Online English Summarizer tool, free and accurate!
المقطع األاول: الشخص الطبيعي
ىو االنساف و تبدأ الشخصية القانونية لو بوالدتو حيا و تنتهي مبوتو, فالوالدة و الوفاة قاعدتاف قانونيتاف ىامتاف .عرفت ادلادة 25 01/ من القانوف ادلدين بداية الشخصية القانونية بتماـ والدتو حيا و يقصد بادليالد إنفصاؿ ادلولود عن أمو إنفصاال تاما و يشًتط
ببدأ الشخصية القانونية و الدة الطفل حيا و لو للحظة قليلة و ديكن التعرؼ على حباة ادلولود بالصراخ و التنفس و صلد تشريعات اخرى و منها
القانوف الفرنسي يستلزـ لثبوت الشخصية لالنساف فضال عن والدتو حيا أف يكوف قابال للحياة , و ديكن إثبات قابلية احلياة مبكافة طرؽ اإلثبات , و
تثبت لو الشخصية القانونية.و تطبيقا دلا تقدـ ال تثبت الشخصية القانونية للجنُت و مع ذلك فالقانوف يعًتؼ ببعض احلقوؽ .احلمل)اجلنُت يف بطن أمو( يشًتط والدتو حيا و
ىذا ما نصت عليو ادلادة 02/25 فلو احلق شرعا يف ثبوت نسبو و ىي من احلقوؽ ادلدنية العائلية إذا كاف زواجو شرعيا أو إذا وضع احلمل خالؿ
10 أشهر من تاريخ االنفصاؿ أو الوفاة .و يثبت للحمل حق يف اذلبة , ادلادة 209 قانوف االسرة, ومن البديهي أنو بوالدة اجلنُت حيا تثبت لو رتيع احلقوؽ بإعتباره يتمتع بشخصية قانونية
زلدودة أما إذا ولد ميتا تزوؿ عنو ىذه الشخصية الناقصة بأثر رجعي .ـ.ج. و مبكن تعريف الوفاة بتوقف القلب و الرئتُت توقفا دائما و تاما و تنقضي الشخصية القانونية لإلنساف بالوفاة و تنتقل احلقوؽ ادلاليةالوفاة الطبيعية: إذا مات االنساف إنتهت شخصيتو القانونية و جيب إثبات واقعة الوفاة عن طريق السجالت ادلعتمدة ذلذا الغرض) ادلادة
-2الوفاة احلكمية:
تنتهي الشخصية القانونية بادلوت احلكمي ,احلكم بالفقداف.أ-احلكم بالفقداف: يصدر احلكم بشأف كل من الغائب و ادلفقود
أ-1-الغائب: ىو شخص غَت حاضر يف زلل إقامتو و ليس لو موقف معلوـ.أو الشخص الذي تنقطع إقامتو كادلهاجر إىل دولة أخرى للعمل او
للدراسة او ادلسجوف دلدة طويلة)20سنة(
و للغائب مركز قانوين خاص , فعُت لو مقدـ بقرار قضائي دلباشرة حقوقو وإلتزاماتو فًتة غيابو, كما عرفت
مدة سنة ,و تتسبب غيابو يف ضرر للغَت يعترب كادلفقود إال بعد مرور سنة من الغياب"
أ-2-ادلفقود: ىو الشخص الذي غاب فًتة طويلة و إنقطعت أخباره فال يعرؼ ما إذا كاف حيا أو ميتا,مىت توافرت شروط معينة. و عرفتو ادلادة 109 قانوف االسرة :"ادلفقود ىو الشخص الغائب الذي اليعرؼ مكانو أحد وال يعرؼ حباتو أو موتو و ال
مػػمػػيػزات الػشػخػػصػيػػة الػطػبػيػعػػيػػة
يكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية مبجرد والدتو, وتثبت لو العناصر ادلكونة لشخصية القانونية واليت دتيز كل فرد عن غَته من أفراد اجملتمع
2- الػػػػحػػػػػالػػػػػػة
3- األىػػػػػػلػػػػػػػيػػػػػػػػة
4 -الػػػػػػذمػػػػػػػة الػػػػػػمػػػػػػػالػػػػػػػيػػػػػػػة
5 -الػػػػػػػمػػػػػػػػػػوطػػػػػػػػػػػػػن.أوال - ااإلسم : لكل شخص طبيعي إسم دييز ه عن غَته و لإلسم معنياف إسم شخصي و ىو ما يتعُت بو اإلنساف تعينا خاصا.اللقب و ىو إسم العائلة و لقب الشخص يلحق بأبنائو .ـ,ج " جيب أف يكوف لكل شخص لقب و إسم فأكثر ,و لقب الشخص يلحق بأوالده. "
و ىناؾ أمساء أخرى لإلسم حيميها القانوف إذا استعملت بصفة مستمرة منها اسم الشهرة و ىو اإلسم ادلستعار , و ىو نوع من أمساء الشهرة يطلقو
الشخص على نفسو إلخفاء شخصيتو ,و االسم التجاري ىو إستخداـ التاجر إمسا ديارس بو جتارتو و ىو عنصر من عناصر احملل التجاري و قابل للتصرؼ فيو.1 -النسب:
خيتار ضابط احلالة ادلدنية اسم للقيط ادلولود لشخصُت رلهولُت .مالحظة :
و لكن احلاؿ خيتلف يف الدوؿ العربية حيث ال ينص القانوف على ذلك و
أما فيما خيص االسم الشخصي فإنو خيتار للشخص عادة من طرؼ أبويو و جيب أف يكوف االسم من األمساء اجلزائرية بإستثناء األوالد ادلولودين من
أبوين أجنبيُت.مالحظة :
ال يسقط بعدـ اإلستعماؿ ,بالتقادـ.زتاية االسم حيظى االسم حبماية قانونية قررىا ادلشرع و يكوف يف حالتُت :
فإذا انتحل احد امسا دوف حق أو نازع أحدا فيو كاف لصاحب االسم أف يطلب وقف اإلعتداء مع التعويض عما حلقو من ضرر , مادة 48 ؽ,و إنتحاؿ االسم ىو أف يتسمى شخص بإسم شخص اخر دوف أف يكوف لو ىذا االسم يف االصل.الطبيعة القانونية لالسم :
غَت أف أغلب الفقهاء ينتقدوف ىذا الرأي بأف حق ادللكية ال يقع إال على شيئ قابل للتقومي ) التعامل ادلايل ( و جيوز التنازؿ عنو و التصرؼ فيو
للغَت , و االسم يفتقد ذلذه السمات
و ذىب رأي اخر بأف االسم ماىو إال حق من حقوؽ األسرة ,إنتمائهما ألسرة.ثانيا - احلالة :
و عالقتو بدولتو ) احلالة السياسية ( و إرتباطو بعقيدتو ) احلالة الدينية ( .1 -احلالة الدينية:
يًتتب عادة على إنتماء الشخص إىل أسرة معينة إعتناقو دين ىذه األسرة و ليس للدين يف الدوؿ األوروبية من أثر بالنسبة حلياة الشخص من الناحية
الطالؽ , .. (
2 - احلالة السياسية :
من عناصر حالة اإلنساف رابطة إنتمائو لدولة معينة و ىي ما يعرب عنها برابطة اجلنسية , و اجلنسية رابطة قانونية بُت الشخص و دولة معينة مبقتضاىا
يعترب أحد أفرادىا و يًتتب على زتل الفرد جلنسية الدولة أف يتمتع باحلقوؽ السياسية و أف يتمتع بالواجبات الوطنية .و تثبت اجلنسية األصلية إما حبق الدـ أو حبق األقليم أو باحلقُت معا , و يقصد حبق الدـ أف حيمل اإلبن دائما جنسية والديو أو أحدمها ) أصولو (
سواء ولد اإلبن يف الوطن أو خارج الوطن . الولد ادلولود من أب جزائري ,و يقصد حبق اإلقليم أف تثبت اجلنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بناء على نصوص قوانينها بغض النظر عن جنسية والديو .معينة (.قد ال تكوف للشخص أي جنسية مثل التجريد من اجلنسية أو عدـ إكتساب اجلنسية و قد تكوف للشخص عدة جنسيات.اثار اجلنسية :
إف احلقوؽ السياسية تقتصر على ادلواطنُت كحق اإلنتخاب و تويل الوفاؽ عامة و لو واجبات مثل : اداء اخلدمة الوطنية ,3 - احلالة العائلية :
القرابة نوعاف قرابة مصاىرة و قرابة نسب:
1 -قرابة نسب :
تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعترب من ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل واحد . "
و قرابة النسب تتكوف إما من قرابة مباشرة أو قرابة حواشي .أ- القرابة ادلباشرة:
القرابة ادلباشرة ىي الصلة ما بُت األصوؿ و الفروع " و يراعى يف احلسباف درجة
القرابة بإعتبار كل فرع درجة صعودا مع عدـ إحتساب األصل , فاإلبن يعترب قريب من الدرجة األوىل ألبيو و إبن اإلبن قريب للجد من الدرجة الثانية
ب- قرابة احلواشي :
و ىي اليت تربط بُت األشخاص الذين جيمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدمها فرعا لألخر مثل قرابة إبن األخ الشقيق للعم .01 قانوف مدين كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على أنو : " يراعى يف ترتيب درجة القرابة ادلباشرة ,إعتبار كل فرع درجة عند الصعود لألصل ما عدا ىذا األصل , و عند ترتيب درجة احلواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل ادلشًتؾ مث نزوال
منو إىل الفرع االخر , و كل فرع فيما عدا األصل ادلشًتؾ يعترب درجة . "
2 -قرابة ادلصاىرة :
القرابة الناشئة من الزواج ىي القرابة الزوجية بُت الزوجُت , و يعترب أقارب أحد الزوجُت
بنفس القرابة و الدرجة للزوج االخر .ثالثا - األىلية
للشخص أىليتُت يكتسب األوىل و ىي أىلية وجوب مبجرد ادليالد و ىي صالحيتو لكسب احلقوؽ و حتمل اإللتزامات , و أما أىلية األداء فيكتسبها
يف وقت الحق و ىي صالحيتو مباشرة التصرؼ القانوين الذي بنشأتو يكسبو احلق و حيملو اإللتزاـ , و ىي دتر مبراحل معينة كما ترتبط بعدـ إصابة
1 - أىلية الوجوب :
ديكن تعريفها بأهنا : " صالحية الشخص يف إكتساب احلقوؽ و حتمل اإللتزامات و ىي تثبت لكل شخص طبيعي منذ والدتو إىل حُت وفاتو ,ىي تثبت للجنُت يف بطن أمو و لكنها ناقصة , إلقتصارىا على بعض احلقوؽ دوف األخرى مثل اإلرث و الوصية و بعد الوالدة تثبت للشخص أىلية
و جوب كاملة فهي مرتبطة بالشخص القانوين , فيكوف لو أف يكتسب كل احلقوؽ و يتحمل كل اإللتزامات كقاعدة عامة إستثناء دلا منعو القانوف
بنص خاص فتكوف لو أىلية وجوب ناقصة يف إكتساب بعض احلقوؽ .مثاؿ :
تنص ادلادة 402 اليت ال جتيز للقضاة و ادلوثقُت شراء احلقوؽ ادلتنازع عليها , إذا كاف النزاع يدخل يف إختصاص احملكمة اليت يباشروف يف دائرهتا
عملهم .فأىلية الوجوب مناطها احلياة ,فكل إنساف حي تكوف لو أىلية وجوب كاملة.2 - أىلية األداء :
ىي صالحية الشخص دلمارسة حقوقو بنفسو , التصرفات القانونية كأىلية الشخص بأف يبيع مالو أو يرىنو أو يؤجره فهي صالحية الشخص إلعماؿ
إرادتو إعماال من شأنو ترتيب األثر القانوين .و أىلية األداء تفًتض أىلية الوجوب اإلبتدائي , جيعلو قادرا عن التعبَت عن إرادتو تعبَتا
منتجا لألثر القانوين فمناطها التمييز و اإلدراؾ و حرية اإلرادة .و رلاؿ أىلية األداء ىو إبراـ التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية كالبيع و اإلجيار أو التصرفات بإرادة منفردة كالتربع و الوصية ألف ىذه التصرفات
رتيعها و قوامها إرادة اإلنساف و تتدرج األىلية من إنعداـ إىل نقص إىل كمالة .أ - إنعداـ األىلية : ) الصيب غَت ادلميز (
كل شخص دوف 13 سنة يعترب غَت شليز أو فاقد التمييز , و ال يكوف أىال دلباشرة حقوقو ادلدنية بنفسو لصغر سنو , و ال
و ىذا ما نصت عليو ادلادة 42 مدين : " ال يكوف أىال دلباشرة حقوقو ادلدنية من
كاف فاقدا التمييز لصغر سنو ." فكل العقود اليت يربمها تكوف باطلة بطالنا مطلقا .ب - نقصاف األىلية : ) ناقص أىلية األداء (
كل شخص بلغ 13 من عمره و مل يبلغ 19 من عمره يعترب شليزا , و تنص ادلادة 43 من قانوف ادلدين : " كل من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن
يكوف ناقص األىلية وفقا دلا يقرره القانوف.-إف الصيب غَت ادلميز ال يباشر حقوقو و إال كانت تصرفاتو باطلة بطالنا مطلقا و إمنا يباشرىا عنو الويل أو الصيب أو القيم .يستطيع نا قص األىلية مباشرة التصرفات النافعة لو نفعا سلضا كقبوؿ اذلبة أو الوصيةاما الصيب ادلميز ) 13 - 19 ( سنة فيعترب ناقص األىلية و ختضع تصرفاتو لقاعدة مؤداىا :
و ديتنع عليو مباشرة التصرفات الضارة بو ضررا زلضا , كالتربع و اذلبة أو الوصية الصادرة منو تعترب باطلة بطالنا مطلقا.أما التصرفات الدائرة بُت النفع و الضرر كالبيع و اإلجيار فتكوف قابلة اإلبطاؿ دلصلحة ناقص األىلية .و يالحظ أف القاصر قد يرشد للقياـ ببعض التصرفات فتكوف تصرفاتو ىذه صحيحة و تنص ادلادة 02-38 على ما يلي : " . و مع ذلك يكوف
للقاصر الذي بلغ ذتانية عشر سنة و من ىو يف حكمو موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات اليت يعتربه القانوف أىال دلباشرهتا " ) التصرفات يف حدود
ضيقة ( , و جيوز للقاصر ادلميز غَت البالغ .ج- كماؿ األىلية :
يعترب الشخص الذي بلغ 19 سنة كامل األىلية إلرادة أموالو و التصرؼ فيها كما شاء , إذا بلغ الصيب سن الرشد فإف الوالية تنقضي و دينحو القانوف أىلية أداء كاملة ما بقي حيا ما مل يلم بو عارض من عوارض األىلية و اليت تعترب أمور
تصيب البالغ و يكوف من شأهنا أف تعدـ أىليتو أو تنقصها و تنقسم عوارضو األىلية حبسب طبيعتها لعوارض تصيب العقل و ىي اجلنوف و العتو و
1 - اجلنوف و العتو:
و يعرؼ رجاؿ القانوف اجلنوف بأنو ادلرض الذي يصيب العقل فيفقده و يعدمو التمييز أما العتو فهو اخللل الذي يصيب العقل دوف أف يبلغ مبلغ
اجلنوف فيجعل صاحبو سلتلط الكالـ قليل الفهم.عليو . "
و قبل احلكم إذا كانت أسباب احلجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا .فهنا نفرؽ بُت تصرفات اجملنوف و ادلعتوه قبل و بعد احلجر :
إذا كانت حالة اجلنوف أو العتو غَت ظاىرة أو شائعة وقت التعاقد أي أف غالبية الناس ال تعرؼ هبذه احلالة تعترب تصرفاتو صحيحة .التصرفات الالئحة بعد احلجر:
) ادلادة 102 قانوف
األسرة ( .مالحظة:
تنص ادلادة 108 ديكن رفع احلجر إذا زالت أسبابو بناءا على طلب احملجور عليو .ىذه العوارض ال تصيب العقل و لكن تصيب تدبَت الشخص .ىو الشخص الذي يعرض نفسو و أسرتو لإلعسار أو الذي ينفق مالو يف غَت أوجو للشرع ) يبذر اموالو ( .ىو الشخص كامل العقل و لكنو طيب القلب حلد الغفلة .تنص ادلادة 43 : كل من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كاف سفيها أو ذا غفلة يكوف ناقص أىلية وفقا دلا قرره
القانوف . "
فنجد أف القانوف ادلدين إعترب السفيو و ذي الغفلة من ناقصي األىلية كالصيب ادلميز , فتبطل تصرفاهتم الضارة ضررا زلضا بطالنا مطلقا , و تصح
تصرفاهتم النافعة نفعا زلضا و تكوف تصرفاهتم الدائرة بُت النفع و الضرر قابلة لإلبطاؿ بالنسبة ذلم فقط .ىناؾ ظروؼ دتنع الشخص من شلارسة تصرفاتو القانونية :
نص قانوف العقوبات يف ادلادتُت 06 و 07 على حرماف احملكوـ عليو يف أثناء تنفيذ العقوبة األصلية ) عقوبة جنائية ( كاإلعداـ أو السجن ادلؤبد أو
فهذه العقوبات تعد مانعا من شلارسة أىلية األداء ,ب - احلكم بشهر اإلفالس:
الناتج عن توقف التاجر لدفع ديونو و عدـ قدرتو على ذلك يؤدي للتعيُت اإلجباري لوكيل التفلسة و يتوىل ىذا األخَت بإدارة أمواؿ ادلفلس. جاز
للمحكمة أف تعُت لو مساعدا قضائيا يعاونو يف التصرفات اليت تقتضيها مصلحتو . "
و منو إذا إجتمعت يف الشخص عاىتُت على األقل و تعذر عليو بسببهما التعبَت عن إرادتو جيوز للمحكمة أف تعُت لو مساعدا قضائيا يساعده يف
تصرفاتو .مالحظة :
تنص ادلادة 81 قانوف األسرة : " من كاف فاقد األىلية أو ناقصها لصغر السن أو اجلنوف أو العتو أو السفو ينوب عنو قانونا ويل أو وصي أو مقدـ
طبقا ألحكاـ ىذا القانوف . "
أ - الوالية :
تنص ادلادة 87 قانوف األسرة : " يكوف األب وليا على أوالده القصر و بعد وفاتو حتل األـ زللو قانونا " . و ال جيوز لألبوين التنازؿ أو التنحي عن
الوالية , و الوالية شخصية ال تنتقل للورثة .و تكوف الوالية شاملة لكل أمواؿ القاصر .ادلادة 88 قانوف األسرة : " على الويل أف يتصرؼ يف أمواؿ القاصر و تصرؼ الرجل احلريص و يكوف مسؤوال طبقا دلقتضيات القانوف العاـ . "
أشارت ادلادة 91 بإنتهاء الوالية ببلوغ القاصر سن الرشد بعجزه أو موتو او احلجر عليو أو إسقاط سلطتو .ب - الوصاية : ) 92 - 98 قانوف األسرة (
جيوز لألب أو اجلد تعيُت وصي للولد القاصر إذا مل تكن لو أـ تتوىل أموره أو يثبت عدـ أىليتها لذلك بالطرؽ القانونية و إذا تعدد األوصياء للقاضي
إختيار األصلح منو ) مادة 92 قانوف األسرة ( و يشًتط يف الوصي حسب ادلادة 93 : أف يكوف مسلما عاقال بالغا أمينا , قادرا حسن التصرؼ , و
للقاضي عزلو إذا إنعدمت الشروط ادلذكورة .و يكوف للوصي نفس سلطة الويل يف التصرؼ ) ادلادة 95 ( . و تنتهي مدة الوصي حسب ادلادة 96 مبوت القاصر أو زواؿ أىلية ادلوصي أو موتو ,و ببلوغ القاصر سن الرشد ما مل يصدر حكم باحلجر عليو , و بإنتهاء ادلهاـ اليت أقيم الوصي من أجلها , أو بعزلو بناء على طلب من لو مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر .ادلادة 97 : " على الوصي الذي إنتهت مهمتو أف يسلم األمواؿ اليت يف عهدتو و يقدـ عنها حسابا بادلساندات إىل من أوىل إىل القاصر الذي رشد
أو إىل ورثتو يف مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء مهمتو و أف يقدـ صورة للحساب ادلذكور للقضاء " . و تنص ادلادة 98 : " و يف حالة وفاة
ادلوصي أو فقده فعلى ورثتو تسليم أمواؿ القاصر إىل ادلعٍت باألمر "
يكوف الوصي مسؤوال عما يلحق أمواؿ القاصر من ضرر .ج - ادلقدـ :
إذا مل يكن لفاقد األىلية و يل أو وصي تقوـ احملكمة بتعيُت مقدـ بناءا على طلب احد األقارب أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ) ادلادة 99 قانوف
االسرة ( و تطبق على القيم نفس االحكاـ اليت تطبق على الوصي ) ادلادة 100 قانوف األسرة ( .رابعا - ادلوطن :
وىو أحد شليزات الشخصية الطبيعية ذلك أف لكل شخص
موطن .أ - أمهية ادلوطن :
تظهر يف ادلرافعات ) الدعاوى القضائية ( حيث يعتد بو حُت إعالف األوراؽ القضائية اليت يلزـ إعالهنا للشخص
يتحدد اإلختصاص القضاء اإلقليمي يف النظر للدعاوي باحملكمة اليت يوجد بدائرة إختصاصها موطن ادلدعى عليو.ب - كيفية حتديد ادلوطن :
إختلف الفقو يف كيفية حتديد ادلوطن حيث صلد نظريتُت:
- 1 موطن حكمي : يعترب ادلوطن ىو ادلكاف الذي يوجد فيو ادلقر الرئيسي ألعماؿ الشخص و مصاحلو و ىذا ما عمل بو القانوف الفرنسي , )
102 قانوف مدين ( فهو ال يعتد يف ادلوطن باإلقامة و لكن يعتد مبركز العمل الرئيسي فجعلو حكما ىو ادلوطن القانوين للشخص ويؤدي األخذ هبذا
ادلذىب بوحدة ادلوطن .و قد يكوف ادلوطن القانوين على ىذا اإلعتبار ىو زلل عملو الرئيسي و زلل إقامة الشخص يف مكاف اخر , ففي
القانوف الفرنسي إذا قاضى شخص شخصا و أعلنو يف زلل إقامتو على أنو موطن كاف اإلعالف باطال .ونظرا لصعوبة حتديد مركز العمل الفرنسي عمدت احملاكم . ؽ األخذ بفكرة ادلوطن الظاىر , ملتمسة العذر للغَت إذا إعتقد حبسن النية أف موطن
الشخص ىو حيث يقيم يعترب اإلعالف صحيح .2- نظرية ادلوطن كتصور واقعي :
يتحدد ادلوطن بادلكاف الذي يقيم فيو الشخص عادة و موطن الشخص حسب ىذا ادلذىب ىو اإلقامة الفعلية و صلد عنصرين:
-عنصر معنوي : و ىو نية اإلستقرار .و على ىذا األساس فليس للبدو الرحل و ادلتشردين موطن إذ ليس لديهم نية اإلستقرار يف مكاف معُت و جيوز أف يكوف للشخص أكثر من موطن.سكناه الرئيسي و عند عدـ وجود سكٌت يقوـ زلل اإلقامة العادي مقاـ ادلوطن . "
ج - أنواع ادلوطن :
ينقسم دلوطن عاـ و موطن خاص :
فالعاـ ىو ادلوطن الذي يعتد بو القانوف بالنسبة لنشاط الشخص و أعمالو بوجو عاـ أما اخلاص فهو يتعلق بنشاط معُت و عالقة معينة فقط.1 - ادلوطن العاـ :
األصل اف الشخص خيتار موطنو بنفسو إال أنو يف بعض األحياف قد يلزـ القانوف بعض األشخاص بإختاذ موطن معُت .أ - موطن قانوين أو إلزامي :
يف بعض األحياف حيدد ادلشرع موطن الشخص حىت و لو مل يكن الشخص مقيما يف ذلك ادلكاف أصال , مثل : ادلادة 38 مدين : " موطن القاصر
و احملجور عليو و ادلفقود و الغائب ىو موطن من ينوب عن ىؤالء قانونا . "
ب - موطن عاـ إرادي :
وىو ادلكاف الذي خيتاره الشخص ليقيم فيو و يباشر فيو رتيع تصرفاتو و يتحدد حسب ادلادة 36 ؽ ـ ج على أساس زلل سكناه الرئيسي أو مكاف
إقامتو .و ىو الذي يقتصر الشخص فيو على شلارسة معامالت معينة و زلدودة .موطنا خاصا بالنسبة للمعامالت ادلتعلقة هبذه التجارة أو ادلهنة " , فيكوف الشخص الذي حيًتؼ التجارة أو احلرفة موطن لتجارتو أو أعمالو , و
حيتفظ التاجر أو احلريف بالنسبة لألعماؿ القانونية األخرى اليت تتعلق بتجارتو أو حرفتو .أحيانا خيتار الشخص مكانا معينا كموطن لو و ىو بصدد القياـ بإجراءات قضائية أو تنفيذ عمل معُت و غالبا ما يكوف ادلوطن ادلختار خالؼ
معُت " و يتم إختيار ىذا ادلوطن إما مبقتضى عقد أو باإلرادة ادلنفردة و حيتفظ الشخص بادلوطن العاـ بالنسبة للتصرفات االخرى .مثاؿ : اف خيتار شخص مكتب زلاميو كموطن لو سلتار بالنسبة لعمل قانوين معُت و يثبت إختيار ادلوطن بالكتابة إلزاميا ) 39 - 02 مدين ( .خامسا - الذمة ادلالية :
أو بتعبَت اخر ىي حاصل رتع احلقوؽ ادلالية و اإللتزامات ادلالية لإلنساف .فاحلقيقة دتثل عنصر إجيايب للذمة ادلالية ) مثال احلقوؽ ادلالية العينية و الشخصية , ( أما اإللتزامات فتمثل اجلانب السليب ذلا ) ديوف ( و ىي تدوـ
بدواـ الشخص .أ - أمهية الذمة ادلالية :
تتمثل يف توفَت ضماف للدائنُت فلم يعد ادلدين يلزـ جسمانيا بالوفاء , و أمواؿ ادلدين رتيعها ضمانا للوفاء بديونو ) 188 مدين (: " امواؿ ادلدين
رتيعها ضامنة للوفاء بديونو و يف حالة عدـ وجود حق األفضلية مكتسب طبقا للقانوف فإف رتيع الدائنُت متساووف جتاه ىذا الضماف . "
و يالحظ أف حق الضماف العاـ ال دينع ادلدين من التصرؼ يف أمواؿ كيف ما شاء يف فًتة ما بُت نشوء الدين و حلوؿ أجل الوفاء بو , و ديكن
للدائن اللجوء ألحد الدعاوي التالية حلماية حقو و ىي :
- 1 الدعوى غَت ادلباشرة : ) دعوى احللوؿ (
إذا قصر ادلدين يف ادلطالبة حبقوقو ادلالية يف مواجهة الغَت يستطيع الدائن احللوؿ زللو بإعتباره نائبا عنو و يدخل ما ينتج عن إستعماؿ ىذه الدعوى يف
أمواؿ ادلدين .2 - الدعوى الصورية :
و ىي الدعوى اليت يرفعها الدائن يف حالة قياـ ادلدين بتصرؼ صوري و للدائن إثبات الصورية و لو أف يتمسك بالعقد الصوري إذا بيعا خيفي ىبة
مستًتة مثال .- 3 الدعوى البورصية :
نسبة لإلمرباطور بورص و تسمى كذلك دعوى عدـ نفاذ التصرؼ و يطلب الدائن مبوجبها اف ال يرد عليو التصرؼ , عدـ نفاذ الذي قاـ بو ادلدين
غشا أو إضرارا دلصلحتو و يًتتب عليها اف يعود احلق ادلتصرؼ فيو إىل ذمة ادلدين 191 مدين .ب - عالقة الشخصية القانونية بالذمة ادلالية :
1 - النظرية التقليدية : الشخصية
و تنطلق من أف الذمة ادلالية من ادلظهر ادلايل للشخصية القانونية فال شخص بغَت ذمة مالية و ال ذمة مالية بغَت شخص .و مقتضى ىذه النظرية أف لكل شخص حتما ذمة مالية ألف الذمة ادلالية رلموعة احلقوؽ و اإللتزامات اليت تثبت للشخص حاضرا أو مستقبال .كما أنو ليس للشخص غَت ذمة مالية واحدة , فالذمة ادلالية ال تتعدد , فيمكن التصرؼ يف عناصر فرادى
دوف أف يؤثر ذلك على كياف ىذا اجملموع ) الذمة ادلالية ( .- نقد : إنتقدت ىذه النظرية بشدة و ذلك لربطها بُت الذمة ادلالية و الشخصية القانونية حلد يصعب
بينما الواقع سلالف لذلك إذ ديكن جتزئة الذمة ادلالية و أف خيصص
2 - النظرية احلديثة : أو نظرية التخصيص
يعرؼ الفقهاء األدلاف الذمة ادلالية بأهنا رلموعة من األمواؿ سلصصة لتحقيق غرض معُت و لذا تسمى بنظرية ذمة التخصيص , و مؤداىا أف يرتبط و
جود الذمة ادلالية بوجود الشخصية ,
المقطع األاول: الشخص الطبيعي
ىو االنساف و تبدأ الشخصية القانونية لو بوالدتو حيا و تنتهي مبوتو, فالوالدة و الوفاة قاعدتاف قانونيتاف ىامتاف .
بداية الشخصية الطبيعية :
عرفت ادلادة 25 01/ من القانوف ادلدين بداية الشخصية القانونية بتماـ والدتو حيا و يقصد بادليالد إنفصاؿ ادلولود عن أمو إنفصاال تاما و يشًتط
ببدأ الشخصية القانونية و الدة الطفل حيا و لو للحظة قليلة و ديكن التعرؼ على حباة ادلولود بالصراخ و التنفس و صلد تشريعات اخرى و منها
القانوف الفرنسي يستلزـ لثبوت الشخصية لالنساف فضال عن والدتو حيا أف يكوف قابال للحياة , و ديكن إثبات قابلية احلياة مبكافة طرؽ اإلثبات , و
جيب إثبات واقعة ادليالد يف السجالت الرمسية فإنو جيوز لكل ذي مصلحة أف يثبت لو ما يدعيو بكافة طرؽ االثبات , أما إذا ولد الطفل ميتا فال
تثبت لو الشخصية القانونية.
و تطبيقا دلا تقدـ ال تثبت الشخصية القانونية للجنُت و مع ذلك فالقانوف يعًتؼ ببعض احلقوؽ .احلمل)اجلنُت يف بطن أمو( يشًتط والدتو حيا و
ىذا ما نصت عليو ادلادة 02/25 فلو احلق شرعا يف ثبوت نسبو و ىي من احلقوؽ ادلدنية العائلية إذا كاف زواجو شرعيا أو إذا وضع احلمل خالؿ
10 أشهر من تاريخ االنفصاؿ أو الوفاة .
و يثبت للحمل حق يف اذلبة , ادلادة 209 قانوف االسرة, ومن البديهي أنو بوالدة اجلنُت حيا تثبت لو رتيع احلقوؽ بإعتباره يتمتع بشخصية قانونية
زلدودة أما إذا ولد ميتا تزوؿ عنو ىذه الشخصية الناقصة بأثر رجعي .
ب- إنتهاء الشخصية الطبيعية: تنتهي الشخصية القانونية لإلنساف بالوفاة الطبيعية أو احلكمية.
26ؽ.ـ.ج.( و مبكن تعريف الوفاة بتوقف القلب و الرئتُت توقفا دائما و تاما و تنقضي الشخصية القانونية لإلنساف بالوفاة و تنتقل احلقوؽ ادلاليةالوفاة الطبيعية: إذا مات االنساف إنتهت شخصيتو القانونية و جيب إثبات واقعة الوفاة عن طريق السجالت ادلعتمدة ذلذا الغرض) ادلادة
للورثة الشرعيُت و ذلك بعد سداد ما عليو من ديوف وفقا للقاعدة الفقهية "ال تركة إال بعد سداد الديوف "
-2الوفاة احلكمية:
تنتهي الشخصية القانونية بادلوت احلكمي , وىو ليس مبوت طبيعي و لكن موت تقرره احملكمة بأحواؿ معينة و يسبق احلكم بالوفاة حكم اخر ىو
احلكم بالفقداف.
أ-احلكم بالفقداف: يصدر احلكم بشأف كل من الغائب و ادلفقود
أ-1-الغائب: ىو شخص غَت حاضر يف زلل إقامتو و ليس لو موقف معلوـ.أو الشخص الذي تنقطع إقامتو كادلهاجر إىل دولة أخرى للعمل او
للدراسة او ادلسجوف دلدة طويلة)20سنة(
و للغائب مركز قانوين خاص , فعُت لو مقدـ بقرار قضائي دلباشرة حقوقو وإلتزاماتو فًتة غيابو, ذلك الف شخصيتو قائمة مل تنتهي بعد, كما عرفت
ادلادة 110 قانوف االسرة الغائب بأنو:"الغائب الذي منعتو الظروؼ القاىرة من الرجوع إىل زلل إقامتو و إدارة شؤونو بنفسو أو بواسطة , مدة سنة ,
و تتسبب غيابو يف ضرر للغَت يعترب كادلفقود إال بعد مرور سنة من الغياب"
أ-2-ادلفقود: ىو الشخص الذي غاب فًتة طويلة و إنقطعت أخباره فال يعرؼ ما إذا كاف حيا أو ميتا, ذلذا تلجأ التشريعات إىل إعتبار ادلفقود ميتا
مىت توافرت شروط معينة. و عرفتو ادلادة 109 قانوف االسرة :"ادلفقود ىو الشخص الغائب الذي اليعرؼ مكانو أحد وال يعرؼ حباتو أو موتو و ال
يعترب مفقودا إال حبكم بالفقداف يصدر بشأنو"
مػػمػػيػزات الػشػخػػصػيػػة الػطػبػيػعػػيػػة
يكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية مبجرد والدتو, وتثبت لو العناصر ادلكونة لشخصية القانونية واليت دتيز كل فرد عن غَته من أفراد اجملتمع
وىذه ادلميزات ىي :
1 - اإلسػػػػػػػػػم
2- الػػػػحػػػػػالػػػػػػة
3- األىػػػػػػلػػػػػػػيػػػػػػػػة
4 -الػػػػػػذمػػػػػػػة الػػػػػػمػػػػػػػالػػػػػػػيػػػػػػػة
5 -الػػػػػػػمػػػػػػػػػػوطػػػػػػػػػػػػػن.
أوال - ااإلسم : لكل شخص طبيعي إسم دييز ه عن غَته و لإلسم معنياف إسم شخصي و ىو ما يتعُت بو اإلنساف تعينا خاصا.
اللقب و ىو إسم العائلة و لقب الشخص يلحق بأبنائو .
تنص ادلادة 01-28 ؽ,ـ,ج " جيب أف يكوف لكل شخص لقب و إسم فأكثر ,و لقب الشخص يلحق بأوالده. "
و ىناؾ أمساء أخرى لإلسم حيميها القانوف إذا استعملت بصفة مستمرة منها اسم الشهرة و ىو اإلسم ادلستعار , و ىو نوع من أمساء الشهرة يطلقو
الشخص على نفسو إلخفاء شخصيتو , مع مالحظة اف اسم الشهرة و االسم ادلستعار ذلما صفة فردية مقصورة على أصحابو فال يكسبو ألوالده.
و االسم التجاري ىو إستخداـ التاجر إمسا ديارس بو جتارتو و ىو عنصر من عناصر احملل التجاري و قابل للتصرؼ فيو.
كيفية إكتساب االسم العائلي : يتم ذلك:
1 -النسب:
خيتار ضابط احلالة ادلدنية اسم للقيط ادلولود لشخصُت رلهولُت .
مالحظة :
عند الدوؿ األوروبية عند الزواج تكتسب الزوجة اإلسم العائلي للزوج , و لكن احلاؿ خيتلف يف الدوؿ العربية حيث ال ينص القانوف على ذلك و
لكن جرى العرؼ على جواز استخداـ ادلرأة للقب زوجها.
كيفية إكتساب اإلسم الشخصي:
أما فيما خيص االسم الشخصي فإنو خيتار للشخص عادة من طرؼ أبويو و جيب أف يكوف االسم من األمساء اجلزائرية بإستثناء األوالد ادلولودين من
أبوين أجنبيُت.
مالحظة :
جيوز للشخص تغيَت امسو و لقبو و فقا إلجراءات معينة و ال بد أف يقرر ذلك لسبب معروؼ
يًتتب على كوف االسم حق من احلقوؽ اللصيقة بالشخصية بأنو ال جيوز للشخص التصرؼ فيو , ال يسقط بعدـ اإلستعماؿ , و ال يكتسب
بالتقادـ.
زتاية االسم حيظى االسم حبماية قانونية قررىا ادلشرع و يكوف يف حالتُت :
o إنتحاؿ لالسم دوف مربر.
o منازعة الغَت يف استعماؿ االسم.
فإذا انتحل احد امسا دوف حق أو نازع أحدا فيو كاف لصاحب االسم أف يطلب وقف اإلعتداء مع التعويض عما حلقو من ضرر , مادة 48 ؽ,ـ,ج
.
و إنتحاؿ االسم ىو أف يتسمى شخص بإسم شخص اخر دوف أف يكوف لو ىذا االسم يف االصل.
و ادلنازعة يف االسم ىو أف يدعي شخص إنتفاء حق الشخص االخر يف أف يسمى هبذا االسم.
الطبيعة القانونية لالسم :
إختلفت االراء يف ذلك حيث راى بعض الفقهاء أف للشخص حق ملكية على امسو و أخذت بذلك زلكمة النقض الفرنسية حبكمها الصادر يف
.1911-10-25
غَت أف أغلب الفقهاء ينتقدوف ىذا الرأي بأف حق ادللكية ال يقع إال على شيئ قابل للتقومي ) التعامل ادلايل ( و جيوز التنازؿ عنو و التصرؼ فيو
للغَت , و االسم يفتقد ذلذه السمات
و ذىب رأي آخر بأف إختاذ شخص السم ما ىو إال رلرد نظاـ إداري إقتضتو الدولة منعا للخلط بُت األفراد.
و ذىب رأي اخر بأف االسم ماىو إال حق من حقوؽ األسرة , و انتقد ىذا الرأي على أساس أف اللقيط ىو رلهوؿ األبوين يتمتعاف بإسم رغم عدـ
إنتمائهما ألسرة.
و ىناؾ من رأى أف االسم حق وواجب يف نفس الوقت فهو ذو طبيعة مزدوجة.
ثانيا - احلالة :
البعض يعرب عنها باحلالة و البعض يعرب عنها باحلالة الشخصية لإلنساف و يقصد هبا احلالة ادلدنية للشخص من حيث عالقتو بأسرتو ) احلالة العائلية (
و عالقتو بدولتو ) احلالة السياسية ( و إرتباطو بعقيدتو ) احلالة الدينية ( .
1 -احلالة الدينية:
يًتتب عادة على إنتماء الشخص إىل أسرة معينة إعتناقو دين ىذه األسرة و ليس للدين يف الدوؿ األوروبية من أثر بالنسبة حلياة الشخص من الناحية
القانونية , إذ أف القانوف الوضعي يطبق على اجلميع دوف تفرقة بينهم على أساس الدين , و لكن يف بعض الدوؿ اإلسالمية و منها اجلزائر يكوف
للدين أثر على األحواؿ الشخصية ) الزواج , الطالؽ , ... (
2 - احلالة السياسية :
من عناصر حالة اإلنساف رابطة إنتمائو لدولة معينة و ىي ما يعرب عنها برابطة اجلنسية , و اجلنسية رابطة قانونية بُت الشخص و دولة معينة مبقتضاىا
يعترب أحد أفرادىا و يًتتب على زتل الفرد جلنسية الدولة أف يتمتع باحلقوؽ السياسية و أف يتمتع بالواجبات الوطنية .
و تثبت اجلنسية األصلية إما حبق الدـ أو حبق األقليم أو باحلقُت معا , و يقصد حبق الدـ أف حيمل اإلبن دائما جنسية والديو أو أحدمها ) أصولو (
سواء ولد اإلبن يف الوطن أو خارج الوطن . ) ادلادة 06 قانوف اجلنسية أمر 86-07 ( . الولد ادلولود من أب جزائري , الولد ادلولود ألـ جزائرية ,
و يقصد حبق اإلقليم أف تثبت اجلنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بناء على نصوص قوانينها بغض النظر عن جنسية والديو .
إذا ثبتت اجلنسية منذ الوالدة تكوف جنسية أصلية أما إذا إكتسبها بعد ادليالد فتكوف جنسية مكتسبة ) بطريق التجنس أي إقامة دلدة معينة يف دولة
معينة (.
قد ال تكوف للشخص أي جنسية مثل التجريد من اجلنسية أو عدـ إكتساب اجلنسية و قد تكوف للشخص عدة جنسيات.
اثار اجلنسية :
إف احلقوؽ السياسية تقتصر على ادلواطنُت كحق اإلنتخاب و تويل الوفاؽ عامة و لو واجبات مثل : اداء اخلدمة الوطنية , و الدفاع عن الوطن.
3 - احلالة العائلية :
القرابة نوعاف قرابة مصاىرة و قرابة نسب:
1 -قرابة نسب :
تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعترب من ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل واحد . "
و قرابة النسب تتكوف إما من قرابة مباشرة أو قرابة حواشي .
أ- القرابة ادلباشرة:
القرابة ادلباشرة ىي الصلة ما بُت األصوؿ و الفروع " و يراعى يف احلسباف درجة
القرابة بإعتبار كل فرع درجة صعودا مع عدـ إحتساب األصل , فاإلبن يعترب قريب من الدرجة األوىل ألبيو و إبن اإلبن قريب للجد من الدرجة الثانية
.
ب- قرابة احلواشي :
و ىي اليت تربط بُت األشخاص الذين جيمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدمها فرعا لألخر مثل قرابة إبن األخ الشقيق للعم ...
قرابة احلواشي ىي الرابطة بُت أشخاص جيمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدىم فرعا لألخر " . و لقد بينت ادلادة -34
01 قانوف مدين كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على أنو : " يراعى يف ترتيب درجة القرابة ادلباشرة ,
إعتبار كل فرع درجة عند الصعود لألصل ما عدا ىذا األصل , و عند ترتيب درجة احلواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل ادلشًتؾ مث نزوال
منو إىل الفرع االخر , و كل فرع فيما عدا األصل ادلشًتؾ يعترب درجة . "
2 -قرابة ادلصاىرة :
القرابة الناشئة من الزواج ىي القرابة الزوجية بُت الزوجُت , و ىي الصلة اليت تربط احد الزوجُت و أقارب الزوج األخر , و يعترب أقارب أحد الزوجُت
بنفس القرابة و الدرجة للزوج االخر .
ثالثا - األىلية
للشخص أىليتُت يكتسب األوىل و ىي أىلية وجوب مبجرد ادليالد و ىي صالحيتو لكسب احلقوؽ و حتمل اإللتزامات , و أما أىلية األداء فيكتسبها
يف وقت الحق و ىي صالحيتو مباشرة التصرؼ القانوين الذي بنشأتو يكسبو احلق و حيملو اإللتزاـ , و ىي دتر مبراحل معينة كما ترتبط بعدـ إصابة
الشخص بعائق .
1 - أىلية الوجوب :
ديكن تعريفها بأهنا : " صالحية الشخص يف إكتساب احلقوؽ و حتمل اإللتزامات و ىي تثبت لكل شخص طبيعي منذ والدتو إىل حُت وفاتو , و
ىي تثبت للجنُت يف بطن أمو و لكنها ناقصة , إلقتصارىا على بعض احلقوؽ دوف األخرى مثل اإلرث و الوصية و بعد الوالدة تثبت للشخص أىلية
و جوب كاملة فهي مرتبطة بالشخص القانوين , فيكوف لو أف يكتسب كل احلقوؽ و يتحمل كل اإللتزامات كقاعدة عامة إستثناء دلا منعو القانوف
بنص خاص فتكوف لو أىلية وجوب ناقصة يف إكتساب بعض احلقوؽ .
مثاؿ :
تنص ادلادة 402 اليت ال جتيز للقضاة و ادلوثقُت شراء احلقوؽ ادلتنازع عليها , إذا كاف النزاع يدخل يف إختصاص احملكمة اليت يباشروف يف دائرهتا
عملهم .
فأىلية الوجوب مناطها احلياة ,فكل إنساف حي تكوف لو أىلية وجوب كاملة.
2 - أىلية األداء :
ىي صالحية الشخص دلمارسة حقوقو بنفسو , التصرفات القانونية كأىلية الشخص بأف يبيع مالو أو يرىنو أو يؤجره فهي صالحية الشخص إلعماؿ
إرادتو إعماال من شأنو ترتيب األثر القانوين .
و أىلية األداء تفًتض أىلية الوجوب اإلبتدائي , و ىي تتوفر لكل شخص لديو قدر من التمييز و اإلدراؾ , جيعلو قادرا عن التعبَت عن إرادتو تعبَتا
منتجا لألثر القانوين فمناطها التمييز و اإلدراؾ و حرية اإلرادة .
و رلاؿ أىلية األداء ىو إبراـ التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية كالبيع و اإلجيار أو التصرفات بإرادة منفردة كالتربع و الوصية ألف ىذه التصرفات
رتيعها و قوامها إرادة اإلنساف و تتدرج األىلية من إنعداـ إىل نقص إىل كمالة .
أ - إنعداـ األىلية : ) الصيب غَت ادلميز (
كل شخص دوف 13 سنة يعترب غَت شليز أو فاقد التمييز , و ال يكوف أىال دلباشرة حقوقو ادلدنية بنفسو لصغر سنو , فهو عدمي أىلية األداء , و ال
يعد أىال دلباشرة أي تصرؼ حىت و لو كاف نافعا لو نفعا زلضا , و ىذا ما نصت عليو ادلادة 42 مدين : " ال يكوف أىال دلباشرة حقوقو ادلدنية من
كاف فاقدا التمييز لصغر سنو ..." فكل العقود اليت يربمها تكوف باطلة بطالنا مطلقا .
ب - نقصاف األىلية : ) ناقص أىلية األداء (
كل شخص بلغ 13 من عمره و مل يبلغ 19 من عمره يعترب شليزا , و تنص ادلادة 43 من قانوف ادلدين : " كل من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن
الرشد ... يكوف ناقص األىلية وفقا دلا يقرره القانوف. "
-إف الصيب غَت ادلميز ال يباشر حقوقو و إال كانت تصرفاتو باطلة بطالنا مطلقا و إمنا يباشرىا عنو الويل أو الصيب أو القيم .
يستطيع نا قص األىلية مباشرة التصرفات النافعة لو نفعا سلضا كقبوؿ اذلبة أو الوصيةاما الصيب ادلميز ) 13 - 19 ( سنة فيعترب ناقص األىلية و ختضع تصرفاتو لقاعدة مؤداىا :
و ديتنع عليو مباشرة التصرفات الضارة بو ضررا زلضا , كالتربع و اذلبة أو الوصية الصادرة منو تعترب باطلة بطالنا مطلقا.
أما التصرفات الدائرة بُت النفع و الضرر كالبيع و اإلجيار فتكوف قابلة اإلبطاؿ دلصلحة ناقص األىلية .
و يالحظ أف القاصر قد يرشد للقياـ ببعض التصرفات فتكوف تصرفاتو ىذه صحيحة و تنص ادلادة 02-38 على ما يلي : " ... و مع ذلك يكوف
للقاصر الذي بلغ ذتانية عشر سنة و من ىو يف حكمو موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات اليت يعتربه القانوف أىال دلباشرهتا " ) التصرفات يف حدود
ضيقة ( , و جيوز للقاصر ادلميز غَت البالغ .
ج- كماؿ األىلية :
يعترب الشخص الذي بلغ 19 سنة كامل األىلية إلرادة أموالو و التصرؼ فيها كما شاء , يشًتط دتتعو بقواه العقلية .
6 - عوارض األىلية:
إذا بلغ الصيب سن الرشد فإف الوالية تنقضي و دينحو القانوف أىلية أداء كاملة ما بقي حيا ما مل يلم بو عارض من عوارض األىلية و اليت تعترب أمور
تصيب البالغ و يكوف من شأهنا أف تعدـ أىليتو أو تنقصها و تنقسم عوارضو األىلية حبسب طبيعتها لعوارض تصيب العقل و ىي اجلنوف و العتو و
أخرى تلحق تدبَته و ىي السفو و الغفلة.
1 - اجلنوف و العتو:
كالمها يصيب العقل و يعدـ اإلدراؾ و التمييز غَت أف اجلنوف يكوف مصحوبا حبالة إضطراب و بذلك خيتلف اجملنوف عن ادلعتوه .
و يعرؼ رجاؿ القانوف اجلنوف بأنو ادلرض الذي يصيب العقل فيفقده و يعدمو التمييز أما العتو فهو اخللل الذي يصيب العقل دوف أف يبلغ مبلغ
اجلنوف فيجعل صاحبو سلتلط الكالـ قليل الفهم.
تنص ادلادة 101 من قانوف األسرة : " من بلغ سن الرشد و ىو رلنوف أو معتوه أو سفيو أو طرأت عليو إحدى احلاالت ادلذكورة بعد رشده حيجرو صلد أف فقهاء الشريعة يفرقوف بُت اجلنوف ادلستمر و ادلتقطع يف حُت أف ادلشرع مل يفرؽ بُت احلالتُت دلعوبة اإلثبات .
عليو . "
و تنص ادلادة 107 : " تعترب تصرفات احملجور عليو باطلة ,و قبل احلكم إذا كانت أسباب احلجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا . "
فهنا نفرؽ بُت تصرفات اجملنوف و ادلعتوه قبل و بعد احلجر :
التصرفات السابقة للحكم باحلجر:
إذا كانت حالة اجلنوف أو العتو غَت ظاىرة أو شائعة وقت التعاقد أي أف غالبية الناس ال تعرؼ هبذه احلالة تعترب تصرفاتو صحيحة .
أما إذا كانت ىاتُت احلالتُت شائعتُت أي إذا كاف ادلتعاقد معو على بينة من أمره فإف تصرفاتو باطلة بطالنا مطلقا .
التصرفات الالئحة بعد احلجر:
يكوف طلب احلجر بناء على طلب أحد األقارب دوف توضيح و حتديد ىؤالء األقارب أو من لو مصلحة أو من النيابة العامة . ) ادلادة 102 قانوف
األسرة ( .
و إنطالقا من ادلادة 107 فكل تصرفات اجملنوف و ادلعتوه باطلة بعد احلكم باحلجر .
مالحظة:
تنص ادلادة 108 ديكن رفع احلجر إذا زالت أسبابو بناءا على طلب احملجور عليو .
2 -السفو و الغفلة:
ىذه العوارض ال تصيب العقل و لكن تصيب تدبَت الشخص .
أ- السفيو:
ىو الشخص الذي يعرض نفسو و أسرتو لإلعسار أو الذي ينفق مالو يف غَت أوجو للشرع ) يبذر اموالو ( .
ب- ذي الغفلة:
ىو الشخص كامل العقل و لكنو طيب القلب حلد الغفلة .
تنص ادلادة 43 : كل من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كاف سفيها أو ذا غفلة يكوف ناقص أىلية وفقا دلا قرره
القانوف . "
فنجد أف القانوف ادلدين إعترب السفيو و ذي الغفلة من ناقصي األىلية كالصيب ادلميز , فتبطل تصرفاهتم الضارة ضررا زلضا بطالنا مطلقا , و تصح
تصرفاهتم النافعة نفعا زلضا و تكوف تصرفاهتم الدائرة بُت النفع و الضرر قابلة لإلبطاؿ بالنسبة ذلم فقط .
-موانع األىلية :
ىناؾ ظروؼ دتنع الشخص من شلارسة تصرفاتو القانونية :
أ- احلكم بعقوبة جنائية:
نص قانوف العقوبات يف ادلادتُت 06 و 07 على حرماف احملكوـ عليو يف أثناء تنفيذ العقوبة األصلية ) عقوبة جنائية ( كاإلعداـ أو السجن ادلؤبد أو
ادلؤقت مبباشرة حقوقو ادلالية و أف تكوف إدارة أموالو طبقا لنفس األوضاع ادلقررة حلالة احلجر القضائي
فهذه العقوبات تعد مانعا من شلارسة أىلية األداء , و تكوف تصرفات احملكوـ عليو باطلة بطالنا مطلقا حيث يعُت مقدـ إلدارة أموالو .
ب - احلكم بشهر اإلفالس:
الناتج عن توقف التاجر لدفع ديونو و عدـ قدرتو على ذلك يؤدي للتعيُت اإلجباري لوكيل التفلسة و يتوىل ىذا األخَت بإدارة أمواؿ ادلفلس.
ج - إجتماع عاىتُت:
ادلادة 80 قانوف مدين : " إذا كاف الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم و تعذر عليو بسبب تلك العاىة ىاتُت العاىتُت التعبَت عن إرادتو , جاز
للمحكمة أف تعُت لو مساعدا قضائيا يعاونو يف التصرفات اليت تقتضيها مصلحتو . "
و منو إذا إجتمعت يف الشخص عاىتُت على األقل و تعذر عليو بسببهما التعبَت عن إرادتو جيوز للمحكمة أف تعُت لو مساعدا قضائيا يساعده يف
تصرفاتو .
و تكوف التصرفات الصادرة عنو قبل اف يعُت لو ادلساعد القضائي صحيحة أما بعد قرار تعيُت مساعد قضائي فتكوف قابلة لإلبطاؿ دلصلحتو .
مالحظة :
تنص ادلادة 81 قانوف األسرة : " من كاف فاقد األىلية أو ناقصها لصغر السن أو اجلنوف أو العتو أو السفو ينوب عنو قانونا ويل أو وصي أو مقدـ
طبقا ألحكاـ ىذا القانوف . "
أ - الوالية :
تنص ادلادة 87 قانوف األسرة : " يكوف األب وليا على أوالده القصر و بعد وفاتو حتل األـ زللو قانونا " . و ال جيوز لألبوين التنازؿ أو التنحي عن
الوالية , و الوالية شخصية ال تنتقل للورثة .
و تكوف الوالية شاملة لكل أمواؿ القاصر .
ادلادة 88 قانوف األسرة : " على الويل أف يتصرؼ يف أمواؿ القاصر و تصرؼ الرجل احلريص و يكوف مسؤوال طبقا دلقتضيات القانوف العاـ . "
أشارت ادلادة 91 بإنتهاء الوالية ببلوغ القاصر سن الرشد بعجزه أو موتو او احلجر عليو أو إسقاط سلطتو .
ب - الوصاية : ) 92 - 98 قانوف األسرة (
جيوز لألب أو اجلد تعيُت وصي للولد القاصر إذا مل تكن لو أـ تتوىل أموره أو يثبت عدـ أىليتها لذلك بالطرؽ القانونية و إذا تعدد األوصياء للقاضي
إختيار األصلح منو ) مادة 92 قانوف األسرة ( و يشًتط يف الوصي حسب ادلادة 93 : أف يكوف مسلما عاقال بالغا أمينا , قادرا حسن التصرؼ , و
للقاضي عزلو إذا إنعدمت الشروط ادلذكورة .
و يكوف للوصي نفس سلطة الويل يف التصرؼ ) ادلادة 95 ( . و تنتهي مدة الوصي حسب ادلادة 96 مبوت القاصر أو زواؿ أىلية ادلوصي أو موتو ,
و ببلوغ القاصر سن الرشد ما مل يصدر حكم باحلجر عليو , و بإنتهاء ادلهاـ اليت أقيم الوصي من أجلها , و بقبوؿ عذر ادلصي بالتخلي عن الوصاية
, أو بعزلو بناء على طلب من لو مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر .
ادلادة 97 : " على الوصي الذي إنتهت مهمتو أف يسلم األمواؿ اليت يف عهدتو و يقدـ عنها حسابا بادلساندات إىل من أوىل إىل القاصر الذي رشد
أو إىل ورثتو يف مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء مهمتو و أف يقدـ صورة للحساب ادلذكور للقضاء " . و تنص ادلادة 98 : " و يف حالة وفاة
ادلوصي أو فقده فعلى ورثتو تسليم أمواؿ القاصر إىل ادلعٍت باألمر "
يكوف الوصي مسؤوال عما يلحق أمواؿ القاصر من ضرر .
ج - ادلقدـ :
إذا مل يكن لفاقد األىلية و يل أو وصي تقوـ احملكمة بتعيُت مقدـ بناءا على طلب احد األقارب أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ) ادلادة 99 قانوف
االسرة ( و تطبق على القيم نفس االحكاـ اليت تطبق على الوصي ) ادلادة 100 قانوف األسرة ( .
رابعا - ادلوطن :
ىو ادلقر القانوين للشخص أو ىو ادلكاف الذي يعترب القانوف أف الشخص موجود فيو , وىو أحد شليزات الشخصية الطبيعية ذلك أف لكل شخص
موطن .
أ - أمهية ادلوطن :
تظهر يف ادلرافعات ) الدعاوى القضائية ( حيث يعتد بو حُت إعالف األوراؽ القضائية اليت يلزـ إعالهنا للشخص
يتحدد اإلختصاص القضاء اإلقليمي يف النظر للدعاوي باحملكمة اليت يوجد بدائرة إختصاصها موطن ادلدعى عليو.
ب - كيفية حتديد ادلوطن :
إختلف الفقو يف كيفية حتديد ادلوطن حيث صلد نظريتُت:
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
حذرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الجمعة، من تداعيات خفض قيمة الدينا...
وتتناول الاستراتيجية كافة أسس نظام الصحّة النفسية بهدف تحسين صحّة الأفراد النفسية بشكل عام والوقاية ...
As a core component of the combustor, the gas turbine swirler’s thermomechanical behavior directly i...
لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...
د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...
و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...
تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...
السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...
يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...