الرئيسية

لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

ولكنهم لم يخصوا أسباب الاختلاف بين الفقهاء بكثير من الاهتمام (٢)، أولاً: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف – رحمه الله - (٣). وتكلم عن أسباب الاختلاف الذي وقع بينهم، بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم -، ومنها ما هو سبب للاختلاف فيما لا نص فيه. ١ - أما أسباب الاختلاف مع وجود النص فردها إلى ثلاثة أمور، أ- الاختلاف العائد إلى مصادر الأحكام، والاختلاف فيها يقصد به ما سبق أن ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، وما يتعلق بذلك من الاختلاف في بعض شروط هذه الأدلة، أو كونه مما لا تعم به البلوى، ب- الاختلاف بسبب الاختلاف في فهم النصوص، أو بتراكيبها وأساليبها مما هو من مباحث الألفاظ ووجوه دلالاتها. ج- اختلافهم فيما يدل عليه فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما لم تعلم جهته. فكان منها ما يعده بعض الفقهاء واجباً وبعده غيرهم مندوباً. ٢ - وأما أسباب الاختلاف فيما لا نص فيه فهي كثيرة تشمل كل ما يتناوله الاجتهاد وما يستند إليه المجتهد من تلك الأدلة. وما ينبني على الاختلاف في الاحتجاج بها من اختلاف في أحكام الفروع. بين من اتفقوا على دليل من هذه الأدلة، على بعض الشروط المتعلقة به، كالاختلاف بين القائلين بالقياس في بعض شروطه، المأخوذة من واقع ما كان بين السلف من خلاف، وردها إلى الأسباب التي ذكرها ثانيا: أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. وقد جعله مؤلفه في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، كان التمهيد في تبرير الخلاف، وكانت الخاتمة في بيان موقف المسلمين من الاختلاف، أما أسباب الاختلاف فقد حصرها في أربعة، جعل لكل منها باباً من أبواب كتابه، وهذه الأسباب والأبواب هي: ١ - الباب الأول في الأسباب الراجعة إلى الاختلاف في (المبادئ الفقهية). تُعد عناوينها الكبرى جامعة لجميع أسباب الاختلاف، كما أنه لم يفرق بين الأسباب العائدة إلى الاختلاف في المبادئ الفقهية، والكتاب في حقيقته ليس مقتصراً على أسباب الاختلاف، وإنما تناول طائفة من المسائل التي لها علاقة بها. ٢ - الاختلاف في فهم النص (ص ٥١). فادخل بعض ما يتعلق بالمباحث اللفظية في سبب اختلاف الفقهاء في الفهم (١)، متضمناً أربعة أبواب، وادعى أن جميع الأسباب الجزئية لاختلاف الفقهاء، تندرج تحت الكليات التي تضمنتها أبواب كتابه. والحكم على الكتاب يتطلب الاطلاع التام على جميع محتوياته، ولما كان الكتاب لما يتم طبعاً أو تأليفاً فليس الحكم عليه متيسراً ولا دقيقاً. وسنكتفي بأن نذكر أنه حصر أسباب الاختلاف في قسمين رئيسين، على الوجه الآتي وجعل هذا القسم نوعين: النوع الأول: الأسباب التي يشترك فيها الكتاب والسنة، وهي الاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية. أو العمل به تحت شروط معينة، والاختلاف في فهم التفرق الوارد في نصه. وألا فإن الحديث ثابت عند مالك وقد رواه في الموطأ والقسم الثاني: يتعلق بما سماه المصادر التبعية كالإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها. وقد جعل هذا القسم في بابين: الباب الأول: يتعلق بأسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام بسبب اختلافهم في الاجتهاد بالرأي. الباب الثاني: يتعلق بأسباب اختلاف أئمة المذاهب، الناشيء من اختلافهم في العمل بالمصادر التبعية (١) كما يأتي: الباب الأول: في اختلاف الفهقاء بسبب اختلافهم في القواعد الأصولية واللغوية. الباب الثاني: في اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في السنة. الباب الثالث: في اختلاف الصحابة والتابعين بسبب الاختلاف بالرأي والاجتهاد. ومن هذه البحوث: التخريج على الأصول وحكم نسبة الآراء إلى الأئمة بناء عليه وعليها يعتمد في تفريعاته، ولكن تبقى بعد ذلك مسألة صحة نسبة هذه الأقوال المفرعة إلى الأئمة موضع بحث. فيقوم العلماء بتخريج رأي فقهي له بناء على قواعده وأصوله. وهو أصول الإمام وقواعده وضوابطه، في مجال تخريج الفروع على الأصول، فهل نحكم فيما لو جاءنا نص عام في الكتاب أو السنة المتواترة، وجاء خبر آحاد يقتضي معناه تخصيص العام فهل نحكم على هذه الجزئية التي لم يرد بشأنها نص عن الإمام المذكور بأن رأيه فيها عدم جواز تخصيص عموم النص بالخبر المذكور؟ وهل نطبق قواعده وضوابطه الفقهية على ما يجد من الوقائع الجزئية؟ فيقال: إن رأي الإمام الفلاني هو كذا، قال:(تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصاً معيناً يخرج منه [فيخرج] على وفق أصوله، وأدخله في باب القياس على قول إذا عير الماء، فالمعتبر في اختلاف الجنس واتحاده تفاوت الأغراض (٢). وعلى هذا الأصل يمكننا تخريج كثير من المسائل، فلو باعه دنا على أنه خل فإذا هو دبس أو باعه فصاً على أنه ياقوت فإذا هو زجاج، لاختلاف الجنس باختلاف الأغراض، وأما الآخر ففي المذهب روايتان (١). وهذا الكلام لا يتجه إلا على القول الآخر عند الشافعية وهو البطلان في الكل. فكل عقد جمع فيه بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، وننبه هنا إلى أن ما ذكرناه عن ابن الصلاح يبين أن التخريج من القواعد يأتي في مرتبة تالية لمرتبة القياس على نصوص الإمام، المطلب الثالث: كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. المطلب الرابع: كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. والأصول والأمثلة التابعة لها ليس فيها اختلاف هام، والأصول المذكورة عند السمرقندي (٧٤) أصلاً أو أقل منها بقليل. ب) إن القسم السابع من أقسام الخلاف المتعلق بالخلاف بين علماء الحنفية وبين ابن أبي ليلى، فقد أدخل أصلاً في أصل، وذكر أمثلة أحد الأصول ضمن أصل آخر. فذكر الأصل الثاني من القسم السابع وهو أن الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله، مع أن المسائل المذكورة لا تتعلق بالأصل الذي ذكره، فانتقل إلى مسائل الأصل الذي بعده، فالمسائل المذكورة ليست في المعاملات وإنما تتعلق بأصل آخر ورد عند الدبوسي وهو: الأصل عند ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله بحقوق العباد، ج) وفي القسم الثامن الذي فيه الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي – رحمه الله – نلاح أن محقق تأسيس النظائر أدخل الأصل (٥٢) ذكره إلا القليل من القواعد الأصولية كالأصل (٤٢) المتعلق بتقديم خبر الآحاد على القياس الصحيح عند الحنفية (١)، والأصل (٦٩) المتعلق بمفهوم المخالفة وأن الحنفية لا تقول بأن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه (٢)، خمسة منها بين علماء المذهب اشتملت على (٤١) واحد وأربعين أصلاً، والأقسام الباقية بين الحنفية وغيرهم من العلماء. وقد أدخلت هذه الأصول ضمن الأقسام الآتية: ١ - قسم فيه خلاف بني أبي حنيفة وصاحبيه وفيه ٢٢ أصلاً ٢ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وفيه ٤ أصول ٣ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف وفيه ٣ أصول وفيه ٤ أصول وفيه ٨ أصول ٦ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الإمام مالك وفيه ٢ أصلان ٧ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين ابن أبي ليلى وفيه ٥ أصول ٨ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين الإمام الشافعي وفيه ٢٦ أصلاً ٩ - أصل اشتمل على أصول بنيت عليها مسائل خلافية وفيه ١٢ أصلاً فالمجموع ٨٦ أصلاً وإنما هي منقولة عن الأئمة، وكما أن الكتاب يمثل الفروع المخرجة على الأصول، فإنه يمثل أصولاً مخرجة من الفروع، وبعد ذكره الأصل يذكر الفروع المبنية عليه، الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب] أولاً: قال أبو زيد في الأصل الأول من كتابه المذكور ص ١١ وما بعدها: ١ - إن المتيمم إذا أبصر الماء، في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد، سدت صلاته عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى- لهذا المعنى الذي ذكرناه، أو مقدار ما تجوز به الصلاة، إذا خرج وقت صلاتها، فإنه تفسد صلاتها، عند أبي حنيفة- رحمه الله- لهذا المعنى، بعدما قعد قدر التشهد، من جهته (٣) فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد فأما إذا كان بعمل كثير (٤) فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع. ٨ - إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت، بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم (٥)، بعدما قعد قدر التشهد، بعدما قعدت قدر التشهد، فإنه يصلي ركعتين، فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصلي أربعاً وكذلك في سائر الصلوات، وحكي عن أبي سعيد البردعي أنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا (٣) وعند أبي عبد الله لا تفسد (٤). إن العاري إذا وجد ثوباً في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا (٥) وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته. ما يكفر به من طعام أو كسوة أو عتق، وعند أبي عبد الله لا يبطل. وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا. فوجد الهدي قبل فراغه من الصوم، تخريج الفروع على الأصول وقد أعاد محققه نشره مرات عديدة، وطبع باسم مفتاح الوصول في علم الأصول من قبل دار الكتاب العربي للنشر في مصر سنة ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م، وفي نيل الابتهاج (ص٢٥٩ بهامش الديباج المذهب) أنه مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، وكان طبعه بإشراف قاضي القضاة بنيجيريا الشيخ أبو بكر محمد قمي، والفصول إلى المسائل التي تمثل القواعد الأصولية،

النص الأصلي

ولكنهم لم يخصوا أسباب الاختلاف بين الفقهاء بكثير من الاهتمام (٢)،
أولاً: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف – رحمه الله - (٣). وتكلم عن أسباب الاختلاف الذي وقع بينهم، بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم -، ثم أسباب الاختلاف في العصور التالية لذلك. ومنها ما هو سبب للاختلاف فيما لا نص فيه. ١ - أما أسباب الاختلاف مع وجود النص فردها إلى ثلاثة أمور، أ- الاختلاف العائد إلى مصادر الأحكام، والاختلاف فيها يقصد به ما سبق أن ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، وما يتعلق بذلك من الاختلاف في بعض شروط هذه الأدلة، واشتراط عمل الراوي بما رواه، أو كونه مما لا تعم به البلوى، ب- الاختلاف بسبب الاختلاف في فهم النصوص، أو بتراكيبها وأساليبها مما هو من مباحث الألفاظ ووجوه دلالاتها. ج- اختلافهم فيما يدل عليه فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما لم تعلم جهته. لكن أفعال الصلاة وأفعال الحج متعددة، فكان منها ما يعده بعض الفقهاء واجباً وبعده غيرهم مندوباً. وهكذا الكلام في كثير من أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم-. ٢ - وأما أسباب الاختلاف فيما لا نص فيه فهي كثيرة تشمل كل ما يتناوله الاجتهاد وما يستند إليه المجتهد من تلك الأدلة. وما ينبني على الاختلاف في الاحتجاج بها من اختلاف في أحكام الفروع. بين من اتفقوا على دليل من هذه الأدلة، على بعض الشروط المتعلقة به، كالاختلاف بين القائلين بالقياس في بعض شروطه، أو القائلين بالإجماع في بعض شروطه. ولكن محاضراته تميزت بالإكثار من الأمثلة والشواهد، المأخوذة من واقع ما كان بين السلف من خلاف، وردها إلى الأسباب التي ذكرها ثانيا: أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. وقد جعله مؤلفه في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، كان التمهيد في تبرير الخلاف، والآثار السيئة للخلافات. وكانت الخاتمة في بيان موقف المسلمين من الاختلاف، أما أسباب الاختلاف فقد حصرها في أربعة، جعل لكل منها باباً من أبواب كتابه، وهذه الأسباب والأبواب هي: ١ - الباب الأول في الأسباب الراجعة إلى الاختلاف في (المبادئ الفقهية). كالاختلاف في أن الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية التعبد أو وما حكم الأفعال قبل ورود الشرع وغير ذلك (١). كالاختلاف في بعض شروطها، والمختلف فيها في باب واحد (٢). ودلالات بعض الحروف (٣). وما ذكره الأستاذ الباحث من أسباب، تُعد عناوينها الكبرى جامعة لجميع أسباب الاختلاف، ولكنها تحتاج إلى نوع من الإيضاح والتفصيل، كما أنه لم يفرق بين الأسباب العائدة إلى الاختلاف في المبادئ الفقهية، هو في حقيقته من القواعد الأصولية. أسبابها، المواقف المختلفة منها للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني. والكتاب في حقيقته ليس مقتصراً على أسباب الاختلاف، وإنما تناول طائفة من المسائل التي لها علاقة بها. ذات علاقة بذلك، وموقف المسلم منها، وهذه الأسباب هي: ١ - الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته (ص ٣٧). ٢ - الاختلاف في فهم النص (ص ٥١). ٣ - الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص (ص ٥٨). نجد أنها ليست حاصرة، ليست دون ما ذكره أهمية، كما أنه لم يكن دقيقاً في التمييز بين الأسباب، فادخل بعض ما يتعلق بالمباحث اللفظية في سبب اختلاف الفقهاء في الفهم (١)، وقد صدر منه الجزء الأول فقط، عرف فيه الفقه والشريعة، ثم تكلم عن الأئمة المجتهدين، وسبب انتشار أو ضمور بعض المذاهب الفقهية، ومما جاء في الجزء الأول المذكور، متضمناً أربعة أبواب، وادعى أن جميع الأسباب الجزئية لاختلاف الفقهاء، تندرج تحت الكليات التي تضمنتها أبواب كتابه. والحكم على الكتاب يتطلب الاطلاع التام على جميع محتوياته، ولما كان الكتاب لما يتم طبعاً أو تأليفاً فليس الحكم عليه متيسراً ولا دقيقاً. وسنكتفي بأن نذكر أنه حصر أسباب الاختلاف في قسمين رئيسين، على الوجه الآتي وجعل هذا القسم نوعين: النوع الأول: الأسباب التي يشترك فيها الكتاب والسنة، وهي الاختلاف في القواعد الأصولية واللغوية. أو الثقة به، أو العمل به تحت شروط معينة، أو التعارض بين الأحاديث ودفعه. = النص (ص ٣٩) مع أنه مردود إلى التعارض بني مضمونه وعمل أهل المدينة عند مالك، والاختلاف في فهم التفرق الوارد في نصه. وألا فإن الحديث ثابت عند مالك وقد رواه في الموطأ والقسم الثاني: يتعلق بما سماه المصادر التبعية كالإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها. وقد جعل هذا القسم في بابين: الباب الأول: يتعلق بأسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الأحكام بسبب اختلافهم في الاجتهاد بالرأي. الباب الثاني: يتعلق بأسباب اختلاف أئمة المذاهب، الناشيء من اختلافهم في العمل بالمصادر التبعية (١) كما يأتي: الباب الأول: في اختلاف الفهقاء بسبب اختلافهم في القواعد الأصولية واللغوية. الباب الثاني: في اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في السنة. الباب الثالث: في اختلاف الصحابة والتابعين بسبب الاختلاف بالرأي والاجتهاد. ومن هذه البحوث: التخريج على الأصول وحكم نسبة الآراء إلى الأئمة بناء عليه وعليها يعتمد في تفريعاته، ولكن تبقى بعد ذلك مسألة صحة نسبة هذه الأقوال المفرعة إلى الأئمة موضع بحث. فهل يصح أن يعلل به، إن الحكم على ذلك يمكن أن يدخل في مجالين: الأول: أن يكون الحكم الشرعي مما نص عليه الإمام، الثاني: أن لا يكون للإمام رأي في المسألة المعروضة، فيقوم العلماء بتخريج رأي فقهي له بناء على قواعده وأصوله. أما المجال الأول فلا يبدو أن فيه ما يمنع من ذلك، لأن التعليلات والتوجيهات ليست أحكاماً تكليفية، وتدخل المسألة حينئذ في نطاق القياس على نصوص الإمام، وهي مسألة سترد عند الكلام عن تخريج الفروع من الفروع. وقد رأينا أن نبحث في هذا المصدر، وهو أصول الإمام وقواعده وضوابطه، في مجال تخريج الفروع على الأصول، نظراً لأنه القاعدة التي ينبني عليها هذا النوع من التخريج تاركين مصادر التخريج الأخرى في مجالها الخاص، من أجل بناء الأحكام الفرعية التي لم يرد عنه نص بشأنها عليها. وأنه لا يجوز تخصيصه ابتداء بدليل ظني كالقياس وخبر الآحاد، فهل نحكم فيما لو جاءنا نص عام في الكتاب أو السنة المتواترة، وجاء خبر آحاد يقتضي معناه تخصيص العام فهل نحكم على هذه الجزئية التي لم يرد بشأنها نص عن الإمام المذكور بأن رأيه فيها عدم جواز تخصيص عموم النص بالخبر المذكور؟ وهل نطبق قواعده وضوابطه الفقهية على ما يجد من الوقائع الجزئية؟ فيقال: إن رأي الإمام الفلاني هو كذا، بناء على هذه القواعد والضوابط؟ ولكنه جعل مثل هذا التخريج، قال:(تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصاً معيناً يخرج منه [فيخرج] على وفق أصوله، وقد اختار جمهور المحققين من الحنفية جواز ذلك (٢). ونص ابن الهمام (ت ٨٦١هـ)على أن تجويز ذلك إنما هو لمن اطلع على مآخذ أحكام المجتهد وكان أهلاً لذلك (٣). وبتعبير آخر إنه ينبغي أن (يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب. وقد اختار ابن حامد (٥) جواز ذلك، وأدخله في باب القياس على قول إذا عير الماء، ومعنى ذلك أن كل ما غير الماء، أو العقل، فحاصله أنه بناء فرع على أصل مشترك كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعاً كثيرة، وهذا بخلاف النقل والتخريج (فهو مختص بنصوص الإمام). وذلك لاحتمالات الخطأ في استنباط القاعدة نفسها، كما ذكرنا ذلك من قبل. وسنكتفي بذكر ضابطين أو أصلين يوضحان ذلك الأول: أن الأصل عند محمد بن الحسن – رحمه الله- (ت ١٨٩هـ) إنه إذا اجتمعت الإشارة والتسمية في العقد، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتاً والوصف يتبعه، والإشارة تعرف الذات) (١)، كالتجارة والزراعة وغيرها، والذكر والأنثى في ذلك سواء. فالمعتبر في اختلاف الجنس واتحاده تفاوت الأغراض (٢). وعلى هذا الأصل يمكننا تخريج كثير من المسائل، فلو باعه دنا على أنه خل فإذا هو دبس أو باعه فصاً على أنه ياقوت فإذا هو زجاج، بطل البيع، لاختلاف الجنس باختلاف الأغراض، وقد ذكرنا أن طائفة من علماء الحنابلة كالطوفي وغيره، ذكروا أنه ينبني عليها فروع كثيرة، بإيجاز غرضه الكشف عن المعنى لا تحقيق المسألة والدخول في تفاصيلها ومناقشاتها. كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بألف فهذا البيع باطل لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط. أو أن يبيع ما ينقسم عليه الثمن أجزاء كقفيزين من صبرة واحدة باعهما من لا يملك إلا بعضهما، الثاني: لا يصح فيهما، ٣ - أن يكون المبيعان صفقة واحدة، وفي هذه الصورة يبطل البيع فيما لا يصح بيعه، وأما الآخر ففي المذهب روايتان (١). وعند أبي حنيفة أن من جمع بين حر وعبد أو شاة مذكاة وشاة ميتة بطل العقد فيهما، وهما: ولكنه ذكرها على أنها داخلة في قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) (٣)، وهذا الكلام لا يتجه إلا على القول الآخر عند الشافعية وهو البطلان في الكل. أو التفريق فيهما، فكل عقد جمع فيه بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فرأي الإمام ومذهبه فيه هو هو في المسائل الأخرى من غير فرق. وننبه هنا إلى أن ما ذكرناه عن ابن الصلاح يبين أن التخريج من القواعد يأتي في مرتبة تالية لمرتبة القياس على نصوص الإمام، التعريف بأهم الكتب المؤلفة المطلب الأول: كتاب تأسيس النظر. المطلب الثاني: كتاب تخريج الفروع على الأصول. المطلب الثالث: كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. المطلب الرابع: كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ) وإنما رأيناه محققاً ومطبوعاً على الآلة الكاتبة، ٢ - إن منهج الكتابين واحد، والأصول والأمثلة التابعة لها ليس فيها اختلاف هام، فهما إن لم يكونا كتاباً واحداً. في الأمثلة أو الأصول، ٣ - وجود اضطراب في عمل محقق تأسيس النظائر، بشأن الفقرتين السابقتين: ولم يرد هذا القسم الملحق في كتاب المسرقندي، مما ترتب عليه أن تكون الأصول المذكورة عند الدبوسي (٨٦) أصلاً، والأصول المذكورة عند السمرقندي (٧٤) أصلاً أو أقل منها بقليل. ب) إن القسم السابع من أقسام الخلاف المتعلق بالخلاف بين علماء الحنفية وبين ابن أبي ليلى، وربما يعود ذلك إلى سوء عمل المحقق، فقد أدخل أصلاً في أصل، وذكر أمثلة أحد الأصول ضمن أصل آخر. فذكر الأصل الثاني من القسم السابع وهو أن الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله، ثم ذكر سائر الأمثلة (١)، مع أن المسائل المذكورة لا تتعلق بالأصل الذي ذكره، فلم يثبتها، فانتقل إلى مسائل الأصل الذي بعده، فالمسائل المذكورة ليست في المعاملات وإنما تتعلق بأصل آخر ورد عند الدبوسي وهو: الأصل عند ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله بحقوق العباد، إلخ (٢). ج) وفي القسم الثامن الذي فيه الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي – رحمه الله – نلاح أن محقق تأسيس النظائر أدخل الأصل (٥٢) ذكره إلا القليل من القواعد الأصولية كالأصل (٤٢) المتعلق بتقديم خبر الآحاد على القياس الصحيح عند الحنفية (١)، والأصل (٦٩) المتعلق بمفهوم المخالفة وأن الحنفية لا تقول بأن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه (٢)، وقد جعل المؤلف هذه الأصول في ثمانية أقسام، خمسة منها بين علماء المذهب اشتملت على (٤١) واحد وأربعين أصلاً، والأقسام الباقية بين الحنفية وغيرهم من العلماء. وقد أدخلت هذه الأصول ضمن الأقسام الآتية: ١ - قسم فيه خلاف بني أبي حنيفة وصاحبيه وفيه ٢٢ أصلاً ٢ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وفيه ٤ أصول ٣ - قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف وفيه ٣ أصول وفيه ٤ أصول وفيه ٨ أصول ٦ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الإمام مالك وفيه ٢ أصلان ٧ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين ابن أبي ليلى وفيه ٥ أصول ٨ - قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين الإمام الشافعي وفيه ٢٦ أصلاً ٩ - أصل اشتمل على أصول بنيت عليها مسائل خلافية وفيه ١٢ أصلاً فالمجموع ٨٦ أصلاً وإنما هي منقولة عن الأئمة، أو لتعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة. وكما أن الكتاب يمثل الفروع المخرجة على الأصول، فإنه يمثل أصولاً مخرجة من الفروع، والذي يكشف عن ذلك أن العودة إلى كتب الفقه في كثير من الفروع الواردة فيه لا ترينا التعليلات المسندة إلى هذه الأصول، سادسا: كان منهج المؤلف وصفياً، ودون أن يستدل لأحد. وبعد ذكره الأصل يذكر الفروع المبنية عليه، أو على هذا قال أصحابنا. الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب] أولاً: قال أبو زيد في الأصل الأول من كتابه المذكور ص ١١ وما بعدها: ١ - إن المتيمم إذا أبصر الماء، في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد، قدر التشهد قبل أن يسلم، سدت صلاته عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى- لهذا المعنى الذي ذكرناه، ٣ - إن الأمي لو تعلم سورة من القرآن (١)، أو مقدار ما تجوز به الصلاة، فسدت صلاته، لهذا المعنى الذي ذكرناه، ٤ - إن المستحاضة، إذا خرج وقت صلاتها، قبل أن تسلم، فإنه تفسد صلاتها، عند أبي حنيفة- رحمه الله- لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد صلاتها. وصاحب الجرح السائل، في آخر الصلاة، بعدما قعد قدر التشهد، وعندهما لا تفسد (١). إذا انقضت مدة مسحه، قبل أن يسلم، ٧ - إن لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله، أو بعمل يسير، من جهته (٣) فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد فأما إذا كان بعمل كثير (٤) فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع. ٨ - إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت، بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم (٥)، وعندهما لا تفسد. ولم يدخل في التكرار (١) بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم، ١٠ - إن العاجز إذا قدر على الركوع والسجود، بعدما قعد قدر التشهد، ١١ - إن المرأة إذا حاضت، بعدما قعدت قدر التشهد، ١٢ - إن من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس، قبل أن يسلم، فإن قيل: لو طلعت الشمس عند التكبيرة لا تغير الفرض في أوله (٣) قيل له: هذا من عدم العلة فلا يكون نقضاً (٤). قدر التشهد قبل أن يسلم، فإنه يصلي ركعتين، في صلاة الجمعة، فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصلي أربعاً وكذلك في سائر الصلوات، وقد قدمناه قبل هذا. وحكي عن أبي سعيد البردعي أنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، وعندهما ليس بفرض. ثانياً: وقال في صفحة ١١٠: إذا أيست (٢). إن المتيمم إذا وجد الماء، خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا (٣) وعند أبي عبد الله لا تفسد (٤). إن العاري إذا وجد ثوباً في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا (٥) وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته. ما يكفر به من طعام أو كسوة أو عتق، بطلحكم الصوم عندنا (٧). وعند أبي عبد الله لا يبطل. وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا. وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام يوماً أو يومين، فوجد الهدي قبل فراغه من الصوم، إن المظاهر إذا وجد ما يعتق أو ما يطعم، تخريج الفروع على الأصول وقد أعاد محققه نشره مرات عديدة، وجعلها أصلاً، ولم يمنعه ذلك من العودة إلى مخطوطة الأزهر، المطلب الثالث مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الفرع الأول: التعريف بالكتاب] هذا الكتاب الأصولي مما أدخله كثير من الباحثين في إطار التخريج، وذكر مصدره في الزيتونة، وطبع باسم مفتاح الوصول في علم الأصول من قبل دار الكتاب العربي للنشر في مصر سنة ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م، ولم تعط دار النشر مبررات لطبعه بعنوان آخر، وفي نيل الابتهاج (ص٢٥٩ بهامش الديباج المذهب) أنه مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، وكان طبعه بإشراف قاضي القضاة بنيجيريا الشيخ أبو بكر محمد قمي، وعلى نفقة أحمد وبيلو رئيس حكومة نيجيريا الشمالية في حينه. وسنحيل على هذه الطبعة المحققة، المطبوعة سنة ١٤٠٣هـ من قبل دار الكتب العلمية ببيروت/ لبنان. المطلب الرابع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الفرع الأول: التعريف بالكتاب] وكانت طباعته رديئة، وقد ادعى الأسنوي في مقدمة كتابه: (الكوكب الدري فيما يخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية)، وأنه لم يسبقه أحد، مل يتقدمني إليهما أحد من أصحابنا : وينفيها الواقع، دون تجاوزه إلى غيره، من مذاهب العلماء. ومهما يكن من أمر، لا سيما أنه في مقدمة كتابه حث علماء المذاهب الأخرى على الاقتداء بما فعله، في نطاق مذاهبهم (١). بعد المقدمة، بابين باباً في الحكم الشرعي ذكر فيه ١٩ تسع عشرة مسألة، وباباً في أركان الحكم الشرعي وذكر فيه ٦ ست مسائل، والفصول إلى المسائل التي تمثل القواعد الأصولية، والقياس، والتعادل والتراجيح والاجتهاد


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها

آخر التلخيصات

يعد النص الدستو...

يعد النص الدستوري الأساس الذي تستند عليه بقية النصوص التشريعية، ويمثل قمة الهرم بالنسبة لغيره من الن...

الصمت لمدة طويل...

الصمت لمدة طويلة: ‏أكثر صفة تتميز بها الشخصية الغامضة ‏أنها قليلة الكلام للغاية، فمن يتحلى بهذه ‏الش...

كشفت مصادر عمال...

كشفت مصادر عمالية ومعلومات متطابقة عن اتهامات عديدة موجهة لقيادة شركة بترومسيلة ،حول مخالفات في ملف ...

يجب أن يبتبه ال...

يجب أن يبتبه المراهقون بشكل خاص إلى التأثير السَلبي للاشتخْدام المفرط للشبكة فيهم المراهقين؛ إذ تشير...

Syrian folk att...

Syrian folk attire is distinguished by its unique cultural and geographical diversity, with each reg...

بما أن لكل شيء ...

بما أن لكل شيء إيجابيات وشلبيات فإن شبكات التواصل الاجتماعي كذلك لها إيجابياتها وشلبياتها، ولقد تضار...

التقدير النهائي...

التقدير النهائي وفق الأدلة المتاحة، أقيّم SPIRIT 2025 بأنه ملائم جداً لضبط البحث في تدخل LEGO لعسر ا...

المتواصل التكوي...

المتواصل التكوين جامعة البشرية الموارد إدارة مقياس االعمال وإدارة البشرية الموارد إدارة :االولى المح...

ُعدّ الإيمان من...

ُعدّ الإيمان من أهم أسباب القوة والثبات في حياة الإنسان، فهو يمنحه الطمأنينة والصبر عند مواجهة الشدا...

مقالة بعنوان: ل...

مقالة بعنوان: لماذا أمر السلطان العثماني سليمان الأول بإعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا البرغلي؟ كان...

Johdanto Viest...

Johdanto Viestintä on tärkeä osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ihmiset viestivät kuitenkin eri ...

بسم الله الرحمن...

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ صدق الله العظيم ...

أخبار التقنية