لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (6%)

ويعقد الملجلس اجتماعاته
تصدر بأغلبية الأصوات واذا تساوثت الأصوات رجح الجانب الذي فيه
4) طريقة أخذ الأصوات في موضوع معين . والذنوع الثاني يمارسه عن طريق مجلس
رسم السياسة العامة للدولة
للاتحاد رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى
وذلك بتاء على ما نصت عليه المادة (؟8١)‏ التى أجازت لكل امارة من
ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين اذا لم يكن
للها حق كل امارة في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت الخطر . ”) تمليك المجلس الأعلى سلطة ألبت في طلب الاستعانة بالقوات
المجلس على ابرام تلك الاتفاقيات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة
ومن أمثلة هذه الاختصاصات :
نفسها هده ة تائب الرئيس وقد أجازت المادة ذاتها اعادة انتخابُ الرئيس ونائيه
أما المادة (01) فنظمت ما يترتب على خلو منصب رئيس الاتحاد أونائيه
وعند خلو منصب رئيس المجلس الأعلى ونائيه معا يجتمع المجلس فورأ
وتشمل :
لرئيس الاتحاد الدعوة لهذا الاجتماع المشترك كلما اقتضت الضرورة ذلك
ويستتد ذلك الى نص ( م ‎٠‏ ) من الدستور التي تنص على ان يتولى مجلس
وقد أضاف ( م 18 ) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي
وقد خولت المادة ‎)٠١1(‏ من الدستور رئيس الاتخاد سلطة العفى البسيط
0) من الدستور على ان يعين رئيس الاتحاد
الدستور على أن يكون تعيين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الاركان
العامة وإعفاؤهما من متصبهما بمرسوم اتحادي وبطبيعة الحال فان هذا
9) مجلس الوزراء الاتحادي
1) الصحة العامة (8) الأشغال العامة والزراعة (4) المواصلات والبريد
صلاحيات الوزارات ان نص في المادة (١؟)‏ مئه على أن يارس كل وزير
ونظرا لأن المادة (14) من الدستور قد أقرت مسؤولية الوزير الشخصية
وتصدر قراراته يأغلبية جميع أعضائه ‎٠‏ عندما تتساوى الأصوات يرجح
وانكار المصالح الذاتية اذكارا كليا ولا
‏(؟) أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة اتحادية أو حكومات
9) أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس ادارة شركة تجارية أى
وفيما يتعلق بالمسؤولية الوزارية فان مجلس الوزراء بوزرائه مسوّول
المجلس الأعلى الذى اعتبره الدستور السلطة العليا في الاتحاد : أوكلت اليه
1) اختصاصات تنفيذية وتشمل متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة
ب) السلطة التشريعية ‏ المجلس الوطني الاتحادي
هي من المشاكل الرئيسية في النظم الاتحادية فقد انتبت معظم الدول
ورغم خلو دسثور الاماراث هن نص صريح يحدد الجهة المسؤولة عن
لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة وبعد أن انضمت رأس الخيمة زادت
ويلاحظ أن الدستور لم يشترط أن يكون العضو من الذكور ولهذا فانه


النص الأصلي

0 احتماعاته : طبقا للائحة المجلس الداخلية الصادرة بقرار المجلس رقم 4
لسنة ؟1597 فان للمجلس دور انعقاد عاديا سنويا لا يقل عن ثمانية أشهر في
السنة يبدا في الأسبوع الأول من شهر اكتوبر ويعقد المجلس في أثناء دورته
العادية جلسة عادية مرة كل شهرين .


ويجوز دعوته لجلسة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ويتولى رئيس
الاتحاد دعوة المجلس للانعقاك ‎٠‏ كما يفض اجتماعه هذا ويجب دعوة المجلس
الأعلى للاتحاد كلما طلب ذلك أحد أعضائه ( م 64 يند ؟ ) .


وجلسات المجلس سرية لا يجوز لغير أعضائه والأمين العام حضورها »
ويجوز استدعاء من يرى من الوزراء استدعائهم . ويعقد الملجلس اجتماعاته
ف عاصمة الاتحاد أيوظبى . ولا يكون أنعقادهة صحيحا الا بحضور خمسة


من أعضائه على الأقل من يينهم أبوظبي ودبي .


أما القن ارات التي أيصد ره المجلسٍ قِ الاختصاصات التي حددها
القرارات بأغلبية 0 أعضاء من قلي الا مجموع أعضاء المجلس
ويشترط أن يكون من بينهم صوتي أيوظبي ودبي ( م 45 ) ويناء على ذلك
فان حق الاعتراض أو ما يسمي حق الفيتو مقصور على هاثين الامارتين . أما
القرارات والمسائل الاجرائية فقد نصت المادة (49) من الدس تور على انها
تصدر بأغلبية الأصوات واذا تساوثت الأصوات رجح الجانب الذي فيه
الرئيس وهناك حالة واحدة اشترط الدستور فيها اجماع الآراء وهي حالة
طلب دولة عربية مستقلة الانضمام الى الاتحاد ( م 5 ) . وأما التمييز بين
القرارات الموضوعية والاجرائية فحددته المادة (55) ويعتبر من المسائل
الموضوعية اقرار السياسة العامة للدولة والتصديق على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين وتعيين رئيس مجلس الوزراء واعلان
الحرب الدفاعية واعلان الأحكام العرفية .


كا مه


فقد اعتبرت اللائحة الداخلية للمجلس ان من المسائل الاجرائية :


. ‏تحديد بوع انعقاد الجلسات العادية‎ )١(


(؟) اجتماع المجلس في غير العاصمة .


(') أولوية مناقشة الموضوعات .


(4) طريقة أخذ الأصوات في موضوع معين .


() مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعمال المجلس .


(1) تقرير عدم اثيات القرار الذي يصدره المجلس في محضي الجلسة .
2( استدعاء من يراه المجلس للادلاء بما يطلبه المجلس من ايضاحات .
(4) تقرير الموافقة على ما يطلبه الآمين العام كالاستعانة يوإحد أو أكثر
من معاوتيه .


0 اختصاصاته : يملك المجلس الأعلى للاتحاد نوعين من الاختصاصات
التنفيذية : الأول يمارسه بمفرده . والذنوع الثاني يمارسه عن طريق مجلس
الوزراء للتصديق عليه : وفيما يلي يبان يكل منهما :


أولا : الاختصاصات التي يتولاها المجلس بمفرده
‎١‏ . رسم السياسة العامة للدولة


تنص المادة ( لا بندا ) من الدستور على أن يتولى المجلس الأعلى
للاتحاد رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى
الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاب والمصالح
المشتركة للامارات الأعضاء .


وهكذا تقرر هذه المادة اعتبار المجلس الأعلى للاتحاد السلطة العليا
المهدمنة على شؤون الاتحاد وفقا لذلك قان مجلس الوزراء ليس الا هيئة تتقيذ
البسياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى .


اماه


؟ . انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه


وحسبما نصت المادة (51) من الدستور ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد
مني بين أعضائه رئسا للاتحاد ونائيا لرئيس الاتحاد 1 وبمارس نائب رئيس
الاتحاد جميع الختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
وحيث ان انتخاب الرئيس وزائيه من القرارات الموضوعية فيستلزم توافر
أغلبية خمسة أعضاء



  • . قبول انضمام عضو الى الاتحاد


جاء في نص المادة الأولى من الدستور انه يجوز لأي قطر عربي مستقل أن
ينضم الى الاتحاد متى وافق الجلس الأعلى للاتحاد على ذلك باجماع الآراء .
ويفهم من نص هذه المادة انه يشترط لقبول عضو جديد في الاتحاد تواقر
شرطين :


. ‏عروية الدولة الراغبة في الانضمام للاتحاد حفاظا على عروية الاتحاد‎ )١(


ونظرا لأن قبول عضو جديد يستتيع بالضرورة تمثيله داخل المجلس
الوطنى الاتحاد فقد تقرر انه عند قبول عضى جديد لهذا العضو في المجلس
الوطني الاتحادي وزيادة على العدد المنصوص عليه في المادة (14) من هذا
الدستون .
؛ . قعيين رئيس مجلس الوزراء


يختص المجلس الأعلى للاتحاد بالموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء
رئيس الاتحاد ولا يشترط ذلك بالنسبة لنائب الرئيس والوزراء .


ه. التفويض في اصدار المراسيم


وقد نصت على ذلك المادة ‎)١١5(‏ من الدستور للمجلس الأعلى أن يفوض
رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين ف أصدار ما يقتضي الأمر اصدارهة


1 ها


في غيبة المجلس الاعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق
عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
لى اعلان الاحكام الغرفية ورفعها او اعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين
رئيسا او قضاة المحكمة الاتحادية العليا ومن نص المادة لا يكون التصديق
صحيحا الا اذا توافرت فيه الشروط الدستورية التالية :


‎)١(‏ اجتماع الجهة التي يصدر اليها التفويض وهي رئيس الاتحاد
ومجلس الوزراء مجتمعين .


‏(؟) تحديد الاختصاصات التي يرد عليها التفويض دون المسائل التى
يثولاها المجلس بنفسه والاختصاصات التي حددتها المادة ‎)11١9(‏ . -
(؟) أن يسري هذا التفويض في فترة غياب المجلس الأعلى أي خلال
فترة انعقاده التي لا تقل عن ثمانية أشهر في السنة ومن ثم فان التفويض
لا يسري الا في فترة زمنية معيثئة .


‏5 . التصديق غلى تكثل الامارات في وحدات سياسية أو ادارية


‏أجازت المادة ‎)١١4(‏ من الدستور لأي امارتين أو أكثر يعد مصادقة
المجلس الاعلى التكثل في وحدة سياسية أو ادارية أو توحيد كل أوبعض
مرافقها العامة وانشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه
المرافق . والمقصود بتكتل امارتين أو أكثر في وحدة سياسية هو دخولها
في وحدة اندماجبة تذوب في كياناتها الداخلية وتنصهر في امارةٌ واحدة
ولحت حكم واحد ونظام سياسي واحد .


‏والأمر هنا يثيرنوعا من الغرابة فان الاندماج السياسي معناه تغيير
أساس نظام الاتحاد ومراجعة نظام التصويت وغعدد المقاعد في المجلس
الوطني وهو ما يعتبر في راي البعض أقرب الى تعديل الدستور .
وبصفة عامة فان الامارات الأعضاء في الاتحاد وحيث انها لا تمثل


‏أشخاصا دولية بل وحدات دسئورية داخلية يعتبر تكثلها في وحدة سياسية هو
تكتل بين وحدات دسئثورية داخلية تذوب في وحدة دستورية جديدة ؛ أما



التكتلات الادارية فانها تفترض بقاعء الامارات المتكتلة على حالها كوحدات
دستورية مستقلة بعضها عن بعض ولكنها توحد سلطاتها وأجهزتها الادارية
فقط دون الأجهزة الدستورية فيه .


._مساعدة الامارات على حفظ الأمن والنظام بارسال القوات الاتحادية


وذلك بتاء على ما نصت عليه المادة (؟8١)‏ التى أجازت لكل امارة من
الامارات طلب الاستعاتنة بالقوات المسلحة أى يقوات الأآمن الاتحادية
للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها اذا ما تعرضت للخطر ويعرض
هذا الطتلب فورا على المجلس الأعلى للاتحاد لتقرير ما يراه وللمجلس أن
يستعين لهذه الفاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لاحدي الامارات شريطة
موافقة الامارة طالبة الاستعانة والامارة التابعة لها تلك القوات .


ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين اذا لم يكن
المجلس منعقد اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تتحمل التأخير
ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورا .


للها حق كل امارة في الدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت الخطر .


(؟) عدم تدخل القوات الاتحادية الاباذن الامارة الطالبة . وهنا تظهر


غلبة النزعة الاستقالية للامارات .


(”) تمليك المجلس الأعلى سلطة ألبت في طلب الاستعانة بالقوات


المسلحة .


(؟) لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء اتخاذ ما بلزم من اجراءات في حالة
8 . حق الاعتراض على الاتفاقيات الخارجية ذات الطايع الاداري التي


أجازت المادة (1؟1١)‏ من الدستور انه استثناء من نص المادة ‎)١/1١١٠١(‏
‏بشان انفراد الاتحاد آصلا بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز


3


للامارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محددة ذات طبيعة ادارية محلية
مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع
القوانين الاتحادية ويشرط اخطار المجلس الأعل للاتحاد مسيقا فاذا اعترض
المجلس على ابرام تلك الاتفاقيات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة
الاتحادة بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض .


ورم القيود العديدة التي أوردها نص المادة فان هذا الحق ظل خارجا
على الأصل العام في اثفراد الاتحاد بالشؤون الخارجية ولذلك ألفى مشروع
الدستور الدائم هذا الاستثتاء .


4 . الرقابة العليا على شؤون الاتحاد


من اليديهي أن يكون للمجلس الأعلى للاتحاد سلطة الرقابة العليا على
شؤون الاتحاد بوصفه أعلى سلطة في الدولة الاتحادية . فمجلس الوزراء
يعمل تحت الرقابة العليا للمجلس الأعلى طبقا للمادة ‎)1١(‏ هن الدستور ومن
ثم فمجلس الوزراء مسوؤول سياسيا وتضامنيا أمام المجلس الأعلى وتنص
المادة ‎)٠١(‏ يتولى مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التتفيزية للاتحاد وتحت
الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون
الداخلية والخارجية التى يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستير
والقوانين الاتحادية . "


ثانيا : الااختصاصات التي يقوم بها المجلس الاعلى عن طريق هيئات آخرى


ومن أمثلة هذه الاختصاصات :


‎)١(‏ القرارات والمعاهدات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ان تنص
المادة ( /ا4 بند ؛. ) على ضرورة تصديق المجلس الأعلى عليها ويتم ها
التصديق بمرسوم .
(؟) الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول
استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور ويتم ذلك
بمراسيم .


‏هك




(؟) التصديق على القوانين الاتحادية المختلقة قيل اصدارها .


بالاضافة الى ذلك نصت المادة (44) على أن يضع المجلس الأعلى لائحته
الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه وطريقة التصويت على قراراته وقد
مارس المجلس هذه السلطة فعلا واصدر القرار رقم (4) لسنة 19177
باللائحة الداخلية للمجلس .


وهكذا فان المجلس الأعلى للاتحاد بحكم تكوينه من حكام الامارات
السبع يمثل سلطة مهيمنة على شوؤون الاتحاد كافة .


(؟) رئيس الاتحاد ونائيه


0 الاخقيار : يختار رئيس الاتحاد وتائبه من أعضاء المجلس الأعلى للحكام
( م ‎5١‏ ) ويتم اختيارهم بالانتخاب وتطبيقا لذلك تم انتخاب زايد بن سلطان
آل نهيان حاكم امارة أبوظبي أول رس لدولة الامارات بدء! من اليوم الثاني
من ديسمبر ‎1117١‏ كما تم انتخاب راشد بن سعيد المكتوم حاكم امارة دبي
نائيا لرئيس الدولة هذا ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات
رئيس الاتحاد عتد غيابه لأي سيب من الأسياب .


أما مده الركاسة 5 حددتها المادة )5 م( يخمس سنوات ميلادية وهي
نفسها هده ة تائب الرئيس وقد أجازت المادة ذاتها اعادة انتخابُ الرئيس ونائيه
للمخنصب نفسه .


أما المادة (01) فنظمت ما يترتب على خلو منصب رئيس الاتحاد أونائيه
وذلك يالوفاة أو الاستقالة أو انهاء حكم أي منهما في امارته فقررت :
م عند خلو منصب الرئيس أوتائيه بالوفاة أو الاستقالة ا أي


امتصوص عليها في المادة (07) من هذا الدستور » .


ا ل


وعند خلو منصب رئيس المجلس الأعلى ونائيه معا يجتمع المجلس فورأ
بدعوة من أي من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئيس
ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين .
ن اختصاصاته : من استقراء نصوص الدستور المؤقت لدولة الامارات
ثلاثة أنواع :
3( اختصاصات شخصية , لرئيس الاتحاد صفتان متداخلتان فهو
رئيس الدولة من ناحية ورئيس المجلس الأعلى من ناحية أخرى وتختلف
سلطاته باختلاف صفاته .
3( اختصاصات يمارسها عن طريق المجلس الأعلى ومجلس الوزراء .
2( اختصاصات يمارسيا عن طريق مجلس الوزراء والوزراء .
أولا : الاختصاصات الشخصية


وتشمل :


(1) رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد : ويتمثل ذلك في رئاسته لاجتماعات
المجلس الأعلى وحتى دعوته للانعقاد هذا ودعوة المجلس للاجتماع غير
العادية متاحة لجميع الأعضاء وبهذا يتساورى أعضاء المجلس في حق دعوة
المجلس الأعلى للاجتماع في أي وقث ( م 5ه بند ‎١‏ ) .
(؟) الدعوة لاجتماع مشترك بين المدلس الأعلى ومجلس الوزراء يجوز
لرئيس الاتحاد الدعوة لهذا الاجتماع المشترك كلما اقتضت الضرورة ذلك
م ع © بئد 5 ) وتحديد هذة الضرورة أمر متروك لرئيس الاتحاد دون غيره .
وتقتصر مناقشة ذلك الاجتماع على المسائل الهامة التي دعت لعقد مثل
هذا الاجتماع .وأما سلطة البت والتقرير في تلك المسائل فهي للمجلس الأعلى
وحده سواء أكانت المسائل المطروحة من اختصاصه أم من اختصاص
مجلس الوزراء .


ب الاس


ويرى بعض الباحثين انه لا قيمة للاجتماع اذا كانت المسائل المطروحة
هي أصلا من اختصاص المجلس الأعلى , آما اذا كانت من اختصاص مجلس
الوزراء فيظل المجلس الأعلى وحده يملك سلطة التقرير ويقتصر دور مجلس
الوزراء على ابداء الرأي والمشورة دون المساهعة في صنع القرار النهائي .
ويستتد ذلك الى نص ( م ‎٠‏ ) من الدستور التي تنص على ان يتولى مجلس
الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد
والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية .


6( تمثيل الاتحاد في السداخل والخارجي تنص المادة 514 فقرة.9 من
الدستور على ان رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى
وق جميع العلاقات الدولية ولكن هل لرئيس الاتحاد أن يعبر بوصقه ممثلا
للاتحاد عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية ؟


سبقت الاشارة الى أن المجلس الأعلى بصفته رئيس السلطة التتفيذية
يقوم برسم السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج ورئيس الاتحاد
بوصفه رئيس المجلس الأعلى يساهم ويشارك في رسم هذه السياسة ومن ثم له
أن يعبر عن سياسة الدولة الرسمية .


هذا وان رئيس الاتحاد فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى لا يمكن اغفال
ما لاتصالاته وعلاقاته برؤساء الدول الاخرى من تأثير ووزن في توجيه
السياسة الخارجية هتا يمكن أن نقرر انه يمارس دورا لا يقل ان لم يكن
شبيها بدور رئيس الدولة في النظام الرئاسي حيث يعتير الرئيس هو المسرول
الأول عن السياسة الخارجية للدولة .


(4؛) رئاسة المجلس الاعلى للدفاع : نصت المادة ‎)١41(‏ من الدستور على
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائي
رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزراء الخارجية والدفاع والمالية
والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لابداء الرأي والمشورة في
كل ما يتعلق يشؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمته .


ل لاد


هذا وقد صدر عام 141/7 قرار رقم (1) بشأن اختصاصات المجاس
الاعلى للدقاع وان رئيس المجلس الأعلى هو القائد الأعلى لقوات الاتحاد
المسلحة البرية والبحرية وله اصدار القرارات اللازمة للدفاع والمحافظة على
سلامة وأمن اليلاد .


وقد حددت المادة الثالثة من القرار المذكور الختصاصات المجلس في :
أ . ابداء الرأي والمشورة في كل أمور الدفاع .


ب . ابداء المشورة في مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة .
ج. أآية اختصاصات أخرى يخولها القانون .


ولرئيس الاتحاد دعوة مجلس الدفاع للاجتماع حيثما تدعو الحاجة
الى ذلك وتكون جلساته سرية وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى
دعوتهم .
ه . الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحاديا : نصت
المادة ( 5 فقرة 8 ) من الدستور على أن يشرف رئيس الاتحاد على تنفيذ
القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد
والوزراء المتتخصصين .


وسلطة رئيس الاتحاد في هذا الشأن هي نوع من السلطة السياسية
وهي سلطة مطلقة سواء من حيث اختيار أساليب الاشراف أو من حيث
الصلاحيات التي تخولها السلطة .


وبالنسية لاختيار الأساليبي ( م 15 ) فقد حددها القرار الصادر عن
رئيس الاتحاد رقم ‎)١(‏ سنة 191/1 بانشاء لجنة لمتابعة أعمال الوزارات
ومهمتها متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المقررة في اجهزة الوزارات وبحث
وتحري أسباب تأخر تنفيذ المشروعات والكشف عن عيوب النظم الادارية
والفنية والمالية وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون .


رئيسيا أعلى لشؤون الاتحاد دويجه عام ومع اختصاصه المستمد من نص اللادة


اطلام


‎)٠١(‏ التي تقرر أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام
رئيس الاتحاد .


‏؟ . التوقيع على المراسيم والقرارات التي بصدق عليها المجلس الاعلي
وقد نصت المادة ( 54 بند غ ) من الدستور على ذلك ولا يوقع رئيس الاتحاد
على المراسيم التي يصدق عليها المجلس الأعلى فحسب يل وكذلك وفقا لأحكام
المادة ‎)١١14(‏ من الدستور التي نصها ه لا يصدر مرسوم الا اذا أقره مجلس
الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه
وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية » .


‏ثائيا : اختصاصات رئيس الاتحاد التي يمارسها عن طريق المجلس
الأعلى ومجلس الوزراء :


‏وهذه المجموعة من الاختصاصات وان كانت تشيه الاختصاصات
الشخصية في مظاهرها الا أن ممارستها مرهونة في الحقيقة بتداخل سلطة
أخرى وتشمل هذه الاختصاصات :


‎)١(‏ التصديق على المعاهدات فبعد اقرار المعاهدة من مجلس الوزراء
تعرض على المجلس الأعلى للتصديق ويثم التصديق بمرسوم يصدرة
رئيس الاتحاد طيقا للمادة (/2/81) .


‏(؟) أوجبت المادة (14) من الدستور على الحكومة ابلاغ المجلس
الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقد 3 شامع الدول الأخرى .
وقد أضاف ( م 18 ) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي
ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات ولا يعني ذلك أن
المجلس الوطني سلطة رفض أو قبول المعاهدة .


‏(!) سلطة السلطة التنفيذية وان بدت واسعة في ابرام المعاهدات الا
انها مقيدة باحترام ما ارتبطتث به الامارات الأعضاء من معاهدات
(م 187 ) واحترام المراكز الخاصة بالامارات (م 1740 )


‏قلات




اعلان الحرب الدفاعية


تنص (م ‎)١18‏ من الدستور على أن يكون اعلان الحرب الدفاعية
الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية .


ندرك من نص هذة المادة أن ثلاث هيئات تشارك ف اعلان الحربي
الدفاعية هي مجلس الوزراء عملا ينص ( م المخلل ) والتي تقرر انه لا يصدر
مرسوم الا اذا أقره مجلس الوزراء . والمجلس الأعلى ورئيس الإتحاد نفسة .


اعلان الأحكام العرفية


تسلم الدساتير المختلفة على انه في حالة تعرض الدولة لخطر داخلي أو
خارجي يوجب تقوية ودعم المؤسسات الدستورية وزيادة اختصاصاتها ولو
استثنائي بانتهاء الظروف التي أدت الى تعليق بعض أحكام الدستور .


وفيما يتعلق بالدستور الاتحادي لدولة الامارات أجاز اعلان الأحكام
العرفية واحوال اعلانها وآثار اعلانها وضماتات الأفراد ازاءها فقد نصت
المادة 1غ ‎(١‏ على ذلك « يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يمصادقة
المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزداء الاتحاد
وذلك في احوال الضرورة التي يحددها القانون ويبلغ هذا المرسوم الى المجلس
الوطني الاتحادي في أول اجتماع له » .


يتضح مما تقدم ان الساطة التنفيذية هي التي تملك اعلان الأحكام
العرفية في البلاد وليس المجلس الوطني أية سلطة في اتخاذ أي قرار بشان
هذا المرسوم لا بالمواققة عليه ولا برفضه أو عدم تأييده مثلا .


اما الأحوال التي حددها الدستور لاعلان الأحكام العرفية هي أحوال
الضرورة وآما الآثار التي تتر: تترتبت تب على أعلان الأحكام العرفية فهي :


) ض ( زيادة واطلاق اختصاصات السلطة التنقيذية .


سدقلاب


(ب ) تخويل السلطة القائمة في تنفين الأحكام العرفية سلطة التشريع .
(ج) نقل بعض اختصاصات المحاكم العادية الى المحاكم العسكرية .


هذا وان لم يكن قد صدر حثى الآن قائون للأحكام العرفية فان نظام
لاعثيارات خاصة .


هذا ولقد وضعت المادة ‎)١46(‏ حدا على ما يمكن أن يتضمنه قانون
الأحكام العرفية فتقرر انه « لا يجوز بأي حال تعطيل اي حكم من أحكام هذا
الدستور الا أثناء قيام الاحكام العرفية وفي الحدود التي بينها القانون المنظم
لتلك الأحكام ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك
الاثناء أى المساس بحصانة أعضائه » .


4 . تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته واعفاؤه من منصبه بعد
موافقة المجلس الأعلى .


ثالثا : اختصاص رئيس الاتحاد التي يمارسها عن طريق مجلس الوزراء
‎.١‏ ممارسة العفو والتصديق على احكام الاعدام


وقد خولت المادة ‎)٠١1(‏ من الدستور رئيس الاتخاد سلطة العفى البسيط
العقوية المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تتفيذ الحكم أو أثناء
التنفيذ وان تخفقف هذه العقوية وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي
وبعد موافقة لجنة مشتركة برئاسة الوزير من ستة أغضاء يختارهم مجلس
وزراء الاتحاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوي الرأي
والكفاية في اليلاد .


والعضوية في اللجنة مجانية ومداولاتها سرية . وتصدر قرارتها بأغلبية
الأصوات . وهذا النص يقتصر على العفو البسيط الذي يتناول العقوبة وحدها
بالحذف الكلي أو التخفيف مع بقاء الفعل محرما وما يترتب عليه من آثار


د كلابت


آخرى قالعفو البسيط هو عملية ادارية تتولاها السلطة التنقيذية . أما العفو
الشامل الذي يرفع عن المرتكب صقة الجريمة فلا يكون طلبقا للمادة (ة 0(
من الدستور الا بقانون ‎٠‏ ومن ثم فهى عملية تشريعية تصدر من السلطة
المختصة بذلك . كذلك نصت المادة ‎)٠١8(‏ من الدستور انه لا تنفذ عقويبة
الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية الا بعد مصصادقة رئيس
:(؟) منح الأوسمة و أنواط الشرف


ونصت علي ذلك المادة رقم ‎)١1١/54(‏ من الدستور على أن يقوم رئيس


الاتحاد بمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقا للقوانين الخاصة
بهذه الأوسمة والأنواط .


2( تعيين الممثلين الديبلوماسيين وقبول اعتمادهم


ان التمثيل الديلوماسي مظهر من مظاهر السيادة تمارسه الدول المستقلة
تامة السيادة وقد نصصت المادة (؛ 0) من الدستور على ان يعين رئيس الاتحاد
الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية ويقبل استقالاتهم ويعزلهم
بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد . ويتم هذا التعيين أوقبول الاستقالة أو
العزل يمراسيم طبقا للقوانين الاتحادية .


هذا وقد صدر القانون الاتحادي رقم ‎)7١(‏ لسنة 1477 الخاص بنظام
السلكين الدبلوماسي والقنصلي ونص في المادة الثانية منه على ان يكُون تغيين
أعضاء السلك الديلوماسي والقتصصلي بمرسوم بناء على عرض وزبر الخارجية
أما الملحقون فيعيئهم وزير الخارجية مباشرة بناء على ترشيح مجلس شؤون
أعضاء السلك الديلوماسي والقنصلي ولهذا يكون تعيين أعضاء السلك
الديلوماسي بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الخارجية وموافقة الوزراء .


(4) تعيين كبار الموظفين


تنص المادة ‎)1١1/64(‏ من الدستور أن يتولى رئيس الاتحاد تعيين كيار
الموظقين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستكناء رئيس وقضصاة المحكمة


دالالاادت


الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على مواققة مجلس وزراء
الاتحاد ويتم هذا التعيين اوقبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقا للقوانين
الاتحادية وبالنسبة لكبار الموظفين العسكريين فقد نصت المادة (4؟1) من
الدستور على أن يكون تعيين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الاركان
العامة وإعفاؤهما من متصبهما بمرسوم اتحادي وبطبيعة الحال فان هذا
المرسوم يصدر كما هو الشأن بالنسبة لكبار الموظفين المدنيين بناء على موافقة
مجلس الوزراء وترشيح الوزير المختص وهو وزير الدفاع .


(9) مجلس الوزراء الاتحادي


0 تشكيله : وقد حددت المادة 04 من الدستور الوزاراث الثي شملها أول
مجلس وزاري اتحادي بأنها : ‎)١(‏ الخارجية (؟) الداخلية (*) الدفاع
(؛) المالية والاقتصاد والصناعة (4) العدل (1) الثتربية والتعليم
(1) الصحة العامة (8) الأشغال العامة والزراعة (4) المواصلات والبريد
والبرق والهاتف ‎)٠١(‏ العمل والشؤون الاجتماعية ‎)١١(‏ الاعسلام
(؟١)‏ التخطيط .


وأضيفت اليها وزاراث أخرى في حالات متعددة مشل وؤزارة الاسكان
ووزارة الشباب والرياضة التي أدمجت فيما بعد في وزارات التربية والزراعة
والثروة السمكية ووزارة الكهرياء ووزارة البترول والثروة المعدنية .


ويتم تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى بناء
علي اقتراح رئيس الاتحاد , أما نائب رئيس المجلس والوزراء فيتم تغييتهم
بمرسوم من رئيس الاتحاد بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويتولى
رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ويدعوه للائعقاد ويسدير
مناقشاته كي يتابع نشاط الوزراء ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات
رئيس مجلس الوزراء عند غيابه لأي سيب من الأسباب .


هذا وقد نصت المادة (54) من الدستور «ه ان يحدد القانون
اختصاصات الوزارات » وقد صدر القانون العام لسنة ١/ا9١‏ وحدد
صلاحيات الوزارات ان نص في المادة (١؟)‏ مئه على أن يارس كل وزير
الاختصاصات التالية ضمن وزارائه ,


8لااه


. ‏اقتراح السياسة العامة لوزارته‎ )١(


(7) الاشراف على سير العمل في وزارته .


(؟) تنفين الميزانية العامة للاتحاد .


(4) تخويل بعض الصلاحيات الى وكيل الوزارة .


(5) آية صلاحيات اخرى تخوله اياها القوانين والأنظمة واللوائح .


ويتعين على الوزراء التشاور فيما يمارسونه من السلطات مع الامارات
عندما يكون لممارستهم لسلطتهم علاقة مباشرة بتلك الامارة .


ونظرا لأن المادة (14) من الدستور قد أقرت مسؤولية الوزير الشخصية
عن أعمال وزارته فان هذا يقتضي اعتباره الرئيس الأعلى في وزارته والمشرف
على أعمالها .


يضاف الى ذلك أن سلطة الوزير في الاشراف على أعمال وزارته قد تقررت
بنص صريح في المادة ‎)١١(‏ من القانون رقم ‎)١(‏ لسنة ‎191١‏ في شأن تحديد
اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء .


وطبقا للمادة (11) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس فان جلسات
المجلس سرية ولا يجوز لغير اعضائه والأمين العام حضورها ويمكن استدعاء
من يراه اللجلس من الموظفين ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
وتصدر قراراته يأغلبية جميع أعضائه ‎٠‏ عندما تتساوى الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس ولكل وزير صوت واحد وان تولى اكثر من وزارة
وتلتزم الأقلية براي الأغلبية .


وأوجبيت المادة ث6 من الدستور على أعضاء مجلس الوزراء أن
يستهدفوا الصالح العام في سلوكهم . وانكار المصالح الذاتية اذكارا كليا ولا
يستغلوا مراكزهم الرسمية وضمانا لنزاهة الحكم حرمت المادة (17) من
الدستور على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ممارسة الأعمال التالية :


‎)١(‏ أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي


‏(؟) أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة اتحادية أو حكومات


‏الامارات .
كلام


(9) أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس ادارة شركة تجارية أى
مالية .


وفيما يتعلق بالمسؤولية الوزارية فان مجلس الوزراء بوزرائه مسوّول
سياسيا امام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد وهذا ما أكدته صراحة
المادة (14) من الدستور .


المجلس الوطني الاتحادي وبين المناصب الوزارية .
ويرى بعض الباحثين انه لا حكمة لهذا الحظر الا قلة عدد أعضاء
المجلس الوطني الاتحادي لا يعجل في عضوية الوزواء بالمجلس خروجا على


قاعدة الانتخاب .
احتصاصات مجلس الوزراء


الواقع ان تحديد طبيعة اختصاصات مجلس الوزراء يكتنفه الغموض
ففي الوقت الذي تعتبره المادة (5) من السلطات الاتحادية مما يفهم منه انه
سلطة ذات اختصاصات أصلية اذ بالمادة ‎)٠١(‏ من الدستور تعهد اليه
يتصريف شؤون الاتحاد الداخلية والخارجية وتحت الرقابة العليا لرئيس
الاتحاد والمجلس الأعلى ومع ذلك فان هذا ليس بالأمر المستغرب في ظل وجود
المجلس الأعلى الذى اعتبره الدستور السلطة العليا في الاتحاد : أوكلت اليه
سلطة رسم السياسة العامة للاتحاد ومع ذلك فان مجلس الوزراء يمثل احدى
الهيئات الرئيسية في التركيب الدستوري للاتحاد .


وقد سيقت الاشارة الى الاختصاصات ذات الطييعة السياسية التى
يشارك في تحقيقها مجلس الوزراء وسنشير هنا فقط الى الاختصاصات التي


يتولاها مجلس الوزراء بنفسه دون الحاجة الى رقعها للمجلس الأعلى


وتتقسم هذه الاختصاصات الى اختصاصات تنفيذية وادارية
واختصاصات تشريعية .


الاختصاصات التنفيذية والادارية :


وقد أشارت اليها المادة ‎)٠١(‏ على هذا النحى :
(1) اختصاصات تنفيذية وتشمل متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة
الاتحاد والاشراف على تنقيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات
الاتحادية والاشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية التي تبرمها دولة الاتحاد ؛ كذلك وضع اللوائح اللازمة
لتنفيذ القوانين الاتحادية .
(ب) مراقبة سير العمل في الادارات والمصالح الاتحادية ومسلك وانضباط
(ج) تعمين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقا للقانون ممن لا يتطلب تعيينهم أو
اختصاصات ذات طبيعة ادارية بحتة الا انه وردت اختصاصات أخرى
يمارسها مجلس الوزراء ذات طبيعة سياسية ومنها اقرار المعاهدات واعلان
الحرب الدفاعية ودعوة المجلس الوطنى للاتحاد للانعقاد في ادواره العادية
وغير العادية ولكن الاختصاصات الثانية تخضع لتصديق المجلس الأعلى أو
رئيس الاتحاد 3


(ب) السلطة التشريعية ‏ المجلس الوطني الاتحادي


السلطة التشريعية هي التي تملك طبقا للدستور سن القوانين بمفهومها
الضيق دون اللوائح أو القرارات أيا كانت تسميتها .


ولما كانت مشكلة تمثيل الولايات أو الكدانات السياسية المكونة للاتحاد
هي من المشاكل الرئيسية في النظم الاتحادية فقد انتبت معظم الدول


آمب


الاتحادية الى الاخذ بنظام المجلسين وان تتبع مبدا التمثيل المتساوي في
أحدهما ما ويراعى ل 0 علد سكان يحجم الوحدات المكونة للاتحاد وبذلك


وفقا النقاء الدستوري الذي أقامه الدستور لدولة الامارات لم يحدد
الدستور بنص صريع من يثولى السلطة التشريعية وذلك على خلاف ما تنص
عادة الدستور الكويئي على سبيل المثال ينص ف المأدة ‎)6١(‏ على ان « السلطة
التشريعية يتولأها الأمير ومجلس الأمة , .


ورغم خلو دسثور الاماراث هن نص صريح يحدد الجهة المسؤولة عن
التشريع فان البياحث 3 أحكام هذا الدستور يستطيع أن يدرك أن الجامن
الوطني الاتحادي بتشكيله وتكوينه هو الذي يمثل شعب الاتحاد وان كان لا
ينفرد 3 التشريع وخده بل يشاركه المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوؤزراء
كما ان اختيار أعضائه يتم بالتعيين من قبل كل امارة .


ومع ذلك فاننا نستطيع القول بان السلطة التشريعية في دولة الأمارات
سلطة رباعية في اختصاصها ويتولاها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد
ومجلس الوزراء بجائب المجلس الوطني الاتحادي .


© تكوين المجلس : أخذ دستور دولة الامآرات المؤقت في تنظيم السلطة


التشريعية بتظام الجلس الواحد . وهو ها أطلق عليه المجلس السوطني
الاتحادي ويتكون هذا المجلس طزقا للمادة (14) من الدستور من 4” مقعدا
موزعة على النحو التالي :


ثمانية مقاعد لكل من أبوظبي ودبي , ستة مقاعد للشارقة ؛ أربعة مقاعد
لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة وبعد أن انضمت رأس الخيمة زادت
عددل المقاعد ستة فأصبح عدد المجلس الوطني أريعون مقعد! وهذا لم ينص
الدستور على طريقة محددة تختار عن طريقها الامارات المقاغد الملخصصة
لها . وقررت المادة (11) أن يترك لكل أمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين
الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي .


!مده


وساير الدستور في ذلك ظروف الامارات ويساطة النظام فيها وعدم
الزامها باأسلوب اختيار معين كما انه راعى الطبيعة.الانتقالية التي يمر بها
الاتحاد في اعداد شعوب الامارات للحياة الديمقراطية النيابية الكامل .


وفي الوقت الذي ترك فيه الدستور للامارات اتباع أسلوب معين في اختيار
أعضائها الا انه قيدها في المادة ‎)/١(‏ بشروط لابد من توافرها في أعضاء
المجلس وهي :


3( أن يكون من مواطني احدى امارات الاتحاد ومقيما يصفية دائمة في
الامارة التي يمثلها في المجلس وهذا الاشتراط بني على افتراض أن لكل امارة
جنسية خاصة بها تربطها بشعبها وهذا الافتراض يخالف نص المادة (4) من
الدستور قلس لكل امارة جنسية خاسة بها وانما لدولة الآمارات جنسية
واحدة ولذلك فانه من الأمور الملزمة أن تستبدل هذه العبارة يعبارة أن يكرن
العضو من مواطني دولة الامارات الدريية المتهدة .


وكذلك فان اشتراط الاقامة الدائمة في الامارة التي يمثلها المجلس لا
يتفق وحكم المادة (7/1) من الدستور وذلك لأن العضو يمثل شعب الاتحاد .
(؟) أن لا يقل سن العضو عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية
577/0 .


ذه أن يكن متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة وحسن السمعة لم يسبق
الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره طبقا للقانون .


ع أن يكون لديه المام كاف بالقراءة والكتاية والمقصود بذلك أن يكون العضو
قادرا على القراءة والكتابة يسهولة ويسي .


ويلاحظ أن الدستور لم يشترط أن يكون العضو من الذكور ولهذا فانه
يجوز أن يكون من الاناث .


وقبل أن يباشر عضو المجلس مهام أعماله في المجلس ولجانه يؤْدي أمام
المجلس في جلسة علنية اليمين التالية


"الثم مه


« أقسم بالل العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن
وصدق » .


الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس


رغم تحديد الدستور للشروط الواجب توافرها في العضو وطريقة الاختيار
الا انها قد تتعرض لأن يشويها عيب في اجراءات الاختيار أو تخلف شرط من
شروط العضوية ولذلك توجب الدساتير كلها التثبت من توافر شروط العضوية
ولهذا أجاز الدستور المؤقت لدولة الامارات الطعن في صحة عضوية أعضاء
المجلس (م/71) .


هذا وتختلف الدساتير كذلك في تحديد الجهة التى تختص بالفعل في
صحة الطعون المقدمة في صحة العضوية فمنها من يميل الى منح هذا الحق
للمجالس نفسها تأكيدا لاستقلالها وانفرادها بشؤونها وحمايتها من تدخل
السلطات الأخرى في تلك الشؤون ومن الدساتير من يرى ان الطعون تشير
نزاعا قانونيا يحتاج الى الخبرة القانونية للبت في صحة الطعون المقدمة ولهذا
فان هذه الدساتير توكل أمر الطعون الى جهة قضائية تتولى بحثها واصدار
القرار النهائي وتتوافر فيها الحيدة التي قد لا تتوافر في حالة المجالس النيابية
ومن الدساتير من يوفق بين المذهبين السابقين فيرى استقلال المجلس من
ناحية واعتبارات الحيدة في البحث والرأي القانوني من ناحية أخرى ولهذا
قان هذه الدساتير تسند الى محكمة قضائية ليحث مهمة الطعون النيابية .


صراحة في المادة (35 على أن يفصل المجلس في صحة عضوية أعضائه .


هذا ووفقا للمادة (4) من اللائحة الداخلية للمجلس يقدم الطعن في
صحة نيابة العضو الى رئيس المجلس مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ آداء
العضى المطعون في صحة نيابته لليمين الدستورية ولا تبطل العضوية الا


اكخ ده


وقد نظمت المواد من ‎)٠١(‏ الى (؟١)‏ من اللائحة الداخلية اجراءات نظر
ضده والشهود وان تطلب من الحكومة أية أوراق للاطلاع عليها كما المت
المادة (؟١)‏ تقديم التقرير الى المجلس في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ احالة
الطعن ويفصل المجلس في تقرير اللجنة خلال شهر من تاريخ عرض التقرير
عليه .
اسقاط العضوية


تسقط العضوية يسقوط أحد شروطها كذلك يملك العضو خلال مدة
نيابته أن يستقيل من المجلس وقد نظمت (م/97) من الدستور والمادة ‎)١4(‏
‏من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني مراعاة الأجراءات التالية :


. ‏أن يقدم اقتراح اسقاط العضوية من خمسة أعضاء على الأقل‎ )١(


(؟) احالة الآمر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحشه وعلى


اللجنة استدعاء العضو لسماع أقواله .


(؟) يكون التصويت على الاقتراح بالمناداة بالاسم ويجوز أن يكون


التصويت سريا .


هذا وقد قررت المادة ‎)١(‏ من الدستور المبدا العام في عدم جواز الجمع
بين العضوية والوظيفة العامة اذ تصت على انه لا يجوز الجمع بين عضوية
المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من وظائف الاتحاد بما في ذلك المناصب
الوزارية وحددت المادة (5) من اللائحة الداخلية واجب العضو الذي يجمع
بين العضوية والوظيفة العامة وسواء تحقق الجمع عند بداية العضو أو خلال
مدتها أذ نصت على انه على عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي
احدى الوظائف العامة في الاتحاد أن يختار أيهما خلال الأيام الثمانية التالية
لعدم الجمع والا اعتبر انه اختار الأحدث منها .


م ؛ ) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ومعنى هذا انه يستطيع الجمع


ب شلم م


وفي حالة خلى أحد مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب يجرى اختيار
عضو آخر خلال شهرين من تاريخ اعلان الخلو ويطبيعة الحال فان تحديد '
طريقة اختيار العضى الجديد متروك للامارة التي كان يتيعها العضوى
السابق ‎٠‏ أما اذا وقع الخلى خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة
المجلس فان قصر المدة لا يقتضي اختيار عضو جديد .


الحصانات المقررة لاأعضاء المجلس


تلك الحصانات الحصانة النيابية ضد جرائم الرأي والحصانة النيابية ضد
الاجراءات الجنائية .


ونصت المادة ‎)48١(‏ من الدستور على انه لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما
يبدونه من الأفكار والآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجاته .


ومن المعلوم أن الاعفاء يشمل المسؤوليتين المدنية والجنائية على السواء
وانه مقصور على الأقوال دون الأفعال كالاعتداء يالضرب مثلا على عضو آخر
داخل المجلس ولجانه أما خارج هذا النطاق فان العضو لا يتمثع بحصانة


خاصة .


هذه هي الضمانة الأولى التي نصت عليها المادة ‎)8١(‏ من الدستور , آما
الضمانة الثانية فانه لا يجوز أثناء انعقاد المجلس أو في غير حالة التلبس
المجلس وفي حالة اتخاذ مثل هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب اخطاره بها
(م ‎8١‏ من الدستور ) .


والخلاصة ان الحصانة المقررة لعضو المجلس محدودة بحدود الضرورة
اللازمة بضمان قيامه بعمله والتعبير عن آرائه بحرية واستقلال دون خوف .


على أنه ليس معنى عدم مسؤولية العضومدنيا أو جنائيا انه لا يعدل ذلك
دون مساءلته تأديبيا وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ان ننص ) المادة


كخم م


) هن اللائحة الداخلية على انه لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة
أوقفيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئاث أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد
أو ان يأتي أمرا مخلا بالنظام فاذا ارتكب شيئًا من ذلك لفت الرئيس نظره
وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة .


نظام الانعقاد داخل المجلس


‎١‏ . مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
انتهت عضويتهم من الأعضاء .


‏يقل الفصل التشريعي عادة عن أريع سنوات في معظم الدساتير .


‏؟ . أن يظل المجلس في حالة انعقاد دائم طوال الفصل التشريعى لاتاحة
القرصة للاعضاء للاتصال بقواعدهم في دوائرهم الانتخابية والتعرف على
مشاكل الجماهير وينعقد المجلس في دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة
أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمير من كل عام وتكون دعوته
للانعقاد بمرسوم .


‏'" . يقتتح رئيس الاتحاد دور الاثعقاد العادي يخطاب يستعرض فيه أهداف
البلاد والاتجازات التي تمت خلال العام وما تعتزم الحكومة القيام به ويجوز
أن ينيب رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد في الافتتاح أو القاء خطابه نائبه أو
رئيس مجلس وزراء الاتحاد ( المادة ‎6١‏ ) يعد ذلك يُعد المجلس خطاب الرد
على خطاب الافتتاح يضمنه ملاحظاته وأماله ويرفع الى رئيس الاتحاد لعرضه
على المجلس الأعلى .


‏. أجازت المادة 8/ دعوة المجلس لدور انعقاد غير عادي وفي هذه الحالة
تقتصر المناقشة على الأمور التى دعى من أجلها . 1


‏ه . تعقد جاساته في عاصمة الاتحاد وله أن يعقد جلساته في اي مكان آخر
داخل الاتحاد وبناء على قرار صادر بأغلبية أعضائه .


‏7م مه


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

1. يبذل المحاضر...

1. يبذل المحاضر جهداً كبيراً في تحديد الأهداف والمحتوى التعليمي واختيار الأنشطة والإجراءات والوسائل ...

At the beginnin...

At the beginning of the story, Mrs. Mallard is overcome with grief with the loss of her husband. Th...

SCENE 1 : Two b...

SCENE 1 : Two brothers are sitting in their living room . ( MOM smiles as she reminisces . She retur...

الإطار النظري ل...

الإطار النظري للبحث الفصل الأول المبحث الأول: المناطق السياحية في بيشة أهم المناطق السياحية في ب...

فاعلية استخدام ...

فاعلية استخدام صفحات المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعلامات التجارية دراسة تطبيقية...

الخطوات السبع ن...

الخطوات السبع نحو الكمال الأنثوي: ذكرت سابقاً أن فطرة كل امرأة هي الكمال الذي يظهر بشكل الأنوثة الم...

كان جنكيز خان (...

كان جنكيز خان (ومعنى الإسم ملك ملوك العالم) قد نجح في بناء إمبراطورية مترامية الأطراف امتدت حدودها م...

We contribute v...

We contribute value along the whole hydrocarbon value chain and provide societal and economic advant...

The poet doesn'...

The poet doesn't want to be with people anymore. Instead, he prefers to lead a solitary life in remo...

A power plant's...

A power plant's purpose, technology, capacity, and environmental effect .For a steam power plant to ...

فضلك أدخل النص ...

فضلك أدخل النص المراد تلخيصه سواء كان نص عربي إو إنجليزي أو خليط من اللغتين، أيضا من فضلك تأكد من أن...

group of men ar...

group of men are aboard an English ship that is sitting on the Thames. The group includes a Lawyer a...