Online English Summarizer tool, free and accurate!
ص وثيقة الاستقلال الفلسطينية، والتي تمت المصـادقة عليهـا فـي على أن فلسطين "تصرح بالتزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأنها ستصون المعتقدات الدينية والحقوق السياسية والكرامة الإنسـانية عـن طريق نظام حكم ديمقراطي برلماني يقوم على أسـاس حريـة الـرأي والتعبير وتكوين الأحزاب". التزاما ً بمبادئ الأمم المتحدة ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء المتعلقة بـالحقوق السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية. فـإن السلطة الوطنية الفلسطينية جزء من حلف أوروبـا ـ حـوض البحـر الأبيض المتوسط، وقد وعـدوا بـاحترام المبـادئ الأساسية للقانون الدولي، وبخاصة "حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وضمان الممارسة الشرعية لهذه الحقوق والحريات ومن ضمنها حريـة وهذا ما سبق أن نصت عليه المادة 14 مـن اتفاقيـة 5 إعلان برشلونة الصادر في عام 1995. وسوف تتخذان الإجـراءات القانونيـة لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات والجماعـات أو الأفـراد ضمن ولايتهما". وتم التأكيد على هذا في السجل المرفق بـالبروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل، عندما أكد الجانب الفلسطيني علـى التزامه ب "منع التحريض والدعاية العدائية كما هو مفصل في مادة 22 من اتفاقية المرحلة الانتقالية. حيث أن هذه المسألة ليست مـا إذا اسـتندت السـلطة الفلسطينية لحكم المادة 22 من الاتفاقية أو لا، بل هـي مكانـة حقـوق الإنسان ذات الطبيعة العالمية. فالإستناد للأعـراف والمبـادئ الدوليـة المتعلقة بحقوق الإنسان يشملان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد ولقد تدهور سجل السـلطة الفلسطينية حول حقوق الإنسان واحترام القيم الديمقراطية، بالرغم مـن التحسن الطفيف في بعض المجالات، ويبدو أن المقصد مـن وراء المادة 22 المذكورة سابقا ً هو كبت الآراء التي يمكن أن تحدث ضـررا ً للعلاقات مـا بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، كانت "الأعراف والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المقرة دوليـا ً" مـن ضمن تلك الصلاحيات المعطاة للسلطة الفلسطينية في اتفاقيـة أوسـلو واتفاقية القاهرة، واللتين نقلتا إلى السلطة الفلسطينية مجالا ً واسـعا ً مـن الصلاحيات والسلطات. صرح رئيس منظمة التحريـر الفلسطينية في الثاني من شهر تشرين أول من عام 1993 أمـام وفــد من منظمة العفو الدولية بأن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بـاحترام معايير حقوق الإنسان المعترف بهـا دوليـا ً، وأنهـا ستضـمنها فـي التشريعات الفلسطينية. كما وأك ّد الرئيس عرفات في الحادي والثلاثـين من كانون الأول لعام 1993 أهمية حقوق الإنسان وحرياته، واحة ً يتمت ّع بها مواطنونا بالحريـة والديمقراطيـة والتعدديـة السياسية والأمن والسلامة واستقلال القضاء والحفاظ علـى الحريـات العامة والاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان والمساواة ما بين الرجـل بعد التوقيع على إعلان المبادئ وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي يتعين أن يكون إطارا ً ومنظما ً لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الانتقاليـة. وقد أنهى المجلس التشريعي إقرار مشروع هذا القانون، لكنه لم يصـبح ساريا ً نظرا ً لعدم مصادقة رئيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية عليـه. تضمنت المادة رقم 27 مـن المشروع بعض المعايير والضمانات القانونيـة فيمـا يتعلـق بوسـائل الإعلام، تأسيس الصحف وسـائر وسـائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون 2. مكفولـة وفقا ً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة 3. لكن لأن هذا المشروع لم يحظ َ بالمصادقة، أصدرت السلطة الفلسطينية في 25 حزيران 1995 قانون المطبوعـات والنشر، والذي يغطي كل المطبوعات المنشورة المحلية والمستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وقد نظ ّم هذا القانون وقيد عمل كل مؤسسـة تعمل على نشر المعلومات، وأخضعها للسـيطرة مـن خـلال عمليـة الترخيص من قبل وزير الإعلام، وحسب قانون المطبوعات فإن حرية الصحافة مضمونة، حيـث تـنص المادة 2 من القانون على أن "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحريـة، تؤك ّد هـذه النصـوص على حرية الفرد في الرأي والتعبير، ولكنها بنفس الوقت تضع مجموعة من الضوابط والقيود عليها. منع نشر المواد التي "تخلّ بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية" أو "مـا يتعارض مع . فإنه لا يوجد في الواقع أي فاعلية قانونيـة لها. كما أن الضوابط والقيود واسعة جدا ً بحيث يبدو أن هذا الحق فارغ بينما يحظر قانون المطبوعات والنشر الرقابة المباشرة على الصـحافة، فإنه يضع عددا ً من الشروط فيما يخص نشر المـواد السياسـية، ومـن ضمنها تلك التي يمكن أن "تضر بالوحدة الوطنية"، أو تق ّلـل مـن ثقـة العامة بالعملة المحلية أو ت ُذكي العنف والتعصب والبغضاء أو تدعو إلى لم يتم عمليا ً ترجمة حماية حرية التعبير مـن خـلال وجـود صـحافة فلسطينية حرة ومستقلة. فحرية التعبير في ظلّ السلطة الفلسطينية مقيدة، وتتم ممارسة الرقابة على الصحافة عـادة من قبل أناس لـيس لـديهم أهلية قانونية للقيام بذلك، كما أن الصحافة مقيدة أيضا ً بسبب ممارسة الرقابة الذاتية مـن قبل الصحافيين والمحررين والناشرين. إضافة إلى بعض البيانات الرسمية المتعلقة بإمكانيـة تطبيـق حقوق الإنسان فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. 4 من هذا القانون على حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية حمل الأفكار وتداول المصادر المختلفة للأخبـار والإحصـاءات وغيرها من المعلومات ذات الأهمية للمواطنين الفلسطينيين، أما المؤشرات السلبية لحرية التعبير ضمن الإطار القانوني، وهي سلطة تتم ممارستها من قبل وزير الإعلام. وقد عالجـت المـواد 24-19 من قانون المطبوعات والنشر هذا الموضوع حيـث يسـتطيع وزير الإعلام اتخاذ القرار بناء على توصيات من المدير العام للوزارة، ويمكن إلغاء الرخصـة الممنوحة واعتبارها غير صالحة إذا لم يتم إصدار النشرة الصحفية فـي مدة معينة حسب نوعية النشرة، 36 مـن قانون المطبوعات والنشر على كل من يريد أن يستورد مطبوعة دورية من الخارج أن يقوم بإشعار وزارة الإعلام بذلك قبل أسـبوعين كحـد أدنى. يبيع صحفا ً أو كتبا ً أو مجلات أو صورا ً أو رسـومات وغيرهـا مـن المطبوعات. يفرض قانون المطبوعات قيودا ً ويضع عقوبات في حالات عديدة منها: نشر معلومات سرية حول الشرطة وقوات الأمـن أو الوقـائع السـرية للمجلس الوطني ولمجلس وزراء السلطة الفلسطينية أو معلومات تشتمل على تحقير للديانات والمذاهب المكفولة حريتهـا قانونـا ً، ويمكن تحت ذريعة هـذه القيــود القيـام بمنـع الصحافة ومؤسسات حقوق الإنسان من إبلاغ الجمهور بكيفيـة معاملـة السجناء والمعتقلين وأولئك الخاضعين للتحقيق. لأدى ذلك إلى الحد بشـكل كبيـر مـن عمـل المنظمات العاملة لحماية حقوق الإنسان وحرمانها من أهم سلاح لـديها، تحظر المادة 37 من قانون المطبوعات والنشر توزيع المعلومات التـي تتعلق بالمس ب"الوحدة الوطنية". فإن مفهوم ما يمكن أن يمس الوحدة الوطنية فضفاض وواسع. بالإضافة إلى ذلك تمنع المادة 37 نشر وقائع الجلسات السـرية للمجلس الوطني الفلسطيني ومجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسـطينية، وهو أمر يعني السيطرة على نقل المعلومات المتعلقـة بـذلك ومعاقبـة الناشر، مما يقيد حق المواطنين في معرفة مـا يجـري علـى صـعيد تعالج المواد 25-29 من قانون المطبوعات والنشر قضية المعلومـات الخاطئة وحق الفرد المعني بنشر رد على تلك المعلومات، كمـا لـم يتم وضع تصور بهذا الخصوص من قبل وزارة الإعلام. وحقيقة الأمر أن إعطاء كل فرد الحق في فرصـة للت ّعليـق علـى المعلومات المنشورة التي يخمن بأنه سيكون لها تأثيرا ً عليه يرت ّب عبئـا ً على حرية النشر. فإن الكثير من الصحافيين يـرون فيـه إسفينا ً الغرض من ورائه فرض تغطية إعلامية وتعليق موجهين علـى لم يتم تشكيل جسم وفق القانون مهمته الدفاع عـن الصـحافة وتـوفير الحماية لها، فيما ينص قانون النشر على أن تتولى "المحكمة المختصـة" معالجة كل خرق لقواعده. ويعطي القانون النائب العام سلطة التحقيـق في المخالفات، وذلك وفقا ً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها. ويوكل إلى سلطات أخرى تنفيذ أحكامه. فإن القانون يمنح سلطة تقديرية واسعة لكل من النائب العـام ووزيـر الإعـلام فيمـا يخـص مما قد يعني وضع قيود إضافية على عمل الصحافة وإمكانية إنزال عقوبات قاسية بحقها عند عدم الالتزام بشروط القـانون. ويعنـي ذلك أيضا ً أن إجراءات التقاضي والحماية المضمونة من المحاكم يكتنفها إلا أن قانون النشر الفلسطيني يضع عددا ً كبيرا ً من القيود. كما ويمك ِّن القانون من منع نشر مواضيع معينـة. وعليـه يتبين أن المعايير القانونية لا تتيح مجالا ً واسـعا ً مـن النقـد للحكومـة منها وجـود صحافة فلسطينية خاصة ومستقلة، فـإن الصـحافة الخاصة عانت أكثر من غيرها من التعرض للإغـلاق والتهديـد مـن يتم نشر ثلاث صحف فلسطينية تصدر بشكل يومي في مناطق السـلطة الوطنية الفلسطينية هي: القدس والحياة الجديـدة والأيـام. فقـد أعطتهما السلطة على ما يبدو مساحة أكبر نسبيا ً مـن حريـة التعبيـر والنشر. وهناك عوامل ذاتية تؤدي دورا ً سلبيا ً على اسـتقلال كما يعمل السيد حسن الكاشف مستشارا ً للتحرير علما ً بأنه مدير عام في لا تنشر الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربيـة، وقطاع غزة أي مواد يمكن اعتبارها ناقدة للسلطة الفلسـطينية،
ص وثيقة الاستقلال الفلسطينية، والتي تمت المصـادقة عليهـا فـي
الجزائر في 15 تشرين ثاني 1988، على أن فلسطين "تصرح بالتزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأنها ستصون المعتقدات الدينية والحقوق السياسية والكرامة الإنسـانية عـن طريق نظام حكم ديمقراطي برلماني يقوم على أسـاس حريـة الـرأي والتعبير وتكوين الأحزاب". يشك ّل هذا، في الواقع، التزاما ً بمبادئ الأمم المتحدة ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء المتعلقة بـالحقوق السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، فـإن السلطة الوطنية الفلسطينية جزء من حلف أوروبـا ـ حـوض البحـر الأبيض المتوسط، والذي أنشئ بالتوقيع على اتفاقية برشـلونا مـن 15 عضوا ً من الاتحاد الأوروبي و 11 دولة من حوض البحـر الأبـيض المتوسط والسلطة الفلسطينية. لقد أعلن المشاركون في حلف أوروبـا – حوض البحر الأبيض المتوسط عن احترامهم لحقوق الإنسان وحرياتـه الأساسية والتي تتضمن حرية التعبير، وقد وعـدوا بـاحترام المبـادئ الأساسية للقانون الدولي، وبخاصة "حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وضمان الممارسة الشرعية لهذه الحقوق والحريات ومن ضمنها حريـة
التعبير5."
نصت المادة 19 من الاتفاقية الانتقالية الإسـرائيلية الفلسـطينية حـول الضفة الغربية وقطاع غزة )أوسلو 2( على ما يلي: "سـوف تمـارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مـع اعتبار لازم للمباديء والمعايير المقبولة دوليا ً ولمباديء حقوق الإنسـان وحكـم القانون. وهذا ما سبق أن نصت عليه المادة 14 مـن اتفاقيـة
غزة-أريحا.
5 إعلان برشلونة الصادر في عام 1995.
12
ومع ذلك، تنص مادة 22 من الإتفاقية الإسرائلية الفلسـطينية المرحليـة حول الضفة الغربية وقطاع غزة على ما يلي: "سوف تسـعى إسـرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الإمتنـاع عن التحريض، بما فيه الدعاية العدائية، ضد بعضها الـبعض، وبـدون الإنتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف تتخذان الإجـراءات القانونيـة لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات والجماعـات أو الأفـراد ضمن ولايتهما". وتم التأكيد على هذا في السجل المرفق بـالبروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل، عندما أكد الجانب الفلسطيني علـى التزامه ب "منع التحريض والدعاية العدائية كما هو مفصل في مادة 22 من اتفاقية المرحلة الانتقالية." وبالرغم من هذا الالتزام ونـص المـادة 22، فلا يمكن القيام بخرق الأعراف والمبادئ المقرة دوليـا ً المتعلقـة بحقوق الإنسان. حيث أن هذه المسألة ليست مـا إذا اسـتندت السـلطة الفلسطينية لحكم المادة 22 من الاتفاقية أو لا، بل هـي مكانـة حقـوق الإنسان ذات الطبيعة العالمية. فالإستناد للأعـراف والمبـادئ الدوليـة المتعلقة بحقوق الإنسان يشملان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من المتوقع أن تستمر العملية السلمية في تأثيرها بشـكل سـلبي علـى حقوق الإنسان، خصوصا ً وأن الإحباط العام يزداد بسبب عـدم وجـود تقدم على صعيد مفاوضات الوضع النهائي. ولقد تدهور سجل السـلطة الفلسطينية حول حقوق الإنسان واحترام القيم الديمقراطية، بالرغم مـن التحسن الطفيف في بعض المجالات، حيـث عملـت السـلطة تحـت الضغوط التي تمارس عليها لتوفير الأمن. ويبدو أن المقصد مـن وراء المادة 22 المذكورة سابقا ً هو كبت الآراء التي يمكن أن تحدث ضـررا ً للعلاقات مـا بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، خصوصـا ً وأن
المفاوضات لا زالت مستمرة، بدلا ً من ضمان هذه المادة لحرية التعبير.
13
كانت "الأعراف والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المقرة دوليـا ً" مـن ضمن تلك الصلاحيات المعطاة للسلطة الفلسطينية في اتفاقيـة أوسـلو واتفاقية القاهرة، واللتين نقلتا إلى السلطة الفلسطينية مجالا ً واسـعا ً مـن الصلاحيات والسلطات. إلى جانب هذا، صرح رئيس منظمة التحريـر الفلسطينية في الثاني من شهر تشرين أول من عام 1993 أمـام وفــد من منظمة العفو الدولية بأن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بـاحترام معايير حقوق الإنسان المعترف بهـا دوليـا ً، وأنهـا ستضـمنها فـي التشريعات الفلسطينية. كما وأك ّد الرئيس عرفات في الحادي والثلاثـين
من كانون الأول لعام 1993 أهمية حقوق الإنسان وحرياته، بقوله: "نريد فلسطينا ً جديدة من أجل أن تكون .. .. ديمقراطية ونموذجا ً يفسـح المجال لإكمال الدور الحضاري والتراث الديني والثقافي لفلسطين عبـر التاريخ؛ واحة ً يتمت ّع بها مواطنونا بالحريـة والديمقراطيـة والتعدديـة السياسية والأمن والسلامة واستقلال القضاء والحفاظ علـى الحريـات العامة والاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان والمساواة ما بين الرجـل
والمرأة6."
بعد التوقيع على إعلان المبادئ وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، تمت المباشرة في صياغة مشروع قانون أساسي، والذي يتعين أن يكون إطارا ً ومنظما ً لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة الانتقاليـة. وقد أنهى المجلس التشريعي إقرار مشروع هذا القانون، لكنه لم يصـبح ساريا ً نظرا ً لعدم مصادقة رئيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية عليـه. وتنص المادة 10 من هذا المشروع، على أن: "حقوق الإنسان وحرياتـه الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام". وبالإضافة إلى هذا، تنص المادة 19 على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبيـر عـن
6Algiers Voice of Palestine, 31 December 1993, as in FBIS, 3 January 1994.
14
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". وعلاوة على ذلك، تضمنت المادة رقم 27 مـن المشروع بعض المعايير والضمانات القانونيـة فيمـا يتعلـق بوسـائل الإعلام، حيث تنص على ما يلي: "1.تأسيس الصحف وسـائر وسـائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون 2.حرية وسائل الإعلام المرئية والمسـموعة والمكتوبـة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث ّ، وحرية العاملين فيها، مكفولـة وفقا ً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة 3.تحظر الرقابة علـى وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤهـا أو فرض قيود عليها إلا وفقا ً للقانون وبموجب حكم قضائي". لكن لأن هذا المشروع لم يحظ َ بالمصادقة، فإن مواده تظلّ حبـرا ً علـى ورق لـيس
أكثر.
أصدرت السلطة الفلسطينية في 25 حزيران 1995 قانون المطبوعـات والنشر، والذي يغطي كل المطبوعات المنشورة المحلية والمستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وقد نظ ّم هذا القانون وقيد عمل كل مؤسسـة تعمل على نشر المعلومات، وأخضعها للسـيطرة مـن خـلال عمليـة الترخيص من قبل وزير الإعلام، كما يسمح القـانون للـوزير بتنظـيم
فعاليات الصحافة والناشرين حتى بعد مرحلة استصدار الرخصة.
وحسب قانون المطبوعات فإن حرية الصحافة مضمونة، حيـث تـنص المادة 2 من القانون على أن "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحريـة، قـولا ً وكتابـة وتصويرا ً ورسما ً في وسائل التعبير والإعلام". تؤك ّد هـذه النصـوص على حرية الفرد في الرأي والتعبير، ولكنها بنفس الوقت تضع مجموعة من الضوابط والقيود عليها. من أبرز تلك القيود وأخطرها أن القـانون
15
منع نشر المواد التي "تخلّ بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية" أو "مـا يتعارض مع .. المسؤولية الوطنية .. واحترام الحقيقـة" )مـادة 7(. إن حدود هذه المفاهيم التي أوردها النص القـانوني غيـر محـددة وغيـر واضحة، وقد ت ُرك ذلك لوزير الإعلام والقضاء. ولا يوفر هذا القـانون سوى ضمانات محدودة لحرية التعبير أو الإعلام. فبينما تبدو هذه المواد وكأنها تحمي حرية التعبير، فإنه لا يوجد في الواقع أي فاعلية قانونيـة لها. كما أن الضوابط والقيود واسعة جدا ً بحيث يبدو أن هذا الحق فارغ
من أي مضمون7.
بينما يحظر قانون المطبوعات والنشر الرقابة المباشرة على الصـحافة، فإنه يضع عددا ً من الشروط فيما يخص نشر المـواد السياسـية، ومـن ضمنها تلك التي يمكن أن "تضر بالوحدة الوطنية"، أو تق ّلـل مـن ثقـة العامة بالعملة المحلية أو ت ُذكي العنف والتعصب والبغضاء أو تدعو إلى
العنصرية والطائفية.
لم يتم عمليا ً ترجمة حماية حرية التعبير مـن خـلال وجـود صـحافة فلسطينية حرة ومستقلة. فحرية التعبير في ظلّ السلطة الفلسطينية مقيدة، وتتم ممارسة الرقابة على الصحافة عـادة من قبل أناس لـيس لـديهم أهلية قانونية للقيام بذلك، خصوصا ً الأجهزة الأمنيـة وعمـوم السـلطة التنفيذية. كما أن الصحافة مقيدة أيضا ً بسبب ممارسة الرقابة الذاتية مـن
قبل الصحافيين والمحررين والناشرين.
7See, PCHR, Critique of the Press Law 1995 Issued by the Palestinian Authority (Gaza: Palestinian Centre for Human Rights, 1995).
16
تقييم الأداء
يلاحظ أن ثمة مؤشرات إيجابية في الإطار القانوني لحرية التعبير تتمث ّل في المواد الواردة في مسودة القانون الأساسي، والذي لم تتم المصـادقة عليه بعد، إضافة إلى بعض البيانات الرسمية المتعلقة بإمكانيـة تطبيـق حقوق الإنسان فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. فقـانون المطبوعات والنشر يسمح بتأسيس وإدارة صحافة خاصة، حيث تـنص المواد: 2، 3 ،4 من هذا القانون على حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية حمل الأفكار وتداول المصادر المختلفة للأخبـار والإحصـاءات وغيرها من المعلومات ذات الأهمية للمواطنين الفلسطينيين، كـل ذلـك
ضمن حدود القانون.
أما المؤشرات السلبية لحرية التعبير ضمن الإطار القانوني، فتكمن فـي القيود المفروضة على الصحافة من خلال وجوب استصدار الـرخص، وهي سلطة تتم ممارستها من قبل وزير الإعلام. وقد عالجـت المـواد 24-19 من قانون المطبوعات والنشر هذا الموضوع حيـث يسـتطيع وزير الإعلام اتخاذ القرار بناء على توصيات من المدير العام للوزارة، ويمكن استئناف قراره لدى محكمة العدل العليا. ويمكن إلغاء الرخصـة الممنوحة واعتبارها غير صالحة إذا لم يتم إصدار النشرة الصحفية فـي مدة معينة حسب نوعية النشرة، ويستثنى من ذلك حالـة تـوافر عـذر مشروع يقبله الوزير )مادة 23/ب(. توجب المواد 34، 35، 36 مـن قانون المطبوعات والنشر على كل من يريد أن يستورد مطبوعة دورية من الخارج أن يقوم بإشعار وزارة الإعلام بذلك قبل أسـبوعين كحـد أدنى. كما توجب الحصول على رخصة بالنسـبة لكـل مـن يريـد أن يستورد مطبوعات دورية من مجلات وصحف وما شابهها، أو يريد أن
17
يبيع صحفا ً أو كتبا ً أو مجلات أو صورا ً أو رسـومات وغيرهـا مـن المطبوعات.
يفرض قانون المطبوعات قيودا ً ويضع عقوبات في حالات عديدة منها: نشر معلومات سرية حول الشرطة وقوات الأمـن أو الوقـائع السـرية للمجلس الوطني ولمجلس وزراء السلطة الفلسطينية أو معلومات تشتمل على تحقير للديانات والمذاهب المكفولة حريتهـا قانونـا ً، أو المقـالات والأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملـة الوطنيـة أو محاضـر المحاكم في أي قضية قبل صدور الحكم القطعـي فيهـا. إن مسـاءلة الصحافة بسبب نشر معلومات حول قوة الشرطة تشك ّل عائقا ً على درجة من الخطورة لحرية الصحافة. فمنع الصحافة من التطـرق لخروقـات أجهزة الأمن لحقوق الإنسان يشك ّل تهديدا ً واضحا ً لحرية التعبيـر، بـل والديمقراطية أيضا ً. ويمكن تحت ذريعة هـذه القيــود القيـام بمنـع الصحافة ومؤسسات حقوق الإنسان من إبلاغ الجمهور بكيفيـة معاملـة السجناء والمعتقلين وأولئك الخاضعين للتحقيق. ولو جرى تطبيق القانون على الوجه الذي ذ ُكر، لأدى ذلك إلى الحد بشـكل كبيـر مـن عمـل المنظمات العاملة لحماية حقوق الإنسان وحرمانها من أهم سلاح لـديها،
وهو نشر المعلومات.
تحظر المادة 37 من قانون المطبوعات والنشر توزيع المعلومات التـي تتعلق بالمس ب"الوحدة الوطنية". وكما هو الحال فيما يخـص مراعـاة الحاجات الأمنية، فإن مفهوم ما يمكن أن يمس الوحدة الوطنية فضفاض وواسع. بالإضافة إلى ذلك تمنع المادة 37 نشر وقائع الجلسات السـرية للمجلس الوطني الفلسطيني ومجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسـطينية، وهو أمر يعني السيطرة على نقل المعلومات المتعلقـة بـذلك ومعاقبـة الناشر، مما يقيد حق المواطنين في معرفة مـا يجـري علـى صـعيد
18
السياسة الداخلية. ولا يستطيع المواطن بغيـر هـذه المعرفـة تحديـد الأولويات ومحاسبة ممثليهم، إذ كيف يكون لهم ذلك إذا كانـت عمليـة صنع القرار تت ّسم بالسرية.
تعالج المواد 25-29 من قانون المطبوعات والنشر قضية المعلومـات الخاطئة وحق الفرد المعني بنشر رد على تلك المعلومات، وكذا حقه في طلب الإعتذار عما يرد من أخطاء وباتخاذ الإجراء القانوني المناسـب. فرئيس التحرير مجبر على نشر الرد المكتوب من قبل أي شخص تمت الإساءة إليه. ولا تبدو آلية تحديد المعلومات الخاطئة واضحة، كمـا لـم يتم وضع تصور بهذا الخصوص من قبل وزارة الإعلام. وقد بني الحق في نشر الرد على افتراض وجود معلومات ستؤثر على فرد أو جماعة ما. وحقيقة الأمر أن إعطاء كل فرد الحق في فرصـة للت ّعليـق علـى المعلومات المنشورة التي يخمن بأنه سيكون لها تأثيرا ً عليه يرت ّب عبئـا ً على حرية النشر. وفي حين أن الحق في "الرد" أو "التعليق" يبرر علـى أساس ضمان نزاهة الصحافة، فإن الكثير من الصحافيين يـرون فيـه إسفينا ً الغرض من ورائه فرض تغطية إعلامية وتعليق موجهين علـى
الصحافة الإخبارية المستقلة.
لم يتم تشكيل جسم وفق القانون مهمته الدفاع عـن الصـحافة وتـوفير الحماية لها، فيما ينص قانون النشر على أن تتولى "المحكمة المختصـة" معالجة كل خرق لقواعده. ويعطي القانون النائب العام سلطة التحقيـق في المخالفات، وذلك وفقا ً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها. ويعطي القانون وزير الإعـلام سـلطة إصدار تشريعات ثانوية لتنفيذ أحكام قانون النشـر حسـب المـادة 49، ويوكل إلى سلطات أخرى تنفيذ أحكامه. وعليه، فإن القانون يمنح سلطة تقديرية واسعة لكل من النائب العـام ووزيـر الإعـلام فيمـا يخـص
19
الصحافة، مما قد يعني وضع قيود إضافية على عمل الصحافة وإمكانية إنزال عقوبات قاسية بحقها عند عدم الالتزام بشروط القـانون. ويعنـي ذلك أيضا ً أن إجراءات التقاضي والحماية المضمونة من المحاكم يكتنفها
الغموض.
مع أن المحددات القانونية فيها بعض الإيجابيات، مثل ضـمان حريـة التعبير، إلا أن قانون النشر الفلسطيني يضع عددا ً كبيرا ً من القيود. ويتم تطبيق هذه القيود من خلال "طلبات الترخيص"، والتي يمكن أن تحد مما سيتم نشره، كما ويمك ِّن القانون من منع نشر مواضيع معينـة. وعليـه يتبين أن المعايير القانونية لا تتيح مجالا ً واسـعا ً مـن النقـد للحكومـة
وسياساتها وأداء مسؤوليها.
هناك مؤشرات إيجابية فيما يخص ممارسة حرية التعبير، منها وجـود صحافة فلسطينية خاصة ومستقلة، ويتضمن ذلك الجرائـد والمجـلات الأسبوعية ومحطات الإذاعة والتلفزيون. ومع ذلـك، فـإن الصـحافة الخاصة عانت أكثر من غيرها من التعرض للإغـلاق والتهديـد مـن
السلطة التنفيذية.
يتم نشر ثلاث صحف فلسطينية تصدر بشكل يومي في مناطق السـلطة الوطنية الفلسطينية هي: القدس والحياة الجديـدة والأيـام. وحيـث أن الصحيفتين الأخيرتين على صلات جيدة مع السلطة الفلسـطينية، فقـد أعطتهما السلطة على ما يبدو مساحة أكبر نسبيا ً مـن حريـة التعبيـر والنشر. ويتم مراقبة الصحف الثلاث بشكل كبيـر مـن قبـل السـلطة التنفيذية، وهو أمر يتسبب في غيـاب أو ضـعف التحلـيلات الناقـدة والتغطية الإعلامية للمواضيع السياسـية، وخصوصـا ً تلـك المتعلقـة بالسياسة المحلية. وهناك عوامل ذاتية تؤدي دورا ً سلبيا ً على اسـتقلال
20
الصحافة الخاصة كوجود مسؤولين كبار فيها هم أعضاء فـي السـلطة الوطنية، خاصة مؤسساتها التنفيذية، فمثلا ً يرأس تحرير جريدة الحيـاة الجديدة السيد نبيل عمرو الذي يشغل منصب وزير الشؤون البرلمانيـة، كما يعمل السيد حسن الكاشف مستشارا ً للتحرير علما ً بأنه مدير عام في
وزارة الإعلام.
لا تنشر الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربيـة، بمـا فيهـا القدس، وقطاع غزة أي مواد يمكن اعتبارها ناقدة للسلطة الفلسـطينية، وبالذات رئيسها. وقد أبلغ صحافيون ونشطاء حقوق إنسان فلسـطينيون مؤسسة مراقب حقوق الإنسان أن هذه السياسة ازدادت شدة بعد اعتقـال السيد ماهر العلمي، المحرر السابق في صحيفة القدس في كـانون أول من عام 1995. وأفاد صحافيون آخرون أنه تعذ ّر عليهم أخـذ موافقـة
محرري صحف يعملون بها على نشر هكذا مواد
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
بدايات سورة الحج تتحدث عن من يصد عن سبيل الله تتحدث عن من جعل أهم هدف وغاية له الصد عن سبيل الله سبح...
أفادت مصادر طبية بمقتل 78 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من منتظري المساعدا...
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمدن الذكية شهدت المدن تطورا تاريخيا كبيرا بدأ منذ نشأتها كمدن كلاسيك...
1. قانون منع سوء معاملة الأطفال ومعالجته (CAPTA) – 1974: يوفر إطارًا لفحص وإبلاغ ومتابعة حالات إساءة...
ان تعاطي المخدرات من التحديات الاجتماعية و الصحية الواسعة التي ينظر إلي من زاوية أخلاقية أو قانونية...
دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عامر سعيد العامري اليوم الحميس الموافق ...
دراسة ظاهرة المقاومة المكتسبة فى الفطريات نتيجة استخدام المبيدات الفطرية دراسة تأثير نظم الرى المختل...
(٥) المعرفة الكمالية ثبت مما تقدم أن المعارف العلمية والاختبارية والخاصة لازمة للإنسان كل اللزوم؛ لأ...
Morocco has recently been making huge preparations to host the African Cup of Nations in 2025 and th...
The Romantic movement, which emerged in the late 18th and early 19th centuries, transformed literatu...
تتركز رؤية القسم على تطوير تقنيات متقدمة للتشخيص المبكر والدقيق للأمراض البكتيرية النباتية، بالاستفا...
نفذ صباح امس الأربعاء موظفي وموظفات مؤسسة موانئ خليج عدن وقفتهم الاحتجاجية الرابعة امام محكمة استئنا...