲۰۰۱ بدائرة مخفر السالمية محافظة حولي. ١- سرق المبلغ النقدي وكروت الإتصال المبينة قيمتها بالتحقيقات والمملوكة لبقالة ". بالرميثية وذلك عن طريق إستعمال العنف ضد كل من "......" العاملين بالبقالة للتغلب على مقاومتهما بأن هدد الأول بمسدس كان يحمله وصوبه تجاهه وتمكن من الإستيلاء على المسروقات وأطلق عدة أعيرة نارية لتهديد الثاني بقصد الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. -۲- أحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا (مسدس) 3- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح سالف الذكر ودون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. ٤ - أطلق أعيرة نارية داخل منطقة سكنية. ٥- إرتكب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن حاز البضاعة الممنوعة آنفة البيان دون أن يقدم ما يفيد إستيرادها بصورة نظامية. وطلبت عقابه بالمواد ۲۲ ۲۲۶ - رابعا من قانون الجزاء والمواد ۱-۱، ۴، ۲-۱ ، ۱۳ ، ۲۱-۱ ، ۱ ، ۲۲ من المرسوم بقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۱ في شأن الأسلحة والذخائر والمواد ۱-۹، ۲، ۳-۱، ۱۶، ۱۷-۶، ۱۹ ، ۲۰ من المرسوم بالقانون رقم ۱۳ - ۱۹۸۰ في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم 3 لسنة ۱۹۹۰ في شأن الأنظمة والبيانات الجمركية، وبتاريخ ۱۰-۳-۲۰۰۲ حكمت محكمة الجنايات حضوريا بحبس المتهم عشرة سنوات مع الشغل والزمته بغرامة جمركية مقدارها مائة فلس مع مصادرة الذخيرة المضبوطة، إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وبتاريخ ۱۳-۵-۲۰۰۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم


‎المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. المحكمة


‎بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.


‎وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم السرقة عن طريق إستعمال العنف وإحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل منطقة سكنية والتهريب الجمركي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإنطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بيانا كافيا، وعول على أقوال الشهود رغم عدم صلاحيتها لإدانته إذ أنها جاءت مرسلة غير مؤيدة بدليل ومتناقضة في شأن واقعة إطلاق النار ومتعارضة مع التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم وجود إصابات بالطاعن، وحرف الحكم شهادة الشاهد


‎ومعناها فبينما يقرر في التحقيقات أنه ضرب الطاعن من الخلف عدة ضربات على رأسه يذهب الحكم إلى أن بعض الضربات ربما وقعت على ظهره وقد تترك أثرا بسيطا سرعان ما تزول في الفترة ما بين حدوثها وعرضه على الطبيب الشرعي وأغفل الحكم إيراد أوجه دفاعه الجوهرية المقدمة منه أمام المحكمة الإستئنافية والرد عليها، هذا إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بدون الحصول على إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيز ذلك قانونا وأخيرا فقد أوقع الحكم عليه عقوبة جسيمة لا تتناسب مع الجرائم المسندة إليه وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.


‎وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما أورى به تقرير الأدلة الجنائية وما جاء بكتاب الإدارة العامة للجمارك وإعتراف الطاعن بحيازة الطلقة المضبوطة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وقد حصل مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف فإن ما ينعاه عليه الطاعن بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه إستخلص الإدانة من تلك الأقوال إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه، كما أن لها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمهما وفي إستخلاص مراميها غير مقيدة في ذلك بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد إطمان - في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات ثقة منه في مطابقتها للحقيقة وأوردها بما لا تناقض فيها وعول عليها وعلى باقي أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بالإدانة، كما أورد شهادة الشاهد الثاني ". ." على ضوء ما أدلى بها في التحقيقات، وعرض لما أثاره الطاعن بشأنها وأطرحه إستنادا إلا أن ضرب الطاعن من الخلف ربما وقعت بعض الضربات على ظهره وأن الضرب ربما يكون قد ترك آثارا بسيطة سرعان مازال أثرها في الفترة ما بين حدوثها وعرض الطاعن على الطبيب الشرعي وهو إستخلاص سائغ لمرمى هذه الشهادة ولا تحريف لها عن موضعها أو مخالفتها للثابت في الأوراق، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها التي كونت منها مجتمعة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. وكان الطاعن لم يكشف في نعيه عن أوجه الدفاع الجوهرية المقدمة منه أمام المحكمة الإستئنافية والتي يقول أن الحكم أعرض عنها إيراد وردا فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر عملا بالمادة ٥٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن الرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على من أتهم في جناية وقامت على إتهامه أدلة قوية، وأن تقدير هذه الأدلة ومبلغ قوتها وكفايتها إنما يكون بداءة الرجل الشرطة على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وأطرحه في قوله ( وكان الثابت من مدونات الدعوى أن القبض على المتهم كان بعد أن شهد كل من "" و"" عليهما بارتكاب المتهم لواقعة السرقة والتي تشكل في صحيح القانون الجناية المؤثمة بالمادتين ٢٢٥، ٢٢٦ من قانون الجزاء فإن في ذلك ما يوفر أدلة مما إنصرف إليه خطاب الشارع يجوز معها القبض على المتهم، وإذ كان ذلك فإن الدفع ببطلان القبض - ومن ثم التفتيش - يقع غير مصادف سندا من الواقع أو القانون وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لا مخالفة فيه للقانون فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك، وكانت محكمة


‎الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية أن العقوبة التي أنزلتها على الطاعن تتناسب مع ما إرتكبه من


‎جرم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. ولما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس


‎وكان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي الوارد بنص البند ٦ من المادة ١٧ من المرسوم بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الجمارك - بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بما يخولها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن تميز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحته تمييزا جزئيا وأن تصححه بإلغاء ما قضى به عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها ..


‎فلهذه الأسباب. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا


‎به من غرامة جمركية عن تهمة التهريب الجمركي إلى الطاعن وببراءته منها ورفض بإلغاء ما قضى : الطعن فيما عدا


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

الآخرين. اذ ان ...

الآخرين. اذ ان الاستعمار يساهم في تشكيل الذوات ورؤاهم وادراكاتهم للعالم والآخرين، في مقاله يتحدث حسي...

: إنَّ الحمدَ...

: إنَّ الحمدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ، ونستعينُهُ، ونستغفِرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ...

Description de ...

Description de la Villa Moderne La photo montre une vue en plan 3D d'une villa moderne, comprenant p...

حيث لا يمكن الف...

حيث لا يمكن الفصل بين النهضة الثقافية، النهضة الأخلاقية، النهضة الاقتصادية، النهضة العسكرية والاجتما...

يبحث المقال في ...

يبحث المقال في الاختلافات وإمكانيات الوصول والمساواة في التعليم في جهاز التربية والتعليم، المقال مقس...

تقع ماليزيا في ...

تقع ماليزيا في جنوب شرقي آسيا وتتكون من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية؛ حيث تبلغ مساحتها أكثر من 330...

تحليل أهداف الع...

تحليل أهداف العمل والقيود تعمل هذه الفصول كمقدمة لبقية الكتاب من خالل وصف تصميم الشبكات بأسلوب متكا...

الانسداد والتأخ...

الانسداد والتأخر في السداد نص الرسالة: بعد الانتهاء من الخدمة بأكملها تقريبًا الخاضعة للنفقات رقم ، ...

StepS (results)...

StepS (results): 1-Amniotic cavity expansion leads to primitive umbilical ring formation by ventral ...

With a degree i...

With a degree in Human Resources and specialized training from the Ministry of Human Resource and So...

رداً على هذا ال...

رداً على هذا السوال فيوجد عدة اسباب حيث تتكون مهام الهيئة من ستة مهام رئاسية وهم: اولاً: العمل على ب...

أثارت لحظات بكا...

أثارت لحظات بكاء أطفال يسمعون للمرة الأولى في حياتهم، مشاعر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ...