Online English Summarizer tool, free and accurate!
أولًا : عقد بيع المزايدة لغة : إنّ المزايدة لغة تعد مصدرًا فعله الأصلي (زايد)، وهي على وزن (مفاعله) من زايد غيره، وذلك يقتضي التشارك في أصل الفعل بين اثنين فأكثر. والدال؛ يزيد فهو زائد . ويقال زايده –أي نافسه في الزيادة، أي البيع الذي يتم بطريق الدعوة إلى شراء الشئ المعروض، وثمن المزاد؛ وتزايد السعر وتزيد. وتزايدوا في ثمن السلعة حتى بلغ منتهاه، ويتضح لنا في المجمل؛ أنّ المزايدة عند اللغويين عبارة عن التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع . أما عن معنى العقد في اللغة بفتح العين – أي الإحكام والشد؛ فيقال : عقد الحبل إذًا شده وربطه . إن العقد في الاصطلاح الشرعي يعني بشكل عام هو ارتباط الإيجاب بالقبول، وهي لا تخرج عن المعنى اللغوي للمصطلح فضلًا عن إضافة بعض القيود والشروط؛ أنّ المزايدة هي أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه، فلا بأس للغير أن يزيد . ويقول الإمام العيني أنها؛ وعدم رضاه بالثمن؛ أما عن الإمام الزيلعي؛ فيقول بأنها أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بالبيع؛ فيأتي آخر فيزيد عليه . 2. المذهب المالكي : عرفت من قبل عرفة المالكي بأنها؛ بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره، على اعتبار ثمنه في بيع قبله؛ أنّ الرجل يعرض سلعته في السوق، ويطلب زيادة من يزيد فيها . وبالتأمل في تعريفات المالكية في المجمل؛ عرف الشافعية وعلى رأسهم الإمام النووي؛ بيع المزايدة بأنه هو ما يطاف به فيمن يزيد، فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه . 4. فقهاء الحنابلة: حتى تصل إلى الثمن الذي يرضاه البائع . فقد تحدثوا عنه أثناء كلامهم عن حكم البيع على بيع الغير . قد جاء مستوفيًا وشاملًا لشروط وأركان ذلك النوع من البيوع، ويليه تعريفات فقهاء المالكية من حيث استيفاء المعنى والشروط والأركان ؛ والناس يزايدون على بعضهم البعض؛ فما لم يكف عن المناداة؛ وكذلك يستفاد من تعريف ابن جزي أن المزايدة قد تكون في غير البيع، يعرف بأنه اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني محدد؛ سواء بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهاؤه أو نقله . بأنها عبارة عن طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة أو الشخص باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطًا سواء من الناحية المالية، عرفها البعض بأنها؛ طرح التعاقد في مزاد عام؛ ويكون المزاد علنيًا إذا كان مفتوحًا للجمهور، أو على الأقل لطائفة من الأشخاص دون أن يقتصر على أشخاص معنينين مقصودين بذواتهم مهما قلت أعدادهم . ويؤيد الباحث الرأي القائل بأنّ بيع المزايدة وعقده يمثل بيع التزام مشتريه ثمنه على قبول الزيادة، وله عدة مسميات كبيع الدلالة، وجاء في تعريف عقد بيع المزايدة؛ وإعلان السعر المقدم، وطلب الزيادة من الحاضرين . وقيل بأنه عقد البيع الذي بمقتضاه يتم بيع أموال معينة بإجراءات محددة بعد إعلان السعر المحدد، وبيع الحاكم أموال المفلس . المطلب الثاني مشروعية البيع بالمزايدة الفرع الأول : مشروعية بيع المزايدة في الفقه الإسلامي : والشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز بيع المزايدة دومًا في حال إذا خلا من الغش والتدليس والاحتيال والخداع بشكل عام. ومن السنة النبوية كذلك في قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي سنرد ذكره مفصلًا في المطلب التالي : ". فذلك الحديث فيه دلالة واضحة على جواز الزيادة عللى الثمن إذا لم يرض البائع بها عين الطالب . ويستدل كذلك على جواز هذا النوع من البيوع من الآثار عن الصحابة والتابعين؛ فمنها ما روي عن عطاء بن أبي رباح التابعي؛ وأيضًا مما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين، في الموطأ عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس –رضي الله عنهما- قال : ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع؛ فيسوم بها غير واحد. قال : ولم يزل الأمر عندنا على هذا . وكذلك من الإجماع؛ حيث استدل جمهور الفقهاء على مشروعية البيع بالمزايدة بإجماع المسلمين على إباحة بيع المزايدة، فقد روى ابن حزم بسنده إلى هشام الخزاعي عن أبيه : شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد . ومن وجهة نظر العمل بالمصلحة؛ فإن إباحة مثل هذا النوع من البيوع ينطوي على مصالح كثيرة، وكذلك فيه مصلحة للمشتري الذي يعتبر بالنسبة له المزاد العلني، وسيلة للتعرف على البضائع المعروضة في الأسواق، فربما يفتش عن شئ ولا يتمكن من إيجاده إلا من خلال المزادات العلنية، وهو مخير أن يشتري إن شاء، أو على الأقل أن يكون قد أخذ خبرة وخلفية عن محتوى ومجريات الأمور داخل المزاد، وذلك يعد تيسيرًا على طرفي البيع (البائع والمشتري)، والتيسير هو منهج إسلامي أصيل في الشريعة الإسلامية الغراء ، قال تعالى : "وما جعل عليكم في الدين من حرج "؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية عن البيع المزايدة : إنّ الحاجة تدعو إليه . حيث أنه من البيوع التي تمّ النهي عنها بيوع المساومة؛ وفي الحقيقة عندما تتسنى لنا الفرصة للتحدث عن حقيقة عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون؛ فإنه لا عقد بصفة عامة بدون تراضي، وهو ما يتم في الكثير من العقود بطريقة التفاوض؛ حيث يفاوض المشتري البائع على ثمن المشترى، وينتهي الأمر بإبرام العقد؛ وهو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي اسم (المساومة)؛ وقد أجازت الشريعة والقانون بيع المزايدة، فقال له : ما في بيتكَ شئ؟ قال : بلى، فأَتاه بهما، فأَعطاهما إِياه، فأَعطاهما الانصاري، فأَتاه به، فشد الرسول عودًا بيده، فجاء وقدْ أَصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثَوبًا، وببعضها طعامًا؛ فقال له الرسول : هذا خير لكَ من أَن تجيء المسألة نكْتة في وجهكَ يوم القيامة. إِن المسأَلةَ لا تصلح إلا لثَلاثَة : لذي دم موجعٍ، أو لذي فقرٍ مدقع . أحدها أنه يجوز بيع المزايدة؛ فالإقرار بأنّ عقد المزايدة عقد معاوضة صحيح، يعتمد دعوة الراغبين نداءًا أو كتابة، ويصح أن تعلن عن عقد مزايدة في الصحف، ويصح أن تعلن عنها بالإذاعة، ويصح أن تعلن عنها بالنداء الشخصي، ويتم هذا عند رضا البائع - أي إذا استقر السعر ورضي به البائع لزم البيع. وبالطبع يوجد لدينا مزايدات اختيارية بين الأفراد، قد يكون المزاد اختياريًا، وقد يكون إجباريًا . قال الكاساني في تعليقه على هذا الحديثِ : وما كَان الرسول ليبيع بيعًا مكْروهًا . وأَنه بيع الفقراء، كَما قال المرغِيناني، ولان النهْي إنما ورد عن السوم حال البيع، وخلاصة القول وباستجماع آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها تبين أنّ الرأي الراجح هو ما قد ذهب إليه جمهور الفقهاء بأنّ بيع المزايدة جائز؛ لأن هذا النوع من البيع كان موجودًا أيام النبي (ص)، فلو كان غير جائزًا لنهى عنه، فهدم النهي يدل على الجواز؛ فيجوز بيع المزايدة في جميع أنواع البضائع، ولا يختص بميراث أو غنيمة . الفرع الثاني : مشروعية بيع المزايدة في القوانين المدنية المعاصرة :
المطلب الأول
تعريف عقد بيع المزايدة
أولًا : عقد بيع المزايدة لغة :
إنّ المزايدة لغة تعد مصدرًا فعله الأصلي (زايد)، وهي على وزن (مفاعله) من زايد غيره، إذا أعطى زيادة في سلعة معروضة على آخر، وذلك يقتضي التشارك في أصل الفعل بين اثنين فأكثر. والزيادة هنا يرفع ثمن السلعة المعروضة بالمزاد القائم .
ويقول ابن فارس؛ أن (زيد) : حرف الزاي، والياء، والدال؛ أصل يدل على الفضل. ويقول الناس زاد الشئ، يزيد فهو زائد .
ويقال زايده –أي نافسه في الزيادة، وفي ثمن السلعة أي زاد فيه على الآخر. والمزاد؛ هو موضع الزيادة . وبيع المزايدة؛ أي البيع الذي يتم بطريق الدعوة إلى شراء الشئ المعروض، ليرسو على من يعرض أعلى ثمن. وثمن المزاد؛ يقصد به الثمن الذي رسا به المزاد .
وقيل في موضع آخر؛ واستزاد –أي طلب الزيادة. زلا مستزاد على ما فعلت ولا مزيد عليه، وتزايد السعر وتزيد. وتزايدوا في ثمن السلعة حتى بلغ منتهاه، وزايد أحد المتابعين الآخر مزايدة. وهو يتزيد في حديثه .
ويتضح لنا في المجمل؛ أنّ المزايدة عند اللغويين عبارة عن التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع . أما عن معنى العقد في اللغة بفتح العين – أي الإحكام والشد؛ فيقال : عقد الحبل إذًا شده وربطه .
ثانيًّا : عقد بيع المزايدة في الاصطلاح الشرعي :
إن العقد في الاصطلاح الشرعي يعني بشكل عام هو ارتباط الإيجاب بالقبول، على وجه مشروع يثبت أثره في محله .
لقد وضع علماء الفقه الإسلامي العديد من التعريفات في هذا الصدد، وهي لا تخرج عن المعنى اللغوي للمصطلح فضلًا عن إضافة بعض القيود والشروط؛ كالتالي :
المذهب الحنفي :
أنّ المزايدة هي أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه، ويزيد الناس بعضهم على بعض؛ فما لم يكف عن النداء؛ فلا بأس للغير أن يزيد . وذلك هو الرأي المرجح ضمن تعريفات الفقهاء لمصطلح المزايدة؛ فأغلب تعريفاتهم تدور حول معنى واحد فقط؛ ألا وهو (النداء على السلعة لطلب الزيادة في ثمنها).
ويقول الإمام العيني أنها؛ تعني عدم ركون البائع إلى السائم، وعدم رضاه بالثمن؛ فيزاد في السلعة حتى تصل إلى ما يرغب به البائع . أما عن الإمام الزيلعي؛ فيقول بأنها أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بالبيع؛ فيأتي آخر فيزيد عليه .
المذهب المالكي :
عرفت من قبل عرفة المالكي بأنها؛ بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره، على اعتبار ثمنه في بيع قبله؛ إن التزم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة .
وعرفها أيضًا ابن جزي بأنها، أنّ الرجل يعرض سلعته في السوق، يمشي بها على من يشتري تلك السلعة، ويطلب زيادة من يزيد فيها .
وبالتأمل في تعريفات المالكية في المجمل؛ فإنها تصف الجوانب الشكلية لحقيقة تطبيع وإنجاز المزايدة، وكيفيتها والبيع بالتمثيل والذكر سواء في العناوين أو التعريفات .
المذهب الشافعي :
عرف الشافعية وعلى رأسهم الإمام النووي؛ بيع المزايدة بأنه هو ما يطاف به فيمن يزيد، وطلبه طالب؛ فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه .
فقهاء الحنابلة:
لقد عرفت المزايدة لديهم استنباطًا؛ بأنها المناداة على السلعة لأجل الزيادة في ثمنها؛ حتى تصل إلى الثمن الذي يرضاه البائع . حيث أنهم في المجمل لم يذكروا تعريفات واضحة لذلك النوع من البيوع؛ فقد تحدثوا عنه أثناء كلامهم عن حكم البيع على بيع الغير .
إن التعريف الراجح؛ يتمثل في تعريف العلامة السرخسي الحنفي، قد جاء مستوفيًا وشاملًا لشروط وأركان ذلك النوع من البيوع، ويليه تعريفات فقهاء المالكية من حيث استيفاء المعنى والشروط والأركان ؛ حيث أنهم قد وضحوا صورة البيع بالمزايدة أنها أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه، والناس يزايدون على بعضهم البعض؛ فما لم يكف عن المناداة؛ فلا بأس للغير أن يزايد ، وكذلك يستفاد من تعريف ابن جزي أن المزايدة قد تكون في غير البيع، وأنها قد تتم عن طريق مظاريف مغلقة .
ثالثًا : عقد بيع المزايدة في الاصطلاح القانوني الوضعي :
بشكل عام إن العقد في الاصطلاح القانوني؛ يعرف بأنه اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني محدد؛ سواء بإنشاء التزام أو تعديله أو إنهاؤه أو نقله . وعرف بعض شراح القانون الوضعي المزايدة؛ بأنها عبارة عن طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة أو الشخص باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطًا سواء من الناحية المالية، أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها .
عرفها البعض بأنها؛ طرح التعاقد في مزاد عام؛ لكي يتمكن من الحصول على أعلى عطاء .
والرأي الراجح والأصح من وجهة نظر البعض؛ أنّ المزايدة هي البيع بالتنافس بين عدة أشخاص بحيث تعطى الصفقة لمن يقدم أعلى ثمن، ويكون المزاد علنيًا إذا كان مفتوحًا للجمهور، أو على الأقل لطائفة من الأشخاص دون أن يقتصر على أشخاص معنينين مقصودين بذواتهم مهما قلت أعدادهم .
ويؤيد الباحث الرأي القائل بأنّ بيع المزايدة وعقده يمثل بيع التزام مشتريه ثمنه على قبول الزيادة، وهو عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع. وله عدة مسميات كبيع الدلالة، وبيع الحراج وبيع المناداة. وجاء في تعريف عقد بيع المزايدة؛ أنه عبارة عن عقد بمقتضاه يتم مبادلة سلعة معروضة بمالٍ بعد النداء عليها بالبيع، وإعلان السعر المقدم، وطلب الزيادة من الحاضرين .
وقيل بأنه عقد البيع الذي بمقتضاه يتم بيع أموال معينة بإجراءات محددة بعد إعلان السعر المحدد، وطلب الزيادة فيه .
وكذلك عرف بأنه عقد البيع الذي يعرض فيه البائع سلعته على الراغبين فيها داعيًا لهم لزيادة بعضهم على بعض حتى تنقطع الزيادة؛ فيعقد البائع إن شاء مع العارض .
وهناك رأي قائل بأنه؛ عقد يفيد ضرورة توافر الإيجاب والقبول، سواء تم البيع بين صاحب المال والمشتري (بيع اختياري) ، أو تم البيع بين المشتري والنائب عن صاحب المال (بيع جبري) كبيع الموصي أموال القاصر التي يخشى عليها الهلاك، وبيع الحاكم أموال المفلس .
وبالتدقيق في تعريفات شراح القوانين الوضعية، نجد أنّ شأنها شأن تعريفات علماء الفقه الإسلامي، لم تخرج بعيدًا عن المعنى اللغوي .
المطلب الثاني
مشروعية البيع بالمزايدة
الفرع الأول : مشروعية بيع المزايدة في الفقه الإسلامي :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز بيع المزايدة دومًا في حال إذا خلا من الغش والتدليس والاحتيال والخداع بشكل عام.
ويستدل على ذلك من القرآن الكريم في قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا "، ومن السنة النبوية كذلك في قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي سنرد ذكره مفصلًا في المطلب التالي : ".. من يزيد على درهمٍ؟ مرتين أو ثَلاثًا "؛ فذلك الحديث فيه دلالة واضحة على جواز الزيادة عللى الثمن إذا لم يرض البائع بها عين الطالب . ويستدل كذلك على جواز هذا النوع من البيوع من الآثار عن الصحابة والتابعين؛ فمنها ما روي عن عطاء بن أبي رباح التابعي؛ أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث .
وأيضًا مما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين، في الموطأ عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس –رضي الله عنهما- قال : ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع؛ فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم السلعة أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه والضرر؛ قال : ولم يزل الأمر عندنا على هذا .
وكذلك من الإجماع؛ حيث استدل جمهور الفقهاء على مشروعية البيع بالمزايدة بإجماع المسلمين على إباحة بيع المزايدة، فقد روى ابن حزم بسنده إلى هشام الخزاعي عن أبيه : شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد .
ومن المعقول أنّ هناك حاجة ماسة للبيع بالمزايدة؛ فهو بيع الفقراء والمحتاجين ومن كسدت تجارته؛ فلو ترك الناس هذا البيع لما استطاع الفقراء أن يصلوا إلى حاجاتهم، وفي حال أن ترك الناس الزيادة في السلعة المعروضة لدخل على الباعة الضرر والمكروه ، كما أنّ الوسيلة أمام السلطة القضائية لبيع أموال المدين المفلس لتحقيق مصلحة الغرماء والمدين أيضًا .
ومن وجهة نظر العمل بالمصلحة؛ فإن إباحة مثل هذا النوع من البيوع ينطوي على مصالح كثيرة، وأينما وجدت المصلحة فثمّ شرع الله؛ حيث يعد كوسيلة من وسائل الانتعاش التجاري، وتنشيط حركة البيع والشراء، لما فيه من مصلحة للبائع عن طريق ترويج تجارته بصورة مشروعة للحصول على الكسب الحلال بالبيع لأعلى ثمن؛ طالما كان هذا الثمن ليس فيه استغلال، وكذلك فيه مصلحة للمشتري الذي يعتبر بالنسبة له المزاد العلني، وسيلة للتعرف على البضائع المعروضة في الأسواق، فربما يفتش عن شئ ولا يتمكن من إيجاده إلا من خلال المزادات العلنية، وهو مخير أن يشتري إن شاء، أو على الأقل أن يكون قد أخذ خبرة وخلفية عن محتوى ومجريات الأمور داخل المزاد، وذلك يعد تيسيرًا على طرفي البيع (البائع والمشتري)، والتيسير هو منهج إسلامي أصيل في الشريعة الإسلامية الغراء ، قال تعالى : "وما جعل عليكم في الدين من حرج "؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية عن البيع المزايدة : إنّ الحاجة تدعو إليه .
وفيما يخص مسألة عدم جواز عقد البيع بالمزايدة أو ما نهي عنه فيه؛ فإنّ الفقه الإسلامي قد قال بأنه الفيصل في جواز أو عدم جواز عقد بيع المزايدة هو خلوه من الغش والخداع؛ حيث أنه من البيوع التي تمّ النهي عنها بيوع المساومة؛ ولكن يستثنى من النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه بيع المزايدة فإنه جائز بإجماع المسلمين، وبيع المزايدة هو المناداة على السلعة فيزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها .
وفي الحقيقة عندما تتسنى لنا الفرصة للتحدث عن حقيقة عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون؛ فإنه لا عقد بصفة عامة بدون تراضي، وهو ما يتم في الكثير من العقود بطريقة التفاوض؛ حيث يفاوض المشتري البائع على ثمن المشترى، وينتهي الأمر بإبرام العقد؛ وهو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي اسم (المساومة)؛ أما في الفقه المعاصر (الممارسة) . ولكن قد يتم التراضي بطريقة أخرى وهي : المزايدة؛ فتعرض السلعة في مزاد عام بغية إبرام عقد مع من يتقدم بأكبر عطاء.
وقد أجازت الشريعة والقانون بيع المزايدة، والدليل على جوازه :
ما قد تم روايته عن الإمام أنس بن مالك؛ بأنه كان هناك رجلًا من أهل المدينة قد أتى النبي (ص) يسأله؛ فقال له : ما في بيتكَ شئ؟ قال : بلى، حِلسٌ يلبس بعضه، ويبسط بعضه، وقعبٌ يشرب فيه الماءُ. قال : ائْتني بهما. فأَتاه بهما، فأخذهما الرسول؛ وقال : من يشتري هذين؟ فقال رجل : أَنا آخُذُهما بدرهمٍ، قال : من يزيد على درهمٍ؟ مرتين أو ثَلاثًا؛ فقال رجل : أَنا آخُذُهما بدرهمين، فأَعطاهما إِياه، وأخذ الدرهمين، فأَعطاهما الانصاري، وقال : اشتر بأَحدهما طعامًا فانبذه إِلى أَهْلكَ، واشتر بالأخر قدومًا، فائْتني به. فأَتاه به، فشد الرسول عودًا بيده، ثُم قال له : اذهب فاحتطِب وبع، ولا أَرينكَ خمسةَ عشر يومًا. فذهب الرجل يحتطِب ويبيع، فجاء وقدْ أَصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثَوبًا، وببعضها طعامًا؛ فقال له الرسول : هذا خير لكَ من أَن تجيء المسألة نكْتة في وجهكَ يوم القيامة. إِن المسأَلةَ لا تصلح إلا لثَلاثَة : لذي دم موجعٍ، أو لذي غُرمٍ مفظعٍ، أو لذي فقرٍ مدقع .
الفرع الثاني : مشروعية بيع المزايدة في القوانين المدنية المعاصرة :
المبحث الثاني
تكوين مقومات عقد البيع بالمزايدة
تمهيد وتقسيم :
إنّ لكل عقد من العقود أركان وشروط، وكي ينشأ هذا العقد صحيحًا؛ لابد من وجود هذه الأركان وتوافر الشروط المتعلقة بها؛ حتى يترتب عليه آثاره التي قررها الشارع .
وبناءًا على ذلك فقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين؛ هما :
المطلب الأول : مقومات عقد المزايدة في الشريعة والقانون
المطلب الثاني : أحكام السمسار في عقد بيع المزايدة
المطلب الأول
مقومات عقد المزايدة في الشريعة والقانون
لقد اختلف الفقهاء في تحديد أركان وصياغة ومقومات عقد بيع المزايدة؛ فهل هي الصيغة (الإيجاب أو القبول) أو مجموع الصيغة والعاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه أو محل العقد (المبيع والثمن).
فجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) يرون أَن هذه كلها أَركَان البيع؛ لان الركْن عندهم : ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلاً، سواءٌ أَكَان جزءًا من حقيقته أَم لم يكن، ووجود البيع يتوقف على العاقدين والمعقود عليه، وإِن لم يكن هؤُلاء جزءًا من حقيقته .
ويرى الحنفية أَن الركْن في عقد البيع وغيره : هو الصيغة فقط. أَما العاقدان والمحل فمما يستلزمه وجود الصيغة لا من الاركَان؛ لان ما عدا الصيغةَ ليس جزءًا من حقيقة البيع، وإِن كَان يتوقف عليه وجوده .
واستحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسميةَ مجموع الصيغة والعاقدين والمحل (مقومات العقد) : للاِتفاق على عدم قيام العقد بدونها .
إنّ الباحث يرى من خلال العديد من القراءات أن هذا؛ ولكل من الصيغة والعاقدين والمحل شروطٌ لا يتحقق الوجود الشرعي لايٍّ منها إلا بتوافرها، وتختلف تلكَ الشروط من حيثُ أَثَر وجودها أو فقدانها؛ فمنها شروط الانعقاد، ويترتب على تخلف أَحدها بطلان العقد. ومنها شروط الصحة، ويترتب على تخلف شيءٍ منها بطلان العقد، أو فساده على الخلاف بين الجمهور والحنفية. ومنها شروط اللزُوم، ويترتب على تخلفها أو تخلف بعضها عدم لزُوم العقد. وهذا التنوِيع للشروطِ هو ما عليه الحنفية. ومنها شروط النفاذ، ويترتب على فقد أَحدها اعتبار العقد موقوفًا.
المطلب الثاني
أحكام السمسار في عقد بيع المزايدة
إن الدلال أو ما يعرف بالسمسار؛ يمثل عنصرًا رئيسيًا في شكل البيع بالمزايدة وقالبه الأساسي؛ حيث أنه يعد وكيلًا عن مالك السلعة حين المزايدة والعرض وإيجاب البيع.
الفرع الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي والقانوني للدلال أو السمسار
أ. المعنى اللغوي : يعني الكاشف أو المرشد، والذي يجمع بين البيعتين؛ وتعني كذلك أنه الدليل . ودلل _أي أدل عليه. وأدل فلان _أي هداه إلى مقصده. ويقول ابن دريد؛ أن حرفة الدلالة تعني المناداة على البضاعة في السوق .
ب. المعنى الاصطلاحي : وللفقهاء العديد من التعريفات؛ ما بين أن الدلال أو السمسار هو اسم لمن يعمل لحساب الغير بأجرة شراءًا وبيعًا . أو أنه محترف الدلالة –أي المناداة على البضائع في السوق . ويقال أنه الماهر في البيع والوكيل في المناداة أو الوسيط بين المتعاقدين والسفير بين البائع والمشتري لتيسير البيع والصفقة .
وبما أن السمسار هو الذي يطلق الناس عليه لفظ دلال؛ حيث يدل المشتري على السلع والبائع على الأسعار . وسمسر فلان –أي توسط بين المشتري والبائع في نظير أجر معين ؛ إذًا فإنه لا فرق بين السمسار والدلال؛ فهما مترادفان لغة واصطلاحًا.
ج. المعنى القانوني : لقد أهملت القوانين التجارية والمدنية المعاصرة وكذلك الفقه القانوني وضع تعريف الدلال أو السمسار؛ بينما وجدنا له تعريفًا في طيات القانون التجاري المصري "ويعرف عقد السمسرة؛ بأنه عقد يتعهد السمسار بمقضاه لشخصٍ ما للبحث عن طرف ثاني لأجل إبرام عقد معين وكذلك التوسط في إبرام ذلك العقد ".
ويعرف الدلال أو السمسار؛ بأنه وكيل مكلف من قبل أحد العاقدين للبحث عن شخص آخر يقبل التعاقد مع موكله أو يقوم بتقريب وجهات نظر كلا الطرفين حتى تتم الصفقة بينهما في مقابل أجر معين؛ وذلك بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني مستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته في إبرام الصفقه بمعرفته . وبالتالي فهو مجرد وسيط –أي ليست عليه أي التزامات تنشأ عن العقد المبرم .
الفرع الثاني : أنواع الدلالين
بالتطرق لأنواع الدلالين أو السماسرة؛ يمكننا القول؛ بأن تنقسم السمسرة حسب نوع التفويض إلى السمسار البسيط والسمسار المزدوج أنه من الممكن أن يكون الدلال شخصًا اعتباريًا –أي شركة مثلًا، أو طبيعيًا .
وبحسب التفويض يصنف الدلالين؛ كالتالي:
الفرع الثالث: مشروعية السمسرة أو الدلالة
اتفق جميع الفقهاء أن الدلالة أو السمسرة مهنة مشروعة؛ وهناك دليلين هما :
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
أولا - نشأة الانترنت: نشأت شبكة الانترنت ومعظم تعليقاتها في وسط علمي، بما في ذلك شبكة الويب التي طور...
https://lms.elearning.edu.sa/bbcswebdav/pid-56712136-dt-content-rid-152613564_1/courses/EHCT-INET231...
الدور المحتمل لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الأسواق تعكس الاتجاهات الدولية في أسواق الهيدروكربونات ص...
كن لم تعثر عليه في مساء يوم الاثنين شعرت ماريلا بالضيق لأنها لم تر ى مشبك الجمشت وبحثت عنه في كل مكا...
فرضية التوالد الذاتي : تقول النظرية بأن الغازات البركانية )كالميتان واألمونيا CO2 )التي نتجت من األر...
Can I help you , ma'am ? Yes , please , if you could . I'd like to return a pair of jeans that my ...
في الفيديو المصور، قمت بإجراء سلسلة من التجارب على مواد مختلفة تشمل الخشب والزجاج والحجر والحديد وال...
المقدمة في إطار الاحتفاء بجهود التلاميذ ومتابعتهم، قرر الأستاذ تقديم خيارين مختلفين للترفيه: إنشاد ق...
ذكر غزوة للمسلمين بالهند وفي هذه السنة غزا أحمد بن ينال تكين النائب عن محمود بن سبكتكين ببلاد الهند...
حلرةالب 䏤ǻLj큟䏽ʋ䏤ȊLj鸋䐂ʋ䏤ȕLj䐟䐅ʋ䏤ȤLj⌨䐉ʋ䏤ȳLj䐌ʋ䏤ɃLj䐐ʋ䏤ɋLj䐒ʋ䏤ɔLj⌘䐕ʋ䏤ɛLj䐖ʋ䏤ɝLj福䐗ʋ䏤ɬLj⽪䐛ʋ䏤ɷLj핾䐝ʋ䏤ɼLjỬ䐟ʋ䏤ʉLj糯䐢ʋ䏤ʞLj뢞䐧ʋ䏤ʡ...
FUELS AND COMBUSTION Fuel: Any material that can be burned to release thermal energy. Most familia...
القسم الثالث: أدلة صحة القرآن: أهداف القسم: 1- أن يأخذ الدارس فكرة عامة عن كتاب النبأ العظيم أن ي...