Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (15%)

الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما
أولا : الحدث التاريخي
لقد كان لتكريس مبدأ الديمقراطيةنشوء الأنظمة الدستورية الكبرى المعروفة اليوم و هذا ما أنجر عنه في فقه القانون العام عدة توجهات نظرية بداية بنظرية سيادة الأمة و هو أن الحكم لا يكون للملك و من شابهه و إنما الحكم للأمة و لهذه الدولة الحق الكامل في تحديد من يمثل الأمة هل هم الأعيان ؟ هل هم الذين يتم مبايعتهم ؟ إلا أن تطبيق هذه الفكرة التي تبلورت في نظرية سيادة الأمة كانت مستحيلة و الاستحالة تكمن في انتفاء و تحديد من يمثل الأمة مع صعوبة تجزئة السيادة انطلاقا من مبدأ الأمة إلا أن هذه النظرية استعانة بنظرية جديدة تمكن من تطبيق مسالة السيادة و هي نظرية سيادة الشعب و هنا يظهر جليا مفهوم رغبة و إرادة الشعب في اختيار من يمثله في الحكم لان السيادة من منظور مبدأ الشعب يمكن تجزئتها و هذا ما ولد فكرة الانتخاب الذي يجعل الجميع يشارك عن طريق الاقتراع في اختيار من يمثلهم كحاكم.
ــ لقد بقي المشكل منصب حول الحاكم فالحاكم لا يعد شخصا مجردا في القانون و إنما هيئة و لها نظام و عندما استوردت دول أوربا نظرية سيادة الشعب فقد اتفقت كلها عليها لكنها اختلفت في تحديد طبيعة الحاكم و هو الشيء الذي فجر اختلاف أنظمة الحكم فجاء نظام يعتمد على استحداث مجلس سمي فيما بعد بالبرلمان و أصبح يسمى نظام الحكم بالنظام البرلماني الذي يعتمد على سيادة الشعب في اختيار ممثليه الذين يمثلونه على مستوى البرلمان يراقب رئيس مجلس الوزراء( النموذج البرلماني ).ــ و إذا كان في بريطانيا ازدهار للبرلمان ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يظهر ذلك بل تتقلص سلطة البرلمان تحت الصلاحيات القوية لرئيس الجمهورية و إذا كان النظام الذي هو موجود في بريطانيا يسمى النظام البرلماني فالنظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى بالنظام الرئاسي و هذا لا يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب كوننواب البرلمان في النظام الرئاسي و رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي كلهم ينتخبون إلا أن هناك من الدول من مزج بين النظامين فلا هو نظام برلماني و لا هو نظام رئاسي بل هو نظام شبه رئاسي الذي يعتمد على برلمان له صلاحيات و رئيس له صلاحيات و لعدم تداخل هذه الصلاحيات استحدث القضاء الدستوري و منه السلطة القضائية وسمي بمبدأ استقلالية السلطات فيه ويبدوا أن فرنسا اعتمدت بشكل ملفت للانتباه هذا النظام الأخير .ـ إن النظام الأخير المتمثل في النظام الشبه رئاسي حقيقة يعتبر من بين الأنظمة الثلاث التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم و هي أنظمة التي فرقت في طبيعة الدساتير من المنظور السياسي فنجد الدستور ذو النظام البرلماني ووجود دستور يسمى بدستور من طبيعة النظام الرئاسي و أخيرا دستور من طبيعة النظام الشبه رئاسي .فالدستور الذي يعتبر العامل المشترك بين الأنظمةالثلاث و الذي ارتبط بنظريتي سيادة الشعب و الأمة و هو الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم نجد أن أغلبية أحكام الدستور تكرس حقوق الحاكم أكثر من حقوق المحكوم و هذا الشيء راجع لكون الشعب من خلال الدستور فوض الحاكم لتسيير شؤون البلاد و هذا ما يجعله تنازل عن كثير من الحقوق لصالحه إلا أن هذا لا يعني عدم وجود ردع للحاكم فلطالما القضاء الدستوري يعمل على رقابة دستورية القوانين التي تأتي من البرلمان بل و يلغي غير الدستورية منها بأحكام لها الطابع القضائي.إنه و بالإضافة إلى وجود القضاء الخاضع للسلطة القضائية الذي يحاكم الحاكم ( السلطة بمفهوم L’autorité ) أمام القضاء الذي يعمل كما يعمل القضاء الدستوري عندما يلغي التشريعات فالقضاء يلغي التنظيمات يعني القضاء في النهاية هو أداة ردع للسلطة التنفيذية لان هذه الأخيرة هي المعنية بإصدار التنظيمات ( اللوائح ) كون أن التشريع عمل برلماني لا يبطأ إلا القضاء الدستوري (السلطة التشريعية هذه النقطة بالذات اعتبرت من النواة الأولى لبروز الظاهرة الإدارية على اعتبار أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تعبر على إرادتها من خلال اللوائح و هو العمل الذي يقوم به أي مواطن عندما يعبر عن إرادته باللفظ و الكتابة و الإشارة المتداولة عرفا و بالاتخاذ موقف لا مجال للشك فيه فيمكن للقضاء أن يبسط رقابته على اللوائح المعبرة عن إرادة السلطة التنفيذية كما يبسط رقابته بنفس الطريقة على التصرفات المعبر عنها من قبل الموطن و في النهاية يمكن للقضاء أن يتعامل مع هذه اللوائح فيبطل غير الشريعة منها و يعوض الضار منها هذا القضاء تابع للسلطة القضائية و الذي يقوم بمحاكمة السلطة التنفيذية تم استبعاده في فرنسا بشي ملفت للانتباه بحجة أن القضاء عندما يعدل أو يلغى أو يلزم بالتعويض على السلطة التنفيذية و كان السلطة القضائية تدخلت في أعمال السلطة التنفيذية .إلا أن كثير من الدول لم تعر لهذا التفكير أي أهمية بدليل استحالة فصل السلطات عن بعضها و كمثال وزير العدل الذي يشرف على السلطة القضائية هو عضوا في السلطة التنفيذية باعتباره عضوا من أعضاء الحكومة ، و يبقى نشوء الظاهرة الإدارية عامل مشترك لم تختلف فيه كل الدول و هي منبثقة من وجود جهاز تنفيذي يعمل على إدارة المصالح العامة انطلاقا من تنفيذ قوانين الجهاز التشريعي و من رقابة الجهاز القضائي بل و أن الظاهرة الإدارية أصبحت معيار يستشهد به تبيان درجة قوة الدول فعوض أن يقال أل.و.م يقال الإدارة الأمريكية .ــ و هكذا فان الظاهرة الإدارية أوسع من الظاهرة التشريعية ( السلطة التشريعية ) لأنها لا تكفي بسن القوانين في دورات محددة للبرلمان و بعد استنفاذ جميع الأشغال و الأعمال من اقتراحات و توصيات الذي يجعل من التشريع آلة ثقيلة و بطيئة كما أنها أوسع من الظاهرة القضائية لأنها ظاهرة جاءت لمعالجة النزاعات في حين أن الظاهرة الإدارية تقوم بالوقاية من النزاعات ثم أن و اعتمادا على مقولة العالم الألماني (( جينلاك )) {أن العمل الإداري أوسع من العمل التشريعي و القضائي لأنه لا يمكن تخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه لا يمكن يخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه يمكن تخيل دولة دون سلطة تشريعية و دون سلطة قضائية }
ـ عندما لاحق في الأفق الظاهرة الإدارية تلقاها الفرنسيون بنظرة أخرى تتمثل في منع رقابة القضاء على الظاهرة الإدارية لان ذلك يؤدي إلى الإساءة لمبدأ عدم تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية و كرس ذلك في قانون المنع الذي صدر في نهاية القرن 19 الذي يمنع القضاء من محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر إدارية و كان البديل نشاء جهاز قضائي أخر مستقل عن السلطة القضائية قمة هرمه ليست محكمة النقد الفرنسية ( في الجزائر تسمى المحكمة العليا ) بل قمة هرمه مجلس الدولة الذي يحق له محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر و هذا ما دفع مجلس الدولة إلى العزوف عن تطبيق قوانين السلطة القضائية و إطلاق شرارة الاجتهاد في كل محاكمة إدارية و منذ نهاية القرن 18 و الاجتهادات تتراكم في ساحة مجلس الدولة إلا أن سميت هذه الاجتهادات بالقانون الإداري .ــ اعتبارا من ظهور الدولة بالمقاييس القانونية و السيادة الاجتماعية في وقتنا و أيام تشكل الأنظمة التي انتهجتها هذه الدول فان مسالة علاقة الحاكم بالمحكوم ظهرت في قالب جديد تتحكم فيه الأنظمة الديمقراطية الثلاث الكبرى : النظام البرلماني و النظام الرئاسي و النظام شبه رئاسي و التي توحدت كلها في معنى و مفهوم الحاكم الذي يتجسد في ثلاثية السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية المعلن عنها في النصوص الدستورية و التي لا تختلف عن الدستور كوثيقة نابعة من سيادة الأمة و سيادة الشعب ، و بدون الدخول في المناقشات الدستورية فان الاكتفاء بمشروع الدولة الذي تصنفه هذه السلطات كل على حدا فالسلطة التشريعية التي تسند لقوانين و السلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين ، و السلطة القضائية التي تفصل بموجب هذه القوانين .ــ و انطلاقا مما أدلي به رجال القانون لما لاحظوا ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تراجع السلطتين المتبقيتين اعتبارا من :
1- إن كانت السلطة التنفيذية تنفذ القوانين فان صلاحياتها أكثر من ذلك و تتمثل في قواها في السلطة التنظيمية التي تستمد من السلطة المعيارية للقائم عليها ( رئيس الجمهورية ) و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري الذي نص في مادته 125 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في مجالات غير مخصصة للتشريع ) و هي المادة المستمدة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي نص في مادته 37 بنفس الشيء و كثيرا من دساتير الدول الأخرى و هذا ما فجر آلة قانونية بيد السلطة التنفيذية لها من القوة و الاتساع ما يفوق النصوص التشريعية يضاف إلى ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الأوامر ذات الطابع التشريعي و حقه في اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء دون المرور بالسلطة التشريعية و هذا ما أدى إلى ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تدهور السلطة التشريعية ، كما انه بالمقارنة مع السلطة القضائية فان هذه الأخيرة لا تبدوا بحالة جيدة اعتبارا من أن وزير العدل كعضو من أعضاء السلطة التنفيذية هو الذي يشرف عليها و رئيس الجمهورية هو قاضي القضاة و القاضي الأول في البلاد و هو الذي يعين القضاة بموجب مراسيم
ــ من الكل الزوايا التي تناولتها نجد أن السلطة التنفيذية هي محور الدولة الأساسي و أن كانت لا تنشط في تبيين القوانين بمظهر تشريعي و لا تنشط في إصدار الأحكام بمظر قضائي بل أنها تنشط بمظهر إداري هي التي أسست لميلاد الظاهرة الإدارية و هذا ما يجعلنا نمضي الوصف الإداري للسلطة التنفيذية و ما يجعلنا نحصل الظاهرة الإدارية فيها فقط .ـ إن امتيازات السلطة التنفيذية غير محددة و من ثم يطرح تساؤل عن ماهي ضمانات مشروعية ما تقوم به إذا كان في الوثيقة الدستورية حقوق للسلطة التنفيذية تجعل من باب أولى طرح سؤال أخر حول واجباتها هاذين السؤالين لم يتم الإجابة عليهما إلا بعد ميلاد القانون الإداري الذي اعتبر الضمانة للفرد في مواجهة امتيازات السلطة التنفيذية كما يحمل في محتواه واجبات السلطة التنفيذية و هو الذي يجعلنا ندخل في مسالة علاقة الظاهرة الإدارية بالقانون الإداري التي تتعرف عليها من خلال مبحث أول : الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما و المبحث الثاني : الظاهرة الإدارية و القانون الإداري في الجزائر.ليس دائما أن تكون هناك علاقة بين الظاهرة الإدارية و القانون الإداري كون أن الكثير من الدول لم تعترف بهذا الأخير بسبب عدم تخصص قانون يحاكم الإدارة و هذا ما يسئ إلى مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و اكتفوا بالظاهرة الإدارية ضمن إطار علم الإدارة العامة الذي يعتبر فن إدارة شؤون الدولة و علم يبين كيفية إشباع حاجيات الأفراد من خدمات الإدارة و مؤسساتها و هو الاتجاه الذي اعتمدته الدول الانجلوسكسونية ( المملكة المتحدة ، الو. م. ا .


Original text

الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما
أولا : الحدث التاريخي
لقد كان لتكريس مبدأ الديمقراطيةنشوء الأنظمة الدستورية الكبرى المعروفة اليوم و هذا ما أنجر عنه في فقه القانون العام عدة توجهات نظرية بداية بنظرية سيادة الأمة و هو أن الحكم لا يكون للملك و من شابهه و إنما الحكم للأمة و لهذه الدولة الحق الكامل في تحديد من يمثل الأمة هل هم الأعيان ؟ هل هم الذين يتم مبايعتهم ؟ إلا أن تطبيق هذه الفكرة التي تبلورت في نظرية سيادة الأمة كانت مستحيلة و الاستحالة تكمن في انتفاء و تحديد من يمثل الأمة مع صعوبة تجزئة السيادة انطلاقا من مبدأ الأمة إلا أن هذه النظرية استعانة بنظرية جديدة تمكن من تطبيق مسالة السيادة و هي نظرية سيادة الشعب و هنا يظهر جليا مفهوم رغبة و إرادة الشعب في اختيار من يمثله في الحكم لان السيادة من منظور مبدأ الشعب يمكن تجزئتها و هذا ما ولد فكرة الانتخاب الذي يجعل الجميع يشارك عن طريق الاقتراع في اختيار من يمثلهم كحاكم.

ــ لقد بقي المشكل منصب حول الحاكم فالحاكم لا يعد شخصا مجردا في القانون و إنما هيئة و لها نظام و عندما استوردت دول أوربا نظرية سيادة الشعب فقد اتفقت كلها عليها لكنها اختلفت في تحديد طبيعة الحاكم و هو الشيء الذي فجر اختلاف أنظمة الحكم فجاء نظام يعتمد على استحداث مجلس سمي فيما بعد بالبرلمان و أصبح يسمى نظام الحكم بالنظام البرلماني الذي يعتمد على سيادة الشعب في اختيار ممثليه الذين يمثلونه على مستوى البرلمان يراقب رئيس مجلس الوزراء( النموذج البرلماني ).
ــ و إذا كان في بريطانيا ازدهار للبرلمان ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يظهر ذلك بل تتقلص سلطة البرلمان تحت الصلاحيات القوية لرئيس الجمهورية و إذا كان النظام الذي هو موجود في بريطانيا يسمى النظام البرلماني فالنظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى بالنظام الرئاسي و هذا لا يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب كوننواب البرلمان في النظام الرئاسي و رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي كلهم ينتخبون إلا أن هناك من الدول من مزج بين النظامين فلا هو نظام برلماني و لا هو نظام رئاسي بل هو نظام شبه رئاسي الذي يعتمد على برلمان له صلاحيات و رئيس له صلاحيات و لعدم تداخل هذه الصلاحيات استحدث القضاء الدستوري و منه السلطة القضائية وسمي بمبدأ استقلالية السلطات فيه ويبدوا أن فرنسا اعتمدت بشكل ملفت للانتباه هذا النظام الأخير .
ـ إن النظام الأخير المتمثل في النظام الشبه رئاسي حقيقة يعتبر من بين الأنظمة الثلاث التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم و هي أنظمة التي فرقت في طبيعة الدساتير من المنظور السياسي فنجد الدستور ذو النظام البرلماني ووجود دستور يسمى بدستور من طبيعة النظام الرئاسي و أخيرا دستور من طبيعة النظام الشبه رئاسي .
فالدستور الذي يعتبر العامل المشترك بين الأنظمةالثلاث و الذي ارتبط بنظريتي سيادة الشعب و الأمة و هو الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم نجد أن أغلبية أحكام الدستور تكرس حقوق الحاكم أكثر من حقوق المحكوم و هذا الشيء راجع لكون الشعب من خلال الدستور فوض الحاكم لتسيير شؤون البلاد و هذا ما يجعله تنازل عن كثير من الحقوق لصالحه إلا أن هذا لا يعني عدم وجود ردع للحاكم فلطالما القضاء الدستوري يعمل على رقابة دستورية القوانين التي تأتي من البرلمان بل و يلغي غير الدستورية منها بأحكام لها الطابع القضائي.
إنه و بالإضافة إلى وجود القضاء الخاضع للسلطة القضائية الذي يحاكم الحاكم ( السلطة بمفهوم L’autorité ) أمام القضاء الذي يعمل كما يعمل القضاء الدستوري عندما يلغي التشريعات فالقضاء يلغي التنظيمات يعني القضاء في النهاية هو أداة ردع للسلطة التنفيذية لان هذه الأخيرة هي المعنية بإصدار التنظيمات ( اللوائح ) كون أن التشريع عمل برلماني لا يبطأ إلا القضاء الدستوري (السلطة التشريعية هذه النقطة بالذات اعتبرت من النواة الأولى لبروز الظاهرة الإدارية على اعتبار أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تعبر على إرادتها من خلال اللوائح و هو العمل الذي يقوم به أي مواطن عندما يعبر عن إرادته باللفظ و الكتابة و الإشارة المتداولة عرفا و بالاتخاذ موقف لا مجال للشك فيه فيمكن للقضاء أن يبسط رقابته على اللوائح المعبرة عن إرادة السلطة التنفيذية كما يبسط رقابته بنفس الطريقة على التصرفات المعبر عنها من قبل الموطن و في النهاية يمكن للقضاء أن يتعامل مع هذه اللوائح فيبطل غير الشريعة منها و يعوض الضار منها هذا القضاء تابع للسلطة القضائية و الذي يقوم بمحاكمة السلطة التنفيذية تم استبعاده في فرنسا بشي ملفت للانتباه بحجة أن القضاء عندما يعدل أو يلغى أو يلزم بالتعويض على السلطة التنفيذية و كان السلطة القضائية تدخلت في أعمال السلطة التنفيذية .
إلا أن كثير من الدول لم تعر لهذا التفكير أي أهمية بدليل استحالة فصل السلطات عن بعضها و كمثال وزير العدل الذي يشرف على السلطة القضائية هو عضوا في السلطة التنفيذية باعتباره عضوا من أعضاء الحكومة ، و يبقى نشوء الظاهرة الإدارية عامل مشترك لم تختلف فيه كل الدول و هي منبثقة من وجود جهاز تنفيذي يعمل على إدارة المصالح العامة انطلاقا من تنفيذ قوانين الجهاز التشريعي و من رقابة الجهاز القضائي بل و أن الظاهرة الإدارية أصبحت معيار يستشهد به تبيان درجة قوة الدول فعوض أن يقال أل.و.م يقال الإدارة الأمريكية .
ــ و هكذا فان الظاهرة الإدارية أوسع من الظاهرة التشريعية ( السلطة التشريعية ) لأنها لا تكفي بسن القوانين في دورات محددة للبرلمان و بعد استنفاذ جميع الأشغال و الأعمال من اقتراحات و توصيات الذي يجعل من التشريع آلة ثقيلة و بطيئة كما أنها أوسع من الظاهرة القضائية لأنها ظاهرة جاءت لمعالجة النزاعات في حين أن الظاهرة الإدارية تقوم بالوقاية من النزاعات ثم أن و اعتمادا على مقولة العالم الألماني (( جينلاك )) {أن العمل الإداري أوسع من العمل التشريعي و القضائي لأنه لا يمكن تخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه لا يمكن يخيل دولة دول سلطة تنفيذية إلا انه يمكن تخيل دولة دون سلطة تشريعية و دون سلطة قضائية }
ـ عندما لاحق في الأفق الظاهرة الإدارية تلقاها الفرنسيون بنظرة أخرى تتمثل في منع رقابة القضاء على الظاهرة الإدارية لان ذلك يؤدي إلى الإساءة لمبدأ عدم تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية و كرس ذلك في قانون المنع الذي صدر في نهاية القرن 19 الذي يمنع القضاء من محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر إدارية و كان البديل نشاء جهاز قضائي أخر مستقل عن السلطة القضائية قمة هرمه ليست محكمة النقد الفرنسية ( في الجزائر تسمى المحكمة العليا ) بل قمة هرمه مجلس الدولة الذي يحق له محاكمة الإدارة و ما تنتجه من ظواهر و هذا ما دفع مجلس الدولة إلى العزوف عن تطبيق قوانين السلطة القضائية و إطلاق شرارة الاجتهاد في كل محاكمة إدارية و منذ نهاية القرن 18 و الاجتهادات تتراكم في ساحة مجلس الدولة إلا أن سميت هذه الاجتهادات بالقانون الإداري .
ــ اعتبارا من ظهور الدولة بالمقاييس القانونية و السيادة الاجتماعية في وقتنا و أيام تشكل الأنظمة التي انتهجتها هذه الدول فان مسالة علاقة الحاكم بالمحكوم ظهرت في قالب جديد تتحكم فيه الأنظمة الديمقراطية الثلاث الكبرى : النظام البرلماني و النظام الرئاسي و النظام شبه رئاسي و التي توحدت كلها في معنى و مفهوم الحاكم الذي يتجسد في ثلاثية السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية المعلن عنها في النصوص الدستورية و التي لا تختلف عن الدستور كوثيقة نابعة من سيادة الأمة و سيادة الشعب ، و بدون الدخول في المناقشات الدستورية فان الاكتفاء بمشروع الدولة الذي تصنفه هذه السلطات كل على حدا فالسلطة التشريعية التي تسند لقوانين و السلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين ، و السلطة القضائية التي تفصل بموجب هذه القوانين .
ــ و انطلاقا مما أدلي به رجال القانون لما لاحظوا ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تراجع السلطتين المتبقيتين اعتبارا من :
1- إن كانت السلطة التنفيذية تنفذ القوانين فان صلاحياتها أكثر من ذلك و تتمثل في قواها في السلطة التنظيمية التي تستمد من السلطة المعيارية للقائم عليها ( رئيس الجمهورية ) و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري الذي نص في مادته 125 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في مجالات غير مخصصة للتشريع ) و هي المادة المستمدة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي نص في مادته 37 بنفس الشيء و كثيرا من دساتير الدول الأخرى و هذا ما فجر آلة قانونية بيد السلطة التنفيذية لها من القوة و الاتساع ما يفوق النصوص التشريعية يضاف إلى ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الأوامر ذات الطابع التشريعي و حقه في اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء دون المرور بالسلطة التشريعية و هذا ما أدى إلى ازدهار السلطة التنفيذية في مقابل تدهور السلطة التشريعية ، كما انه بالمقارنة مع السلطة القضائية فان هذه الأخيرة لا تبدوا بحالة جيدة اعتبارا من أن وزير العدل كعضو من أعضاء السلطة التنفيذية هو الذي يشرف عليها و رئيس الجمهورية هو قاضي القضاة و القاضي الأول في البلاد و هو الذي يعين القضاة بموجب مراسيم
ــ و هكذا نجد أن ما تبرر مقولة الأستاذ الألماني جينيلاك انه لا يمكن تصور دولة دون سلطة تنفيذية وإنما يمكن تصور دولة دون سلطة تشريعية و دون سلطة قضائية ، ذلك أن المبادرة بالتشريع من قبل السلطة التنفيذية أقوى على حساب السلطة التشريعية و ذلك لان القضاء مرده السلطة التنفيذية كما و إن غياب السلطة التشريعية التام عرف عندما تنعدم الاستمرارية الدستورية في بلد معيين و هكذا فان عدم الاستمرارية الدستورية الأولى التي حدثت في الجزائر بموجب أمر 10 جويلية 1965 المتعلق بالتصريح الثوري و المتضمن إلغاء دستور 63 قطعيا الاستمرارية الدستورية 11 سنة في الجزائر وكان رئيس الجمهورية في غياب السلطة التشريعية يصدر الأوامر ذات الطابع التشريعي و التنظيمي في آن واحد و هنا تتحقق رؤية جينيلاك في تخيل دولة دون سلطة تشريعية كما وان بعد الاستمرارية الدستورية الاستفتاء على دستور 1976 في الجزائر سرعان ما انقطعت بإعلان المجلس الأعلى للأمة سنة 1992 و بظهور المجلس الأعلى للدولة كسلطة تنفيذية لم تظهر السلطة التشريعية لان البديل كان المجلس الانتقالي و تراجعت السلطة القضائية عند تأسيس المجالس القضائية الخاصة و هنا تتحقق رؤية جنيلاك للسلطة القضائية
ــ من الكل الزوايا التي تناولتها نجد أن السلطة التنفيذية هي محور الدولة الأساسي و أن كانت لا تنشط في تبيين القوانين بمظهر تشريعي و لا تنشط في إصدار الأحكام بمظر قضائي بل أنها تنشط بمظهر إداري هي التي أسست لميلاد الظاهرة الإدارية و هذا ما يجعلنا نمضي الوصف الإداري للسلطة التنفيذية و ما يجعلنا نحصل الظاهرة الإدارية فيها فقط .
ـ إن امتيازات السلطة التنفيذية غير محددة و من ثم يطرح تساؤل عن ماهي ضمانات مشروعية ما تقوم به إذا كان في الوثيقة الدستورية حقوق للسلطة التنفيذية تجعل من باب أولى طرح سؤال أخر حول واجباتها هاذين السؤالين لم يتم الإجابة عليهما إلا بعد ميلاد القانون الإداري الذي اعتبر الضمانة للفرد في مواجهة امتيازات السلطة التنفيذية كما يحمل في محتواه واجبات السلطة التنفيذية و هو الذي يجعلنا ندخل في مسالة علاقة الظاهرة الإدارية بالقانون الإداري التي تتعرف عليها من خلال مبحث أول : الظاهرة الإدارية و القانون الإداري عموما و المبحث الثاني : الظاهرة الإدارية و القانون الإداري في الجزائر.
ليس دائما أن تكون هناك علاقة بين الظاهرة الإدارية و القانون الإداري كون أن الكثير من الدول لم تعترف بهذا الأخير بسبب عدم تخصص قانون يحاكم الإدارة و هذا ما يسئ إلى مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و اكتفوا بالظاهرة الإدارية ضمن إطار علم الإدارة العامة الذي يعتبر فن إدارة شؤون الدولة و علم يبين كيفية إشباع حاجيات الأفراد من خدمات الإدارة و مؤسساتها و هو الاتجاه الذي اعتمدته الدول الانجلوسكسونية ( المملكة المتحدة ، الو. م. ا ...)
ــ في حين أن على طاولة الحكم في فرنسا لم يكن يهمهم إلا انشغال واحد يتمثل في إحقاق لضمان استقلالية السلطة التنفيذية عن القضائية هذه الأخيرة التي تسأل هذا المبدأ عندما تحاكم الإدارة بإلغاء قراراتها غير المشروعة أو بالتعويض عن أضرارها الشيء الذي يؤكد تدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية و هو ما يفرض وجود قانون إداري يطبقه جهاز مستقل عن السلطة القضائية .
يتأكد في التاريخ الفرنسي الدستوري انه إعمالا بمبدأ استقلالية السلطات و هو الذي يضمن الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان و المواطن الذي جاء مشعا من الثورة الفرنسية يعد مكسب لا يمكن هدره و من ثم وجب الإعمال به الشيء الذي دفع إلى إصدار القانون الشهير الأول المتمثل في قانون المنع الذي جاء في نهاية القرن التاسع عشر وصدر في فرنسا ما يمنع قضاة السلطة القضائية كلهم من الفصل في القضايا ذات الطبيعة الإدارية و بالتالي لم يراعا إلى مشكل متى تكون القضية ذات طبيعة إدارية بل أن المشكل كان من يتول الفصل في القضايا هذه مادامت محاكم و مجالس فرنسا ممنوعة من الفصل فيها .
ـ فقانون المنع شكل الشرارة الأولى لتحول الظاهرة الإدارية إلى القانون الإداري و ذلك عندما تم منع القضاء ( الذي كان يتمثل فقط في جهات القضاء العادي ) من الفصل في النزاع ذو الطابع الإداري فيما أوكلت الإدارة نفسها القيام مقام القضاء في الفصل في هذه النزاعات بعد أن يرفع المتقاضي دعواه أمام الجهة الإدارية التي ترأس الجهة مصدر النزاع او الجهة التي تمارس سلطة وصائية على الجهة مصدر النزاع ففي المثال المتعلق بالحالة الأولى إذا كان مصدر النزاع من مدير مؤسسة فالدعوى ترفع إلى رئيس المدير العام لهذه المؤسسة أما المثال الثاني إذا كان النزاع مصدره البلدية فان الولاية ( في فرنسا المحافظة ) و هذا ما يبين أشخاص ذات طابع تأسيسي مؤسسات إدارية و أشخاص ذات طابع تجمعي ( الجماعات المحلية ) إلا أن هذه الفترة التي مر بها تطور القانون الإداري في فرنسا لم تسلم من سهام النقد لكون انه لا يعقل أن تكون الإدارة خصما و حكما في آن واحد مما دفع الكثير من رجال الفقه إلى تسميتها بالمرحلة غير المنطقية ( الإدارة القاضية ).
للخروج من هذه الورطة أعلن رسميا في دستور الجمهورية الأولى الفرنسية على إنشاء جهات القضاء الإداري متمثلة في كل من مجلس الدولة في باريس العاصمة و كذا محكمة التنازع في نفس المنطقة الشيء الذي جعل التقاضي ينفصل عن المحاكمات الإدارية و يتحول إلى محاكمات قضائية يتمكن خلالها مجلس الدولة فضلا عن دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية و دوره الاستشاري في اقتراح القانون من السلطة التي على البرلمان و ما يصدره من أراء استشارية في مدى مطابقة هذه النصوص للدستور كونها لم تصبح تشريعية بعد فانه يقوم بالفصل في النزاع الإداري بأول و آخر درجة و منذ نهاية القرن 18 حتى وسط القرن 20 تحدد النظام القضائي الفرنسي و تحديدا في سنة 1953 بإنشاء المحاكم الإدارية التي تفصل بأول درجة في النزاعات الإدارية مع احتفاظ مجلس الدولة بسلطة الفصل كدرجة ثانية ثم يتكون التعديل الثاني للنظام القضاء في فرنسا 1987 المتمثل في إنشاء المجالس القضائية الإدارية ليتغير توزيع الاختصاص و تصبح المحاكم الإدارية تفصل بأول درجة و المجالس القضائية بدرجة الاستئناف و يبقى مجلس الدولة يفصل في نقض قرارات المجالس القضائية الإدارية و هكذا تكتمل جهات القضاء الإداري في فرنسا هيكليا و بشريا من قضاة إداريين متخصصين و منذ بداية تكون هذا النظام المتمثل في جهات القضاء الإداري كان يفصل في النزاعات في كل المستويات دون أن يستعمل القوانين المحجوزة لجهات القضاء العادي و ذلك بغياب النصوص التي يفصل بموجبها الشيء الذي فرض عليه الاجتهاد القضائي و من بداية القرن 18 و بداية تشكل جهات القانون الراداري تراكمت الجهات القضائية تبعا و تم تسميتها بالقانون الإداري .


ثانيا : الحادث القانوني
إن انتقالنا من الظاهرة الإدارية إلى الظاهرة قانونية على أكتافالفقه الفرنسي وضعت حقيقة وجود قانون إداري يختلف عما كان موجودا و محصورا فيما يسمى بالظاهرة الإدارية و مما ذكر أعلاه كان الاجتهاد سابقا في بداية تشكل القانون الإداري في فرنسا و لم يساهم في تكوينه إلا عندما وصل إلى درجة اعتباره الاجتهاد القضائي .
لا تكتفي بالاجتهاد حيث بدأت حركة تشريعية في القانون الإداري مثل : تقنيين الصفقات العمومية مثل : تقنيين البلدية و الولاية و غيرها من التقنيات التي ساعدت القضاء الإداري في الفصل في المنازعات انطلاقا من هذه القوانين و عندما تتكل عن المثال الأول الصفقات العمومية فقد نظمت منذ نشوء القانون الإداري انطلاقا من قانون الإشغال العمومية و تغير بتغير أهداف الإدارة في تلقي الخدمات أو التوريدات فضلا عن الأشغال العامة و أصبح يعبر في النهاية بما يسمى بالصفقة العمومية كأحد العقود الإدارية التي نضمها القانون الإداري أما في المثال الثاني تقنيين البلدية و الولاية ( في فرنسا المحافظة ) فقد نشا انطلاقا من مبدأ التقسيم الإقليمي للدولة إلى جماعات محلية أساسها وجود مجالس منتخبة لديها واجبات و حقوق و لو أن بالنظر إلى وجوب أن لا يتعارض و الطابع الجمهوري للمداولة إلا انه يجب تنظيمها بقانون يراقبها و يجعلها مرتبطة بالإدارة المركزية كي تحافظ على ارتباط الدولة .
ــ إذا يبدوا أن الحادث القانوني و الحادث التاريخي شكلا المسار الذي يتنامى فيه القانون الإداري .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

في ليلة مظلمة و...

في ليلة مظلمة وعاصفة، كان هناك منزل قديم يقف وحيدًا على تلة مهجورة. كان الناس يتجنبون المرور بجانبه ...

Many industry s...

Many industry sectors have been pursuing the adoption of Industry 4.0 (I4.0) ideas and technologies,...

Hope means that...

Hope means that we should never give up when we want to reach our goals and our ambitions. My story ...

Adam Smith sat ...

Adam Smith sat on the edge of the narrow beda looked through the bars of his cell. 1 no one believe ...

من خلال دراستنا...

من خلال دراستنا واطلاعنا على موضوع العلاقات الإنسانية وتأثيره على الرضا الوظيفي لدى العاملين بالإقام...

حماية البيانات ...

حماية البيانات الشخصية للمستهلكين، أدخلت إرشادات حماية البيانات من سامسونج وتعمل سياسات محلية تعكس ا...

THREE TYPES OF ...

THREE TYPES OF PORTFOLIO ASSESSMENT There are various types of portfolio assessments, each with spec...

. Incubate at 5...

. Incubate at 55-60 C for 10 minute. For long –term storage, store the purified RNA at -70C. Collect...

Incongruity and...

Incongruity and Surprise Incongruity or divergence in marketing messages, especially in relation to ...

In conclusion, ...

In conclusion, utilizing cardboard for storing items not only proves to be a cost-effective solution...

جاءت وثيقة «الأ...

جاءت وثيقة «الأخوة الإنسانية» لتؤكد مبادئ التعايش، حرية الاعتقاد، العدل، حفظ الحقوق...الخ- التي، سبق...

تعجدت تعخيفات ا...

تعجدت تعخيفات الذخكة القابزة ما بيغ فقيية كتذخيعية ، ّ خ َ ُع ت الذخكة القابزة عمى أنيا: " الذخكة ا...