Online English Summarizer tool, free and accurate!
اسم الكلية : الحقوق الثانية / درعا
السنة الدراسة : الأولى
5 )
أساليب الدول في الحد من سلطات المنظمة الدولية:
1 – العضوية الاختيارية:
العضوية في المنظمات الدولية حرة فالدول لا تنتسب إليها إلا إذا أرادت كما ان باب الخروج بالانسحاب منها مفتوح سواء بالنص الصريح أو بعدم المنع. ب – اشتراط أغلبية معينة في التصويت:
لا زال الاجماع متطلباً في بعض الصور لصدور قرار من المنظمة (فلا بد مثلاً من اجماع الدول الدائمة في مجلس الأمن لصدور أي قرار غير إجرائي) كما أن أغلبية الثلثين مطلوبة في العديد من المنظمات الدولية و بخاصة عند تقرير المسائل المهمة. بل و لقد بدأ يظهر اتجاه حديث في بعض المنظمات الأوربية بإدخال أهمية نسبية لكل دولة في الاعتبار عند التصويت منشأ بذلك نوعاً من التوازن القائم على التمييز في التصويت. ج – انعدام الإلزام في القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية:
فأغلب ما يصدر عن المنظمات الدولية يدخل في زمرة "التوصيات" التي قلنا أن قوتها القانونية موضع حوار فقهي مستمر و لا تتردد الدولة المعنية بإعطاء وصف التوصية غير الملزمة لأي قرار ترى فيه مساساً بمصالحها، و ليس في تركيب المنظمة الدولية و ميثاقها ما يمنع الدول من إعطاء مثل هذه الأوصاف. د – انعدام أثر القرارات الملزمة في داخل أقاليم الدولة:
فتطبيق القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية من قبل السلطات الداخلية للدولة بما فيها المحاكم يرتبط بالعلاقة القائمة بين القانون الدولي و الداخلي في تلك الدولة. ففي الدول التي تخذ دساتيرها بمبدأ ثنائية القانون لا تسري هذه القرارات داخلياً إلا إذا صدرت على هيئة صك قانوني نافذ و في الدول التي تتبنى مبدأ وحدة القانون لا بد من نشر هذه القرارات حتى تصبح معلومة لدى السلطات الداخلية. هـ - وجوب احترام المنظمات للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء:
تنص مواثيق المنظمات الدولية على الاحتفاظ للدول الأعضاء بقدر معين من الاختصاص لا يجوز للمنظمات الدولية التدخل فيه و غالباً ما يترك هذا النص عاماً غامضاً بحيث يصبح محلاً لتفسيرات متفاوتة تعطل من نشاط المنظمات الدولية أو تشله تماماً
و – ممارسة الدول للدفاع المشروع بطريقة خاطئة:
تحتفظ الدول أعضاء المنظمات الدولية بحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها و ذلك استثناء من التزام الدول الأعضاء بالامتناع عن استعمال القوة في ظل التنظيم الدولي، لكن لذلك مبرراً معقولاً هو أنه لا يمكن أن تترك الدول ضحية العدوان تنتظر الإجراءات التي تتخذها المنظمة الدولية. لكن الدول تلجأ عادة للاحتجاج بمبدأ الدفاع المشروع للقيام بأعمال حربية ضد دولة أخرى إعمالاً لسياستها الوطنية التوسعية أو العدوانية. لعل أهم هذه الفروق هو استقلال العامل الدولي الكامل في أدائه لمهمته عن الدولة التي تنتمي إليها بجنسيته وعدم تبعيته لها في ممارسة لعمله هذا فلا يجوز له تلقي أية تعليمات أو توجيهات من حكومته أو مراعات مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الأدبية بل يلتزم عادة بمرعاة النزاهة الكاملة بين أعضاء المنظمة
أما الموظفين الدوليين فهم أولئك العاملون بالمنظمة الدولية على وجه الدوام والاستمرار وفق نظام قانوني خاص تضعه المنظمة لبيان حقوقهم والتزاماتهم نحوها وسائر ما يخص علاقاتهم من قواعد وأحكام . الموظفون الدوليون:
تضم المنظمة الدولية عدداً مناسباً من الأفراد العاملين ينحصر عملهم في السهر على تنفيذ ما تتخذه أجهزة المنظمة من قرارات
العامل في المنظمة الدولية :
أ – آثار التصرفات: في حين تنصرف آثار تصرفات ممثلي الدول إلى حكوماتهم تنصرف آثار تصرفات العامل الدولي إلى المنظمة التي يعمل بها. ب – التبعية: فتعيين ممثلي الدول يعود إلى حكوماتهم و هم مسؤولون أمامها. أما العامل الدولي فيعين من قبل المنظمة – و لو تم ذلك بمشورة حكومته أو موافقتها و يسأل أمام المنظمة. ج – الحصانات: يمتنع على ممثلي الدول الاحتجاج بحصاناتهم في مواجهة دولهم أما العاملون الدوليون فيحتجون بحصاناتهم في مواجهة الدول الأعضاء كافة بما فيها دولهم. مالية المنظمة الدولية:
1 – الواردات:
المورد الرئيس للمنظمة هو ما يدفعه أعضاؤها من اشتراكات مالية يساهمون من خلال التزامهم بدفعها في تحقيق الغاية التي من أجلها ارتضوا بالارتباط بالمعاهدة المنشئة للمنظمة. إن الأمم المتحدة اليوم تأخذ بعيار القدرة على الدفع و تشاركها فيه كثير من المنظمات الدولية و الوكالات المتخصصة و هو معيار مركب يقوم على المقارنة بين الدخول القومية للدول الأعضاء مع مراعاة متوسط دخل الفرد و حصيلة الدولة من العملات الصعبة و ما قد تتعرض له بعض الدول من أزمات اقتصادية في بعض الفترات. و يحدد الاتفاق المنشئ للمنظمة عادة المؤيدات التي يمكن التوسل بها ضد العضو المتخلف عن الدفع و كذلك الفروع المختصة بتطبيق المؤيدات و ما يتعين عليها اتباعها من إجراءات في هذا المجال. من ذلك ما نصت عليها المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة من أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين السابقتين أو يزيد عنهما. و للجمعية العامة في ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا يد للعضو فيها". من ذلك مثلاً أرباح مطبوعات المنظمة و دخل الطوابع البريدية التي قد تصدرها و رسم الدخول إلى أبنيتها أو الاقتراض لأجل. و من أحدث وأطرف الموارد التي قد تلجأ إليها المنظمة الدولية ما قد تستتبعه الطبيعة الخاصة لبعض المنظمات من منحها الحق في فرض ضرائب معينة على مواطني الدول الأعضاء. و من ذلك ما نصت عليه الاتفاقات المنشئة للهيئات الأوربية الاقتصادية المشتركة و أن كانت إحداها فقط و هي الهيئة الأوربية المشتركة للفحم و الفولاذ هي التي بدأت فعلاً بجباية هذه الضرائب بصورة جعلتها تستغني عن اشتراكات الدول الأعضاء. نفقات المنظمة، عموماً، هي المبالغ النقدية كافة المرتبط إنفاقها بممارسة المنظمة لنشاطها سواء منها المصروفات الإدارية أو ما تنفقه للقيام بمهمات معينة تدخل في نطاق اختصاصها كقيام الأمم المتحدة مثلاً بالإنفاق على القوات التي أرسلتها إلى الكونغو أو قبرص و قبلها إلى الشرق الأوسط. و قد ذهبت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في العشرين من تموز 1962 في القضية الخاصة "ببعض نفقات الأمم المتحدة" إلى القول بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة التزاماً قانونياً بالإسهام في تمويل المنظمة بكافة المبالغ التي تلزمها لمواجهة نفقاتها المختلفة الإداري منها و الاستثنائي على حد سواء و ذلك على الوجه الذي تحدده أجهزة المنظمة المختصة بالتطبيق لنصوص الإنفاق المنشئ للمنظمة و لأحكام لوائحها المالية. و الملحوظ بصورة عامة أن نفقات المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها تتجه نحو الزيادة و التضخم بشكل مضطرد شأنها في ذلك شأن النفقات العامة الداخلية للدول. ج – الميزانية:
تخضع موازنة المنظمات الدولية للقواعد العامة التي تحكم الموازنات الداخلية للدول المختلفة مثل قاعدة سنوية الموازنة و عموميتها و توازنها مطبقة بالوضع أو الأوضاع المتناسبة مع الظروف الخاصة للمنظمة. و تتولى الأمانة العامة للمنظمة إعداد مشروع الموازنة، أما إقرارها و التصديق عليها فأمر يوكل في معظم الأحيان للجهاز الرئيس للمنظمة الممثلة في عضويته سائر الدول الأعضاء. كما أن من الجائز أن يتولى الجهاز الرئيس لمنظمة دولية ما الإشراف على ميزانية منظمة أخرى ترتبط بالأولى ارتباط تعاون أو ارتباط خضوع و تبعية. فالجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة و تصادق عليها و تدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها. و ينبغي الإشارة إلى أن إرادة الدول الكبرى و رغباتها هي التي تحكمت في مؤتمر سان فرنسيسكو فهي التي قامت بوضع مشروع الميثاق. و لم تستطع الدول الصغرى إدخال أي تعديل جوهري على المسائل الرئيسة فيه. و في 26 حزيران 1945 وافق المؤتمر على ميثاق الأمم المتحدة و دخل الميثاق دور التنفيذ في 24 تشرين أول 1945. و في العاشر من كانون الثاني 1946 عقدت الجمعية العامة للمنظمة أولى جلساتها في مدينة لندن حيث قررت اختيار مدينة نيويورك مقراً دائماً لها. أهداف الأمم المتحدة و مبادئها:
أهداف الأمم المتحدة على ما حددتها المادة الأولى من الميثاق:
أولاً – المحافظة على السلم و الأمن الدوليين: باتخاذ تدابير فعالة لتلافي الأخطار التي تهدد السلم و للقضاء على كل عدوان و غيره من الأعمال التي تخل بالسلم (الفصل السابع) و بتسوية أو فض المنازعات أو الحالات ذات الطابع الدولي التي يمكن أن تؤدي إلى خصم عرى السلم بوسائل سلمية وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي (الفصل السادس و الفصل الرابع عشر). ثانياً – تنمية العلاقات الودية بين الدول: على أساس مبدأ المساواة في الحقوق و حق الشعوب في تقرير مصيرها و اتخاذ سائر التدابير الملائمة لتوطيد السلم في العالم. رابعاً – جعل الأمم المتحدة مركزاً تنسق فيه جهود الدول للوصول إلى هذه الغايات المشتركة:
1 – تقوم الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 3 – و عليهم أن يحلوا نازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية و بطريقة لا تعرض السلم و الأمن الدوليين للخطر. (الفصل السادس). (الفصل السابع و الثامن). 5 – و عليهم أن يقدموا للأمم المتحدة كل مساعدة فيما تتخذه من إجراءات طبقاً لأحكام الميثاق و لا يجوز لهم أن يساعدوا دولاً تتخذ الأمم المتحدة ضدها تدابير واقية أو رادعة. (الفصل السابع). 7 – لا يخول للأمم المتحدة أن تتدخل في أمور هي من صميم الشؤون الداخلية لأية دولة من الدول إلا إذا كانت تعمل وفقاً للفصل السابع المتصل بقمع العدوان أو الحيلولة دون وقوعه أو التهديد به. العضوية في الأمم المتحدة:
تتألف منظمة الأمم المتحدة من نوعين من الأعضاء:
أولاً – الأعضاء الأصليون: و هم الدول الإحدى و الخمسون التي اشتركت في التوقيع على ميثاق المنظمة و المصادقة عليه وفقاً للشروط التي حددتها المادة 110 منه. ثانياً – الأعضاء المنتسبون: و هم الدول التي تقبلهم منظمة الأمم المتحدة في عضويتها استناداً لنص المادة الرابعة من الميثاق التي تشترط:
أ – أن تكون المتقدمة دولة. ب – أن تكون محبة للسلام. على أن الميثاق نص على وقف العضوية بتوصية من مجلس الأمن و قرار من الجمعية العامة إذا تراءى لهما ضرورة اتخاذ تدابير وقائية أو زجرية بحق إحدى الدول الأعضاء، أما إذا أمعنت الدولة العضو في مخالفة مبادئ الميثاق فإنه يجوز للجمعية العامة أن تفصلها من المنظمة بناء على توصية مجلس الأمن. أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة:
أولاً - الجمعية العامة:
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة و لكل عضو خمسة ممثلين على الأكثر و لكن لكل عضو صوت واحد. ثانياً – دوراتها:
تجتمع الجمعية العامة مرة في كل عام في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول، و يمكن أن تعقد اجتماعات خاصة بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة أو بناء على طلب عضو تؤيده غالبية الأعضاء. و يمكن دعوتها كذلك للانعقاد في دورة خاصة طارئة خلال أربع و عشرين ساعة بناء على طلب أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن أو غالبية أعضاء الأمم المتحدة أو من أي عضو تؤيده غالبية الأعضاء. ثالثاً – اختصاصاتها:
1 – النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم و الأمن بما في ذلك نزع السلاح و تنظيم التسلح. 2 – مناقشة أية مشكلة قد يؤثر قيامها في السلم و الأمن الدوليين و توصي بما تراه في شأنها إلا إذا كان النزاع أو الموقف موضع بحث من جانب مجلس الأمن. 3 – مناقشة أية مسألة تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في سلطة أي فرع من فروع الأمم المتحدة أو في وظائفه و تشير بما تراه في شأنها و ذلك باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة السابقة. 4 – إجراء البحوث و إصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي السياسي و تنمية القانون الدولي و تدوينه و العمل على تحقيق حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و زيادة التضامن الدولي في ميادين الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة و التربية و الصحة. 5 – استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن و من الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة و بحثها. 7 – الإشراف بوساطة مجلس الوصاية على تنفيذ اتفاقيات الوصاية في جميع المناطق التي لا تعد مناطق استراتيجية. 9 – النظر في ميزانية الأمم المتحدة و إقرارها و تحديد نسب الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء و كذلك البحث في ميزانيات الوكالات المتخصصة. فإنه يجوز للجمعية العامة أن تبحث الموقف في خلال أربع و عشرين ساعة في دورة خاصة طارئة تعقدها لهذا الغرض. رابعاً – التصويت فيها:
يتم الاقتراع في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين في المسائل المهمة كالتوصيات الخاصة بالسلم و الأمن و انتخاب أعضاء الهيئات الأخرى و قبول أعضاء أو وقفهم عن العضوية أو حرمانهم منها، و شؤون الوصاية و الميزانية، فيما عدا ما نص عليه الميثاق صراحة، لقرارات الجمعية العامة قوة "التوصيات" غير الملزمة قانوناً، لكننا نجد أن الاتجاه الحديث في الفقه يميل نحو الاعتراف لهذه القرارات بالكثير من الاحترام كقوة أدبية لا يجوز مجافاتها. اسم الكلية : كلية الحقوق / درعا
السنة الدراسة : الأولى
اسم المقرر : التنظيم الدولي
6 )
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين، هم ممثلو الصين و فرنسا و روسيا الاتحادية، و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية. و من عشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة عامين و لا يجوز انتخاب أحد من هؤلاء الأعضاء العشرة مباشرة. و يراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي في العالم. على أن من حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضواً في المجلس أن تساهم في مناقشة أية مسألة تعدها مهمة بالنسبة لها بشرط أن يقرها المجلس على هذا و دون أن يكون لها حق التصويت. ليس لمجلس الأمن دورات نظامية، لكنه يجتمع كلما دعت الحاجة بحيث يستطيع ممارسة وظائفه بصورة دائمة أي أنه يعد في حالة انعقاد دائم، و لذا كان لا بد من وجود ممثل دائم لكل من أعضائه في مقر المجلس، و للمجلس إذا ناسب ذلك أن ينعقد خارج مقر المنظمة الذي هو مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. و ينص النظام الداخلي على أن رئيس المجلس يدعوه للاجتماع في أي وقت يراه و أن الفترة بين انعقاد الجلسات لا يجوز أن تزيد على أسبوعين، و أن على الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك أحد الأعضاء، أو إذا طرح على المجلس نزاع من قبل إحدى الدول أو من قبل الجمعية العامة أو الأمين العام. ثالثاً – اختصاصاته:
تضم اختصاصات مجلس الأمن ما يلي:
1 – المحافظة على السلام و الأمن الدوليين وفقاً لأغراض الأمم المتحدة و مبادئها. 2 – التحقيق في أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي. 3 – التوصية بالوسائل التي تتبع لفض أمثال هذه المنازعات أو بالشروط التي توضع لحلها. 4 – رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم التسلح. 5 – تقرير وجود حالة تهدد السلم أو حالة عدوان و التوصية بما نبغي اتخاذه من إجراءات بصددها. 7 – اتخاذ إجراء حربي ضد المعتدي (ممارسة سلطة الردع في نظام الأمن الجماعي). 8 – التوصية بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة، و بيان الشروط الواجب توافرها في الدول التي يتاح لها أن تحتكم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 9 – القيام بمهمات الإشراف على الوصاية في المناطق الاستراتيجية باسم الأمم المتحدة. 10 – تقديم التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة و التعاون معها على انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية و تنفيذ أحكامها. 11 – رفع تقارير سنوية و خاصة إلى الجمعية العامة. و يعمل مجلس الأمن بالنيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة الذين تعهدوا بتنفيذ قراراته و وضع قوات مسلحة تحت تصرفه كلما طلب ذلك، و تقديم المساعدات و التسهيلات اللازمة للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين. رابعاً – التصويت فيه:
يتم الاقتراع في مجلس الأمن على أي أمر من الأمور – فيما عدا مسائل الإجراءات الخاصة بسير العمل – بموافقة تسعة أعضاء على الأقل منهم الأعضاء الخمسة الدائمون (و لكن يجب على العضو – دائماً أكان أم غير دائم – أن يمتنع عن التصويت إذا كان طرفاً في النزاع المعروض على المجلس). و هكذا فإن مخالفة أي من الأعضاء الدائمين تعني خذلان مشروع القرار المصوت عليه بغض النظر عن الأصوات التي نالها. اما مسائل الإجراءات فتبت فيها بأغلبية تسعة أصوات لا فرق في ذلك بين أصوات الأعضاء الدائمين و غير الدائمين. خامساً – اللجان التابعة له: قراءة
تتبع مجلس الأمن لجنة أركان الحرب و هي تـتألف من رؤساء أركان الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. و تنظيم التسليح و إمكان نزع السلاح. و هناك أيضاً من اللجان الأساسية لجنة قبول الأعضاء الجدد و لجنة الخبراء و لجنة الإجراءات الجماعية. و إلى جانب ذلك أنشأ مجلس الأمن و ينشئ كل ما دعت الحاجة لجاناً خاصة أو مؤقتة لتولي مهمات ذات طبيعة خاصة كلجان الرقابة على وقف إطلاق النار و قيادات الأمم المتحدة في البلاد التي شهدت تدخلاً دولياً باسم المنظمة. يتألف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من أربعة و خمسين عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و هم يمثلون حكوماتهم و يتلقون منها التوجيهات المقتضية، و يجري انتخابهم من قبل الجمعية العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت و ذلك دون أن يؤخذ في الحسبان أي وضع جغرافي، خلافاً لما هو مقرر بالنسبة لعضو مجلس الامن. و يجوز انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم فوراً و بهذا تتأمن النمطية، و الاستمرارية لهذا المجلس الفني. دوراته: سؤال تصحيح
ليس للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي دورات معينة بل يجتمع كلما دعت الحاجة إليه، و قد نص نظامه الداخلي على أنه يجتمع سنوياً في دورتين على الأقل بناء على دعوة رئيسه (المنتخب لمدة سنة واحدة) أو بناء على طلب أكثرية أعضائه. اختصاصاته:
2 – يقوم بدراسات في الشؤون الدولية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التربوية و الصحية و ما يتصل بها، و يرفع عنها التقارير و التوصيات. 5 – يفاوض الوكالات المتخصصة للاتفاق معها على شروط تحدد الصلة بينهما و بين الأمم المتحدة. 7 – يقدم الخدمات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة و للوكالات المتخصصة بناء على طلبها و موافقة الجمعية العامة. 8 – يتشاور مع الهيئات غير الحكومية المعنية بالمسائل التي تهم المجلس. التصويت فيها:
لكل عضو صوت واحد، و تصدر قراراته بأكثرية أعضائه الحاضرين و المشتركين في التصويت. اللجان المنبثقة عنه: للقراءة
أ – اللجان المتخصصة
ب – اللجان الاقليمية
ج – اللجان الدائمة
محكمة العدل الدولية: سؤال مكرر كل دورة
محكمة العدل الدولية هي المساعد القضائي الرئيس للأمم المتحدة، و نظامها الأساسي، يعد جزءاً لا يتجزأ من ميثاق المنظمة الدولية. و هكذا فكل دولة أبرمت ميثاق الأمم المتحدة تعد طرفاً طبيعياً في النظام الأساسي للمحكمة و تستطيع بالتالي أن ترفع إليها أي دعوى ترغب في عرضها عليها. على أن الدول غير الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة تستطيع أن تصبح أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن. كما يحق للدول التي ليست عضواً في الأمم المتحدة و لا هي طرف في نظام المحكمة الأساسي أن تلجأ للمحكمة بشروط يحددها مجلس الأمن. تأليفها: سؤال دورة مكرر
تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضياً يعرفون باسم أعضاء المحكمة و يتم انتخابهم باقتراع مستقل في كل من الجمعية العامة و مجلس الأمن، و القضاة ينتخبون على أساس مؤهلاتهم و بغض النظر عن جنسياتهم على أن لا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة، و يراعى في الانتخاب تمثيل الحضارات و النظم القانونية في العالم (و من بينها الشريعة الإسلامية. كما يتمتع بالحصانات و الامتيازات اللازمة له لممارسة عمله بنزاهة و حرية. و إضافة للقضاة الأصليين يجوز لإحدى الدول الأطراف في دعوى مرفوعة أمام المحكمة بأن تعين قاضياً متمماً ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر في هذه الدعوى إذا لم يكن لها في المحكمة قاض من جنسيتها كما يحق للفريقين المتنازعين أن يعينا قاضيين متممين بالشروط نفسها. تنتخب المحكمة رئيسها و نائب رئيسها، و تعين المسجل (رئيس ديوانها) و معاونيه من الموظفين. و تكون ميزانية المحكمة جزءاً من ميزانية الأمم المتحدة. و مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. إلا أنه يجوز لها أن تجتمع و تمارس واجباتها في أي مكان إذا ارتأت لذلك ضرورة. وهي دائماً في حالة اجتماع باستثناء أيام العطلة القضائية. و تمارس المحكمة أعمالها كمحكمة كاملة الهيئة، إلا أنه يجوز لها أيضاً أن تنعقد في (غرف) تختص كل منها بفرع من الدعاوى كما تختص إحداها (بالأمور المستعجلة). اختصاصاتها:
للمحكمة اختصاص مزدوج:
أ – اختصاص قضائي: و يشمل بت جميع المنازعات التي ترفعها إليها (الدول). على أن المحكمة لا تملك هذا الاختصاص إلا إذا قبلت به الأطراف المعنية صراحة، و هذا يكون أما بتوقيع معاهدة أو اتفاق ينص فيه على ذلك، أو بإصدار تصريح خاص يفيد هذا المعنى، و مثل هذا التصريح الذي يتضمن قبول الاختصاص الإجباري للمحكمة يجوز أن يستثنى بعض أنواع القضايا أو يتضمن بعض التحفظات، كما يشمل اختصاص المحكمة القضائية بت المسائل التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة و المعاهدات و الاتفاقات المعمول بها و التي تخول المحكمة مثل هذا الاختصاص. ب – اختصاص استشاري: للجمعية العامة و مجلس الأمن أن يطلبا رأي المحكمة الاستشاري فيما يعرض لهما من مسائل قانونية، كما أن لكل فرع من فروع الأمم المتحدة و لكل وكالة من الوكالات المتخصصة أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري فيما يعرض لها أثناء نهوضها بمهماتها من مسائل قانونية. ليس للدول الحق بسؤال المحكمة عن رأي استشاري. و الفرق بين الحكم الصادر في دعوى و الرأي الاستشاري أن الأول خلافاً للثاني ملزم و يقبل التنفيذ جبراً من الناحية النظرية إذا نسب مجلس الأمن ذلك بناء على طلب الدولة المحكوم لها عملاً بالمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة. أما اختصاص المحكمة المادي فيشمل تفسير معاهدة و أية نقطة من القانون الدولي و وجود أي حادث يشكل في حالة ثبوته خرقاً لالتزام دولي، و أخيراً نوع التعويض المترتب عن خرق التزام دولي و مدى هذا التعويض. و إلى جانب اختصاصها المزدوج الرئيس المبين آنفاً تختص محكمة العدل الدولية بأمور جانبية كالفصل في بعض المسائل الإدارية المتعلقة بالقضاة، و انتخاب بعض القضاة في حالة معينة، و بت في بعض الشؤون الإدارية المتصلة بالمحكمة و قلمها. قانون المحكمة: سؤال مهم تعداد
تستند محكمة العدل الدولية في أحكامها إلى المصادر التالية:
2 – الأعراف الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 3 – المبادئ العامة القانونية التي تقرها الأمم المتمدنة. 5 – و يمكن للمحكمة أن تطبق مبادئ العدل و الأنصاف إذا تراضى على ذلك الأطراف المعنية. أصول المحاكمة لدى المحكمة: سؤال مؤتمت
تشتمل أصول المحاكمة على مرحلتين خطية و شفهية يعطى فيها الخصوم حق بسط دعواهم و البرهنة عليها، و تستعمل في المرافعة إحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية و تبت المحكمة اختصاصها، ثم تصدر المحكمة حكمها بأغلبية أصوات القضاة الحاضرين على ألا يقل عددهم عن تسعة و إذا تساوت الأصوات رجحت كفة الرأي الذي يؤيده رئيس المحكمة. و يحق للعضو المخالف أن يبين مخالفته خطياً، راياً مستقلاً إذا وجد لذلك سبباً. الأمانة العامة:
و الميثاق ساكت عن مدة الأمين العام و لكن التعامل جرى على أن تكون خمس سنوات. 2 – أن يوجه أنظار مجلس الأمن إلى أية مسألة يراها تهدد السلام و الأمن الدوليين. 3 – يرفع إلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً و ما يلزم من تقارير إضافية عن أعمال الأمم المتحدة. و مكتب الشؤون القانونية، و مكتب المراقب و مكتب المستخدمين، و أمينين مساعدين للشؤون السياسية الخاصة. الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لها دور مهم في معالجة القضايا العالمية المختلفة. إليك نظرة عامة على بعض الوكالات ووجهات الالتقاء والاختلاف
الالتقاء
العمل المشترك :العديد من الوكالات تعمل معًا لمعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، والتعليم، والصحة
الأهداف المشتركة: جميع الوكالات تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة
التنسيق: الوكالات تتعاون لضمان التنسيق والفعالية في تنفيذ البرامج والمشاريع
الاختلاف
التخصص: كل وكالة لها مجال تخصصها
البرامج والمشاريع: الوكالات تختلف في برامجها ومشاريعها بناءً على احتياجات وتحديات محددة
التمويل: الوكالات قد تختلف في مصادر تمويلها وطرق تخصيص الموارد
قائمة الوكالات المتخصصة
منظمة العمل الدولية (ILO): تعزيز حقوق العمل وتحسين ظروف العمل. منظمة الأغذية والزراعة (FAO): العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO): تعزيز التعليم والعلوم والثقافة
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU): تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المنظمة البحرية الدولية (IMO): تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO): تعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO): تعزيز التنمية الصناعية المستدامة
صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF): تعزيز حقوق وحماية الأطفال
برنامج الأغذية العالمي (WFP): مكافحة الجوع وتحسين الأمن الغذائي
كل وكالة تلعب دورًا فريدًا في معالجة التحديات العالمية، وتعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة
اسم الكلية : كلية الحقوق / درعا
السنة الدراسة : الأولى
اسم المقرر : التنظيم الدولي
7 )
الوكالات و الهيئات المتخصصة:
منظمة العمل الدولية:
أنشئت في 11 أبريل/ نيسان 1919
أهدافها:
أ – المحافظة على السلام الدائم عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. ب – تحسين شروط العمل و مستوى معيشة العمال و تحقيق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي بالمجهودات الدولية. ج – اقتراح المستويات الدولية للعمل وبضع قواعد خاصة بذلك. د – جمع المعلومات و الإحصاءات الخاصة بالعمل و تطور مشكلات العمل و نشرها و تبادلها. منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة:
أنشئت في عام 1945
أهدافها:
2 – كما تعمل على ضمان زيادة فعالية الإنتاج و حسن توزيع جميع المواد الغذائية و الزراعية من المزارع و الغابات و مصائد الأسماك. 3 – تساعد على تحسين أحوال سكان الريف. 4 – و تعمل على تنمية الموارد الأساسية لدول العالم من الماء و التربة. 5 – و تشجع على إيجاد سوق عالمية ثابتة لسلعها. 6 – تعزز فكرة تبادل أنواع جديدة من النباتات من مختلف أقطار العالم. 7 – و تعمل على نشر طرائق الزراعة الفنية المتقدمة في جميع بقاع الأرض. 8 – تكافح الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوان، مثل طاعون الماشية و تتولى إدارة سلسلة من معاهد الصحة الحيوانية في جميع أنحاء الشرق الأدنى. 9 – توفر المعونة في ميادين شتى مثل التغذية و الإدارة الغذائية و مقاومة تآكل التربة و إعادة غرس الغابات و هندسة الري و منع فساد الأغذية المحفوظة و انتاج الأسمدة. منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم :
تعمل على تعزيز السلام عن طريق التعاون الدولي في التعليم للجميع ولتحقيق هذه الأهداف تتعاون اليونسكو في العمل على تقديم العرفة المتبادلة وزيادة التفاهم بين الشعوب كما أنها تحث على تعليم الشعوب ونشر الثقافة
منظمة الصحة العالمية :
هي الوكالة العالمية للتعاون الدولي من أجل تحسين الصحة البدنية والعقلية لبني البشر
خدماتها :
1ـ خدمات ذات صفة عالمية
2ـ معاونة شتى البلدان في مشاكلها الصحية
3ـ تشجيع البحوث العلمية
المنظمة الدولية للطيران المدني :
أهدافها :
ـ تدرس هذه المنظمة مشكلات الطيران الدولي بصورة عامة
ـ كما تقرر المعايير واللوائح الدولية للطيران المدني
ـ وتعمل على تعزيز تطوير وتخطيط النقل الجوي الدولي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
تسعى الوكالة لتعجيل وزيادة اسهام الطاقة الذرية في خدمة السلام والرخاء العالميين كما تعمل ما في وسعها للتأكد من عدم استخدام المعونة المقدمة منها أو بناء على طلبها أو تحت اشرافها لخدمة الأغراض العسكرية وعلى ذلك تؤدي الوكالة الوظائف التالية
1ـ تشجيع وتيسير بحث استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وتنمية هذا الاستخدام وتتوسط إذا ما طلب إليها ذلك لتأمين قيام احدى
2ـ تشجيع تبادل المعلومات العلمية والفنية عن استخدام الطاقة الذرية في الأعراض السلمية وكذا تبادل العلماء والخبراء في هذا الميدان
3ـ وضع تطبيق الضمانات الرامية الى تأمين عدم استخدام المواد الانشطارية والمواد الأخرى والخدمات والمعدات والمنشآت والمعلومات المقدمة من الوكالة أو بناء على طلبها أو تحت اشرافها ورقابتها لخدمة الأغراض العسكرية
4ـ تقوم بالتشاور مع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بوضع قواعد للوقاية اللازمة لحماية الصحة والتقليل من الأخطار التي تتعرض. لها الأرواح والممتلكات
5ـ تتملك منشآت أو آلات ومعدات تفيدها في دراسة الوظائف المخولة لها
اسم الكلية : الحقوق الثانية / درعا
السنة الدراسة : الأولى
اسم المقرر : التنظيم الدولي
( 5 )
أساليب الدول في الحد من سلطات المنظمة الدولية:
1 – العضوية الاختيارية:
العضوية في المنظمات الدولية حرة فالدول لا تنتسب إليها إلا إذا أرادت كما ان باب الخروج بالانسحاب منها مفتوح سواء بالنص الصريح أو بعدم المنع.
ب – اشتراط أغلبية معينة في التصويت:
لا زال الاجماع متطلباً في بعض الصور لصدور قرار من المنظمة (فلا بد مثلاً من اجماع الدول الدائمة في مجلس الأمن لصدور أي قرار غير إجرائي) كما أن أغلبية الثلثين مطلوبة في العديد من المنظمات الدولية و بخاصة عند تقرير المسائل المهمة. بل و لقد بدأ يظهر اتجاه حديث في بعض المنظمات الأوربية بإدخال أهمية نسبية لكل دولة في الاعتبار عند التصويت منشأ بذلك نوعاً من التوازن القائم على التمييز في التصويت.
ج – انعدام الإلزام في القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية:
فأغلب ما يصدر عن المنظمات الدولية يدخل في زمرة "التوصيات" التي قلنا أن قوتها القانونية موضع حوار فقهي مستمر و لا تتردد الدولة المعنية بإعطاء وصف التوصية غير الملزمة لأي قرار ترى فيه مساساً بمصالحها، و ليس في تركيب المنظمة الدولية و ميثاقها ما يمنع الدول من إعطاء مثل هذه الأوصاف.
د – انعدام أثر القرارات الملزمة في داخل أقاليم الدولة:
فتطبيق القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية من قبل السلطات الداخلية للدولة بما فيها المحاكم يرتبط بالعلاقة القائمة بين القانون الدولي و الداخلي في تلك الدولة. ففي الدول التي تخذ دساتيرها بمبدأ ثنائية القانون لا تسري هذه القرارات داخلياً إلا إذا صدرت على هيئة صك قانوني نافذ و في الدول التي تتبنى مبدأ وحدة القانون لا بد من نشر هذه القرارات حتى تصبح معلومة لدى السلطات الداخلية.
هـ - وجوب احترام المنظمات للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء:
تنص مواثيق المنظمات الدولية على الاحتفاظ للدول الأعضاء بقدر معين من الاختصاص لا يجوز للمنظمات الدولية التدخل فيه و غالباً ما يترك هذا النص عاماً غامضاً بحيث يصبح محلاً لتفسيرات متفاوتة تعطل من نشاط المنظمات الدولية أو تشله تماماً
و – ممارسة الدول للدفاع المشروع بطريقة خاطئة:
تحتفظ الدول أعضاء المنظمات الدولية بحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها و ذلك استثناء من التزام الدول الأعضاء بالامتناع عن استعمال القوة في ظل التنظيم الدولي، لكن لذلك مبرراً معقولاً هو أنه لا يمكن أن تترك الدول ضحية العدوان تنتظر الإجراءات التي تتخذها المنظمة الدولية. و لهذا تحرص المواثيق الدولية على السماح بالدفاع المشروع تمارسه الدول مباشرة في حدود ضيقة و شروط محددة تتلخص في وقوع العدوان فعلاً على الدولة التي تمارس الدفاع المشروع و لا يكفي مجرد التوقع، لكن الدول تلجأ عادة للاحتجاج بمبدأ الدفاع المشروع للقيام بأعمال حربية ضد دولة أخرى إعمالاً لسياستها الوطنية التوسعية أو العدوانية.
لعل أهم هذه الفروق هو استقلال العامل الدولي الكامل في أدائه لمهمته عن الدولة التي تنتمي إليها بجنسيته وعدم تبعيته لها في ممارسة لعمله هذا فلا يجوز له تلقي أية تعليمات أو توجيهات من حكومته أو مراعات مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الأدبية بل يلتزم عادة بمرعاة النزاهة الكاملة بين أعضاء المنظمة
أما الموظفين الدوليين فهم أولئك العاملون بالمنظمة الدولية على وجه الدوام والاستمرار وفق نظام قانوني خاص تضعه المنظمة لبيان حقوقهم والتزاماتهم نحوها وسائر ما يخص علاقاتهم من قواعد وأحكام .
الموظفون الدوليون:
تضم المنظمة الدولية عدداً مناسباً من الأفراد العاملين ينحصر عملهم في السهر على تنفيذ ما تتخذه أجهزة المنظمة من قرارات
العامل في المنظمة الدولية :
كل شخص طبيعي تمارس المنظمة من خلال نشاطه البشري الاختصاصات المنوط بها تحقيقها وفقاً لتعليمات المنظمة لأجهزتها المختصة سواء أكان عمله مأجوراً أم تبرعاً ويصرف النظر عن توقيت أو استمرار أدائه لخدماته .
الفروق الرئيسية بين العامل الدولي و ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في النواحي الثلاث التالية:
أ – آثار التصرفات: في حين تنصرف آثار تصرفات ممثلي الدول إلى حكوماتهم تنصرف آثار تصرفات العامل الدولي إلى المنظمة التي يعمل بها.
ب – التبعية: فتعيين ممثلي الدول يعود إلى حكوماتهم و هم مسؤولون أمامها. أما العامل الدولي فيعين من قبل المنظمة – و لو تم ذلك بمشورة حكومته أو موافقتها و يسأل أمام المنظمة.
ج – الحصانات: يمتنع على ممثلي الدول الاحتجاج بحصاناتهم في مواجهة دولهم أما العاملون الدوليون فيحتجون بحصاناتهم في مواجهة الدول الأعضاء كافة بما فيها دولهم.
مالية المنظمة الدولية:
1 – الواردات:
المورد الرئيس للمنظمة هو ما يدفعه أعضاؤها من اشتراكات مالية يساهمون من خلال التزامهم بدفعها في تحقيق الغاية التي من أجلها ارتضوا بالارتباط بالمعاهدة المنشئة للمنظمة. و لكن ما هي أعدل المعايير لتوزيع الأعباء الالية بين الأعضاء إذ لا يعقل أن تسهم كلها بالنسبة نفسها نظراً لما بينها من تفاوت في إمكاناتها الاقتصادية. إن الأمم المتحدة اليوم تأخذ بعيار القدرة على الدفع و تشاركها فيه كثير من المنظمات الدولية و الوكالات المتخصصة و هو معيار مركب يقوم على المقارنة بين الدخول القومية للدول الأعضاء مع مراعاة متوسط دخل الفرد و حصيلة الدولة من العملات الصعبة و ما قد تتعرض له بعض الدول من أزمات اقتصادية في بعض الفترات.
و يحدد الاتفاق المنشئ للمنظمة عادة المؤيدات التي يمكن التوسل بها ضد العضو المتخلف عن الدفع و كذلك الفروع المختصة بتطبيق المؤيدات و ما يتعين عليها اتباعها من إجراءات في هذا المجال. من ذلك ما نصت عليها المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة من أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين السابقتين أو يزيد عنهما. و للجمعية العامة في ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا يد للعضو فيها".
و إلى جانب اشتراكات الأعضاء، و هي المورد الأساسي للمنظمة في الحالات العادية، توجد موارد أخرى متعددة تتفاوت فيما بينها بالنسبة للدور الذي يلعبه كل منها في تمويل المنظمة و أن كانت كلها دون الاشتراكات من حيث الأهمية، من ذلك مثلاً أرباح مطبوعات المنظمة و دخل الطوابع البريدية التي قد تصدرها و رسم الدخول إلى أبنيتها أو الاقتراض لأجل.
و من أحدث وأطرف الموارد التي قد تلجأ إليها المنظمة الدولية ما قد تستتبعه الطبيعة الخاصة لبعض المنظمات من منحها الحق في فرض ضرائب معينة على مواطني الدول الأعضاء. و من ذلك ما نصت عليه الاتفاقات المنشئة للهيئات الأوربية الاقتصادية المشتركة و أن كانت إحداها فقط و هي الهيئة الأوربية المشتركة للفحم و الفولاذ هي التي بدأت فعلاً بجباية هذه الضرائب بصورة جعلتها تستغني عن اشتراكات الدول الأعضاء.
ب – النفقات:
نفقات المنظمة، عموماً، هي المبالغ النقدية كافة المرتبط إنفاقها بممارسة المنظمة لنشاطها سواء منها المصروفات الإدارية أو ما تنفقه للقيام بمهمات معينة تدخل في نطاق اختصاصها كقيام الأمم المتحدة مثلاً بالإنفاق على القوات التي أرسلتها إلى الكونغو أو قبرص و قبلها إلى الشرق الأوسط. و قد ذهبت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في العشرين من تموز 1962 في القضية الخاصة "ببعض نفقات الأمم المتحدة" إلى القول بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة التزاماً قانونياً بالإسهام في تمويل المنظمة بكافة المبالغ التي تلزمها لمواجهة نفقاتها المختلفة الإداري منها و الاستثنائي على حد سواء و ذلك على الوجه الذي تحدده أجهزة المنظمة المختصة بالتطبيق لنصوص الإنفاق المنشئ للمنظمة و لأحكام لوائحها المالية. و الملحوظ بصورة عامة أن نفقات المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها تتجه نحو الزيادة و التضخم بشكل مضطرد شأنها في ذلك شأن النفقات العامة الداخلية للدول.
ج – الميزانية:
تخضع موازنة المنظمات الدولية للقواعد العامة التي تحكم الموازنات الداخلية للدول المختلفة مثل قاعدة سنوية الموازنة و عموميتها و توازنها مطبقة بالوضع أو الأوضاع المتناسبة مع الظروف الخاصة للمنظمة. و تتولى الأمانة العامة للمنظمة إعداد مشروع الموازنة، أما إقرارها و التصديق عليها فأمر يوكل في معظم الأحيان للجهاز الرئيس للمنظمة الممثلة في عضويته سائر الدول الأعضاء.
كما أن من الجائز أن يتولى الجهاز الرئيس لمنظمة دولية ما الإشراف على ميزانية منظمة أخرى ترتبط بالأولى ارتباط تعاون أو ارتباط خضوع و تبعية. فالجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة و تصادق عليها و تدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها.
و ينبغي الإشارة إلى أن إرادة الدول الكبرى و رغباتها هي التي تحكمت في مؤتمر سان فرنسيسكو فهي التي قامت بوضع مشروع الميثاق. و لم تستطع الدول الصغرى إدخال أي تعديل جوهري على المسائل الرئيسة فيه.
و في 26 حزيران 1945 وافق المؤتمر على ميثاق الأمم المتحدة و دخل الميثاق دور التنفيذ في 24 تشرين أول 1945. و في العاشر من كانون الثاني 1946 عقدت الجمعية العامة للمنظمة أولى جلساتها في مدينة لندن حيث قررت اختيار مدينة نيويورك مقراً دائماً لها.
أهداف الأمم المتحدة و مبادئها:
أهداف الأمم المتحدة على ما حددتها المادة الأولى من الميثاق:
أولاً – المحافظة على السلم و الأمن الدوليين: باتخاذ تدابير فعالة لتلافي الأخطار التي تهدد السلم و للقضاء على كل عدوان و غيره من الأعمال التي تخل بالسلم (الفصل السابع) و بتسوية أو فض المنازعات أو الحالات ذات الطابع الدولي التي يمكن أن تؤدي إلى خصم عرى السلم بوسائل سلمية وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي (الفصل السادس و الفصل الرابع عشر).
ثانياً – تنمية العلاقات الودية بين الدول: على أساس مبدأ المساواة في الحقوق و حق الشعوب في تقرير مصيرها و اتخاذ سائر التدابير الملائمة لتوطيد السلم في العالم.
ثالثاً – تحقيق التعاون الدولي: في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الإنساني و الحافظة على حرمة حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من غير تمييز في العرق أو اللغة أو الدين أو تفريق بين الرجل و المرأة (الفصلان التاسع و العاشر).
رابعاً – جعل الأمم المتحدة مركزاً تنسق فيه جهود الدول للوصول إلى هذه الغايات المشتركة:
و تحقيقاً لهذه الأهداف تعمل الأمم المتحدة و أعضاؤها وفق المبادئ التالية:
1 – تقوم الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2 – على جميع الأعضاء أن ينهضوا عن حسن نية بالالتزامات التي يفرضها الميثاق.
3 – و عليهم أن يحلوا نازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية و بطريقة لا تعرض السلم و الأمن الدوليين للخطر. (الفصل السادس).
4 – و عليهم أن يتجنبوا في علاقاتهم الدولية التهديد بقوة السلاح أو استخدامه ضد دولة أخرى. (الفصل السابع و الثامن).
5 – و عليهم أن يقدموا للأمم المتحدة كل مساعدة فيما تتخذه من إجراءات طبقاً لأحكام الميثاق و لا يجوز لهم أن يساعدوا دولاً تتخذ الأمم المتحدة ضدها تدابير واقية أو رادعة. (الفصل السابع).
6 – و على الأمم المتحدة أن تضمن تصرف الدول غير الأعضاء وفق هذه المبادئ بالقدر الضروري لصيانة السلم و الأمن الدوليين.
7 – لا يخول للأمم المتحدة أن تتدخل في أمور هي من صميم الشؤون الداخلية لأية دولة من الدول إلا إذا كانت تعمل وفقاً للفصل السابع المتصل بقمع العدوان أو الحيلولة دون وقوعه أو التهديد به.
العضوية في الأمم المتحدة:
تتألف منظمة الأمم المتحدة من نوعين من الأعضاء:
أولاً – الأعضاء الأصليون: و هم الدول الإحدى و الخمسون التي اشتركت في التوقيع على ميثاق المنظمة و المصادقة عليه وفقاً للشروط التي حددتها المادة 110 منه.
ثانياً – الأعضاء المنتسبون: و هم الدول التي تقبلهم منظمة الأمم المتحدة في عضويتها استناداً لنص المادة الرابعة من الميثاق التي تشترط:
أ – أن تكون المتقدمة دولة.
ب – أن تكون محبة للسلام.
ج – أن تقبل الالتزامات التي يتضمنها الميثاق.
د – أن ترى المنظمة بأنها قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها الميثاق و أن تكون راغبة في التنفيذ.
هـ - أن يوصي بقبولها مجلس الأمن و أن تقرر قبولها الجمعية العامة و قرار مجلس الأمن هذا قرار غير إجرائي أي أنه يحتج لإجماع الدول الدائمة كذلك فقرار الجمعية العامة هنا هو قرار في (مسألة هامة) لذا فهو يحتاج لأغلبية الثلثين.
على أن الميثاق نص على وقف العضوية بتوصية من مجلس الأمن و قرار من الجمعية العامة إذا تراءى لهما ضرورة اتخاذ تدابير وقائية أو زجرية بحق إحدى الدول الأعضاء، و عندئذ تتوقف الدولة العضو عن ممارسة حقوق العضوية و امتيازاتها حتى يوصي مجلس الأمن من جديد بإعادتها إليها. أما إذا أمعنت الدولة العضو في مخالفة مبادئ الميثاق فإنه يجوز للجمعية العامة أن تفصلها من المنظمة بناء على توصية مجلس الأمن.
أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة:
أولاً - الجمعية العامة:
أولاً - تأليفها:
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة و لكل عضو خمسة ممثلين على الأكثر و لكن لكل عضو صوت واحد.
ثانياً – دوراتها:
تجتمع الجمعية العامة مرة في كل عام في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول، و يمكن أن تعقد اجتماعات خاصة بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة أو بناء على طلب عضو تؤيده غالبية الأعضاء. و يمكن دعوتها كذلك للانعقاد في دورة خاصة طارئة خلال أربع و عشرين ساعة بناء على طلب أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن أو غالبية أعضاء الأمم المتحدة أو من أي عضو تؤيده غالبية الأعضاء.
ثالثاً – اختصاصاتها:
1 – النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم و الأمن بما في ذلك نزع السلاح و تنظيم التسلح.
2 – مناقشة أية مشكلة قد يؤثر قيامها في السلم و الأمن الدوليين و توصي بما تراه في شأنها إلا إذا كان النزاع أو الموقف موضع بحث من جانب مجلس الأمن.
3 – مناقشة أية مسألة تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في سلطة أي فرع من فروع الأمم المتحدة أو في وظائفه و تشير بما تراه في شأنها و ذلك باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة السابقة.
4 – إجراء البحوث و إصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي السياسي و تنمية القانون الدولي و تدوينه و العمل على تحقيق حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و زيادة التضامن الدولي في ميادين الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة و التربية و الصحة.
5 – استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن و من الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة و بحثها.
6 – إصدار توصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الأمم تسوية سلمية بغض النظر عن صدر الخلاف.
7 – الإشراف بوساطة مجلس الوصاية على تنفيذ اتفاقيات الوصاية في جميع المناطق التي لا تعد مناطق استراتيجية.
8 – انتخاب أعضاء مجلس الأمن العشرة غير الدائمين و أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأربعة و الخمسين و الأعضاء المتممين في مجلس الوصاية و الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية و تعيين الأمن العام بناء على توصية من مجلس الأمن.
9 – النظر في ميزانية الأمم المتحدة و إقرارها و تحديد نسب الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء و كذلك البحث في ميزانيات الوكالات المتخصصة.
10 – و عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار في أي موقف فيه تهديد واضح للسلام أو خرق له أو عمل من أعمال العدوان بسبب استخدام حق النقض من قبل أي عضو من أعضائه الدائمين، فإنه يجوز للجمعية العامة أن تبحث الموقف في خلال أربع و عشرين ساعة في دورة خاصة طارئة تعقدها لهذا الغرض.
رابعاً – التصويت فيها:
يتم الاقتراع في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين في المسائل المهمة كالتوصيات الخاصة بالسلم و الأمن و انتخاب أعضاء الهيئات الأخرى و قبول أعضاء أو وقفهم عن العضوية أو حرمانهم منها، و شؤون الوصاية و الميزانية، أما فيها عدا ذلك من المسائل فيكتفي بالأغلبية البسيطة.
فيما عدا ما نص عليه الميثاق صراحة، لقرارات الجمعية العامة قوة "التوصيات" غير الملزمة قانوناً، لكننا نجد أن الاتجاه الحديث في الفقه يميل نحو الاعتراف لهذه القرارات بالكثير من الاحترام كقوة أدبية لا يجوز مجافاتها.
اسم الكلية : كلية الحقوق / درعا
السنة الدراسة : الأولى
اسم المقرر : التنظيم الدولي
( 6 )
مجلس الأمن:
أولاً – تأليفه:
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين، هم ممثلو الصين و فرنسا و روسيا الاتحادية، و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.
و من عشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة عامين و لا يجوز انتخاب أحد من هؤلاء الأعضاء العشرة مباشرة. و يراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي في العالم.
على أن من حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضواً في المجلس أن تساهم في مناقشة أية مسألة تعدها مهمة بالنسبة لها بشرط أن يقرها المجلس على هذا و دون أن يكون لها حق التصويت.
و من جهة ثانية تجوز دعوة دولة غير عضو في الأمم المتحدة للحضور أمام المجلس إذا كانت طرفاً في (نزاع) بنظر فيه مجلس الأمن دون حق التصويت و شريطة قبولها للالتزامات التي تقع على عاتق أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة في أية حال.
ثانياً – دوراته:
ليس لمجلس الأمن دورات نظامية، لكنه يجتمع كلما دعت الحاجة بحيث يستطيع ممارسة وظائفه بصورة دائمة أي أنه يعد في حالة انعقاد دائم، و لذا كان لا بد من وجود ممثل دائم لكل من أعضائه في مقر المجلس، و للمجلس إذا ناسب ذلك أن ينعقد خارج مقر المنظمة الذي هو مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
و ينص النظام الداخلي على أن رئيس المجلس يدعوه للاجتماع في أي وقت يراه و أن الفترة بين انعقاد الجلسات لا يجوز أن تزيد على أسبوعين، و أن على الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك أحد الأعضاء، أو إذا طرح على المجلس نزاع من قبل إحدى الدول أو من قبل الجمعية العامة أو الأمين العام.
ثالثاً – اختصاصاته:
تضم اختصاصات مجلس الأمن ما يلي:
1 – المحافظة على السلام و الأمن الدوليين وفقاً لأغراض الأمم المتحدة و مبادئها.
2 – التحقيق في أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي.
3 – التوصية بالوسائل التي تتبع لفض أمثال هذه المنازعات أو بالشروط التي توضع لحلها.
4 – رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم التسلح.
5 – تقرير وجود حالة تهدد السلم أو حالة عدوان و التوصية بما نبغي اتخاذه من إجراءات بصددها.
6 – دعوة الأعضاء إلى توقيع عقوبات اقتصادية أو إلى اتخاذ إجراءات غير الحرب لمنع وقوع العدوان أو لدفعه.
7 – اتخاذ إجراء حربي ضد المعتدي (ممارسة سلطة الردع في نظام الأمن الجماعي).
8 – التوصية بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة، و بيان الشروط الواجب توافرها في الدول التي يتاح لها أن تحتكم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
9 – القيام بمهمات الإشراف على الوصاية في المناطق الاستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
10 – تقديم التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة و التعاون معها على انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية و تنفيذ أحكامها.
11 – رفع تقارير سنوية و خاصة إلى الجمعية العامة.
و يعمل مجلس الأمن بالنيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة الذين تعهدوا بتنفيذ قراراته و وضع قوات مسلحة تحت تصرفه كلما طلب ذلك، و تقديم المساعدات و التسهيلات اللازمة للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين.
رابعاً – التصويت فيه:
يتم الاقتراع في مجلس الأمن على أي أمر من الأمور – فيما عدا مسائل الإجراءات الخاصة بسير العمل – بموافقة تسعة أعضاء على الأقل منهم الأعضاء الخمسة الدائمون (و لكن يجب على العضو – دائماً أكان أم غير دائم – أن يمتنع عن التصويت إذا كان طرفاً في النزاع المعروض على المجلس). و هكذا فإن مخالفة أي من الأعضاء الدائمين تعني خذلان مشروع القرار المصوت عليه بغض النظر عن الأصوات التي نالها. اما مسائل الإجراءات فتبت فيها بأغلبية تسعة أصوات لا فرق في ذلك بين أصوات الأعضاء الدائمين و غير الدائمين.
خامساً – اللجان التابعة له: قراءة
تتبع مجلس الأمن لجنة أركان الحرب و هي تـتألف من رؤساء أركان الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. و مهمتها مساعدة المجلس و الإشارة عليه على بعض المسائل الحربية لصيانة السلام و التوجيه الاستراتيجي للقوات المسلحة الموضوعة تحت تصرفه. و تنظيم التسليح و إمكان نزع السلاح.
و هناك أيضاً من اللجان الأساسية لجنة قبول الأعضاء الجدد و لجنة الخبراء و لجنة الإجراءات الجماعية. و إلى جانب ذلك أنشأ مجلس الأمن و ينشئ كل ما دعت الحاجة لجاناً خاصة أو مؤقتة لتولي مهمات ذات طبيعة خاصة كلجان الرقابة على وقف إطلاق النار و قيادات الأمم المتحدة في البلاد التي شهدت تدخلاً دولياً باسم المنظمة.
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:
يتألف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من أربعة و خمسين عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و هم يمثلون حكوماتهم و يتلقون منها التوجيهات المقتضية، و يجري انتخابهم من قبل الجمعية العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت و ذلك دون أن يؤخذ في الحسبان أي وضع جغرافي، خلافاً لما هو مقرر بالنسبة لعضو مجلس الامن. و مدة العضوية ثلاث سنوات مع التجديد النصفي، و يجوز انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم فوراً و بهذا تتأمن النمطية، و الاستمرارية لهذا المجلس الفني.
دوراته: سؤال تصحيح
ليس للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي دورات معينة بل يجتمع كلما دعت الحاجة إليه، و قد نص نظامه الداخلي على أنه يجتمع سنوياً في دورتين على الأقل بناء على دعوة رئيسه (المنتخب لمدة سنة واحدة) أو بناء على طلب أكثرية أعضائه.
اختصاصاته:
تشتمل وظائف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على ما يلي:
1 – يكون مسؤولاً عن نشاط الأمم المتحدة الاقتصادي و الاجتماعي بتفويض من الجمعية العامة.
2 – يقوم بدراسات في الشؤون الدولية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التربوية و الصحية و ما يتصل بها، و يرفع عنها التقارير و التوصيات.
3 – يعمل على زيادة الاحترام الواجب و الصيانة اللازمة لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية.
4 – يدعو لعقد مؤتمرات دولية لبحث الموضوعات الداخلة في اختصاصه و يعد مشروعات الاتفاقات لرفعها إلى الجمعية العامة.
5 – يفاوض الوكالات المتخصصة للاتفاق معها على شروط تحدد الصلة بينهما و بين الأمم المتحدة.
6 – ينسق الجهود التي تبذلها الوكالات المتخصصة و ذلك بالتشاور معها و يقدم توصيات إليها و إلى الجمعية العامة و إلى أعضاء الأمم المتحدة.
7 – يقدم الخدمات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة و للوكالات المتخصصة بناء على طلبها و موافقة الجمعية العامة.
8 – يتشاور مع الهيئات غير الحكومية المعنية بالمسائل التي تهم المجلس.
التصويت فيها:
لكل عضو صوت واحد، و تصدر قراراته بأكثرية أعضائه الحاضرين و المشتركين في التصويت.
اللجان المنبثقة عنه: للقراءة
أ – اللجان المتخصصة
ب – اللجان الاقليمية
ج – اللجان الدائمة
محكمة العدل الدولية: سؤال مكرر كل دورة
محكمة العدل الدولية هي المساعد القضائي الرئيس للأمم المتحدة، و نظامها الأساسي، يعد جزءاً لا يتجزأ من ميثاق المنظمة الدولية. و هكذا فكل دولة أبرمت ميثاق الأمم المتحدة تعد طرفاً طبيعياً في النظام الأساسي للمحكمة و تستطيع بالتالي أن ترفع إليها أي دعوى ترغب في عرضها عليها.
على أن الدول غير الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة تستطيع أن تصبح أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.
كما يحق للدول التي ليست عضواً في الأمم المتحدة و لا هي طرف في نظام المحكمة الأساسي أن تلجأ للمحكمة بشروط يحددها مجلس الأمن.
تأليفها: سؤال دورة مكرر
تتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضياً يعرفون باسم أعضاء المحكمة و يتم انتخابهم باقتراع مستقل في كل من الجمعية العامة و مجلس الأمن، و القضاة ينتخبون على أساس مؤهلاتهم و بغض النظر عن جنسياتهم على أن لا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة، و يراعى في الانتخاب تمثيل الحضارات و النظم القانونية في العالم (و من بينها الشريعة الإسلامية. ينتخب القاضي لمدة تسع سنوات و يجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء هذه المدة، و لا يجوز له أن يشغل أية وظيفة أخرى طوال مدة عمله بالمحكمة. كما يتمتع بالحصانات و الامتيازات اللازمة له لممارسة عمله بنزاهة و حرية.
و إضافة للقضاة الأصليين يجوز لإحدى الدول الأطراف في دعوى مرفوعة أمام المحكمة بأن تعين قاضياً متمماً ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر في هذه الدعوى إذا لم يكن لها في المحكمة قاض من جنسيتها كما يحق للفريقين المتنازعين أن يعينا قاضيين متممين بالشروط نفسها.
تنتخب المحكمة رئيسها و نائب رئيسها، و تعين المسجل (رئيس ديوانها) و معاونيه من الموظفين.
و تكون ميزانية المحكمة جزءاً من ميزانية الأمم المتحدة. و مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. إلا أنه يجوز لها أن تجتمع و تمارس واجباتها في أي مكان إذا ارتأت لذلك ضرورة. وهي دائماً في حالة اجتماع باستثناء أيام العطلة القضائية. و تمارس المحكمة أعمالها كمحكمة كاملة الهيئة، إلا أنه يجوز لها أيضاً أن تنعقد في (غرف) تختص كل منها بفرع من الدعاوى كما تختص إحداها (بالأمور المستعجلة).
اختصاصاتها:
للمحكمة اختصاص مزدوج:
أ – اختصاص قضائي: و يشمل بت جميع المنازعات التي ترفعها إليها (الدول). على أن المحكمة لا تملك هذا الاختصاص إلا إذا قبلت به الأطراف المعنية صراحة، و هذا يكون أما بتوقيع معاهدة أو اتفاق ينص فيه على ذلك، أو بإصدار تصريح خاص يفيد هذا المعنى، و مثل هذا التصريح الذي يتضمن قبول الاختصاص الإجباري للمحكمة يجوز أن يستثنى بعض أنواع القضايا أو يتضمن بعض التحفظات، كما يشمل اختصاص المحكمة القضائية بت المسائل التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة و المعاهدات و الاتفاقات المعمول بها و التي تخول المحكمة مثل هذا الاختصاص.
ب – اختصاص استشاري: للجمعية العامة و مجلس الأمن أن يطلبا رأي المحكمة الاستشاري فيما يعرض لهما من مسائل قانونية، كما أن لكل فرع من فروع الأمم المتحدة و لكل وكالة من الوكالات المتخصصة أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري فيما يعرض لها أثناء نهوضها بمهماتها من مسائل قانونية.
ليس للدول الحق بسؤال المحكمة عن رأي استشاري.
و الفرق بين الحكم الصادر في دعوى و الرأي الاستشاري أن الأول خلافاً للثاني ملزم و يقبل التنفيذ جبراً من الناحية النظرية إذا نسب مجلس الأمن ذلك بناء على طلب الدولة المحكوم لها عملاً بالمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.
أما اختصاص المحكمة المادي فيشمل تفسير معاهدة و أية نقطة من القانون الدولي و وجود أي حادث يشكل في حالة ثبوته خرقاً لالتزام دولي، و أخيراً نوع التعويض المترتب عن خرق التزام دولي و مدى هذا التعويض.
و إلى جانب اختصاصها المزدوج الرئيس المبين آنفاً تختص محكمة العدل الدولية بأمور جانبية كالفصل في بعض المسائل الإدارية المتعلقة بالقضاة، و انتخاب بعض القضاة في حالة معينة، و بت في بعض الشؤون الإدارية المتصلة بالمحكمة و قلمها.
قانون المحكمة: سؤال مهم تعداد
تستند محكمة العدل الدولية في أحكامها إلى المصادر التالية:
1 – الاتفاقات الدولية التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
2 – الأعراف الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
3 – المبادئ العامة القانونية التي تقرها الأمم المتمدنة.
4 – أحكام المحاكم و مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي في مختلف الأمم و ذلك بعدها وسائل مساعدة على توضيح قواعد القانون.
5 – و يمكن للمحكمة أن تطبق مبادئ العدل و الأنصاف إذا تراضى على ذلك الأطراف المعنية.
أصول المحاكمة لدى المحكمة: سؤال مؤتمت
تشتمل أصول المحاكمة على مرحلتين خطية و شفهية يعطى فيها الخصوم حق بسط دعواهم و البرهنة عليها، و تستعمل في المرافعة إحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية و تبت المحكمة اختصاصها، ثم تصدر المحكمة حكمها بأغلبية أصوات القضاة الحاضرين على ألا يقل عددهم عن تسعة و إذا تساوت الأصوات رجحت كفة الرأي الذي يؤيده رئيس المحكمة. و يحق للعضو المخالف أن يبين مخالفته خطياً، كما يحق للعضو أن يلحق بالحكم أو الرأي الاستشاري الذي يوافق عليه، راياً مستقلاً إذا وجد لذلك سبباً.
الأمانة العامة:
تتألف الأمانة العامة من أمين عام تعينه الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن و من عدد من الموظفين يكفي لمواجهة حاجات الهيئة. و الميثاق ساكت عن مدة الأمين العام و لكن التعامل جرى على أن تكون خمس سنوات.
من أهم وظائف الأمين العام:
1 – أن يكون الرئيس الإداري للأمم المتحدة.
2 – أن يوجه أنظار مجلس الأمن إلى أية مسألة يراها تهدد السلام و الأمن الدوليين.
3 – يرفع إلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً و ما يلزم من تقارير إضافية عن أعمال الأمم المتحدة.
و يتكون جهاز الأمانة العامة من مكاتب الأمين العام و هي: المكتب التنفيذي للأمين العام، و مكتب الشؤون القانونية، و مكتب المراقب و مكتب المستخدمين، و أمينين مساعدين للشؤون السياسية الخاصة.
الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لها دور مهم في معالجة القضايا العالمية المختلفة. إليك نظرة عامة على بعض الوكالات ووجهات الالتقاء والاختلاف
الالتقاء
العمل المشترك :العديد من الوكالات تعمل معًا لمعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، والتعليم، والصحة
الأهداف المشتركة: جميع الوكالات تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة
التنسيق: الوكالات تتعاون لضمان التنسيق والفعالية في تنفيذ البرامج والمشاريع
الاختلاف
التخصص: كل وكالة لها مجال تخصصها
البرامج والمشاريع: الوكالات تختلف في برامجها ومشاريعها بناءً على احتياجات وتحديات محددة
التمويل: الوكالات قد تختلف في مصادر تمويلها وطرق تخصيص الموارد
قائمة الوكالات المتخصصة
منظمة العمل الدولية (ILO): تعزيز حقوق العمل وتحسين ظروف العمل.
منظمة الأغذية والزراعة (FAO): العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO): تعزيز التعليم والعلوم والثقافة
منظمة الصحة العالمية (WHO): تحسين الصحة العامة على مستوى العالم
صندوق النقد الدولي (IMF): تعزيز الاستقرار النقدي الدولي وتقديم المساعدة المالية للبلدان
البنك الدولي (World Bank): تقديم القروض والمساعدة الفنية للبلدان النامية
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU): تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المنظمة البحرية الدولية (IMO): تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO): تعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO): تعزيز التنمية الصناعية المستدامة
صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF): تعزيز حقوق وحماية الأطفال
برنامج الأغذية العالمي (WFP): مكافحة الجوع وتحسين الأمن الغذائي
منظمة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR): حماية اللاجئين ومساعدتهم
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
كل وكالة تلعب دورًا فريدًا في معالجة التحديات العالمية، وتعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة
اسم الكلية : كلية الحقوق / درعا
السنة الدراسة : الأولى
اسم المقرر : التنظيم الدولي
( 7 )
الوكالات و الهيئات المتخصصة:
منظمة العمل الدولية:
أنشئت في 11 أبريل/ نيسان 1919
أهدافها:
أ – المحافظة على السلام الدائم عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
ب – تحسين شروط العمل و مستوى معيشة العمال و تحقيق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي بالمجهودات الدولية.
ج – اقتراح المستويات الدولية للعمل وبضع قواعد خاصة بذلك.
د – جمع المعلومات و الإحصاءات الخاصة بالعمل و تطور مشكلات العمل و نشرها و تبادلها.
هـ - تقديم المعونة الفنية لأعضائها في شؤون العمل بواسطة الدراسات و تبادل الخبرات و المنح و إنشاء مراكز التدريب كما تتلقى المنظمة اعتمادات من برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمعونتها في تمويل مشروعاتها الخاصة بالمعونة الفنية.
منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة:
أنشئت في عام 1945
أهدافها:
1 – و هي تعمل على رفع مستويات التغذية و المعيشة.
2 – كما تعمل على ضمان زيادة فعالية الإنتاج و حسن توزيع جميع المواد الغذائية و الزراعية من المزارع و الغابات و مصائد الأسماك.
3 – تساعد على تحسين أحوال سكان الريف.
4 – و تعمل على تنمية الموارد الأساسية لدول العالم من الماء و التربة.
5 – و تشجع على إيجاد سوق عالمية ثابتة لسلعها.
6 – تعزز فكرة تبادل أنواع جديدة من النباتات من مختلف أقطار العالم.
7 – و تعمل على نشر طرائق الزراعة الفنية المتقدمة في جميع بقاع الأرض.
8 – تكافح الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوان، مثل طاعون الماشية و تتولى إدارة سلسلة من معاهد الصحة الحيوانية في جميع أنحاء الشرق الأدنى.
9 – توفر المعونة في ميادين شتى مثل التغذية و الإدارة الغذائية و مقاومة تآكل التربة و إعادة غرس الغابات و هندسة الري و منع فساد الأغذية المحفوظة و انتاج الأسمدة.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم :
تعمل على تعزيز السلام عن طريق التعاون الدولي في التعليم للجميع ولتحقيق هذه الأهداف تتعاون اليونسكو في العمل على تقديم العرفة المتبادلة وزيادة التفاهم بين الشعوب كما أنها تحث على تعليم الشعوب ونشر الثقافة
منظمة الصحة العالمية :
هي الوكالة العالمية للتعاون الدولي من أجل تحسين الصحة البدنية والعقلية لبني البشر
خدماتها :
1ـ خدمات ذات صفة عالمية
2ـ معاونة شتى البلدان في مشاكلها الصحية
3ـ تشجيع البحوث العلمية
المنظمة الدولية للطيران المدني :
أهدافها :
ـ تدرس هذه المنظمة مشكلات الطيران الدولي بصورة عامة
ـ كما تقرر المعايير واللوائح الدولية للطيران المدني
ـ وتعمل على تعزيز تطوير وتخطيط النقل الجوي الدولي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
تسعى الوكالة لتعجيل وزيادة اسهام الطاقة الذرية في خدمة السلام والرخاء العالميين كما تعمل ما في وسعها للتأكد من عدم استخدام المعونة المقدمة منها أو بناء على طلبها أو تحت اشرافها لخدمة الأغراض العسكرية وعلى ذلك تؤدي الوكالة الوظائف التالية
1ـ تشجيع وتيسير بحث استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وتنمية هذا الاستخدام وتتوسط إذا ما طلب إليها ذلك لتأمين قيام احدى
2ـ تشجيع تبادل المعلومات العلمية والفنية عن استخدام الطاقة الذرية في الأعراض السلمية وكذا تبادل العلماء والخبراء في هذا الميدان
3ـ وضع تطبيق الضمانات الرامية الى تأمين عدم استخدام المواد الانشطارية والمواد الأخرى والخدمات والمعدات والمنشآت والمعلومات المقدمة من الوكالة أو بناء على طلبها أو تحت اشرافها ورقابتها لخدمة الأغراض العسكرية
4ـ تقوم بالتشاور مع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بوضع قواعد للوقاية اللازمة لحماية الصحة والتقليل من الأخطار التي تتعرض. لها الأرواح والممتلكات
5ـ تتملك منشآت أو آلات ومعدات تفيدها في دراسة الوظائف المخولة لها
اسم الكلية : كلية الحقوق الثانية
السنة الدراسة : الأولى
اسم المقرر : التنظيم الدولي
( 8+9 )
جامعة الدول العربية و وكالاتها المتخصصة
هناك رأيان في سبب انشاء جامعة الدول العربية - الأول يقول ان الدول العربية، بعد الحرب العالمية الثانية ، رأت أن مصلحتها لم تعتها وتوحيد خططها السياسية والاقتصادية تمهيدا لتحقيق الوحدة العربية الكبرى أما الرأي الثاني فيقول ان فكرة الجامعة العربية انما كانت وحيا أوحته بريطانيا إلى المتفقين من حكام العرب في محاولة لإجهاض الفكرة الوحدوية الحقيقية في الوطن العربي وذلك بخلق كيان واه يدعي أنه الخطوة نحو الوحدة الكبرى في حين أنه ليس كذلك أبدا
أهداف جامعة الدول العربية
تحقيق التعاون العربي في المسائل السياسية :
فالقصد من الجامعة العربية بصريح نص المادة الثانية من ميثاقها هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها
أما الدول الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذه الميثاق فلها أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض خارج نطاقها
صيانة استقلال الدول الأعضاء :
ورد النص على هذا الهدف في مقدمة الميثاق وفي المادة الثانية منه والحقيقة انه ما دامت جامعة الدول العربية مجرد منظمة إقليمية بين الدول الاعضاء فيها فإن من الطبيعي أن تستهدف صيانة استقلال وسيادة هذه الدول
المحافظة على السلام والامن العربيين :
ويمكن استخلاص هذا الهدف من المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق فالجامعة العربية تختص باستئصال كافة المنازعات التي تمس الدول الاعضاء فيها بشكل أو بآخر لمنع وقوع ما يهدد السلام والامن في المنطقة فإذا حدث مثل هذا التهديد كان عليها أن تتصدى للعدوان وذلك وفق التفصيل التالي
1ـ حل المنازعات العربية بالطرائق السلمية ( الجانب الوقائي لتحقيق الأمن العربي ) :
تعرض المادة الخامسة من الميثاق على الدول الاعضاء عدم جواز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات التي تثور بينها
أولهما : ان اللجوء الى تحكيم المجلس ليس الزاميا بداية . فإذا لم يوافق جميع أطراف النزاع على التسليم لمجلس الجامعة فلا ينعقد له هذا الاختصاص التحكيمي
وثانيهما : ان المادة أخرجت من نطاق التحكيم طوائف بالغة الأهمية من المنازعات هي المتعلقة باستقلال الدول الاعضاء أو سيادتها أو سلامة أراضيها
ب - قمع العدوان ( الجانب العلاجي لتحقيق الأمن العربي )
تنص المادة السادسة من الميثاق على أنه اذا وقع اعتداء على دولة من الدول الاعضاء أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا
رابعا - تحقيق التعاون العربي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
خامساً - النظر في مصالح البلاد العربية بصفة عامة
ما هي أهم الأسس في العلاقات الدولية والقانون الدولي ؟
اولا - مبدأ التساوي في السيادة بين الدول الاعضاء
ثانيا - مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء
ثالثاً - مبدأ منع الالتجاء إلى القوة المنازعات العربية
رابعا - بدا المساعدة المتبادلة
العضوية في جامعة الدول العربية
اولا - نطاق العضوية
ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم الى الجامعة
وإذن ففي الجامعة العربية
أعضاء مؤسسون سورية والأردن والعراق والسعودية ولبنان ومصر واليمن
وأعضاء منضمون هم كل دولة تتوافر فيها الشروط التالية :
1ـ ان تكون دولة عربية
2ـ أن تكون دولة مستقلة وبيان مدى استقلال دولة عربية ما متروك أيضاً المجلس الجامعة
3ـ وأن يوافق مجلس الجامعة على قبولها
4ـ وهناك شرط رابع مفهوم بالبداهة وهو
5ـ تعهد الدولة طالبة العضوية بجميع . الالتزامات التي يرتبها الميثاق على الدول الأعضاء دون تحفظ
أهداف منظمة الوحدة الأفريقية
حددت المادة الثانية من ميثاق أديس أبابا أهداف المنظمة الجديدة على النحو
التالي :
ـ تقوية وحدة افريقيا وتحقيق تضامنها بطريقة تسمو على جميع الخلافات العنصرية والقومية وتضمن رفاه ومستقبل الشعوب الافريقية
ـ تنسيق وتعزيز التعاون بين دول المنظمة في سبيل تحقيق حياة أفضل للشعوب الافريقية
ـ الدفاع عن سيادة الدول المنظمة وسلامة أراضيها واستقلالها
ـ تشجيع التعاون الدولي في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي
لحقوق الانسان
مبادئ منظمة الوحدة الأفريقية
تنص المادة الثالثة من ميثاق أديس أبابا على أن تقوم المنظمة على المبادئ
التالية
المساواة في السيادة بين جميع الدول الاعضاء ـ
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول الاعضاء ـ
احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها ـ
ـ التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم
تحدد المادة الثانية من الميثاق هذه الاهداف على النحو التالي
ـ تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء
ـ دعم التعاون بين الدول الاعضاء في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى والتشاور بين الدول الاعضاء في المنظمات الدولية
ـ العمل على محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله
اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدولين القائمين على العدل ـ
ـ تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه
ـ دعم كفاح جميع الشعوب الاسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية
ايجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الاعضاء والدول الأخرى ـ
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...
د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...
و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...
تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...
السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...
يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...
Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...
لا شك في أن الظروف الدولية والإقليمية السائدة والتي يكون لها انعكاسات على منطقة الساحل، يكون لها تأث...
لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعا...