لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

ثالثاً - أسباب الحكم: يشرح القاضي في تسبيب الحكم الحقيقة التي اقتنع بها ودليلها، وهو ضمانة أساسية لاحترام أحكام القضاء. يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسبابها لتُحترم، وهو من أصعب مهام القضاة؛ لأنه الوسيلة لإقناع الآخرين. يتحقق من خلال أسباب الحكم ما يلي: اطلاع القاضي على وقائع الخصومة ومستنداتها وطلبات ودفوع الخصوم؛ استخلاص الوقائع الصحيحة المثبتة قانونياً؛ مراعاة أدلة الإثبات حسب قوتها القانونية؛ عدم إغفال دفاع جوهري قد يغير وجه الحكم؛ والتكييف القانوني الصحيح للوقائع الثابتة. يهتم قانون أصول المحاكمات بشروط إصدار الأحكام وتسبيبها، وجزاء خلوها من الأسباب أو تناقضها أو قصورها. في الأحكام الفرعية المتعلقة بسير الدعوى أو إثباتها أو اختصاص المحكمة، يكفي ذكر الوقائع والأسباب المتعلقة بالنزاع الفرعي. إذا عدلت المحكمة عن إجراءات الإثبات، يجب إثبات سبب العدول. حكم المحكمة بجوز الاثبات بطريقة معينة قضاء قطعي يلزم تسبيبه ويخضع لرقابة محكمة النقض. في الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل، توضح المحكمة الموضوع والسبب والاطراف في الدعويين. يجب على المحكمة إثبات طلب إقامة بينة معاكسة ورد عليه. لا يؤثر خطأ أو تحريف في واقعة لا يؤثر في نتيجة الحكم، أما إذا امتد الخطأ إلى قضية الحكم، فهو باطل. يكفي ذكر مضمون أقوال الشهود والمستندات. لا تعتمد المحكمة توزيع مسؤولية تقديرها من محكمة أخرى دون خبرة فنية، خاصةً إذا كانت محكمة جزائية لم يطالب المدعي فيها بحقوق شخصية. يجوز للمحكمة المحال إليها اعتماد نتائج الإثبات من المحكمة المحال منها إذا كانت صحيحة. لا تثريب على المحكمة لإغفال دفاع غير جوهري أو مستند غير هام لا يؤثر في النتيجة، ولا يلزم الرد على جميع أسباب الطعن مفصلًا، يكفي ما يفيد الاطلاع عليها والرد عليها قانونيًا. تجوز الإحالة في تقدير الوقائع أو التسبيب على وجه العموم على أسباب الحكم المطعون فيه بشرط تعريف محكمة الطعن بالقرار المحال عليه وتأييد الحكم المطعون فيه. قضاة الاستئناف غير ملزمين بإيراد أسباب خاصة لتأييد الحكم، بشرط ذكر أخذهم الأسباب وتبنيهم رأي قاضي الدرجة الأولى. يجوز لمحكمتي النقض والاستئناف الاستناد إلى أسباب محكمة الدرجة الأولى مع ذكر ذلك صراحةً. يتوجب على محكمة الاستئناف الرد على الدفوع المثارة أمامها بالإضافة لما أُثير أمام الدرجة الأولى، وليس لها العطف على تسبيب محكمة الدرجة الأولى دون تبنيه صراحةً. إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى كلياً أو جزئياً، يجب عليها الرد على أسباب الحكم الملغى أو بيان ما يؤيده من أسباب بالإضافة لأسباب الإلغاء أو التعديل. لا يجوز للمحكمة الاستناد إلى أدلة من قضية أخرى. إذا صدر الحكم بأكثرية أعضاء الهيئة، يجب على الأكثرية مناقشة نقاط العضو المخالف والرد عليها، وإلا شكل ذلك إخلالاً في إصدار الأحكام وتسبيبها، ويكون القرار عرضة للنقض. لا يكفي القول بالرد على مخالفة المستشار في حيثيات القرار. القاضي ليس ملزماً بذكر مواد القانون، يكفي أن يكون الحكم مؤسساً على أسباب تستقيم معه. لكن، اقتصار الحكم على رد أدلة المطعون ضده دون التعرض لبينة الطاعن، يجعل الحكم مستوجبًا للنقض. يجب أن يكون منطوق الحكم مبنيًا على أسبابه برباط منطقي.

رابعاً – جزاء قصور التسبيب: يعد الحكم غير مسبب وباطل إذا كان خالياً من الأسباب أو إذا افتقر إلى أسباب واقعية ناقصة، أو غير جدية، أو مبهمة، أو غامضة، أو مجملة، أو مضطربة، أو متناقضة، أو إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند هام، أو لم تدون طريق ثبوت الوقائع. يُعد الحكم مسببًا وغير مشوب بعيب شكلي يبطله إذا اشتمل على الأسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أساس قانوني سليم. الحكم قابل للطعن إذا بني على مخالفة للقانون. لا يُعد غير مسبب أو باطلاً إذا كانت الأسباب الواقعية الصحيحة سليمة والنتيجة تتمشى مع نصوص القانون، حتى لو لم يذكر القاعدة القانونية المطبقة.

خامساً – منطوق الحكم: هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي منه الذي يقبل التنفيذ. الحجية تكون للقضاء الوارد في منطوقه. الطعن يكون في المنطوق، إلا إذا كانت الأسباب مكملة له (الأسباب الجوهرية). إذا تناقضت أجزاء المنطوق، لا يعد الحكم خالياً من الأسباب، لكن هذا سبب للطعن إذا جعل الحكم مستحيلاً. أهمية التفريق بين الحكم الباطل والحكم المشوب بخطأ في تطبيق القانون؛ فالمادة 250 أصول محاكمات مدنية تجيز للنيابة العامة الطعن بالنقض بالأحكام المبرمة مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وليس لمجرد صدورها باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة. الحكم الذي يخالف قواعد الاختصاص مشوب بخطأ في تطبيق القانون، لكنه لا يعد باطلاً. يكون الحكم باطلاً قابلاً للإلغاء إذا بني على إجراء باطل، بشرط: أن يكون في الدعوى إجراء باطل بني عليه الحكم؛ أن يكون الخصم صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان قد لم يسقط حقه فيه؛ ألا تكون المحكمة قد قضت بصحّة الإجراء بحكم فرعي صحيح؛ أن يبني الحكم على الإجراء الباطل ذاته؛ أن يكون الطاعن هو الخصم الذي مسه الإجراء الباطل (إلا إذا كان البطلان متعلقًا بالنظام العام)؛ أن يتمسك الطاعن بالبطلان قبل تعرضه للموضوع (إلا إذا كان البطلان من النظام العام).

سادساً – الحكم الباطل والحكم المعدوم: الحكم المعدوم يفقد صفة الحكم بسبب عيب جوهري يصيب كيانه، أما الباطل فالعيب لم يمتد إلى انعقاده، فأثر في صحته فقط. الانعدام أشد من البطلان. الحكم الباطل موجود ومرتّب آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه. الحكم المعدوم: صدوره من غير قاضٍ أو من زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاضي جاء تعيينه باطلاً، أو صدر قرار بالحجر عليه. الحكم الصادر من قاضيين في محكمة من ثلاثة قضاة باطل، والصادر من أربعة قضاة باطل وليس معدوماً. الحكم الصادر في قضية لم تُمثل فيها النيابة العامة باطل، والصادر عن قاضي غير صالح للنظر بالدعوى باطل وليس معدوماً (في بعض اجتهادات محكمة النقض). الحكم الصادر من جهة غير مختصة معدوماً. الحكم الصادر عن محكمة غير مختصة نوعيًا أو محليًا يتمتع بحجيته، ويجوز الطعن فيه. الحكم الصادر على شخص توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى معدوماً. الحكم الصادر على ورثة مدعي توفي قبل انعقاد الخصومة معدوماً إذا لم يتدخلوا. الحكم الصادر على مدعى عليه بعد وفاة المدعي باطل. الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى باطل. الحكم الصادر على من لم يبلغ بصحيفة الدعوة أو تم إعلانه بإجراء معدوم معدوماً. الحكم الصادر في قضية تخلف فيها الخصوم عن الحضور، إذا كان واجباً على المحكمة شطب الدعوى، فهو مبني على إجراء باطل وليس معدوماً. صدور الحكم في دعوى رفعت على غير ذي صفة لا يفقده أركانه الأساسية.

سابعاً – أهمية التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم: ١- إبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ما دام العيب لا يرقى لدرجة الانعدام، والحكم الباطل يبقى قائماً ومرتّب آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه. أما الحكم المعدوم فلا وجود له ولا يرتب أي اثر قانوني. ٢- بطلان الحكم يزول بالرد عليه، أما الحكم المعدوم فلا تزول حالته بالرد عليه. ٣- إذا كان التبليغ باطلاً والحكم باطلاً على هذا الأساس، وقبلت محكمة الاستئناف شكلاً، فإن عليها الفصل في موضوع الدعوى.

ثامناً – المحكمة المختصة بطلب انعدام الحكم: لا تنفذ المحكمة ولايتها بصدور حكم معدوم عنها، بل بصدور حكم صحيح أو باطل على الأقل. الدعوى بطلب انعدام حكم ترفع أمام ذات المحكمة التي أصدرته. إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم المعدوم، ومحكمة النقض لم تحكم بالدعوى كمحكمة موضوع، فإن محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص. سلامة التنظيم القضائي تتطلب أن تفصل في الدعوى بانعدام الحكم المحكمة التي أصدرته. إذا صدر الحكم من الدرجة الأولى، وطعن فيه بالاستئناف وبحثت محكمة الاستئناف وأصدرت قرارها بالقبول شكلاً ورفضه موضوعاً، فهي المختصة في النظر بطلب الانعدام. إذا رفض الطعن شكلاً، فإن المحكمة المختصة هي التي أصدرت الحكم بالموضوع. يعاد النظر في الموضوع إن شاء ذلك صاحب المصلحة، وتستكمل الإجراءات من آخر إجراء صحيح، أو تعاد الخصومة من جديد. لا أثر للإجراءات المتخذة قبل انعقاد الخصومة. قواعد الطعن في الأحكام لا تسري في أحوال الانعدام. يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدام الحكم، أو التمسك به كدفع. أما طلب بطلان الحكم، فلا بد من ولوج طريق الطعن. للخصوم الخيار في حالات الانعدام: الطعن بالحكم المعدوم، أو التقدم إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه. إذا صدر حكم معدوم عن محكمة الدرجة الأولى قابل للاستئناف، فإن محكمة الاستئناف تحكم بانعدام القرار المستأنف، وتقضي بموضوع الدعوى. دعوى الانعدام طريق من طرق الطعن غير العادية، والحكم الصادر فيها يكون مبرماً.

ميعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية: تحفظ مسودة الحكم في ملف القضية، ولا تعطى صور منها للخصوم. يجب تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة، وثلاثة أيام في القضايا الصلحية، وسبعة أيام في القضايا الأخرى. لا يضاف ميعاد المسافة، ولا يترتب بطلان على عدم مراعاة هذه المواعيد.

الصور الرسمية للأحكام: تختم صورة الحكم بخاتم المحكمة ويوقع عليها الرئيس والكاتب. يكفي توقيع رئيس المحكمة وكاتب الجلسة، وخلوها من خاتم المحكمة لا يؤدي إلى بطلانها. يجوز أن يوقعها رئيس المحكمة غير الذي نطق بالحكم. نسخة الحكم الأصلية حجة بما اشتملت عليه من بيانات، ولا يمكن إنكارها إلا بادعاء بالتزوير. إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية، جاز تحرير غيرها، كما يجوز الاعتماد على صورتها.


النص الأصلي

ثالثاً - أسباب الحكم:
تسبيب الحكم معناه أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها، و أن يذكر دليلها، وهو الضمانه الاساسيه لتامين الاحترام لاحكام القضاء في نفوس المتقاضين ويمكن محاكم الطعن من التحقق من صحه تطبيق القانون فالاحكام ينبغي ان تكون مبنيه على اسبابها تحت طائله عدم احترامها ويعد تسبيب الحكم من اصعب المهام الملقاه على عاتق القضاه لانها الوسيله الوحيده لاقناع الاخرين بما انتهى اليه حكم القضاه فمن خلال اسباب الحكم يمكن ان نتحقق من ان القاضي قد:
١- اطلع على كل وقائع الخصومه وجميع مستنداتها والاوراق المقدمه فيها واتصل بكل طلبات واقوال ودفوع الخصوم
٢- استخلص الوقائع الصحيحه في الدعوه التي تم اثباتها بطريقه يجيزها القانون وبصوره قانونيه في مواجهه الخصوم
٣- راح ادله الاثبات حسب قوتها القانونيه
٤- لم يخل بدفاع جوهري من شانه لو صح ان يغير وجه الحكم كالدفع بالتقادم الحق موضوع الدعوى
٥- كيف الوقائع الثابت بصوره قانونيه تكييفا قانونيا صحيحا بان انزل القواعد القانونيه عليه انزالا صحيحا
ويهتم قانون اصول المحاكمات بشروط اصدار الاحكام وبشروط تسبيبها من الناحيه الشكليه وبكيفيه هذا التسبيب وبجزاء خلو الاحكام من الاسباب وبجزاء تناقض الاسباب او قصور التسبيب
على انه اذا اصدرت المحكمه حكما فرعيا متصلا بسير الدعوه او اثباتها او متعلقه باختصاص المحكمه بنظر الدعوه فانه يكتفي بشان تسبيبه ذكر الوقائع والاسباب القانونيه المتصله بالنزاع في هذه المساله الفرعيه وحدها كالمنازعه في اختصاص المحكمه او جواز الاثبات بالشهاده او كون المساله مثار النزاع هي مساله اوليه من اختصاص محكمه اخرى توجب وقف الدعوى
انما اذا عدلت المحكمه عما امرت به من اجراءات الاثبات فمن الواجب اثبات سبب العدول في محضر الجلسه واذا تناولت المحكمه في حكمها بحث جواز الاثبات قانونا بطريق معين او عدم جوازه او تحديد الخصم المكلف قانونا من الاثبات فانها تكون قد حكمت بقضاء قطعي يلزم تسبيبه ويخضع لرقابه محكمه النقض
وعند الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوه لسبق الفصل فيها يتعين على المحكمه ان توضح الموضوع والسبب والاطراف في كل من الدعويين ليبرز اتحادهما او اختلافهما في هذه العناصر والا كان حكمها في الدفع مشوبا بالبطلان واذا اظهر احد المتداعين استعداده لاقامه البينه المعاكسة فعل المحكمه ان تثبت هذا الطلب وترد عليه في حكمها بان سلبا او ايجابا
واذا ورد خطا او تحريف في واقعه من وقائع الدعوى وكان هذا او ذاك لا يؤثر في النتيجة التي انتهى اليها القاضي في حكمه والتي تسوقها اسباب تستقيم معها فان هذا الخطأ او التحريف لا يؤثر في سلامه الحكومه صحته اما اذا امتد الخطا الى قضاه الحكم فانه يعد باطلا ولا يلزم ذكر اسماء الشهود والنصوص اقوالهم بل يكفي ذكر مضمونها كما يكفي ذكر مضمون المستندات التي تقدم بها الخصوم والاشاره اليها
كما انه ليس للمحكمه ان تعتمد توزيع المسؤوليه المقدره من محكمه اخرى من تلقاء نفسها من دون اجراء اي خبره فنيه ولا سيما اذا كانت المحكمه المذكوره هي محكمه جزائيه لم يطالب المدعي امامها باي حقوق شخصيه ولم تكن هناك ضروره لبحث المسؤوليه المدنيه لعدم البث من قبلها بالدعوى المدنيه واذا احيلت الدعوى من محكمه الى اخرى فانه يجوز للمحكمه المحال اليها ايا كان سبب الاحاله ان تعتمد على النتيجه المستخلصه من اجراءات وادله الاثبات التي تمت في مواجهه الخصوم امام المحكمه المحال منها متى كانت اجراءات وادله الاثبات صحيحه
وبكل الاحوال لا تثريب على المحكمه ان هي اغفلت دفاعا غير جوهري او تغاضت عن مستند غير هام متى كان هذا لا يؤثر في نتيجه قضائها ولو بفرض ثبوته كما لا تلزم المحكمه بالرد على جميع اسباب الطعام بشكل مفصل انما يكفي ان يكون حكمها مضمنا في حيثياته ما يفيد الاطلاع على اسباب الطعن والرد عليها بشكل قانوني.
وتجوز الاحاله في تقدير الوقاع او في التسبيب على وجه العموم على اسباب الحكم المطعون بشروط وهي ان تعرف محكمه الطعن بالقرار المحال عليه بذكر تاريخي وموضوعه وان يكون حكمها بتاييد الحكم المطعوم فيه فقضاه الاستئناف غير ملزمين بايراد اسباب خاصه الى ايد الحكم المستانف بشرط ان يذكروا اخذهم الاسباب وتبنيهم للراي الذي اخذ به قاضي الدرجه الاولى
يجوز لمحكمتين النقض والاستئناف ان تستند في احكامهما الى الاسباب التي ذكرتها محكمه الدرجه الاولى شريطه ان تذكر صراحه اخذها بهذه الاسباب
على ان محكمه الاستئناف بوصفها من محاكم الموضوع فانه يتوجب عليها الرد على الدفوع المثاره امامها اضافه لما اثير من دفوع امام الدرجه الاولى وليس لها العطف على تسبيب محكمه الدرجه الاولى في معرض الرد على الدفوع المثاره من دون ان تتبنى صراحه ذلك التسبيب
فاذا الغت محكمه الاستئناف حكم الدرجه الاولى كليا او جزئيا وجب عليها ان ترد على اسباب الحكم الملغى او ان تبين في الحكم الاستئنافي ما يؤيده من اسباب اضافه لاسباب الغاء الحكم المطعون فيه او تعديله
فهيم قررت محكمه النقد السوريه انه لا يجوز للمحكمه ان تستند في حكمها الى ادله مستحصله من اوراق او مستندات او تقارير خبره قدمت او تمت في قضيه اخرى ولو كانت مماثله للقضيه التي تنظر فيها
واذا كان الحكم قد صدر باكثريه اعضاء الهيئه فانه يجب على الاكثريه ان تناقش النقاط التي اثارها العضو المخالف والرد عليها للتاكد من ان رايها هو الراي الصواب وحتى تتمكن محكمه النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون فاذا لم ترد على مخالفه المستشار فان هذا بحد ذاته يشكل اخلالا في اصدار الاحكام وتسبيبها بالصوره التي تجعلها في منى عن الوقوع في الخطا وبالتالي يكون القرار عرضه للنقض فعل الاكثريه ان ترد على المخالفه وان تناقشها حتى اله النقض ولا يكفي القول بانه تم الرد على مخالفه المستشار في حيثيات القرار وكذا اذا كان القرار المطعون فيه موقعا من الرئيس ومستشار فقط وغير موقع من المستشار المخالف فان هذا النقص يورث القرار البطلان فينبغي تدوين اسباب المخالفه والنص وعلى ان الحكم صدر بالاكثريه او بالاجماع تحت طائله النقض
على ان القاضي ليس ملزما بذكر مواد القانون التي بنى عليه حكمها لان العبره لصحه الحكم هي بصدوره موافقا للقانون بحسبان انه يكفي لسلامه الحكم ان يكون مؤسسا على اسباب تستقيم معه ولذلك لا تلزم بان يفند حجج الخصوم واحده بعد الاخرى او ان يرد استقلالا على كل من قاله الخصوم
الا ان اقتصار الحكم المطعون فيه على رد ادله المطعون ضده من دون التعرض لبينه الطاعن والتفاته عن الموازنه بين بينه الطرفين وترجيح احداهما على الاخرى يجعل الحكم الموما إليه مستوجبا النقض لسبق أوانه
وينبغي ان يصدر الحكم اي منطوق الحكم مبنيا على اسبابه وهذا يقتضي ان يوجد بينهما رباط منطقي فاذا ثبت من اسباب الحكم مسؤوليه الخصمين واشتراكهما في الخطا وصدر مندوق الحكم ملزما لاحدهما بالتعويض من دون اساس قانوني لذلك يبينه الحكم في اسبابه فتكون الاسباب منهاره والمنطوق مجرده من الاسباب التي تسوغه.
رابعاً – جزاء قصور التسبيب:
((يعد الحكم غير مسبب و من ثم يكون باطلاً و مشوباً بعيب شكلي إذا كان خالياً من الأسباب، أو إذا افتقر إلى الأسباب الواقعية وحدها، بأن كانت هذه ناقصة، أو غير جدية، أو مبهمة تصلح لكل حكم، أو غامضة، أو مجملة لا تقنع المطلع عليها، أو مضطربة أو متناقضة، و كذا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند هام، أو لم تدون طريق ثبوت الوقائع ، انما يعد الحكم مسببا وغير مشروب بعيد شكلي يبطله متى اشتمل على الاسباب التي بنى عليها ولو كانت هذه الاسباب لا ترتكز على اساس قانوني سليم ويكون الحكم في هذه الاحوال قابلا للطعن اذا توافرت شروطه انه قد بني على مخالفه للقانون انما لا يعد غير مسبب ولا يعد باطلا لان كل ما توجبه قانون اصول المحاكمات لصحه الاحكام من حيث الشكل ان تكون مسببه اي مشتمله على الاسباب التي بنيت عليها او كانت هي واسبابها قد قامت على اساس من القانون وغير سليم وكذا اذا كانت هناك قصور في الحكم عن ايران الاسباب القانونيه اللازمه الكافيه او لخطا فيها فمتى كانت الاسباب الواقعيه الصحيحه سليمه وكانت النتيجه التي انتهى اليها تتمشى مع نصوص القانون فان الحكم يكون صحيحا وان لم يذكر القاعده القانونيه التي طبقت بصدده


خامساً – منطوق الحكم:
هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذي يقبل التنفيذ ويدرج القاضي فيه حقوق كل خصم والتزاماته والذي يحوز الحجيه من الحكم هو القضاء الذي يرد في منطوقه وبه يكون الطعن لا في اسبابه اللهم الا اذا كانت هذه الاسباب مكمله للمنطوق والتي تسمى بالاسباب الجوهريه فاسباب الحكم المرتبطه بالمنطوق ارتباطا وثيقا تكتسب الحجيه وشانها في ذلك شان المنطوق
واذا تناقضت اجزاء المنطوق مع بعضها فلا يعد الحكم خاليا من اسبابه وان كان هذا يعد في ذاته سببا للطعن اذا جعل هذا التناقض تفيد الحكم مستحيلا كما اذا قضت المحكمه بوقوع المقاصه بين دين المدعي ودين المدعي عليه ثم قضت في ذات منطوق الحكم بالزام المدعى عليه بدينه وفي الغالب يكون الحكم المتناقض في منطوقه متناقضا في أسبابه
وتبرز اهميه التفريق بين الحكم الباطل والحكم المشوب بخطا في تطبيق القانون ذلك ان الماده 250 اصول محاكمات مدنيه مثلا تجيز للنيابه العامه الطعن بالنقض بالاحكام المبرمه نفعا للقانون اذا كان الحكم مبنيا على مخالفه للقانون او خطا في تطبيقه او في تاويله ولم تجزه لمجرد صدور هذه الاحكام باطله او مبنيه على اجراءات باطله في الحكم الذي يخالف قواعده الاختصاص ايا كان نوعه يعد مشوا بخطا في تطبيق القانون انما لا يعد باطلاً


انه يكون الحكم باطلا قابل للالغاء اذا كان صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع اذا بني على اجراء باطل انما يشترط لاعمال هذه القاعده:
١- ان يتخذ في الدعوى اجراء باطل بني عليه الحكم سواء افتتحت الخصومه ام انتهت به
٢- هل يكون الخصم صاحب المصلحه في التمسك بالبطلان قد اسقط حقه فيه كالذي قام مقام من تقرر سببا انقطاع الخصومه فيه ولم يتمسك ببطلان ما تلا سبب انقطاع الخصومه من اجراءات
٣- الا تكون المحكمه قد قضت بصحه الاجراء بحكم فرعي صحيح وان كان حكمها بصحه الاجراء مخالفه للقانون فهنا لا يعد الحكم مبنيا على اجراء باطل وان شابه خطا في تطبيق القانون وجاز الطعن بالنقض فيه لهذا السبب
٤- ان يبني الحكم المطعون فيه على الاجراء الباطل ذاته
٥- ان يكون الطاعن هو الخصم ذاته والذي مسه الاجراء الباطل ما لم يكن البطلان متعلقا بالنظام العام
٦- ان يتمسك الطاعن بالبطلان قبل تعرضه للموضوع ما لم يكن البطلان من النظام العام.
سادساً – الحكم الباطل و الحكم المعدوم:
إذا فقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية، أو شابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه يفقد صفة الحكم و يكون معدوماً، و إنما إذا كان العيب الذي شابه لم يمتد إلى انعقاده و بالتالي لم يفقد طبيعته كحكم إنما أثر في صحته فإنه يعد باطلاً و ليس معدوماً. فالانعدام درجة أشد من البطلان، لأن الحكم الباطل موجود و منتج لآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه عند ولوج طريق الطعن المقرر قانوناً.
فاذا صدر الحكم من شخص لا يعد قاضيا او من قابل لما يحلف بعد اليمين القانونيه ومن قال زالت عنه ولايه القضاء بسبب العزل او التقاعد او الاستقاله او الوقف مؤقتا عن العمل او من قاضي جاء تعيينه باطلا ومخالفا للقانون بصوره صريحه او فاضحه فهو حكم معدوم وكذا اذا صدر قرار بالحجر على القاضي فجميع ما يصدره من احكام يعد معدوما من وقت توقيع الحجر عليه
واذا صدر الحكم من قاضيين في محكمه مشكله من ثلاث قضاه فانه يعد باطلا اذا صدر من اربعه قضاه
ويعد باطلا وليس معدوما الحكم الصادر في قضيه لم تمثل فيها النيابه العامه رغم ان القانون يجب تمثيلها وكذا اذا صدر حكم عن قاضي غير صالح للنظر بالدعوه لتوفر سبب من اسباب عدم الصلاحيه فانه سبق له في مرحله ان في الدعوه واصدر قرارا فاصلا فيها فان الحكم في بعض اجتهادات محكمه النقد لا يعد معدوما بالباطلا ويتوجب الطعن فيه وفق القواعد المقرره في القانون
خلاف ذلك الحكم الصادر من جهه القباء او محكمه استثنائيه خارج حدود اختصاصها فانه لن تكون لها ولايه القضاء خارج هذه الحدود ويعد الحكم في مثل هذه الحاله كما لو كان صادرا من شخص ليس قاريا وبالتالي يكون معدوما
اما الحكم الصادر من المحكمه غير مختصه نوعيا او محليا فهو يتمتع بكامل حجيته وتسري اثاره كافه انما يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المناسب وفي ميعاده ومتى انقضت مواعيد الطعن فيه اصبح باتا وبما ان الخصومه لا تنعقد الا بين اطراف الاحياء فان الحكم الصادر على شخص توفي او فقد اهليته بالجنون قبل رفع الدعوه عليه يعد معدوما فده التي تقهوى لا تقبل التصحيح لانها غير موجوده وطالما انها معدومه فان الاشاره الموضوعه لاجلها على صحيفه العقار تكون معدومه ايضا
وكذلك الامر اذا توفي المدعي قبل ان تنعقد الخصومه وصدر الحكم على ورثته بعد ان انعقدت الخصومه بتبليغ المدعى عليه بعد هذه الوفاه تكون الخصومه معدومه ويعد معدوما كل الحكم يصدر فيها على المدعي ما دام ورثته لم يتدخلوا في الخصومه تلقائيا او بناء على تبليغهم من جانب المدعي عليه اما اذا صدر الحكم فيها على المده عليه فانه يكون قابلا للبطلان رعايه لمصلحه ورثه المدعي
اما صدور الحكم على من توفي بعد رفع الدعوه عليه فهو حكم باطل لمصلحه من شرع انقطاع الخصومه لحمايته وهو مرثته الذين لم يتمثلوا في الخصومه ولم يبلغوا بقيامها في هذه الحاله ولا يجوز للمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها كما يعد الحكم معدوما اذا صدر على شخص لم يبلغ اطلاقا بصحيفه الدعوه وكذا الحكم الصادر على من تم اعلانه باجراء معدوم كما لو بلغ بمحضر تبليغ ثبت تزويره قضاء وذلك لان الخصومه لم تنعقد اساسا اما اذا كان التبليغ مبنيا على اجراء باطل فان الحكم يكون باطل
ويعد الحكم مبنيا على اجراء باطل ولا يعد معدوما اذا صدر في قضيه تخلف فيها الخصوم عن الحضور اذا كان واجبا على المحكمه ان تقرر شطب الدعوه ويكون السبيل هو طريق الطعن المقرر قانونا
ولا يعد الحكم ولا يفقده اركانه الاساسيه صدوره في دعوه رفعت على غير ذي صفه


سابعاً – أهمية التمييز بين الحكم الباطل و الحكم المعدوم:
١- ان ابرام الحكم يغطي كل عيب او خطا في تطبيق القانون او تاويله ما دام العيب لا يرقى لدرجه الانعدام والحكم الباطل يبقى قائما ومرتبا اثاره القانونيه الى ان يحكم ببطلانه بطريق طعن المناسب وان ابرامه يغطي كل حالات الطعن
اما الحكم المعدوم فلا وجود له ولا يرتب اي اثر قانوني ويكفي انكاره وتجاهله عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء دون الحاجه لولوج طريق الطعن فيه لتقرير انعدامه انما يجوز رفع دعوى مبتدأ بطلب انعدامه على انه ولئن كانت الاحكام المعدومه تعد غير موجوده قانونا وهي لا تستلزم الطعن فيها ولا رفع دعوى عاديه ضدها لتقرير انعدامها وبطلان اثارها وانما يكفي التمسك بعدم وجودها حتى لا يكون لها اي اثر الا انه ليس تمت ما يحرم على الخصوم مراجعه طرق الطعن فيها لإعلان بطلانها
٢- انه بطلان الحكم يزول بالرد عليه بما يدل على عده صحيحا ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام اما الحكم المعدوم فلا تزول حاله انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعده صحيحا لان النزول عن التمسك بالانعدام لا يمنح للحكم ركنه الاساسيه الذي يفقده وان صلح النزول اقرارا من الخصم بالحق الثابت لخصمه في الحكم المعدوم
٣- اذا كان التبليغ امام محكمه البدايه باطلا والحكم على هذا الاساس باطل وقبلت محكمه الاستئناف شكلا وتوفر لديها صحه الخصومه والتمثيل فان على محكمه الاستئناف ان تفصل في موضوع الدعوى.
ثامناً – المحكمة المختصة بطلب انعدام الحكم:
لا ستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة إلى النزاع بصدور حكم معدوم عنها، إنما بصدور حكم صحيح أو باطل على الأقل، و إذا كانت الخصومة معدومة كانت هي و الحكم الصادر في حكم العدم، و من ثم فالدعوى بطلب انعدام حكم ترفع أمام ذات المحكمة التي أصدرته.
فإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم المعدوم، و أن محكمة النقض لم تتصد لإصدار ذلك الحكم، أي أنها لم تحكم بالدعوى كمحكمة موضوع، و إنما قامت بتصديقه، فهذا يعني أن محكمة النقض لم تفصل في النزاع و تبقى محكمة الاستئناف التي أبرم حكمها من محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في النظر بدعوى الانعدام.
إن سلامة التنظيم القضائي تتطلب أن تفصل في الدعوى بانعدام الحكم المحكمة التي أصدرته ذاتها ، فإذا كان الانعدام قد جرى أمام محكمة الاستئناف فإنها هي المختصة ، وإذا صدر الحكم من الدرجة الأولى ، وطعن فيه بالاستئناف وبحثت محكمة الاستئناف وأصدرت قرارها بالقبول شكلاً ورفضه موضوعاً, فإنها هي المحكمة المختصة في النظر بطلب الانعدام، ولو جرى الانعدام بحكم محكمة الدرجة الأولى ، طالما أن محكمة الاستئناف تصدت للموضوع ، كيلا تسلط محكمة أدنى على محكمة أعلى ، أما في حال الرفض شكلاً ومن دون الدخول في الموضوع ، فإن المحكمة المختصة هي التي أصدرت الحكم بالموضوع لا المحكمة التي رفضت الطعن شكلاً
ويعاد النظر في الموضوع إن شاء ذلك صاحب المصلحة ، وبشرط استيفاء ما كان سبباً في انعدام الحكم ، وتستكمل الإجراءات من آخر إجراء صحيح تم في الخصومة ، أو تعاد الخصومة من جديد بإجراء صحيح إذا كانت الأولى معدومة.
فعلى محكمة الاستئناف - مثلاً - أن تقضي بفسخ الحكم المعدوم وإلغائه، وتتولى بعدئذ تصحيح إجراءات الخصومة والادعاء ثم تتوصل إلى الفصل في موضوع النزاع
فلا أثر للإجراءات المتخذة قبل انعقاد الخصومة ولا يصححها حضور المدعى عليه فيما بعد وقبوله بها لأنها أصلاً غير موجودة
إن القواعد المقررة للطعن في الأحكام لا تسري في أحوال الانعدام ، ومن ثم يجوز أن ترفع دعوى مبتدأة بطلب انعدام الحكم كما يجوز التمسك به على صورة دفع في أي خصومة تستند إلى الحكم المعدوم
أما بالنسبة إلى طلب بطلان الحكم ، فلا بد من ولوج طريق الطعن الذي قرره التشريع ولا يجوز إبطاله بدعوى مبتدأة ، وإذا طلب تقرير بطلان حكم بدعوى مبتدأة ، فإن للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها ، مثلما يحق لمحكمة الطعن أن تحكم بعدم قبول الطعن إذا تخلف شرط من شروط قبوله - كرفعه في غير ميعاده – بحسبان أنه خارج طرق الطعن التي حددها القانون للتظلم من الأحكام ، لا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق آخر
على أن للخصوم الخيار فى حالات الانعدام أن يطعنوا بالحكم المعدوم إذا كان قابلا للطعن ، أو أن يتقدموا ، إذا لم يكن قابلا للطعن ، إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه ، لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص إنما يفيد أن الحكم لا وجود له
فإذا صدر حكم معدوم عن محكمة الدرجة الأولى قابلاً للاستئناف ، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف في حال قبول الاستئناف شكلاً أن تحكم بانعدام القرار المستأنف، وأن تقضي بموضوع الدعوى لا أن تعيد الدعوى إلى المحكمة مصدرة القرار المستأنف، وإن هذا لا يعد تجاوزاً أو إلغاء لدور محكمة الدرجة الأولى ، بحسبان أن هذه الأخيرة تكون بإصدارها القرار المعدوم لعدم وجود توقيع القاضي عليه قد رفعت يدها عن الدعوى بعد إعلان ختام المحاكمة ، وفي حال عدم استئناف القرار أو عدم قابليته للاستئناف يمكن طلب الانعدام أمام المحكمة نفسها التي أصدرت القرار بدعوى مبتدأ
وتعد دعوى الانعدام طريقاً من طرق الطعن غير العادية ، ولا يصح . بهذه المنزلة أن يكون للحكم الصادر فيها طريقاً للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب انعدام قرارها ، لأن الفرع يتبع الأصل ولا يملك أكثر منه ، فإذا كان القرار الأصلي يصدر مبرماً فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرماً أيضاً
ميعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية
إن مسودة الحكم تحفظ - كما مر - في ملف القضية و لا تعطى صور منها للخصوم ، ولا تشتمل إلا على منطوق الحكم وأسبابه فهي لا تغني -إذن - عن نسخة الحكم الأصلية ، ويوجب القانون تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة ، وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى (م۲۰۳) أصول محاكمات و لا يضاف ميعاد المسافة إلى المواعيد المتقدمة لأن مواعيد امة المسافة تقرر المصلحة الخصوم و لا يترتب أي بطلان على عدم مراعاة هذه المواعيد ، إنما يلتزم المتسبب في التأخير بالتعويض عملاً بالقواعد العامة


الصور الرسمية للأحكام
نصت المادة ۲۰۷ أصول المحاكمات على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها كل من الرئيس والكاتب فصورة النسخة الأصلية للحكم يكفي توقيعها من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة شريطة أن تختم بخاتم المحكمة ، وإن يكن خلوها من خاتم المحكمة لا يؤدي إلى بطلانها
ويجوز أن يوقعها رئيس المحكمة غير الذي اشترك في المرافعة والمداولة ونطق الحكم ووقع على مسودته مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه فهذه الأخيرة هي التي ينبغي أن لا توقع إلا من نفس القاضي الذي اشترك في المداولة وسمع المرافعة وسواء اشترك في النطق بالحكم أم لا. وتعد نسخة الحكم الأصلية حجة بما اشتملت عليه من بيانات، ولا يمكن إنكارها إلا بادعاء بالتزوير. وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية جاز تحرير غيرها إذا كان هذا ممكناً ، كما يجوز الاعتماد على صورته وتعد أصلاً في هذا الصدد ، وتنطبق أحكام المادة (۷-۸ ) من قانون البينات بشأن حجية صورة الورقة الرسمية إذا فقد أصلها


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

الإطار الاسترات...

الإطار الاستراتيجي للصحة والعافية النفسية 2019 - 2022 يستند تطوير الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة و...

The numerical s...

The numerical simulation of rocket engine thrust chambers is very challenging as several damaging ph...

لاستراتيجية الو...

لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...

الليلة الأولى ...

الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...

الليلة الأولى ...

الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...

لا تخافي ترا ال...

لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...

د.رقية العلواني...

د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...

و من أهم المعوق...

و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...

تعتبر اليابان ن...

تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...

السودان يمتلك ب...

السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...

يُعدّ هذا الفصل...

يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...

Research Summar...

Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...