خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المبحث الأول: ماهية جرائم الإعلام يعتبر الإعلام أحد العوامل الأساسية في حياة البشر والمجتمعات، حيث لا يخفى على أحد أهمية الوسائل الإعلامية المتنوعة كتأثيراتها الكبيرة في عصرنا الحالي. يعتبر حق الإعلام امتدادا لدى الرأي وحرية التعبير، إذ بعد الإعلام وسيلة أساسية لاستثارة حوارات واضطرابات في المجتمع. ومع ذلك تعتبر هذه الحرية مقيدة بكافة الاحترامات الأخلاقية والقانونية الغير الضارة بالمصلحة العامة وحقوق الآخرين فإذا تجاوز رجل الإعلام حدود حريته، فإنه يمكن أن يؤدي إلى المساس أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية والمدنية عندما تتعارض مباشرة مع شروط المسؤولية. وسنعالج في هذا المبحث مفهوم جرائم الإعلام (المطلب الأول) والطبيعة القانونية لجرائم الإعلام (المطلب الثاني) المطلب الأول: مفهوم جرائم الإعلام إن المنطقية تؤكد أن الإعلام له علاقة غير مباشرة بالظاهرة الجريمة، سواء بالسماح أو بالتحفيز على ارتكابها. فالإعلام يمكن أن يكون عاملا مانعا يحد من ارتكاب الجريمة، أو يعمل كدافع يؤدي إلى ارتكابها، حیث سنتطرق لدراسة مفهوم جرائم الإعلام أولا إلى تعریف حریة الاعلام (الفرع الأول) وتعريف جرائم الإعلام (الفرع الثاني) الفرع الأول: تعريف حرية الإعلام ترتبط الحرية بشكل كبير بنشاط الإنسان، حيث تتجسد الحرية في صور مختلفة وتعبر عن نواحي متعددة، وخاصة في مجال الإعلام يمكن القول إن الحرية في الإعلام هي جزء أساسي من حرية الفرد في التعبير والتواصل ونقل المعلومات. أولا: المقصود بحرية الصحافة ووسائل الإعلام تعد حرية الصحافة إحدى تطبيقات حرية الرأي والتعبير؛ إذ يمكن التعبير عن الرأي والتواصل من خلال وسائط متعددة، بدءا من الكتب وصولا إلى الصحف والمطبوعات، ويمكن أيضا التعبير من خلال الصور والبت المتلفز وحوارك وخطب، وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة . تعتبر حرية الصحافة واحدة من أهم صور حرية الرأي والتعبير، بل تعد ضمانة رئيسية لحرية الرأي والتعبير بشكل عام فبدون حرية الصحافة، وفي هذا السياق، نستحضر كلام الفقيه الفرنسي هوريوس الذي أشار إلى أن الصحافة تعد اساسا للديمقراطية، وأن حرية الصحافة تجسد كل معاني الحرية. فهي الوسيلة التي تمكن كل فرد من التعبير عن آرائه واظهارها، وأن يتصرف وفقًا لضميره وعقيدته كمواطن، وذلك داخل حدود القانون ويتحدثون عن الحريات وكأنه بإمكانهم فصل بعضها عن بعض، بينما في الحقيقة لا يوجد سوى حرية واحدة، وأن جميع الحريات مترابطة ومتضامنة. وأي انتهاك لإحدى تلك الحريات يعتبر انتهاكا لجميع الحريات فماذا ستكون مصير حرية التفكير بدون الحرية الفردية؟ وحرية التعبير عن الرأي بدون حرية الاجتماع؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ وماذا سيكون مصير جميع الحريات دون حرية الصحافة. توضح أهمية حرية الصحافة بين حقوق وحريات الأفراد، ولذا فإن معظم الدساتير والتشريعات الوطنية تؤكد على أهمية هذه الحرية بغض النظر عن نوعية النظام الحاكم. ومن ثم فإن التنظيم القانوني للصحافة يشهد تعدد المذاهب الفلسفية التي تعكس الظروف السياسية والاقتصادية التي نشأت فيها. فهناك مذهب يؤيد السلطة الحاكمة بشكل دائم، حيث يمنع نشر أي نقد أو انتقاد للحكم والحكام، ويفرض رقابة دائمة على حرية الصحافة سواء كانت رقابة مدنية أو عسكرية. بينما يتبنى المذهب الحر المقدسية لحرية الفرد ويجعلها هدفا في حد ذاته، ويتطلب من وسائل الإعلام أن تكون في خدمة المجتمع وأن تمارس رقابة على الحكومة وتسلط الضوء على أي خلل يصدر منها. لذلك، يحق لكل فرد أن يمتلك ويصدر الصحف، شريطة أن يتوفر لديه رأس المال اللازم الذي يساعده على ذلك. نلاحظ أيضا أن ظهور المذهب الاشتراكي كان نتيجة مباشرة للثورة الشيوعية التي نشأت بهدف القضاء على سلبيات النظام الاقتصادي الرأسمالي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود وسائل إعلام تدعم هذه المبادئ وتنشرها، وبالنسبة لتحقيق هذا الهدف، يتعين على وسائل الإعلام أن تخدم الطبقة العاملة وتكون تحت سيطرتها، مع التمسك بمبدأ المسؤولية الاجتماعية. فالمسؤولية الاجتماعية تعتبر مذهبا توفيقيا يجمع بين مزايا المذهبين المذكورين، وعدم توجيه أي إهانات إلى الأقليات. وتعد حرية الصحافة والإعلام امتداد لحرية الفكر والاعتقاد حينما تبرز إلى العالم الخارجي، وتتجاوز مرحلة الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين في هذه الفكرة أو العقيدة يعرضها عليهم، لذا فقد كانت ولا زالت حرية الصحافة محل اهتمام كافة الناس وبخاصة منذ اختراع الطباعة التي أحدثت ثورة حقيقية في أنماط نشر المعلومات والأخبار إلى درجة أن الحروف المطبوعة التي نسميها اليوم " الصحافة أصبحت تعتبر مصدرا أساسيا للإعلام ونشر المعرفة. وقد تعددت تعريفات حرية الصحافة، حين عرفها الفقيه دوجي بأنها حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها من كتاب أو مجلة أو إعلان دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة أو للرقابة السابقة مع مسؤولية مؤلفيها مدنيا أو جزئيا. أضحى الإعلام حقا من حقوق الإنسان، التي نصت عليه المواثيق الدولية، ودساتير مختلف الأنظمة السياسية، ويقصد به حق الأفراد والجماعات والشعوب في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها أو من خلال وسائط تتمتع بالمصداقية. إلا أن هذا الحق لا يقف عند تلقي المعلومات فقط، ولكن يشمل استعمالها ونقلها إلى الآخرين بمختلف الوسائل، واعتمادها لتعزيز المشاركة في توجيه الرأي العام وصناعة القرار وتحقيق التنمية. ويرتبط مفهوم الحق في الإعلام ارتباطا وثيقا بمفهوم حرية الإعلام، إذ يعتبر الإطار والامتداد القانونيين لهذه الحرية. فالحق في الإعلام هو تلك الصلاحيات القانونية التي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحريات الجزئية للإعلام، ويعني ذلك مجموعة من الحقوق المجردة للوصول إلى حقوق كاملة، وهذه الأخيرة تؤدي بدورها إلى الحق في تلقي الرسالة الإعلامية وتمتد إلى صلاحيات قانونية تؤدي إلى الوصول للمعلومات الحقيقية والنزيهة بحيث تخول لأصحابه القيام بمهنتهم بصفة موضوعية. ويتضمن الحق في الإعلام الحق في تبليغ الأنباء والمعلومات والآراء، وهذا الحق يتعلق بالصحفي أو معد الرسالة الإعلامية، سواء كان فردا أو مؤسسة إعلامية، وكذا الحق في تلقي الأنباء والمعلومات والآراء، وهو الحق متعلق بمستقبل الرسالة الإعلامية. وعندما نتحدث عن الحق في الإعلام يجب أن نتحدث عن دور الدولة في هذا المجال، وهذا فيما يتعلق بإصدار قانون أو عدة الرسالة قوانين أساسية، تحكم السلوك الإعلامي في جميع مراحله. لقد تعددت آراء الفقهاء والباحثون حول تقديم مفهوم جامع ومانع لحرية الإعلام لكن في الأخير تجتمع هذه المفاهيم في معنى واحد ، وبالتالي، يمكن القول إن هناك توافقا حول المفهوم الأساسي الحرية الإعلام، وتعد حرية الإعلام أداة لدفع الظلم الواقع على الأفراد والشعوب ، وأداة رقابة عن طريق كشف الانحرافات التي ترتكب في جميع مجالات الحياة للعمل على مواجهتها فتظهر حرية نشر الأفكار كشرط أساسي لتقدم وازدهار مجتمع ديمقراطي الذي لا تتأتى إلا يتعدد قوات المعلومات فتحدد الأفكار والآراء. وحرية الرأي وحرية البث الإذاعي والتلفزيوني والمتصل بشبكات المعلومات وغيرها. وللحق في الإعلام له، جانبان الأول هو حق القارئ في الحصول على المعلومات والأخبار، والثاني هو حق الصحفي في التعبير ونشر الأخبار والتعليق عليها. ويمكن تحقيق حق التعبير من خلال كتابة المقالات والتحليلات والتعليقات الصحفية التي تساهم في توضيح الأحداث وتفسيرها للجمهور. ثالثا: الأساس القانوني للحق في الإعلام الحق في الإعلام يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 يعتبر هذا الإعلان وثيقة عالمية هامة تناقش حرية الرأي والتعبير وتنظيمها من خلال نصوص قانونية عالمية. يعد هذا الإعلان خطوة أولى من قبل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعتبره جميع التنظيمات الدولية، بما في ذلك التنظيمات الإقليمية أحد أسسها المباشرة ونقطة انطلاق لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها. ويمنح كل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والتفسير وفقا لهذا الإعلان. إضافة إلى المادة 50 والمادة 51 من الأمر رقم 01/16 الذي يتضمن التعديل الدستوري. والقانون العضوي المتعلق بالإعلام تضم حرية الإعلام في 56 مادة مقسمة الى 7 أبواب تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم حرية الإعلام. الفرع الثاني: تعريف جرائم الإعلام تعرف الجريمة عموما في نطاق القانون الجنائي العام بأنها سلوك الفرد عملا كان أو امتناعا يواجهه المجتمع بتطبيق عقوبة جزئية وذلك بسبب الاضطرابات التي يحدثه في النظام الاجتماعي؛ وهو التعريف الذي يستند على عناصر الجريمة إلى جانب بيانه لأثرها (السلوك والسلوك غير المشروع وفق القانون الإرادة الجنائية وأثرها العقوبة أو التدبير الذي يفرضه القانون) وهي الأوصاف التي تميز بين الجريمة عموما، وبين الأفعال المستهجنة في نطاق الأخلاق أو الجرائم المدنية أو التأديبية. فجرائم الإعلام تعددت محاولة الفقهاء في تعريفها فذهب جانب من الفقه إلى القول بأن جرائم الإعلام هي جرائم ذهنية تتمثل في الإعلان عن فكرة أو رأي بسوء قصد، يعقب عليها القانون وذهب رأي فقهي آخر إلى القول إن جرائم الإعلام هي جرائم الإعلام هي جرائم القانون العام تتمثل في الإعلان عن فكرة أو رأي تجاوز حدوده، وتكون وسائل الإعلام بمثابة الأداة التي استعملت في ارتكابها. وفي هذا الصدد انقسم الفقه إلى اتجاهين: أولا: المذهب الشخصي: ويعاب هذا المذهب من حيث اعتماده على الباعث الذي يؤدي إلى اختلاف طبيعة الجريمة الواحدة من شخص إلى أخر بالنظر إلى اختلاف الباعث أو الهدف الذي سعى كل منهما إلى تحقيقه. ثانيا: المذهب الموضوعي. المعيار الذي يقوم عليه هذا المذهب هو: موضوع الجريمة وكذا طبيعة الحق المعتدى عليه مع التجاهل تماما نفسية الجاني، فإذا كانت هذه الجريمة تقع على الاعتداء على النظام السياسي للدولة كالجرائم التي تمس أمن الدولة في الخارج أو التي تمس بالنظام الداخلي للحكم نكون هنا بصدد جرائم سياسية. ويعتبر المذهب الموضوعي هو المذهب الراجح في الفقه، إذ لا يمكن اعتبار جرائم الإعلام جرائم سياسية فحسب، فقد تكون جرائم سياسية وقد تتكون عكس ذلك، فإذا تعرضت الصحافة لموضوع سياسي وتنحرف عن دائرة الصواب، ونفس الشيء عندما تتعرض لموضوع اقتصادي وتنحرف عن دائرة الصواب تكون قد ارتكبت جريمة في المجال الاقتصادي. وهكذا. فالجريمة الصحفية هي: ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على المصلحة عامة أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام. ويعني بذلك أن الجريمة الصحفية هي " جرائم تعبير عن الرأي والفكر وفيها اعتداء على مصالح الفرد والجماعة يتجسد في سلوك يتمثل في الفعل وهو عمل ایجابی کنشر مقال ينطوي على جريمة قذف أو سب مرتكب بواسطة الوسيلة الإعلامية أو الإنتاج عن قيام بفعل يستوجبه القانون كالامتناع عن نشر الرد والتصحيح الذي يصل إلى الصحيفة من المتضرر والمتماثل. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجرائم الإعلام. اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية الجرائم الصحفية التي تقع بواسطة النشر والذي يعد هذا الأخير عنصر مهم لقيام مثل هذه الجرائم، كما يعد وسيلة للتعبير عن الآراء والأفكار والمعتقدات وهذا ما أدى إلى تضار بآراء الفقهاء واختلافها، وانقسموا بذلك إلى مذهبين الاتجاه الأول، يرى أن الجريمة الصحفية لها طبيعة خاصة أي ذات طابع خاص، أما الاتجاه الثاني يقول أن الجرائم الصحفية ذات جرائم القانون العام وكل اتجاه اعتمد على مجموعة من الاعتبارات وكل اتجاه اعتمد على مجموعة من الاعتبارات والتي سنعرضها الجرائم الصحفیة ذات طابع خاص ( الفرع الأول) و الجرائم الصحفية من جرائم القانون العام ( الفرع الثاني). الفرع الأول: الجرائم الصحفیة ذات طابع خاص ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن الجريمة الإعلامية لها طبيعة خاصة، فهي تختلف عن الجرائم الأخرى في أن النشر يجعلها أكثر خطورة لأنه من الممكن عن طريق وسائله وصول آثار هذه الجريمة إلى أكبر عدد ممكن من الناس سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة ويستند هذا الرأي إلى مجموعة من الحجج تتمثل فيما يلي: إن الضرر المترتب على هذه الصورة من الجرائم هو دائما ضرر أدبي، فالضرر المادي لا يمكن تصوره أو إثباته نظرا للأثر المعنوي لها دون الأثر المادي، وذلك على خلاف جرائم القانون العام التي تقع عادة بأفعال مادية وترتب أثارا مادية يسهل إثباتها. ومردود على هذا القول بأن كل الجرائم يترتب عليها أضرار غير مادية يصعب تحديدها وإثباتها، وذلك إلى جانب الضرر المادي الذي تحدثه في بعض الأحيان فلا فارق حين إذن بين جريمة ترتكب بواسطة الإعلام وغيرها. كما أن قيام المشرع بإحاطة الجريمة الإعلامية ببعض الضمانات الموضوعية والإجرائية يؤكد رغبته في جعلها من طبيعة خاصة كتطلب ركن العلانية الذي يعد أهم ركن في قيام هذه الجريمة والخروج عن القواعد العامة في تنظيم المسؤولية عن جرائم النشر. أن الجريمة الإعلامية قائمة على إبداء الرأي والفكرة والعقيدة بقصد سيئ يعاقب عليه القانون، أي أن المشرع يجرم بمقتضاها الرأي والإعلان عنه، أما في نطاق جرائم القانون العام فإن المشرع لا يقتصر على تجريم الرأي والإعلان عنه، ولكن يجرم كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية، بغض النظر عن وقوع الجريمة في الخفاء أو العلانية. الفرع الثاني: الجرائم الصحفیة من جرائم القانون العام يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجريمة الإعلامية لا تختلف عن غيرها من الجرائم إلا فيما يتعلق بالوسيلة التي ترتكب بها الجريمة وهي وسيلة العلانية أو النشر والتي تمثل الركن المادي فيها. فمن الخطأ النظر إلى الجرائم التي ترتكب بإحدى وسائل العلانية على أنها نوع خاص من الجرائم. فرغم الأثر الكبير الذي تحدثه العلانية في نفوس القراء والضرر الذي يصيب المجني عليه ، وهو ما يعطي لهذه الجرائم أهمية خاصة ، فإن ذلك لا يبرر من الوجهة النظرية النظر إليها على أنها نوع خاص من الجرائم . فالوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لا تغير شيئا في طبيعة الجريمة ، ذلك أنه مبدأ عام ألا يقيم القانون وزنا من حيث التجريم للوسائل أو الطرق التي يمكن أن تتحقق بها الجريمة، فكما أنه لا فرق بين من يستخدم عضوا من أعضاء جسمه أو من يتخذ سلاحا لارتكاب جريمة القتل ، فإنه لا فرق أيضا من حيث التجريم،
المبحث الأول: ماهية جرائم الإعلام
يعتبر الإعلام أحد العوامل الأساسية في حياة البشر والمجتمعات، حيث لا يخفى على أحد أهمية الوسائل الإعلامية المتنوعة كتأثيراتها الكبيرة في عصرنا الحالي. يعتبر حق الإعلام امتدادا لدى الرأي وحرية التعبير، إذ بعد الإعلام وسيلة أساسية لاستثارة حوارات واضطرابات في المجتمع. ومع ذلك تعتبر هذه الحرية مقيدة بكافة الاحترامات الأخلاقية والقانونية الغير الضارة بالمصلحة العامة وحقوق الآخرين فإذا تجاوز رجل الإعلام حدود حريته، فإنه يمكن أن يؤدي إلى المساس أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية والمدنية عندما تتعارض مباشرة مع شروط المسؤولية.
وسنعالج في هذا المبحث مفهوم جرائم الإعلام (المطلب الأول) والطبيعة القانونية لجرائم الإعلام (المطلب الثاني)
المطلب الأول: مفهوم جرائم الإعلام
إن المنطقية تؤكد أن الإعلام له علاقة غير مباشرة بالظاهرة الجريمة، سواء بالسماح أو بالتحفيز على ارتكابها. فالإعلام يمكن أن يكون عاملا مانعا يحد من ارتكاب الجريمة، أو يعمل كدافع يؤدي إلى ارتكابها، حیث سنتطرق لدراسة مفهوم جرائم الإعلام أولا إلى تعریف حریة الاعلام (الفرع الأول) وتعريف جرائم الإعلام (الفرع الثاني)
الفرع الأول: تعريف حرية الإعلام
ترتبط الحرية بشكل كبير بنشاط الإنسان، حيث تتجسد الحرية في صور مختلفة وتعبر عن نواحي متعددة، وخاصة في مجال الإعلام يمكن القول إن الحرية في الإعلام هي جزء أساسي من حرية الفرد في التعبير والتواصل ونقل المعلومات.
أولا: المقصود بحرية الصحافة ووسائل الإعلام
تعد حرية الصحافة إحدى تطبيقات حرية الرأي والتعبير؛ إذ يمكن التعبير عن الرأي والتواصل من خلال وسائط متعددة، بدءا من الكتب وصولا إلى الصحف والمطبوعات، ويمكن أيضا التعبير من خلال الصور والبت المتلفز وحوارك وخطب، وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة . تعتبر حرية الصحافة واحدة من أهم صور حرية الرأي والتعبير، بل تعد ضمانة رئيسية لحرية الرأي والتعبير بشكل عام فبدون حرية الصحافة، تصبح حرية الرأي والتعبير مجرد كلام نظري خاو من المضمون والفعالية . وفي هذا السياق، نستحضر كلام الفقيه الفرنسي هوريوس الذي أشار إلى أن الصحافة تعد اساسا للديمقراطية، وأن حرية الصحافة تجسد كل معاني الحرية. فهي الوسيلة التي تمكن كل فرد من التعبير عن آرائه واظهارها، وأن يتصرف وفقًا لضميره وعقيدته كمواطن، وذلك داخل حدود القانون ويتحدثون عن الحريات وكأنه بإمكانهم فصل بعضها عن بعض، بينما في الحقيقة لا يوجد سوى حرية واحدة، وأن جميع الحريات مترابطة ومتضامنة. وأي انتهاك لإحدى تلك الحريات يعتبر انتهاكا لجميع الحريات فماذا ستكون مصير حرية التفكير بدون الحرية الفردية؟
وحرية التعبير عن الرأي بدون حرية الاجتماع؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم؟ وماذا سيكون مصير جميع الحريات دون حرية الصحافة.
توضح أهمية حرية الصحافة بين حقوق وحريات الأفراد، ولذا فإن معظم الدساتير والتشريعات الوطنية تؤكد على أهمية هذه الحرية بغض النظر عن نوعية النظام الحاكم. ومن ثم فإن التنظيم القانوني للصحافة يشهد تعدد المذاهب الفلسفية التي تعكس الظروف السياسية والاقتصادية التي نشأت فيها.
فهناك مذهب يؤيد السلطة الحاكمة بشكل دائم، حيث يمنع نشر أي نقد أو انتقاد للحكم والحكام، ويفرض رقابة دائمة على حرية الصحافة سواء كانت رقابة مدنية أو عسكرية. بينما يتبنى المذهب الحر المقدسية لحرية الفرد ويجعلها هدفا في حد ذاته، ويتطلب من وسائل الإعلام أن تكون في خدمة المجتمع وأن تمارس رقابة على الحكومة وتسلط الضوء على أي خلل يصدر منها. وقد ظهر هذا المذهب نتيجة لتطور الديمقراطية السياسية واعتماد مبدأ حرية السوق.
لذلك، يحق لكل فرد أن يمتلك ويصدر الصحف، شريطة أن يتوفر لديه رأس المال اللازم الذي يساعده على ذلك. نلاحظ أيضا أن ظهور المذهب الاشتراكي كان نتيجة مباشرة للثورة الشيوعية التي نشأت بهدف القضاء على سلبيات النظام الاقتصادي الرأسمالي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود وسائل إعلام تدعم هذه المبادئ وتنشرها، وبالنسبة لتحقيق هذا الهدف، يتعين على وسائل الإعلام أن تخدم الطبقة العاملة وتكون تحت سيطرتها، مع التمسك بمبدأ المسؤولية الاجتماعية. فالمسؤولية الاجتماعية تعتبر مذهبا توفيقيا يجمع بين مزايا المذهبين المذكورين، ويركز على تجنب ما يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية، وعدم توجيه أي إهانات إلى الأقليات.
وتعد حرية الصحافة والإعلام امتداد لحرية الفكر والاعتقاد حينما تبرز إلى العالم الخارجي، وتتجاوز مرحلة الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشراك الآخرين في هذه الفكرة أو العقيدة يعرضها عليهم، لذا فقد كانت ولا زالت حرية الصحافة محل اهتمام كافة الناس وبخاصة منذ اختراع الطباعة التي أحدثت ثورة حقيقية في أنماط نشر المعلومات والأخبار إلى درجة أن الحروف المطبوعة التي نسميها اليوم " الصحافة أصبحت تعتبر مصدرا أساسيا للإعلام ونشر المعرفة.
وقد تعددت تعريفات حرية الصحافة، حين عرفها الفقيه دوجي بأنها حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها من كتاب أو مجلة أو إعلان دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة أو للرقابة السابقة مع مسؤولية مؤلفيها مدنيا أو جزئيا.
ثانيا: تعريف الحق في الإعلام
أضحى الإعلام حقا من حقوق الإنسان، التي نصت عليه المواثيق الدولية، ودساتير مختلف الأنظمة السياسية، ويقصد به حق الأفراد والجماعات والشعوب في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها أو من خلال وسائط تتمتع بالمصداقية. إلا أن هذا الحق لا يقف عند تلقي المعلومات فقط، ولكن يشمل استعمالها ونقلها إلى الآخرين بمختلف الوسائل، واعتمادها لتعزيز المشاركة في توجيه الرأي العام وصناعة القرار وتحقيق التنمية. ويرتبط مفهوم الحق في الإعلام ارتباطا وثيقا بمفهوم حرية الإعلام، إذ يعتبر الإطار والامتداد القانونيين لهذه الحرية.
فالحق في الإعلام هو تلك الصلاحيات القانونية التي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحريات الجزئية للإعلام، ويعني ذلك مجموعة من الحقوق المجردة للوصول إلى حقوق كاملة، وهذه الأخيرة تؤدي بدورها إلى الحق في تلقي الرسالة الإعلامية وتمتد إلى صلاحيات قانونية تؤدي إلى الوصول للمعلومات الحقيقية والنزيهة بحيث تخول لأصحابه القيام بمهنتهم بصفة موضوعية. ويتضمن الحق في الإعلام الحق في تبليغ الأنباء والمعلومات والآراء، وهذا الحق يتعلق بالصحفي أو معد الرسالة الإعلامية، سواء كان فردا أو مؤسسة إعلامية، وكذا الحق في تلقي الأنباء والمعلومات والآراء، وهو الحق متعلق بمستقبل الرسالة الإعلامية. وعندما نتحدث عن الحق في الإعلام يجب أن نتحدث عن دور الدولة في هذا المجال، وهذا فيما يتعلق بإصدار قانون أو عدة الرسالة قوانين أساسية، تحكم السلوك الإعلامي في جميع مراحله.
كما يعتبر الإعلام سرد الوقائع والحقائق دون ما تبديل أو تغيير أو تحريف ويكون هذا السرد إما بالنشر أو الإذاعة أو التلفزيون أو شبكات الاتصال الالكترونية.
لقد تعددت آراء الفقهاء والباحثون حول تقديم مفهوم جامع ومانع لحرية الإعلام لكن في الأخير تجتمع هذه المفاهيم في معنى واحد ، وبالتالي، يمكن القول إن هناك توافقا حول المفهوم الأساسي الحرية الإعلام، وتعد حرية الإعلام أداة لدفع الظلم الواقع على الأفراد والشعوب ، وأداة رقابة عن طريق كشف الانحرافات التي ترتكب في جميع مجالات الحياة للعمل على مواجهتها فتظهر حرية نشر الأفكار كشرط أساسي لتقدم وازدهار مجتمع ديمقراطي الذي لا تتأتى إلا يتعدد قوات المعلومات فتحدد الأفكار والآراء. وتنطوي حرية الإعلام على عدد من الحريات الفرعية أهمها حرية الصحافة ، وحرية الرأي وحرية البث الإذاعي والتلفزيوني والمتصل بشبكات المعلومات وغيرها.
وللحق في الإعلام له، جانبان الأول هو حق القارئ في الحصول على المعلومات والأخبار، والثاني هو حق الصحفي في التعبير ونشر الأخبار والتعليق عليها. ويمكن تحقيق حق التعبير من خلال كتابة المقالات والتحليلات والتعليقات الصحفية التي تساهم في توضيح الأحداث وتفسيرها للجمهور.
ثالثا: الأساس القانوني للحق في الإعلام
الحق في الإعلام يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 يعتبر هذا الإعلان وثيقة عالمية هامة تناقش حرية الرأي والتعبير وتنظيمها من خلال نصوص قانونية عالمية. يعد هذا الإعلان خطوة أولى من قبل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعتبره جميع التنظيمات الدولية، بما في ذلك التنظيمات الإقليمية أحد أسسها المباشرة ونقطة انطلاق لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها. ويمنح كل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والتفسير وفقا لهذا الإعلان.
إضافة إلى المادة 50 والمادة 51 من الأمر رقم 01/16 الذي يتضمن التعديل الدستوري. والقانون العضوي المتعلق بالإعلام تضم حرية الإعلام في 56 مادة مقسمة الى 7 أبواب تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم حرية الإعلام.
الفرع الثاني: تعريف جرائم الإعلام
تعرف الجريمة عموما في نطاق القانون الجنائي العام بأنها سلوك الفرد عملا كان أو امتناعا يواجهه المجتمع بتطبيق عقوبة جزئية وذلك بسبب الاضطرابات التي يحدثه في النظام الاجتماعي؛ وهو التعريف الذي يستند على عناصر الجريمة إلى جانب بيانه لأثرها (السلوك والسلوك غير المشروع وفق القانون الإرادة الجنائية وأثرها العقوبة أو التدبير الذي يفرضه القانون) وهي الأوصاف التي تميز بين الجريمة عموما، وبين الأفعال المستهجنة في نطاق الأخلاق أو الجرائم المدنية أو التأديبية.
فجرائم الإعلام تعددت محاولة الفقهاء في تعريفها فذهب جانب من الفقه إلى القول بأن جرائم الإعلام هي جرائم ذهنية تتمثل في الإعلان عن فكرة أو رأي بسوء قصد، يعقب عليها القانون وذهب رأي فقهي آخر إلى القول إن جرائم الإعلام هي جرائم الإعلام هي جرائم القانون العام تتمثل في الإعلان عن فكرة أو رأي تجاوز حدوده، وتكون وسائل الإعلام بمثابة الأداة التي استعملت في ارتكابها.
وقد أثير جدال فقهي حول جرائم الإعلام هل هي جرائم عادية أم جرائم سياسية؟ والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريف للجريمة السياسية، وفي هذا الصدد انقسم الفقه إلى اتجاهين:
أولا: المذهب الشخصي:
يرى أنصار هذا المذهب أنه تعتبر الجريمة سياسة إذا كان الباعث أو الغرض منها سياسيا دون اعتبار الطبيعة الحق المعتدى عليه، ويعاب هذا المذهب من حيث اعتماده على الباعث الذي يؤدي إلى اختلاف طبيعة الجريمة الواحدة من شخص إلى أخر بالنظر إلى اختلاف الباعث أو الهدف الذي سعى كل منهما إلى تحقيقه.
ثانيا: المذهب الموضوعي.
المعيار الذي يقوم عليه هذا المذهب هو: موضوع الجريمة وكذا طبيعة الحق المعتدى عليه مع التجاهل تماما نفسية الجاني، فإذا كانت هذه الجريمة تقع على الاعتداء على النظام السياسي للدولة كالجرائم التي تمس أمن الدولة في الخارج أو التي تمس بالنظام الداخلي للحكم نكون هنا بصدد جرائم سياسية.
ويعتبر المذهب الموضوعي هو المذهب الراجح في الفقه، إذ لا يمكن اعتبار جرائم الإعلام جرائم سياسية فحسب، فقد تكون جرائم سياسية وقد تتكون عكس ذلك، فإذا تعرضت الصحافة لموضوع سياسي وتنحرف عن دائرة الصواب، فتكون في هذا المقام قد ارتكبت جريمة في المجال السياسي، ونفس الشيء عندما تتعرض لموضوع اقتصادي وتنحرف عن دائرة الصواب تكون قد ارتكبت جريمة في المجال الاقتصادي... وهكذا.
فالجريمة الصحفية هي: ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على المصلحة عامة أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.
ويعني بذلك أن الجريمة الصحفية هي " جرائم تعبير عن الرأي والفكر وفيها اعتداء على مصالح الفرد والجماعة يتجسد في سلوك يتمثل في الفعل وهو عمل ایجابی کنشر مقال ينطوي على جريمة قذف أو سب مرتكب بواسطة الوسيلة الإعلامية أو الإنتاج عن قيام بفعل يستوجبه القانون كالامتناع عن نشر الرد والتصحيح الذي يصل إلى الصحيفة من المتضرر والمتماثل.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجرائم الإعلام.
اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية الجرائم الصحفية التي تقع بواسطة النشر والذي يعد هذا الأخير عنصر مهم لقيام مثل هذه الجرائم، كما يعد وسيلة للتعبير عن الآراء والأفكار والمعتقدات وهذا ما أدى إلى تضار بآراء الفقهاء واختلافها، وانقسموا بذلك إلى مذهبين الاتجاه الأول، يرى أن الجريمة الصحفية لها طبيعة خاصة أي ذات طابع خاص، أما الاتجاه الثاني يقول أن الجرائم الصحفية ذات جرائم القانون العام وكل اتجاه اعتمد على مجموعة من الاعتبارات وكل اتجاه اعتمد على مجموعة من الاعتبارات والتي سنعرضها الجرائم الصحفیة ذات طابع خاص ( الفرع الأول) و الجرائم الصحفية من جرائم القانون العام ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: الجرائم الصحفیة ذات طابع خاص
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن الجريمة الإعلامية لها طبيعة خاصة، فهي تختلف عن الجرائم الأخرى في أن النشر يجعلها أكثر خطورة لأنه من الممكن عن طريق وسائله وصول آثار هذه الجريمة إلى أكبر عدد ممكن من الناس سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة
ويستند هذا الرأي إلى مجموعة من الحجج تتمثل فيما يلي:
إن الضرر المترتب على هذه الصورة من الجرائم هو دائما ضرر أدبي، فالضرر المادي لا يمكن تصوره أو إثباته نظرا للأثر المعنوي لها دون الأثر المادي، وذلك على خلاف جرائم القانون العام التي تقع عادة بأفعال مادية وترتب أثارا مادية يسهل إثباتها. ومردود على هذا القول بأن كل الجرائم يترتب عليها أضرار غير مادية يصعب تحديدها وإثباتها، وذلك إلى جانب الضرر المادي الذي تحدثه في بعض الأحيان فلا فارق حين إذن بين جريمة ترتكب بواسطة الإعلام وغيرها.
كما أن قيام المشرع بإحاطة الجريمة الإعلامية ببعض الضمانات الموضوعية والإجرائية يؤكد رغبته في جعلها من طبيعة خاصة كتطلب ركن العلانية الذي يعد أهم ركن في قيام هذه الجريمة والخروج عن القواعد العامة في تنظيم المسؤولية عن جرائم النشر.
أن الجريمة الإعلامية قائمة على إبداء الرأي والفكرة والعقيدة بقصد سيئ يعاقب عليه القانون، أي أن المشرع يجرم بمقتضاها الرأي والإعلان عنه، أما في نطاق جرائم القانون العام فإن المشرع لا يقتصر على تجريم الرأي والإعلان عنه، ولكن يجرم كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية، بغض النظر عن وقوع الجريمة في الخفاء أو العلانية.
الفرع الثاني: الجرائم الصحفیة من جرائم القانون العام
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجريمة الإعلامية لا تختلف عن غيرها من الجرائم إلا فيما يتعلق بالوسيلة التي ترتكب بها الجريمة وهي وسيلة العلانية أو النشر والتي تمثل الركن المادي فيها. فجرائم الإعلام من جرائم القانون العام ولا تجعل منها وسيلة ارتكابها جريمة جديدة، فمن الخطأ النظر إلى الجرائم التي ترتكب بإحدى وسائل العلانية على أنها نوع خاص من الجرائم. فرغم الأثر الكبير الذي تحدثه العلانية في نفوس القراء والضرر الذي يصيب المجني عليه ، وهو ما يعطي لهذه الجرائم أهمية خاصة ، فإن ذلك لا يبرر من الوجهة النظرية النظر إليها على أنها نوع خاص من الجرائم .فالوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لا تغير شيئا في طبيعة الجريمة ، ذلك أنه مبدأ عام ألا يقيم القانون وزنا من حيث التجريم للوسائل أو الطرق التي يمكن أن تتحقق بها الجريمة، فكما أنه لا فرق بين من يستخدم عضوا من أعضاء جسمه أو من يتخذ سلاحا لارتكاب جريمة القتل ، فإنه لا فرق أيضا من حيث التجريم، بين من يقذف غيره بواسطة العلانية أو بغير هذه الوسيلة فجرائم القذف أو السب أو الإهانة أو التحريض لا تتغير طبيعتها بتغير الوسيلة ، فكل ما هنالك أن ركن العلانية يكون في بعض جرائم العلانية ظرفا مشددا شأنه شأن غالبية الجرائم التي يرصد لها المشرع عقوبة شديدة نظرا لاعتبارات معينة تتصل بجسامة الفعل أو النتيجة أو صفة المجني عليه .
نخلص إلى القول بأن جرائم الإعلام لا تخرج من نطاق الأصل العام للجريمة فهي لا تمثل جريمة ذات طبيعة خاصة ولا تجعل منها وسيلة ارتكابها نوع جديد من الجرائم.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
حيث تم التركيز على أهمية الموازنة بين المساءلة وإعادة التأهيل. من المتوقع أن تسفر نتائج البحث عن فهم...
تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في العالم العربي والإسلامي، حيث تحتل موقعًا جغراف...
This study explores university students' experiences and perceptions of using artificial intelligenc...
1 تجارب تهدف الى اكتشاف الظواهر الجديدة 2 تجارب التحقق تهدف لاثبات او دحض الفرضيات وتقدير دقتها 3 ال...
طالبت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدع...
تعاني المدرسة من مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب والطاقم التعليمي وتعوق العملية التعل...
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...