خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
صرف الأصناف للاستعمال المصلحي
صرف الأصناف من المخازن
صرف الأصناف للاستعمال المصلحي
تصرف الأصناف من المخازن بناء على طلب صرف تحرره الجهة الطالبة على النموذج رقم م خ -5 في أصل وخمس صور تبين فيه تفصيلا الأصناف المطلوبة وكمياتها أو مقاديرها والغرض من طلبها والطريقة التي تسوى بها قيمتها وتحتفظ الجهة الطالبة بصورة من هذا الطلب في ملفاتها.
عند طلب أصناف متعددة بعضها مستديم والبعض الآخر استهلاكي أو بعضها جديد والآخر مستعمل يجب أن يعد لكل نوع طلب مستقل.
يجب أن يبين في طلب صرف أصناف لأغراض التصنيع في الورش أو المصانع الحكومية، رقم إذن التشغيل بالورشة أو المصنع الذي تقيد عليه الأصناف.
إذا كان الطلب خاصا بأصناف يراد الحصول عليها بدلا من أصناف أخرى سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها، فيجب أن ترفق بالطلب صورة من طلب إعادة أصناف للمخزن رقم م خ-6 مدرج بها البيانات الخاصة بالأصناف المعادة، ويتم إجراء القيد في دفتر الأستاذ أو بطاقات حركة المخزن من واقع ذلك الطلب.
يكون صرف الأصناف للإستعمال المصلحي من المخازن الفرعية أو المحلية حسب الأحوال ويتم الصرف بناء على إذن صرف يحرر على النموذج رقم م خ -7 من أصل وثلاث صور مبین به إسم الجهة طالبة الصرف والغرض منه وطريقة تحصيل قيمة الأصناف المصروفة ومفردات تلك الأصناف شاملة أسماءها وأرقامها بالمخزن ومقدارها أو عددها أو وزنها.ويتولى أمين المخزن إعداد إذن الصرف بناء على طلب صرف الأصناف المقدم من الجهة الطالبة في حدود ما هو متوفر لديه من الأصناف ويجب مراعاة الدقة والوضوح في كتابة الإذن ويحتفظ بصورة منه في دفتر الأذونات التي يستخرج منها، وترسل صورة أخرى بعد التنفيذ إلى الموظف المعهود إليه بدفتر الأستاذ أو بطاقات الحركة الإستنزال المقدار المصروف من العهدة وترصيد حساب الصنف، كما ترسل الصورة الثالثة إلى أمين المخزن للقيد منها على بطاقة الصنف.
يراعى عند صرف الأصناف دائما صرف الأقدم فالأحدث ورودا إلى المخزن، كما يراعى عند صرف الأصناف التي جرى تعديل في مواصفاتها أن تكون الأولوية في الصرف منها للأصناف التي وردت طبقا للمواصفات السابقة على التعديل.
تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على الجهة التي تتسلمها.وتسلم الأصناف المشار إليها إلى الجهة الطالبة مقابل إقرار بالاستلام وتعهد بإستعمالها في أغراض مصلحية موقع عليها من تلك الجهة.أما إذا كان صرف الأصناف المذكورة لموظف بقصد الاستعانة بها في أداء عمله الرسمي فيجب تحرير استمارة صرف عهدة شخصية تتضمن ذات البيانات الواردة في طلب الصرف على أن يوقع بالاستلام من الموظف المعهود إليه بتلك الأصناف.وعلى أمين المخزن أن يبعث إلى الجهة التي صرفت إليها الأصناف المستديمة مرة كل ستة أشهر على الأقل طلبا للحصول على تأكيد الجهة ببقاء الأصناف في عهدتها وأن الحاجة إليها مازالت قائمة.وتظل الأصناف المستديمة مقيدة عهدة على الجهة التي تسلمتها إلى أن تعاد إلى المخزن
إذا كان طلب صرف الأصناف من المخازن بقصد إصلاحها أو تشغيلها في الورش الحكومية أو غير الحكومية تم التصرف مقابل إيصال بذلك وبعد الحصول على الضمان اللازم في عادتها مع بقاياها بعد انتهاء الإصلاح أو التشغيل، ويصدر إذن صرف من المخازن عن الجزء من الأصناف التي يتم استهلاكها في أعمال الأصلاح أو التشغيل، أما الأصناف التي يجري تحويلها بالتشغيل إلى أصناف أخرى، فتحرر في شأنها شهادة إدارية تثبت حالتها الجديدة وتقيد ضمن عهدة المخزن.
يخضع للأنظمة الخاصة المقررة في هذا الشأن صرف الأصناف من المتاجر و المصانع الحكومية التي تعرض أو تنتج أصنافا للبيع وتسوية قيمتها.أما إذا كان طلب صرف الأصناف بقصد بيعها من مخزن غير معد أصلا لبيع منتجات حكومية فيقدم طلب الصرف من ثلاث نسخ مرفقا به ما يفيد موافقة الجهة المختصة على بيع الأصناف المطلوبة وبعد إستيفاء الإجراءات المقررة للصرف والتأشير على الطلب بما يفيد ذلك يحال بمرفقاته إلى إدارة الحسابات بالمحافظة الاستيفاء الأصناف من المشتري مقابل إيصال بذلك، وتوافي إدارة الحسابات مدير المخازن بنسخة من الطلب بعد ختمه بما يفيد سداد القيمة، وتعيد نسخة أخرى إلى المخزن لصرف الأصناف إلى المشتري.
تسوية قيمة الأصناف المصروفة للإستعمال المصلحي
الأصناف التي تصرف من المخازن المخصصة لإستعمال الوزارة أو المصلحة التي تتبعها هذه المخازن لا تخضع لأحكام التسوية الحسابية المنصوص عليها في هذه الفصل، مادامت هذه الأصناف قد سبق أن خصمت قيمتها لدى ورودها إلى المخازن من إعتماد مدرج في ميزانية تلك الجهة ويكتفي في هذه الحالة بقيد الأصناف المصروفة في دفتر الأستاذ أو بطاقات المخزن والتأشير بصرفها مقابل التوقيع بالاستلام.
الأصناف التي تصرف من المخازن المخصصة إلى الوزارات والمصالح الأخرى غير تلك التي تتبعها المخازن تسوى قيمتها دوريا على فترات تتناسب مع حركة
صرف الأصناف على ألا تجاوز شهرا، وتقدم الجهة التابع لها المخازن إلى الجهة المصروف إليها الأصناف، توطئة للتسوية كشفا مبينا به هذه الأصناف وقيمتها والمصروفات الإدارية المستحقة عليها، على أن ترفق بالكشف صور من طلبات صرف الأصناف.وتتم التسوية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 158 من هذه اللائحة بحسب الأحوال وبمراعاة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
على كل وزارة أو مصلحة ترغب في صرف أصناف من المخازن العامة أن تستعلم قبل تقديم طلب الصرف، عن قيمة ما تكفله مقابل الأصناف المطلوبة بصفة تقريبية، وأن تتحقق من وجود الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذه التكاليف، ويقدم الطلب بعد قيد تكاليفه التقريبية كرتيا بسجل الإعتمادات.ويختم الطلب من أمين المخزن بما يفيد صرف الأصناف المطلوبة وتعاد صورتان منه إلى الجهة الطالبة، كما تحال صورتان أخريان منه إلى مدير المخازن الإرفاق إحداهما بكشف الطلبات الشهري والأخرى لإجراء القيود الحسابية اللازمة.توافي كل جهة من الجهات التي صرفت إليها أصناف من المخازن بکشف شهري متضمن طلباتها وتسوى قيمته بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 158 من هذه اللائحة بحسب الأحوال وبمراعاة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
في جميع الحالات التي تجرى فيها المحاسبة بين الجهات الإدارية تحدد قيمة الأصناف المصروفة من المخازن العامة على أساس سعر تكلفتها الفعلي، أما في حالات المخازن المخصصة فتكون المحاسبة على أساس سعر السوق على أن تضاف في جميع الأحوال المصروفات الإدارية المقررة بما لا يجوز 10 بالمائة من قيمة الأصناف المصروفة.
صرف الأصناف على سبيل الإعارة أو بالإيجار
لا يجوز صرف أي صنف من المخازن على سبيل الإعارة إلا إلى جهة حكومية ويشترط للإعارة ألا تكون الجهة الإدارية المعيرة في حاجة إلى الصنف وألا تشتری بديلا عنه أثناء مدة الإعارة وأن يصدر بالإعارة إذن من وكيل الوزارة المختص.
تصرف الأصناف المعار بناء على طلب صرف يحرر من ثلاث نسخ يحدد فيه تاريخ إعارة الأصناف ويوقع عليه من الجهة المستعيرة، على أن يؤشر على الطلب بالمداد الأحمر ” أصناف مصروفة على سبيل الإعارة ” وتسجل الأصناف المعارة على مستندات الأصناف المعارة في ملف خاص.
عند إعارة الأصناف تفحص فحصا جيدا بمعرفة أمين المخزن زمن يرى الإستعانة به في هذا الشأن من عدم إساءة إستعمالها فإذا ثبتت سلامتها تتخذ إجراءات إعادتها إلى المخزن وقيدها في الدفاتر والبطاقات.أما إذا ثبت أن الأصناف المذكورة أصبحت غير صالحة بسبب سوء استعمالها فتتحمل الجهة المستعيرة قيمتها.
-إذا تخلفت الجهة المستعيرة عن إعادة الأصناف المعارة في الموعد المحدد لذلك اعتبرت تلك الأصناف مصروفة إليها للإستعمال المصلحي، وتسوى قيمتها على أساس سعر شرائها أو سعر السوق أي القيمتين أكبر إضافة المصروفات الإدارية المقررة بما لا يتجاوز 10 بالمائة من تلك القيمة ويتبع في التسوية حكم المادة 158.ويرفق المستند الدال على تسوية القيمة بطلب الصرف للإعارة إثباتا لقيد الاصناف نهائيا لحساب الجهة المستعيرة.
صرف الأصناف إلى المخازن الفرعية والمحلية
يكون الصرف من المخازن المركزية إلى المخازن الفرعية أو من هذه المخازن الأخيرة إلى المخازن المحلية بناء على طلب صرف يحرره أمين المخزن الطالب من أصل وثلاث صور أو بناء على أمر كتابي من مدير المخازن تبين فيه الأصناف المراد صرفها والمخزن المصروف إليه والغرض من الصرف.ويراعى في حالة بناء على طلب بذلك إستيفاء البيانات والإجراءات المقررة في المواد 259،262،260،263
من هذه اللائحة، على أن يعرض الطلب على مدير المخازن في حالة الصرف من المخازن المركزية أو على أمين المخزن المسؤول إذا كان الصرف من مخزن فرعي وبإذن المدير أو الأمين على حسب الأحوال، بالصرف بعد إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب ويجب بيان أسباب عدم صرف الأصناف المطلوبة بالكامل في حالة تعديل الطلب، فإذا كان ذلك لعدم توافر الكميات المطلوبة بالمخزن وجب ذكر التاريخ المتوقع توافرها فيه.
يحتفظ أمين المخزن الذي تصرف منه الأصناف بأصل طلب الصرف وصورة منه للاستعانة بها في إجراء القيود اللازمة بدفتر الأستاذ أو ببطاقات حركة المخزن، ويجب أن يحمل أصل الطلب التوقيع بالاستلام من مندوب المخزن الطالب إذا كان موجودا أو أن يؤشر عليه بما يفيد شحن الأصناف والطريقة التي شحنت بها، وتعاد الصورتان الأخريان من الطلب إلى أمين الذي صرفت منه الأصناف، وتعتبر هذه الصورة هي الدليل على تمام الإستلام وتتخذ أساسا لاستيفاء القيود الدفترية.وعلى أمين المخزن المرسل أن يتابع إجراءات التسليم حتى يتلقى من المخزن الطالب ما يفيد استلامه للأصناف المرسلة إليه.
على أمين المخزن المرسل أن يراجع بكل دقة الأصناف المرسلة إلى المخازن المرسل إليها وأن يعد بها قائمة من أربع نسخ، وعليه وزن تلك الأصناف قبل التعبئة وبعدها وكتابة الوزن الصافي و الوزن القائم على الطرود من الخارج.ويراعى عند التعبئة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأصناف من التلف أو الكسر.ويراجع الأصناف بعد تعبئتها وقبل إقفال الطرود مراجع بالمخزن، ويوقع على قائمتها بما يفيد المراجعة، وتوضع نسختان من هذه القائمة داخل الطرود التي يجب أن تقفل قفلا محكما وتختم بالرصاص إذا دعا الأمر وتسلم على الناقل مقابل إيصال منه بذلك.وترسل المستندات إلى أمين المخزن المرسل إليه بالبريد المسجل العاجل، على أن يراعى دائما وصول المستندات قبل وصول الأصناف إليه.
يتولى أمين المخزن عند وصول الأصناف إليه معاينة الطرود من الخارج للتحقق من سلامتها وعدم العبث بها أو بمحتوياتها، فإذا اشتبه في وقوع شيء من ذلك أمر فورا بفتحها في حضور مندوب الناقل ومعاينة محتوياتها والمطابقة بينها وبين قائمة الأصناف الموجودة بداخل الطرود مع إثبات أي اختلاف بينها في محضر موقع عليه منه ومن مندوب الناقل وتقيد قيمة الأصناف أو المفقودة والتي تثبت مسؤولية الناقل عنها دينا عليه إلى حين التصرف نهائيا فيه.
تفرغ محتويات الطرود وتراجع مفرداتها مع قائمة الأصناف الموجودة بداخلها وبالمستندات المرفقة حيي يتم التحقق من سلامة الأصناف، کل کسر أو تلف أو إختلاف يحرر بشأنه محضر يوقع عليه أمين المخزن ومساعده، وتدرج على نسخة من طلب الصرف البيانات الصحيحة من واقع المعاينة وتعاد هذه النسخة بعد توقيعها إلى المخزن المرسلة منه الأصناف لتصحيح قيوده وتحديد أسباب التلف أو الكسر أو الإختلاف.
مر282ادة يحرر بالأصناف المرسلة من مخزن إلى آخر إذن استلام وفقا لأحكام المادة 243 لاستخدامه في إستيفاء القيود الدفترية بالمخازن.
إعادة الأصناف إلى المخازن
تعاد الأصناف الآتية إلى المخازن:
العهد الشخصية أو المصلحية بعد إنتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.
الأصناف المستديمة التي لم تعد تصلح للاستعمال في الغرض المخصصة له.
الأصناف المعارة و المؤجرة بعد انتهاء الإعارة والإيجار.
الأصناف التي صرفت بطريق الخطأ أو بالزيادة أو التي لا تكون مطابقة للمطلوب.
عند إعادة الأصناف للمخزن يحرر طلب إعادة أصناف على النموذج رقم م خ-6 تبين فيه تفاصيل الأصناف وأسباب إعادتها للمخزن مع إعطاء البيانات التي تبين تاريخ صرفها ومستند الصرف.
عند إعادة الأصناف المستديمة للمخزن بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال في الأغراض التي صرفت من أجلها يجب معاينتها للتثبت من أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال، وأن ذلك لا يرجع إلى الإهمال أو التلف العمدی.ويجب التأكد من أن الصنف المعاد هو ذات الصنف السابق صرفه، فإذا تعذر ذلك وجب التأكد على الأقل من أنه من ذات النوع والطراز المستخدم بالمصلحة ولا يجوز إعادة الصنف المستديم إلى المخزن بقصد استبداله بمجرد حلول التاريخ الفرضى لاستهلاكه إلا إذا ثبت بصورة قاطعة من الفحص ألا فائدة ترجى من إصلاحه.
إذا أعيدت الأصناف إلى المخازن قبل حلول التاريخ الفرضي استهلاكها، وثبت من الفحص أنها أصبحت غير صالحة للإستعمال بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال فليزم المسؤول بالفرق بين قيمة الصنف الجديد بالسوق أو الدفاتر أيهما أكبر مخصوما منها مقابل الاستهلاك حسبما يحدده رئيس المصلحة المختصة وبين القيمة المقدرة للصنف بعد إستعماله.
إذا تبين أن الأصناف المعادة تالفة وغير صالحة للإستعمال أو الإصلاح فيجب أن يقدر ثمنها وأن توضع عليها علامة مميزة، وتقيد في دفتر الأستاذ أو بطاقات حركة المخزن ” الأصناف الخردة ” مع إثبات وزنها أو عددها أو مقدارها.
الأصناف الجديدة التي تعاد للمخازن بسبب صرفها بطريق الخطأ أو زيادتها عن الحاجة يجب فحصها قبل قبولها وتسلم بمقتضى شهادة إدارية وتضاف إلى عهدة المخازن.
لا يجوز لأمناء المخازن قبول إعادة أي صنف إلى المخازن بصفة نهائية إلا بعد معاينته بمعرفة المختصين وإلا كانوا مسؤولين عن الأضرار التي تحدث بسبب ذلك، على أنه يجوز لهم قبول الأصناف المعادة بصفة مبدئية ريثما يتم فحصها ويتقرر استلامها.
في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إعادة أصناف إلى المخازن، يجب أن يحرر بها إذن إستلام على أن ترسل نسخة منه مع طلب إعادة الأصناف للجهة الوارد منها الصنف، ويخصم الصنف من حساب صاحب العهدة.
لا يجوز صرف بديل للصنف المعاد إلا بعد موافقة مدير المخازن إلا إذا اقتضت الحاجة العاجلة أو ضرورة سير العمل صرف الصنف البديل قبل ذلك.ولا يجوز صرف بدل المستهلك من قطع الغيار والمصابيح الكهربائية وما يماثلها إلا بعد إعادة الصنف المستهلك أو بقاياه.
الرقابة على المخازن
أولا جرد المخازن
يتم جرد المخازن خلال السنة بطريقة الجرد الجزئي، كما يتم جردها جردا كليا شاملا على مراحل مرة كل سنة وتدون لجنة الجرد في تقريرها النسبة التي راجعتها من كل صنف في كل مرة.ويراعى عند الجرد الجزئي حصر الأصناف وفئاتها وعددها أو مقدارها ووزنها بدقة وعناية، أما الجرد الكلي فيراعى فيه جرد كل صنف من الأصناف الموجودة بالمخازن على حدة وبيان قيمتها بعد حساب التكاليف الكلية لها ومقارنتها بالحساب الموجود بدفتر أستاذ المخازن وتحديد العجز أو الزيادة في الموجود فعلا عما هو ثابت في السجلات.
يتم الجرد الجزئي على مدار السنة وذلك بإختيار عينة كل يوم من عدد من الأصناف، وحصرها ومقارنتها بالأرقام المدونة بدفتر الأستاذ أو بطاقات حركة المخزن وضبط الفروق سواء بالزيادة أو النقص، ويشمل الجرد الجزئي جميع الأصناف الموجودة بالمخازن سواء كانت مستديمة أو استهلاكية أو خردة.
تحدد الأصناف التي يجري جردها يوميا بمعرفة الموظف المعهود إليه بدفتر الأستاذ أو البطاقات وذلك بإدراج تلك الأصناف
على النموذج رقم م خ-8 مع بيان تاريخ اليوم ورقم كل صنف و إسمه، ويحال هذا النموذج إلى الموظف المعين لإجراء الجرد الذي يتولى حصر الموجود الفعلي من كل صنف وتدوينه في النموذج في الخانة المخصصة لذلك، ويراجع النموذج بعد إنتهاء الحصر موظف أخر بالمخزن.ويوقع النموذج المشار إليه من كل من القائم بالجرد والمراجع بما يفيد إتمام الجرد ومراجعته ثم يعاد إلى الموظف المعهود إليه بدفتر الأستاذ أو البطاقات وعليه أن يقيد في الخانة المخصصة لذلك النموذج مقدار كل صنف من واقع دفتر الأستاذ أو البطاقات مع التأشير على الدفتر أو البطاقات بتاريخ هذا الجرد وصحته إذا كان كذلك، أما إذا تبين وجود فرق بين الموجود الفعلي و بين ما هو ثابت في السجلات فعلية إخطار مدير المخازن أو أمين المخزن المختص بحسب الأحوال لإجراء التحقيق اللازم للتعرف على أسباب الفرق وتسويته.وتعتمد نتيجة الجرد بتوقيع مدير المخازن أو أمين المخزن المختص على النموذج بما يفيد ذلك، وتحفظ النماذج الدالة على إجراء الجرد الجزئي في ملف خاص مرتبة حسب تواريخها.
يجري الجرد الكلي الشامل في مواعيد تحدد بالاتفاق بين وكيل وزارة الخزانة ورئيس الجهة الإدارية المختصة.وتتولى الجرد لجان يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة الخزانة وتشكل كل لجنة من عدد لا يقل عن 3 موظفين وترسل نسخ من تقاريرها لوكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة.
يجب أن تكون جميع المستندات الخاصة بإستلام أو صرف أو شطب أو بيع الأصناف مقيدة بالدفاتر والبطاقات وذلك قبل الموعد المحدد للجرد.ولا يجوز أثناء أعمال الجرد إستلام أو صرف أية أصناف ويجب حفظ الأصناف الواردة خلال تلك في مكان مستقل داخل طرودها ودون أن تفتح، فإذا كانت هذه الأصناف مستوردة من الخارج وسجلت في الحسابات، أدخلت في الجرد من واقع مستنداتها دون حصرها فعليا وتدرج في كشف الجرد تحت قسم ” أصناف واردة أثناء الجرد”.ويجوز بالنسبة إلى طلبات صرف الأصناف العاجلة التي يرى مدير المخازن أو أمين المخزن المختص بحسب الأحوال أنها لا تحتمل الإرجاء، أن يأمر كتابيا بالصرف مع تعديل سجلات وبطاقات الجرد بما يتفق مع ذلك.
يعد مدير المخازن قبل حلول موعد الجرد الكلي بوقت كاف بطاقات ذات أرقام مسلسلة طبقا للنموذج رقم م خ-9 ليقيد بها رقم كل صنف وإسمه وثمنه ومقدار الموجود الفعلي منها بالمخازن والمقدار المقيد بالسجلات و الفرق بينهما سواء بالزيادة أو النقص.
يدون الموظف المعهود إليه بدفتر أستاذ المخزن إسم كل صنف ورقمه على البطاقات المشار إليها في المادة السابقة بمراعاة تسلسل أرقامها، على أن يفرغ من ذلك قبل التاريخ المحدد للجرد.وتوزع البطاقات على الأرفف والخانات التي توجد بها الأصناف وتبدأ لجان الجرد عملها بحيث يتولى أحد الأعضاء تحديد المقادير الموجودة من كل صنف وإثباتها في البطاقة الخاصة به والتوقيع عليها بما يفيد ذلك، ثم يتبعه آخر بمراجعة الإحصاء عن طريق إعادته والتوقيع عليها بما يفيد ذلك، ثم يتبعه أخر بمراجعة الإحصاء عن طريق
إعادته والتوقيع على البطاقة بما يفيد المراجعة فإذا وجد فرقا طلب من زميله تعديل الأرقام بعد إجراء الإحصاء من جديد في حضورهما.وعلى مدير المخازن بالنسبة إلى المخازن وأمين المخزن المختص في المخازن الفرعية أو المحلية، الإشراف على أعمال الجرد، ولا يجوز إسناد ذلك إلى أحد من مساعديهما ويراعي أن تتم أعمال الجرد بكل دقة وسرعة.
تجمع بطاقات الجرد بعد الإنتهاء منه وترتب حسب أرقامها التسلسلية للتحقق من وجودها كاملة ثم تحال إلى الموظف المعهود إليه بدفتر الأستاذ أو بطاقات حركة المخزن لتدوين الموجود من كل صنف من واقع سجلاته على البطاقة الخاصة به.وتحصر الفروق بالزيادة أو النقص من واقع بطاقات الجرد، ويوافي مدير المخازن بنتيجة الجرد في كل مخزن من المخازن التابعة له، ويعد کشفا عاما من أربع نسخ بالأصناف الموجودة بالمخازن حسبما هو ثابت في نتائج الجرد تبين به الفروق التي يثبت أنها نتيجة عجز فعلية في الأصناف ويقدم الكشف مرفقا بملاحظات مدير المخازن إلى رئيس المصلحة التي يتبعها الإعتماد على مدير المخازن وموافاة كل من وكيل الخزانة وديوان المحاسبة بنسخة منه.
يتم حصر العجز من واقع كشف الجرد وتسوي قيمته على حساب الموظف المسؤول بعد استبعاد ما يثبت أنه نتيجة خطأ في القيد وذلك إلا إذا كانت هناك زيادة مساوية للعجز في صنف آخر بديل بحيث يحتمل وقوع خلط بينهما في الصرف فيحصل الفرق بين قيمتي الصنفين.ولا يعتد في تسوية العجز بأية زيادة تكون في بعض الأصناف الأخرى وذلك بإستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.وتتم التسوية بالإصدار إذن صرف أصناف بإسم الموظف المسؤول وتقيد القيمة سلفة عليه تحت التحصيل أو تورد نقدا إذا رغب الموظف في ذلك وتخطر وزارة الخزانة وديوان المحاسبة بالتسويات التي تتم سدادا لأي عجز.
لا يجوز إجراء مقاصة بين ما يكشف عنه الجرد من عجز أو زيادة وبين أية زيادة أو عجز ظهرت في جرد سابق إلا إذا ثبت على وجه اليقين أن الفرق السابق هو بذاته الفرق الحالي وتعدل القيود في سجلات المخزن على ضوء ذلك بعد اعتماده من رئيس المصلحة التي يتبعها المخزن.
التفتيش على المخازن
مع عدم الإخلال بحق المصلحة التي تتبعها المخازن في التفتيش عليها، تختص الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الخزانة بالتفتيش على المخازن العامة والمخصصة.ويشمل التفتيش مراجعة السجلات الحسابية للمخازن والإجراءات المتبعة في شأن استلام وصرف الأصناف وطريقة حفظها والتحقق من دقة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وللمفتش في سبيل قيامه بمهمته أن يجرد بعض الأصناف للتأكد من سلامة القيود الدفترية وتطابقها مع الموجود الفعلي من الأصناف.وعلى المفتش أن يطلع على التقارير السابقة وأن يتحقق من أن ما ورد بها من ملاحظات قد أخذ بعين الإعتبار وأن ما ظهر من أوجه النقص قد عولج بطريقة مرضية وعليه أن يشير إلى ذلك في تقريره.ويجب على المفتش كلما كان ذلك ممكنا إسداء النصح والمشورة للمسؤولين عن المخازن لتسيير أعمالهم بما يتفق وأحكام القانون.
يعد المفتش تقريرا بنتائج عمله يضمنه ما تبينه من مخالفات وصعوبات في العمل وما يقترحه في هذا الشأن، ويقدم التقرير على مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الذي يحيله بعد اعتماده على وكيل الوزارة للتصرف مع موافاة وكيل وزارة الخزانة بصورة منه.ولوكيل وزارة الخزانة أن يبعث بصور تقارير التفتيش على المخازن إلى ديوان المحاسبة لاطلاعه عليها.
على كل جهة إدارية توجه إليها ملاحظات بمناسبة التفتيش على مخازنها أن ترد عليها خلال شهر من ورود الملاحظات إليها بما اتخذته من إجراءات في شأنها.
الأصناف المفقودة والتالفة
إذا أكتشف فقد أية أصناف أو تلفها أثناء وجودها في المخازن أو في عهدة احد الموظفين أو إحدى الجهات الحكومية، وجب على المسؤول عن عهدة هذه الأصناف أن يبلغ الأمر فورا إلى مدير المخازن الذي يجري تحرياته بسرعة لتحديد أسباب الفقد أو التلف وتحديد المسؤولية، وعليه أن يقدم تقريرا بذلك إلى رئيس المصلحة التي تتبعها المخازن.
إذا كانت الأصناف المفقودة أو التالفة لا تزيد قيمتها على عشرة جنيهات اكتفى بالتحريات التي يجريها مدير المخازن.أما إذا زادت القيمة عن القدر المذكور فتتولى التحريات لجنة يشكلها رئيس المصلحة المختص من ثلاثة موظفين أحدهم من موظفي المصلحة ممن لا صلة لهم بالمخزن أو العهدة والآخران من إدارة حسابات المحافظة وإحدى المصالح التي تستعمل الصنف المفقود أو التالف يختارهما رئيس الحسابات ورئيس مصلحة المذكورة وتعد اللجنة تقريرا بما تنتهي إليه تحرياتها ورأيها وما تقترحه من وسائل وإجراءات لمنع تكرار الحدث مع بيان مقدار الأصناف المفقودة أو التالفة وقيمتها على وجه التحديد ويقدم التقرير على رئيس المصلحة فإذا تبين أن الفقد أو التلف كان نتيجة لجريمة أو إشتبه في أن يكون كذلك، وجب عليه إبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.وعلى رئيس المصلحة في جميع الأحوال إخطار وكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة بصورة من تقرير التحريات مع بيان مفصل بمقدار الأصناف المفقودة أو التالفة وقيمتها وما اتخذ من إجراءات في شأن التحقيق وتسوية الخسارة.
تسوى قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة التي يثبت أن سبب فقدها أو تلفها يرجع على سوء الاستعمال أو الحفظ على النحو الآتي:
أ- إذا كانت أصنافا مستديمة حسبت قيمتها على أساس سعر شرائها أو سعرها في السوق وقت الحادث أي القيمتين أكبر ويجوز بموافقة رئيس المصلحة التي تتبعها المخازن إستنزال نسبة معينة من القيمة مقابل الاستهلاك فإذا كان من الممكن إصلاح التلف إكتفى بتحصيل تكاليف الإصلاح.
ب- إذا كانت أصنافا إستهلاكية حسبت قيمتها على أساس سعر شرائها أو سعرها في السوق وقت الحادث أي القيمتين أكبر.الفصل الثالث في الأصناف المفقودة والتالفة
إ- ذا أكتشف فقد أية أصناف أو تلفها أثناء وجودها في المخازن أو في عهدة احد الموظفين أو إحدى الجهات الحكومية، وجب على المسؤول عن عهدة هذه الأصناف أن يبلغ الأمر فورا إلى مدير المخازن الذي يجري تحرياته بسرعة لتحديد أسباب الفقد أو التلف وتحديد المسؤولية، وعليه أن يقدم تقريرا بذلك إلى رئيس المصلحة التي تتبعها المخازن.
إذا كانت الأصناف المفقودة أو التالفة لا تزيد قيمتها على عشرة جنيهات اكتفى بالتحريات التي يجريها مدير المخازن.أما إذا زادت القيمة عن القدر المذكور فتتولى التحريات لجنة يشكلها رئيس المصلحة المختص من ثلاثة موظفين أحدهم من موظفي المصلحة ممن لا صلة لهم بالمخزن أو العهدة والآخران من إدارة حسابات المحافظة وإحدى المصالح التي تستعمل الصنف المفقود أو التالف يختارهما رئيس الحسابات ورئيس مصلحة المذكورة وتعد اللجنة تقريرا بما تنتهي إليه تحرياتها ورأيها وما تقترحه من وسائل وإجراءات لمنع تكرار الحدث مع بيان مقدار الأصناف المفقودة أو التالفة وقيمتها على وجه التحديد ويقدم التقرير على رئيس المصلحة فإذا تبين أن الفقد أو التلف كان نتيجة لجريمة أو إشتبه في أن يكون كذلك، وجب عليه إبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.وعلى رئيس المصلحة في جميع الأحوال إخطار وكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة بصورة من تقرير التحريات مع بيان مفصل بمقدار الأصناف المفقودة أو التالفة وقيمتها وما اتخذ من إجراءات في شأن التحقيق وتسوية الخسارة.
تسوى قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة التي يثبت أن سبب فقدها أو تلفها يرجع على سوء الاستعمال أو الحفظ على النحو الآتي:
أ- إذا كانت أصنافا مستديمة حسبت قيمتها على أساس سعر شرائها أو سعرها في السوق وقت الحادث أي القيمتين أكبر ويجوز بموافقة رئيس المصلحة التي تتبعها المخازن إستنزال نسبة معينة من القيمة مقابل الاستهلاك فإذا كان من الممكن إصلاح التلف إكتفى بتحصيل تكاليف الإصلاح.
ب- إذا كانت أصنافا إستهلاكية حسبت قيمتها على أساس سعر شرائها أو سعرها في السوق وقت الحادث أي القيمتين أكبر.
ويجب في جميع الأحوال إضافة المصاريف الإدارية بما لا يزيد على 10 بالمائة من قيمة الأصناف وتتم بإصدار إذن صرف بالأصناف المفقودة أو التالفة بإسم المسؤول عن فقدها أو تلفها وقيد قيمتها سلفة شخصية عليه تستوفي نقدا أو بطريق الخصم من المرتب بحسب الأحوال إذا كانت من بين الأصناف الموجودة بالمخازن أو في عهدة أحد الموظفين أو إحدى الجهات غير الحكومية، أما إذا كانت في عهدة إحدى الجهات الإدارية فتسوي طبقا لأحكام المادة 158 ووفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
تحديد الأصناف الخردة والتصرف فيها
يجب الإعتبار الأصناف غير قابلة للإستعمال أو للاستفادة بها في أي غرض عام من الأصناف الخردة، أن يوصي بذلك مدير المخازن وأن تعتمد توصيته من رئيس المصلحة التي تتبعها المخازن.ويجب إخطار وكيل وزارة الخزانة بكل صنف يتقرر اعتباره خردة.
يشكل وكيل وزارة الخزانة لجنة من أحد مفتشي الإدارة العامة للتفتيش ومندوب عن إحدى المصالح الفنية تتولى معاينة الأصناف الخردة للتثبت من عدم صلاحيتها تماما للاستعمال واقتراح طريقة التصرف فيها وتقدم اللجنة تقريرها إلى وكيل وزارة الخزانة ليقرر ما يراه من تصرف في شأن تلك الأصناف، وإبلاغ ديوان المحاسبة بما يتقرر في هذا شأن.
يكون التصرف في الأصناف الخردة إما ببيعها أو إعدامها، ويحرر محضر بالإجراءات التي يتقرر اتخاذها في هذا الشأن وتحال نسخ منه إلى وكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة والمصلحة التي تتبعها المخازن ويحتفظ منه ضمن مستندات المخازن.وتستنزل قيمة الأصناف المذكورة بعد التصرف فيها من عهدة المخزن.
بيع الأصناف
لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من المخازن للأفراد أو الجهات غير الحكومية ويستثنى من ذلك: –
الأصناف التي تعدها الجهات الحكومية بقصد البيع.
الأصناف المصرح بشرائها بقصد بيعها للهيئات والأفراد.
الكتب المدرسية والمطبوعات والخرائط والنشرات المعدة للبيع.
منتجات المزارع والمصانع الحكومية.
العينات التي تعتبر من النماذج وتلك التي تعتمد لتوريد مثيلها.
الأدوية والمواد الإسعافية التي ترخص وزارة الصحة العامة ببيعها في أحوال خاصة.
الأصناف التي تصرح وزارة الخزانة ببيعها لظروف خاصة ويكون بيع الأصناف الأخيرة بناء على طلب يقدم من الوزارة أو المصلحة المختصة تبين فيه الظروف المبررة للبيع، فإذا كانت تلك الأصناف من بين الأصناف التي يخشى عليها من التلف فيجب إيضاح أسباب بقائها دون إستعمال وتحديد المسؤول عن تخزين كميات كبيرة منها، أما إذا كانت الأصناف المطلوب التصريح ببيعها زائدة عن الحاجة فيجب أن يرفق بالطلب تعهد بعدم شراء أصناف مماثلة خلال الفترة اللاحقة للبيع، على انه جدت ظروف طارئة إستثنائية فيجوز شراء أصناف مماثلة خلال تلك الفترة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد إبلاغ وكيل وزارة الخزانة وديوان المحاسبة.
يجب على كل جهة إدارية ترغب في بيع أصناف لديها أن ترسل قبل إتخاذ إجراءات البيع بوقت كاف إلى إدارة المخازن والمشتريات والوزارات والمصالح الأخرى بيانا تفصيليا بالأصناف المرغوب في بيعها وكمياتها وأن تطلب منها إفادتها عما تحتاجه منها مع تحديد موعد مناسب لمعاينتها وإتخاذ إجراءات صرفها، فإذا لم يصل أي طلب خلال الموعد المحدد، شرع في اتخاذ إجراءات البيع.ويستثنى من حكم الفقرة الأصناف الخردة والأصناف التي لا تستعملها إلا المصلحة الراغبة في البيع، والأصناف سريعة التلف بعد الحصول على موافقة وكيل وزارة الخزانة.
يكون ثمن البيع الأساسي للأصناف الجديدة هو سعر شرائها فإذا لم تكن قد دخلت المخازن بطريق الشراء فيكون ثمنها الأساسي هو قيمتها المقدرة بالسجلات.
أما الأصناف المستعملة فيحدد ثمن بيعها الأساسي بسعر الشراء أو الثمن المقدر بالسجلات حسب الأحوال بعد إستنزال نسبة معينة يعتمدها رئيس المصلحة مقابل الاستهلاك.ويكون الثمن الأساسي لبيع الأصناف الخردة هو قيمة التي تحددها لجنة الفحص لها بعد اعتمادها من رئيس المصلحة.ويراعي في جميع الأحوال لإضافة المصروفات الإدارية بما لا يجاوز 10 بالمائة من قيمة الأصناف المراد بيعها، وفي جميع الأحوال يضاف ثمن بيع الأصناف على الإيرادات.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
حيث تم التركيز على أهمية الموازنة بين المساءلة وإعادة التأهيل. من المتوقع أن تسفر نتائج البحث عن فهم...
تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في العالم العربي والإسلامي، حيث تحتل موقعًا جغراف...
This study explores university students' experiences and perceptions of using artificial intelligenc...
1 تجارب تهدف الى اكتشاف الظواهر الجديدة 2 تجارب التحقق تهدف لاثبات او دحض الفرضيات وتقدير دقتها 3 ال...
تشهد محافظة تعز موجة متصاعدة من الغضب الشعبي، عبّرت عنها سلسلة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية اليوم...
تعاني المدرسة من مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب والطاقم التعليمي وتعوق العملية التعل...
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...