Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (50%)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث ان واقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد بسطها الحكم وهي توجز في أن المدعي سبق أن خاصم المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بموجب الدعوى رقم 208 لسنة 2009 مدني كلي ابتغاء الحكم بتعيين خبير حسابي لفحص أوراق مؤسسة المشاعر للحج والعمرة المملوكة للمدعى عليه لبيان حقيقة شراكة المدعى فيها والمبالغ التي يستحقها في ذمتها ، على سند من القول أنه اتفق مع المدعى عليه على شراكته في المؤسسة مادياً لحين تعديل وضع رخصتها وساهم في إنشاء وتجهيز المؤسسة وباشرا العمل سوياً حتى أبلغة المدعى عليه بعدم رغبته في استمرار الشراكة وأنه يستحق مبالغ لدى المؤسسة حال شراكته فيها عن المدة من 1-6-2008 حتى 28-8-2008 وقد عهد إلى حسابي لبيانها فاظهر الحساب استحقاقه لمبلغ (177. وبجلسة 4-5-2009 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى أسندت إليه المهمة المبينة بمنطوق حكمها . باشر الخبير مهمته وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن هناك اتفاق شفهي بين الطرفين على الشراكة واقتسام الربح بالتساوي في أي عمليه تتم بالمؤسسة حسبما أفاد به مدقق الحسابات الذي أعد الميزانية ولا يوجد أي مستند ثبت سداد المدعي لحصته في الشركة ، وأشار الخبير في تقريره انه اعتمد في حسابه على الميزانية سالفة الذكر وميزان المراجعة الصادر عن جهاز الحاسب الآلي الخـــاص بالمؤسسة بعد خصم ما استلمه المدعى من المدعى عليه . وحيث انه تعقيباً على تقرير الخبير قدم المدعى عليه مذكرة عاب فيها على تقرير الخبير استنتاجه للشراكة واعتماده على أوراق حسابية مسماه ميزانية غير موقعة من الطرفين ولا علاقة لها بالمؤسسة ولا تدل على صدورها من محاسب قانوني وانتهى إلى طلب الالتفات عن طريق الخبير ، وعقب المدعى وعدل طلباته إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ (102. طعن المدعى عليه على هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19-1-2010 وأعلنت للمستأنف ضده ابتغاء الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين . وفي حدود طلبات المستأنفين ـ كل في استئنافه ـ وعملاً بالأثر الناقل للاستئناف ، فإن المحكمة وخلافاً لما ذهب إليه الحكم المستأنف فان المحكمة لا تطمئن إلى تقرير الخبير ، أولاً : ان الخبير اعتمد في تقريره على بعض أوراق وصفها بأنه ميزان مراجعة واثبت اتصاله هاتفياً بشخص المحاسب الذي أعدها وهذا الاستناد يعيب تقرير الخبير لاعتماده على أمور لم يتحقق منها بنفسه حسابياً . ثانياً : ما أورده الخبير في شأن بيانات الحاسب الآلي للمؤسسة قرنها بقوله ان هذه البيانات غير موجوده حالياً. ثالثاً : ما دار في الاجتماع الذي عقده الخبير يوم 18-7-2009 ـ مستند رقم (10) من مستندات مرفقات الخبير ـ تستخلص منه المحكمة ان ما قرره المدعى عليه يفيد انه اتفق مع المدعى على إعطاء الأخيرة (50%) من صافي أرباح المشاريع التي يجلبها وليس من أرباح المؤسسة لكل ، في حين أن الخبير احتسب للمدعى أرباحه كشريك دون بيان المشاريع التي جلبها . فلم يقف الخبير على سداده لحصته ولا تعول المحكمة على اتصال هاتفي أورده الخبير وبينه وبين مدقق حسابات أفهمه بان المدعى شريك بالنصف . لما كان ذلك فان المحكمة لا تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتلتفت عنه ، وتقضي تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وينسحب ذلك على الاستئناف الفرعي لذات الأسباب . وحيث انه عن المصاريف فيلزم المستأنف ضده بمصاريف الاستئناف الأًصلي عن الدرجتين ، ويلزم كذلك بمصاريف استئنافه الفرعي عملاً ثانياً : وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
Original text
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
وحيث ان واقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد بسطها الحكم
المستأنف ، فإلى أسبابه تحيل المحكمة ، وتعتبر ما جاء به مكملاً لأسبابها ، وهي توجز في أن المدعي سبق أن خاصم المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بموجب الدعوى رقم 208 لسنة 2009 مدني كلي ابتغاء الحكم بتعيين خبير حسابي لفحص أوراق مؤسسة المشاعر للحج والعمرة المملوكة للمدعى عليه لبيان حقيقة شراكة المدعى فيها والمبالغ التي يستحقها في ذمتها ، على سند من القول أنه اتفق مع المدعى عليه على شراكته في المؤسسة مادياً لحين تعديل وضع رخصتها وساهم في إنشاء وتجهيز المؤسسة وباشرا العمل سوياً حتى أبلغة المدعى عليه بعدم رغبته في استمرار الشراكة وأنه يستحق مبالغ لدى المؤسسة حال شراكته فيها عن المدة من 1-6-2008 حتى 28-8-2008 وقد عهد إلى حسابي لبيانها فاظهر الحساب استحقاقه لمبلغ (177.140.28) درهم سدد منها المدعى عليه للمدعي مبلغ (90.000) درهم وامتنع عن سداد الباقي فكانت دعواه .
وركن في إثباتها غالى حافظة مستندات انطوت على ما أسماه ميزانية وصورة من رخصة المؤسسة وأسماء العاملين فيها وحضر المدعى عليه وأنكر الدعوى وجحد صور المستندات المقدمة ، وبجلسة 4-5-2009 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى أسندت إليه المهمة المبينة بمنطوق حكمها .
باشر الخبير مهمته وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن هناك اتفاق شفهي بين الطرفين على الشراكة واقتسام الربح بالتساوي في أي عمليه تتم بالمؤسسة حسبما أفاد به مدقق الحسابات الذي أعد الميزانية ولا يوجد أي مستند ثبت سداد المدعي لحصته في الشركة ، وان ارباح المؤسسة خلال فترة الشراكة تبلغ (354.280.56) درهم نصيب المدعي فيها (177.140.28) درهم وبعد تصفية الحساب بينهما يصبح نصيب المدعي (87.140.28) درهماً ، وأشار الخبير في تقريره انه اعتمد في حسابه على الميزانية سالفة الذكر وميزان المراجعة الصادر عن جهاز الحاسب الآلي الخـــاص
بالمؤسسة بعد خصم ما استلمه المدعى من المدعى عليه .
وحيث انه تعقيباً على تقرير الخبير قدم المدعى عليه مذكرة عاب فيها على تقرير الخبير استنتاجه للشراكة واعتماده على أوراق حسابية مسماه ميزانية غير موقعة من الطرفين ولا علاقة لها بالمؤسسة ولا تدل على صدورها من محاسب قانوني وانتهى إلى طلب الالتفات عن طريق الخبير ، وعقب المدعى وعدل طلباته إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ (102.140.28) درهم وهي عبارة عن المبالغ الذي استظهره الخبير فضلاً عن (15.000) درهم كتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي من جراء إنكار الدعوى والإبلاغ بهذه جنائياً من قبل المدعى عليه وفي تعقيب أخير للمدعى عليه ردد دفاعه والتمس إعادة المأمورية للخبير لفحص اعتراضاته وبالنتيجة رفض الدعوى .
وبجلسة 21-12-2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ (87.140.28) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .
طعن المدعى عليه على هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19-1-2010 وأعلنت للمستأنف ضده ابتغاء الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين .
وأسسه على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقال في بيانها ان الخبير المنتدب إلى أقوال مدقق الحسابات الذي أعد الميزانية التقديرية المرفقة بالتقرير ، وهذه الأخيرة عبارة عن بعض أوراق غير منسوب صدوره لأي جهة ولا يجوز الاستناد إليها بجهالتها وجهالة من أعدها سيما وان الخبير أوضح انه اتصل هاتفياً عن أعدها بما يعيبه ، ويعيب الحكم الذي تأسس عليه وشفع المدعي استئنافه بصور لبعض أوراق تقرير الخبير وحضر المستأنف ضده وأقام بالجلسة الأولى استئناف فرعياً بطلب تعديل المبلغ المقضي به ليصبح وفق طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة . وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث ان الاستئنافين الأًصلي والفرعي استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلاً .
وحيث انه عن موضوع ، وفي حدود طلبات المستأنفين ـ كل في استئنافه ـ وعملاً بالأثر الناقل للاستئناف ، فإن المحكمة وخلافاً لما ذهب إليه الحكم المستأنف فان المحكمة لا تطمئن إلى تقرير الخبير ، لأسباب مؤداها ما يلي :-
أولاً : ان الخبير اعتمد في تقريره على بعض أوراق وصفها بأنه ميزان مراجعة واثبت اتصاله هاتفياً بشخص المحاسب الذي أعدها وهذا الاستناد يعيب تقرير الخبير لاعتماده على أمور لم يتحقق منها بنفسه حسابياً . ولم تقف المحكمة على صحة ما ورد فيها واتصالها بالمؤسسة موضوع التداعي .
ثانياً : ما أورده الخبير في شأن بيانات الحاسب الآلي للمؤسسة قرنها بقوله ان هذه البيانات غير موجوده حالياً.
ثالثاً : ما دار في الاجتماع الذي عقده الخبير يوم 18-7-2009 ـ مستند رقم (10) من مستندات مرفقات الخبير ـ تستخلص منه المحكمة ان ما قرره المدعى عليه يفيد انه اتفق مع المدعى على إعطاء الأخيرة (50%) من صافي أرباح المشاريع التي يجلبها وليس من أرباح المؤسسة لكل ، في حين أن الخبير احتسب للمدعى أرباحه كشريك دون بيان المشاريع التي جلبها .
رابعاً : ان المدعى قد فشل في إثبات مضمون شراكته للمدعى عليه ، وسداده لقدر
حصته .
فلم يقف الخبير على سداده لحصته ولا تعول المحكمة على اتصال هاتفي أورده الخبير وبينه وبين مدقق حسابات أفهمه بان المدعى شريك بالنصف .
لما كان ذلك فان المحكمة لا تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتلتفت عنه ، وتقضي تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وينسحب ذلك على الاستئناف الفرعي لذات الأسباب .
وحيث انه عن المصاريف فيلزم المستأنف ضده بمصاريف الاستئناف الأًصلي عن الدرجتين ، ويلزم كذلك بمصاريف استئنافه الفرعي عملاً
بالمادتين / 133/ 1 ، 2 ، 168 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
أولاً : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً
ثانياً : وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه وإلزام رافعة المصاريف مبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس الدائرة
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
ينتسب المعنيون الى الأمير معن بن ايوب الملقب بابي ربيعة، وهم عرب يمنيون نزحوا من شمالي بلاد الشام وم...
تفقد عضو مجلس ا...تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي، اليوم، القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بمدينة جدة...
ابتدأت السورة ا...ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذللك كواكب التي تطلع ليلا لتضيئ سبلهم ساقت الإدارة البراهين عل...
المبحث الثاني: ...المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...
يُعدّ التحدي ال...يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...
نشأة المدرسة ال...نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...
1. باب التاسيس ...1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...
المستخلص هدف ال...المستخلص هدف البحث الحالي إلى الوقوف علي أهم المعوقات التي تواجه تطبيق برامج التأهيل المهني للأشخاص ...
أكدت وزيرة الخا...أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في...
[14/10، 12:22 ...[14/10، 12:22 م] weaam: خطة تسويقية متكاملة لمؤسسة تعليمية مدارس – ضيافة جوية – إدارة أعمال – دبل...
دعت الجمهورية ا...دعت الجمهورية اليمنية، دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات الحوث...
بناءً على طلب ا...بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، ...