Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

الضوابط القانونية لتأسيس الدعوى الإستعجالية العقارية
تعد الدعوى القضائية بمفهومها العام بأنها الوسيلة التي يلجأ بها الشخص إلى السلطة القضائية لحماية حقه أو الحصول عليه في حالة تعرضه لأي خطر يهدد مركزه القانوني ، أما فيما يتعلق بتعريف المشرع الجزائري للدعوى فقد حذا حذوا المشرع الفرنسي ، من هذا التعريف يتبين أن القضاء الإستعجالي سواء كان عادي أو إداري جاء لدرء أي خطر يهدد حقا من الحقوق لا يمكن تداركه مستقبلا، و بناء على ما سبق ، بينما يتضمن المبحث الثاني سلطات قاضي الإستعجال

المبحث الأول:
و عليه سنقوم في هذا المبحث بإبراز شروط قبول الدعوى الإستعجالية العقارية في( المطلب الأول) و قواعد الإختصاص في المنازعات العقارية الإستعجالية من جهة أخرى في (المطلب الثاني)
المطلب الأول :
الفرع الأول : الشروط الموضوعية لقبول الدعوى الإستعجالية
حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الموضوعية التي تلازم جميع الدعاوى كشرط لقبولها، نص المشرع في المادة 13 من ق إ م إ المعدل و المتمم بقانون رقم22-13 على أنه: " لا يجوز لأي شخص، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ". و يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ". 1- الصفة (status)
الصفة هي العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها و يجب أن تثبت لدى القاضي في أي طلب أصلي أو مقابل أو أي دفع أو أي طعن بمعنى القانوني ، حيث يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المطلوب حمايته بصفة مستعجلة ، و بالتالي إذا تخلفت الصفة في المدعي أو المدعى عليه كانت الدعوى غير مقبولة و يتولد عن ذلك دفعا بعدم القبول الدعوى و يجوز لكل من المدعى عليه و محاميه إثارة الدفع بإنعدام الصفة في خصمه في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى لأنها شرط أساسي من النظام العام . لذلك يمكن التمييز بين الصفة الموضوعية التي تثبت لصاحب الحق من جهة و الصفة الإجرائية التي يمنحها القانون لشخص آخر غير صاحب الحق من جهة اخرى . أ‌- الصفة الموضوعية (Objective status)
تثبت الصفة الموضوعية للمدعي في المطالبة القضائية بصفته صاحب الحق المطالب به أو الذي تم الإعتداء عليه أو الذي يخشى من ذلك ، ومن هذا المنطلق تثبت الصفة لنائبه و خلفه، و تثبت الصفة في المدعى عليه إذا كان هو صاحب المركز القانوني للمعتدي على الحق المدعى به فإذا رفعت الدعوى من شخص آخر غير صاحب الحق ولم يكن لا نائبا عنه ولا إحدى خلفه ، و إستخلاصا لذلك فإن توافر الصفة في المدعي أو المدعى عليه طوال مراحل الدعوى مسألة يختص بها القاضي و يثيرها من تلقاء نفسه دون خضوعه لأية رقابة من المحكمة العليا مادام حكمه مبني على أسباب مقنعة ، كما يجب أن تستمر الصفة في أطراف الدعوى خلال جميع مراحلها،
و إنما يجب على المحكمة أن تمنح للمدعي أجلا لتصحيح دعواه و توجيهها لصاحب الصفة الجديد. ب‌- الصفة الإجرائية (Procedural status)
نقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق ويكون في الحالات التي يستحيل فيها على صاحب الصفة الأصلي مباشرة الدعوى بنفسه ، و ناقصوها ، أو الوصاية، و يجدر الإشارة على أن من تثبت له الصفة الإجرائية لا تتوافر لديه الصفة الموضوعية إنما فقط له الصفة في مباشرة إجراءات الدعوى بدلا من صاحب الحق الأصلي بصفته ممثلا كالولي الذي يرفع الدعوى بإسم القاصر الذي بصفته المدعي لأنه هو صاحب الحق الموضوعي، و هذا ما أكدته المحكمة العليا " . لا
". 2- المصلحة (interest)
فهذه المنفعة هيا ما يعرف بالمصلحة في حد ذاتها و يجب أن تكون المصلحة مستندة على حق أو مركز قانوني و أن تكون شخصية، فالقاضي أول ما يقوم به هو البحث عن شروط رفع الدعوى من صفة و مصلحة لدى المدعي و المدعى عليه وكذا ما تعلق بالأهلية و مدى توفر الإذن في حالة إشترطها القانون سواء للشخص الطبيعي أو بالنسبة للشخص المعنوي .
أ‌- المصلحة القانونية و القائمة (Legal and existing interest)
يقصد بالمصلحة القانونية المنفعة أو الغاية التي لا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة كالدعوى التي ترمي إلى المطالبة بدين القمار غير مقبولة لعدم قانونية المصلحة ،
3- الأهلية (Qualification or eligibilty)
إن من الشروط الضرورية التي يستوجب توافرها في المدعي و المدعى عليه هو تمتعه بالأهلية الكاملة للتقاضي و خلوها من أي عارض قد يشوبها ، insane or an imbecile ) و للقصر بوجه خاص، 4- الإذن (autorisation)
كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون "، "، و قد أقر المشرع الإذن في حالات معينة تتعلق :
- أو الإذن المتعلق بدعوى يكون محلها منازعة تتعلق بمال مملوك لناقص الأهلية أو عديميها.
فيمنح الإذن من قبل قاضي شؤون الأسرة بعدما يتم تقديم طلب من قبل المعني بالأمر في شكل طلب لإستصدار أمر على عريضة . ثانيا : الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية الإستعجالية العقارية
إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها في الدعوى الإستعجالية العقارية من صفة و مصلحة و أهلية و إذن هناك شروط خاصة إشترطها المشرع لصحة الدعوى الإدارية الإستعجالية و هي كالتالي:
مع العريضة الإفتتاحية الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، إلا أنه في حالة وجود مانع من إرفاق القرار الإداري مع العريضة الإفتتاحية بسبب إمتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة ، حسب نص المادة 926 من ق إ م إ المعدل و المتمم، لأن المادة أشارت إلى وجوب إرفاق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره بنسخة من عريضة دعوى الموضوع و ذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا، الأصل في القرار الإداري هو التنفيذ و الإستثناء هو الوقف ، تنشأ الخصومة برفع الدعوى إلى المحكمة و تنعقد بتبليغها للمدعى عليه تحت طائلة عدم الإنعقاد و هذا ما ينطبق على الدعوى الإستعجالية فترفع بنفس الشكل الذي يتم به رفع جميع الدعاوى العادية ، إلا أن ما يميز الدعوى الإستعجالية عن بقية الدعاوى الأخرى هو إختصار مواعيدها و بساطة إجراءاتها منها ما تعلق بالمواعيد الخاصة بالحضور أو مواعيد الطعن أو المواعيد المتعلقة بالبت في الدعوى الإستعجالية فلا تتسم بالتعقيد كبعض القضايا الأخرى. أولا :العريضة (The petition)
تعرف العريضة بأنها الورقة التي يدعو بها الخصم خصمه للحضور أمام المحكمة ، و الملاحظ من مضمون نص المادة 815 قبل تعديلها كانت كما مايلي : "مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محامي " ، و بناءا على ذلك يتبين أن العريضة لم تبقى تقدم بالطريقة التقليدية و إنما أصبحت أبعد من ذلك بعد إدخال الرقمنة على مرفق القضاء من أجل تسهيل الإجراءات و مواكبة التطورات بتقديمها الكترونيا تماشيا مع مبدأ صفر ورقة، 1- البيانات التي تتضمنها العريضة :
تنص المادة 15 من ق إ م إ المعدل و المتمم على ما يلي:
يجب أن تتضمن العريضة الإفتتاحية للدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، 2- إسم و لقب المدعي و موطنه، عند الإقتضاء، 7- و إضافة إلى هذه البيانات يجب أن تتضمن العريضة عقارا أو حقوقا عقارية متنازع فيها لتكون بذلك دعوى إستعجالية محلها عقار.
ثانيا: الرسوم القضائية (Judicial fees)
يعتبر الرسم القضائي ذلك الحق الذي يعود للخزينة العمومية ، أو المبلغ المالي الذي يقوم المدعي بدفعه للخزينة العمومية نظير خدمة عمومية لمباشرة دعواه أمام القضاء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بأمر غير قابل لأي طعن". و يستخلص من هذا الحديث على أن أمين الضبط ملزم بمراقبة وصل تسديد الرسوم القضائية قبل تلقيه لأي عريضة إفتتاحية و تسجيلها في السجل الخاص بالدعاوى و إلا ترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى . و عليه يلاحظ أيضا من نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري أورد إستثناء بشأن الرسوم القضائية و المتمثل في إعفاء فئة معينة من إلزامية تسديد تلك الرسوم ، - جميع الإجراءات المتعلقة بالقيد التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الموضوعة تحت وصايتها . - كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية . و منه يتبين أن المشرع وضع مبدأ أساسي لضمان المساواة ما بين المواطنين في اللجوء إلى العدالة من أجل حماية حقوقهم و lists of abbreviatios هو ما يعرف بالمساعدة القضائية. فهي بمثابة إعفاء من دفع المصاريف القضائية أو أن طالبي الإستفادة هم فئات نص القانون صراحة على الإستفادة من المساعدة القضائية و تشمل :

3- مصاريف الترجمة و الخبرة، 5- مصاريف التنفيذ، 7- مصاريف التكليف المباشر بالحضور. و الذي يكون المختص في معالجة تلك الملفات و القيام بجميع التحقيقات حول طالب المساعدة و يتعين على مصالح الدولة و الجماعات المحلية و مصالح الضمان الإجتماعي الإرسال للمكتب كل المعلومات الضرورية التي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر و في حالة عدم الرد في أجل 20 يوما من تاريخ إخطارها يعد قبولا ضمنيا على طلب المساعدة القضائية. - إذا اكتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر كافية. ثالثا :التكليف بالحضور (Assignment of attendance)
مزاعم، باستعمال جميع الوسائل الممكنة قانونا للدفاع عن وجهة نظرهم . و منه يتبين أن المبدأ يفرض واجب إلزامي لابد منه هو التكليف الصحيح بالحضور إلى الجلسة، أنظر الملحق رقم )

أ‌- ميعاد التكليف بالحضور (Appointment date for attendance)
غير أن المشرع قام بوضع إستثناء ضمن الفقرة الثالثة من المادة 16 على أن الميعاد الخاص بالقضايا العادية لا ينطبق على القضايا الإستعجالية ، بحيث منح إمكانية تقصير المواعيد للقاضي المختص في الأمور المستعجلة لتوفر عنصر السرعة التي يقتضيها الحال في هذا النوع من القضايا . في حالة الإستعجال العادي يتم تقديم الطلب بموجب عريضة إفتتاحية بنفس الشكل الذي يتم به تقديم الدعاوى العادية الأخرى ، إضافة إلى ذلك إمكانية تخفيض الآجال الخاصة بالتكليف بالحضور في مواد الإستعجال إلى 24 ساعة. أما بخصوص حالة الإستعجال القصوى يتقدم تقديم الطلب عند وجود الضرورة القصوى تستلزم قيام خطر جسيم يستدعي الفصل حالا في الإجراء التحفظي المطلوب دون تأجيل أو تأخير ، و يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي . وفي نفس السياق يجوز تقديم الدعوى الإستعجالية في غير أيام و ساعات العمل المحددة للفصل في القضايا المستعجلة إذا إقتضت أحوال الإستعجال القصوى، فيقدم الطلب إلى القاضي المكلف بها بمقر الجهة القضائية و يكون قبل قيد الدعوى بسجل أمانة الضبط، و القيام بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة إن إقتضى الأمر ذلك .
أما بخصوص الميعاد الخاص بالحضور في حالة الضرورة القصوى يتم تقصير الميعاد و جعله من ساعة إلى ساعة ، أ‌- محتوى التكليف بالحضور (the content of the assignment of attendance)
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية:
3- اسم و لقب الشخص المكلف بالحضور و موطنه، و صفة ممثله القانوني و الإتفاقي ، بعد القيام بتسيلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي ، يحرر هذا الأخير محضرا ثانيا لنفس الدعوى ، يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم و لقب المحضر القضائي، و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه، 2- اسم و لقب المدعي و موطنه، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته و طبيعته و مقره الإجتماعي ، 4- توقيع المبلغ له على المحضر ، و الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته ، و تاريخ صدورها ، 5- تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له ، مرفقا بنسخة من العريضة الإفتتاحية ، مؤشر عليها من أمين الضبط، 6- الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو رفض التوقيع عليه، 8- تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم إمتثاله للتكليف بالحضور ، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر. و عليه لا يمكن إعتبار كل ما يحتويه عقد تبليغ مشترط تحت طائلة البطلان،

رابعا: التبليغ الرسمي (formal notification)
تطرق المشرع إلى تعريف التبليغ الرسمي بموجب المادتان 406 و 407 من ق إ م إ بأنه ذلك التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، و في نفس السياق نلاحظ أن التبليغ هو إجراء يتم بموجبه نقل وثيقة قضائية أو غير قضائية بناء على طلب من المدعي و تسليمها إلى المدعى عليه وفقا للأوضاع و الأشكال التي حددها القانون ،
أما فيما يخص العقود و الوثائق غير القضائية فهي تلك التي لا تتعلق بخصومة قائمة كالإعذارات ،
1- محتوى محضر التبليغ (Content of the report)
تضمنت المادة 407 من نفس القانون على البيانات التي يجب أن يتضمنها المحضر المتعلق بالتبليغ الرسمي في أصله و نسخه البيانات الآتية:
2- تاريخ التبليغ بالحروف و ساعته . 3- إسم و لقب طالب التبليغ و موطنه . 4- إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا ، تذكر تسميته و طبيعته و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي . 5- إسم و لقب و موطن الشخص الذي تلقى التبليغ . و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته و تسميته و مقره الإجتماعي و إسم و لقب و صفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي. 6- توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ و بيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته و رقمها و تاريخ إصدارها، يجب عليه وضع بصمته. 7- الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له . و الجدير بالملاحظة أن في الفقرة الأخيرة من هذه المادة تضمنت نصا هاما مفاده أنه إذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي تلك البيانات المشار إليها أعلاه فإنه يجوز للشخص المطلوب تبليغه أن يدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفاع آخر. و من هذا المنعطف تعتبر ورقة التبليغ الرسمي ورقة رسمية محررة و موقعة من قبل ضابط عمومي تتمتع بالقوة الثبوتية ،
2- أوقات التبليغ
ورد في نص المادة 416 من ق إم إ المعدل و المتمم على أنه:" لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الثامنة مساء ولا خلال أيام العطل، و يعنى بهذه المادة أن المحضريين القضائيين لا يجوز لهم أن يقوموا بإجراءات التبليغ خارج الأوقات المحددة و المعينة في القانون لعدم إزعاج المواطنين خلال أوقات الليل و أيام العطل إلا أن في المقابل يوجد إستثناء بخصوص حالة الإستعجال و الضرورة بحيث يجوز للمحضر القضائي بناء على طلب مسبب أن يقوم بإجراءات التبليغ في الليل و خلال أيام العطل و لكن بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من القاضي المختص بالنظر في موضوع الدعوى، في شكل أمر على ذيل عريضة يصدره إستنادا إلى طلب مسبب من طالب التبليغ و لا يقبل أية طريقة من طرق الطعن . و في حالة قيام المحضر القضائي بالتبليغ خارج الأوقات المسموح بها و دون حصوله على إذن كتابي مسبق من القاضي المختص فيعتبر هذا التبليغ باطلا و لا يعتد به.
3- أوضاع التبليغ الرسمي (Official notification status)
أ‌- التبليغ الشخصي (Personal notification)
- إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا طبيعيا، يستلم هذا الأخير السند المبلغ و يشهد على ذلك المحضر القضائي .


Original text

الفصل الأول:
الضوابط القانونية لتأسيس الدعوى الإستعجالية العقارية
تعد الدعوى القضائية بمفهومها العام بأنها الوسيلة التي يلجأ بها الشخص إلى السلطة القضائية لحماية حقه أو الحصول عليه في حالة تعرضه لأي خطر يهدد مركزه القانوني ، أما فيما يتعلق بتعريف المشرع الجزائري للدعوى فقد حذا حذوا المشرع الفرنسي ،وتطرق الى تعريف الدعوى القضائية في المادة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمم على أنه:" يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع الدعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته..." .
فتعرف الدعوى الإستعجالية بأنها ذلك العمل الغرض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة و بطريقة مؤقتة شريطة ألا يتعرض القاضي في حكمه لأصل الحق، ولا يقيد حكمه قاضي الموضوع كما أنه يقرر حماية قضائية عاجلة لأحد الخصوم بسبب بطء قضاء الموضوع و طول إجراءاته ، من هذا التعريف يتبين أن القضاء الإستعجالي سواء كان عادي أو إداري جاء لدرء أي خطر يهدد حقا من الحقوق لا يمكن تداركه مستقبلا، لذلك خص المشرع الجزائري مجموعة من الشروط المتلازمة للدعوى الإستعجالية خلال سيرها سواء تعلقت بأطراف الدعوى من جهة أو قواعد الإختصاص من جهة أخرى و التي تتمثل في تحديد الجهة المختصة قضائيا حسب نوع الدعوى المراد رفعها و التي تكون إما من إختصاص القضاء العادي أو القضاء الإداري .
و بناء على ما سبق ، إرتأينا أن نقسم الفصل الأول إلى مبحثين ،نتناول في المبحث الأول شروط رفع الدعوى الإستعجالية العقارية ،بينما يتضمن المبحث الثاني سلطات قاضي الإستعجال


المبحث الأول:
شروط رفع الدعوى الإستعجالية العقارية
نظم المشرع مسألة ممارسة الدعوى القضائية بفرض مجموعة من الشروط منها الموضوعية التي تتعلق بأطراف الدعوى و الشروط الشكلية المتعلقة بالعريضة و إجراءات كيفية تبليغها إلى الخصم ، فليس كل ملتجأ للقضاء الحق في رفع دعواه ما لم تتوافر كل هذه الشروط، إضافة إلى ذلك وضع مجموعة من القواعد لتحديد الجهة المختصة قضائيا للفصل في الدعوى الإستعجالية العقارية.
و عليه سنقوم في هذا المبحث بإبراز شروط قبول الدعوى الإستعجالية العقارية في( المطلب الأول) و قواعد الإختصاص في المنازعات العقارية الإستعجالية من جهة أخرى في (المطلب الثاني)
المطلب الأول :

شروط قبول الدعوى الإستعجالية العقارية
وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط التي تلازم الدعوى الإستعجالية العقارية و خصها بمجموعة من الشروط التي تميزها عن بقية الدعاوى الأخرى نظرا لإتسامها بطابع الإستعجال و السرعة عكس بقية الدعاوى الأخرى، و هذا ما نحن بصدد دراسته في هذا المطلب.
الفرع الأول : الشروط الموضوعية لقبول الدعوى الإستعجالية
حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الموضوعية التي تلازم جميع الدعاوى كشرط لقبولها، سواء كان ذلك خاص بأطراف الدعوى من جهة أو حسب نوع النزاع القائم من جهة أخرى الذي يكون إما من إختصاص القضاء الإداري أو القضاء العادي و هو ما سنتطرق له في هذا الفرع.
أولا: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى
نص المشرع في المادة 13 من ق إ م إ المعدل و المتمم بقانون رقم22-13 على أنه: " لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ".
و يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ".
فيتضح من نص المادة على أن الدعوى تلازمها مجموعة من الضوابط القانونية، لذلك يجب على القاضي أن يتأكد من مدى توفر الشروط الخاصة بها قبل دراسته موضوع الدعوى المطروحة أمامه، فتعتبر الصفة و المصلحة و الأهلية و الإذن أركانا أساسية و جوهرية في كل دعوى قضائية و تصبح غير مقبولة في حالة فقد أحدهم .
1- الصفة (status)
الصفة هي العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها و يجب أن تثبت لدى القاضي في أي طلب أصلي أو مقابل أو أي دفع أو أي طعن بمعنى القانوني ، فهي الحق في المطالبة أمام القضاء و التمتع بصفة التقاضي لإدعاء حق أو مركز قانوني لأنفسهم لكي تقبل دعواهم ، حيث يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المطلوب حمايته بصفة مستعجلة ،و المدعى عليه يكون الطرف السلبي في هذا الحق أو المركز القانوني و المسؤول عن نفي ما ادعى به خصمه.
و بالتالي إذا تخلفت الصفة في المدعي أو المدعى عليه كانت الدعوى غير مقبولة و يتولد عن ذلك دفعا بعدم القبول الدعوى و يجوز لكل من المدعى عليه و محاميه إثارة الدفع بإنعدام الصفة في خصمه في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى لأنها شرط أساسي من النظام العام .
لذلك يمكن التمييز بين الصفة الموضوعية التي تثبت لصاحب الحق من جهة و الصفة الإجرائية التي يمنحها القانون لشخص آخر غير صاحب الحق من جهة اخرى .
أ‌- الصفة الموضوعية (Objective status)
تثبت الصفة الموضوعية للمدعي في المطالبة القضائية بصفته صاحب الحق المطالب به أو الذي تم الإعتداء عليه أو الذي يخشى من ذلك ، ومن هذا المنطلق تثبت الصفة لنائبه و خلفه، و تثبت الصفة في المدعى عليه إذا كان هو صاحب المركز القانوني للمعتدي على الحق المدعى به فإذا رفعت الدعوى من شخص آخر غير صاحب الحق ولم يكن لا نائبا عنه ولا إحدى خلفه ، فإن الدعوى العقارية المستعجلة غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثيرها الخصوم و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى طبقا لنص المادة 13 في فقرتها الثانية من ق إ م إ:"...و يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه...".
و إستخلاصا لذلك فإن توافر الصفة في المدعي أو المدعى عليه طوال مراحل الدعوى مسألة يختص بها القاضي و يثيرها من تلقاء نفسه دون خضوعه لأية رقابة من المحكمة العليا مادام حكمه مبني على أسباب مقنعة ، كما يجب أن تستمر الصفة في أطراف الدعوى خلال جميع مراحلها، فإن انتقل هذا الحق من المدعي إلى الغير ترتب على ذلك زوال الصفة عنه و إنتقالها لصاحب الحق الجديد و في المقابل يشترط أيضا إستمرار توافر الصفة في المدعى عليه و إلا أصبحت غير مقبولة و يجب بذلك توجيه جميع الإجراءات إلى من إنتقلت له الصفة .

و يستنتج من ذلك أن إنعدام أو زوال الصفة في المدعي يترتب عنها الحكم بعدم قبول الدعوى لتخلف الصفة ، أما لزوالها بالنسبة للمدعى عليه لا يؤدي بذلك الحكم بعدم قبول الدعوى ،و إنما يجب على المحكمة أن تمنح للمدعي أجلا لتصحيح دعواه و توجيهها لصاحب الصفة الجديد.
ب‌- الصفة الإجرائية (Procedural status)
نقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق ويكون في الحالات التي يستحيل فيها على صاحب الصفة الأصلي مباشرة الدعوى بنفسه ،و تتمثل هذه الحالات حسب نص المادة 44 من ق م على أنه :" يخضع فاقد الأهلية ،و ناقصوها ،بحسب الأحوال لأحكام الولاية ، أو الوصاية، أو القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون" .
و يجدر الإشارة على أن من تثبت له الصفة الإجرائية لا تتوافر لديه الصفة الموضوعية إنما فقط له الصفة في مباشرة إجراءات الدعوى بدلا من صاحب الحق الأصلي بصفته ممثلا كالولي الذي يرفع الدعوى بإسم القاصر الذي بصفته المدعي لأنه هو صاحب الحق الموضوعي، و هذا ما أكدته المحكمة العليا " ... لا
تكون للممثل القانوني أو الوكيل عن صاحب الحق الصفة في رفع الدعوى و لا يكون طرفا فيها و إنما تكون له الصفة في مباشرة و متابعة إجراءات الدعوى ممثلا لصاحب الحق فيها... ".
2- المصلحة (interest)
إن في ممارسة الدعوى الإستعجالية العقارية بصفة عامة تقتضي وجود منفعة و فائدة سواء مادية كانت أو غير ذلك تعود على صاحبها "فلا دعوى بدون مصلحة "، فهذه المنفعة هيا ما يعرف بالمصلحة في حد ذاتها و يجب أن تكون المصلحة مستندة على حق أو مركز قانوني و أن تكون شخصية، محتملة و قائمة فتعتبر الغاية و الهدف التي رفعت من أجله الدعوى.
فالقاضي أول ما يقوم به هو البحث عن شروط رفع الدعوى من صفة و مصلحة لدى المدعي و المدعى عليه وكذا ما تعلق بالأهلية و مدى توفر الإذن في حالة إشترطها القانون سواء للشخص الطبيعي أو بالنسبة للشخص المعنوي .

أ‌- المصلحة القانونية و القائمة (Legal and existing interest)
يقصد بالمصلحة القانونية المنفعة أو الغاية التي لا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة كالدعوى التي ترمي إلى المطالبة بدين القمار غير مقبولة لعدم قانونية المصلحة ، و يقر بها القانون و يحميها بصفة مجردة و تكون المصلحة قائمة بذلك المصلحة المحققة غير المحتملة أي وقوع الإعتداء على الحق و نجم الضرر الذي به يتم اللجوء الى القضاء بصفة مستعجلة لحماية ذلك الحق من قبل صاحبه .


ب‌- المصلحة المحتملة (Potential interest)
الدعوى الإستعجالية هي دعوى مجردة لا تقتضي وجود حق أو مركز قانوني و إنما إحتمالا لذلك فقط، فيتضح من هذا على أنه ما يميز الدعوى المستعجلة بأنها تستند في أساسها على المصلحة المحتملة ومن هذا المنطلق يتبين بأنه لا يتم رفع الدعوى من أجل دفع الضرر فقط و إنما للوقاية من خطر أو ضرر محتمل الوقوع مستقبلا.
3- الأهلية (Qualification or eligibilty)
إن من الشروط الضرورية التي يستوجب توافرها في المدعي و المدعى عليه هو تمتعه بالأهلية الكاملة للتقاضي و خلوها من أي عارض قد يشوبها ، فيقصد بالأهلية قابلية الشخص في اكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات مع قدرته على القيام بالأعمال القانونية ،أما أهلية التقاضي هي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي و صلاحية الشخص في إكتساب المراكز القانونية في الخصومة و مباشرة الإجراءات المتعلقة بها ، فالإجراء المتعلق بالأهلية هو بمثابة حماية للمجنون و المعتوه و المحجور عليه(interdicted, insane or an imbecile ) و للقصر بوجه خاص، بحيث لا يجوز أن يتمسك بهذا الدفع سوى القاصر أو من قبل ممثله و إلا سقط حقه، لذلك أهلية التقاضي ليست شرطا من شروط قبول الدعوى و إنما شرطا لمباشرة إجراءاتها ويترتب عن تخلفها بطلان الإجراءات المتعلقة بالخصومة.
4- الإذن (autorisation)
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 13 فقرة 02 من ق إ م إ المعدل و المتمم:".. كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون "، فالإذن يعتبر قيد يشترط استيفاءه لقبول الدعوى و الذي يعرف على أنه :"ترخيص أو إجراء مسبق يشترطه القانون كالتفويض أو التظلم ..."، و قد أقر المشرع الإذن في حالات معينة تتعلق :



  • إما بوجوب تقديم التفويض القانوني (مكتوبا) الخاص بممثل الشخص المعنوي باعتباره أثرا ناتجا عن الاعتراف بالشخصية المعنوية.

  • أو الإذن المتعلق بدعوى يكون محلها منازعة تتعلق بمال مملوك لناقص الأهلية أو عديميها.

    فيمنح الإذن من قبل قاضي شؤون الأسرة بعدما يتم تقديم طلب من قبل المعني بالأمر في شكل طلب لإستصدار أمر على عريضة .
    ثانيا : الشروط الخاصة بالدعوى الإدارية الإستعجالية العقارية
    إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها في الدعوى الإستعجالية العقارية من صفة و مصلحة و أهلية و إذن هناك شروط خاصة إشترطها المشرع لصحة الدعوى الإدارية الإستعجالية و هي كالتالي:
    1- شرط القرار الإداري المسبق (The prerequisite of the administrative decision)
    أكد المشرع ضمن نص المادة 819 من ق إ م إ المعدل و المتمم على وجوب إرفاق القرار الإداري المطعون فيه تحت طائلة عدم القبول، مع العريضة الإفتتاحية الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، إلا أنه في حالة وجود مانع من إرفاق القرار الإداري مع العريضة الإفتتاحية بسبب إمتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة ، و يستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الإمتناع .
    2- شرط الدعوى الموازية في الموضوع (Parallel litigation in the subject)
    حسب نص المادة 926 من ق إ م إ المعدل و المتمم، فإنه لا يمكن رفع دعوى إستعجالية أمام قاضي الإستعجال الإداري إلا إذا تم رفع دعوى في الموضوع، لأن المادة أشارت إلى وجوب إرفاق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره بنسخة من عريضة دعوى الموضوع و ذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا، كما قد أشترطته المادة 834 من ق إ م إ بأن تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ المذكورة في المادة 833 بدعوى مستقلة، و لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم .
    3- شرط عدم عرقلة تنفيذ القرار الإداري
    الأصل في القرار الإداري هو التنفيذ و الإستثناء هو الوقف ،لذلك تعتبر القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة مبدئيا صحيحة و ذات مصداقية لأنها تتعلق بسير مرفق عمومي، و التي غايتها تحقيق المصلحة العامة فلا يمكن إهدار المصلحة العامة من أجل مصلحة خاصة إلا إستثناءا و بتوافر حالات معينة .
    الفرع الثاني :الشروط الشكلية للدعوى الإستعجالية العقارية
    تنشأ الخصومة برفع الدعوى إلى المحكمة و تنعقد بتبليغها للمدعى عليه تحت طائلة عدم الإنعقاد و هذا ما ينطبق على الدعوى الإستعجالية فترفع بنفس الشكل الذي يتم به رفع جميع الدعاوى العادية ، سواء تم رفعها أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي، إلا أن ما يميز الدعوى الإستعجالية عن بقية الدعاوى الأخرى هو إختصار مواعيدها و بساطة إجراءاتها منها ما تعلق بالمواعيد الخاصة بالحضور أو مواعيد الطعن أو المواعيد المتعلقة بالبت في الدعوى الإستعجالية فلا تتسم بالتعقيد كبعض القضايا الأخرى.
    أولا :العريضة (The petition)
    تعرف العريضة بأنها الورقة التي يدعو بها الخصم خصمه للحضور أمام المحكمة ، فهي تعلن بناء علىى طلب المدعي و يترتب على إعلانها قيام الدعوى و الخصومة ، و قد أشار المشرع الجزائري في نص المادة14 من ق إ م إ المعدل و المتمم على أن ترفع الدعوى بموجب عريضة مكتوبة موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف .
    و الملاحظ من مضمون نص المادة 815 قبل تعديلها كانت كما مايلي : "مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محامي " ،إلا أن المشرع قام بالدفع بعدم دستورية هذه المادة و صدر قرار بشأنها رقم 30 في 26 أكتوبر 2022 قضى أن الدفع أصبح دون موضوع بعد تعديل المادة ، و أصبحت تنص على :"ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يعريضة أو بالطريق الإلكتروني .
    و بناءا على ذلك يتبين أن العريضة لم تبقى تقدم بالطريقة التقليدية و إنما أصبحت أبعد من ذلك بعد إدخال الرقمنة على مرفق القضاء من أجل تسهيل الإجراءات و مواكبة التطورات بتقديمها الكترونيا تماشيا مع مبدأ صفر ورقة، و ناهيك عن ذلك أيضا تم حذف مقولة موقعة من محامي فيستشف من هذا على إمكانية رفع الدعوى دون الإستعانة بمحامي عنداللجوء إلى القضاء الإداري.
    1- البيانات التي تتضمنها العريضة :
    تنص المادة 15 من ق إ م إ المعدل و المتمم على ما يلي:
    يجب أن تتضمن العريضة الإفتتاحية للدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:
    1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،
    2- إسم و لقب المدعي و موطنه،
    3- إسم و لقب و موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له،
    4- الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي، و مقره الإحتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،
    5- عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
    6- الإشارة، عند الإقتضاء، إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى،
    7- و إضافة إلى هذه البيانات يجب أن تتضمن العريضة عقارا أو حقوقا عقارية متنازع فيها لتكون بذلك دعوى إستعجالية محلها عقار.
    و في هذا الصدد يجب أن ننوه على أنه في حالة عدم احترام تلك البيانات الواجب توافرها في عريضة إفتتاح الدعوى ينتج عن ذلك عدم قبول الدعوى شكلا لأن الغاية من ذكر البيانات هو حماية للنظام العام و ضمان حسن سير مرفق القضاء.
    2- قيد العريضة (Petition entry)
    بعد أن يتم تحرير العريضة الإفتتاحية الخاصة بالدعوى الإستعجالية من قبل المدعي يقوم هذا الأخير بإيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة بالنظر فيها ليقوم أمين الضبط بتقييدها حال إيداعها في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ،مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القضية و بيان تاريخ أول جلسة ، كما يتم ذكر تاريخ تسليم التكليف بالحضور و توقيع القائم بالتبليغ و ذكر المحكمة المختصة بالطلب و اليوم و الساعة المحددين للمثول أمامه .

    ثانيا: الرسوم القضائية (Judicial fees)
    يعتبر الرسم القضائي ذلك الحق الذي يعود للخزينة العمومية ، أو المبلغ المالي الذي يقوم المدعي بدفعه للخزينة العمومية نظير خدمة عمومية لمباشرة دعواه أمام القضاء، و قد أقر المشرع في نص المادة 17 من ق إ م إ المعدل و المتمم على أنه " لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن".
    و يستخلص من هذا الحديث على أن أمين الضبط ملزم بمراقبة وصل تسديد الرسوم القضائية قبل تلقيه لأي عريضة إفتتاحية و تسجيلها في السجل الخاص بالدعاوى و إلا ترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى .
    و عليه يلاحظ أيضا من نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري أورد إستثناء بشأن الرسوم القضائية و المتمثل في إعفاء فئة معينة من إلزامية تسديد تلك الرسوم ، والتي تم تحديدها ضمن قانون التسجيل و الطابع في القسم الثاني المتعلق بالإعفاءات بأن :

  • جميع الإجراءات المتعلقة بالقيد التي تقع مصاريفها على عاتق الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الموضوعة تحت وصايتها .

  • كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائية .
    و منه يتبين أن المشرع وضع مبدأ أساسي لضمان المساواة ما بين المواطنين في اللجوء إلى العدالة من أجل حماية حقوقهم و lists of abbreviatios هو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
    فالمساعدة القضائية هي حق للمعوزين الذين يعجزون عن تحمل نفقات أو لمن أثبتوا أن مواردهم المالية لا تكفي لممارسة حق التقاضي أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم،فهي بمثابة إعفاء من دفع المصاريف القضائية أو أن طالبي الإستفادة هم فئات نص القانون صراحة على الإستفادة من المساعدة القضائية و تشمل :
    1- الرسوم المستحقة للدولة ،

    2- مصاريف سير الدعوى لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي ،
    3- مصاريف الترجمة و الخبرة،
    4- و إجراءات التحقيق ،
    5- مصاريف التنفيذ،
    6- أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع،
    7- مصاريف التكليف المباشر بالحضور.
    و كما ورد سابقا و اتساقا يتضح لنا أن المشرع الجزائري أقر ضمن أحكام قانون المساعدة القضائية ، تشكيل مكتب المساعدة القضائية على مستوى كل جهة قضائية سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري ، و الذي يكون المختص في معالجة تلك الملفات و القيام بجميع التحقيقات حول طالب المساعدة و يتعين على مصالح الدولة و الجماعات المحلية و مصالح الضمان الإجتماعي الإرسال للمكتب كل المعلومات الضرورية التي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر و في حالة عدم الرد في أجل 20 يوما من تاريخ إخطارها يعد قبولا ضمنيا على طلب المساعدة القضائية.
    و إضافة إلى ما سبق يمكن سحب المساعدة القضائية، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد إنتهاء المرافعات و الإجراءات التي منحت لها، و ذلك:

  • إذا اكتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر كافية.

  • إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية.


ثالثا :التكليف بالحضور (Assignment of attendance)
إن من أهم المبادئ التي أقرها القانون لضمان محاكمة عادلة هو مبدأ الوجاهية ما بين الخصوم ليتمكن كل طرف من تقديم ما لديه من إدعاءات، مزاعم، أدلة و مستندات متعلقة بالنزاع، باستعمال جميع الوسائل الممكنة قانونا للدفاع عن وجهة نظرهم . و منه يتبين أن المبدأ يفرض واجب إلزامي لابد منه هو التكليف الصحيح بالحضور إلى الجلسة، من أجل منح المدعى عليه أجالا للدفع عن ما ادعى به خصمه .( أنظر الملحق رقم )
و إضافة لما سبق ذكره أنه بعد لجوء المدعي إلى القضاء لحماية حقوقه و تسجيله للعريضة الإفتتاحية، يستلزم إتخاذ إجراء التكليف بالتوجه إلى المحضر القضائي ليقوم هذا الأخير بتبليغ الخصوم للحضور للجلسة بواسطة التكليف بالحضور مرفقا بنسخة أو نسخ من العريضة بحسب عدد المدعى عليهم و قد ميز المشرع بين التكليف بالحضور و التبليغ الرسمي ،فهذا الإجراء يعد بمثابة إحترام لحقوق الدفاع و أثر هام لإنعقاد الخصومة .

و بهذا يعتبر المحضر القضائي الوسيلة التي أقرها المشرع للتخاطب بين الخصوم و تكليفهم بالحضور للجلسات.

أ‌- ميعاد التكليف بالحضور (Appointment date for attendance)
يقصد بميعاد الحضور ذلك الأجل الذي يستلزم إحترامه بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة و قد حدد المشرع الميعاد الخاص بجميع القضايا بـ 20 يوما على الأقل مع إمكانية تمديد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى (3) أشهر ، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.
غير أن المشرع قام بوضع إستثناء ضمن الفقرة الثالثة من المادة 16 على أن الميعاد الخاص بالقضايا العادية لا ينطبق على القضايا الإستعجالية ،بحيث منح إمكانية تقصير المواعيد للقاضي المختص في الأمور المستعجلة لتوفر عنصر السرعة التي يقتضيها الحال في هذا النوع من القضايا .
و من ناحية أخرى علينا الإشارة إلى أن الدعوى الإستعجالية في حد ذاتها قد تختلف في حالات معينة بحسب نوعية الطلب المستعجل الذي قد يكون إما طلبا عاديا أو طلب يستلزم التدخل الفوري .
في حالة الإستعجال العادي يتم تقديم الطلب بموجب عريضة إفتتاحية بنفس الشكل الذي يتم به تقديم الدعاوى العادية الأخرى ،و يتم النظر فيها في جلسات أسبوعية ،إضافة إلى ذلك إمكانية تخفيض الآجال الخاصة بالتكليف بالحضور في مواد الإستعجال إلى 24 ساعة.
أما بخصوص حالة الإستعجال القصوى يتقدم تقديم الطلب عند وجود الضرورة القصوى تستلزم قيام خطر جسيم يستدعي الفصل حالا في الإجراء التحفظي المطلوب دون تأجيل أو تأخير ، و يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي .
وفي نفس السياق يجوز تقديم الدعوى الإستعجالية في غير أيام و ساعات العمل المحددة للفصل في القضايا المستعجلة إذا إقتضت أحوال الإستعجال القصوى، فيقدم الطلب إلى القاضي المكلف بها بمقر الجهة القضائية و يكون قبل قيد الدعوى بسجل أمانة الضبط، ليحدد القاضي فورا تاريخ الجلسة، و القيام بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة إن إقتضى الأمر ذلك .

أما بخصوص الميعاد الخاص بالحضور في حالة الضرورة القصوى يتم تقصير الميعاد و جعله من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم ذلك بناءا على أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة و أن تعلن العريضة برفع الدعوى .


أ‌- محتوى التكليف بالحضور (the content of the assignment of attendance)
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية:
1- اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته،
2- اسم و لقب المدعي و موطنه،
3- اسم و لقب الشخص المكلف بالحضور و موطنه،
4- تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي، و صفة ممثله القانوني و الإتفاقي ،
5- تاريخ أول جلسة و ساعة إنعقاده .
بعد القيام بتسيلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي ، يحرر هذا الأخير محضرا ثانيا لنفس الدعوى ،يتضمن البيانات الآتية:

1- اسم و لقب المحضر القضائي، و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه، و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته،
2- اسم و لقب المدعي و موطنه،
3- اسم و لقب الشخص المبلغ له و موطنه، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته و طبيعته و مقره الإجتماعي ، و إسم و لقب و صفة الشخص المبلغ له،
4- توقيع المبلغ له على المحضر ،و الإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته ، مع بيان رقمها ، و تاريخ صدورها ،
5- تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له ، مرفقا بنسخة من العريضة الإفتتاحية ، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6- الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو إستحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7- وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8- تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم إمتثاله للتكليف بالحضور ،سيصدر حكم ضده، بناء على ما قدمه المدعي من عناصر.
و عليه لا يمكن إعتبار كل ما يحتويه عقد تبليغ مشترط تحت طائلة البطلان، لذلك يتعين على المدعي عليه الدفع ببطلان قبل أي دفع أو دفاع في حالة عدم إستيفاء الشروط المتعلقة به .

و بالإضافة إلى ذلك أنه في حالة مخالفة هذا الإجراء بعدم تبليغ المدعى عليه للحضور أمام المحكمة يعد بمثابة موقف سلبي و يترتب عليه رفض الدعوى شكلا و عدم الحضور رغم صحة التكليف يترتب عليه عادة الحكم في الدعوى غيابيا.

رابعا: التبليغ الرسمي (formal notification)
تطرق المشرع إلى تعريف التبليغ الرسمي بموجب المادتان 406 و 407 من ق إ م إ بأنه ذلك التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، و يمكن أن يكون موضوعه عقدا قضائيا أو غير قضائي كما يمكن أن يتعلق بأمر أو حكم أو قرار.
و في نفس السياق نلاحظ أن التبليغ هو إجراء يتم بموجبه نقل وثيقة قضائية أو غير قضائية بناء على طلب من المدعي و تسليمها إلى المدعى عليه وفقا للأوضاع و الأشكال التي حددها القانون ، و من هذا المنطلق يمكن القول أن العقود أو السندات القضائية هي مذكرات التكليف بالحضور و الأحكام و الأوامر و القرارات الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية .

أما فيما يخص العقود و الوثائق غير القضائية فهي تلك التي لا تتعلق بخصومة قائمة كالإعذارات ، التنبيهات و المعاينات التي يقوم بها المحضرون القضائيون و تكون حجة بما تتضمنه إلى غاية الطعن في حجيتها و يثبت تزويرها .

1- محتوى محضر التبليغ (Content of the report)
تضمنت المادة 407 من نفس القانون على البيانات التي يجب أن يتضمنها المحضر المتعلق بالتبليغ الرسمي في أصله و نسخه البيانات الآتية:
1- إسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و توقيعه و ختمه.
2- تاريخ التبليغ بالحروف و ساعته .
3- إسم و لقب طالب التبليغ و موطنه .
4- إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا ، تذكر تسميته و طبيعته و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
5- إسم و لقب و موطن الشخص الذي تلقى التبليغ . و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته و تسميته و مقره الإجتماعي و إسم و لقب و صفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
6- توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ و بيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته و رقمها و تاريخ إصدارها، و إذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
7- الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له .

و الجدير بالملاحظة أن في الفقرة الأخيرة من هذه المادة تضمنت نصا هاما مفاده أنه إذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي تلك البيانات المشار إليها أعلاه فإنه يجوز للشخص المطلوب تبليغه أن يدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفاع آخر.
و من هذا المنعطف تعتبر ورقة التبليغ الرسمي ورقة رسمية محررة و موقعة من قبل ضابط عمومي تتمتع بالقوة الثبوتية ، و لهذا يجب على المحضر القضائي أن يحرر محضره بعناية خاصة و ألا يغفل على ذكر أي بيان أو عنصر من عناصر المحضر و إلا تعرض عمله إلى البطلان و قيام المسؤولية عليه بسبب ما لحق للمبلغ له من ضرر.

2- أوقات التبليغ
ورد في نص المادة 416 من ق إم إ المعدل و المتمم على أنه:" لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الثامنة مساء ولا خلال أيام العطل، إلا في حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي" .
و يعنى بهذه المادة أن المحضريين القضائيين لا يجوز لهم أن يقوموا بإجراءات التبليغ خارج الأوقات المحددة و المعينة في القانون لعدم إزعاج المواطنين خلال أوقات الليل و أيام العطل إلا أن في المقابل يوجد إستثناء بخصوص حالة الإستعجال و الضرورة بحيث يجوز للمحضر القضائي بناء على طلب مسبب أن يقوم بإجراءات التبليغ في الليل و خلال أيام العطل و لكن بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من القاضي المختص بالنظر في موضوع الدعوى، في شكل أمر على ذيل عريضة يصدره إستنادا إلى طلب مسبب من طالب التبليغ و لا يقبل أية طريقة من طرق الطعن .
و في حالة قيام المحضر القضائي بالتبليغ خارج الأوقات المسموح بها و دون حصوله على إذن كتابي مسبق من القاضي المختص فيعتبر هذا التبليغ باطلا و لا يعتد به.

3- أوضاع التبليغ الرسمي (Official notification status)
الأصل في القانون هو أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا فيستلم المطلوب تبليغه نسخة من العقد القضائي أو العقد غير القضائي أو الأمر أو الحكم أو القرار و ذلك على النحو الآتي:

أ‌- التبليغ الشخصي (Personal notification)



  • إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا طبيعيا، يستلم هذا الأخير السند المبلغ و يشهد على ذلك المحضر القضائي .

  • إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا معنويا ،فيعتبر التبليغ الرسمي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.

  • إذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا من القانون العام من الإدارات و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يعتبر التبليغ الرسمي شخصيا إذا سلم محضر التبليغ إلى الممثل المعين لهذا الغرض و بمقرها.

  • إذا كان المراد تبليغه قام بتعيين وكيلا له بموجب وكالة خاصة ،فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة .
    ب‌- التبليغ إلى أحد أفراد الأسرة (Reporting to a family member)
    عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا في هذه الحالة بتوفر الشروط التالية:

  • إستحالة التبليغ إلى المطلوب تبليغه شخصيا و إثبات ذلك في المحضر.

  • أن يكون التبليغ قد وقع في موطنه الأصلي أو المختار.

  • أن يكون المبلغ له من الأقارب المقيمين مع في موطنه.

  • أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، و إلا كان باطلا.
    ت‌- التبليغ عن طريق البريد الوطني (notification by national mail)
    إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، إستلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يقوم المحضر القضائي بتدوين ذلك ضمن المحضر ، و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام .
    و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
    ث‌- التبليغ في لوحة الإعلانات (Notification in the bulletin board)
    من خلال قراءة المادة 412 من ق إ م إ نجد أنها تنص على أنه :"إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية التي كان له بها آخر موطن" .
    مما يعني هذا الكلام أن إستعمال هذا الإجراء هي آخر مرحلة يتم اللجوء إليها بعد فشل جميع المراحل السابق ذكرها . و أنه لا يصح التبليغ بواسطتها إلا بعد توفر شرطين أساسيين هما :

  • عدم وجود أي موطن أصلي أو مختار للشخص المطلوب تبليغه.

  • وجود محضر يكون قد حرره المحضر القضائي بجميع الإجراءات التي سبق و قام بها.
    4- التبليغ في بعض الحالات الخاصة (Reporting in some special cases)
    أورد المشرع حالات خاصة في المادتين 413- 414 من ق إ م إ المعدل و المتمم و هيا كالأتي:

  • إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه.

  • إذا كان الشخص المطلوب تبليغه له موطن معروف في بلد أجنبي خارج الوطن فإن إجراء تبليغه لأي وثيقة أو مستند يعتبر تبليغا صحيحا إذا تم تبليغها إليه وفقا الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات القضائية .
    5- الإستثناءات الواردة على التبليغ الرسمي
    إن إعمال مبدأ الوجاهية في القضاء هو الأصل و لكل أصل إستثناء يقضي بعدم إعماله في حالات معينة منها :

  • الأوامر على العرائض
    تنص المادة 310 من ق إ م إ المعدل و المتمم على أن:" الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصوم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك...".
    و بالتالي فالأمر على عريضة هو قرار مؤقت يصدر دون إجراء الوجاهية بين الأطراف في كل حالة يكون لطالب الأمر الحق في عدم إخطار الخصم المعارض ،و من هذا المنطلق يتبين أن المشرع إستبعد مبدأ الوجاهية في جميع المسائل الخاصة بتبليغ الأوراق القضائية في نطاق نظام الأوام على عرائض .

    خامسا: في تقديم المستندات (In the submission of documents)
    إن من البديهي القول أن كل طرف من أطراف الدعوى معني بإثبات مزاعمه في النزاع القائم بينهم ، لذا المدعي يعتبر معنيا بتقديم طلباته إلى المحكمة ضمن عريضة افتتاح الدعوى. و أن المدعى عليه يكون أيضا معنيا بتقديم دفوعه و رد طلبات خصمه. فلذلك نعتقد أنه يجب علينا تبسيط و الحديث عن هذه الحالات:
    1- الجهة التي تودع لديها المستندات
    يجب إيداع الأوراق و السندات و الوثائق التي يستند إليها الخصوم دعما لإدعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى. سواء كان ذلك بأصولها أو بنسخ رسمية منها أو بنسخ مطابقة للأصل و تبلغ إلى الخصم الآخر. أما بالنسبة إلى باقي الخصوم فإن تبليغ هذه الأوراق و المستندات و الوثائق في شكل نسخ فقط .
    2- وجوب تقديم المستندات إلى أمين الضبط لجردها و للتأشير عليها
    من خلال الاطلاع على مضمون المادة 22 من ق إ م إ نجد أنها تتضمن نصا يشير إلى وجوب تقديم هذه المستندات و الوثائق إلى أمين الضبط بالمحكمة لجردها و التأشير عليها. و ذلك قبل إيداعها بملف القضية و عليه فإذا حصل تقديم أية وثيقة أو أي سند إلى المحكمة للإحتجاج به دون أن يكون قد وقع جرده و التأشير عليه فإن ذلك سيؤدي حتما إلى رفضه و عدم الأخذ به.
    3- تبليغ و تبادل الوثائق و المستندات
    بعد أن تتم عملية إيداع المستندات و جردها و التأشير عليها من أمين الضبط التابع للجهة القضائية المعروضة عليها الدعوى ، يتم تبادل الخصوم المستندات المودعة أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمين الضبط.
    و أنه يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه و ثبت عدم إبلاغها إلى الخصم الآخر. و يحدد أجل و كيفية ذلك الإبلاغ . و من جهة أخرى فإنه يجوز للقاضي المعروضة على الدعوى أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم تبليغها خلال الأجل و بالكيفية التي حددها .
    4- إسترجاع الوثائق بعد إنتهاء الخصومة
    من خلال التطرق إلى نص المادة 31 من ق إ م إ نجد أنها تنص على أنه يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة إسترجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل .

    لهذا يمكن القول أن الوثائق و المستندات التي سبق و أودعها الخصم لدى أمانة الضبط لدعم طلباته أو دفوعه ،فإنه يجوز له بعد الفصل في الموضوع و انتهاء الخصومة أن يقوم بتقديم طلب كتابي يلتمس فيه إسترداد الوثائق التي قدمها أثناء إجراء المحاكمة و أودعها كتابة الضبط .
    مع الملاحظة أن طلب رد الوثائق لا يقبل إلا من الخصم المعني شخصيا أو من وكيله الذي يكون بيده وكالة خاصة تتعلق بإسترداد الوثائق دون غيرها.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

جرائم معالجنحي ...

جرائم معالجنحي التلبسي عدد ،73831/85 على أساس الفصل 521 من ق.ج المتعلق بالاختلاس العمدي لقوى كهربائ...

يكمن هدف التدري...

يكمن هدف التدريس في تحقيق النموّ في الجانب المعرفيّ، والجانب النفسيّ، والحركي، والوجدانيّ للفرد، وتم...

نشاط : مشاركة ا...

نشاط : مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية. اختر أحد الأحزاب السياسية التي ترغب في الانضمام إليها أو ...

in their state ...

in their state of language acquisition. If they use the plural marker and answer “wugs”, which is pr...

ثانياً: الدولة ...

ثانياً: الدولة والمجتمع المدني: علاقات التكامل: لاشك أن فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على أ...

Caitlin Clark G...

Caitlin Clark Gets New Nickname From Stephen A. Smith Amid WNBA Hype.Numbers don't lie, which is why...

- دعت باكستان ط...

- دعت باكستان طاجيكستان لاستخدام ميناء كراتشي لتجارة الترانزيت حيث اتفق البلدان على تعزيز التعاون، و...

كانت العلاقة بي...

كانت العلاقة بين الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمى جيدة في القرن التاسع عشر، ولكن في أوائل الق...

سبق وأن قام وال...

سبق وأن قام والدي المؤرخ المرحوم (عبدالرحمن بن سليمان الرويشد) بتكليف من الأمير المرحوم فهد بن محمد ...

في علم النفس كا...

في علم النفس كان هناك صراع بين التحليل النفسي و العلاج السلوكي، حيث ركز كلاهما على البؤس والصراع، مع...

وأعظم الأسباب ل...

وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح، قال تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَ...

Showing kindnes...

Showing kindness is a crucial human trait. When someone is facing hardship or difficulty, extending ...