خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
عدّ تقنية التلقيح الاصطناعي تقنية طبية حديثة ساعدت العديد من الأزواج العقيمين على الإنجاب. أولا : أركان الجريمة
جريمة التلقيح الاصطناعي هو الفعل المنصوص عليه بموجب المادة 434 من قانون الصحة الجزائرية التي تحملنا إلى نص المادة 371 يقولها " يعاقب كل من يخالف إحكام المادة 371 من هذا القانون، الركن المادي الجريمة التلقيح الاصطناعي يتجسد في كل من السلوك الإجرامي و النتيجة
وسواء تم التقيح بالشكل الداخلي أو الخارجي تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب عن جريمة التلقيح
النتيجة: النتيجة الإجرامية للتحقيق في حدوث الحمل فعلا لدى الأنثى الملقحة حيث يمكن أن تتحقق النتيجة الإجرامية
و الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري شديد في العقوبة و هذا لخطورة و حساسية هذه الجريمة ولما أحال المشرع الجزائري العقوبة لمخالفة أحكام المادة 371 بشكل عام لم يفرق بين مخالفة الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية التي نظمتها على المادة، 000 الملاحظ من خلال هذا أن المشرع الجزائري سار على نفس : الفرنسي و هو التشديد في العقوبة سواء تعلق الأمر بمخالفة الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية، ونضيف هنا أن المشرع الفرنسي يعاقب على جريمة الشروع في جريمة التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها، والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو هل يعاقب المشرع الجزائري على الشروع في هذه الجريمة؟ بالرغم من عدم تطرق المشرع الجزائري إلى تحريم الشروع في هذه الجريمة بنص صريح مثلما هو الحال عليه في التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري بشكل عام يعاقب على الشروع في كل جريمة تأخذ وصفا حياتها وهذا طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات، الفرع الثاني : جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص
فيما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه تحدد الأعمال العيادية و البيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وكذا كيفية الترخيص فهذه المؤسسات و المراكز والمخابر عن طريق
وعلى هذا الأساس و في انتظار صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون تبقى مسألة الترخيص القانوني المدارسة عمليات التلقيح الاصطناعي تخضع للنصوص القانونية المتعلقة بالترخيص الطبي بشكل عام وهو الأمر المنصوص عليه بموجب لمادة 273 من القانون 18- 11 التي نصت على أنه يخضع إنجاز وإنشاء وفتح و استقلال أي هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي، الترخيص من الوزير تتكلف بالصحة وكذلك المادة 307 التي نصت فقرتها الأولى على أنه يخضع إنجاز و فتح و استغلال و توسیع و نقل و غلق و تحويل كلي أو جزئي لكن هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة وكذا تجمعها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة ، وفيما يخص التكييف القانوني التجريم ممارسة الطب الإنجابي بدون ترخيص نجد له أساسا في المادة 414 من نفس القانون التي نصت على معاقبة كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 307 و على هذا الأساس تقوم مسؤولية الطبيب الجزائية في حالة ممارسته للتلقيح الاصطناعي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه و سنتطرق إلى أركان جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص والجزاءات المترتبة عليها. كما أنه لا يمكن دفع المسؤولية من طرف الطبيب بحجة الضرورة الطبية كون أن التلقيح الاصطناعي لا يدخل ضمن العمليات المستعجلة التي تستدعي تدخل الطبيب بدون ترخيص مسبق
ثانيا : الجزاء المترتب عن ممارسة الطب الإنجابي بدون ترخيص
إلا أن تطبيق النصوص السابقة يوكد وحوب الترخيص من المكلف بالصحة عن جميع الممارسات الطبية، المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للممارسة الغير مشروعة لطبيب
المشرع الجزائري تطرق بشكل عام إلى الممارسة غير الشرعية المتعلقة بمهنة الطب في المواد من 185 إلى 188 من القانون 18-11 المتعلق بالصحة، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي و هذا دون التطرق إلى تفاصيل كل جريمة كون أن الممارسات الغير مشروعة في عمليات التلقيح الاصطناعي هي منبصركم العملية التي يفترض فيها القصد الجنائي باعتبارها جركم علية القوم بتحلل السلوك الإجرامي من طرف الحبيب بعض النظر عن المتهمة الإجرابية سواء أطلقت أولاء مجرد مخالفة المنتج النصوص عليه بموجب هذه المواد ترتب قيام المسؤولية غرافية للطبيب وعلى هذا الأساس متعرف إلى هذه المدارسات والجزاءات المغربية عليها بشكل مباشر فيما علي. حيث جرّم المشرّع أيّ تعاملٍ يتعلق بموادّ الجسم البشري أو بالأجنة الزائدة ، بموجب نص المادة 375 من قانون الصحة 18-11 " يمنع كل استنساخ للأجسام الحية«المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن وكل انتقاء للجنس"، و يتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري لا يقصد الاستنساخ العلاجي و إنما يقصد الاستنساخ التكاثري بجميع صوره، و فيما يخص مسألة انتقاء جنس الجنين فمقصود المشرع الجزائري ليس انتقاء الجنس بالطرق التقليدية كونها ليست وليدة اليوم بل منذ القدم كانت هناك محاولات لتحديد جنس المولود و انتقاءه
بالطرق الطبيعية سواء بإتباع نمط غذائي معين، ثانيا : المسؤولية المترتبة عن الإيقاف العلاجي للحمل
الفرع الثاني: مسؤولية الطبيب عن التجارب و الدراسات العيادية في عملية التلقيح الاصطناعي
نص المشرع الجزائري نص المشرع الجزائري على منع التداول في مواد الجسم البشري لأي غرض وباي طريقة كانت موجب المادة 374 من قانون الصحة 18-11 التي نصت على منع التداول لغاية البحث العلمي التبرع والبيع وكل شكل من المعاملة المتعلقة بالحيوانات المنوية، بالرغم من عدم النص صراحة على القيام بالتجارب الطبية والدراسات العيادية في مجال الطب الإنجابي المساعد بنصوص خاصة إلا أن المشرع الجزائري تطرق للدراسات العيادية بشكل عام ورتب الأحكام المتعلقة بها من خلال القسم الرابع للفصل الرابع من الباب السابع لقانون الصحة 18-11،
المبحث الثاني :التكييف ألجرمي لعمليات التلقيح الاصطناعي
عدّ تقنية التلقيح الاصطناعي تقنية طبية حديثة ساعدت العديد من الأزواج العقيمين على الإنجاب. لكن، مثل أي تقنية طبية أخرى، قد تُستخدم هذه التقنية لأغراض غير مشروعة، مما يطرح أسئلة حول التكييف الجرمي لعمليات التلقيح الاصطناعي في الجزائر .
المطلب الأول : المسؤولية الجزائية عن مخالفة الضوابط القانونية
خضع عمليات التلقيح الاصطناعي في الجزائر لضوابط قانونية صارمة تهدف إلى حماية صحة الإنسان وكرامته، ونظراً لأهمية هذه الضوابط فقد رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائية على مخالفتها، وذلك من خلال قانون الأسرة وقانون الصحة .
الفرع الأول: جريمة مخالفة شروط التلقيح الاصطناعي
و لقيام هذة الجريمة يجب توفر الأركان التالية :
أولا : أركان الجريمة
جريمة التلقيح الاصطناعي هو الفعل المنصوص عليه بموجب المادة 434 من قانون الصحة الجزائرية التي تحملنا إلى نص المادة 371 يقولها " يعاقب كل من يخالف إحكام المادة 371 من هذا القانون، المتعلقة بالمساعدة الطبيبة على الإنجاب ، وعلى هذا الأساس تقوم الجريمة في حالة مخالفة الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 371 التي سبق التطرق إليها، وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم لابد من أجل قيامها توافر كل من الركن المادي والركن المعنوي وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي:
1_الركن المادي:
الركن المادي الجريمة التلقيح الاصطناعي يتجسد في كل من السلوك الإجرامي و النتيجة
السلوك الإجرامي: يتجسد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة في مخالفة أحكام المادة 371 من قانون الصحة 18-11 ، و يتحقق عن طريق أخذ المواد الإنجابية الذكرية وحقتها في الموضع المناسب من مهبل الأنثى لتتم عملية التلقيح ، و بالرجوع إلى نص المادة 434 من قانون الصحة الجزائري نجد أنها جاءت شاملة بحيث أن التلقيح الاصطناعي وبالرغم من أنه لا يمكن وصفه فعلا إجراميا إلا إذا تم باستعمال المواد
الإنجابية لغير الزوجين أو إذا تم بدون موافقة أو علم أحد الزوجين، إلا أن نص هذه المادة يجرم كذلك عدم التقيد بالشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 371 بالرغم من أنها لا ترقى إلى درجة جسامة مخالفة الشروط الموضوعية للتلقيح الاصطناعي إلا أن المشرع الجزائري يعتبرها سلوكا إجراميا بنفس درجة الجسامة، وسواء تم التقيح بالشكل الداخلي أو الخارجي تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب عن جريمة التلقيح
الاصطناعي، عند مخالفة الشروط الشكلية و الموضوعية للمساعدة الطبية على الإنجاب المنصوص عليها في المادة 371
النتيجة: النتيجة الإجرامية للتحقيق في حدوث الحمل فعلا لدى الأنثى الملقحة حيث يمكن أن تتحقق النتيجة الإجرامية
لفعل الاعتداء المؤدي إلى إحبال الأنثى بطريقة إصطناعية في الصور الآتية :
حقن الزوجة بالمواد الإنجابية الذكرية لغير الزوج.
زرع بويضة ملقحة خارجية بمواد التجابية تغير الزوجين في رحم الزوجية.
زرع بويضة ملقحة خارجيا بمواد إنجابية للزوجين في رحم امرأة أخرى.
إجراء عملية التلقيح الاصطناعي دون الحصول على موافقة الزوجين.
وما نلاحظه من خلال نص المادة 434 من ق.ص .ج المتعلقة بتجريم التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها، هو أن المشرع لم يجعل من حدوث الحمل شرطا القيام الجريمة وتحقيق المسؤولية، بل مجرد القيام بهذه العملية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها يكفي لقيام الجريمة حتى ولو لم يتحقق الحمل، وعليه تقوم المسؤولية الجزائية في حل الطبيب نتيجة سلوكه الإجرامي حتى ولو لم تتحقق النتيجة.
2_الركن المعنوي: لا تقوم جريمة التلقيح الاصطناعي دون توافر القصد الجنائي وهو الركن المعنوي للجريمة باعتبارها من الجرائم العمدية، و يقوم القصد الجنائي على عنصرين أساسيين هما العلم والإرادة اللذان تعني بهما، انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي للجريمة مع علمه بأن هذا الفعل من شأنه إحداث الحمل، ومتى توافر القصد الجنائي تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب دون الأخذ بالدوافع سواء كان هذا الدافع له جانب إنساني و هو ارتكاب الطبيب لهذه الجريمة بغرض مساعدة الزوجين في تحقيق رغبتهما في الإنجاب أو كان الدافع له طابع انتقامي كإلحاق العار بالمرأة ، أو قد يكون غرض الطيب هو تحقيق أرباح مالية أو الشهرة في مجال الطب الإنجابي المساعدة
ثانيا : الجزاء المترتب عنها.
يعاقب الطبيب المرتكب لجريمة التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالحبس من 5 سنوات على 10 سنوات وغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، وهذا وفقا لنص المادة 434 من قانون الصحة 18-11، كما أنه بالرجوع إلى نص المادة 441 من نفس القانون نجد أن يعاقب الشخص المعنوي المرتكب لهذه الجريمة إضافة إلى العقوبة الأصلية المحددة في المادة 434 بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الغرامة المنصوص عليها للشخص الطبيعي، مع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بموجبهذا القانون وهي:
_حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة.
-المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتها مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
و الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري شديد في العقوبة و هذا لخطورة و حساسية هذه الجريمة ولما أحال المشرع الجزائري العقوبة لمخالفة أحكام المادة 371 بشكل عام لم يفرق بين مخالفة الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية التي نظمتها على المادة، و بذلك أمر المشرع الجزائري وصف الجناية على جريمة التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالشروط المنصوص عليها، وإن كنا نرى
في هذا أن مخالفة الشروط الشكلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترقى إلى درجة جسامة مخالفة الشروط الموضوعية، و هذا التشديد تجده كذلك عند المشرع الفرنسي حيث نصت المادة 6/511 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بجمع الأمشاج أو أخذها من شخص حي دون موافقته الكتابية، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو فيما نصت المادة 16/511 على أن " فعل الحصول على أجنبية بشرية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 2141 فقرة 5 و فقرة 6 من قانون الصحة العامة، يعاقب عليه بالسجن سبع سنوات
وغرامة قدرها 100.000 الملاحظ من خلال هذا أن المشرع الجزائري سار على نفس : الفرنسي و هو التشديد في العقوبة سواء تعلق الأمر بمخالفة الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية، ونضيف هنا أن المشرع الفرنسي يعاقب على جريمة الشروع في جريمة التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها، وهذا بنص صريح من خلال المادة 26/511 من قانون العقوبات التي نصت على أن" الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 511-2، 511-3، 511-4 يورو فح المشرع 15-511 9-511 6-511 2-5-511 ،1-5-511 ،5-511 16-511 و 511-19 ، يعاقب عليها بنفس العقوبات".
والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو هل يعاقب المشرع الجزائري على الشروع في هذه الجريمة؟ بالرغم من عدم تطرق المشرع الجزائري إلى تحريم الشروع في هذه الجريمة بنص صريح مثلما هو الحال عليه في التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري بشكل عام يعاقب على الشروع في كل جريمة تأخذ وصفا حياتها وهذا طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات، وبذلك إذا سلمنا بالقول أن هذه الجريمة تتخذ وصف الجناية فإن مسؤولية الطبيب الجزائية تقوم في حالة الشروع في جريمة التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالضوابط القانونية بوصفها جناية حتى ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية.
الفرع الثاني : جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص
يجب أن يتم إجراء التقنيات المتعلقة بالتنقيح الاصطناعي من قبل أطباء مختصين في الطب الإنجابي المساعد وفي مراكز مرخصة لهذا العرض وهذا بموجب الفقرة الأولى للمادة 372 من قانون الصحة الجزائري 18-11 التي نصت على أنه تكون الأعمال العيادية والبيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الإنجاب من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض، في مؤسسات أو مراكز أو مخابر يرخص لهما البوزير المكلف بالصحة بممارسة ذلك"، فيما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه تحدد الأعمال العيادية و البيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وكذا كيفية الترخيص فهذه المؤسسات و المراكز والمخابر عن طريق
التنظيم، و تشير هنا إلى أن المشرع الجزائري تأخر في إصدار النصوص التنظيمية المشار إليها في هذا القانون و نص على سريان النصوص التنظيمية المعمول بها في ظل القانون رقم 0-85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وهذا موجب نص المادة 449
من قانون الصحة الجديد 18-11، ونخص بالذكر هنا المرسوم التنفيذي 92-276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب المؤرخ بـ 1992/07/06، و التي لا تجد فيها أثرا
لتحديد الأعمال الطبية المتعلقة بالمساعدة الطبيبة على الإنجاب، أو كيفية الترخيص المراكز المسموح لها القيام بعمليات التلقيح الاصطناعي، وعلى هذا الأساس و في انتظار صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون تبقى مسألة الترخيص القانوني المدارسة عمليات التلقيح الاصطناعي تخضع للنصوص القانونية المتعلقة بالترخيص الطبي بشكل عام وهو الأمر المنصوص عليه بموجب لمادة 273 من القانون 18- 11 التي نصت على أنه يخضع إنجاز وإنشاء وفتح و استقلال أي هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي، و توسيعها و تحويلها و تغير تخصيصها و غلقها المؤقت أو انتهائي، الترخيص من الوزير تتكلف بالصحة وكذلك المادة 307 التي نصت فقرتها الأولى على أنه يخضع إنجاز و فتح و استغلال و توسیع و نقل و غلق و تحويل كلي أو جزئي لكن هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة وكذا تجمعها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة ، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه كما يخضع إلى الترخيص من الوزير المكلف بالمصحة اقتناء كل تجهيز صحي يخضع تنصيبه و استغلاله لمراقبة مسبقة تخص احترم المقاييس التقنية والممارسة، و كذا النشاطات الخاضعة لمقاييس أو أحكام خاصة، وفيما يخص التكييف القانوني التجريم ممارسة الطب الإنجابي بدون ترخيص نجد له أساسا في المادة 414 من نفس القانون التي نصت على معاقبة كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 307 و على هذا الأساس تقوم مسؤولية الطبيب الجزائية في حالة ممارسته للتلقيح الاصطناعي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه و سنتطرق إلى أركان جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص والجزاءات المترتبة عليها.
أولا: أركان الجريمة
تتحقق جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص بقيام ركنيها المادي والمعنوي وهو الأمر الذي سنتطرق إليه على النحو التالي:
1_الركن المادي:
يتحد الركن المادي جريمة ممارسة الطب بشكل عام بدون ترخيص في القيام بأحد الأعمال الطبية كالفحص، التشخيص، والصلاح على وجه الاعتياد والاستمرار و لا شك أن معنى الاعتياد الموجب القيام المسؤولية الجزائية التجمد عموما في ممارسة الفعل الإجرامي الأكثر من مرة، إلا أن ما ذهب إليه المشرع الفرنسي هو قيام الجريمة بمجرد إثبات الفصل الإجرامي ولو المرة واحدة، و نظرا لأن ممارسة هذا النوع من التقنيات يتطلب نوعا من التخصص الدقيق النادي على أساسه يتم منح الترخيص القانوني لمزاولتها فإنه يكفي القيام بفعل واحد من أجل أن تقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عن ممارسة التنقيح الاصطناعي بدون ترخيص و هذا بعض النظر عن نجاح العملية من عدمها ..
-2 الركن المعنوي:
تقوم مسؤولية الطبيب عن ممارسة تقنيات المساعدة الطبيبة على الإنجاب بتوافر القصد الجنائي وهو الركن المعنوي هذه الجريمة التي تعلم مين الجرائم العمدية التي تتصرف فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب فعله بالرغم من علمه بأنه ليس مرخصا له القيام بهذا النوع من العمليات، وبهذا لا يمكن تصور الخطأ الغير العمدي لقيام هذه الجريمة، كما أنه لا يمكن دفع المسؤولية من طرف الطبيب بحجة الضرورة الطبية كون أن التلقيح الاصطناعي لا يدخل ضمن العمليات المستعجلة التي تستدعي تدخل الطبيب بدون ترخيص مسبق
ثانيا : الجزاء المترتب عن ممارسة الطب الإنجابي بدون ترخيص
نصت المادة 414 من قانون الصحة 18-11 على أنه يعاقب كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادتين 273 و 307 من هذا القانون بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 بالرغم من أن المشرع
الجزائري لم يقص لجريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص بنص خاص، إلا أن تطبيق النصوص السابقة يوكد وحوب الترخيص من المكلف بالصحة عن جميع الممارسات الطبية، وبالتالي فإن ممارسة أي عمل طبي يجب أن يخضع للترخيص المنصوص عليه بموجب هذا القانون، كما أنه بالرجوع الى نص المادة440 من قانون الصحة 15-11 يمكن أن يعاقب الطبيب بأحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما أنه بموجب المادة 441 يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب هذه الجريمة إضافة إلى العقوبة الأصلية المحددة في المادة 414 بغرامة لا تقل عن خمسة (5) أضعاف الغرامة النصوص عليها للشخص الطبيعي، مع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بموجب هذا القانون .
المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للممارسة الغير مشروعة لطبيب
المشرع الجزائري تطرق بشكل عام إلى الممارسة غير الشرعية المتعلقة بمهنة الطب في المواد من 185 إلى 188 من القانون 18-11 المتعلق بالصحة، وطبقا لنص المادة 416 من نفس القانون يعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات، وعلى هذا الأساسي يسأل الطبيب بشكل عام في حالة ممارسته لمهنة الطب بطريقة غير مشروعة في الهياكل و المؤسسات الصحية، إلا أنه بموجب قانون الصحة 18-11 لقد المشرع الجزائري جعل من الممارسة الغير مشروعة في مجال المساعدة الطبيبة على الإنجاب تخضع لنصوص تجريمه خاصة، حيث تتجسد الممارسات الغير مشروعة التلقيح الاصطناعي في مخالفة الضوابط المنصوص عليها بموجب أحكام المواد التي جاء بها قانون الصحة 18-11، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي و هذا دون التطرق إلى تفاصيل كل جريمة كون أن الممارسات الغير مشروعة في عمليات التلقيح الاصطناعي هي منبصركم العملية التي يفترض فيها القصد الجنائي باعتبارها جركم علية القوم بتحلل السلوك الإجرامي من طرف الحبيب بعض النظر عن المتهمة الإجرابية سواء أطلقت أولاء مجرد مخالفة المنتج النصوص عليه بموجب هذه المواد ترتب قيام المسؤولية غرافية للطبيب وعلى هذا الأساس متعرف إلى هذه المدارسات والجزاءات المغربية عليها بشكل مباشر فيما علي.
الفرع الأول : مسؤولية الطبيب عن انتهاك الجسم البشري
لجرائم المتعلقة بالمساس بالجسم البشري في مجال التلقيح الاصطناعي هي من الجرائم العمدية التي تطرق لها المشرع الجزائري بنصوص مباشرة من خلال قانون الصحة الجديد 18-11، حيث منع المشرع كل تعامل يخص مواد الجسم البشري أو الأجنة الزائدة وكل استنساخ أو انتقاء للجنس، كما أن المشرع الجزائري تطرق بموجب هذا القانون إلى حالة الإيقاف العلاجي للحمل، وهو ما سنحاول توضيحه أكثر فيما يأتي
أولا:المسؤولية الجزائية للاستنساخ و انتقاء الجنس
يُصنّف المشرّع الجزائري هذه الجرائم ضمن خانة الجرائم العمدية، وقد خصص لها نصوصًا مُباشرة في قانون الصحة الجديد رقم 18-11. حيث جرّم المشرّع أيّ تعاملٍ يتعلق بموادّ الجسم البشري أو بالأجنة الزائدة ، كما منع أيّ ممارسةٍ للاستنساخ أو انتقاء الجنس وإلى جانب ذلك، تناول القانون الجزائري، بموجب هذا القانون، مسألة الإيقاف العلاجي للحمل، وهو ما سنُوضّحه بشيءٍ من التفصيل في السطور القادمة.
بموجب نص المادة 375 من قانون الصحة 18-11 " يمنع كل استنساخ للأجسام الحية«المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن وكل انتقاء للجنس"، و يتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري لا يقصد الاستنساخ العلاجي و إنما يقصد الاستنساخ التكاثري بجميع صوره، حيث سبق لنا توضيح الفرق بينهما ، و فيما يخص مسألة انتقاء جنس الجنين فمقصود المشرع الجزائري ليس انتقاء الجنس بالطرق التقليدية كونها ليست وليدة اليوم بل منذ القدم كانت هناك محاولات لتحديد جنس المولود و انتقاءه
بالطرق الطبيعية سواء بإتباع نمط غذائي معين، أو اختيار بعض الأوقات المحددة للجماع دون غيرها فمثلا إذا حدث الجماع مباشرة بعد حدوث الإباضة فإن الكفة ترجع للذكورة و العكس صحيح، وكذلك عن طريق تنشيط بعض المناطق من الرحم دون غيرها فتنشيط الوسط القاعدي مثلا يكون أكثر ملائمة لاستقبال المادة الإنجابية الذكرية، تنشيط الوسط الحامضي يناسب أكثر المادة الإنجابية الأنثوية ، و إنما المقصود بنص المادة المذكورة هو انتقاء الجنس عن طريق التدخل الطبي، وبما أن التلقيح الاصطناعي هو عملية تقنية محضة فإن المشرع الجزائري منع و جرم أي تدخل طبي من شأنه أن يساهم في تحديد جنس الجنين الناتج عن التلقيح الاصطناعي ، و نصت في هذا المادة 436 من قانون الصحة 18-11 بأنه " يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 375من هذا القانون المتعلقة باستنساخ أجسام حية متماثلة وراثيا و انتقاء الجنس بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين سنة(20) سنة و بغرامة من 1000.000دج إلى 2000.000دج " ، علاوة على هذا تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بموجب المادة441
ثانيا : المسؤولية المترتبة عن الإيقاف العلاجي للحمل
يعتبر الإيقاف العلاجي للحمل من بين المستجدات التي جاء بها قانون الصحة الجديد رقم 18-11، و هذا بالرغم من أن المشرع الجزائري تطرق إلى إباحة الإجهاض للضرورة الطبية وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات كما سبق و أن وضحنا، فالأصل في الإجهاض العلاجي أنه يكون في حالة الضرورة ما يجعله خارج نطاق التجريم، وبالتالي لا مسؤولية على الطبيب إذا تم هذا وفـق مـا هـو منـصــوص عليه قانونا نصت المادة 77 من القانون 18-11 على أنه" بهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل، وفي حالة مخالفة نص هذه المادة يحيلنا المشرع الجزائري إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 304 من قانون العقوبات و هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 10.000 دج و هذا طبقا لنص المادة 409 من قانون الصحة 18-11 التي نصت على أنه يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بإيقاف الحمل لغرض علاجي طبقا لأحكام المادة 304 من قانون العقوبات .كما أوجب المشرع الجزائري إجراء الإيقاف العلاجي للحمل حصرا في المؤسسات العمومية الإستشفائية وهذا عملا بالمادة 78 من ق. ص 18 11 التي نصت على أنه لا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات العمومية الاستشفائية"، وعليه فإن مخالفة الطبيب لهذه المادة و قيامه بإيقاف الحمل الغرض علاجي في عيادته الخاصة تقوم في حقة المسؤولية الجزائية طبقا لما نصت عليه المادة 410 بالقول أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 78 من هذا القانون المتعلقة بإجبارية إجراء إيقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسسات العمومية الاستشفائية،بالحبس من سنة (6) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 200.00إلى 400.000 دج"، علاوة عن هذا تطبق العقوبات التكميلية وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المادتين 440 و 441 م قانون الصحة 18-11 و التي سبق لنا تحديدها.
الفرع الثاني: مسؤولية الطبيب عن التجارب و الدراسات العيادية في عملية التلقيح الاصطناعي
سنتطرق في هذا الفرع إلى مسؤولية الطبيب عن القيام بالدراسات و التجارب الطبية في مجال التلقيح الاصطناعي ، على ضوء قانون الصحة الجزائري 18-11.
أولا: المسؤولية الجزائية عن انتهاك القوانين المنظمة للمواد الإنجابية و الأجنة الزائدة ،نص المشرع الجزائري نص المشرع الجزائري على منع التداول في مواد الجسم البشري لأي غرض وباي طريقة كانت موجب المادة 374 من قانون الصحة 18-11 التي نصت على منع التداول لغاية البحث العلمي التبرع والبيع وكل شكل من المعاملة المتعلقة بالحيوانات المنوية، البويضات الملقحة، والأجنة الزائدة عن العدد المحدد لعملية التلقيح الاصطناعي، وعليه تقوم مسؤولية الطبيب عن التعامل في المواد الإنجابية في حال خالفة المنع المنصوص عليه بموجب المادة 374 وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 435 من نفس القانون بالقول " يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 374 من هذا القانون، المتعلقة بالتبرع والبيع وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج"، كما أنه بموجب المادة 440 من القانون 18-11 يمكن أن يعاقب الطبيب علاوة على هذا بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما أن المادة 441 من قانون الصحة 18-11 نصت على معاقبة الشخص المعنوي المرتكب لهذه الجريمة إضافة إلى العقوبة الأصلية المحددة في المادة 435 بغرامة لا تقل عن خمسة (5) أضعاف الغرامة المنصوص عليها للشخص الطبيعي، مع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بموجب هذا القانون والتي سبق لنا التطرق إليها .
ثانيا: المسؤولية الجزائية لإجراء الدراسات العيادية
بالرغم من عدم النص صراحة على القيام بالتجارب الطبية والدراسات العيادية في مجال الطب الإنجابي المساعد بنصوص خاصة إلا أن المشرع الجزائري تطرق للدراسات العيادية بشكل عام ورتب الأحكام المتعلقة بها من خلال القسم الرابع للفصل الرابع من الباب السابع لقانون الصحة 18-11، تحت عنوان أحكام تتعلق البحث في مجال طب الأحياء في المواد من 377 إلى 399، حيث حدد لها شروط وضوابط قانونية يجب
التقيد بها، وفي حالة مخالفته لها تقوم في حقه المسؤولية الجزائية وفق الحالات التالية:
1-الوضع رهن الملاحظة لغرض آخر غير مصلحة الشخص الخاضع للتجربة:
يكون الطبيب مسؤولا من الناحية الجزائية إذا ثبت أن قيامه بتقنيات المساعدة على الإنجابهو بغرض التجربة الطبية و ليس بغرض مساعدة الزوجين على الإنجاب، و بالتالي يعتبر فعله جريمة عمدية بصرف النظر عما إذا كان قد تم إجراء تقنية التلقيح الاصطناعي وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها، ونصت في هذا المادة 437 من قانون الصحة 18-11 على أنه" يعاقب كل من يستعمل الوضع رهن الملاحظة لشخص ما لغرض آخر غير مصلحته، بالحبس ."من سنتين (2) إلى خمس سنوات (5)، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج
2- القيام بالدراسات العيادية دون الحصول على الترخيص القانوني:
إجراء الدراسات العيادية يتطلب تقديم ملف طبي وتقني، وتصريح بشأن إنجاز هذه الدراسات العيادية على الكائن البشري، يخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة، كما أن كل تعديل يرد على هذا الملف بعد الحصول
على الترخيص، يجب أن يخضع كذلك لموافقة الوزير المكلف بالصحة، وهذا طبقا لنص المادة 381 من قانون
الصحة 18-11، ويسأل جزائيا كل مخالف لهذه الأحكام المنصوص عليها، حيثنصت المادة 438 بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 381 من هذا القانونالمتعلقة بالدراسات العيادية، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، و بغرامة."من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج
3- عدم الحصول على موافقة الشخص الخاضع للتجربة:
جعل المشرع من موافقة الشخص الخاضع للتجربة شرطا أساسيا حيث نصت المادة 386 على أنه لا يمكن إجراء الدراسات العيادية إلا إذا عبر الأشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العيادية، أو عند تعذر ذلك ممثلوهم الشرعيون، عن موافقتهم الحرة والمستنيرة كايا، وبعد اطلاعهم من طرف الطبيب الباحث أو الطبيب الذي يمثله لاسيما البحث ومنهجيته ومدته والمنافع المتوقعة منه والصعوبات والأخطار المتوقعة والبدائل الطبية المحتملة. الهدف من حقهم في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم في أي وقت دون تحمل أية مسؤولية ودون المساس بالتكفل العلاجي بهم."
كما نصت المادة 387 على وجوب إدراج موافقة الشخص المستعد للخضوع للدراسات العيادية ضمن بروتوكول الدراسات، وعدم إمكانية خضوعه لعدة أبحاث بيوطبية في نفس الوقت وأن تطبيق هذه الموافقة يكون بخصوص الدراسة التي الشمس من أجلها فقط، وعليه يمكن للطبيب القيام بالدراسات العيادية في مجال الطب الإنجابي المساعد وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها وتقوم في حقه المسؤولية الجزائية إذا قام بهذا دون الحصول على موافقة الزوجين
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...
تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...
My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...
- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...
تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...
Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...