Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (24%)

أثار الحكم بشهر الإفلاس
تنتظم علاقة المفلس بدائنيه في إطار التعليسة، ويتم حصر عناصر المشروع المفلس ليتبين مدى إمكانية استمراره أو على العكس توجيه الإجراءات نحو تصفية أموال المفلس ويرتب حكم الإفلاس آثارا تتعلق بالمفلس من جهة وبالدائنين من جهة أخرى، وهي نتائج حتمية للإفلاس إذ لا تتعلم التققيمة إلا بها، ولا يتبع اتخاذ إجراءاتها وإنهائها دون ترتيب هذه الآثار، وسنعرض الآثار الإفلاس بالنسبة للمدين، وبالنسبة للدائنين وبالنسبة للتصرفات التي يقوم بها المدين خلال فترة الربيبة.المبحث الأول: أثار الإفلاس بالنسبة للمدين
تترتب على المدين المفلس عدة آثار تتعلق إما بذمته المالية، فتغل يده عن كل تصرفاته وأمواله والأفعال الضارة والدعاوى المتعلقة بذمته المالية، وإما أثار تتعلق بشخصه تكون إما في مصلحته وإما في غير مصلحته .المطلب الأول: الآثار المتعلقة بذمة المدين المالية
بعد صدور حكم شهر الإفلاس، تغل يد المدين عن إدارة أمواله ويتحدد مدى على يده بمصلحة دائنيه فلا يخرج عن نطاق على اليد إلا في حالات معينة.الفرع الأول: على يد المدين
تنص المادة 244 في ت ج على أنه يترتب يحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ويمارس الوكيل المتصرف القضائي، جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة يتضح من هذا النص، أن أثر على اليد يسري فور صدور الحكم، ومن تاريخه حيث يتخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، أثناء شهر الإفلاس مهما كان سبب اكتسابها، ويحل محله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي، وذلك خشية أن تسوء نية المفلس، فيعمد إلى الإضرار بحقوق دائنيه، عن طريق تبذيره الأمواله أو نقلها للغير بدون مقابل أو بمقابل بخس، وينقص بذلك من الضمان العام المقرر على أمواله الصالح دائنيه، كما قد يلجأ إلى تفضيل دائن على آخر، وبالتالي يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين الالما من حيث الطبيعة القانونية لعل اليد، فإن شهر الإفلاس لا يؤدي إلى نزع ملكية أموال المفلس، إذ يظل المفلس ملكا لها ولا تنتقل الملكيةإلى الدائنين وعلى ذلك فإن على اليد لا يعد من قبيل نزع الملكية أو المصادرة ، فهو يعتبر بمثابة منع من التصرف المصلحة جماعة الدائنين، وهناك من يسميها بالحجز الشامل على أموال المدين فبعد صدور الحكم بالإفلاس تكون أمام حجز شامل لأمواله، بحيث لا يجوز له إدارتها أو التصرف فيها.المطلب الثاني: ما يدخل في نطاق قاعدة على اليد
يخضع القاعدة على يد المدين تصرفاته القانونية، ودعاويه وجميع الأموال التي يمتلكها قبل صدور الحكم وبعده.الفرع الأول: التصرفات القانونية المشمولة بغل اليد وتتمثل هذه التصرفات فيما يلي:
أولا: التصرفات القانونية
لا يجوز للمفلس إجراء أي عمل قانوني، كالبيع أو الهية أو الإيجار أو تحرير أوراق تجارية أو إبرام أي عقود يترتب عليها ديون تجارية، كما لا يجوز للمفلس الوفاء بما عليه من دين أو استيفاء ماله من حقوق ، ويحل محله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي، الحساب جماعة الدائنين والتصرفات التي يجربها المفلس، بعد الإفلاس تعتبر صحيحة غير أنها ليست نافذة تجاه جماعة الدائنين، غير أنه يستطيع الوكيل المتصرف القضائي التمسك بها متى رأى فيها مصلحة للدائنين.لا يمكن للمدين المشهر إفلاسه أن يرفع أية دعوى قضائية ولا يمارس أي طريق من طرق الطعن التعلق بذمته المالية، على أساس أنه ممثل من طرف الوكيل المتصرف القضائي، إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها الوكيل المتصرف القضائي، كما لا يمكن للغير أن يوجه دعواه إلا ضد الوكيل باعتباره هو الذي يحل محل المدين .ثالثا: بالنسبة للأموال
فإن على اليد يشمل جميع الأموال الحاضرة التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، سواء أكانت من المنقولات أو العقارات وسواء أكانت متعلقة بتجارته أم لاء ويشمل على اليد أيضاء جميع الأموال التي قد يكتسبها المفلس بعدشهر افلاسه، سواء أكان ذلك عن طريق الميراث أو الهبة أو الوصية، أو عن طريق آخر كالتعويضات التي قد يحكم بها للمفلس، بسبب حادث وقع له ومبالغ التأمين المستحقة للمفلس تنفيذا لعقد تأمين أبرمه قبل شهر الإفلاس، وبالرغم من أن شهر الإفلاس يرتب عدم جواز المقاصة القانونية والقضائية والاتفاقية، بين دين على المفلس وحق له، ذلك أن المقاصة طريق من طرق الوفاء بالدين، إلا أنه خروجا عن الأصل تجوز المقاصة القانونية بين دين على المفلس وحق له، إذا كان هناك ارتباط وتلازم بين الدينين دين المدين وحقه لدى دالله، ويعتبر التلازم قائما بين الدين والحق إن نشأ عن سبب واحد ومثال ذلك المقاصة في عقد التأمين بين المؤمن والمؤمن له شركة الكهرباء والغاز والمياه بينها وبين المستهلك . مسؤولية مرتكب الأفعال الضارة عن تعريض الأضرار التي تصيب الغير بسبب أفعاله، فإذا ارتكب المفلس بعد إشهار إفلاسه فعلا ضارا يستوجب المسؤولية جاز للمضار أن بطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وفقا للقواعد العامة، ولكن السؤال المنار هل يستطيع المضار أن يشترك مع جماعة الدائنين في قسمة الغرماء بالتعويض الذي يحكم له به؟ أم أن هذا التعويض لا يحتج به على جماعة الدائنين، لأنه نشأ بعد إشهار الإفلاس إذا ارتكب المفلس عملا ضارا بعد شهر الإفلاس وحكم للمضرور بالتعريض، فلا يجوز لهذا الأخير التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض المحكوم له به أما إذا صدر العمل الضار قبل شهر إفلاسه، وصدر حكم بالتعويض بعده، فإن للمضرور في هذه الحالة التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض، وذلك على أساس أن الحق في التعويض ينشأ عن الفعل
الصار وما الحكم إلا مقرر لهذا الحق ).خامسا: بالنسبة لحق التقاضي
القضي الفقرة الأخيرة من المادة 244 ق ت على أنه . ويمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة يتضح من نص المادة، أنه المجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس يصبح المدين المفلس غير أهل للتقاضي بنفسه في أي دعوى تخص أمواله، مادام في حالة إفلاس فكل دعوى ترفع عليه أو منه ومتعلقة بأموالهيتولاها عنه الوكيل المتصرف القضائي، وذلك حماية الحقوق الدائنين المتعلقة بهذه الأموال، بحيث لو ترك للمدين حق التقاضي بشأنها فقد يلجأ إلى القيام بتصرفات من شأنها أن تضر بالدائنين، كلجونه مثلا إلى تزوير بعض الوثائق المتعلقة بديونه ولكن بالرغم من منع المفلس من التقاضي، فقد أجازت المادة 244 ق ت ج للمحكمة أن تأذن له بالتدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة، بمعنى كل الدعاوى التي يكون فيها مركز الوكيل المتصرف القضائي، مدعيا عليه وهذا الحق المقرر للمفلس بنص القانون هو أمر جوازي يرجع للمحكمة للقديره في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .الفرع الثاني: ما يخرج عن نطاق على اليد:
يتضمن على اليد رغم نطاقه الواسع استثناءات تتعلق ببعض التصرفات والإجراءات، إلى هناك بعض التصرفات التي لا تخضع لفل اليد وذلك لانتفاء الضرر الذي قد يصيب الدائنين وكذا تمكين المدين من مباشرة هذه الإجراءات والأعمال لوحده.يمكن للمدين وطبقا للمادة 273 في تج القيام بكافة الأعمال والإجراءات التحفظية، الصيانة حقوقه لأن هذا الأمر لا يضر بجماعة الدائنين بقدر ما يوفر لهم من صيانة وحماية لحقوقهم من هذه الإجراءات توقيع الحجوز التحفظية، وإجراءات تحرير الاحتجاج في الأوراق التجارية، وتبليغ الأحكام الصادرة لمصلحته، حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها كما أجاز له القضاء واستئناف الأحكام الصادرة ضده، على أن يحل الوكيل المتصرف القضائي محله في الاستئناف والمعارضة على قائمة التوزيع .ثانيا : أموال الغير الموجودة في حيازة المدين
توجد تحت يد المدين أموالا مملوكة للغير، كوديعة مثلا أو قد يكون وصيا على قاصر أو موكلا لبيعها، ثم يشهر إفلاسه فإن هذه الأموال لا يشملها على البد لعدم تعلق حقوق الدائنين بها باعتبارها لا شغل في الضمان العام
ثالثا: الحقوق المتعلقة بشخص المدين
لا شر قاعدة على اليد على الحقوق المتعلقة بشخص المدين مثل دعوى التعويض عن الضرر الذي الحق به نتيجة الجريمة وقعت عليه، وكذلك لا تسري القاعدة على الدعاوى المتعلقة بأحوال المدين الشخصية، مثل الدعاوى المترتبة على عقد الزواج أو الطلاق )، نظرا لطبيعتها غير القابلة للحجز المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كالأموال المنقولة الخاصة بشخص المدين والضرورية المعيشته كالملابس و الأغطية والكتب التي يستعملها.خامسا: النفقة المقررة له ولعائلته
خصصت المادة 242 من ق ت ج نفقة للمفلس ولأسرته، تستخرج من أمواله الخاضعة للحجز فإذا إستخرجت للمفلس نفقة من هذه الأموال فله كامل الحرية، وكذا إدارتها دون أن يكونللوكيل المتصرف القضائي، حق التدخل فيها أو مراقبتها .المطلب الثالث: الآثار المتعلقة بشخصه
يوتب الحكم بشهر الإفلاس إلى جانب الآثار المتعلقة بالذمة المالية للمدين المفلس، آثار متعلقة بشخصه وهذه الأخيرة قد تكون إما لمصلحته وأما لغير مصلحته.رعاية من المشرع للظروف المعيشية للمدين المفلس، فقد نص صراحة في المادة 242 ق ت على الآثار التي تكون الصالحة منها :
أولا: تقرير إعانة له ولأسرته:
تقضي المادة 1/242 ق ت بأن للمدين أن يحصل لأسرته على معونة من الأصول، التي يحددها القاضي المنتدب بأمر بناءا على اقتراح الوكيل المتصرف القضائي، ويراعي في تقرير هذه الإعانة مركز المدين الاجتماعي، وأسلوب معيشته وعدد أفراد أسرته، ويجوز الزوجة المفلس أبنائه الطعن فيها في حال كانت قيمتها ضئيلة، وفي حال كان مبالغ فيها يجوز للدائنين أيضا الطعن فيها
وتستخرج هذه الإعانة في صورة مبلغ يمنح للمفلس وأفراد عائلته على دفعة أحدا، أو على دفعات شهرية أو أسبوعية، بحسب ما يقرره القاضي المنتدب فإذا لم توجد نقود كافية لأداء المعونة، وجب بيع بعض الأموال للحصول على النقود اللازمة، وجب إيقاف النفقة إذ يعود المفلس بالتسوية القضائية إلى إدارة أمواله، ويصبح قادرا على كسب معيشته )، وقد جعل المشرع تقرير هذه الإعانة جوازية للقاضي يقررها وفقا لظروف التفليسة ومدى حسن نية المفلس، وبعد سماع أقوال الوكيل المتصرف القضائي الذي تكون لديه من المعلومات المالية عن حالة المدين ما يمكن القاضي من تقرير الإعانة وقدرها، أو رفض طلب الإعانة إلا أن الإشكال المطروح هل المعونة المقررة للمجلس المحكوم عليه بالإفلاس أم المستفيد من نظام التسوية القضائية؟
من خلال النص الحرفي للمادة 242 ق ت نجد أن المشرع الجزائري، لم يميز بين الشخص المفلس والمستفيد من التسوية القضائية، وعليه هناك من يرى أن تقرير المعونة لازم لكليهما مادام المشرع لم يحدد صفة المستفيد، غير أن هناك دلائل أخرى توحي بأن المعونة هي من حق التاجر المفلس فقط لا غيره ولا أدل على ذلك من ورود نص المادة في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر الإفلاس والنسوية القضائية، في قسم الآثار المتعلقة بالمدين، وبالتالي في مقدوره توفير المؤونة له ولعائلته )
ثانيا: الإذن باستخدام المفلس
تقضي الفقرة 02 من المادة 242 ق ت ج على أنه يجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتيسير في حالة الإفلاس، ويجوز للوكيل المتصرف القضائي الطلب من القاضي المنتدب بالسماح للمدين المفلس، أثناء فترة إفلاسه لتسهيل عملية الإفلاس أما إذا استطاع المفلس أن يحصل على عمل خارج مؤسساته فهو لا يحتاج إلى إذن لأن على اليد لا ينقص من أهليته .ثالثا: تقرير الصلح بين المفلس ودائنيه
تقضي المادة 317 ق ت ج على أنه في حالة قبول المدين في التسوية القضائية، يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم، وذلك لغرض إنشاء عقد صلح بينهم، وبين المدين ويتم الصلحبالاتفاق بين المدين والدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا ووقتها، مع توفير شرط الأغلبية العددية، من هؤلاء " أغلبية الدائنين 2/3 الديون وإذا تم الاتفاق على الصلح، والمصادقة عليه من قبل المحكمة وأصبح الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه تتوقف مهام الوكيل المتصرف القضائي، ويسترد المفلس حريته في إدارة أمواله والتصرف فيها.تقييد حريته وذلك كما يلي:
أولا: إسقاط بعض الحقوق السياسية والمدنية عنه: لابد التقرير الطوبات الجنائية من اقتران الإفلاس بأفعال تنطوي على تقصير أو تدليس من جانب المفلس، فإن أكثر المشرعين لم يستطيعوا التخلص من كل آثار النظرة الأولى للإفلاس التي كانت تجعل منه جريمة، في كل الأحوال ولهذا لم يقنعوا بتوقيع العقوبات على المفلس المقصر أو المدلس، بل قرروا أيضا إسقاط بعض الحقوق السياسية والمهنية عنه، ولو كان حسن النية سيء الحظ لا دخل الإرادته في وقوع الإفلاس، بأن كان نتيجة عوامل لم تكن في حسبانه ، وقد نص المشرع الجزائري في المادتين 370 374 على الأفعال التي يمكن أن يرتكبها المدين، وتؤدي إلى إفلاسه وإدانته بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وفي حالة ارتكاب المدين لإحدى هذه الأفعال فإن المادة 369 ق ت ج تحدد المادة الواجب تطبيقها وهي المادة 383 من ق ع والتي تقضي بإسقاط حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 08 من ق ع إضافة لعقوبة الحبس والغرامات ).ثانيا: تقييد حرية المفلس
لم يشر المشرع التجاري الجزائري في نصوصه إلى تقييد حرية المنفس بعكس التشريعات المقارنة فلا يتم حبس المفلس إلا إذا ثبتت إدانته بالإفلاس بالتقصير أو بالتدليس، مع أنه يبقى من الافضل تقييد حرية المفلس وذلك بوضع رقابة عليه، أو إبداعه الحبس المؤقت أو أي شيء آخر بغية تجنب أي تحايلأو تجاوز قد يقوم به المفلس كتهريب بعض أمواله أو القرار قبل إتمام إجراءات التقليمة، خاصة في حالة الإفلاس بالتدليس وكل ذلك بهدف حماية جماعة الدائنين.ثالثا: التشهير بالمفلس
يترتب على الإفلاس اثر مهم وهو إدراج أسماء التجارة الذين أشهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة، والحكمة من هذا الإجراء هو إعلام الغير بشهر إفلاسه ليكون الغير على حذره، في تعامله مع المفلس وهذا الإجراء نوع من العقوبات التي توقع على المفلس.المبحث الثاني: أثار الإفلاس بالنسبة للدائنين:
تتويجا لتحقيق الأسس التي ينبني عليها نظام الإفلاس فإن المشرع لم يكتف بحماية الدائنين من تصرفات مدينهم الضارة فقط بغل يده عن الإدارة والتصرف، بل إلى تحقيق المساواة بينهم بمنعهم من التنافس عند التنفيذ على أموال المدين، غير أن مركز الدائنين ليس متساويا بالنسبة لتقلسة المدين، إذا يختلف بحسب ما إذا كانوا عاديين أو دائنين من ذوي التأمينات الخاصة، ولذلك فإن أثار الإفلاس تختلف باختلاف مراكزهم القانونية .


Original text

أثار الحكم بشهر الإفلاس
يصدور حكم الإفلاس، تنتظم علاقة المفلس بدائنيه في إطار التعليسة، ويتم حصر عناصر المشروع المفلس ليتبين مدى إمكانية استمراره أو على العكس توجيه الإجراءات نحو تصفية أموال المفلس ويرتب حكم الإفلاس آثارا تتعلق بالمفلس من جهة وبالدائنين من جهة أخرى، وهي نتائج حتمية للإفلاس إذ لا تتعلم التققيمة إلا بها، ولا يتبع اتخاذ إجراءاتها وإنهائها دون ترتيب هذه الآثار، وسنعرض الآثار الإفلاس بالنسبة للمدين، وبالنسبة للدائنين وبالنسبة للتصرفات التي يقوم بها المدين خلال فترة الربيبة.
المبحث الأول: أثار الإفلاس بالنسبة للمدين
تترتب على المدين المفلس عدة آثار تتعلق إما بذمته المالية، فتغل يده عن كل تصرفاته وأمواله والأفعال الضارة والدعاوى المتعلقة بذمته المالية، وإما أثار تتعلق بشخصه تكون إما في مصلحته وإما في غير مصلحته .
المطلب الأول: الآثار المتعلقة بذمة المدين المالية
بعد صدور حكم شهر الإفلاس، تغل يد المدين عن إدارة أمواله ويتحدد مدى على يده بمصلحة دائنيه فلا يخرج عن نطاق على اليد إلا في حالات معينة.
الفرع الأول: على يد المدين
تنص المادة 244 في ت ج على أنه يترتب يحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ويمارس الوكيل المتصرف القضائي، جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة يتضح من هذا النص، أن أثر على اليد يسري فور صدور الحكم، ومن تاريخه حيث يتخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد تؤول إليه، أثناء شهر الإفلاس مهما كان سبب اكتسابها، ويحل محله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي، وذلك خشية أن تسوء نية المفلس، فيعمد إلى الإضرار بحقوق دائنيه، عن طريق تبذيره الأمواله أو نقلها للغير بدون مقابل أو بمقابل بخس، وينقص بذلك من الضمان العام المقرر على أمواله الصالح دائنيه، كما قد يلجأ إلى تفضيل دائن على آخر، كان يوفي له بما لديه من ديون، وبالتالي يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين الالما من حيث الطبيعة القانونية لعل اليد، فإن شهر الإفلاس لا يؤدي إلى نزع ملكية أموال المفلس، إذ يظل المفلس ملكا لها ولا تنتقل الملكيةإلى الدائنين وعلى ذلك فإن على اليد لا يعد من قبيل نزع الملكية أو المصادرة ، فهو يعتبر بمثابة منع من التصرف المصلحة جماعة الدائنين، وهناك من يسميها بالحجز الشامل على أموال المدين فبعد صدور الحكم بالإفلاس تكون أمام حجز شامل لأمواله، بحيث لا يجوز له إدارتها أو التصرف فيها.
المطلب الثاني: ما يدخل في نطاق قاعدة على اليد
يخضع القاعدة على يد المدين تصرفاته القانونية، ودعاويه وجميع الأموال التي يمتلكها قبل صدور الحكم وبعده.
الفرع الأول: التصرفات القانونية المشمولة بغل اليد وتتمثل هذه التصرفات فيما يلي:
أولا: التصرفات القانونية
لا يجوز للمفلس إجراء أي عمل قانوني، كالبيع أو الهية أو الإيجار أو تحرير أوراق تجارية أو إبرام أي عقود يترتب عليها ديون تجارية، كما لا يجوز للمفلس الوفاء بما عليه من دين أو استيفاء ماله من حقوق ، ويحل محله في ذلك الوكيل المتصرف القضائي، الحساب جماعة الدائنين والتصرفات التي يجربها المفلس، بعد الإفلاس تعتبر صحيحة غير أنها ليست نافذة تجاه جماعة الدائنين، غير أنه يستطيع الوكيل المتصرف القضائي التمسك بها متى رأى فيها مصلحة للدائنين.
ثانيا: رفع الدعاوى
لا يمكن للمدين المشهر إفلاسه أن يرفع أية دعوى قضائية ولا يمارس أي طريق من طرق الطعن التعلق بذمته المالية، على أساس أنه ممثل من طرف الوكيل المتصرف القضائي، إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها الوكيل المتصرف القضائي، كما لا يمكن للغير أن يوجه دعواه إلا ضد الوكيل باعتباره هو الذي يحل محل المدين .
ثالثا: بالنسبة للأموال
لما كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، فإن على اليد يشمل جميع الأموال الحاضرة التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، سواء أكانت من المنقولات أو العقارات وسواء أكانت متعلقة بتجارته أم لاء ويشمل على اليد أيضاء جميع الأموال التي قد يكتسبها المفلس بعدشهر افلاسه، سواء أكان ذلك عن طريق الميراث أو الهبة أو الوصية، أو عن طريق آخر كالتعويضات التي قد يحكم بها للمفلس، بسبب حادث وقع له ومبالغ التأمين المستحقة للمفلس تنفيذا لعقد تأمين أبرمه قبل شهر الإفلاس، وبالرغم من أن شهر الإفلاس يرتب عدم جواز المقاصة القانونية والقضائية والاتفاقية، بين دين على المفلس وحق له، ذلك أن المقاصة طريق من طرق الوفاء بالدين، إلا أنه خروجا عن الأصل تجوز المقاصة القانونية بين دين على المفلس وحق له، إذا كان هناك ارتباط وتلازم بين الدينين دين المدين وحقه لدى دالله، ويعتبر التلازم قائما بين الدين والحق إن نشأ عن سبب واحد ومثال ذلك المقاصة في عقد التأمين بين المؤمن والمؤمن له شركة الكهرباء والغاز والمياه بينها وبين المستهلك .
رابعا: الأعمال الضارة
توجب القواعد العامة، مسؤولية مرتكب الأفعال الضارة عن تعريض الأضرار التي تصيب الغير بسبب أفعاله، فإذا ارتكب المفلس بعد إشهار إفلاسه فعلا ضارا يستوجب المسؤولية جاز للمضار أن بطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وفقا للقواعد العامة، ولكن السؤال المنار هل يستطيع المضار أن يشترك مع جماعة الدائنين في قسمة الغرماء بالتعويض الذي يحكم له به؟ أم أن هذا التعويض لا يحتج به على جماعة الدائنين، لأنه نشأ بعد إشهار الإفلاس إذا ارتكب المفلس عملا ضارا بعد شهر الإفلاس وحكم للمضرور بالتعريض، فلا يجوز لهذا الأخير التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض المحكوم له به أما إذا صدر العمل الضار قبل شهر إفلاسه، وصدر حكم بالتعويض بعده، فإن للمضرور في هذه الحالة التقدم في التفليسة بمبلغ التعويض، وذلك على أساس أن الحق في التعويض ينشأ عن الفعل
الصار وما الحكم إلا مقرر لهذا الحق ).
خامسا: بالنسبة لحق التقاضي
القضي الفقرة الأخيرة من المادة 244 ق ت على أنه ..... ويمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة يتضح من نص المادة، أنه المجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس يصبح المدين المفلس غير أهل للتقاضي بنفسه في أي دعوى تخص أمواله، مادام في حالة إفلاس فكل دعوى ترفع عليه أو منه ومتعلقة بأموالهيتولاها عنه الوكيل المتصرف القضائي، وذلك حماية الحقوق الدائنين المتعلقة بهذه الأموال، بحيث لو ترك للمدين حق التقاضي بشأنها فقد يلجأ إلى القيام بتصرفات من شأنها أن تضر بالدائنين، كلجونه مثلا إلى تزوير بعض الوثائق المتعلقة بديونه ولكن بالرغم من منع المفلس من التقاضي، فقد أجازت المادة 244 ق ت ج للمحكمة أن تأذن له بالتدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة، بمعنى كل الدعاوى التي يكون فيها مركز الوكيل المتصرف القضائي، مدعيا عليه وهذا الحق المقرر للمفلس بنص القانون هو أمر جوازي يرجع للمحكمة للقديره في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
الفرع الثاني: ما يخرج عن نطاق على اليد:
يتضمن على اليد رغم نطاقه الواسع استثناءات تتعلق ببعض التصرفات والإجراءات، إلى هناك بعض التصرفات التي لا تخضع لفل اليد وذلك لانتفاء الضرر الذي قد يصيب الدائنين وكذا تمكين المدين من مباشرة هذه الإجراءات والأعمال لوحده.
أولا: الإجراءات التحفظية:
يمكن للمدين وطبقا للمادة 273 في تج القيام بكافة الأعمال والإجراءات التحفظية، الصيانة حقوقه لأن هذا الأمر لا يضر بجماعة الدائنين بقدر ما يوفر لهم من صيانة وحماية لحقوقهم من هذه الإجراءات توقيع الحجوز التحفظية، والحجز لدى الغير، وإجراءات تحرير الاحتجاج في الأوراق التجارية، وتبليغ الأحكام الصادرة لمصلحته، حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها كما أجاز له القضاء واستئناف الأحكام الصادرة ضده، على أن يحل الوكيل المتصرف القضائي محله في الاستئناف والمعارضة على قائمة التوزيع .
ثانيا : أموال الغير الموجودة في حيازة المدين
توجد تحت يد المدين أموالا مملوكة للغير، كوديعة مثلا أو قد يكون وصيا على قاصر أو موكلا لبيعها، ثم يشهر إفلاسه فإن هذه الأموال لا يشملها على البد لعدم تعلق حقوق الدائنين بها باعتبارها لا شغل في الضمان العام
ثالثا: الحقوق المتعلقة بشخص المدين
لا شر قاعدة على اليد على الحقوق المتعلقة بشخص المدين مثل دعوى التعويض عن الضرر الذي الحق به نتيجة الجريمة وقعت عليه، وكذلك لا تسري القاعدة على الدعاوى المتعلقة بأحوال المدين الشخصية، مثل الدعاوى المترتبة على عقد الزواج أو الطلاق )، والدعاوى الخاصة بالنسب.
رابعا: الأموال غير القابلة للحجز
هناك أموال لا يشملها الحجز، نظرا لطبيعتها غير القابلة للحجز المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كالأموال المنقولة الخاصة بشخص المدين والضرورية المعيشته كالملابس و الأغطية والكتب التي يستعملها.
خامسا: النفقة المقررة له ولعائلته
خصصت المادة 242 من ق ت ج نفقة للمفلس ولأسرته، تستخرج من أمواله الخاضعة للحجز فإذا إستخرجت للمفلس نفقة من هذه الأموال فله كامل الحرية، في التصرف فيها، وكذا إدارتها دون أن يكونللوكيل المتصرف القضائي، حق التدخل فيها أو مراقبتها .
المطلب الثالث: الآثار المتعلقة بشخصه
يوتب الحكم بشهر الإفلاس إلى جانب الآثار المتعلقة بالذمة المالية للمدين المفلس، آثار متعلقة بشخصه وهذه الأخيرة قد تكون إما لمصلحته وأما لغير مصلحته.
الفرع الأول: الآثار التي لصالحه
رعاية من المشرع للظروف المعيشية للمدين المفلس، فقد نص صراحة في المادة 242 ق ت على الآثار التي تكون الصالحة منها :
أولا: تقرير إعانة له ولأسرته:
تقضي المادة 1/242 ق ت بأن للمدين أن يحصل لأسرته على معونة من الأصول، التي يحددها القاضي المنتدب بأمر بناءا على اقتراح الوكيل المتصرف القضائي، ويراعي في تقرير هذه الإعانة مركز المدين الاجتماعي، وأسلوب معيشته وعدد أفراد أسرته، ويجوز الزوجة المفلس أبنائه الطعن فيها في حال كانت قيمتها ضئيلة، وفي حال كان مبالغ فيها يجوز للدائنين أيضا الطعن فيها
وتستخرج هذه الإعانة في صورة مبلغ يمنح للمفلس وأفراد عائلته على دفعة أحدا، أو على دفعات شهرية أو أسبوعية، بحسب ما يقرره القاضي المنتدب فإذا لم توجد نقود كافية لأداء المعونة، وجب بيع بعض الأموال للحصول على النقود اللازمة، وإذا انتهت التفليسة بالتسوية القضائية، وجب إيقاف النفقة إذ يعود المفلس بالتسوية القضائية إلى إدارة أمواله، ويصبح قادرا على كسب معيشته )، وقد جعل المشرع تقرير هذه الإعانة جوازية للقاضي يقررها وفقا لظروف التفليسة ومدى حسن نية المفلس، وبعد سماع أقوال الوكيل المتصرف القضائي الذي تكون لديه من المعلومات المالية عن حالة المدين ما يمكن القاضي من تقرير الإعانة وقدرها، أو رفض طلب الإعانة إلا أن الإشكال المطروح هل المعونة المقررة للمجلس المحكوم عليه بالإفلاس أم المستفيد من نظام التسوية القضائية؟
من خلال النص الحرفي للمادة 242 ق ت نجد أن المشرع الجزائري، لم يميز بين الشخص المفلس والمستفيد من التسوية القضائية، وعليه هناك من يرى أن تقرير المعونة لازم لكليهما مادام المشرع لم يحدد صفة المستفيد، غير أن هناك دلائل أخرى توحي بأن المعونة هي من حق التاجر المفلس فقط لا غيره ولا أدل على ذلك من ورود نص المادة في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر الإفلاس والنسوية القضائية، في قسم الآثار المتعلقة بالمدين، والعلة في هذا الطرح أن المستفيد من النسوية القضائية، لا تغل يده عن أمواله، وبالتالي في مقدوره توفير المؤونة له ولعائلته )
ثانيا: الإذن باستخدام المفلس
تقضي الفقرة 02 من المادة 242 ق ت ج على أنه يجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتيسير في حالة الإفلاس، بأمر من القاضي المنتدب، ويجوز للوكيل المتصرف القضائي الطلب من القاضي المنتدب بالسماح للمدين المفلس، أثناء فترة إفلاسه لتسهيل عملية الإفلاس أما إذا استطاع المفلس أن يحصل على عمل خارج مؤسساته فهو لا يحتاج إلى إذن لأن على اليد لا ينقص من أهليته .
ثالثا: تقرير الصلح بين المفلس ودائنيه
تقضي المادة 317 ق ت ج على أنه في حالة قبول المدين في التسوية القضائية، يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم، وذلك لغرض إنشاء عقد صلح بينهم، وبين المدين ويتم الصلحبالاتفاق بين المدين والدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا ووقتها، مع توفير شرط الأغلبية العددية، من هؤلاء " أغلبية الدائنين 2/3 الديون وإذا تم الاتفاق على الصلح، والمصادقة عليه من قبل المحكمة وأصبح الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه تتوقف مهام الوكيل المتصرف القضائي، ويسترد المفلس حريته في إدارة أمواله والتصرف فيها.
الفرع الثاني: الآثار التي في غير صالحه
تقييد حريته وذلك كما يلي:
أولا: إسقاط بعض الحقوق السياسية والمدنية عنه: لابد التقرير الطوبات الجنائية من اقتران الإفلاس بأفعال تنطوي على تقصير أو تدليس من جانب المفلس، فإن أكثر المشرعين لم يستطيعوا التخلص من كل آثار النظرة الأولى للإفلاس التي كانت تجعل منه جريمة، في كل الأحوال ولهذا لم يقنعوا بتوقيع العقوبات على المفلس المقصر أو المدلس، بل قرروا أيضا إسقاط بعض الحقوق السياسية والمهنية عنه، ولو كان حسن النية سيء الحظ لا دخل الإرادته في وقوع الإفلاس، بأن كان نتيجة عوامل لم تكن في حسبانه ، وقد نص المشرع الجزائري في المادتين 370 374 على الأفعال التي يمكن أن يرتكبها المدين، وتؤدي إلى إفلاسه وإدانته بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وفي حالة ارتكاب المدين لإحدى هذه الأفعال فإن المادة 369 ق ت ج تحدد المادة الواجب تطبيقها وهي المادة 383 من ق ع والتي تقضي بإسقاط حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 08 من ق ع إضافة لعقوبة الحبس والغرامات ).
ثانيا: تقييد حرية المفلس
لم يشر المشرع التجاري الجزائري في نصوصه إلى تقييد حرية المنفس بعكس التشريعات المقارنة فلا يتم حبس المفلس إلا إذا ثبتت إدانته بالإفلاس بالتقصير أو بالتدليس، مع أنه يبقى من الافضل تقييد حرية المفلس وذلك بوضع رقابة عليه، أو إبداعه الحبس المؤقت أو أي شيء آخر بغية تجنب أي تحايلأو تجاوز قد يقوم به المفلس كتهريب بعض أمواله أو القرار قبل إتمام إجراءات التقليمة، خاصة في حالة الإفلاس بالتدليس وكل ذلك بهدف حماية جماعة الدائنين.
ثالثا: التشهير بالمفلس
يترتب على الإفلاس اثر مهم وهو إدراج أسماء التجارة الذين أشهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة، والحكمة من هذا الإجراء هو إعلام الغير بشهر إفلاسه ليكون الغير على حذره، في تعامله مع المفلس وهذا الإجراء نوع من العقوبات التي توقع على المفلس.
المبحث الثاني: أثار الإفلاس بالنسبة للدائنين:
تتويجا لتحقيق الأسس التي ينبني عليها نظام الإفلاس فإن المشرع لم يكتف بحماية الدائنين من تصرفات مدينهم الضارة فقط بغل يده عن الإدارة والتصرف، بل إلى تحقيق المساواة بينهم بمنعهم من التنافس عند التنفيذ على أموال المدين، غير أن مركز الدائنين ليس متساويا بالنسبة لتقلسة المدين، إذا يختلف بحسب ما إذا كانوا عاديين أو دائنين من ذوي التأمينات الخاصة، ولذلك فإن أثار الإفلاس تختلف باختلاف مراكزهم القانونية .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...