Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (88%)

حيث ان الحكم الابتدائي قد حاد عن جادة الصواب وان تعليله جاء فاسدا وشابه القصور الموازي لانعدامه، – أولا: من حيث انعدام صفة وأهلية المستأنف عليها في التقاضي وخرق الفصلين 1 و32 المسطرة المدنية:
حيث إن المحكمة الابتدائية عللت حكمها في الشكل بما يلي . ( حيث دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والأهلية لدى المدعية لكونها شركة وهمية وصورية على سند من أنها في طور التصفية حسب الثابت من السجل التجاري المركزي، لكن حيث طبقا للمادة 362 من قانون شركات المساهمة فإن الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختصام أجزائها ولم يثبت أن المدعى عليهما اختتام إجراءات تصفية المدعية وجعلها نهائية) . وحيث إن الحكم الابتدائي حينما قضى بقبول دعوى المستأنف عليها رغم ثبوت وجودها في طور التصفية لم يجعل لحكمه أساس من القانون، وبذلك فقد خرقت نصوصا آمرة والنظام العام، حتى لو استمرت الشخصية المعنوية وظلت قائمة فإن الذي يقوم بالإجراءات هو المصفي وليس الممثل القانوني، ذلك أنه عند حل الشركة تنتهي سلطة الممثل القانوني، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية، وقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها. وحيث إنه بمجرد دخول المستأنف عليها في التصفية لم تعد لها أهلية التقاضي (الأهلية الإجرائية) في مباشره الدعوى وإجراءاتها وأن الحكم الابتدائي عندما قضى بقبول دعواها رغم وجود هذا الخلل الشكلي لم يبني حكمه على أساس من القانون. طيه نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري-مرفق2)
وحيث إن أول ما يثير نفسه من الشروط ضمن ما يؤطر قبول الدعوى أمام المحاكم المدنية، والذي يجب أن يتحلى بها طالب الحق في الدعوى قبل إجراء الخصومة، والتي يستمدها بالأساس لكونه صاحب الحق المدعى به سواء كان طالب حق بصفته الأصيلة أو بصفة إنابة قانونية أو اتفاقية أو قضائية. وحيث إن أهلية الشخص المعنوي تتجسد وفق التمثيل القانوني، بحيث تقوم الأهلية القانونية متى تم رفع الدعوى من طرف من يمثل الشخص المعنوي بصفة قانونية، طبقا لأحكام قواعد الفصل 1 وما يليه من ق من المسطرة المدنية هذا الشرط يعتبر من النظام العام، لذلك يجوز للأطراف إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول أمام محكمة النقض، كما يحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. وحيث إن الحكم المطعون فيه استند على مقتضيات المادة 362 من قانون شركات المساهمة، ولم تتأكد من توافر المستأنف عليها على أهلية التقاضي باعتباره منحلة بقوة القانون طبقا لما وارد في السجل التجاري، لكونها منذ تاريخ إنشائها سنة 1972 لم تقم بأي إجراء قانوني أو تحيين لأنظمتها الأساسية وإيداع لقوائمها التركيبية أو إشهار لمحاضرها القانونية أو تغيير أو ملائمة لأنظمتها القانونية رغم صدور القانون من رقم 17. 95 شركات المساهمة ولم تستجب لدعوات المشرع بملائمة أنظمتها مع قانون الشركات خصوصا الرفع من الرأسمال خاصة المادة 448 التي تنص على أنه:
عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر. تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة
وحيث أن المستأنف عليها لم تقم بتحيين رأسمالها ليتلاءم مع مقتضيات المادة السادسة من قانون شركات المساهمة ذلك التي جاء فيها:
"لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت وحيث إن شرط الصفة والأهلية من النظام العام ينبغي أن يتوافر في طرفي النزاع معا، إذ لا يمكن رفع دعوى شخص طبيعي أو معنوي لا صفة له في النزاع تحت طائلة التصريح تلقائيا من طرف المحكمة بعدم قبولها، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارات عديدة ومتواترة منها القرار عدد 1731 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2015 في الملف عدد 1379/5/1/2014 الذي جاء فيه: "الصفة – يمكن إثارتها تلقائيا ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام". وجاء قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 2004/3/1/3112 عدد مدني ملف 2006/04/05 في المؤرخ 1095 مايلي:
"حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسيطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية إثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام هذه الشروط وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده والثابت من أوراق الملف أن الطالب تمسك في مقاله استئنافه بكون المطلوبة وجهت دعواها على المدعى عليه الحموتي ميمون المتوفى منذ سنة 1970 حسب شهادة الوفاة المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، والمحكمة بالرغم من ثبوت انعدام أهلية المدعى عليه بمقتضى الشهادة المذكورة لم تجب على الدفع رغم ماله من تأثير على قضائها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب والمدعى عليه الحموتي ميمون المتوفي بأدائهما للمطلوبة التعويض المحكوم به وجاء قرارها خارقا للقانون أعاله مما يتعين معه التصريح بنقضه"، وبذلك تكون الدعوى قدمت من غير ذي صفة ومخالفة بذلك للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه بعد إلغاء الحكم التصدي والتصريح بعدم قبولها. – ثانيا : من حيث خرق الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 362 من قانون شركات المساهمة:
حيث إن المستأنف عليها شركة في طور التصفية طبقا لما هو مثبت في السجل التجاري، وأنه خلافا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية وعليه فإن المستأنف عليها لما حركت دعواها في شخص ممثلها القانوني والحال أنها في طور التصفية تكون قد وجه دعواها من غير ذي صفة وخالف الفصل الأول من ق م م والفصل 1070 من ق. "المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، وهذا هو ما أكدته محكمة في قرارات متواترة محكمة النقض منها القرار عدد 288 بتاريخ 7/2/2001 ملف تجاري عدد 1095/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59-60 ـ السنة 24 ـ ص 246 جاء فيه ما يلي:
الصفة - وضع شركة في حالة التصفية - آثارها وجوب رفع الدعوى منها أو عليها باسم المصفي (نعم). خلافا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود فإن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية وعليه فإن الطالب لما وجه طعنه ضد شركة التامين العربية في شخص ممثلها القانوني والحال أنها في طور التصفية ابتداء من. يكون قد وجه طعنه ضد غير ذي صفة وخالف الفصل الأول من ق م م والفصل 1070 من ق. ل.ع مما يستوجب التصريح بعدم قبوله. طيه نسخة قرار محكمة النقض عدد 288 بتاريخ 7/2/2001 ملف تجاري عدد 1095/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59-60 ـ السنة 24 ـ ص 246- مرفق3)
وحيث إن أمام انعدام تعيين مصفي للمستأنف عليها وإقرارها أنها في طور التصفية كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المدلى به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبذلك لم يبق لها وجود قانوني، ولا شخصية معنوية وأن ما تمارسها من مساطر يبقى غير مرتب لأي أثر قانوني اتجاهها أو اتجاه الغير. وحيث إنه بالرجوع للمادة 362 منه تنص أن الشركة تعتبر في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب وأضاف أنه تلحق تسميتها «ببیان أنه الشركة في طور التصفية» وأن المستأنف عليها ما تلتزم بإلحاق اسمها عبارة أنها في طور التصفية، وهو الأمر الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من القرارات منها القرار رقم 1244 الصادر بتاريخ 28/02/2013 الذي جاء فيه:
طيه نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1244 الصادر بتاريخ 28/02/2013 ، ص 637- مرفق4). وحيث إنه المصفي بهذا هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونا، وهو المحرك الأساس لعملية التصفية إذا تبقى عملية التصفية رهينة بتعيينه بمقتضى محضر جمع عام مع ما يستتبع ذلك من إشهار في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي لا وجود لها في النازلة رغم البحث والتحري في السجل التجاري المحلي أو في السجل التجاري المركزي. وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عـدد 1909 المؤرخ في 08/10/2015 في ملف اجتماعي عدد : 898-5-1-2014 الذي جاء فيه ما يلي:
ويتولى إدارتها. ويكون ملزما بتمثيلها أمام القضاء ، فهو الذي يتولى دفع ديون الشركة واستيفاء الحقوق وإنجاز الأعمال المعلقة واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ل.ع . ومن هذا المنطلق فان مقال التدخل الإداري الذي تقدمت به الطالبة بصفتها شريكة بالنصف في الشركة موضوع التصفية لا يرتكز على أساس باعتبار أن المصفي ينوب عن الشركاء و تنتفي بالتالي صفتهم و مصلحتهم في تمثيل الشركة أمام القضاء، ويكون ما انتهت إليه المحكمة من عدم قبول مقال التدخل الإداري موافقا للقانون و ليس فيه أي خرق للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلتان على غير أساس". طيه نسخة من قرار محكمة النقض عدد 1909، ص 225- مرفق5)
وفي نفس الاتجاه يسير القضاء المقارن إذ أكدت محكمة النقض المصرية في قرار لها الطعن رقم 5910 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 18/06/2014 ( الدوائر التجارية) جاء فيه مايلي:
م 533 مدني. زوال صفتهم في تمثيل الشركة . المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، طيه نسخة من القرار رقم 5910 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 18/06/2014–مرفق6)
وفي قرار آخر لنفس المحكمة رقم 3335 لسنة 83 قضائية الدوائر التجارية - جلسة 18/06/2014 جاء فيه مايلي:
أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة . طيه نسخة من القرار رقم 3335 لسنة 83 قضائية الدوائر التجارية - جلسة 18/06/2014–مرفق7)
وبذلك تكون الدعوى قدمت من غير ذي صفة ومخالفة بذلك للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه بعد إلغاء الحكم التصدي والتصريح بعدم قبولها. – ثالثا: من حيث خرق المستأنف عليها لإجراءات الشهر القانوني وعدم قيامها بتعيين مصفي طبقا لقانون شركات المساهمة:
حيث إن المستأنف عليها تجاوزت الانحلال لكونها شركة منعدمة ولا وجود لها، فلم تكلف نفسها عناء استكمال إجراءات التأسيس لتبقى شركة صورية وهمية سواء من حيث رأسمالها أو عدد المساهمين فيها أو من حيث غياب مقرها الإجتماعي، وهو الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري المدلى به ، وكذا عدم قدرة المستأنف عليها على إثبات وجودها القانوني والإدلاء بأنظمتها الأساسية طبقا للقانون. وحيث منح المشرع شركات المساهمة ومن بينها المستأنف عليها أجلا أقصاه هو 31 دجنبر 2001 لتسوية وضعيتها إما بالرفع من رأسمالها أو بتحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأسمال المتوفر طبقا لما هو منصوص في الفصلين 444 و451 من قانون شركات المساهمة، وفي حالة عدم القيام بأحد هذين الإجراءين فإن الشركة تصبح منحلة بقوة القانون. 00 ، 000. 000 درهم إذا كانت لا تدعو لذلك. وحيث إنه بالعودة إلى السجل التجاري بالدار البيضاء لا يوجد أي وثيقة مودعة سواء قوائم تركيبية أو محاضر أو أي تعديل أو تشطيب منذ 1972 وظلت الشركة المذكورة في حكم العدم وغير موجود إلى تاريخ لجوئها إلى استصدار أحكام وقرارات. وحيث إنه لا يمكن رفع الدعوى إلا من الأحياء أو ضدهم، وهو ما قررته محكمة النقض ”الشركة المنحلة كالإنسان الميت لا يكون لهما أهلية التقاضي"، وحيث إن المستأنف عليها تجاوزت الانحلال لكونها شركة منعدمة ولا وجود لها، فلم تكلف نفسها عناء استكمال إجراءات التأسيس لتبقى شركة صورية وهمية سواء من حيث رأسمالها أو عدد المساهمين فيه، وهو الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري المدلى به ، وكذا عدم قدرة المستأنف عليها على إثبات وجودها القانوني. وحيث إن المستأنف عليها لا تتوفر على أي وثيقة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بل لم يسبق له من أكثر من 40 أربعين سنة أن قامت بإيداع أي وثيقة قانونية لدى مصلحة السجل التجاري أو أي قوائم تركيبية أو قرارات أو محاضر الجموع العامة. وحيث إن أمام انعدام تعيين مصفي للمستأنف عليها وإقرارها أنها في طور التصفية، كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المدلى به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبذلك لم يبق لها وجود قانوني، ولا شخصية معنوية وأن ما تمارسها من مساطر يبقى غير مرتب لأي أثر قانوني اتجاهها أو اتجاه الغير، مما يتعين يتعين بإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصفية مما تكون دعواها مختلة شكلا،


Original text

حيث ان الحكم الابتدائي قد حاد عن جادة الصواب وان تعليله جاء فاسدا وشابه القصور الموازي لانعدامه، وهو ما سيوضحه العارضون من خلال مايلي:
– أولا: من حيث انعدام صفة وأهلية المستأنف عليها في التقاضي وخرق الفصلين 1 و32 المسطرة المدنية:
حيث إن المحكمة الابتدائية عللت حكمها في الشكل بما يلي .
( حيث دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والأهلية لدى المدعية لكونها شركة وهمية وصورية على سند من أنها في طور التصفية حسب الثابت من السجل التجاري المركزي، لكن حيث طبقا للمادة 362 من قانون شركات المساهمة فإن الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختصام أجزائها ولم يثبت أن المدعى عليهما اختتام إجراءات تصفية المدعية وجعلها نهائية) .
وحيث إن الحكم الابتدائي حينما قضى بقبول دعوى المستأنف عليها رغم ثبوت وجودها في طور التصفية لم يجعل لحكمه أساس من القانون، وبذلك فقد خرقت نصوصا آمرة والنظام العام، حتى لو استمرت الشخصية المعنوية وظلت قائمة فإن الذي يقوم بالإجراءات هو المصفي وليس الممثل القانوني، ذلك أنه عند حل الشركة تنتهي سلطة الممثل القانوني، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية، وقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها.
وحيث إنه بمجرد دخول المستأنف عليها في التصفية لم تعد لها أهلية التقاضي (الأهلية الإجرائية) في مباشره الدعوى وإجراءاتها وأن الحكم الابتدائي عندما قضى بقبول دعواها رغم وجود هذا الخلل الشكلي لم يبني حكمه على أساس من القانون.
(طيه نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري-مرفق2)
وحيث إن أول ما يثير نفسه من الشروط ضمن ما يؤطر قبول الدعوى أمام المحاكم المدنية، هو شرط الصفة، والذي يجب أن يتحلى بها طالب الحق في الدعوى قبل إجراء الخصومة، والتي يستمدها بالأساس لكونه صاحب الحق المدعى به سواء كان طالب حق بصفته الأصيلة أو بصفة إنابة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.
وحيث إن أهلية الشخص المعنوي تتجسد وفق التمثيل القانوني، بحيث تقوم الأهلية القانونية متى تم رفع الدعوى من طرف من يمثل الشخص المعنوي بصفة قانونية، طبقا لأحكام قواعد الفصل 1 وما يليه من ق من المسطرة المدنية هذا الشرط يعتبر من النظام العام، لذلك يجوز للأطراف إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول أمام محكمة النقض، كما يحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند على مقتضيات المادة 362 من قانون شركات المساهمة، ولم تتأكد من توافر المستأنف عليها على أهلية التقاضي باعتباره منحلة بقوة القانون طبقا لما وارد في السجل التجاري، لكونها منذ تاريخ إنشائها سنة 1972 لم تقم بأي إجراء قانوني أو تحيين لأنظمتها الأساسية وإيداع لقوائمها التركيبية أو إشهار لمحاضرها القانونية أو تغيير أو ملائمة لأنظمتها القانونية رغم صدور القانون من رقم 17.95 شركات المساهمة ولم تستجب لدعوات المشرع بملائمة أنظمتها مع قانون الشركات خصوصا الرفع من الرأسمال خاصة المادة 448 التي تنص على أنه:
(عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة
وحيث أن المستأنف عليها لم تقم بتحيين رأسمالها ليتلاءم مع مقتضيات المادة السادسة من قانون شركات المساهمة ذلك التي جاء فيها:
"لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت وحيث إن شرط الصفة والأهلية من النظام العام ينبغي أن يتوافر في طرفي النزاع معا، إذ لا يمكن رفع دعوى شخص طبيعي أو معنوي لا صفة له في النزاع تحت طائلة التصريح تلقائيا من طرف المحكمة بعدم قبولها، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارات عديدة ومتواترة منها القرار عدد 1731 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2015 في الملف عدد 1379/5/1/2014 الذي جاء فيه: "الصفة – يمكن إثارتها تلقائيا ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام".
وجاء قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 2004/3/1/3112 عدد مدني ملف 2006/04/05 في المؤرخ 1095 مايلي:
"حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسيطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية إثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام هذه الشروط وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده والثابت من أوراق الملف أن الطالب تمسك في مقاله استئنافه بكون المطلوبة وجهت دعواها على المدعى عليه الحموتي ميمون المتوفى منذ سنة 1970 حسب شهادة الوفاة المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، والمحكمة بالرغم من ثبوت انعدام أهلية المدعى عليه بمقتضى الشهادة المذكورة لم تجب على الدفع رغم ماله من تأثير على قضائها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب والمدعى عليه الحموتي ميمون المتوفي بأدائهما للمطلوبة التعويض المحكوم به وجاء قرارها خارقا للقانون أعاله مما يتعين معه التصريح بنقضه"، أورده الأستاذ عمر أزوكار في مؤلفه "المسطرة المدنية في ضوء 1700 قرار. ص 2.
وبذلك تكون الدعوى قدمت من غير ذي صفة ومخالفة بذلك للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه بعد إلغاء الحكم التصدي والتصريح بعدم قبولها.


– ثانيا : من حيث خرق الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 362 من قانون شركات المساهمة:
حيث إن المستأنف عليها شركة في طور التصفية طبقا لما هو مثبت في السجل التجاري،وأنه خلافا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية وعليه فإن المستأنف عليها لما حركت دعواها في شخص ممثلها القانوني والحال أنها في طور التصفية تكون قد وجه دعواها من غير ذي صفة وخالف الفصل الأول من ق م م والفصل 1070 من ق.ل.ع الذي ينص على ما يلي:
"المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها".
وهذا هو ما أكدته محكمة في قرارات متواترة محكمة النقض منها القرار عدد 288 بتاريخ 7/2/2001 ملف تجاري عدد 1095/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59-60 ـ السنة 24 ـ ص 246 جاء فيه ما يلي:
الصفة - وضع شركة في حالة التصفية - آثارها وجوب رفع الدعوى منها أو عليها باسم المصفي (نعم).
خلافا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود فإن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية وعليه فإن الطالب لما وجه طعنه ضد شركة التامين العربية في شخص ممثلها القانوني والحال أنها في طور التصفية ابتداء من... يكون قد وجه طعنه ضد غير ذي صفة وخالف الفصل الأول من ق م م والفصل 1070 من ق.ل.ع مما يستوجب التصريح بعدم قبوله.
(طيه نسخة قرار محكمة النقض عدد 288 بتاريخ 7/2/2001 ملف تجاري عدد 1095/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59-60 ـ السنة 24 ـ ص 246- مرفق3)
وحيث إن أمام انعدام تعيين مصفي للمستأنف عليها وإقرارها أنها في طور التصفية كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المدلى به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبذلك لم يبق لها وجود قانوني، ولا شخصية معنوية وأن ما تمارسها من مساطر يبقى غير مرتب لأي أثر قانوني اتجاهها أو اتجاه الغير.
وحيث إنه بالرجوع للمادة 362 منه تنص أن الشركة تعتبر في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب وأضاف أنه تلحق تسميتها «ببیان أنه الشركة في طور التصفية» وأن المستأنف عليها ما تلتزم بإلحاق اسمها عبارة أنها في طور التصفية، وهو الأمر الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من القرارات منها القرار رقم 1244 الصادر بتاريخ 28/02/2013 الذي جاء فيه:
"تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب ويلحق بتسميتها " ببيان أنها شركة في طور التصفية" وأن دعاوى الشركة في طور التصفية تقدم من طرف المصفي وليس الممثل القانوني لها بصفته الشخصية تحت طائلة عدم القبول".
(طيه نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1244 الصادر بتاريخ 28/02/2013 ، منشور بمؤلف الأستاذ عمر أزوكار الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء الاجتهاد القضائي الطبعة الأولى 2018. ص 637- مرفق4).
وحيث إنه المصفي بهذا هو من يعهد إليه مباشرة أعمال تصفية الشركة المنحلة قانونا، وهو المحرك الأساس لعملية التصفية إذا تبقى عملية التصفية رهينة بتعيينه بمقتضى محضر جمع عام مع ما يستتبع ذلك من إشهار في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي لا وجود لها في النازلة رغم البحث والتحري في السجل التجاري المحلي أو في السجل التجاري المركزي.
وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عـدد 1909 المؤرخ في 08/10/2015 في ملف اجتماعي عدد : 898-5-1-2014 الذي جاء فيه ما يلي:
لكن حيث أنه وطبقا للفصل 1070 من ق ل ع فان: "المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها." فبتعيين المصفي يصبح هو الممثل القانوني للشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها، ويكون ملزما بتمثيلها أمام القضاء ، فهو الذي يتولى دفع ديون الشركة واستيفاء الحقوق وإنجاز الأعمال المعلقة واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، كما يستدعي دائني الشركة للتقدم بما لهم من حقوق وفق مقتضيات 1072 ق.ل.ع .ومن هذا المنطلق فان مقال التدخل الإداري الذي تقدمت به الطالبة بصفتها شريكة بالنصف في الشركة موضوع التصفية لا يرتكز على أساس باعتبار أن المصفي ينوب عن الشركاء و تنتفي بالتالي صفتهم و مصلحتهم في تمثيل الشركة أمام القضاء،ويكون ما انتهت إليه المحكمة من عدم قبول مقال التدخل الإداري موافقا للقانون و ليس فيه أي خرق للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، و بخصوص ما جاء في الوسيلة الثانية فانه و خالفا لما أثارته الطالبة فالمحكمة أبرزت في حيثياتها و بتفصيل الأسباب القانونية لعدم قبول مقال التدخل الإداري ، وهو ما يجعل تعليلها سليما ، والوسيلتان على غير أساس".
(طيه نسخة من قرار محكمة النقض عدد 1909، منشور بمؤلف الأستاذ عمر أزوكار "المسطرة المدنية في ضوء 1700 قرار. ص 225- مرفق5)
وفي نفس الاتجاه يسير القضاء المقارن إذ أكدت محكمة النقض المصرية في قرار لها الطعن رقم 5910 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 18/06/2014 ( الدوائر التجارية) جاء فيه مايلي:
"حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين . م 533 مدني. زوال صفتهم في تمثيل الشركة . المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، رفع الطعن عن رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلا للشركة بعد حلها . غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة).
(طيه نسخة من القرار رقم 5910 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 18/06/2014–مرفق6)
وفي قرار آخر لنفس المحكمة رقم 3335 لسنة 83 قضائية الدوائر التجارية - جلسة 18/06/2014 جاء فيه مايلي:
أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة .
(طيه نسخة من القرار رقم 3335 لسنة 83 قضائية الدوائر التجارية - جلسة 18/06/2014–مرفق7)
وبذلك تكون الدعوى قدمت من غير ذي صفة ومخالفة بذلك للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه بعد إلغاء الحكم التصدي والتصريح بعدم قبولها.
– ثالثا: من حيث خرق المستأنف عليها لإجراءات الشهر القانوني وعدم قيامها بتعيين مصفي طبقا لقانون شركات المساهمة:
حيث إن المستأنف عليها تجاوزت الانحلال لكونها شركة منعدمة ولا وجود لها، فلم تكلف نفسها عناء استكمال إجراءات التأسيس لتبقى شركة صورية وهمية سواء من حيث رأسمالها أو عدد المساهمين فيها أو من حيث غياب مقرها الإجتماعي، وهو الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري المدلى به ، وكذا عدم قدرة المستأنف عليها على إثبات وجودها القانوني والإدلاء بأنظمتها الأساسية طبقا للقانون.
وحيث منح المشرع شركات المساهمة ومن بينها المستأنف عليها أجلا أقصاه هو 31 دجنبر 2001 لتسوية وضعيتها إما بالرفع من رأسمالها أو بتحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأسمال المتوفر طبقا لما هو منصوص في الفصلين 444 و451 من قانون شركات المساهمة، وفي حالة عدم القيام بأحد هذين الإجراءين فإن الشركة تصبح منحلة بقوة القانون.
وحيث إنه ما دامت المستأنف عليها اتخذت شكل شركة مساهمة و لا زالت رأسمالها لا يتعدى عشرة آلاف درهم 10.000,00 ، وأنه طبقا للمادة 6 من قانون شركات المساهمة فإن رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 3.000.000 درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب و 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو لذلك.
وحيث إنه بالعودة إلى السجل التجاري بالدار البيضاء لا يوجد أي وثيقة مودعة سواء قوائم تركيبية أو محاضر أو أي تعديل أو تشطيب منذ 1972 وظلت الشركة المذكورة في حكم العدم وغير موجود إلى تاريخ لجوئها إلى استصدار أحكام وقرارات.
وحيث إنه لا يمكن رفع الدعوى إلا من الأحياء أو ضدهم، وهو ما قررته محكمة النقض ”الشركة المنحلة كالإنسان الميت لا يكون لهما أهلية التقاضي"، وحيث إن المستأنف عليها تجاوزت الانحلال لكونها شركة منعدمة ولا وجود لها، فلم تكلف نفسها عناء استكمال إجراءات التأسيس لتبقى شركة صورية وهمية سواء من حيث رأسمالها أو عدد المساهمين فيه، وهو الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري المدلى به ، وكذا عدم قدرة المستأنف عليها على إثبات وجودها القانوني.
وحيث إن المستأنف عليها لا تتوفر على أي وثيقة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بل لم يسبق له من أكثر من 40 أربعين سنة أن قامت بإيداع أي وثيقة قانونية لدى مصلحة السجل التجاري أو أي قوائم تركيبية أو قرارات أو محاضر الجموع العامة.
وحيث إن أمام انعدام تعيين مصفي للمستأنف عليها وإقرارها أنها في طور التصفية، كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المدلى به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبذلك لم يبق لها وجود قانوني، ولا شخصية معنوية وأن ما تمارسها من مساطر يبقى غير مرتب لأي أثر قانوني اتجاهها أو اتجاه الغير، مما يتعين يتعين بإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصفية مما تكون دعواها مختلة شكلا، وأنه تبعا لذلك يتعين القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

مصر وحضارتها ال...

مصر وحضارتها النيلية إن" علم الفولكلور" علم تاريخي إنساني ثقافي.. وما كانت" الثقافة" إلا سبباً في ن...

ألقى عصاه على ا...

ألقى عصاه على الصحراء فانبجست أنهاره وجرت في الرمل فاخضرا أيقونة الحلم ما زالت ( تعانق ...

To reduce the c...

To reduce the challenges faced in Ooredoo company, several strategies can be implemented. Firstly, f...

مفهوم الاتصال ه...

مفهوم الاتصال هو نشاط الذي يستهدف تحقيق العمومية أو الانتشاراو شيوع لفكرة أو موضوع أو منشاة أو قضية ...

; ~lt_~.,ra,JI....

; ~lt_~.,ra,JI., " j ~t~~iJj~ifl~}tJW~t;.~~t~t;~lS'Jj-, ~~.r.S"-J U.WJ 4J-,i~}~.rJI(~r~~')~I.)~ ~ "'...

الفاء والقاف وا...

الفاء والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به ، تقول : فقهت الحديث أفقهه ، وكل علم بشيء...

Investigating t...

Investigating the Mobile Device Security Methods" is a comprehensive study focusing on various secur...

تُعد حماية حقوق...

تُعد حماية حقوق العملاء من الأهداف الرئيسة للبنك المركزي، وقد تضمنت قواعد الحسابات البنكية عدد من ا...

i) The problem ...

i) The problem is to discuss the causes of people living longer now, focusing on the quality of heal...

- بلغت جملة الأ...

- بلغت جملة الأجور السنوية وما فى حكمها خلال العام المالى 2022/2023 نحو 55.305 مليون دولار منها نحو ...

بقلم : أنور ياس...

بقلم : أنور ياسين ( مجلة آفاق ، عدد يونيو (٢٠٠٤) الحرية كلمة مقدسة، لا يوجد شعب على وجه الخليقة إلا ...

2- تعد الأوبئة ...

2- تعد الأوبئة والكوارث الطبيعية والاضطرابات الجيوسياسية أمثلة على الأحداث التي يمكن أن تؤثر على أعم...