Online English Summarizer tool, free and accurate!
يتناول الفصل الثاني المساهمة في الجريمة بطريق التسبب، وهي المشاركة دون فعل مباشر، كالاتفاق على ارتكاب جريمة، أو التحريض عليها، أو تقديم المساعدة. ويشترط قصد الشريك في الاتفاق أو التحريض أو الإعانة. يُعرف هذا بالاشتراك التبعي، ويُميّز بين متدخل (معين) ومخفي. أما المحرض فجريمته مستقلة. يُدرس الفصل أحكام الاشتراك عبر مباحث: صور الاشتراك، شروط الاشتراك، وأحكام عامة. يُحدد المبحث الأول صور الاشتراك بثلاث وسائل: الاتفاق الجنائي، التحريض، والإعانة. يُفصل المطلب الأول في الاتفاق الجنائي، مشيراً إلى شرط التفاهم السابق على ارتكاب الجريمة، وتلاقي الإرادات حول تنفيذها، مع عدم ضرورة تحديد الجريمة بدقة. يُوضح أن مسؤولية الشريك تقتصر على الجريمة المتفق عليها، وأن وقوع الجريمة يجب أن يكون نتيجة الاتفاق. يُناقش الاختلاف بين الاتفاق الجنائي باعتباره معصية وبين الجريمة موضوعه، مع ذكر رأي الإمام مالك المُغايرة. يُعرّف المطلب الثاني التحريض بأنه حمل شخص على ارتكاب جريمة، مُبيّناً أركانه الثلاثة: النشاط الإيجابي، والقصد الجرمي، والعلاقة السببية، مع شرح لكل ركن. يُناقش المطلب مسؤولية المحرض عن جرم التحريض، وعن الجريمة موضوع التحريض، وأثر عدوله عن تحريضه، ومسؤوليته عن جرائم أخرى يرتكبها المحرض. أخيراً، يُعرّف المطلب الثالث الإعانة بأنها مساعدة المباشر بأعمال تبعية، ويُناقش اختلاف الفقهاء حول حكم من أمسك شخصاً ليقتله آخر، مُستعرضاً رأيي الفقهاء وموقف القضاء السعودي في قضية قتل عمد.
الفصل الثاني
المساهمة في الجريمة بطريق التسبب
يقصد بالمساهمة بالتسبب الاشتراك مع المباشر في ارتكاب الجريمة دون إتيان أفعال تعد مباشرة لها. كأن يتفق شخص مع آخر على ارتكاب فعل معاقب عليه، أو أن يُحرض غيره على ارتكاب الجريمة، أو أن يقدم له المساعدة على إتمام جريمته. ويشترط في الشريك بالتسبب أن يكون قاصداً الاتفاق أو التحريض أو الإعانة.
يُعرف هذا النوع من المساهمة في التشريعات الوضعية بالمساهمة التبعية،
وتميز التشريعات الوضعية نوعين من المساهمين المتدخل (المعين)، والمخفي الذي يخفي الجناة أو الأشياء المتعلقة بالجريمة. أما المُحَرِّض فجريمته التحريض، وهي مستقلة عن الجريمة المحرض عليها.
وعليه سندرس في هذا الفصل أحكام الاشتراك بالتسبب في المباحث التالية:
المبحث الأول: صور الاشتراك بالتسبب.
المبحث الثاني: شروط الاشتراك بالتسبب.
المبحث الثالث: أحكام عامة في الاشتراك بالتسبب.
المبحث الأول
صور الاشتراك بالتسبب
نميز ثلاث وسائل للاشتراك بالتسبب الاتفاق الجنائي، والتحريض، والإعانة.
المطلب الأول
الاشتراك بطريق الاتفاق الجنائي
كنا قد بينا أن الفقهاء يميزون بين التوافق والاتفاق أو التمالؤ، فالتوافق هو التقاء بين الجناة فى تنفيذ الجريمة دون أن يكون بينهم أي اتفاق مسبق. كان يدخل الجناة أحد المنازل بالصدفة بقصد السرقة ويجتمعون فيه دون أن يكون بينهم أي اتفاق أو تنسيق مسبق. فهم لا يعتبرون شركاء بالتسبب، وإنما شركاء بالمباشرة لأن كلاً منهم دخل الحرز وباشر السرقة.
أما الاشتراك بالاتفاق فيقتضي تفاهماً سابقاً على ارتكاب الجريمة بين الشريك المباشر والشريك بالتسبب. ومن شروط هذا الاتفاق: أن تتلاقي إراداتهم وتتحد حول ارتكاب الجريمة، وأن تتجه هذه الإرادة نحو تنفيذها. لكن ليس بالضرورة تحديد الجريمة موضوع الاتفاق: إنما يكفي أن يتفق الشريك بالتسبب مع المباشر على ارتكاب جريمة أو جرائم متعددة، بحيث يشكل هذا الاتفاق مشروعاً إجرامياً يتضمن العديد من الجرائم. وفي هذه الحالة، يترتب على ارتكاب المباشر لأي جريمة نتيجة لهذا الاتفاق اعتبار الطرف الآخر في الاتفاق شريكاً بالتسبب طالما أنه لم يباشر الأعمال التنفيذية للجريمة. كان ينطلقا بحثاً عن المال، وفي طريقهما يقدم أحدهما على النشل من أحد الأشخاص، فإن المتفق معه والحاضر لتنفيذ الجريمة يعتبر شريكاً بالتسبب ما لم يساهم بالركن المادي للجريمة.
أما إذا تم تحديد موضوع الجريمة في الاتفاق الجنائي فإن مسؤولية الشريك بالاتفاق لا نثار إلا بالنسبة لهذه الجريمة، فلو ارتكب المباشر جريمة غير الجريمة المتفق عليها فلا اشتراك بينهما. كمن يتفق مع غيره على سرقة أحد المنازل فيقوم المباشر بقتل صاحب المنزل، أو اغتصاب امرأة موجودة في البيت.
ولقيام الاشتراك بالاتفاق لا بد من أن تقع الجريمة نتيجة الاتفاق. أما إذا لم يكن وقوعها نتيجة الاتفاق فلا اشتراك بينهما. كما لو اتفق أحد الأشخاص مع آخر على قتل ثالث في موعد محدد في حال امتناع هذا الأخير عن القيام بعمل لصالحهما، لكن وقبل أن يستعد المباشر لهذه الجريمة دخل في نزاع مع الشخص الثالث فقتله، فالقتل لم يقع نتيجة الاتفاق، إنما لسبب مستقل، فلا اشتراك بينهما.
وهنا يجب التمييز بين الاتفاق الجنائي باعتباره معصية وبين الجريمة موضوعه. فإذا لم يتحقق موضوع الاتفاق الجنائي، أي لم تقع الجريمة المتفق عليها، فإن الجناة لا يعفون من العقاب بل يسألون عن جرم الاتفاق باعتباره معصية، سواء وضع موضع التنفيذ أم لم يوضع.
هذا هو رأي معظم الفقهاء، إلا أن للإمام مالك رأياً مغاير حيال الشريك بالاتفاق الذي يحضر تنفيذ الجريمة موضوع الاتفاق، إذ يعتبره شريكاً بالمباشرة وليس شريكاً بالتسبب حتى لو لم يأت أي فعل تنفيذي للجريمة المتفق عليها. ويبرر مالك رأيه بأن وجود الشريك بالاتفاق مع المباشر يعد مؤشراً على إمعانه في الإجرام وخاصة إذا كان لديه استعداد لتنفيذ الجريمة إذا لم ينفذها المباشر. وهذه هي نظرية مالك في الشريك المتسبب بغض النظر عن وسيلة الاشتراك.
المطلب الثاني
الاشتراك بطريق التحريض
يُعرف التحريض بأنه حمل شخص ما، بوسيلة ما، على ارتكاب جريمة ما.
وللإحاطة بأحكامه باعتباره وسيلة من وسائل الاشتراك الجرمي بطريق التسبب سنتناول أركانه ثم العقوبة التي يستحقها المحرض.
الفرع الأول: أركان التحريض
نستخلص من التعريف السابق أن لفعل التحريض ثلاثة أركان النشاط الإيجابي، والقصد الجرمي، والعلاقة السببية.
أولاً: النشاط الإيجابي.
يقصد به السلوك الذي يأتيه المحرض والموجه نحو الشخص المحرض لحمله على ارتكاب جريمة ما ، ودفعه إلى تنفيذها. والتحريض يكون دائماً نشاطاً إيجابياً، يقوم على زرع فكرة الجريمة في ذهن صاف بإثارة شعور الشخص المحرض، وشد عزيمته، وتنمية التصميم لديه على ارتكابها. فلا يقع بموقف سلبي، أي بمجرد الامتناع؛ لأن جوهره هو عرض فكرة الجريمة على آخر والعمل على إقناع هذا الأخير بها.
ويشترط في هذا النشاط أن يكون جدياً ويهدف إلى دفع الجاني إلى تنفيذ الجريمة، أما إذا كان مجرد حديث عادي، أو مجرد رغبات وأمنيات، أو مجرد التعبير عن الكره والحقد والضغينة فلا يعد تحريضاً.
ويصح التحريض بأية وسيلة كانت، فقد يتم بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة فيأخذ صورة الإغراء والترغيب، أو صورة الترهيب والتهديد والوعيد، أو صورة الخديعة أو استعمال الرئيس نفوذه على مرؤوسه، أو استعمال الوالد سلطانه على ولده.
ومن مقومات التحريض أن يوجه إلى شخص خالي الذهن، أما إذا كان الجاني يفكر بالجريمة ومتردداً في تنفيذها، فيقوي شخص آخر من عزيمته، أو يقدم له أداة الجريمة، فلا يعد فعل هذا الأخير تحريضاً، إنما هو في الحالة الثانية تدخل بطريق الإعانة، وإذا وجه النشاط إلى شخص لديه العزم والتصميم على الجريمة فلا يوجد تحريض؛ لأن فكرة الجريمة متبلورة في ذهن هذا الشخص مسبقاً .
ويجب أن يكون موضوع التحريض دفع المحرض إلى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. أما إذا كان موضوعه إثارة الحقد والكراهية ضد شخص آخر فلا يعد تحريضاً.
ثانياً: القصد الجرمي.
على اعتبار أن التحريض نشاط إيجابي فإنه لا يقع بطريق الخطأ، إذ لا بد من توافر القصد الجرمي لدى المُحَرِّضُ، وهو علمه بطبيعة فعله التحريضي، واتجاه إرادته إلى إقناع الشخص المُحَرَّض وحمله على ارتكاب الجريمة. وعليه لا يعد نشاط الجاني تحريضاً إلا إذا اقترن بنشاط ذهني ونفسي يقوم على علم الجاني بطبيعة سلوكه، وعلى اتجاه إرادته إلى إقناع المحرض بارتكاب الجريمة ودفعه إلى تنفيذها. وبالتالي، لا يتوافر القصد الجرمي عند من يُغير لصديقه عن حقد دفين بينه وبين شخص آخر، وعن أمنياته بزواله من الوجود، ما لم تتجه إرادته إلى زرع بذرة الجريمة في ذهن صديقه ودفعه إلى تنفيذها.
ثالثاً : العلاقة السببية بين التحريض والجريمة المرتكبة.
القيام مسؤولية المحرض واعتباره شريكاً بالتسبب، لا بد من قيام العلاقة السببية بين فعل التحريض والجريمة المرتكبة من قبل المحرض، أما إذا كان سبب ارتكاب الجريمة أمراً آخر غير التحريض فلا يعد المُحَرِّض شريكاً بالتسبب بها.
الفرع الثاني: عقاب التحريض
أولاً: مسؤولية المحرض عن جرم التحريض.
يعتبر فعل التحريض جرماً مستقلاً عن الجريمة موضوعه، إذ إن فعل التحريض يعد وفق أحكام الشريعة الإسلامية معصية؛ لأنه دعوة لإتيان منكر وأمر به، بالتالي يعاقب المُحرّض على فعل التحريض سواء أحدث هذا الفعل أثره في نفس المحرض وحمله على ارتكاب الجريمة أم لم يحدث هذا الأثر.
ويرى الفقهاء بأنه إذا وقع التحريض بطريق الأمر، وكان المأمور صغيراً غير مميز أو مجنوناً فإنه يكون بمثابة أداة في يد المُحَرِّضُ فيعد هذا الأخير مباشراً للجريمة وليس شريكاً بالتسبب .
ويرى الإمام مالك، أنه إذا حضر المُحَرِّض في مكان الجريمة أثناء مباشرتها يعتبر فاعلاً أصلياً سواء أساعد المباشر أم لم يساعده. ويشترط الإمام مالك الاعتبار المُحَرِّضُ فاعلاً أصلياً في هذه الحالة أن تتوافر لديه النية بمباشرة الجريمة إذا لم يباشرها غيره.
ثانياً : مسؤولية المحرض عن الجريمة موضوع التحريض.
وفق أحكام الشريعة الإسلامية يسأل المحرض عن الجريمة موضوع التحريض باعتباره شريكاً بالتسبب بوسيلة التحريض. أما في التشريعات الوضعية فإن مسؤولية المحرض عن جرم التحريض تغطي مسؤوليته عن الجريمة موضوع التحريض، حيث إنه يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة موضوع التحريض سواء أكانت ناجزة أم مشروعاً فيها أو ناقصة.
ثالثاً: أثر عدول المُحَرِّضُ عن تحريضه بالنسبة للجريمة المحرض عليها.
لا أثر لعدوله عن التحريض ولو بلغه للمُحَرَّض، لأن الغرض من التحريض تحقق بزرع فكرة الجريمة في ذهن المحرض الذي لم يكن يفكر بها قبل التحريض. لكن إذا ثبت أن المُحرّض أزال آثار التحريض لدى المُحَرَّضُ، وأثناه عن عزمه في المضي في ارتكاب الجريمة عن طريق مسح فكرة الجريمة من ذهنه، وأن المباشر ارتكب الجريمة وهو غير متأثر بتحريض الشريك، فإنه يعفى من العقاب.
رابعاً: مسؤولية المحرض عن الجرائم الأخرى التي يرتكبها المحرض.
يمكن للشخص المحرض أن يرتكب جرائم أخرى غير تلك التي كانت موضوع التحريض، كأن يكون محل التحريض الضرب أو الجرح فيرتكب الجاني جريمة قتل. فما مسؤولية المحرض عن جريمة القتل؟
يسأل الجاني عن الجريمة التي تم التحريض عليها والجرائم الأخرى التي ارتكبها الشريك المباشر (المحرض) طالما أنها كانت محتملة الوقوع مع الجريمة المحرض عليها، أو كان من الممكن توقع حصولها نتيجة لتنفيذ الجريمة المقصودة. كمن حرض شخصاً على إطلاق النار على آخر بقصد جرحه، وإذا بفعل الجاني يؤدي إلى وفاة المجني عليه، فإن المحرض لا يسأل عن الجروح فقط، إنما يسأل عن القتل أيضاً؛ لأن الوفاة من النتائج المحتملة لإطلاق النار. كذلك كمن يحرض آخر على طعن شخص ثالث فيطعنه ويؤدى فعله إلى وفاة المجني عليه، فإن المحرض يسأل مع المباشر عن الوفاة؛ لأن الوفاة من النتائج المحتملة والمألوفة لمثل هذا الاعتداء، فيأخذ المحرض في هذه الحالة بقصده الاحتمالي.
المطلب الثالث
الاشتراك بطريق الإعانة
يُعرف هذا النوع من الاشتراك في التشريعات الوضعية بالتدخل في الجريمة. وجوهر هذا النوع من الاشتراك هو مساعدة المباشر بأعمال تبعية لا تعد من الأعمال التنفيذية للركن المادي للجريمة. ووفق هذا المفهوم يختلف المعين عن المباشر في أن المباشر هو الذي يأتي الفعل المجرم أو يحاول إتيانه، أما المعين فلا يباشر أي فعل من الأفعال التنفيذية الداخلة في الركن المادي للجريمة إنما يُعين المباشر بأعمال لا صلة لها بذات الفعل المحرم ولا تعتبر تنفيذا له.
ولا يشترط في هذا الأسلوب من الاشتراك وجود اتفاق مسبق بين المعين (المتدخل) وبين المباشر، وإلا نكون أمام حالة اشتراك بالاتفاق. ويصح الاشتراك بالإعانة بأية وسيلة كانت فيمكن أن يكون بإعطاء المباشر إرشادات الاقتراف الجريمة، كمن يحدد للمباشر مكان وجود الضحية أو يراقب له الطريق، أو يساعده في تصريف الأشياء الناجمة عن الجريمة، أو بإخفائها أو إخفاء الجناة. أو مساعدته على إتمام الأفعال التهيئة أو المسهلة للجريمة، كإعطاء المباشر السلاح أو العدة اللازمة لفتح أو ثقب الحرز.
ولقد اختلف الفقهاء في حكم من أمسك إنساناً ليقتله ثالث، وانقسموا في تحديد مسؤولية الممسك والمباشر للقتل إلى رأيين:
الرأي الأول : وهو رأي مالك والرأي الأول في مذهب أحمد، وفق هذا الرأي بعد القاتل فاعل أصلي والممسك بالمجني عليه شريك بالمباشرة. وحجتهم أن القاتل باشر القتل والممسك تسبب فيه، وأن أفعال المباشرة وأفعال التسبب تساوت في إحداث نتيجة الفعل وهي القتل، وما كان لفعل المباشر أن يحدث النتيجة لولا الفعل الآخر الإمساك. والفقه الوضعى يميل إلى هذا الرأى باعتبار الاثنين شركاء بالمباشرة في القتل .
الرأي الثاني: وهو رأي أبي حنيفة والشافعي والرأي الثاني في مذهب أحمد، يرى هؤلاء أن الممسك شربك بالتسبب (معين) وليس مباشراً للجريمة. وحجتهم في ذلك أن الممسك لم يباشر الفعل، إنما الذي باشره هو الذي طعن المجني عليه والمباشرة تغلبت على السبب.
موقف القضاء السعودي.
القضاء السعودي من جهته أخد بالرأي الثاني، ففي قضية قتل عمد تتلخص أحداثها بقيام أحد الخصوم بمسك المجني عليه من يديه وبرمها للخلف مما جعل المجني عليه غير قادر على الدفاع عن نفسه وقيام الخصوم الآخرين بضربه، فضربه أحدهم بغصن شجرة، وضربه آخر بقبضة يده، وطعنه آخر بسكين في الوجه، وقام آخر بطعنه بخنجر في الصدر اخترق القلب فتوفي على أثرها.
وجاء في التقرير الطبي أن الجرح في الصدر كان بسبب آلة حادة أدت إلى جرح في أعلى البطين من الجهة اليمنى وقطع الغضروف السابع الأيمن، واستقرت داخل القفص الصدري، وارتكزت في البطين ونفذت منه إلى صمام البطين الأيمن، ثم نفذت إلى البطين الأيسر ثم قطع جداره ونتج عنه نزيف حاد. أما بقية الإصابة فلا خطورة فيها وليست قاتلة وهذا ما أيده أمام المحكمة طبيبان استعانت بهما إثناء المحكمة لإبداء رأيهما حول مضمون التقرير الطبي ذاته.
وبناء على مطالبات المدعي بالحق الخاص (والدي المجني عليه)، وعدم إسقاط حقهم في القصاص وقبول الدية، ومطالبة المدعي العام حكمت المحكمة:
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
الفقرة الثانية: واقع وآفاق التديير الإلكتروني للمنازعة في مطلب التحفيظ خلال المرحلة القضائية تعتبر م...
Avatar Alex Character Icon Alex's eyes softened as he watched Nouf drift off to sleep, her long lash...
كيفية اختيار أفضل مركز تلبية لطلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بك كاثرين روبنسون من بين عوامل النجاح...
أولا: مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني إن رئيس الدولة في إطار النظام البرلماني يمكن أن يكون مل...
في عالمٍ تُقاس فيه العطاءات بالمقدار، يُثبت الأطفال أن الكرم لا يحتاج إلى وفرة، بل إلى قلب مُمتلئ با...
Totalitarianism is a political system in which the state holds total authority over society and seek...
تحولت الطرق التجارية من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الاطلنتي مما أدى إلى القضاء على الوساطة ...
ه :2024/2025 -إاررمظالا رررم اربررته اتإلررإل ه ررإلاررت ص ررإ يهررإلنظا ررمالتصا ررام اربررم ها يال...
توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران، السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر،...
أولا: مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني إن رئيس الدولة في إطار النظام البرلماني يمكن أن يكون مل...
ثمن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، القرار الذي اتُّخذ خلال اجتماع ...
أما الفصل الأول فقد تناول بيان ماهية الجرائم الماسة بالشهادة العلمية وصورها، وتم تقسيم الحديث في هذا...