لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتعلقة بالائتمان الإيجاري الدولي،
مدونة التجارة سنة 1996 والتي كرست بعض مقتضيات هذه الاتفاقية،
التجارة،
حيث خصص له المشرع المواد من 431 إلى 442 من م ت،
الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري أسوة ببعض التشريعات المقارن،
تعريفه وذلك بسبر أغواره،
إذ عرف بأنه تقنية تمويلية تقوم على عقد إيجار مع خيار الشراء،
المعينين إلى مؤسسة التمويل قصد تقديم طلب الى هذه الأخيرة من أجل شراء معدات و أجهزة لفائدتها أو عقارات
مخصصة لغرض مهني أو سكني و إعادة تأجيرها للتاجر طالب الائتمان.
بموجب المادة 313-7L من المدونة النقدية و المالية بأنه: عمليات كراء أجهزة و أدوات و معداتمقتناة من قبل إحدى
المقاولات المختصة التي تبقى مالكة للأموال المقتناة من أجل اكرائها.
ملكية كل أو بعض الأموال المكتراة مقابل ثمن متفق عليه.
و الواضح مما سبق،
الآلات و العقارات التي يختارها المستأجر،
الانتفاع بها خلال مدة معينة،
مقابل أقساط دورية يتفق عليها،
المأجور أو تجديد العقد أو رد الأصل المؤجر للمؤجر.
وهكذا،
فإن الغاية من عقد الائتمان الإيجاري تتمثل في حصول مقاولة معينة على أصول مالية،
عقارية أو منقولة،
استعمالها دون إمكانية اقتنائها فورا أو فيما بعد،
من الأصول التي تكون موضوع العقد،
ويمكن لمؤسسة التمويل أن تمنح الطرف الآخر ثلاثة خيارات،
شراء الأصل بناء على القيمة المتبقية،
وأما الثاني فيتمثل في تجديد الكراء لمدة يتفق عليها بين الطرفين،
فيتمثل في إنهاء العقد واسترداد الأصول المكتراة.
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لصحة عقد الائتمان الإيجاري
يلزم لصحة عقد الائتمان الإيجاري أسوة بغيره من العقود توفر كافة الأركان التي نص عليها
المشرع المغربي بموجب الفصل الثاني من ق ل ع والمتمثلة في الرضا والأهلية والمحل
ولم تفصل مدونة التجارة في الشروط الخاصة الشكلية الواجب توافرها في عقد الائتمان
تجديده بطلب من المتعاقد المكتري من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الائتمان الإيجاري،
ومعنى هذا أنه يلزم إفراغ عقد الائتمان الإيجاري في قالب مكتوب تحت طائلة البطلان،
وتعتبر الكتابة هنا شرط صحة وانعقاد ولا يمكن للائتمان الإيجاري أن يقوم بدونها،
المشرع المغربي على ذلك البطلان،
"تنص عقود الائتمان الإيجاري،
تحت طائلة البطلان،
وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات
الممكن حدوثها بين المتعاقدين".
والواضح مما تقدم،
الحرية في صياغة الشروط التي يرونها ضرورية في إطار القانون ودون مخالفة النظام العام.
التعرف على أطراف عقد الائتمان الإيجاري والأموال التي تكون موضوعا له.
إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري على المنقول بناء على طلب من المؤسسة الممولة في
السجل الوطني الالكتروني للضمان المنقولة.
القيام بإجراءات الشهر ويتمثل هذا الجزاء في أنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري
مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض،
ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري
لقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري،
في اتجاهات شتى.
فأما الاتجاه الأول،
الإيجاري هو عقد الإيجار المقترن بوعد بالبيع،
ويسمى بالإيجار الائتماني،
أنصار هذه النظرية عبارة عن عقد إيجار عادي يقوم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالمال محل العقد لمدة محدودة.
لصالح المستأجر ينقلب إلى عقد بيع في حال ما إذا عبر المستأجر عن رغبته في الشراء خلال
عقد قرض مقترن بنقل الملكية،
قبل شركة التمويل أي المؤسسة المؤجرة وإنما هو إقراض النقود مقابل تملك الأصل على
سبيل الضمان.
وعليه،
مبلغا من النقود من أجل شراء المعدات والتجهيزات أو العقارات التي يحتاجها المستفيد بعد
أن يكون هذا الأخير قد اتفق مع البائع على ثمنها،
بدفع ثمن المال من مبلغ القرض الممنوح له.
الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان،
بعد انتهاء مدة الإيجار،
لذلك أدت هذه الميزة إلى تقريب هذا العقد من عقد البيع.
وهكذا،
المؤجر يبقى محتفظا بملكية المبيع طول مدة الإيجار ويكون له حق استرداده من حيازة
المستأجر إذا تأخر أو توقف عن سداد مبلغ الإيجار.
وعلاوة على ذلك،
يجري أي تصرف من التصرفات القانونية على المال موضوع الائتمان الإيجاري.
الفقرة الرابعة: آثار عقد الائتمان الإيجاري
تدور التزامات المؤجر طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بموجب الفصول من 635 إلى 662 ق ل ع حول
تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور وبالتالي تسليمه الشيء إلى المستأجر،
لجعله صالحا لأداء الغرض المخصص له،
كما يلتزم المؤجر بالضمان.
وهكذا،
يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المأجور وملحقاته إلى المستأجر حتى يتمكن من الانتفاع به،
والمتميزة لعقد الائتمان الإيجاري تشذ عن هذه القاعدة على اعتبار أن اختيار المأجور وبائعه أو منتجه يتم من قبل
المستأجر بناء على توكيل من قبل المؤجر،
حدود الشروط الواردة في العقد.
أو تأخر المؤجر عن الوفاء بالتزامه بالتسليم،
كان للمستأجر رفض الأصل المنقول أو فسخ عقد الائتمان الإيجاري.
يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة،
المستأجر بناء على اتفاق بين المؤسسة الممولة والمستفيد من الشيء المؤجر،
صريح في العقد" ويعفي المؤسسة الممولة من عبء صيانة الشيء موضوع العقد.
كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض،
عن كل أمر يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالمأجور أو يقلل الفائدة المرجوة من استعماله من جهة،
المؤجر من جهة أخرى العيوب التي تشوب الشيء المكترى.
وتماشيا مع ما تقدم،
تثير مسألة الضمان إشكالية الرجوع على المؤجر،
المستأجر في اختيار البائع أو المنتج أو المورد والشيء المأجور،
قصد تأجيرها للمكتري،
ولا يمكن والحالة هذه للمكتري الرجوع على مؤسسة التمويل،
والمورد،
وهذا ما أحدث انعدام التوازن بين مختلف المتدخلين في عملية الائتمان الإيجاري.
المورد؟ والحال أنه أبرم عقدا مع شركة التمويل وليس المورد،
وهذا الأخير يلتزم بعقد مع شركة التمويل.
وللإجابة على هذا التساؤل،
ذهب غالبية الفقه إلى اتجاهين مختلفين،
وغيرها قصد كرائها منها وليس من المورد،
وتترك له الحرية في اختيار الأصول التي يرغب في اقتنائها.
وذهب القضاء الفرنسي وتبعه الفقه أيضا إلى أن رجوع المستأجر على البائع يعتبر امتدادا للوكالة
الممنوحة في البداية والمتمثلة في حق اختيار الأجهزة والمعدات.
لكن،
والشوائب وتشكل عائقا أمام المستأجر،
لحق بالأجهزة بعض العيوب سواء الخفية أو اليسيرة بحق شخصي له جراء تضرره من تلك العيوب،
إذا اعتبرناه وكيلا عن مؤسسة التمويل للرجوع على المورد،
وأما الاتجاه الثاني،
فينبني على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير،
مصالحها بإنشاء حق مباشر لفائدة المستأجر؛
أي المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري،
الرجوع على المورد أو المقاول للمطالبة بحقوقه خاصة إذا لحق بالأصل أو الأصول المتعاقد عليها عيبا من
التمويلية،
الأمر الذي من شأنه إحداث اختلالات في الخدمات المقدمة من قبل أطراف الائتمان الإيجاري.
لذا،
تم إعادة تكييف عملية الائتمان الإيجاري واعتبار أن هذه العملية التمويلية عملية ثلاثية الأطراف،
يمكن من خلالها للمكتري الرجوع على المورد مباشرة ويطالب بحقوقه والتعويضات عن الأضرار التي
القانوني التي تطبق على العمليات القانونية المتعددة الأطراف كالائتمان الإيجاري،
إلى مذهبين،
فأما الأول،
ببعض المؤسسات التقليدية كنظرية الوكالة.
وأما الثاني،


النص الأصلي

ولا:تعريف الائتمان الإيجاري
يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتعلقة بالائتمان الإيجاري الدولي، قبل صدور
مدونة التجارة سنة 1996 والتي كرست بعض مقتضيات هذه الاتفاقية، حيث تم تنظيم الائتمان الإيجاري بموجب مدونة
التجارة، حيث خصص له المشرع المواد من 431 إلى 442 من م ت، بالإضافة إلى المادة 4 من القانون المنظم لمؤسسات
الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري أسوة ببعض التشريعات المقارن، بينما ذهب بعض الفقه إلى
تعريفه وذلك بسبر أغواره، إذ عرف بأنه تقنية تمويلية تقوم على عقد إيجار مع خيار الشراء، بحيث يلجأ أحد التجار
المعينين إلى مؤسسة التمويل قصد تقديم طلب الى هذه الأخيرة من أجل شراء معدات و أجهزة لفائدتها أو عقارات
مخصصة لغرض مهني أو سكني و إعادة تأجيرها للتاجر طالب الائتمان.
و على نفس المنوال، يمكن القول بأن المشرع الفرنسي عمل –خلافا لنظيره المغربي- على تعريف عقد الائتمان الإيجاري
بموجب المادة 313-7L من المدونة النقدية و المالية بأنه: عمليات كراء أجهزة و أدوات و معداتمقتناة من قبل إحدى
المقاولات المختصة التي تبقى مالكة للأموال المقتناة من أجل اكرائها. و تمنح هذه العمليات للمكتري إمكانية اكتساب
ملكية كل أو بعض الأموال المكتراة مقابل ثمن متفق عليه.
و الواضح مما سبق، أن الائتمان الإيجاري يقوم على فكرة مؤداها تأجير الأصول المالية بما فيها المنقولات كالتجهيزات و
الآلات و العقارات التي يختارها المستأجر، و من ثمة يقوم المؤجر التمويلي- مؤسسات التمويل- بتمكين المستأجر من
الانتفاع بها خلال مدة معينة، مقابل أقساط دورية يتفق عليها، و يكون للمستأجر عند نهاية العقد الخيار بين تملك الشيء
المأجور أو تجديد العقد أو رد الأصل المؤجر للمؤجر.
وهكذا، فإن الغاية من عقد الائتمان الإيجاري تتمثل في حصول مقاولة معينة على أصول مالية، عقارية أو منقولة، بقصد
استعمالها دون إمكانية اقتنائها فورا أو فيما بعد، حيث تلتزم المقاولة بأداء مجموعة من الأقساط الدورية مقابل انتفاعها
من الأصول التي تكون موضوع العقد، ويمكن لمؤسسة التمويل أن تمنح الطرف الآخر ثلاثة خيارات، فالأول يتمثل في
شراء الأصل بناء على القيمة المتبقية، وأما الثاني فيتمثل في تجديد الكراء لمدة يتفق عليها بين الطرفين، وأما الثالث
فيتمثل في إنهاء العقد واسترداد الأصول المكتراة.
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لصحة عقد الائتمان الإيجاري
يلزم لصحة عقد الائتمان الإيجاري أسوة بغيره من العقود توفر كافة الأركان التي نص عليها
المشرع المغربي بموجب الفصل الثاني من ق ل ع والمتمثلة في الرضا والأهلية والمحل
والسبب.
ولم تفصل مدونة التجارة في الشروط الخاصة الشكلية الواجب توافرها في عقد الائتمان
الإيجاري، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أن عدم ذكر الشروط التي يفسخ فيها هذا العقد أو
تجديده بطلب من المتعاقد المكتري من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الائتمان الإيجاري،
ومعنى هذا أنه يلزم إفراغ عقد الائتمان الإيجاري في قالب مكتوب تحت طائلة البطلان،
وتعتبر الكتابة هنا شرط صحة وانعقاد ولا يمكن للائتمان الإيجاري أن يقوم بدونها، ورتب
المشرع المغربي على ذلك البطلان، حيث جاء في المادة 433 من مدونة التجارة ما يلي:
"تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها
وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات
الممكن حدوثها بين المتعاقدين". والواضح مما تقدم، أن المشرع المغربي ترك للأطراف كامل
الحرية في صياغة الشروط التي يرونها ضرورية في إطار القانون ودون مخالفة النظام العام.
بالإضافة إلى ذلك، أخضع المشرع المغربي عمليات الائتمان الإيجاري للشهر وذلك بقصد
التعرف على أطراف عقد الائتمان الإيجاري والأموال التي تكون موضوعا له. ويتم هذا الشهر
إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري على المنقول بناء على طلب من المؤسسة الممولة في
السجل الوطني الالكتروني للضمان المنقولة. ورتب المشرع المغربي جزاءا هاما على عدم
القيام بإجراءات الشهر ويتمثل هذا الجزاء في أنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري
.مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها
ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري
لقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري، حيث اتجه الفقه المختص
في اتجاهات شتى. فأما الاتجاه الأول، فقد ذهب أنصاره إلى القول بأن عقد الائتمان
الإيجاري هو عقد الإيجار المقترن بوعد بالبيع، ويسمى بالإيجار الائتماني، فهذا العقد حسب
أنصار هذه النظرية عبارة عن عقد إيجار عادي يقوم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالمال محل العقد لمدة محدودة. ويقترن هذا الإيجار بوعد بالبيع صادر عن المؤجر
لصالح المستأجر ينقلب إلى عقد بيع في حال ما إذا عبر المستأجر عن رغبته في الشراء خلال
مدة الإيجار.
وأما الاتجاه الثاني، فقد ذهب أنصاره إلى القول أن عقد الائتمان الإيجاري لا يعدو عن كونه
عقد قرض مقترن بنقل الملكية، حيث أن الغاية من إبرام هذا العقد ليست تملك الأموال من
قبل شركة التمويل أي المؤسسة المؤجرة وإنما هو إقراض النقود مقابل تملك الأصل على
سبيل الضمان. وعليه، تقوم المؤسسة المؤجرة بإقراض المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري
مبلغا من النقود من أجل شراء المعدات والتجهيزات أو العقارات التي يحتاجها المستفيد بعد
أن يكون هذا الأخير قد اتفق مع البائع على ثمنها، ثم يقوم المقرض بتوكيل من المستفيد
بدفع ثمن المال من مبلغ القرض الممنوح له.
وأما الاتجاه الثالث، فقد ذهب أنصاره إلى اعتبار عقد الائتمان الإيجاري عقد بيع مع
الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، حيث يمنح هذا العقد للمستأجر خيار شراء المأجور
بعد انتهاء مدة الإيجار، لذلك أدت هذه الميزة إلى تقريب هذا العقد من عقد البيع. وهكذا، فإن
المؤجر يبقى محتفظا بملكية المبيع طول مدة الإيجار ويكون له حق استرداده من حيازة
المستأجر إذا تأخر أو توقف عن سداد مبلغ الإيجار. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للمستأجر أن
يجري أي تصرف من التصرفات القانونية على المال موضوع الائتمان الإيجاري.
الفقرة الرابعة: آثار عقد الائتمان الإيجاري
أولا-آثار العقد تجاه المؤجر
تدور التزامات المؤجر طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بموجب الفصول من 635 إلى 662 ق ل ع حول
تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور وبالتالي تسليمه الشيء إلى المستأجر، بالإضافة إلى التزامه بالصيانة
لجعله صالحا لأداء الغرض المخصص له، كما يلتزم المؤجر بالضمان.
وهكذا، يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المأجور وملحقاته إلى المستأجر حتى يتمكن من الانتفاع به، إلا أن الطبيعة الخاصة
والمتميزة لعقد الائتمان الإيجاري تشذ عن هذه القاعدة على اعتبار أن اختيار المأجور وبائعه أو منتجه يتم من قبل
المستأجر بناء على توكيل من قبل المؤجر، ومعنى ذلك أن المستأجر يقوم نيابة عن المؤجر باستلام المأجور في
حدود الشروط الواردة في العقد. إلا أنه في حالة ما إذا لم يسلم المؤجر الشيء إلى المستأجر في الوقت المتفق عليه
أو تأخر المؤجر عن الوفاء بالتزامه بالتسليم، كان للمستأجر رفض الأصل المنقول أو فسخ عقد الائتمان الإيجاري.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم لمؤجر وفقا للقواعد العامة بصيانة الشيء المأجور بأن يقوم بإصلاح ما يحدث للمأجور من خلل
يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، إلا أنه ونظرا لخصوصية عقد الائتمان الإيجاري يقع الالتزام بالصيانة على عاتق
المستأجر بناء على اتفاق بين المؤسسة الممولة والمستفيد من الشيء المؤجر، ويدرج هذا الاتفاق على شكل 'شرط
صريح في العقد" ويعفي المؤسسة الممولة من عبء صيانة الشيء موضوع العقد.
كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، ومعنى ذلك أن المؤجر يمتنع
عن كل أمر يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالمأجور أو يقلل الفائدة المرجوة من استعماله من جهة، ويضمن
المؤجر من جهة أخرى العيوب التي تشوب الشيء المكترى.
وتماشيا مع ما تقدم، تثير مسألة الضمان إشكالية الرجوع على المؤجر، على اعتبار أن هذا الأخير يوكل
المستأجر في اختيار البائع أو المنتج أو المورد والشيء المأجور، حيث تتخلل عملية تنفيذ عقد الائتمان
الإيجاري بعض الصعوبات، خاصة إذا ما لحق بالأصول المؤجرة بعض العيوب الخفية التي توجب
التعويض، ، ففي هذه الحالة يتبين أن هناك طرفا آخر وهو المورد الذي باع لمؤسسة التمويل تلك الأصول
قصد تأجيرها للمكتري، ولا يمكن والحالة هذه للمكتري الرجوع على مؤسسة التمويل، وإنما يلزم الرجوع
على المورد البائع، الأمر الذي لا يمكن لأن المكتري يعتبر غيرا بالنسبة للعلاقة الرابطة بين مؤسسة التمويل
والمورد، وهذا ما أحدث انعدام التوازن بين مختلف المتدخلين في عملية الائتمان الإيجاري.
لذلك، يطرح التساؤل التالي: كيف يمكن لمستأجر الأصول المؤجرة من قبل شركة التمويل الرجوع على
المورد؟ والحال أنه أبرم عقدا مع شركة التمويل وليس المورد، وهذا الأخير يلتزم بعقد مع شركة التمويل.
وللإجابة على هذا التساؤل، ذهب غالبية الفقه إلى اتجاهين مختلفين، فأما الاتجاه الأول يقوم على فكرة
نظرية الوكالة، حيث تمنح مؤسسة التمويل للمستأجر وكالة قصد اختيار الأصول من أجهزة ومعدات
وغيرها قصد كرائها منها وليس من المورد، وتترك له الحرية في اختيار الأصول التي يرغب في اقتنائها.
وذهب القضاء الفرنسي وتبعه الفقه أيضا إلى أن رجوع المستأجر على البائع يعتبر امتدادا للوكالة
الممنوحة في البداية والمتمثلة في حق اختيار الأجهزة والمعدات. لكن، تعتري الوكالة الكثير من العيوب
والشوائب وتشكل عائقا أمام المستأجر، الأمر الذي يطرح إشكالا جوهريا يتمثل في أن المستأجر يطالب لو
لحق بالأجهزة بعض العيوب سواء الخفية أو اليسيرة بحق شخصي له جراء تضرره من تلك العيوب، أما
إذا اعتبرناه وكيلا عن مؤسسة التمويل للرجوع على المورد، ففي هذه الحالة يطالب بالتعويض كوكيل
وليس بحقوقه الشخصية.
وأما الاتجاه الثاني، فينبني على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، حيث تقوم مؤسسات التمويل لحماية
مصالحها بإنشاء حق مباشر لفائدة المستأجر؛ أي المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري، في ذمة المتعهد
وهو المورد أو المقاول، حيث لا يمر هذا العقد من ذمة المشترط ويحوله هذا الأخير إلى المنتفع من
الاشتراط. وهذه الصورة من الصور التي تعتمدها مؤسسات التمويل قصد تمكين المستفيد المستأجر من
الرجوع على المورد أو المقاول للمطالبة بحقوقه خاصة إذا لحق بالأصل أو الأصول المتعاقد عليها عيبا من
العيوب الخفية.
وعليه، فقد تبنى الفقه الفرنسي نظرية التصرفات القانونية المتعددة الأطراف على اعتبار أنها جاءت لحل
إشكالية الرجوع، حيث ذهب غالبيتهم إلى أن التقنيات التعاقدية التقليدية تعجز عن احتواء هذه العملية
التمويلية، الأمر الذي من شأنه إحداث اختلالات في الخدمات المقدمة من قبل أطراف الائتمان الإيجاري.
لذا، تم إعادة تكييف عملية الائتمان الإيجاري واعتبار أن هذه العملية التمويلية عملية ثلاثية الأطراف،
يمكن من خلالها للمكتري الرجوع على المورد مباشرة ويطالب بحقوقه والتعويضات عن الأضرار التي
لحقت به.
تأسيسا على ما تقدم، فقد انقسمت الآراء الفقهية واختلفت الأحكام والقرارات القضائية حول الأحكام
القانوني التي تطبق على العمليات القانونية المتعددة الأطراف كالائتمان الإيجاري، حيث ذهب هذه الآراء
إلى مذهبين، فأما الأول، فيصطلح عليه بالاتجاه التقليدي والذي ألحق أصحابه هذه التصرفات الحديثة
ببعض المؤسسات التقليدية كنظرية الوكالة. وأما الثاني، فهو اتجاه حديث أقر بأن العمليات القانو


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

التسامح يُمكن ا...

التسامح يُمكن الناس من العيش بسلام ورقي، ويساهم في تحسين المجتمع وتعديل سلوك الناس فيه، فالحياة دون ...

لجزائر - أفرزت ...

لجزائر - أفرزت أزمة التزويد بماء الشرب في بعض مناطق البلاد سلوكيات اجتماعية متناقضة، ففيما يبادر محس...

هل يمكن للمرء أ...

هل يمكن للمرء أن يرتكب الشر دون أن يكون شريرًا؟ كان ذلك هو السؤال المحير الذي واجهته الفيلسوفة حنا آ...

تعرض بعض وسائل ...

تعرض بعض وسائل الإعلام برامج عنف ومشاهد مثيرة تؤثر على سلوك الأشخاص وبخاصة الأطفال والمراهقين الذين ...

The app targets...

The app targets individuals who want to make more sustainable choices in their daily lives and are p...

قدم العشاء مبكر...

قدم العشاء مبكراً، إذ كان علينا أن نذهب في الساعة الثامنة لمقابلة الشيخ شخبوط . ذاك طقس على كل أجنبي...

الفصل الثاني: ا...

الفصل الثاني: الإعلام الفضائي الإسلام و مبدأ العالمية المبحث الثالث : الإعلام الفضائي الإسلامي بين ا...

على مدى ست سنوا...

على مدى ست سنوات خلت، صارت شركة "جي42" (G42) الظبيانية الناشئة تكتلاً تقنياً بادي النجاح وله مجموعة ...

تعريف المصلحة ا...

تعريف المصلحة العامة في القانون الإداري , من المؤكد أن المصلحة العامة هي من المفاهيم الهامة في القان...

2.3.1Chemistry ...

2.3.1Chemistry CIP relies substantially on the proper usage of chemicals like alkalis, acids, disinf...

مرحبًا! مقدمة ا...

مرحبًا! مقدمة التربص في علم النفس تعتبر فترة هامة للطلاب والخريجين الذين يدرسون أو يهتمون بمجال علم ...

لم يهتم الرومان...

لم يهتم الرومان باديء امرهم بالفن بل كانوا أميل الى الواقعية، ولكن تدفق الثروة على روما نتيجة للتوسع...