Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

السلطة العامة : والقضاء . تعتبر السلطة العامة ضرورية للحفاظ على النظام و الأمن في المجتمع و تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الافراد و احتياجات المجتمع ككل . الدين ، او اي صفة أخرى. المسؤلية المدنية : تنقسم المسؤلية المدنية الى نوعين رئيسيين : المسؤلية التعاقدية ، مثل الحوادث او الأضرار الناتجة عن الإهمال. الهدف منها هو تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم ، المسؤلية الإدارية : تنشأ هذه المسؤلية عندما يتسبب المسؤل في ضرر نتيجة لاهماله او سوء تصرفه اثناء أداء واجباته الوظيفية . المسؤلية التاديبية ، هي مفهوم يشير إلى القوة او التاثير الذي يمتلكه الافراد بشكل طبيعي ، دون الحاجة إلى تفويض رسمي . او السمعة . السلطة التشريعية : تتكون السلطة التشريعية عادة من هيئة تشريعية ، تتمثل مهام السلطة التشريعية في : صياغة القوانين ، السلطة التنفيذية : و تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنفيذ القوانين و السياسات العامة ، تشمل مهام السلطة التنفيذية في : تنفيذ القوانين ، إدارة الشؤون اليومية ، السياسة الخارجية . النظام القانوني الإداري : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الإدارة العامة و الافراد ، يهدف هذا النظام إلى ضمان حسن سير العمل الإداري و حماية حقوق الافراد في مواجهة القرارات الإدارية . يتضمن النظام القانوني الإداري عدة عناصر رئيسي و هي : القرارات الإدارية ، الرقابة الإدارية ، و الحقوق و الواجبات . العلاقات القانونية : تشير إلى الروابط التي تنشأ بين الافراد او بين الافراد و الجهات الحكومية او بين بين الجهات الحكومية نفسها ، و التي تكون محكومة بقواعد قانونية . هذه العلاقات ممكن ان تكون : علاقات مدنية ، علاقات إدارية ، 2/ التحليل الموضوعي : الفكرة العامة : يتناول النص تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص موضحا الاختلافات الجوهرية بينهما في المبادئ و الأحكام ، و كذلك الأثر المترتب على هذه الاختلافات في العلاقات القانونية . الأفكار الأساسية : ف1 : أهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص ف3 : الحالات التي يتم فيها تطبيق قواعد القانون العام على العلاقات الخاصة ف4 : ضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في النزاعات التي تكون الدولة طرفا منه طرح الإشكالية : كيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الافراد و قرارات الدولة في ظل وجود قضاء إداري خاص ؟ الخطة : المطلب 1 : تعريف القانون العام المطلب 1 : تعريف القانون الخاص المطلب 2 : فروع القانون الخاص المطلب 3 : خصائص القانون الخاص المقدمة : هنالك العديد من العلاقات والروابط الاجتماعية القائمة بين الأفراد في المجتمع وكل نوع من هذة العلاقات يتطلب تنظيما خاصا يحدد العلاقات القائمة بين أطراف العلاقة الواحدة ، فلابد أن تكون هناك قواعد قانونية مختلفة تحكم هذه العلاقات المختلفة و على هذا الأساس فالقانون ينقسم في مجمله الى مجموعات من القواعد بحسب موضوع العلاقات التي ينظمهها . وقد جرت العادة الى تقسيم القانون إلى قسمين رئيسيين هما : _ القانون العام ( Droit public ) . _ القانون الخاص ( Droit privé ) . وتندرج تحت كل قسمين فروع و خصائص عديدة . المبحث 1 : مفهوم القانون العام المطلب 1 : تعريف القانون العام القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة و الافراد ، يشمل هذا القانون مجالات مثل القانون الإداري ، و القانون الدستوري ، يهدف القانون العام إلى حماية المصلحة العامة و ضمان حقوق الافراد في مواجهة السلطة.
فروع القانون العام : و قانون عام داخلي . أ/ القانون العام الخارجي : و يعرف بالقانون الدولي العام (Droit International Public ) وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم و في زمن الحرب ، و علاقاتها بالمنظمات الدولية و علاقات هذه ‏ الاخيرة بعضها ببعض وكذلك القواعد متضمنة تعريف و تنظيم وسير باختصار ، N.U و أساسها ميثاق الأمم المتحدة (1945/06/26 )وهذا الفرع من القانون هو محل منازعة كما اشرنا إلى ذلك سابقا وهذا لما يعتري الزام قواعده من ضعف خاصة لعدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على من يخالف هذه القواعد و مع ذلك فهو فرع موجود يدرس في كليات الحقوق كما يدعم وجوده بشكل قاطع قضاء دولي مختص بالنظر في المنازعات الدولية هو محكمة العدل الدولية ب "لاهاي" ‏ و للقانون الدولي العام عدة مصادر وهي حسب الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فإن هذه المصادر هي : -المعاهدات الدولية : والتي يطلق عليها المعاهدات الشارعة لتميزها عن المعاهدات التعاقدية التي تنتهي بمجرد تحقيق الهدف منها وهي تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمصادر القانون الدولي وتمتاز بالتدوين (وهو ميزة التشريع كمصدر للقانون الداخلي )ومن أهم المعاهدات الشارعة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 حول القانون الإنساني أثناء الحرب و اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 و إتفاقية قانون البحار لعام 1982. ‏-العرف الدولي : والذي كان في السابق يحتل المرتبة الأولى كمصدر للقانون الدولي ولكنه مع تطور المعاهدات صار يتكلم عن أزمة العرف الدولي لكنه يبقى مع ذلك متمتعا في هذا المجال مقارنة بالعرف في القانون الداخلي بمكانة بارزة. ‏-المبادئ العامة للقانون : وقد نصت عليها المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها " مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة " وقد أبدت الكثير من الدول خاصة من العالم الثالث تحفظا كبيرا إزاء مفهوم " الدول المتمدنة " ويضاف إلى هذه المبادئ مبادئ القانون الدولي العام ب/ القانون العام الداخلي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها (حين تعمل بصفتها صاحبة سلطة عامة وسيادة ) وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، ويشتمل القانون العام الداخلي على فروع مختلفة هي اساسا : القانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون المالي ، 1/ القانون الدستوري (droit constitutionnel) : ‏والنصوص المرتبطة به خاصة القوانين العضوية و للقانون الدستوري جزاءات تتناسب مع الطبيعة الخاصة لقواعده ومن أهم هذه الجزاءات الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة في الدولة التي تمارسها مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية كالرقابة البرلمانية ورقابة المجلس الدستوري و رقابة الشعب على هذه السلطات جميعا مثلا على طريق ممارسة حق الاستفتاء أو حتى الثورة . 2 / القانون الاداري ( Droit administratif ) : ‏وهو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة مركزيا ومحليًا وتحدد علاقة الدولة بموظفيها وتتناول نشاط الادارة الذي تمارسه عن طريق القرارات والعقود الإدارية و نظام أموال الدومين العام . كذلك يختص القانون الإداري بوضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، وتمارس هذه الرقابة عن طريق قضاء اداري مدمج في القضاء العادي (كما كان الأمر في الجزائر لغاية التعديل الدستوري لسنة 1996) أو عن طريق قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي كما هو الشأن في المرحلة اللاحقة للدستور المذكور الذي انشأ مجلس الدولة الذي حدد اختصاصاته وتنظيمه وعمله القانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 30ماي 1998 و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع ( القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو 1998) . وفقا لهذا القانون تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري . ولكن مهما اتسع مجال القانون الإداري كما وكيفا فإن جانبا من نشاط السلطة العامة يبقى محكومًا بالقانون الخاص بل إن قطاعات هامةفي بلادنا خرجت من حكم القانون العام لتخضع للقانون الخاص تحت تأثير التغيرات الاقتصادية ونمو الاتجاه الليبرالي .
3/ القانون المالي (Droit financier ) : و قد كان القانون المالي تاريخيا مرتبطا بالقانون الإداري و لكنه استقل عنه . 4/ القانون الجنائي(Droit criminel ) : و هو القانون الذي يشتمل على بيان القواعد الموضوعية و الإجرائية في مجال التجريم و العقاب . و ينقسم إلى قسمين رئيسيين ، كما تبين وسائل الطعن في هذه الأحكام و طرق تنفيذ العقوبات . و قد صدر قانون الإجراءات الجزائية بالأمر رقم 66 - 155 بتاريخ 8 يونيو 1966 ، و تمم و عدل عدة مرات . يتميز القانون العام بعدة خصائص تميزه عن القانون الخاص و من بين هذه الخصائص : 1 / الطابع الالزامي : قوانين القانون العام تفرض بشكل الزامي على الجميع ، بما في ذلك الافراد و السلطات العامة ، 2 / السلطة العامة : يرتبط القانون العام بشكل كبير بالدولة و الموسسات الحكومية ، يتمتع القانون العام بسلطة الزام الافراد و المؤسسات باحترام و تنفيذ قرارات الدولة . 3/ الهدف : 5 / عدم المساواة : وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم توازن في المساواة بين الطرفين . 6 / الطابع التنظيمي : تحتوي قواعد القانون العام على الكثير من القوانين و اللوائح التي تضعها الدولة لتنظيم مختلف الجوانب التي تمس المجتمع ، مثل الأمن و النظام و التعليم و الصحة

  • هذه الخصائص تجعل من القانون العام اطارا اساسيا لتنظيم العلاقة بين الدولة و الافراد ، و ضمان احترام حقوق المواطنين و حمايتهم ، بالإضافة إلى تسيير الأمور العامة بفعالية لضمان استقرار المجتمع . المبحث 2 : مفهوم القانون الخاص . المطلب 1 : تعريف القانون الخاص . هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد او الكيانات الخاصة ، مثل الشركات . يشمل هذا القانون مجالات مثل القانون المدني ، القانون التجاري ، يهدف القانون الخاص إلى حماية حقوق الافراد و ضمان العدالة في المعاملات بينهم . المطلب 2 : فروع القانون الخاص . فروع القانون الخاص : ان موضوع القانون الخاص هو تنظيم العلاقات بين الأشخاص العاديين كالافراد و لمجموعات الأشخاص أو الأموال المكونة لتحقيق غرض معين و المعترف لها بالشخصية المعنوية و المعروفة اصطلاحا بالأشخاص المعنوية الخاصة ، وكدولة أو أي شخص عام من الأشخاص المعنوية العامة المتفرعة عن الدولة عندما يدخل هذا الشخص أو عندما تدخل الدولة في علاقات قانونية على غرار دخول الفرد فيها ، اي من غير استناد الى امتيازات و وسائل السلطة العامة . و القانون الخاص يتفرع الى القانون المدني و القانون التجاري و القانون البحري و قانون العمل و قانون المرافعات المدنية أو ما يسمى بقانون الإجراءات المدنية ، و القانون الدولي الخاص ، أ / القانون المدني : يتضمن القانون المدني مجموعة المبادئ و القانون المنظمة لعلاقات الأفراد ببعضهم البعض سواء ما كان من احوالهم الشخصية التي تشمل علاقات الأسرة وما يتصل بها ، و يعد القانون المدني الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص ، بمعنى أنه يرجع لقواعده لحكم العلاقات المتصلة بنشاط معين أو فئة معينة إذا كانت قواعد القانون الخاص بهذا النشاط لم تنص على الحكم المناسب لها ، فإذا لم يتضمن القانون التجاري مثلا قاعدة تحكم نزاعاً معيناً خاصا بشركة تجارية فالعبرة بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن الشركة. القانون المدني يحكم العلاقات المالية كما يحكم الأحوال الشخصية ( الحالة ، الولاية على المال ، المواريث ، الوصية ، الزواج ، الطلاق ) الا انه خضوع للتقاليد المستقرة فقد ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة، و يمكن القول بأن القانون المدني ، يعد الشريعة العامة إذا يتوجه الى جميع الأفراد بصفتهم أعضاء في المجتمع دون النظر إلى اختلاف طوائفهم ومهنهم ، وذلك بخلاف الحال بالنسبة للفروع الأخرى في القانون الخاص ، وقد صدر القانون المدني الجزائري بالأمر رقم 75 _ 58 بتاريخ 26 /03 / 1975 بعد أن توقف العمل بالقانون المدني الفرنسي الذي بقي سارياً بعد الاستقلال الى غاية صدور القانون المدني الجزائري بإستثناء ما كان يتنافى مع السيادة الوطنية. وقد جاء مقسماً على : _ كتاب 1 : أحكام عامة . _ كتاب 2 : الالتزامات و العقود . _ كتاب 3 : الحقوق العينية الأصلية _ كتاب 4 : الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية . وقد عدل القانون المدني الجزائري عدة مرات آخرها التعديل الذي تم قانون رقم 05 - 10 بتاريخ 20 - 06 - 2005
    ب / القانون التجاري : القانون التجاري يتضمن القواعد التي تنظم الأعمال التجارية و التجار و هذه القواعد سواء ما كان منها تشريعا أو ما كان عرفاً في حقيقتها قواعد من طبيعة لها خصوصية استثنائية املتها ظروف الحياة التجارية التي تتميز يحقيقتين جوهريتين لا تنتعش التجارة بدونها ، هاتان الحقيقتان هما السرعة التي تتطلبها عملية ابرام العقود و العمليات التجارية و الثقة بين التجار الناتجة عن انتشار ظاهرة الائتمان الذي من خلاله يعطي غالبا التاجر لمدينه الذي يكون هو أيضا التجار آجالا لتنفيذ التزامه لا غنى عنها لأي تاجر . و بعبارة أخرى فإن السبب الأول في انفصال القانون التجاري عن القانون المدني يعود إلى ما تمتاز به المعاملات التجارية بالنسبة إلى بقية المعاملات من طبيعة مختلفة تقوم على التنشيط و المرونة و السرعة و الثقة التجارية مما يستوجب لإيجاد قواعد خاصة فيها تراعي بها هذه الاعتبارات. _الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص صفة التاجر _الإلتزامات المفروضة على التجار كالقيد التجاري في السجل التجاري و سلك الدفاتر الكبرى سواء كانت شركات أشخاص (كشركات التضامن)، او شركات أموال( كالشركات المساهمة ) _الأوراق التجارية _الإفلاس التجاري و التسوية العقار


Original text

السلطة العامة :


تشير إلى القوة او السيطرة التي تمتلكها الحكومة او المؤسسات العامة لتنفيذ القوانين و السياسات التي تهدف إلى تنظيم المجتمع و حماية المصلحة العامة ، تشمل هذه السلطة مجموعة من الصلاحيات مثل التشريع ، التنفيذ ، والقضاء . تعتبر السلطة العامة ضرورية للحفاظ على النظام و الأمن في المجتمع و تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الافراد و احتياجات المجتمع ككل .


مبدأ المساواة :


هو مفهوم اساسي في حقوق الإنسان و القانون ، يعبر عن فكرة ان جميع الافراد يجب ان يعاملوا بشكل متساو دون تمييز بناءا على العرق ، الجنس ، الدين ، او اي صفة أخرى.


المسؤلية المدنية :


هي التزام قانوني يتحمله الفرد نتيجة لافعاله التي تسببت في ضرر للاخرين . تنقسم المسؤلية المدنية الى نوعين رئيسيين : المسؤلية التعاقدية ، التي تنشأ عن عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية ، و المسؤلية التقصيرية ، التي تتعلق بالأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين ، مثل الحوادث او الأضرار الناتجة عن الإهمال. الهدف منها هو تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم ، مما يعزز العدالة في المجتمع.


المسؤلية الإدارية :


هي نوع من المسؤلية تتعلق بالأفعال التي يقوم بها الموظفون او المسؤولون في المؤسسات العامة او الخاصة ، و التي توثر على سير العمل او حقوق الافراد . تنشأ هذه المسؤلية عندما يتسبب المسؤل في ضرر نتيجة لاهماله او سوء تصرفه اثناء أداء واجباته الوظيفية . و تشمل هذه المسؤلية عدة جوانب مثل : المسؤلية القانونية ، المسؤلية التاديبية ، المسؤلية المالية .


السلطة الطبيعية :


هي مفهوم يشير إلى القوة او التاثير الذي يمتلكه الافراد بشكل طبيعي ، دون الحاجة إلى تفويض رسمي . يمكن أن تتعلق هذه السلطة بالقدرة على التاثير في الآخرين بناءا على الكاريزما ، المعرفة ، او السمعة .


السلطة التشريعية :


هي واحدة من السلطات الثلاث في الدولة ، و تتمثل وظيفتها الرئيسية في وضع القوانين و التشريعات ، تتكون السلطة التشريعية عادة من هيئة تشريعية ، مثل البرلمان او المجلس الوطني ، الذي يتكون ممثلين منتخبين من قبل الشعب . تتمثل مهام السلطة التشريعية في : صياغة القوانين ، الرقابة ، و تمثيل الشعب


السلطة التنفيذية :


هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة ، و تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنفيذ القوانين و السياسات العامة ، و تتكون عادة من رئيس الدولة او الحكومة ، و الوزراء و الهيئات الحكومية المختلفة . تشمل مهام السلطة التنفيذية في : تنفيذ القوانين ، إدارة الشؤون اليومية ، السياسة الخارجية .


النظام القانوني الإداري :


هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الإدارة العامة و الافراد ، يهدف هذا النظام إلى ضمان حسن سير العمل الإداري و حماية حقوق الافراد في مواجهة القرارات الإدارية . يتضمن النظام القانوني الإداري عدة عناصر رئيسي و هي : القرارات الإدارية ، الرقابة الإدارية ، و الحقوق و الواجبات .


العلاقات القانونية :


تشير إلى الروابط التي تنشأ بين الافراد او بين الافراد و الجهات الحكومية او بين بين الجهات الحكومية نفسها ، و التي تكون محكومة بقواعد قانونية . هذه العلاقات ممكن ان تكون : علاقات مدنية ، علاقات إدارية ، علاقات جنائية .


2/ التحليل الموضوعي :


الفكرة العامة :


يتناول النص تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص موضحا الاختلافات الجوهرية بينهما في المبادئ و الأحكام ، و كذلك الأثر المترتب على هذه الاختلافات في العلاقات القانونية .


الأفكار الأساسية :


ف1 : أهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص


ف2 : تحديد نطاق تطبيق القانون العام و القانون الخاص


ف3 : الحالات التي يتم فيها تطبيق قواعد القانون العام على العلاقات الخاصة


ف4 : ضرورة وجود قضاء متخصص للنظر في النزاعات التي تكون الدولة طرفا منه


طرح الإشكالية :


كيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الافراد و قرارات الدولة في ظل وجود قضاء إداري خاص ؟


الخطة :


المبحث 1 : مفهوم القانون العام
المطلب 1 : تعريف القانون العام
المطلب 2 : فروع القانون العام
المطلب 3 : خصائص القانون العام


المبحث 2 : مفهوم القانون الخاص
المطلب 1 : تعريف القانون الخاص
المطلب 2 : فروع القانون الخاص
المطلب 3 : خصائص القانون الخاص


المقدمة :


هنالك العديد من العلاقات والروابط الاجتماعية القائمة بين الأفراد في المجتمع وكل نوع من هذة العلاقات يتطلب تنظيما خاصا يحدد العلاقات القائمة بين أطراف العلاقة الواحدة ، فلابد أن تكون هناك قواعد قانونية مختلفة تحكم هذه العلاقات المختلفة و على هذا الأساس فالقانون ينقسم في مجمله الى مجموعات من القواعد بحسب موضوع العلاقات التي ينظمهها .
وقد جرت العادة الى تقسيم القانون إلى قسمين رئيسيين هما :
_ القانون العام ( Droit public ) .
_ القانون الخاص ( Droit privé ) .
وتندرج تحت كل قسمين فروع و خصائص عديدة .


المبحث 1 : مفهوم القانون العام


المطلب 1 : تعريف القانون العام


القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة و الافراد ، يشمل هذا القانون مجالات مثل القانون الإداري ، القانون الجنائي ، و القانون الدستوري ، يهدف القانون العام إلى حماية المصلحة العامة و ضمان حقوق الافراد في مواجهة السلطة.


المطلب 2 : فروع القانون العام


فروع القانون العام :


يمكن تقسيم قواعد القانون العام إلى قانون عام خارجي ، و قانون عام داخلي .


أ/ القانون العام الخارجي :


و يعرف بالقانون الدولي العام (Droit International Public ) وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم و في زمن الحرب ، و علاقاتها بالمنظمات الدولية و علاقات هذه
‏ الاخيرة بعضها ببعض وكذلك القواعد متضمنة تعريف و تنظيم وسير باختصار ، هذه المنظمات التي تأتي في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة O.N.U و أساسها ميثاق الأمم المتحدة (1945/06/26 )وهذا الفرع من القانون هو محل منازعة كما اشرنا إلى ذلك سابقا وهذا لما يعتري الزام قواعده من ضعف خاصة لعدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على من يخالف هذه القواعد و مع ذلك فهو فرع موجود يدرس في كليات الحقوق كما يدعم وجوده بشكل قاطع قضاء دولي مختص بالنظر في المنازعات الدولية هو محكمة العدل الدولية ب "لاهاي"

‏ و للقانون الدولي العام عدة مصادر وهي حسب الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فإن هذه المصادر هي :


-المعاهدات الدولية :


والتي يطلق عليها المعاهدات الشارعة لتميزها عن المعاهدات التعاقدية التي تنتهي بمجرد تحقيق الهدف منها وهي تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمصادر القانون الدولي وتمتاز بالتدوين (وهو ميزة التشريع كمصدر للقانون الداخلي )ومن أهم المعاهدات الشارعة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 حول القانون الإنساني أثناء الحرب و اتفاقية فينا
حول قانون المعاهدات لعام 1969 و إتفاقية قانون البحار لعام 1982.


‏-العرف الدولي :


والذي كان في السابق يحتل المرتبة الأولى كمصدر للقانون الدولي ولكنه مع تطور المعاهدات صار يتكلم عن أزمة العرف الدولي لكنه يبقى مع ذلك متمتعا في هذا المجال مقارنة بالعرف في القانون الداخلي بمكانة بارزة.


‏-المبادئ العامة للقانون :


وقد نصت عليها المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها " مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة " وقد أبدت الكثير من الدول خاصة من العالم الثالث تحفظا كبيرا إزاء مفهوم " الدول المتمدنة " ويضاف إلى هذه المبادئ مبادئ القانون الدولي العام


ب/ القانون العام الداخلي :


وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها (حين تعمل بصفتها صاحبة سلطة عامة وسيادة ) وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، و العلاقات التي تقوم بين الدولة و أحد فروعها ، أو فيما بين هذه الفروع . ويشتمل القانون العام الداخلي على فروع مختلفة هي اساسا : القانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون المالي ، والقانون الجنائي.


1/ القانون الدستوري (droit constitutionnel) :


يرتكز القانون الدستوري على دراسة الدستور الذي يعد القانون الأساسي للدولة ويتضمن دستور الدولة عادة مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة و السلطات العامة فيها وحقوق واجبات المواطنين والأفراد ، ولذلك فإن القانون الدستوري هو بمثابة " التأطير القانوني للظواهر السياسية " وتوجد القواعد الأساسية للقانون الدستوري في الدستور.


‏والنصوص المرتبطة به خاصة القوانين العضوية و للقانون الدستوري جزاءات تتناسب مع الطبيعة الخاصة لقواعده ومن أهم هذه الجزاءات الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة في الدولة التي تمارسها مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية كالرقابة البرلمانية ورقابة المجلس الدستوري و رقابة الشعب على هذه السلطات جميعا مثلا على طريق ممارسة حق الاستفتاء أو حتى الثورة .


2 / القانون الاداري ( Droit administratif ) :


‏وهو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة مركزيا ومحليًا وتحدد علاقة الدولة بموظفيها وتتناول نشاط الادارة الذي تمارسه عن طريق القرارات والعقود الإدارية و نظام أموال الدومين العام . كذلك يختص القانون الإداري بوضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، وتمارس هذه الرقابة عن طريق قضاء اداري مدمج في القضاء العادي (كما كان الأمر في الجزائر لغاية التعديل الدستوري لسنة 1996) أو عن طريق قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي كما هو الشأن في المرحلة اللاحقة للدستور المذكور الذي انشأ مجلس الدولة الذي حدد اختصاصاته وتنظيمه وعمله القانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 30ماي 1998 و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع ( القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو 1998) . وفقا لهذا القانون تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري . ولكن مهما اتسع مجال القانون الإداري كما وكيفا فإن جانبا من نشاط السلطة العامة يبقى محكومًا بالقانون الخاص بل إن قطاعات هامةفي بلادنا خرجت من حكم القانون العام لتخضع للقانون الخاص تحت تأثير التغيرات الاقتصادية ونمو الاتجاه الليبرالي .


3/ القانون المالي (Droit financier ) :


و يتمثل في مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة و تخص اساسا تحديد الأوجه المختلفة للمصروفات و بيان مصادر الايرادات من رسوم و ضرائب و غيرها و اعداد الميزانية و كيفية تنفيذها و الرقابة على هذا التنفيذ . و قد كان القانون المالي تاريخيا مرتبطا بالقانون الإداري و لكنه استقل عنه .


4/ القانون الجنائي(Droit criminel ) :


و هو القانون الذي يشتمل على بيان القواعد الموضوعية و الإجرائية في مجال التجريم و العقاب . و ينقسم إلى قسمين رئيسيين ، الأول هو قانون العقوبات (Droit pénale) و الذي صدر بالأمر رقم 66 - 156 في 8 يونيو (جوان ) 1966 .و قد نصت المادة الأولى منه على مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون " و تضمن في مختلف اقسامه العقوبات و تدابير الأمن و الأشخاص الذين يعاقبون ، و الجنايات و الجنح و المخالفات . و يمكن تعريف قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد التي تبين من جهة الجرائم المختلفة و العقوبات المقررة لها ( قانون العقوبات القسم الخاص ) ومن جهة أخرى تبين إطار المسؤلية الجنائية الذي يتمثل في مبدأ الشرعية الجنائية ، و كذلك شروط هذه المسؤلية و الظروف المحددة و المخففة و الاعفاء من حيث قواعدها العامة ( و دراسة هذه المسائل تكون ضمن قانون العقوبات القسم العام ) . أما الثاني فهو قانون الإجراءات الجزائية ( او الجنائية ) (Droit de la procédure pénale ) والذي يتمثل في مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم و التحقيق فيها و اصدار الأحكام على المتهمين بارتكابها ، كما تبين وسائل الطعن في هذه الأحكام و طرق تنفيذ العقوبات . و قد صدر قانون الإجراءات الجزائية بالأمر رقم 66 - 155 بتاريخ 8 يونيو 1966 ، و تمم و عدل عدة مرات .


المطلب 3 : خصائص القانون العام.


يتميز القانون العام بعدة خصائص تميزه عن القانون الخاص و من بين هذه الخصائص :


1 / الطابع الالزامي :


قوانين القانون العام تفرض بشكل الزامي على الجميع ، بما في ذلك الافراد و السلطات العامة ، حيث لا يمكن للاطراف التفاوض بشأن أحكام القانون العام او تعديلها .


2 / السلطة العامة :


يرتبط القانون العام بشكل كبير بالدولة و الموسسات الحكومية ، مثل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ، يتمتع القانون العام بسلطة الزام الافراد و المؤسسات باحترام و تنفيذ قرارات الدولة .


3/ الهدف :


يهدف القانون العام إلى حماية النظام العام و المصلحة العامة ، و يهتم بتنظيم العلاقة بين الدولة و الافراد ، حيث يسعى لضمان تطبيق القانون و حماية الحقوق الأساسية و الحفاظ على النظام الاجتماعي .


4 / التطبيق القضائي :


يعني القانون العام في العادة بالنظر في المنازعات التي تكون الدولة او مؤسساتها طرف فيها ، و من أبرز فروعه القانون الإداري و القانون الدستوري .


5 / عدم المساواة :


لان القانون العام ينظم العلاقة بين الدولة و الافراد ، فإنه في كثير من الأحيان يمنح الدولة سلطة أوسع في التدخل و اتخاذ القرارات لضمان المصلحة العامة ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم توازن في المساواة بين الطرفين .


6 / الطابع التنظيمي :


تحتوي قواعد القانون العام على الكثير من القوانين و اللوائح التي تضعها الدولة لتنظيم مختلف الجوانب التي تمس المجتمع ، مثل الأمن و النظام و التعليم و الصحة



  • هذه الخصائص تجعل من القانون العام اطارا اساسيا لتنظيم العلاقة بين الدولة و الافراد ، و ضمان احترام حقوق المواطنين و حمايتهم ، بالإضافة إلى تسيير الأمور العامة بفعالية لضمان استقرار المجتمع .


المبحث 2 : مفهوم القانون الخاص .


المطلب 1 : تعريف القانون الخاص .


هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد او الكيانات الخاصة ، مثل الشركات . يشمل هذا القانون مجالات مثل القانون المدني ، القانون التجاري ، و قانون الأسرة . يهدف القانون الخاص إلى حماية حقوق الافراد و ضمان العدالة في المعاملات بينهم .


المطلب 2 : فروع القانون الخاص .


فروع القانون الخاص :


ان موضوع القانون الخاص هو تنظيم العلاقات بين الأشخاص العاديين كالافراد و لمجموعات الأشخاص أو الأموال المكونة لتحقيق غرض معين و المعترف لها بالشخصية المعنوية و المعروفة اصطلاحا بالأشخاص المعنوية الخاصة ، وكدولة أو أي شخص عام من الأشخاص المعنوية العامة المتفرعة عن الدولة عندما يدخل هذا الشخص أو عندما تدخل الدولة في علاقات قانونية على غرار دخول الفرد فيها ، اي من غير استناد الى امتيازات و وسائل السلطة العامة .


و القانون الخاص يتفرع الى القانون المدني و القانون التجاري و القانون البحري و قانون العمل و قانون المرافعات المدنية أو ما يسمى بقانون الإجراءات المدنية ، و القانون الدولي الخاص ، و قانون النقل و قانون التأمين و غيرها من الفروع .


أ / القانون المدني :


 يتضمن القانون المدني مجموعة المبادئ و القانون المنظمة لعلاقات الأفراد ببعضهم البعض سواء ما كان من احوالهم الشخصية التي تشمل علاقات الأسرة وما يتصل بها ، أو ما كان من العلاقات المالية الخاصة. 

و يعد القانون المدني الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص ، بمعنى أنه يرجع لقواعده لحكم العلاقات المتصلة بنشاط معين أو فئة معينة إذا كانت قواعد القانون الخاص بهذا النشاط لم تنص على الحكم المناسب لها ، فإذا لم يتضمن القانون التجاري مثلا قاعدة تحكم نزاعاً معيناً خاصا بشركة تجارية فالعبرة بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن الشركة.

القانون المدني يحكم العلاقات المالية كما يحكم الأحوال الشخصية ( الحالة ، الأهلية، الولاية على المال ، كل ما يتصل بالاسرة ، المواريث ، الوصية ، الزواج ، الطلاق ) الا انه خضوع للتقاليد المستقرة فقد ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة، و الحالة المدنية لقانون الحالة المدنية و عليه فإن القانون المدني يتضمن أ ساساً القواعد المنظمة للاحوال المادية دون الأحوال الشخصية .
و يمكن القول بأن القانون المدني ، يعد الشريعة العامة إذا يتوجه الى جميع الأفراد بصفتهم أعضاء في المجتمع دون النظر إلى اختلاف طوائفهم ومهنهم ، وذلك بخلاف الحال بالنسبة للفروع الأخرى في القانون الخاص ، ولذلك فهو يعتبر المرجع حين لا توجد فروع القانون الخاص الأخرى قواعد تحكم الموضوع المطروح للفصل فيه .
وقد صدر القانون المدني الجزائري بالأمر رقم 75 _ 58 بتاريخ 26 /03 / 1975 بعد أن توقف العمل بالقانون المدني الفرنسي الذي بقي سارياً بعد الاستقلال الى غاية صدور القانون المدني الجزائري بإستثناء ما كان يتنافى مع السيادة الوطنية.


وقد جاء مقسماً على :


_ كتاب 1 : أحكام عامة .
_ كتاب 2 : الالتزامات و العقود .
_ كتاب 3 : الحقوق العينية الأصلية
_ كتاب 4 : الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية .
وقد عدل القانون المدني الجزائري عدة مرات آخرها التعديل الذي تم قانون رقم 05 - 10 بتاريخ 20 - 06 - 2005


ب / القانون التجاري :


القانون التجاري يتضمن القواعد التي تنظم الأعمال التجارية و التجار و هذه القواعد سواء ما كان منها تشريعا أو ما كان عرفاً في حقيقتها قواعد من طبيعة لها خصوصية استثنائية املتها ظروف الحياة التجارية التي تتميز يحقيقتين جوهريتين لا تنتعش التجارة بدونها ، هاتان الحقيقتان هما السرعة التي تتطلبها عملية ابرام العقود و العمليات التجارية و الثقة بين التجار الناتجة عن انتشار ظاهرة الائتمان الذي من خلاله يعطي غالبا التاجر لمدينه الذي يكون هو أيضا التجار آجالا لتنفيذ التزامه لا غنى عنها لأي تاجر .


و بعبارة أخرى فإن السبب الأول في انفصال القانون التجاري عن القانون المدني يعود إلى ما تمتاز به المعاملات التجارية بالنسبة إلى بقية المعاملات من طبيعة مختلفة تقوم على التنشيط و المرونة و السرعة و الثقة التجارية مما يستوجب لإيجاد قواعد خاصة فيها تراعي بها هذه الاعتبارات.


ويمكن بيان المواضيع التي يتناولها القانون التجاري على النحو التالي :


_بيان و تحديد الأعمال التجارية
_الشروط الواجب توافرها لاكتساب الشخص صفة التاجر
_الإلتزامات المفروضة على التجار كالقيد التجاري في السجل التجاري و سلك الدفاتر الكبرى
_أنواع الشركات ،سواء كانت شركات أشخاص (كشركات التضامن)،او شركات أموال( كالشركات المساهمة )
_العقود التجارية ،كعقد الوكالة بالعمولة و الرهن التجاري و السمسرة
_الأوراق التجارية
_الإفلاس التجاري و التسوية العقار
_الأسماء التجارية و العلامات التجارية و حمايتها
وقد ظلت قواعد القانون التجاري مندمجة في القانون المدني إلى أن إنفرد النشاط التجاري بقانون خاص و يرجع ذلك الى عدم كفاية القواعد العامة (المدني ) في مواجهة ما تحتاجه التجارة من نصوص قانونية وما يتطلبه السوق و تطور الاقتصاد و النشاط التجاري .


ففي القواعد التي تتسم بالمرونة في نطاق المعاملات التجارية و القاعدة التي تجيز إثبات التصرفات القانونية التجارية بغير الكتابة مهما كانت قيمتها، على خلاف ما هو مقرر في القانون المدني من ضرورة الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تجاوزت قيمتها مبلغا معينًا،وهو ما نصت عليه المادة 333 مدني بقولها " في غير المواد التجارية إذا كان تصرف القانوني تزيد قيمته من 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده او انفصاله ما لم يوجد نص بنص بغير ذلك …على أنه يلاحظ ان استقلال القانون التجاري عن القانون المدني ليس تاما،فالقانون المدني يعتبر الشريعة العامة بالنسبة لسائر اروع القانون الخاص و من بينها القانون التجاري بحيث تطبق القواعد المدنية على العلاقات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون التجاري ،وعلى سبيل المثال نشير إلى النصوص القانونية التي تتعلق بتعريف الشركة و اركانها و شروطها و إدارتها و آثارها موجودة في القانون المدني و ليس في القانون التجاري، و عليه كلما لم نجد نصا في القانون التجاري ينظمها نلجأ إلى القانون المدني.


 و قد خرج عن القانون التجاري بدوره بعض الفروع التي استقلت عنه كما هو استقل عن القانون المدني،علما انها كلها تبقى خاضعة للقانون المدني كلما لم نجد نصا خاصا بها ،و هذه الفروع التي استقلت عن القانون التجاري هي:


  • القانون البحري :


وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية و يستمد هذا القانون جانبا كبيرا من القواعد من الإتفاقيات الدولية و هو يتناول أداة الملاحظة البحرية السفينة من حيث بناءها و تجهيزها ،كما يتناول مسألة ملكية السفينة و كافة الصور المختلفة باستغلال البحر و كذا النقل البحري.
وقد ذهب الكثيرون من الفقه الى اعتبار القانون البحري جزء من القانون التجاري ،وجرت العادة في السابق على تسميته بالقانون التجاري البحري،وذلك بناء على اعتبار ان العمليات المتعلقة بالملاحة البحرية جزء من الاعمال التجارية، ولكن إذا كان القانون البحري يعني أصلا بالملاحة التجارية الخاصة بالنقل البحري فهو لا يقتصر على ذلك اذ يعني ايضا بملاحة الصيد و ملاحة النزهة ، الأمر الذي دعى إلى استقلال القانون البحري كفرع قائم بذاته، بالاضافة الى قيمة السفينة البحرية و تعرضها للأخطار خاصة أنها تعمل في أغلب الأحيان بعيدة عن صاحبها أدى كل هذا إلى إخضاع السفينة وما تعلق بها من أمور قانونية إلى قانون مستقل



  • القانون الجوي :


وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المساءل المتعلقة بالملاحة الجوية،و أهم التشريعات المنظمة لهذا النشاط هو قانون الطيران المدني وكذا الاتفاقيات الدولية ، و من موضوعاته الطائرة و التصرفات الواردة عليها من بيع و رهن و إيجار و نقل و المسؤلية المترتبة عن الأخطاء المتعلقة بالنقل الجوي .


- النقل البري : 

و هو مجموعة القواعد المنظمة للنقل البري وعلاقات أشخاصه ووسيلة النقل و المسؤولية المترتبة و غير ذلك من المسائل التي لها علاقة بالنقل البري.



  • قانون التأمين :


تتعلق قواعد قانون التأمين بتنظيم مسألة التأمين بجميع انواعها ، و خاصة العقود المختلفة للتأمين و انواع المسؤلية المؤمن عليها وكذا الأخطار موضوع التأمين ، و قبل 1980 كان القانون المدني هو الذي ينظم التأمين بالمواد من 619 إلى غاية المادة 643 ، الا ان المشرع الغى هذه المواد بإستثناء المادة 619 و نظم التأمين بقانون مستقلا قائم بذاته .
و قد عرفت المادة 619 النأمين بأنه " عقد يلزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي إلى المؤمن له او إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد ، و ذلك مقابل قسط و أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له المؤمن "


ج/ قانون الإجراءات المدنية :


وهو يشمل على مجموعتين من القواعد :



  • المجموعة الأولى :


وهي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية من حيث بيان انواع المحاكم المختلفة و تشكيلها و اختصاص كل منها و الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاء و حقوقهم و واجباتهم و تسمى هذه المجموعة التنظيم القضائي.



  • المجموعة الثانية :


هي المجموعة الخاصة بالقواعد القانونية المنظمة للاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعوى و مباشرتها و تنفيذ ما يصدر من أحكام ، و تسمى هذه المجموعة من القواعد بالقواعد الإجرائية .
فبالرغم من ان المجموعة الأولى من القواعد التي لها علاقة بالقانون العام الا انها تبقى تابعة للقانون الخاص لان اغلب القواعد بها لل علاقة لها بالقانون العام .
و قد صدر قانون الإجراءات المدنية بالأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و عدل عدة مرات كان آخرها التعديل الذي صدر بقانون 08 - 09 المؤرخ في 23 / 02 / 2008 ، والذي تضمن قانون الإجراءات المدنية الجديد ، و قد جاء فيه ان تطبيقه يبدأ ابتداءا من مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


د / القانون الدولي الخاص :


وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق في القضايا التي يكون فيها عنصر اجنبي ، و كذا القواعد التي تحدد الجنسية في الدولة .
و قواعد القانون الخاص لا يضمها قانون موحد ، بل هي توجد موزعة على عدة قوانين التي تتضمن بعض موادها الكثير من هذه القواعد و كذلك لبعض القواعد القانونية المشار إليها في الكتاب الأول من القانون المدني الجزائري وكذا قانون الجنسية .
بعبارة أخرى فإن ،
القانون الدولي الخاص هوا ذلك القانون الذي يختص بتحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة ، بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها من وجهة موضوعية . فالقضايا التي تطرح أمام القاضي إما أن تكون قضايا وطنية خالصة و اما قضايا فيها عنصر أجنبي أو أكثر ، فأن كانت وطنية خالصة فأن القاضي يطبق القانون الوطني دون إشكال ، أما إذا كانت قضايا فيها عنصر أجنبي ففي هذه الحالة يتدخل القانون الدولي الخاص لتببين مدى إختصاص محاكم الدولة تنظر هذا النزاع ويتبين لذلك القانون الواجب التطبيق على المسألة المطروحة .


و/ قانون العمل :


هو قانون حديث النشأة ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الفردية الواردة على العمل بأجر ، وكتلك التي تنظم العلاقات الاجتماعية الناشئة عن انتشار هذا النوع من التصرفات كظاهرة قانونية سائدة في المجتمع ، سواء " تمثلت هذه العلاقات الجماعية في علاقات بين العمال كما في النقابات ، او تمثلت في إتفاقات العمل الجماعي التي يتم إبرامها بين العمال وأصحاب الأعمال .


المطلب 3 : خصائص القانون الخاص .


خصائص القانون الخاص :


القانون الخاص يتميز بعدة خصائص تجعله مختلفا عن القانون العام ، ومن أبرز هذه الخصائص :


1 / الطابع التعاقدي :


يعتمد القانون الخاص على مبدأ حرية التعاقد ، حيث يسمح للافراد بتنظيم علاقاتهم فيما بينهم وفقا لشروطهم الخاصة ، طالما لا تتعارض مع النظام العام او الآداب العامة ، يمكن للاطراف الاتفاق على الشروط التي تلائمهم بحرية ، مما يمنحهم مرونة كبيرة .


2 / المساواة بين الأطراف :


القانون الخاص يفترض المساواة بين جميع الأطراف ، حيث لا يوجد طرف يتمتع بسلطة او سيادة على الآخر كما في القانون العام ، هذه المساواة تحترم الحقوق و الواجبات المتساوية لكل الأطراف .


3 / حماية المصالح الفردية :


يهدف القانون الخاص إلى حماية حقوق و مصالح الافراد الخاصة ، فهو يهتم بتنظيم العلاقات الشخصية و المالية ، مثل العقود و الملكية و المسؤلية المدنية ، و يحرص على ضمان حقوق الافراد الخاصة و حمايتهم من اي اعتداء .


4 / الطابع غير الالزامي :


قواعد القانون الخاص غالبا ما تكون غير إلزامية ، مالم يتفق الأطراف على الالتزام بها ، هناك العديد من القواعد المكملة التي يمكن للاطراف الاتفا


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...

قصة “سأتُعشى ال...

قصة “سأتُعشى الليلة” للكاتبة الفلسطينية سميرة عزام تحمل رؤية إنسانية ووطنية عميقة، حيث تسلط الضوء عل...