لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (90%)
وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أثاره المدافع عن الطاعن سديداًًًًً، ذلك أنه إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه - هذا هو الأصل في القانون، إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناًًًًً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراًًًًً مخدراًًًًً ومحاولته التخلص منه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك، فيكون هذا الإجراء منه صحيحاًًًًً موافقاًًًًً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الطاعن أقر في تحقيق النيابة حين ووجه بالعلبة التي بها قطع المخدر بأنه أقر للضابط حينما وجد هذه العلبة في يده بأنها تخصه ثم عاد وأنكر ملكيته لها، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد في تكوين عقيدتها على قول للمتهم ولو عدل عنه في مرحلة تالية من مراحل التحقيق، وكان تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكولاًًًًً إلى محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إليه وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة ولم يكن وليد إكراه كما هو الحال في الدعوى،
النص الأصلي
لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أثاره المدافع عن الطاعن سديداًًًًً، ذلك أنه إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه - هذا هو الأصل في القانون، إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناًًًًً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراًًًًً مخدراًًًًً ومحاولته التخلص منه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك، فيكون هذا الإجراء منه صحيحاًًًًً موافقاًًًًً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًًًًً لوجه الطعن أن الطاعن أقر في تحقيق النيابة حين ووجه بالعلبة التي بها قطع المخدر بأنه أقر للضابط حينما وجد هذه العلبة في يده بأنها تخصه ثم عاد وأنكر ملكيته لها، وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد في تكوين عقيدتها على قول للمتهم ولو عدل عنه في مرحلة تالية من مراحل التحقيق، وكان تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكولاًًًًً إلى محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إليه وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة ولم يكن وليد إكراه كما هو الحال في الدعوى، فلا معقب عليها في ذلك، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش وقضى بصحته للأسباب الصحيحة التي أوردها - وما انساق الحكم إلى قوله من أن اعتراف الطاعن للضابط وإقراره في تحقيق النيابة يصحح كل بطلان شاب الإجراءات - ما انساق إليه الحكم من ذلك بعد قضائه بصحة إجراءات التفتيش قانوناًًًًً هو تزيد لا ينال من سلامة الحكم الذي يستقيم بدونه
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
ينتسب المعنيون الى الأمير معن بن ايوب الملقب بابي ربيعة، وهم عرب يمنيون نزحوا من شمالي بلاد الشام وم...
زار وفد شركة «م...زار وفد شركة «موف وان» (Move One) العالمية للخدمات اللوجستية، البريطانية الأمريكية، برئاسة السيد جيس...
ابتدأت السورة ا...ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذللك كواكب التي تطلع ليلا لتضيئ سبلهم ساقت الإدارة البراهين عل...
المبحث الثاني: ...المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...
يُعدّ التحدي ال...يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...
نشأة المدرسة ال...نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...
1. باب التاسيس ...1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...
المستخلص هدف ال...المستخلص هدف البحث الحالي إلى الوقوف علي أهم المعوقات التي تواجه تطبيق برامج التأهيل المهني للأشخاص ...
أكدت وزيرة الخا...أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في...
[14/10، 12:22 ...[14/10، 12:22 م] weaam: خطة تسويقية متكاملة لمؤسسة تعليمية مدارس – ضيافة جوية – إدارة أعمال – دبل...
دعت الجمهورية ا...دعت الجمهورية اليمنية، دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات الحوث...
بناءً على طلب ا...بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، ...