Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (53%)

(Using the AI)

تتناول المحاضرة الثالثة مبحث التفريق بسبب اللعان، مُعرّفةً اللعان لغةً وشرعاً بأنه شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن من الزوج والغضب من الزوجة، تُعادل حد القذف للزوج وحد الزنى للزوجة. يحدث اللعان لقذف الزوج زوجته بتهمة الزنى أو لنفي نسب الولد، ولو من نكاح فاسد. إذا لم يثبت الزوج ادعاءه ببينة شرعية، ولم تقر الزوجة، يُلجأ لللعان بديلاً عن الحد. مشروعية اللعان مُثبتة بالكتاب والسنة والإجماع. يشتمل اللعان على أركان: المُلاعِن، المُلاعَنة، السبب، واللفظ، وشروط: وجوب اللعان، وصحة إجرائه. تتضمن الشروط قيام الزوجية، بلوغ الزوجين، قذف الزوج، تكذيب الزوجة، حضور القاضي، استكمال ألفاظ اللعان الخمسة، وترتيبها الصحيح. يبدأ الزوج بأربع شهادات ثم لعنة، وتليه الزوجة بنفس الكيفية، لكن بدلاً من اللعنة، تكون الخامسة "غضب الله". نكول أحد الزوجين عن اللعان يُوجب عليه الحدّ المقرر (حد القذف للزوج، وحد الزنا للزوجة). أثار اللعان: سقوط حد القذف عن الزوج، الفرقة بين الزوجين، انتفاء نسب الولد عن الزوج، وحكم حد الزنى على الزوجة إن لم تلاعن.


Original text

المحاضرة الثالثة


رابعاً: المبحث الرابع: التفريق بسبب اللعان
المطلب الأول: المقصود باللعان وسببه و مشروعيته
تعريف اللعان لغة وشرعا:
اللعان لغة: "لعن: أَبيتَ اللَّعْنَ: كلمةٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُحَيِّي بِهَا مُلوكها فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَقُولُ للملِك: أَبَيْتَ اللَّعْنَ؛ مَعْنَاهُ أَبيْتَ أَيُّها الملِك أَن تأْتي مَا تُلْعَنُ عَلَيْهِ. واللَّعْنُ: الإِبْعادُ والطَّرْد مِنَ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: الطَّرْد والإِبعادُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء، واللَّعْنةُ الِاسْمُ، وَالْجَمْعُ لِعانٌ ولَعَناتٌ. ولَعَنه يَلْعَنه لَعْناً: طَرَدَه وأَبعده. وَرَجُلٌ لَعِينٌ ومَلْعُونٌ، وَالْجُمَعُ مَلاعِين، ... والمُلاعَنَة بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذا قَذَفَ الرجلُ امرأَته أَو رَمَاهَا بِرَجُلٍ أَنه زَنَى بِهَا" (ابن منظور، 1414هـ، 13/ 387)
اللعان شرعا: "شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة" وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً (الأحمدي وآخرون، 1424 هـ، ص: 322).
سبب اللعان:
سبب اللعان أحد أمرين:
الأول: قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا.
الثاني: نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد.
فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود، فإذا أقام البينة أقيم على زوجته حد الزنا.
الثانية: إذا لم يكن له بينة، وأقرت هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.
الثالثة: إذا لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف، إلا أن يسقط حد القذف باللعان.
فإذا قذف الرجل زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة، فقد جعل الله له فرجاً ومخرجاً ثالثاً غير البينة والحد، بأن شرع اللعان بين الزوجين (الزحيلي، 2012م، 9 / 7093).
مشروعية اللعان:
اللعان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: ففي قوله تعالى في سورة النور ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّـهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6-9]
ومن السنة: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ، فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ [صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن/ باب قوله عز وجل: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ﴾ [النور: 6] / حديث رقم (4745)].
أما الإجماع: قال ابن حجر في فتح الباري "وَأَجْمَعُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اللِّعَانِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ التَّحَقُّقِ"(ابن حجر،1979م، 9/440).
المطلب الثاني: أركان اللعان وشروطه، وشروط المتلاعنين.
أركان اللعان وشروطه: أركان اللعان أربعة: وهي الُملاعِن، والُملاعِنة، وسببه، ولفظه.


شروط اللعان:
وأما شروطه فنوعان: شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.
أولا: شروط وجوب إيقاع اللعان



  1. قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولوفي أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) [النور:6] فلا لعان بين غير الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية. وألحق الجمهور غير الحنفية بهذه الحالة النكاح الفاسد في حالة وجود ولد بينهما وأراد الزوج نفيه.

  2. أن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين، فيصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه.

  3. أن يقذف الرجل امرأته بالزنى، كقوله: يا زانية، أو: رأيتك تزنين، أو: زنيت.

  4. أن تُكَذِّبَ المرأة الرجل في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان.
    ثانيا: شروط صحة إجراء اللعان:

  5. أن يكون بحضور القاضي أو نائبه، وهذا متفق عليه.

  6. أن يكون بعد طلب القاضي: بأن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فإن بادر به قبل أن يلقيه القاضي عليه، لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه القاضي. وهذا متفق عليه أيضاً.

  7. استكمال لفظات اللعان الخمسة: فإن نقص منها لفظة، لم يصح. وهذا متفق عليه.

  8. أن يأتي كل من الزوجين بصورة اللعان، كما حددها القرآن. واختلف الفقهاء في إبدال لفظة بمعناها، كأن يبدل بقوله: إني لمن الصادقين قوله: (لقد زنت)، أو يقول بدل ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [النور:8/ 24]: ( لقد كذب)، والظاهر عند الحنابلة أنه يجوز هذا الإبدال؛ لأن معناهما واحد.

  9. الترتيب بين ألفاظ اللعان، وأن يبدأ الرجل بالحلف على المرأة، ثم تحلف المرأة، فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل، لم يعتد به. وهذا متفق عليه.

  10. الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراً، وتسميته ونسبته إن كان غائباً. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة: حضور الزوجين معاً، بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه جاز، كأن يلاعن الرجل في المسجد، والمرأة على باب المسجد، لعدم إمكان دخولها (الزحيلي، 2012، 9 / 7097) و(الأحمدي وآخرون، 1424 هـ، ص: 323).


المطلب الثالث: كيفية اللعان وألفاظه، وما يجب عند نكول أحد الزوجين:
كيفية اللعان وألفاظه:
اتفق الفقهاء على كيفية اللعان أو صفته (أي ماهيته) على النحو التالي:
إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها منه، ولم تكن له بينة، ولم تصدقه الزوجة، وطلبت إقامة حد القذف عليه، أمره القاضي باللعان، بأن يبتدئ القاضي بالزوج، فيقول أمامه أربع مرات: (أشهد بالله، إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد) بأن يحدد المقصود بالإشارة إليها إن كانت حاضرة، أو بالتسمية بأن يقول: (فيما رميت به فلانة زوجتي من الزنا)، ويأمر القاضي من يضع يده على فمه، ثم يقول له: اتق الله فإنها موجبة، حتى لا يبادر بالخامسة قبل أن يعظه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم يقول في الخامسة: (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد) ويشير الزوج إليها في جميع ما ذكر.
ثم تقول المرأة أربع مرات أيضاً: (أشهد بالله، إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد) ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله، قبل أن تشهد الخامسة، وتقول في الخامسة: (أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد) وإنما خص الغضب وهو أشد من اللعن في جانب المرأة؛ لأن النساء يتجاسرن باللعن، فإنهن يستعملن اللعن في كلامهن كثيراً، كما ورد في الحديث، فاختير الغضب لتتقي ولا تقدم عليه، ولأن جريمتها وهي الزنا أعظم من جريمة الرجل وهي القذف. وإنما وجب البدء بالرجل في اللعان؛ لأنه المدعي، وفي الدعاوى يبدأ بالمدعي (الزحيلي، 2012، 9 / 7108) (سالم، 2003م، 3/ 387).
ما يجب عند نكول أحد الزوجين:
إن امتنع الزوجين عن اللعان حُدَّ حد القذف، لأن اللعان مسقط لحد القذف؛ وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حدت حد الزنا؛ لأن اللعان بدل عن حد الزنا، لقوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ [النور:8/ 24] أي العذاب الدنيوي وهو الحد عندهم، فلا يندرئ الحد عن الزوجة مثلاً إلا بلعانها (انظر المرجعين السابقين).
المطلب الرابع: آثار اللعان وأحكامه:
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
1.سقوط حد القذف عن الزوج.
2.ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريماً مؤبداً، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
3.ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وما هذا بولدي". لحديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ [صحيح البخاري، كتاب الطلاق/ باب يلحق الولد بالملاعنة، الحديث رقم (5009)]
4.وجوب حد الزنى على المرأة، إلا أن تلاعن هي أيضاً؛ فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها(الأحمدي وآخرون، 1424 هـ، ص: 324).


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تلخيص بأسلوب طا...

تلخيص بأسلوب طالب جامعي و واضح تعرٌف المحل التجاري: ٌيمكن تعرٌيف المحل التجاري بأنه مال منقول معنو...

تعريف القانون ا...

تعريف القانون التجاري القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاطات التجارية والأعم...

القانون التجاري...

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يهتم بتنظيم الأعمال التجارية والتجار، ويحدد القواعد الت...

خامساً: خدمات و...

خامساً: خدمات ومؤسسات رعاية الأحداث: تقدم الخدمة للأحداث عن طريق مجموعة من المؤسسات الاجتماعية هي من...

,l—iTWP/d[[hlN+...

,l—iTWP/d[[hlN+l[P[njiU]=W/djS/lPW/d:[^njh=~l/n5d:UiW/d Vmj—i[lz/dl…:=n[aniTW/l+IlZL=ì;n.ji[lz/dl…(l...

األنظمة المدمجة...

األنظمة المدمجة Systems Embedded Embedded system: computing systems designed النظام المضمن: أنظمة ال...

تسعى مختلف الدو...

تسعى مختلف الدول الى تحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مستويات عالية من التشغيل في ظل سياسة اقتص...

خامساً: خدمات و...

خامساً: خدمات ومؤسسات رعاية الأحداث: تقدم الخدمة للأحداث عن طريق مجموعة من المؤسسات الاجتماعية هي من...

شكرًا للتوضيح! ...

شكرًا للتوضيح! إليك حلول الأسئلة الموجودة في الصورة باللغة الإنجليزية: --- Q3) Vocabulary – Compl...

ذكر استيلاء يمي...

ذكر استيلاء يمين الدولة محمود على خراسان و انتزاعها من السامانية كان سبب ذلك أن فائقا ويكتوزون مدي...

Chapter 1. Intr...

Chapter 1. Introduction to Inflammatory Diseases and Machine Learning Approaches 6 1.2.3 Causes of i...

 تتمثل من أحد ...

 تتمثل من أحد الموضوعات المهمَّة والحسَّاسة، وجدية الموضوع لكثرة المنازعات القضائية الجوارية واهتما...