Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

ثانياً-شروط الحكم بالغرامة التهديدية: تنص المادة 214 من القانون المدني السوري على أنه «إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك». يتبين من ذلك أنه لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون التنفيذ العيني للالتزام لايزال ممكناً: يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجبار خصم في الدعوى على الحضور أمام القاضي؛ لأنه في الأصل ليس ملزماً بالحضور. ولا يكفي وجود التزام حتى يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، ويكون المدين ممتنعاً عن التنفيذ إذا رفض الانصياع لطلب المحكمة إليه بتنفيذ التزامه. أما في حال امتثال المدين لمثل هذا الطلب فلا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية، كما لا يمكن الحكم بالغرامة التهديدية إذا نفذ المدين التزامه في الميعاد الذي حددته له المحكمة في حكمها القاضي بالتنفيذ العيني والمؤيد بالغرامة التهديدية؛ لأن الحكم بهذه الغرامة موقوف على عدم تنفيذ المدين لالتزامه في الميعاد المحدد له. ولا يكفي من أجل اللجوء إلى الغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام امتنع المدين عن تنفيذه، وإنما يشترط إضافة إلى ذلك أن يكون التنفيذ العيني لذلك الالتزام لايزال ممكناً؛ وذلك لأن الغرامة التهديدية تهدف إلى الحصول على التنفيذ العيني للالتزام. ويترتب على ذلك أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً، كما لو كان المدين ملزماً بتسليم مستندات تبين فيما بعد أنها احترقت فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية لأن الغرض منها أصبح مستحيلاً وهو التنفيذ العيني للالتزام. ولا يهم هنا سبب الاستحالة سواء كان فعل المدين أم سبباً أجنبياً. 2- أن يكون تدخل المدين ضرورياً من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً: أما إذا لم يكن تدخل المدين الشخصي ضرورياً من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، وهذا ما أكدته المادة 210 من القانون المدني السوري، إذ تنص على أنه 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء». ولا يعد تدخل المدين الشخصي ضرورياً - في الكثير من الحالات - من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً، أما إذا كان المدين ملتزماً بنقل ملكية منقول معين بالنوع فإن الملكية تنتقل بالإفراز، وبالتالي لا يتصور هنا أيضاً اللجوء إلى الغرامة التهديدية. ويحتاج ذلك إلى إجراءات رسمية تتطلب حضور المدين أو من ينوب عنه أمام الموظف المختص. وإذا رفض المدين تنفيذ التزامه طوعاً فيمكن للدائن اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم مبرم، كما لا يمكن اللجوء إليها إذا كان محل التزام المدين مبلغاً من النقود، وإنما يكون بالحجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني. والتزام رسام مشهور برسم لوحة فنية، ولا فرق في أن يكون التزام المدين ناشئاً عن تصرف قانوني كالعقد، أو عن واقعة قانونية كالعمل غير المشروع، أما إذا كان المدين ملتزماً بالامتناع عن عمل فالأصل أنه لا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجباره على تنفيذ التزامه عيناً؛ ولكن إذا أخل المدين بالتزامه ونفذ ما امتنع عن القيام به، وكان ذلك يتطلب تدخلاً شخصياً من المدين فيمكن هنا اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجبار المدين على التعويض العيني للدائن والمتمثل بإزالة المخالفة. ويحق للدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أي حال تكون عليها الدعوى، حتى أول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يلزم طلب الدائن الحكم على المدين بغرامة تهديدية المحكمة، إذ إنها تتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بها، ما لم يكن رفض الطلب مستنداً إلى عدم توافر شروط الحكم بالغرامة التهديدية، أما في القانون الفرنسي فلا يشترط تقديم طلب من الدائن من أجل الحكم بالغرامة التهديدية؛ كما تسمح هذه المادة لقاضي التنفيذ أن يرفق قراراً صادراً من قاضٍ آخر بغرامة تهديدية من أجل ضمان تنفيذه إذا كانت الظروف تستدعي ذلك. ويمكن أن يصدر الحكم بالغرامة التهديدية ضد أي شخص يمتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً في الحالات التي يجوز فيها الحكم بمثل هذه الغرامة، سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً. وهذا ما أكده القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 16/7/1980 الذي أجاز في المادة الثانية منه لمجلس الدولة أن يحكم على أشخاص القانون العام الاعتبارية في حال امتناعها عن تنفيذ حكم صادر من محكمة قضاء إداري بالغرامة التهديدية من أجل حملها على تنفيذ مثل ذلك الحكم. تهدف الغرامة التهديدية إلى الضغط على إرادة المدين وحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، ويستنفد الحكم بالغرامة التهديدية أثره إذا امتثل المدين له ونفذ التزامه، أو إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً، كما لو هلك الشيء محل الالتزام هلاكاً كلياً، أو إذا استمر المدين في غيه وفي تعنته ورفض الانصياع للحكم الصادر بالغرامة التهديدية بحيث لم يعد هناك جدوى من فرضها. وبالتالي إذا امتثل المدين للحكم ونفذ التزامه في الأجل الذي حددته له المحكمة فلا يحكم عليه بشيء ما لم يكن قد أعذر قبل ذلك للوفاء بالتزامه، أو إذا أصر المدين على عدم تنفيذ التزامه واستمر في تعنته وغيه، أو إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً فيجب على القاضي في مثل هذه الحالات تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي، وفق ما نصت عليه المادة 215 من القانون المدني السوري التي جاء فيها «إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين». ويشمل التعويض النهائي - على غرار التعويض العادي - ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه في حال إصراره على عدم التنفيذ، ويشمل التعويض النهائي إضافة إلى ذلك عنصراً جديداً يميزه من التعويض العادي وهو العنت الذي بدا من المدين. وإنما يقصد به مجازاة المدين على سوء نيته المتمثل في العنت الذي أبداه في تنفيذ التزامه. والحكم الصادر بالتعويض النهائي يجب أن يتضمن أسباب تقديره، وتثبت للحكم الصادر بالتعويض النهائي قوة القضية المقضية،


Original text

ثانياً-شروط الحكم بالغرامة التهديدية:


تنص المادة 214 من القانون المدني السوري على أنه «إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك». يتبين من ذلك أنه لا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:


1- أن يكون التنفيذ العيني للالتزام لايزال ممكناً: يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام، فإذا لم يوجد التزام أصلاً فلا يمكن الحكم بالغرامة التهديدية. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجبار خصم في الدعوى على الحضور أمام القاضي؛ لأنه في الأصل ليس ملزماً بالحضور. ولا يكفي وجود التزام حتى يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، وإنما يجب أن يكون المدين ممتنعاً عن تنفيذ الالتزام. ويكون المدين ممتنعاً عن التنفيذ إذا رفض الانصياع لطلب المحكمة إليه بتنفيذ التزامه. أما في حال امتثال المدين لمثل هذا الطلب فلا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية، كما لا يمكن الحكم بالغرامة التهديدية إذا نفذ المدين التزامه في الميعاد الذي حددته له المحكمة في حكمها القاضي بالتنفيذ العيني والمؤيد بالغرامة التهديدية؛ لأن الحكم بهذه الغرامة موقوف على عدم تنفيذ المدين لالتزامه في الميعاد المحدد له. ولا يكفي من أجل اللجوء إلى الغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام امتنع المدين عن تنفيذه، وإنما يشترط إضافة إلى ذلك أن يكون التنفيذ العيني لذلك الالتزام لايزال ممكناً؛ وذلك لأن الغرامة التهديدية تهدف إلى الحصول على التنفيذ العيني للالتزام. ويترتب على ذلك أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً، كما لو كان المدين ملزماً بتسليم مستندات تبين فيما بعد أنها احترقت فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية لأن الغرض منها أصبح مستحيلاً وهو التنفيذ العيني للالتزام. ولا يهم هنا سبب الاستحالة سواء كان فعل المدين أم سبباً أجنبياً.


2- أن يكون تدخل المدين ضرورياً من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً: أما إذا لم يكن تدخل المدين الشخصي ضرورياً من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، كما لو كان بالإمكان تنفيذ الالتزام على نفقة المدين. وهذا ما أكدته المادة 210 من القانون المدني السوري، إذ تنص على أنه


«1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.


2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء».


ولا يعد تدخل المدين الشخصي ضرورياً - في الكثير من الحالات - من أجل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً، فإذا كان المدين ملتزماً بنقل ملكية منقول معين بذاته فإن الملكية تنتقل بحكم القانون فور نشوء الالتزام، وبالتالي لا يتصور اللجوء إلى الغرامة التهديدية في مثل هذه الحال.


أما إذا كان المدين ملتزماً بنقل ملكية منقول معين بالنوع فإن الملكية تنتقل بالإفراز، وإذا لم يقم المدين طوعاً بذلك فيمكن إجباره مباشرة عن طريق القضاء، وبالتالي لا يتصور هنا أيضاً اللجوء إلى الغرامة التهديدية. أما إذا كان المدين ملتزماً بنقل ملكية عقار مسجل في السجل العقاري فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ويحتاج ذلك إلى إجراءات رسمية تتطلب حضور المدين أو من ينوب عنه أمام الموظف المختص. وإذا رفض المدين تنفيذ التزامه طوعاً فيمكن للدائن اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم مبرم، ويقوم الحكم هنا مقام التنفيذ، وبالتالي لا يمكن هنا أيضاً اللجوء إلى الغرامة التهديدية. كما لا يمكن اللجوء إليها إذا كان محل التزام المدين مبلغاً من النقود، وذلك لأن تنفيذ مثل هذا الالتزام لا يحتاج إلى تدخل شخصي من المدين، وإنما يكون بالحجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني.


أما إذا كان المدين ملتزماً بعمل فهنا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية شريطة أن يكون تدخل المدين ضرورياً للقيام بذلك العمل. ومثال ذلك التزام فنان بأداء دور في مسلسل معين أو في فيلم معين، والتزام الوكيل بتقديم حساب عن وكالته، والتزام رسام مشهور برسم لوحة فنية، والتزام مطرب مشهور بإحياء حفلة غنائية، والتزام تاجر بتقديم دفاتره التجارية للمحكمة، ففي جميع هذه الحالات يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه، إذ إن تدخله الشخصي ضروري من أجل تنفيذ التزامه. ولا فرق في أن يكون التزام المدين ناشئاً عن تصرف قانوني كالعقد، أو عن واقعة قانونية كالعمل غير المشروع، ولكنها غالباً ما تطبق في مجال العقود لضمان تنفيذ الالتزامات العقدية التي يكون تدخل المدين ضرورياً من أجل تنفيذها.


أما إذا كان المدين ملتزماً بالامتناع عن عمل فالأصل أنه لا يجوز اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجباره على تنفيذ التزامه عيناً؛ لأن تنفيذ مثل هذا النوع من الالتزامات لا يتطلب من المدين القيام بعمل ما حتى يمكن إجباره على القيام به. ولكن إذا أخل المدين بالتزامه ونفذ ما امتنع عن القيام به، وكان التعويض العيني ممكناً نتيجة الإخلال بهذا الالتزام، وهو إزالة المخالفة، وكان ذلك يتطلب تدخلاً شخصياً من المدين فيمكن هنا اللجوء إلى الغرامة التهديدية من أجل إجبار المدين على التعويض العيني للدائن والمتمثل بإزالة المخالفة. ومثال ذلك إخلال فنان بالتزامه بالامتناع عن التمثيل في مسرح معين، وقيامه بالتمثيل في ذلك المسرح، فيمكن عندئذٍ الحكم عليه بغرامة تهديدية حتى يمتنع عن التمثيل فيه.


3- أن يطالب الدائن بالحكم بالغرامة التهديدية: يشترط من أجل الحكم بالغرامة التهديدية أن يطالب الدائن بذلك، وهذا ما يستفاد صراحة من نص المادة 214/1 من القانون المدني السوري، وهو الرأي الراجح في الفقه.


ويحق للدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أي حال تكون عليها الدعوى، حتى أول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذ لا يعد هذا الطلب طلباً جديداً. ولا يلزم طلب الدائن الحكم على المدين بغرامة تهديدية المحكمة، إذ إنها تتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بها، وهي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، ما لم يكن رفض الطلب مستنداً إلى عدم توافر شروط الحكم بالغرامة التهديدية، فيخضع الحكم في مثل هذه الحال لرقابة محكمة النقض بعد شروط الحكم بها من مسائل القانون لا من مسائل الواقع. ويجوز تقديم طلب الحكم بالغرامة التهديدية لأي جهة قضائية عادية أو استثنائية، كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بها من أجل تنفيذ حكم في الموضوع تنفيذاً عينياً، كما يجوز له -من باب أولى- أن يحكم بها من أجل تنفيذ الحكم المؤقت الذي يصدر عنه. ولكن تحويل الغرامة التهديدية المؤقتة إلى تعويض نهائي هو من اختصاص قاضي الموضوع، وليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.


أما في القانون الفرنسي فلا يشترط تقديم طلب من الدائن من أجل الحكم بالغرامة التهديدية؛ لأن المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 9/7/1991 أجازت للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء ذاتها من أجل ضمان تنفيذ قرارها. كما تسمح هذه المادة لقاضي التنفيذ أن يرفق قراراً صادراً من قاضٍ آخر بغرامة تهديدية من أجل ضمان تنفيذه إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.


ويمكن أن يصدر الحكم بالغرامة التهديدية ضد أي شخص يمتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً في الحالات التي يجوز فيها الحكم بمثل هذه الغرامة، سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً. وهذا ما أكده القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 16/7/1980 الذي أجاز في المادة الثانية منه لمجلس الدولة أن يحكم على أشخاص القانون العام الاعتبارية في حال امتناعها عن تنفيذ حكم صادر من محكمة قضاء إداري بالغرامة التهديدية من أجل حملها على تنفيذ مثل ذلك الحكم.


ثالثاً- أثر الحكم بالغرامة التهديدية:


تهدف الغرامة التهديدية إلى الضغط على إرادة المدين وحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، وبالتالي التغلب على تعنته وانصياعه للحكم القضائي المتضمن إجباره على تنفيذ التزامه. ويستنفد الحكم بالغرامة التهديدية أثره إذا امتثل المدين له ونفذ التزامه، أو إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً، كما لو هلك الشيء محل الالتزام هلاكاً كلياً، أو إذا استمر المدين في غيه وفي تعنته ورفض الانصياع للحكم الصادر بالغرامة التهديدية بحيث لم يعد هناك جدوى من فرضها. وبالتالي إذا امتثل المدين للحكم ونفذ التزامه في الأجل الذي حددته له المحكمة فلا يحكم عليه بشيء ما لم يكن قد أعذر قبل ذلك للوفاء بالتزامه، فيلزم عندئذٍ بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به بسبب تأخير المدين عن الوفاء بالتزامه من وقت الإعذار. أما إذا امتثل المدين للحكم ونفذ التزامه بعد الأجل الذي حددته المحكمة، أو إذا أصر المدين على عدم تنفيذ التزامه واستمر في تعنته وغيه، أو إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً فيجب على القاضي في مثل هذه الحالات تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي، وفق ما نصت عليه المادة 215 من القانون المدني السوري التي جاء فيها «إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين».


ويشمل التعويض النهائي - على غرار التعويض العادي - ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه في حال إصراره على عدم التنفيذ، أو نتيجة تأخره في تنفيذ التزامه في حال امتثاله للحكم الصادر بالغرامة التهديدية وتنفيذ التزامه بعد الأجل الذي حددته له المحكمة. ويشمل التعويض النهائي إضافة إلى ذلك عنصراً جديداً يميزه من التعويض العادي وهو العنت الذي بدا من المدين. ويترتب على ذلك أنه يجوز للقاضي أن يزيد في التعويض ويدخل فيه الضرر الأدبي الذي أصاب الدائن نتيجة تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه أو تأخره المتعمد في تنفيذ التزامه. وتبرز أهمية هذا العنصر في حال استمرار المدين في رفض تنفيذ التزامه وإصراره على ذلك. وإدخال هذا العنصر في التعويض لا يقصد منه جبر الضرر، وإنما يقصد به مجازاة المدين على سوء نيته المتمثل في العنت الذي أبداه في تنفيذ التزامه. والحكم الصادر بالتعويض النهائي يجب أن يتضمن أسباب تقديره، ويبين قياس التعويض النهائي بمقياس الضرر الذي لحق بالدائن مضافاً إليه ما يراه القاضي كافياً للحكم للدائن مقابل ما بدا من المدين من عنت في تنفيذ التزامه.


وتثبت للحكم الصادر بالتعويض النهائي قوة القضية المقضية، وبالتالي يكون قابلاً للطعن فيه بالطرق العادية وغير العادية على خلاف الحكم الصادر بالغرامة التهديدية المؤقت الذي يهدف إلى الضغط على إرادة المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه. وإذا استطاع القاضي تقدير التعويض النهائي بعد تحويل الغرامة التهديدية فإنه يحكم على المدين، ويستطيع الدائن أن يحجز على أموال المدين حجزاً تنفيذياً من أجل ضمان الحصول على مبلغ التعويض النهائي. أما قبل تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي فلا يمكن للدائن أن يلقي الحجز التنفيذي على أموال المدين، وإنما يحق للدائن في مثل هذه الحال أن يطالب باتخاذ التدابير التحفظية، ومنها الحجز الاحتياطي، لضمان الوفاء بمبلغ يقدره القاضي الذي ينظر في تصفية الغرامة التهديدية، وفق ما نصت عليه المادة 53 من المرسوم الفرنسي رقم 755/92 تاريخ 31/7/1992،الصادر تطبيقاً لأحكام القانون رقم650/91 لعام 1991 المتعلق بأصول التنفيذ.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...