لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة. م يمثلها مديرها علي ناصر سعيد بن جرش بالدعوى رقم 410/ 2012 مدني كلي قبالة المدعى عليه طيب طاهر عبدالرحيم الخاجة بطلب ندب خبير هندسي لأداء المأمورية المدونة في صحيفة الدعوى, وبجلسة 13-6-2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مركز التسوية الودية للمنازعات, وبعد أن أودع الخبير تقريره تقرر إنهاء النزاع لورود التقرير, وبجلسة 29-9-2013 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليه بأن يسدد المدعية مبلغ 41941 درهما وفائدته بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وألزمته بالمناسب من المصروفات و 500 درهما مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المدعية الحكم بالاستئناف رقم 932/ 2013 مدني بالصحيفة المقيدة في 29-10-2013 لأسباب مجملة فصلتها بالمذكرة الشارحة المقدمة بالجلسة الأولى بما خلاصته بعدم إحاطة الخبير المنتدب بالمأمورية وعدم صحة تقريره, وأنها تطلب ندب خبير من ديوان سمو الحاكم لأداء المأمورية المبينة في المذكرة ومن ثم تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بكامل المبلغ المطالب به بلائحة الدعوى. واستأنف المدعى عليه الحكم أيضا بالاستئناف رقم 8/ 2014 مدني بالصحيفة المقيدة في 6-1-2014 ودفع ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر تأسيسا على أن المستأنف ضدها تعلم عنوانه الصحيح ولم تعلنه عليه وتعمدت إرسال الإعلان إلى عنوان تعلم أنه قد تركه لتعلنه بالنشر بالجريدة وأنه في حال إنكارها علمها بالعنوان الصحيح له يطلب تحليف السيد علي ناصر سعيد بن جرش اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة في صحيفة الاستئناف ومن ثم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وحيث إنه تداول نظر الاستئنافين ومثل الطرفان كل بوكيله القانوني (محاميه) وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأحدث للأقدم, ثم وبجلسة 3-2-2014 حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا. ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع بتحليف مدير المدعية علي ناصر سعيد بن جرش اليمين الحاسمة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم بأن المدعى عليه طيب طاهر عبدالرحيم الخاجه _ عندما تم إعلانه وإعادة إعلانه بالنشر بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 397/ 2013 مدني كلي موضوع الاستئناف الماثل _ بأنه يعمل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي وأن رقم هاتفه هو 4578998/ 050 ولا أعلم أنه انتقل إلى الفيلا التي أقامتها المدعية. وحيث إن الحاضر عن المدعى عليه استمهل بجلسة 13-2-2014 للرجوع لموكلته بشأن اليمين الحاسمة وتقرر إمهاله لجلسة 20-2-2014 إذ قرر في هذه الجلسة أن مدير المستأنفة غير مستعد لحلف اليمين, فلجهة الشكل: فقد سبق الحكم بقبول الاستئنافين شكلا. أما لجهة الموضوع: فإن الحكم المستأنف صدر بحق المدعى عليه بمثابة الحضوري بعد أن تم إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر بالجريدة. وحيث إن المدعى عليه أثار دفعا ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر _ وذلك في صحيفة استئنافه _ تأسيسا على أن المدعية ممثلة بمديرها تعلم عنوان مكان عمله وتعلم مكان إقامته الفعلية, وحيث إنه لا بد من إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى, وحيث إن علم المدعية بمكان إقامة المدعى عليه وعلمها بمكان عمله بتاريخ الإعلان ومن ثم قيامها بإعلانه بالنشر دون محاولة إعلانه على عنوانه المعلوم لديها يؤدي إلى بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى. وحيث إن المدعية نكلت عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها حول علمها بمكان إقامة وعمل المدعى عليه مما يبنى عليه أنه بنكولها يكون قد ثبت للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر لعلم المدعية بموطن المدعى عليه الفعلي مما استوجب القضاء في استئناف المدعى عليه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى والوقوف عند حد البطلان مع تضمين المدعية المصارف عن الدرجتين. حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 932/ 2013 مدني برفضه وألزمت المستأنفة بالمصاريف. وفي موضوع الاستئناف رقم 8/ 2014 مدني بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى, وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين وبمبلغ مائتي درهما مقابل أتعاب محاماة عن الاستئنافين.
النص الأصلي
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة.
حيث واقعة الدعوى توجز في أنه بتاريخ 27-5-2012 ادعت بن جرش للمقاولات ش.ذ.م.م يمثلها مديرها علي ناصر سعيد بن جرش بالدعوى رقم
410/ 2012 مدني كلي قبالة المدعى عليه طيب طاهر عبدالرحيم الخاجة بطلب ندب خبير هندسي لأداء المأمورية المدونة في صحيفة الدعوى, وبإلزامه قبل صدور تقرير الخبير بدفع مبلغ 175468 درهما وذلك عن الأعمال المنجزة النفذة بالمشروع على سند بأنها أنجزت له أعمالا من عقد المقاولة المبرم بينهما (إنشاء وإنجاز وصيانة فيلا _ أرضي + أول _ وملحق خدمة وسور خارجي على قطعة الأرض رقم 255/ 263 مزهر الثانية) لقاء مبلغ إجمالي 2910000 درهما, وكان يماطل في تنفيذ التزاماته ثم قام بفسخ العقد بدون مبرر وتقدم بدعوى مستعجلة برقم 2/ 2010 أمور مستعجلة وخلص خبيرها إلى أن نسبة الإنجاز 64.4% دون الأعمال الإضافية, وكان المدعى عليه قد سدد من قيمة المشروع 1828340 درهما بينما قيمة الأعمال المنجزة حسب الخبرة في الدعوى المستعجلة 18740040 درهما, وبذلك يترصد لها في ذمته مبلغ 45700 درهما عدا عن الأعمال الإضافية التي تقدر قيمتها بمبلغ 129768 درهما. لذلك تقدمت بدعواها الماثلة بطلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة 13-6-2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مركز التسوية الودية للمنازعات, وقيدت برقم 660/ 2012 نزاع مدني.
وبتاريخ 5-9-2012 تقرر ندب خبير هندسي لأداء المأمورية المبينة في ذلك القرار.
وبعد أن أودع الخبير تقريره تقرر إنهاء النزاع لورود التقرير, وتم قيده كدعوى برقم 397/ 2013 مدني كلي.
وبجلسة 29-9-2013 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليه بأن يسدد المدعية مبلغ 41941 درهما وفائدته بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وألزمته بالمناسب من المصروفات و 500 درهما مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت المدعية الحكم بالاستئناف رقم 932/ 2013 مدني بالصحيفة المقيدة في 29-10-2013 لأسباب مجملة فصلتها بالمذكرة الشارحة المقدمة بالجلسة الأولى بما خلاصته بعدم إحاطة الخبير المنتدب بالمأمورية وعدم صحة تقريره, وأنها تطلب ندب خبير من ديوان سمو الحاكم لأداء المأمورية المبينة في المذكرة ومن ثم تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بكامل المبلغ المطالب به بلائحة الدعوى.
واستأنف المدعى عليه الحكم أيضا بالاستئناف رقم 8/ 2014 مدني بالصحيفة المقيدة في 6-1-2014 ودفع ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر تأسيسا على أن المستأنف ضدها تعلم عنوانه الصحيح ولم تعلنه عليه وتعمدت إرسال الإعلان إلى عنوان تعلم أنه قد تركه لتعلنه بالنشر بالجريدة وأنه في حال إنكارها علمها بالعنوان الصحيح له يطلب تحليف السيد علي ناصر سعيد بن جرش اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة في صحيفة الاستئناف ومن ثم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وحيث إنه تداول نظر الاستئنافين ومثل الطرفان كل بوكيله القانوني (محاميه) وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأحدث للأقدم, وصمم كل من الطرفين على استئنافه وطالباً رفض الاستئناف الآخر, ثم وبجلسة 3-2-2014 حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع بتحليف مدير المدعية علي ناصر سعيد بن جرش اليمين الحاسمة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم بأن المدعى عليه طيب طاهر عبدالرحيم الخاجه _ عندما تم إعلانه وإعادة إعلانه بالنشر بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 397/ 2013 مدني كلي موضوع الاستئناف الماثل _ بأنه يعمل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي وأن رقم هاتفه هو 4578998/ 050 ولا أعلم أنه انتقل إلى الفيلا التي أقامتها المدعية. والله على ما أقول شهيد.)
وحيث إن الحاضر عن المدعى عليه استمهل بجلسة 13-2-2014 للرجوع لموكلته بشأن اليمين الحاسمة وتقرر إمهاله لجلسة 20-2-2014 إذ قرر في هذه الجلسة أن مدير المستأنفة غير مستعد لحلف اليمين, وقدم مذكرة خلص فيها إلى أن هذه اليمين الموجهة إليه متعسفة إذ أن المدعى عليه يعلم بالدعوى المقامة عليه وقد حضر أمام مركز تسوية المنازعات الودية وحضر أيضا أمام الخبير واستلم نسخة من التقرير وخلص إلى طلب قبول منازعته في توجيه اليمين الحاسمة إليه والرجوع عن توجيهها إليه.
وحيث إن وكيلي الطرفين طلبا حجز الاستئناف للحكم وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
فلجهة الشكل: فقد سبق الحكم بقبول الاستئنافين شكلا.
أما لجهة الموضوع: فإن الحكم المستأنف صدر بحق المدعى عليه بمثابة الحضوري بعد أن تم إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر بالجريدة.
وحيث إن المدعى عليه أثار دفعا ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر _ وذلك في صحيفة استئنافه _ تأسيسا على أن المدعية ممثلة بمديرها تعلم عنوان مكان عمله وتعلم مكان إقامته الفعلية, وطلب تحليف مديرها اليمين الحاسمة بشأن ذلك.
وحيث إنه لا بد من إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى, ولا يغير من الأمر شيئا حضوره السابق أمام الخبير المكلف بإجراء الخبرة من قبل مركز تسوية المنازعات لاسيما أن قرار مركز التسوية الودية للمنازعات المتخذ بتاريخ 12-2-2013 نص على (تقرر إنهاء النزاع لورود التقرير) مما يؤكد على أن الدعوى أمام المحكمة الابتدائية رقم 397/ 2013 هي مرحلة مستقلة عما سبقها إذ أن ما سبقها خلص إلى اعتبار النزاع منتهيا بورود التقرير مما يستوجب الإعراض عن مطاعن المدعى عليه على اليمين الحاسمة الموجهة إليه.
وحيث إنه من المقرر بأن الإعلان بالصحف هو طريق استثنائي يلجأ إليه بعد استنفاذ السبل الأخرى للإعلان بالطرق العادية.
وحيث إن علم المدعية بمكان إقامة المدعى عليه وعلمها بمكان عمله بتاريخ الإعلان ومن ثم قيامها بإعلانه بالنشر دون محاولة إعلانه على عنوانه المعلوم لديها يؤدي إلى بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى.
وحيث إن المدعية نكلت عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها حول علمها بمكان إقامة وعمل المدعى عليه مما يبنى عليه أنه بنكولها يكون قد ثبت للمحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر لعلم المدعية بموطن المدعى عليه الفعلي مما استوجب القضاء في استئناف المدعى عليه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى والوقوف عند حد البطلان مع تضمين المدعية المصارف عن الدرجتين.
وهذا القضاء يستتبع القضاء برفض استئناف المدعية وتضمينها مصاريفه ومقابل أتعاب المحاماة عن الاستئنافين سندا للمادتين 133 و 168 إجراءات مدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 932/ 2013 مدني برفضه وألزمت المستأنفة بالمصاريف.
وفي موضوع الاستئناف رقم 8/ 2014 مدني بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى, وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين وبمبلغ مائتي درهما مقابل أتعاب محاماة عن الاستئنافين.
أمين السر رئيس الدائرة
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
ينتسب المعنيون الى الأمير معن بن ايوب الملقب بابي ربيعة، وهم عرب يمنيون نزحوا من شمالي بلاد الشام وم...
طرح نائب رئيس ا...طرح نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رؤية استراتيجية لبناء المؤس...
ابتدأت السورة ا...ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذللك كواكب التي تطلع ليلا لتضيئ سبلهم ساقت الإدارة البراهين عل...
المبحث الثاني: ...المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...
يُعدّ التحدي ال...يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...
نشأة المدرسة ال...نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...
1. باب التاسيس ...1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...
المستخلص هدف ال...المستخلص هدف البحث الحالي إلى الوقوف علي أهم المعوقات التي تواجه تطبيق برامج التأهيل المهني للأشخاص ...
أكدت وزيرة الخا...أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في...
[14/10، 12:22 ...[14/10، 12:22 م] weaam: خطة تسويقية متكاملة لمؤسسة تعليمية مدارس – ضيافة جوية – إدارة أعمال – دبل...
دعت الجمهورية ا...دعت الجمهورية اليمنية، دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات الحوث...
بناءً على طلب ا...بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، ...