لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

فممارسة النشاط في دولة معينة يشكل رابطة جدية وحقيقية بين الشخص الاعتبارى والدولة، ولا جدال في أن رابطة كتلك تحول دون تحايل الأفراد على القانون، نقد المعيار على أن هذا المعيار يعيبه : كشركات المقاولات الكبرى المتخصصة في التنقيب عن البترول أو مد خطوط السكك الحديدية، بحيث تعمل اليوم هنا وغداً هناك. وقد يقال إنه يمكن الخروج من هذا المأزق بالاعتداد بمكان النشاط الرئيس. المعيار الثانى : دولة مركز الإدارة الرئيس : مضمون هذا المعيار ومزاياه : يتجه الفقه والقضاء الراجح في القانون المقارن إلى الاعتداد بالمكان الذي اتخذ فيه الشخص الاعتبارى مركز إدارته أو مركزه الاجتماعي وعلى ذلك إذا اتخذت شركة مثلا مركز إدارتها الرئيس في اليابان، ولا تخفى مزايا هذا المعيار : ولا شك أن الإدارة التي تهيمن على الشخص الاعتباري هي التي تتخذ من القرارات ما يضمن الوصول إلى تلك الأهداف. فلا يمكن جحود الروابط التي توجد بين الشخص الاعتبارى والدولة التي يتخذ فيها إدارته فمركز الإدارة هو بالنسبة للشخص الاعتبارى كالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي، إذا كان من المستقر في فقه تنازع القوانين أن القانون الذي يحكم النظام القانوني للشخص الاعتبارى هو قانون الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الرئيس، فإن اتخاذ مكان هذا الأخير من شأنه تحقيق التناسق بين معيار الجنسية ومعيار أو ضابط الإسناد في تنازع القوانين الذي يثور بصدد الشخص الاعتباري، كأن تنعقد الجمعية العمومية في دولة بينما يكون مجلس الإدارة في دولة أخرى، كما يؤخذ عليه أنه يترك الفرصة لتحايل القائمين على أمور الشخص الاعتباري، واتخاذ الضوابط الكفيلة بإعماله فيشترطان أن يكون مركز الإدارة الرئيس فعليا و حقيقياً قائماً على روابط جدية بل ولم يتقاعسا عن إعمال نظرية الغش نحو القانون لدرء التحايل على مركز الإدارة الرئيس الفعلى أو الجدى. وفضلا أن هذا المعيار قد تبنته بعض الأعمال القانونية الدولية، واتفاقية لاهاى المبرمة فى أول يونيو ١٩٥٦م والمتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية للشركات والمؤسسات الأجنبية (م۳/۲)، والاتفاقية الأوروبية المبرمة في بروكسل في ٢٠ فبراير ١٩٦٨م والخاصة بالاعتراف المتبادل بالشركات والأشخاص الاعتبارية رعايا الدول الأعضاء (م٥) ، ثالثاً : معيار جنسية الأشخاص الاعتبارية في الأنظمة السعودية : معرفة الأنظمة السعودية لفكرة الشخص الاعتبارى: لا تجهل الأنظمة السعودية في مجال القانون العام والقانون الخاص على السواء فكرة الشخصية المعنوية ، فأردف النص السابق بنص المادة ١٤ من نظام الشركات الذى يقرر أنه باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيس في المملكة، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين". مثال ذلك المادة ٤١ من القانون التجارى المصرى التي تنص على أن "جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر المصرى يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلى بالقطر المذكور". المادة ۹۹ من القانون التجارى السورى لعام ١٩٤٩م التي تنص على أن "١ -جميع الشركات المغفلة (المساهمة) المؤسسة في سوريا يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية. ٢- ويجب اتخاذ هذا المركز الرئيس إما في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة الشركة وتكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف". نجد أنه أكثر منها شمولاً : فقد أتى بحكم عام يخص جنسية كل الشركات شركات الأشخاص وشركات الأموال، وبالتالي لن يكن هناك محل للخلاف حول قصر حكمه على شركات المساهمة دون غيرها،

  • هل تبنى النص معيارى مكان التأسيس ومركز الإدارة ولكن التساؤل يثور حول المعيار الذي اعتمده المقنن لبناء الجنسية السعودية للشركة ؟ أو للشخص الاعتباري بوجه عام؟ ولكن ما هو الحل لو تأسس الشخص الاعتباري في الخارج ، يذهب جانب من الفقه إلى أن نظام الشركات السعودى يأخذ فيما يتعلق بتحديد جنسية الشركة بمعيار الموطن أى اتخاذ الشركة من المملكة مركزاً رئيساً لها ،
  • رأينا حول المعيار الذى تبناه نص المادة ١٤ : ولكننا نرى عكس هذا الرأى المتقدم. ونعتقد أنه كان حرياً بالمقنن أن يصوغ النص على النحو التالي: "كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام وتتخذ مركزها الرئيس فى المملكة تعتبر سعودية الجنسية (٢). وإذا كنا ننتصر لضرورة اقتران معيار مكان التأسيس ومكان مركز الإدارة الرئيس، فذلك لضمان جدية ارتباط الشخص الاعتبارى بالحياة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وتلك الجدية لا يمكن الجزم بتحقيقها لو أن الشخص الاعتبارى قد تأسس فقط ، ولا يمكن التحدى هنا بأن ذلك يمثل تشدداً غير مرغوب فيه، يتخذ مركز إدارته في الدولة التي يتأسس فيها ويظهر إلى عالم الوجود ومن ناحية ثانية ، فإن العبرة ليست بزيادة أو نقصان عدد الأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بالجنسية الوطنية،


النص الأصلي

من ناحية، أن هذا المعيار يتفق وطبيعة الأشياء، وله طابع مادي ملموس، بحيث يكون من السهل تحديده، دون أن يدع مكاناً لتحكم القاضي في اختيار الأساس الذي تبنى عليه جنسية الشخص الاعتبارى. فالدولة التي يباشر فيها النشاط ، هى فى الواقع الدولة التي تتجمع فيها مختلف المصالح التي تخص ذلك الشخص.


ومن ناحية ثانية، فإن معيار مكان النشاط يقوم على أساس الواقعية التي ننشدها
في مجال منح الجنسية عموماً، فممارسة النشاط في دولة معينة يشكل رابطة جدية وحقيقية بين الشخص الاعتبارى والدولة، بما يبرر اكتساب جنسيتها. ولا جدال في أن رابطة كتلك تحول دون تحايل الأفراد على القانون، حيث لا يكون دائما من اليسير تغيير مكان النشاط أو الاستغلال.
نقد المعيار على أن هذا المعيار يعيبه :
أولاً : ان الشخص الاعتباري يكون غالباً، لا سيما في الوقت الحاضر في ظل نمو الشركات متعددة الجنسيات، له أنشطة فى أكثر من دولة، كشركات المقاولات الكبرى المتخصصة في التنقيب عن البترول أو مد خطوط السكك الحديدية، أو بناء المطارات، أو المصانع جاهزة التسليم أو المفتاح في اليد، وهنا يتعذر إعمال المعيار محل الدراسة، حيث قد تتساوى جميع أماكن ممارسة النشاط في
الأهمية الاقتصادية.
ثانياً ، فإنه قد يستحيل الأخذ بالمعيار المذكور بالنسبة للأشخاص المعنوية التي
تمار أنشطة موسمية ، بحيث تعمل اليوم هنا وغداً هناك. وقد يقال إنه يمكن الخروج من هذا المأزق بالاعتداد بمكان النشاط الرئيس. ومع ذلك ، قد يكون هذا الأخير هو مكان مركز الإدارة، وذاك معيار مستقل على ما نرى الآن.


المعيار الثانى : دولة مركز الإدارة الرئيس :
مضمون هذا المعيار ومزاياه : يتجه الفقه والقضاء الراجح في القانون المقارن إلى الاعتداد بالمكان الذي اتخذ فيه الشخص الاعتبارى مركز إدارته أو مركزه
الاجتماعي وعلى ذلك إذا اتخذت شركة مثلا مركز إدارتها الرئيس في اليابان، أو
هولندا، أو المملكة العربية السعودية، كانت جنسيتها يابانية، أو هولندية، أو سعودية. ويراد بمركز الإدارة الرئيس المكان الذي توجد فيه أجهزة الشخص المعنوى المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بكل أموره، كمجلس الإدارة والجمعية العمومية والإدارة المالية، والأجهزة الإدارية والفنية الأخرى. كل ذلك دون أهمية لمكان التأسيس ، أو المكان الذي يباشر فيه نشاطه أو استغلاله.
ولا تخفى مزايا هذا المعيار :
فهو من ناحية يتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى ذاته. فهذا الأخير إن هو إلا تجميع للأموال أو الأشخاص من أجل تحقيق أهداف معينة. ولا شك أن الإدارة التي تهيمن على الشخص الاعتباري هي التي تتخذ من القرارات ما يضمن الوصول إلى تلك الأهداف. فمركز الإدارة إن هو إلا العقل الموجه لنشاطات الشخص الاعتبارى وأهدافه ، فهو منه بمثابة الروح من الجسد.
ومن ناحية ثانية، يقوم هذا المعيار على أساس موضوعى واقعى. فلا يمكن جحود الروابط التي توجد بين الشخص الاعتبارى والدولة التي يتخذ فيها إدارته فمركز الإدارة هو بالنسبة للشخص الاعتبارى كالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي، أو كأساس حق الإقليم. وتلك الروابط ذات طابع مادى من السهل تبينها ، بما يحفظ توقعات المتعاملين مع الشخص الاعتبارى".
ومن ناحية أخيرة، إذا كان من المستقر في فقه تنازع القوانين أن القانون الذي يحكم النظام القانوني للشخص الاعتبارى هو قانون الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الرئيس، فإن اتخاذ مكان هذا الأخير من شأنه تحقيق التناسق بين معيار الجنسية ومعيار أو ضابط الإسناد في تنازع القوانين الذي يثور بصدد الشخص الاعتباري، إذ يصير في الحالتين واحدا.
مآخذ على معيار مركز الإدارة ومع ذلك ، فقد يؤخذ على ذلك المعيار أنه ليس دائماً من اليسير إعماله، فقد لا تتركز إدارة الشخص الاعتبارى في دولة واحدة، كأن تنعقد الجمعية العمومية في دولة بينما يكون مجلس الإدارة في دولة أخرى، أو تكون الإدارة المالية والفنية في الدولة التي يباشر فيها الشخص نشاطه. كما يؤخذ عليه أنه يترك الفرصة لتحايل القائمين على أمور الشخص الاعتباري، عندما ينقلون مركز الإدارة إلى دولة أخرى، غير تلك التي اتخذ فيها أول مرة، كما قد يلجأ هؤلاء إلى اتخاذ مركز إدارة صورى في دولة غير تلك التي يدار فيها بالفعل
الشخص الاعتباري.
رواج هذا المعيار على أن تلك المثالب لم تثن القضاء والفقه الغالبين عن تأييد معيار مركز الإدارة الرئيس، واتخاذ الضوابط الكفيلة بإعماله فيشترطان أن يكون مركز الإدارة الرئيس فعليا و حقيقياً قائماً على روابط جدية بل ولم يتقاعسا عن إعمال نظرية الغش نحو القانون لدرء التحايل على مركز الإدارة الرئيس الفعلى أو الجدى.
وفضلا أن هذا المعيار قد تبنته بعض الأعمال القانونية الدولية، كمجمع القانوني
عن الدولي في دور انعقاده في مدينة أكسفورد عام ۱۸۸۰ . ام ، وفي مدينة هامبورج عام ١٨٩١م عند بحثه الجنسية شركات المساهمة، واتفاقية لاهاى المبرمة فى أول يونيو ١٩٥٦م والمتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية للشركات والمؤسسات الأجنبية (م۳/۲)، والاتفاقية الأوروبية المبرمة في بروكسل في ٢٠ فبراير ١٩٦٨م والخاصة بالاعتراف المتبادل بالشركات والأشخاص الاعتبارية رعايا الدول الأعضاء (م٥) ، فإن الفقه، يتبعه القضاء، يعضد معيار مركز الإدارة
الرئيس الفعلي، بمعايير أخرى تجاوره، كمحل نشاط الشخص الاعتبارى ، أو مكان تأسيسه، يتم إعمالها معاً للكشف عن الدولة التي يرتبط بها الشخص الاعتباري، وعلى نحو يؤكد دوران هذا الأخير في فلك أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، يؤثر فيها ويتأثر بها، بما لا يكذبه الواقع. وللقاضي، أو أية جهة تبحث في تحديد جنسية الشخص الاعتباري ، دور خلاق في هذا الشأن.


ثالثاً : معيار جنسية الأشخاص الاعتبارية في الأنظمة السعودية :
معرفة الأنظمة السعودية لفكرة الشخص الاعتبارى: لا تجهل الأنظمة السعودية في مجال القانون العام والقانون الخاص على السواء فكرة الشخصية المعنوية ، فهناك الأشخاص الاعتبارية العامة، كالدولة والمدن والقرى والجامعات، ومؤسسة النقد العربي السعودي... وهناك الأشخاص الاعتبارية الخاصة، كالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها. وبخصوص الشركات، قرر نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦/٢ بتاريخ ٢٣ ربيع أول
١٣٨٥هـ، صراحة فى المادة ۱۳ منه أنه "فيما عدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً.


نص المادة ١٤ من نظام الشركات على أن اعتراف المقنن السعودي بالشخص الاعتباري قد قاده ، بطبيعة الحال، إلى التطرق إلى تحديد جنسية الشركات التي ينظمها. فأردف النص السابق بنص المادة ١٤ من نظام الشركات الذى يقرر أنه باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيس في المملكة، وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين".
وهذا النص الوحيد الذي يعالج مسألة جنسية الشركات له نظيره في بعض التشريعات العربية. مثال ذلك المادة ٤١ من القانون التجارى المصرى التي تنص على أن "جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر المصرى يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلى بالقطر المذكور". وكذلك ، ،، المادة ۹۹ من القانون التجارى السورى لعام ١٩٤٩م التي تنص على أن "١ -جميع الشركات المغفلة (المساهمة) المؤسسة في سوريا يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية. ٢- ويجب اتخاذ هذا المركز الرئيس إما في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة الشركة وتكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف".
وبمقارنة نص نظام الشركات السعودي بالنصوص التي ذكرناها، نجد أنه أكثر منها شمولاً : فقد أتى بحكم عام يخص جنسية كل الشركات شركات الأشخاص وشركات الأموال، والشركات المختلطة، عدا شركة المحاصة. وبالتالي لن يكن هناك محل للخلاف حول قصر حكمه على شركات المساهمة دون غيرها، مثلما هو حاصل في القانونين المصرى والسورى "




  • هل تبنى النص معيارى مكان التأسيس ومركز الإدارة ولكن التساؤل يثور حول
    المعيار الذي اعتمده المقنن لبناء الجنسية السعودية للشركة ؟ أو للشخص الاعتباري بوجه عام؟
    يمكن القول، فى رأى، إن النص السابق يترك مجالا للتردد والتفسيرات المختلفة، مثل قرينه الموجود في القانون المصرى فهل يلزم لكى يكتسب الشخص الاعتبارى الجنسية السعودية، أن يكون قد تأسس في المملكة العربية السعودية، واتخذ فيها مركز إدارته الرئيس، أي توافر معياري مكان التأسيس ومكان مركز الإدارة الرئيس مجتمعين ؟ هذا ما ذهب إليه البعض بالفعل.
    ولكن ما هو الحل لو تأسس الشخص الاعتباري في الخارج ، ثم اتخذ مركز إدارته الرئيس في المملكة العربية السعودية ؟
    يذهب جانب من الفقه إلى أن نظام الشركات السعودى يأخذ فيما يتعلق بتحديد جنسية الشركة بمعيار الموطن أى اتخاذ الشركة من المملكة مركزاً رئيساً لها ، وعليه فلو تأسست شركة في الخارج واتخذت من المملكة موطناً لها فإنها تكتسب الجنسية السعودية، كما أن الشركة التي تتخذ مركزها الرئيس في المملكة تعتبر سعودية ولو كانت تباشر نشاطها فى الخارج". ويستند أنصار هذا
    الرأي إلى أن نص المادة ١٤ من نظام الشركات السعودي لا يضع معياراً عاماً لاكتساب الشركات الجنسية السعودية، بل يقتصر فقط على إلزام جميع الشركات التى تؤسس في المملكة بأن تتخذ مركز إدارتها الرئيس في المملكة ، ويستتبع ذلك الاعتراف لمثل هذه الشركات بالجنسية السعودية.




  • رأينا حول المعيار الذى تبناه نص المادة ١٤ : ولكننا نرى عكس هذا الرأى المتقدم. فظاهر، بل ودلالة، نص المادة ١٤ من نظام الشركات يقتضى اقتران معيار مكان التأسيس بمعيار مركز الإدارة ، وينفى كفاية معيار مركز الإدارة الرئيس كأساس للتمتع بالجنسية السعودية. فلكي يكون الشخص الاعتباري سعودياً ، فلابد له أن يتأسس في المملكة ويتخذ مركز إدارته الرئيس فيها.
    فالنص يتكلم عن كل شركة تؤسس وفقاً لنظام الشركات وتتخذ مركزها الرئيس في المملكة، وينتهى إلى القول إنها تعتبر سعودية الجنسية. على أننا ننبه إلى أن نص المادة ١٤ ردئ أو سئ الصياغة، وهو ما يقف وراء الخلاف الفقهي السابق. ونعتقد أنه كان حرياً بالمقنن أن يصوغ النص على النحو التالي: "كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام وتتخذ مركزها الرئيس فى المملكة تعتبر سعودية الجنسية (٢).
    وإذا كنا ننتصر لضرورة اقتران معيار مكان التأسيس ومكان مركز الإدارة الرئيس، فذلك لضمان جدية ارتباط الشخص الاعتبارى بالحياة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وتلك الجدية لا يمكن الجزم بتحقيقها لو أن الشخص الاعتبارى قد تأسس فقط ، أو اتخذ فقط مركز إدارته الرئيس في المملكة.
    ولا يمكن التحدى هنا بأن ذلك يمثل تشدداً غير مرغوب فيه، حيث سيقلل من فرصة حصول الأشخاص الاعتبارية على الجنسية السعودية. فمن ناحية ، يلاحظ أن الغالب عملاً هو أن الشركة، أو الشخص الاعتبارى عموماً ، يتخذ مركز إدارته في الدولة التي يتأسس فيها ويظهر إلى عالم الوجود ومن ناحية ثانية ، فإن العبرة ليست بزيادة أو نقصان عدد الأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بالجنسية الوطنية، لأن المعول عليه، لا سيما في خصوص هذا النوع من الأشخاص القانونية، ليس
    بعددها، بل بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، وهو دور قد لا يبدو مؤثراً أو فعالاً إذا تأسست الشركة فقط في الدولة واتخذت في الخارج مركز إدارتها الرئيس الفعلي أو العكس. بل الملاحظ أن الفقه والقضاء في القانون المقارن يتجهان إلى ضرورة تعضيد معيار مركز الإدارة الرئيس بمعيار آخر كمركز النشاط أو معيار مكان التأسيس وذلك حسب معطيات كل شخص اعتباري وظروفه.




تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Summarize to th...

Summarize to the lawyer, اود ان الفت نظرك لنقطة خطيرة جدا و هي سبب لمخاوفي و قلقي و هي ان من السه...

أفادت منصة "شيب...

أفادت منصة "شيبا إنتلجنس" المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، أن ميليشا الحوثي قامت بنقل شحنة صواريخ إ...

الاحتيال عبر رم...

الاحتيال عبر رموز الاستجابة السريعة QR Code Fraud أو Quishing)  ) . مصطلح مُركّب من كلمتي QR code وP...

لعل التقويم الت...

لعل التقويم التربوي يعد وضروريا للإدارة والقيادات التربوية، فهو عملية مقصودة مهما ومطلوبة يقوم من خل...

تاريخ وفلسفة ال...

تاريخ وفلسفة المالية مدخل نظري في تطور الفكر المالي ووظائف المالية العمومية مقدمة لا يمكن فهم قانون ...

استوطن البشرُ ا...

استوطن البشرُ المغربَ منذ العصر الحجري القديم، أيْ من قبل 500-700 ألف سنة، وقد بدأ اهتمام البشر بالز...

فرمان الامتياز ...

فرمان الامتياز الأول ([3]) : صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قن...

لهذه المنظومة. ...

لهذه المنظومة. ويغدو من الضروري أولاً تبيان ماهية التراث الثقافي من المنظور التشريعي الوطني، وذلك من...

*Hou Shuren is ...

*Hou Shuren is the emperor's heir. He is just and respectable. Rumors say that he does not trust eas...

أنه انفصل عن عص...

أنه انفصل عن عصره، فقد مضى يزاوج بين الماضي والحاضر، يتلقى الماضي وبحباه، ويتلقى الحاضر ويحياه. الم...

تم حساب المتوسط...

تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجة الكلية للبُعد الأول من أداة الدراسة، والمتعلق بتفع...

الأسس التي تقوم...

الأسس التي تقوم عليها الطريقة: جاءت الطرائق المثلى نتيجة اختبار طويل وتجريب علمي وملاحظات كثيرة وتأم...