خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المحاضرة الثانية: معايير التمييز بين العمل التجاري اختلفت النظريات حول تحديد المعيار الذي على أساسه يعتبر العمل مدنيا أو تجاريا، النظريات في نظرية المضاربة ونظرية التداول ونظرية المقاولة، كما سنتطرق لموقف المشرع الجزائري الفرع األول: نظرية المضاربة يرى البعض أن العمل ال يكون تجاريا إال إذا تم على سبيل المضاربة أي إذا كان الهدف منه تحقيق فالعمل التجاري يقوم على قصد تحقيق الربح خالفا للعمل المدني، ومن بين المنادين بهذه النظرية الفقيه "جون ليون كان" الذي اعتبر أن المعيار الجوهري للتمييز بين العمل التجاري والمدني هو المضاربة التي يقصد بها تحقيق الربح كشراء المنقوالت بغرض إعادة بيعها قصد تحقيق الربح فأي عمل ال يراد من 1 وراءه تحقيق الربح ال يعتبر عمال تجاريا بل مدنيا وإذا كانت هذه النظرية على جانب من الصواب ولكنها ليست صحيحة على إطالقها، فالمحامي والطبيب والمهندس والمحاسب والمزارع يستهدف تحقيق الكسب المادين وبالرغم من ذلك فأعمالهم باتفاق فقهاء القانون التجاري ال تعتبر أعماال تجارية بل تظل 2 عماال مدنية تخرج عن نطاق القانون التجاري كما أن النظرية لم تعتبر العمل تجاريا إذا لم يحقق القائم به الربح، ولكن يمكن للتاجر أن يقوم ببيع السلع التي قام بشرائها قاصدا من هذا الشراء تحيق الربح بأقل من ثمنها لسبب ما كانخفاض األسعار أو كما أن القانون التجاري اعتبر بعض األعمال تجارية دون أن يكون الغرض منها تحقيق الربح على غرار السفتجة التي ال تعدوا أن تكون إال وسيلة للوفاء بالديون، وذلك يعود إلى أنه قد تمر مدة طويلة على شراء البضاعة، 3 األمر للقاضي لتحري توافر نية تحقيق الربح على أن هذه النظرية قد ساهمت في إخراج بعض األعمال من نطاق األعمال التجارية، التعاونيات التي تشتري السلع من أجل إعادة بيعها ألعضائها بسعر التكلفة، جاء بهذه النظرية األستاذ "تايلر" أن هذا المعيار يحصر األعمال التجارية في تلك األعمال التي تهدف إلى تحريك الثروات من حال الثبات إلى أن تصل إلى يد المستهلك، فتحويل السلعة بالتصنيع ونقلها وبيعها للتاجر الذي يتولى بدوره بيعها إلى المستهلك كل هذه األعمال تدخل في حركة تداول السلع وتعتبر على أساس ذلك أعماال تجارية، أما األعمال التجارية فهي تلك األعمال التي تتمثل في استخراج الثروات 5 وقبل عملية التصنيع وبعد وصول السلع للمستهلك رغم أهمية هذه النظرية لكنها غير كافية لتحديد األعمال التجارية رغم عدم قيام هذه األعمال على عنصر الوساطة والتداول مثل األوراق التجارية، باإلضافة إلى العمليات االستخراجية التي تعتبر على أساس النظرية أعماال مدنية رغم أن المشرع الجزائري صنفها ضمن طائفة األعمال التجارية، بعض األعمال تعتبر أعماال مدنية ورغم ذلك اعتبرتها تجارية كأعمال التعاونيات التي تشتري السلع من المرجع السابق، السل نادى بهذه النظرية الفقيه الفرنسي "جون اسكار"، وترتكز النظرية على عنصر التكرار والتنظيم، ومعنى ذلك أن المقاول يعمل على جمع الوسائل المادية والبشرية وتكريسها للعمل التجاري بصفة مستمرة وفي إطار منظم مضاربا بذلك على الوسائل المادية والمتمثلة في اآلالت والوسائل البشرية المتمثلة في ومتى توافر االتكال على العنصر المادي والبشري اعتبر العمل تجاريا، أن العمل المنفرد أو الذي يقع بشكل عرضي بالنسبة لهذه النظرية هو عمل مدني، سبيل االحتراف والتنظيم يعتبر عمال تجاريا أما إذا تم القيام به مرة واحدة بصفة عرضية يعتبر عمال وتعتبر هذه النظرية قاصرة على التمييز بين العمل التجاري والمدني وذلك أنه تحصر العمل التجاري في العمل الذي يقع من خالل مقاولة في حين أن هنالك أعماال تعتبر تجارية ولو تمت من دون مثل أعمال التجارة البسيطة كأعمال السمسرة، كما أنها تخرج األعمال التجارية 7 المنفردة من دائرة األعمال التجارية كأعمال الشراء من أجل إعادة البيع . الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري من هذه المعايير بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري لم يأخذ بمعيار واحد من بين المعايير التي تميز بين العمل التجاري والعمل المدني، ففي نص المادة الثانية من القانون التجاري أخذ بنظرية بكل كما أخذ بنظرية كما أخذ بنظرية المقاوالت بالنسبة للمقاوالت التجارية، على أنه لم يأخذ بأي معيار من هذه المعايير فيما يخص بعض باإلضافة لألعمال التجارية بالتبعية التي تعبر أعمال مدنية بحتة ال تهدف إلى تحقيق الربح بل هي أعمال استهالكية ورغم ذلك اعتبرها المشرع تجارية طبقا لنص المادة الرابعة من القانون التجاري، إال أنها تعتبر تجارية بالنظر إلى معيار الحرفة التجارية على أساس أنها تمت بمناسبة مباشرة التاجر لحرفته التجارية. وما يمكن قولة هو أنه متى توافر في العمل أحد المعايير سواء المضاربة أو المقاولة أو التداول اعتبر العمل تجاريا كما قد تجتمع هذه المعايير في عمل واحد. والمدني إذا أن األحكام التي يخضع لها العمل التجاري تختلف كل االختالف عن األحكام التي يخضع لها العمل المدني ولذلك فأي خطا في التمييز بين أوال: االختصاص القضائي. معنى االختصاص القضائي توزيع العمل بين المحاكم أما بحسب نوع الدعوى ويسمى االختصاص 8 النوعي أو بحسب المكان ويسمى االختصاص اإلقليمي أو المحلي وباعتبار أن المنازعات القضائية لها طابع خاص تتميز به عن المنازعات المدنية، ص 54. المنازعات، وهو ما قام به المشرع الفرنسي وذلك بإنشاء محاكم تتولى الفصل في القضايا التجارية ومحاكم ولكل إجراءات خاصة بها بل جعل اختصاص المحاكم التجارية شامال للمنازعات التجارية والمدنية على أن يطبق القاضي القانون التجاري على اإلجراءات المدنية واإلدارية، التجارية، وتقابلها على مستوى المجالس القضائية غرف تجارية تختص بالنظر في االستئناف في القضايا وهذا التقسيم ما هو سوى تقسيم للعمل 11 التي فصلت فيها األقسام التجارية الموجودة على مستوى المحاكم 12 أو المجلس . ثانيا: اإلثبات. يستلزم القانون المدني اإلثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة التصرف 100000 دينار جزائري وذلك طبقا لنص المادة 333 من القانون المدني المعدلة بالقانون 05-10 والتي نصت على أنه:"في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز اإلثبات بالشهود إذا كانت زيادة االلتزام على 100000 دينار جزائري لم تأت من ضم الملحقات إلى األصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز اإلثبات بالشهود في كل طلب ال تزيد قيمته على 100000 دينار جزائري، القيمة، ولو كان منشؤها عالقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، في كل وفاء ال تزيد قيمته على 100000 دينار جزائري". إن مضمون هذه المادة ال يتماشى مع أهم خاصية من خصائص المعامالت التجارية وهي السرعة 3-فاتورة مقبولة. 4-بالرسائل. 5-بدفاتر الطرفين. ومن تطبيقات مبدأ حرية اإلثبات في المواد التجارية، انه يجوز إثبات ما يخالف أو ما يجاوز الكتابة 11 ص 30. 12 13 يخالف الكتابة كما ال يجوز االحتجاج بالمحررات العرفية إال إذا كانت ثابتة التاريخ، إذا يمكن االحتجاج بالمحررات العرفية ول لم تكن هذه المحررات العرفية ثابتة التاريخ. كما أنه خالفا للمواد المدنية التي ال تجيز لشخص أن يصطنع دليال لنفسه أو يقدم دليال ضد نفسه للخصم، يعتبر في دليال يمكن أن يقدمه التاجر كإثبات لصحة ادعائه كما يلزمه القاضي بتقديمه كدليل ضد نفسه. على أن المشرع استثنى بعض المسائل من مبدأ حرية اإلثبات بالنظر ألهميتها وتتمثل هذه المسائل
المحاضرة الثانية: معايير التمييز بين العمل التجاري
والمدني
اختلفت النظريات حول تحديد المعيار الذي على أساسه يعتبر العمل مدنيا أو تجاريا، وتتمثل هذه
النظريات في نظرية المضاربة ونظرية التداول ونظرية المقاولة، كما سنتطرق لموقف المشرع الجزائري
من هذه المعايير.
الفرع األول: نظرية المضاربة
يرى البعض أن العمل ال يكون تجاريا إال إذا تم على سبيل المضاربة أي إذا كان الهدف منه تحقيق
الربح، فالعمل التجاري يقوم على قصد تحقيق الربح خالفا للعمل المدني، ومن بين المنادين بهذه النظرية
الفقيه "جون ليون كان" الذي اعتبر أن المعيار الجوهري للتمييز بين العمل التجاري والمدني هو المضاربة
التي يقصد بها تحقيق الربح كشراء المنقوالت بغرض إعادة بيعها قصد تحقيق الربح فأي عمل ال يراد من
1 وراءه تحقيق الربح ال يعتبر عمال تجاريا بل مدنيا
.
وإذا كانت هذه النظرية على جانب من الصواب ولكنها ليست صحيحة على إطالقها، فكل نشاط
إنساني يقصد منه تحقيق الربح، فالمحامي والطبيب والمهندس والمحاسب والمزارع يستهدف تحقيق
الكسب المادين وبالرغم من ذلك فأعمالهم باتفاق فقهاء القانون التجاري ال تعتبر أعماال تجارية بل تظل
2 عماال مدنية تخرج عن نطاق القانون التجاري
.
كما أن النظرية لم تعتبر العمل تجاريا إذا لم يحقق القائم به الربح، ولكن يمكن للتاجر أن يقوم ببيع
السلع التي قام بشرائها قاصدا من هذا الشراء تحيق الربح بأقل من ثمنها لسبب ما كانخفاض األسعار أو
الرغبة في كسب الزبائن، كما أن القانون التجاري اعتبر بعض األعمال تجارية دون أن يكون الغرض
منها تحقيق الربح على غرار السفتجة التي ال تعدوا أن تكون إال وسيلة للوفاء بالديون، كما أنه من الصعب
اكتشاف نية تحقيق الربح من عدمه، وذلك يعود إلى أنه قد تمر مدة طويلة على شراء البضاعة، ويعود
3 األمر للقاضي لتحري توافر نية تحقيق الربح
.
على أن هذه النظرية قد ساهمت في إخراج بعض األعمال من نطاق األعمال التجارية، كعمل
التعاونيات التي تشتري السلع من أجل إعادة بيعها ألعضائها بسعر التكلفة، وكذلك أعمال الصحف
4 والمجالت ذات األغراض العلمية
.
الفرع الثاني: نظرية التداول
جاء بهذه النظرية األستاذ "تايلر" أن هذا المعيار يحصر األعمال التجارية في تلك األعمال التي
تهدف إلى تحريك الثروات من حال الثبات إلى أن تصل إلى يد المستهلك، فتحويل السلعة بالتصنيع ونقلها
وبيعها للتاجر الذي يتولى بدوره بيعها إلى المستهلك كل هذه األعمال تدخل في حركة تداول السلع وتعتبر
على أساس ذلك أعماال تجارية، أما األعمال التجارية فهي تلك األعمال التي تتمثل في استخراج الثروات
5 وقبل عملية التصنيع وبعد وصول السلع للمستهلك
.
رغم أهمية هذه النظرية لكنها غير كافية لتحديد األعمال التجارية رغم عدم قيام هذه األعمال على
عنصر الوساطة والتداول مثل األوراق التجارية، باإلضافة إلى العمليات االستخراجية التي تعتبر على
أساس النظرية أعماال مدنية رغم أن المشرع الجزائري صنفها ضمن طائفة األعمال التجارية، كما أن
بعض األعمال تعتبر أعماال مدنية ورغم ذلك اعتبرتها تجارية كأعمال التعاونيات التي تشتري السلع من
أجل إعادة بيعها ألعضائها.
1
نسرين شريقي، المرجع السابق، ص 14.
2
غادة عماد الشربيني، المرجع السابق، ص 18.
3
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، األعمال التجارية- التاجر- الحرفي- األنشطة التجارية المنظمة، السل
التجاري، ابن خلدون، ط2 ،2003 ،ص 71.
4
عمار عمورة، المرجع السابق، ص 38.
5
فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 72.
الفرع الثالث: نظرية المقاولة
نادى بهذه النظرية الفقيه الفرنسي "جون اسكار"، وترتكز النظرية على عنصر التكرار والتنظيم،
ومعنى ذلك أن المقاول يعمل على جمع الوسائل المادية والبشرية وتكريسها للعمل التجاري بصفة مستمرة
وفي إطار منظم مضاربا بذلك على الوسائل المادية والمتمثلة في اآلالت والوسائل البشرية المتمثلة في
العمال مستهدفا تحقيق الربح، ومتى توافر االتكال على العنصر المادي والبشري اعتبر العمل تجاريا، كما
أن العمل المنفرد أو الذي يقع بشكل عرضي بالنسبة لهذه النظرية هو عمل مدني، فعمل النقل إذا قام على
سبيل االحتراف والتنظيم يعتبر عمال تجاريا أما إذا تم القيام به مرة واحدة بصفة عرضية يعتبر عمال
6 مدنيا
.
وتعتبر هذه النظرية قاصرة على التمييز بين العمل التجاري والمدني وذلك أنه تحصر العمل
التجاري في العمل الذي يقع من خالل مقاولة في حين أن هنالك أعماال تعتبر تجارية ولو تمت من دون
أن تتوفر مقومات المقاولة، مثل أعمال التجارة البسيطة كأعمال السمسرة، كما أنها تخرج األعمال التجارية
7 المنفردة من دائرة األعمال التجارية كأعمال الشراء من أجل إعادة البيع
.
الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري من هذه المعايير
بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري لم يأخذ بمعيار واحد من بين المعايير
التي تميز بين العمل التجاري والعمل المدني، ففي نص المادة الثانية من القانون التجاري أخذ بنظرية بكل
من نظرية المضاربة فيما يخص أعمال الشراء من أجل إعادة البيع قصد تحقيق الربح، كما أخذ بنظرية
التداول فيما يخص أعمال الوساطة السمسرة الوكالة بالعمولة عمليات الصرف...، كما أخذ بنظرية
المقاوالت بالنسبة للمقاوالت التجارية، على أنه لم يأخذ بأي معيار من هذه المعايير فيما يخص بعض
األعمال التجارية بحسب الشكل على غرار تأسيس الشركات التجارية، والسفتجة، باإلضافة لألعمال
التجارية بالتبعية التي تعبر أعمال مدنية بحتة ال تهدف إلى تحقيق الربح بل هي أعمال استهالكية ورغم
ذلك اعتبرها المشرع تجارية طبقا لنص المادة الرابعة من القانون التجاري، إال أنها تعتبر تجارية بالنظر
إلى معيار الحرفة التجارية على أساس أنها تمت بمناسبة مباشرة التاجر لحرفته التجارية.
وما يمكن قولة هو أنه متى توافر في العمل أحد المعايير سواء المضاربة أو المقاولة أو التداول
اعتبر العمل تجاريا كما قد تجتمع هذه المعايير في عمل واحد.
الفرع الثاني: اآلثار المترتبة على التمييز بين العمل التجاري
والمدني
يترتب على التمييز بين العمل المدني والتجاري أهمية بالغة، إذا أن األحكام التي يخضع لها العمل
التجاري تختلف كل االختالف عن األحكام التي يخضع لها العمل المدني ولذلك فأي خطا في التمييز بين
العمل المدني والعمل التجاري يترتب عليه تطبيق نص قانوني غير مناسب
ويتمثل االختالف من عدة نواحي سنتطرق لها فيما يلي:
أوال: االختصاص القضائي.
معنى االختصاص القضائي توزيع العمل بين المحاكم أما بحسب نوع الدعوى ويسمى االختصاص
8 النوعي أو بحسب المكان ويسمى االختصاص اإلقليمي أو المحلي
، وباعتبار أن المنازعات القضائية لها
طابع خاص تتميز به عن المنازعات المدنية، فقد كان من الالزم تخصيص قضاء خاص للنظر في هذه
6
عمار عمورة، المرجع السابق، ص 39.
7
فؤاد معال، المرجع السابق، ص 54.
8
غادة عماد الشربيني، المرجع السابق، ص 25.
المنازعات، وهو ما قام به المشرع الفرنسي وذلك بإنشاء محاكم تتولى الفصل في القضايا التجارية ومحاكم
9 تتولى الفصل في القضايا المدنية، ولكل إجراءات خاصة بها
.
وبالنسبة للمشرع الجزائري فلم يخصص محاكم خاصة بالمنازعات التجارية، بل جعل اختصاص
المحاكم التجارية شامال للمنازعات التجارية والمدنية على أن يطبق القاضي القانون التجاري على
، وهو ما نصت عليه المادة 30 من قانون 10 المنازعات التجارية والقانون المدني على المنازعات المدنية
اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث تتوفر معظم المحاكم على أقسام تجارية تتولى الفصل في القضايا
التجارية، وتقابلها على مستوى المجالس القضائية غرف تجارية تختص بالنظر في االستئناف في القضايا
، وهذا التقسيم ما هو سوى تقسيم للعمل 11 التي فصلت فيها األقسام التجارية الموجودة على مستوى المحاكم
داخل المحكمة وال يجوز الدفع بعد االختصاص بل فقط يتم إحالة القضية أمام القسم المختص داخل المحكمة
12 أو المجلس
.
وبالنظر ألهمية بعض القضايا التجارية فقد خصص المشرع لها ما يسمى باألقطاب المتخصصة،
وتتمثل هذه القضايا في اإلفالس والتسوية القضائية، التجارة الدولية، البنوك، الملكية الفكرية، البحرية
13 والنقل الجوي، منازعات التأمينات
.
ثانيا: اإلثبات.
يستلزم القانون المدني اإلثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة التصرف 100000 دينار جزائري وذلك
طبقا لنص المادة 333 من القانون المدني المعدلة بالقانون 05-10 والتي نصت على أنه:"في غير المواد
التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فال
يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز اإلثبات بالشهود إذا كانت زيادة
االلتزام على 100000 دينار جزائري لم تأت من ضم الملحقات إلى األصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز اإلثبات بالشهود في كل
طلب ال تزيد قيمته على 100000 دينار جزائري، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه
القيمة، ولو كان منشؤها عالقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم
في كل وفاء ال تزيد قيمته على 100000 دينار جزائري".
إن مضمون هذه المادة ال يتماشى مع أهم خاصية من خصائص المعامالت التجارية وهي السرعة
في إبرام المعامالت، فهي تؤدي إلى عرقلتها لذلك قام المشرع بتخصيص قاعدة حرية اإلثبات فيما يخص
المعامالت التجارية والتي نصت عليها المادة 30 من القانون التجاري والت نصت على أنه:"يثبت كل
عقد تجاري:
1-بسندات رسمية.
2-بسندات عرفية.
3-فاتورة مقبولة.
4-بالرسائل.
5-بدفاتر الطرفين.
6-باإلثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها".
ومن تطبيقات مبدأ حرية اإلثبات في المواد التجارية، انه يجوز إثبات ما يخالف أو ما يجاوز الكتابة
بكافة طرق اإلثبات، وذلك خالفا لقواعد اإلثبات في المواد المدنية، فال يجوز في هذه األخيرة إثبات ما
9
فضيلة سحري، المرجع السابق، ص 30.
10
عمار عمورة، المرجع السابق، ص 42.
11
فضيلة سحري المرجع السابق، ص 30.
وهو ما نصت عليه المادة 32/4 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 12
وهو ما نصت عليه المادة 32 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 13
يخالف الكتابة كما ال يجوز االحتجاج بالمحررات العرفية إال إذا كانت ثابتة التاريخ، خالفا للمواد التجارية
إذا يمكن االحتجاج بالمحررات العرفية ول لم تكن هذه المحررات العرفية ثابتة التاريخ.
كما أنه خالفا للمواد المدنية التي ال تجيز لشخص أن يصطنع دليال لنفسه أو يقدم دليال ضد نفسه
للخصم، فقد أجازت قواعد القانون التجاري ذلك من خالل أن التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية الذي
يعتبر في دليال يمكن أن يقدمه التاجر كإثبات لصحة ادعائه كما يلزمه القاضي بتقديمه كدليل ضد نفسه.
على أن المشرع استثنى بعض المسائل من مبدأ حرية اإلثبات بالنظر ألهميتها وتتمثل هذه المسائل
في:
المادة 390 من القانون التجاري. 14
المادة 472 من القانون التجاري 15
المادة 465 من القانون التجاري. 16
المواد من 79 إلى 120 من القانون التجاري. 17
18
غادة عماد الشربيني، المرجع السابق، ص 27.
19
نادية فوضيل، المرجع السابق، ص 56.
خامسا: تضامن المدينين.
من القواعد المقررة في الديون المدنية أن التضامن ال يفترض وانه ال بد إلعمال قواعده أن يتم
االتفاق على ذلك صراحة، طبقا للمادة 217 من القانون المدني التي تنص على أنه:" التضامن بين الدائنين
أو بين المدينين ال يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون".
ومعنى التضامن هو تعدد المدينين في التزام واحد، ومثال ذلك أن يشتري ثالثة أشخاص بضاعة
بالشراكة فيما بينهم بقيمة 150000دينار جزائري، وإذا اعتبر العمل مدنيا فال يجوز للدائن أن يختار أحد
المدينين ويطلب منه كامل المبلغ وإنما يطالب كل واحد بنصيبه في الدين أي يطالب كل مدين ب 50000
دينار جزائري، خالفا للمدينين بدين تجاري فيحق له اختيار احد المدينين ويطالبه بكامل قيمة الدين على
أن يعود بعد ذلك هذا المدين على بقية المدينين معه لطالبهم بنصيبهم مما دفعه وقاعدة التضامن بين المدينين
في االلتزامات التجارية يتم إعمالها ولم لم يتم االتفاق على ذلك صراحة بين الدائن والمدينين، وهذه القاعدة
في المواد التجارية هي قاعدة عرفية، على أنه يوجد نص صريح يقضي بتضامن الشركاء المتضامنين
20 بالوفاء بديون شركة التضامن طبقا لنص المادة 551 من القانون التجاري
.
سادسا: التقادم المسقط.
خالفا للمتعامالت المدنية التي تتقادم بمدة حددها المشرع الجزائري ب 15 سنة طبقا لنص المادة
، سواء كانت المعاملة 21 197 من القانون المدني، أما مدة التقادم في المسائل التجارية فهي قصيرة المدة
بين تاجرين أو بين تاجر وغير تاجر، وتختلف مدة التقادم في المواد التجارية فمثال بالنسبة للسفتجة فقد
حددها المشرع ب 3 سنوات طبقا لنص المادة 461 من القانون التجاري، كما نصت المادة 777 من
القانون التجاري على بقاء الشراء ملتزمين بالتضامن أمام دائني الشركة مدة 05 سنوات من تاريخ قفل
التصفية.
سابعا: اإلعذار.
االعذار هو دعوة الدائن لمدينه لتنفيذ التزامه في اجل معلوم، واستجابة لدواعي السرعة في
المعامالت التجارية يستطيع الدائن إثبات أعذار مدينه أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو
برسالة موصى علها بالوصول وفي حالة االستعجال يمكن أن يتم اإلخطار بأي طريقة ممكنة، خالفا للمواد
22 المدنية أين يجب أن يتم اإلعذار بورقة رسمية بواسطة أعوان القضاء
.
ثامنا: تبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري.
يخضع الرهن التجاري الضامن لدين تجاري ألحكام القانون التجاري، إذا تتسم إجراءاته بالبساطة
، وهو ما نصت عليه المادة 33 من القانون التجاري بأنه:" 23 في التنفيذ في حالة تخلف المدين عن الدفع
إذا لم يتم الدفع في االستحقاق، جاز للدائن خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين أو
الكفيل العيني من الغير إذا كان له محلن أن يشرع في البيع العلني لألشياء المرهونة، ويجوز لرئيس
المحكمة بناء على طلب األطراف أن يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل. ويعتبر الغيا كل شرط
يرخص فيه للدائن بان يتمسك المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة لإلجراءات المقررة آنفا".
إال أن هذه األحكام ال تنطبق على الرهن المعقود لدين مدني، فيلتزم الدائن المرتهن إذا كان دينه
مدنيا بأن يطلب من القاضي الترخيص له ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني او بسعره في السوق طبقا
لنص المادة 973 من القانون المدني.
تنص المادة 551 من القانون التجاري على أنه:" للشركاء بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضا
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
يتفق الباحثون بشكل عام على أن تنمية مهارات إدارة المعرفة تتطلب التفاعل المشترك بين الأفراد واستخدام ...
بما أن الفلسفة والعلم حقلان معرفيان مختلفان، ولكل منهما خصائص تختلف عن الآخر، فقد برزت الدعوة الى ا...
1-بذلت أنا والأم جهود لا تقدر بثمن لتلبية احتياجات أبنائنا الاثنين عبدالله واليازية وبالإضافة إلى ت...
With such sadness occupying her thoughts,Erika, a poor single mother of two, struggles to sleep at n...
1. طوير برامج متكاملة: ينبغي تصميم وتصميم برامج تأهيل متكاملة تشمل التعليم والتدريب المهني والفنون، ...
تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في العالم العربي والإسلامي، حيث تحتل موقعًا جغراف...
This study explores university students' experiences and perceptions of using artificial intelligenc...
1 تجارب تهدف الى اكتشاف الظواهر الجديدة 2 تجارب التحقق تهدف لاثبات او دحض الفرضيات وتقدير دقتها 3 ال...
علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على صورته المتداولة والتي أثارت الجدل برفقة نظيره الإثيوبي آبي...
تعاني المدرسة من مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب والطاقم التعليمي وتعوق العملية التعل...
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...