لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
المطلب الثاني
المحكمة المختصة محليا في ظل الأمر 66-154 وتعديل 1971
فإن استكمال دراسة المحكمة المختصة يقتضي الانتقال إلى جانب اخر لا يقل أهمية وهو تحديد مسالة الاختصاص المحلي اذ بعد تحديد المحكمة المختصة نوعيا عند رفع الدعوى وجب تعيين المحكمة التي يرفع امامها النزاع وفقا لمعايير جغرافية حددها المشرع. وبناء على ذلك سنتطرق في هذا المطلب للأسس القانونية التي حددها المشرع الجزائري لتحديد الاختصاص المحلي في ضل الامر 66-154 وكذا التعديل الذي قام به المشرع بموجب الامر رقم 71- 80 فيما يخص تحديد الاختصاص المحلي وقسمنا هذا المطلب لفرعين أساسيين حيث سنتطرق الى قواعد تحديد الاختصاص المحلي وفق الامر 66-154 (الفرع الأول) ثم التعديلات التي أجراها المشرع بموجب الامر 80-71 وما مدى صحتها (الفرع الثاني). الفرع الأول
الاختصاص المحلي في منازعات الشركات التجارية وفق الامر 66-154
أولا: الصياغة القانونية لمفهوم الاختصاص المحلي
حري بنا ان ننوه الى ان المشرع الجزائري وفي الباب الثاني من الامر السابق الذكر إستعمل مصطلح الاختصاص المحلي لدلالة الى القواعد التي تحدد المحكمة المختصة مكانيا، فالمفهوم مرتبط أساسا بالمحل او الموطن او المقر اذ لم يكن هناك تعقيد كبير في التنظيم القضائي. بالمقارنة مع التطور التشريعي اللاحق والمتمثل في القانون 08/09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، نلاحظ ان المشرع استبدل مصطلح الاختصاص المحلي بمصطلح الاختصاص الإقليمي دون تغيير في جوهر القاعدة اذ بقيت تهدف الى تحديد المحكمة المختصة مكانيا، وإنما جاء هذا التعديل المصطلحي ليعكس دقة أكبر في الصياغة القانونية وليساير التطور الذي عرفة التنظيم القضائي الجزائري خاصة تعدد الجهات القضائية داخل الإقليم الواحد . ثانيا: تحديد المحكمة المختصة محليا
بعد تكييف النزاع المطروح والتعرف على الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في النزاع، يتعين بعد ذلك تحديد موقع تلك الجهة القضائية جغرافيا اذ لا يكفي فقط معرفة المحكمة المختصة لان المحاكم كثيرة ومنتشرة لذا وجب تحديد محكمة واحدة من بين هذه المحاكم. وقد نصت المادة 8 الفقرة السادسة" ومع ذلك فإن الطلبات ترفع . فقد جاءت هذه المادة بصيغة التخيير أي للمدعي الخيار لرفع دعوى ضد شركة اما في المحكمة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة او أي من محاكم الفروع للشركة فليس مفروضا عليه التفريط في احدهما، فتوسيع مجال الاختصاص لا يجعل اللجوء للقضاء أيسر فحسب بل ويعطي امان قانوني للشركاء او الدائنين والغير الذين قد لا يتعاملون مع المقر الرئيسي للشركة بل مع أحد فروعها، أما بالنسبة للشركة بحد ذاتها، تصبح معرضة لمتابعة قضائية ليس فقط في مقرها الاجتماعي بل أيضا في أي مكان يوجد فيه أحد فروعها وهذا يوسع من إمكانية متابعتها قضائيا ويجعلها تواجه دعاوى امام محاكم مختلفة. ولكن من جهة أخرى هذا الوضع يدفع الشركات التجارية الى الحرص على تنظيم معاملاتها عبر فروعها لان كل فرع قد يكون سببا في رفع دعوى ضدها .
الاختصاص المحلي لمنازعات الشركات وفق الامر رقم 71-80
فبالرجوع للأمر رقم 66-154 نرى ان المشرع قد وضح الاختصاص المحلي في المادة الثامنة بمختلف فقراتها وبما في ذلك الفقرة السادسة المحددة للاختصاص الاقليمي في منازعات الشركات آنذاك . بالنسبة لمنازعات الشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للشركة. الأمر الذي يضفي على هذا المركز طابعًا إلزاميًا في مواجهة الغير والجهات القضائية . ويكتسي المركز الرئيسي أهمية عملية كونه المكان الذي تُعقد فيه الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة، كما يتم فيه تعيين المديرين القائمين على تسيير الشركة، هذا التعديل يعبر عن رغبته نحو خص الاختصاص المحلي في المركز الرئيسي للشركة فقط للفصل في النزاعات المتعلقة بها لتفادي تشتت المنازعات بين محاكم متعددة في حالة وجود عدة فروع لشركة ما مثلا. لكن ما عاب على المشرع انه لم يكترث إطلاقا لمصالح المدعين والغير المتعاملين مع فروع الشركة، اذ ان المشرع كان جد صارم في هذا التعديل فأحد أهم الأهداف الجوهرية للإصلاحات القضائية هو مبدأ تقريب القضاء على المتقاضين و التسهيل عليهم المطالبة بحقهم، فهناك نوع من اللاعدالة العملية في هذا التعديل اذ وضع الشركة في موقف مريح بالنظر الى مركزية إختصاصها القضائي و من جهة أخرى اثقل كاهل رافع الدعوى المتعامل مع احد فروع الشركة بأعباء مالية و زمنية،
النص الأصلي
المطلب الثاني
المحكمة المختصة محليا في ظل الأمر 66-154 وتعديل 1971
بعدما تناولنا في المطلب السابق مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا بالفصل في منازعات الشركات التجارية وفق الامر رقم 66-154، فإن استكمال دراسة المحكمة المختصة يقتضي الانتقال إلى جانب اخر لا يقل أهمية وهو تحديد مسالة الاختصاص المحلي اذ بعد تحديد المحكمة المختصة نوعيا عند رفع الدعوى وجب تعيين المحكمة التي يرفع امامها النزاع وفقا لمعايير جغرافية حددها المشرع. وبناء على ذلك سنتطرق في هذا المطلب للأسس القانونية التي حددها المشرع الجزائري لتحديد الاختصاص المحلي في ضل الامر 66-154 وكذا التعديل الذي قام به المشرع بموجب الامر رقم 71- 80 فيما يخص تحديد الاختصاص المحلي وقسمنا هذا المطلب لفرعين أساسيين حيث سنتطرق الى قواعد تحديد الاختصاص المحلي وفق الامر 66-154 (الفرع الأول) ثم التعديلات التي أجراها المشرع بموجب الامر 80-71 وما مدى صحتها (الفرع الثاني).
الفرع الأول
الاختصاص المحلي في منازعات الشركات التجارية وفق الامر 66-154
بالرجوع الى الامر رقم 66-154 يتبين أن المشرع الجزائري قد عالج مسألة الاختصاص المحلي لمختف أنواع القضايا في الباب الثاني من الكتاب الأول قبل تعديله، ونحن أولا سنتطرق لشرح فرق المصطلحات التي تبناها المشرع للدلالة على الإختصاص المحلي وثم تحليل القواعد المحددة للمحكمة المختصة محليا للنظر في منازعات الشركات.
أولا: الصياغة القانونية لمفهوم الاختصاص المحلي
قبل التطرق لدراسة الضوابط التي تحكم الاختصاص المحلي في منازعات الشركات وفقاً للأمر رقم 66- 154، حري بنا ان ننوه الى ان المشرع الجزائري وفي الباب الثاني من الامر السابق الذكر إستعمل مصطلح الاختصاص المحلي لدلالة الى القواعد التي تحدد المحكمة المختصة مكانيا، فالمفهوم مرتبط أساسا بالمحل او الموطن او المقر اذ لم يكن هناك تعقيد كبير في التنظيم القضائي. بالمقارنة مع التطور التشريعي اللاحق والمتمثل في القانون 08/09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، نلاحظ ان المشرع استبدل مصطلح الاختصاص المحلي بمصطلح الاختصاص الإقليمي دون تغيير في جوهر القاعدة اذ بقيت تهدف الى تحديد المحكمة المختصة مكانيا، وإنما جاء هذا التعديل المصطلحي ليعكس دقة أكبر في الصياغة القانونية وليساير التطور الذي عرفة التنظيم القضائي الجزائري خاصة تعدد الجهات القضائية داخل الإقليم الواحد .
ثانيا: تحديد المحكمة المختصة محليا
بعد تكييف النزاع المطروح والتعرف على الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في النزاع، يتعين بعد ذلك تحديد موقع تلك الجهة القضائية جغرافيا اذ لا يكفي فقط معرفة المحكمة المختصة لان المحاكم كثيرة ومنتشرة لذا وجب تحديد محكمة واحدة من بين هذه المحاكم. و البحث في هذه المسالة هو ما يطلق علية بالاختصاص المحلي فمثلما بين المشرع احكام الاختصاص النوعي في نصوص عديدة فانه كذلك تناول الاختصاص المحلي بشيء من التفصيل .
ولتحديد المحكمة المختصة محليا للنظر في منازعات الشركات التجارية ينبغي الرجوع الى القواعد الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 66-154، فالمشرع خصص الكتاب الأول من هذا الأخير للاختصاص القضائي وكان الباب الأول يخص الاختصاص النوعي ومنه الباب الثاني قد خُصص للاختصاص المحلي. وقد نصت المادة 8 الفقرة السادسة" ومع ذلك فإن الطلبات ترفع ... في الدعاوى المتعلقة بالشركات امام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة او أحد فروعها" ، و تنص هذه المادة على قاعدة اختصاص محلي بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية فالمفهوم منها انه يمكن رفع الدعاوى اما امام محكمة المكان الذي يوجد في المركز الرئيسي للشركة او امام محكمة المكان الذي يوجد فيه احد فروعها، فقد جاءت هذه المادة بصيغة التخيير أي للمدعي الخيار لرفع دعوى ضد شركة اما في المحكمة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة او أي من محاكم الفروع للشركة فليس مفروضا عليه التفريط في احدهما، و هذه ميزة جد عملية لأنها تسهل على رافع الدعوى اللجوء للمحكمة الأقرب اذ يكفي ان يثبت للمحكمة ان للشركة فرع ضمن دائرة اختصاصها ليعترف بأهلية الفصل اذ تجنبه مشقة التنقل للمقر الرئيسي.
فتوسيع مجال الاختصاص لا يجعل اللجوء للقضاء أيسر فحسب بل ويعطي امان قانوني للشركاء او الدائنين والغير الذين قد لا يتعاملون مع المقر الرئيسي للشركة بل مع أحد فروعها، ففكرة ان لهم الامكانية للجوء لمحكمة قريبة من مكان تواجد فرع الشركة الذي يرتبطون له دون الحاجة للجوء الى محكمة المقر يبث اطمئنانا ان حقوقهم يمكن حمايتها بسهولة عبر المحكمة الأقرب لهم. أما بالنسبة للشركة بحد ذاتها، تصبح معرضة لمتابعة قضائية ليس فقط في مقرها الاجتماعي بل أيضا في أي مكان يوجد فيه أحد فروعها وهذا يوسع من إمكانية متابعتها قضائيا ويجعلها تواجه دعاوى امام محاكم مختلفة. ولكن من جهة أخرى هذا الوضع يدفع الشركات التجارية الى الحرص على تنظيم معاملاتها عبر فروعها لان كل فرع قد يكون سببا في رفع دعوى ضدها .
الفرع الثاني
الاختصاص المحلي لمنازعات الشركات وفق الامر رقم 71-80
يعتبر الامر رقم 71-80 تعديلا مهما على قانون الإجراءات المدنية الجزائري الصادر وفق الامر 66-154، اذ لم يمس جوانب سطحية أراد المشرع تعديلها او إيضاح ما كان غامض، بل ادخل تغيرات جوهرية خاصة على قواعد الاختصاص المحلي، فبالرجوع للأمر رقم 66-154 نرى ان المشرع قد وضح الاختصاص المحلي في المادة الثامنة بمختلف فقراتها وبما في ذلك الفقرة السادسة المحددة للاختصاص الاقليمي في منازعات الشركات آنذاك .
لكن المشرع وفي الباب الثاني من الامر 71-80 بما يتعلق بالاختصاص الإقليمي عدل نص المادة الثامنة من الامر 66-154 عن طريق المادة الرابعة حيث نص في الفقرة السابعة "وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات، بالنسبة لمنازعات الشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للشركة.
والملاحظ ان المشرع الجزائري ومن خلال هذا التعديل أدى الي تحول شامل بما يتعلق بمسالة تحديد المحكمة المختصة محليا في منازعات الشركات، اذ بعدما كان يمنح الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة او أحد فروها، بحيث اعطى للمدعى حرية الاختيار، أصبح بموجب الامر 71-80 فقط الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للشركة، الأمر الذي يضفي على هذا المركز طابعًا إلزاميًا في مواجهة الغير والجهات القضائية .
و يمكن تعريف المركز الرئيسي للشركة بأنّه العنوان الرسمي والموطن القانوني لها ، تمامًا كما يُعتبر محل إقامة الشخص الطبيعي موطنًا له ، ، والذي يُعتد به لتحديد الاختصاص المحلي. وقد نصت المادة 547 من القانون التجاري صراحة على أنّ "يكون موطن الشركة في مركز الشركة" ، ويكتسي المركز الرئيسي أهمية عملية كونه المكان الذي تُعقد فيه الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة، وتنعقد فيه اجتماعات مجلس الإدارة، كما يتم فيه تعيين المديرين القائمين على تسيير الشركة، مما يجعله يمثل القلب القانوني والإداري للشركة.
فالمشرع الجزائري من وجهة نظره، هذا التعديل يعبر عن رغبته نحو خص الاختصاص المحلي في المركز الرئيسي للشركة فقط للفصل في النزاعات المتعلقة بها لتفادي تشتت المنازعات بين محاكم متعددة في حالة وجود عدة فروع لشركة ما مثلا. لكن ما عاب على المشرع انه لم يكترث إطلاقا لمصالح المدعين والغير المتعاملين مع فروع الشركة، اذ ان المشرع كان جد صارم في هذا التعديل فأحد أهم الأهداف الجوهرية للإصلاحات القضائية هو مبدأ تقريب القضاء على المتقاضين و التسهيل عليهم المطالبة بحقهم، فهناك نوع من اللاعدالة العملية في هذا التعديل اذ وضع الشركة في موقف مريح بالنظر الى مركزية إختصاصها القضائي و من جهة أخرى اثقل كاهل رافع الدعوى المتعامل مع احد فروع الشركة بأعباء مالية و زمنية، و هذا لم يلامس فقط الأشخاص الطبيعية المتعاملة مع الشركة بل و يشمل حتى تلك الشركات الصغرى و المتوسطة التي تتعامل مع إحدى فروع الشركة.
و موقف المشرع الفرنسي إعتمد على موطن الشركة أي مقرها الرئيسي لتحديد المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بها ، أي مقر الشركة هو الذي يحدد المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق به و هذا ما تنص عليه المواد 42 و 43 من المرسوم التشريعي رقم 75-1123 المؤرخ في 5 ديسمبر 1975 و المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الفرنسي . ولكن المشرع الفرنسي أجاز في حالة تعدد فروع الشركة ان ترفع الدعاوى امام المحكمة التي يقع بدائرة إختصاصها فرع الشركة، حيث ان الاجتهاد القضائي وسع في نظرية المحطات الرئيسية التي وضعت في القرن التاسع عشر فيما يتعلق بشركات السكك الحديدية ثم وسعت لتشمل الشركات التجارية. إذ وبموجب هذه النظرية الذي يقبلها القضاء لأسباب عملية في جوهرها.
إذ مكنت التقاضي امام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها احد مراكز الاستثمار أو فروع الشركة و ذلك فيما يتعلق بالعمليات التي قام به فرع الشركة ،فعلى عكس المشرع الجزائري المشرع الفرنسي راعا مصالح المتقاضين بتمكينهم من رفع دعواهم في محكمة أحد فروع الشركة إذا اثبتوا تعاملهم معها.
وأخيرا يمكن القول أن قواعد تحديد الاختصاص القضائي سواء على مستوى الاختصاص النوعي او المحلي في ضل الامر رقم 66-154 وحتى بعد تعديله بموجب الامر 71-80 اثبتت محدودية في تلبية خصوصيات منازعات الشركات التجارية فتراكم الإشكالات الإجرائية كشف عن حاجة ملحة للإصلاح شامل لبنية الاختصاص لاستيعاب تطور هذه المعاملات. ومن هنا جاء دور الإصلاح الذي تجسد في القانون رقم 08-09.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
#4 سلسلة إعداد الاختصاصي النفسي نحو ممارسة نفسية مهنية المقالة الرابعة: المعالج الحاضر بين الحضور و...
الدنيا واالخرة ...الدنيا واالخرة وتخلق المسلم وتأدبه باآلداب اإلسالمية الحميدة يعد شرف وامتثال واقتداء بالنبي محمد صل...
المبحث الثاني: ...المبحث الثاني: أداء العاملين تمهيد: يحظى مفهوم الأداء بأهمية كبرى في تسيير المؤسسات، لذا نال ولا يزا...
تستعد الحكومة ا...تستعد الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوة مفاجئة بشأن مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران...
1.3.New data ma...1.3.New data management and electronic systems oThey manage and handle their data to the fullest ext...
عثر مواطنون على...عثر مواطنون على جثماني امرأة وابنتها داخل منزلهما في منطقة الحبلة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، ...
كشفت وحدة الأمن...كشفت وحدة الأمن البحري التابعة لـ«PTOC Yemen» عن مؤشرات على نشاط بحري غير اعتيادي حول الخزان العائم ...
الخاتمة: في هذا...الخاتمة: في هذا العرض، تعرفنا على أنواع الاستراتيجيات والاستمالات المختلفة، واستخرجنا الأنواع والاست...
الزمان زمن ينتش...الزمان زمن ينتشر [موسيقى] فيه الفساد والاجار بالبشر لكن لكل بدايه ظلم نهايه ظالم [موسيقى] المكان مما...
ترأس نائب رئيس ...ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق صالح، اليوم الأربعاء...
تعرضت الأراضي ا...تعرضت الأراضي الفلسطينية لأطماع الدول الغربية في القرون الأخيرة خصوصاً أواخر الحكم العثماني حيث بدأ ...
The Second Part...The Second Party shall represent the interests of the First Party in dealings with governmental auth...