Online English Summarizer tool, free and accurate!
ح.إ. ج متقاضيا مثل كل المتقاضين وهو توجه إيجابي محمود. في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاع وتقديم حججهم وكذلك الاستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم بخصوص كل ما يقع تقديمه للمحكمة، كما يتجلى ذلك من خلال القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي قضى بما نصه: "وحيث يقتضي الفصل 6 من م. ج أنه يمكن لمصالح الجباية في نطاق المراجعة المنصوص عليها في الفصل 5 من هذه المجلة أن تطلب كل الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، ويحق لها أن تضبط الآذان وتصحح التصاريح بالاستناد إلى القرائن القانونية أو الفعلية المتمثلة خاصة في مقارنات مع معطيات تتعلق باستغلالات أو مصادر دخل أو عمليات مماثلة، كما ينص الفصل 65 من نفس المجلة على أنه لا يمكن للمطالب بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف إجباري للأداء الحصول على الإعفاء أو التخفيض من الأعباء الموظف عليه إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط الأداء الموظف عليه، وحيث يستشف من تلك الأحكام أن التوظيف الإجباري للأداء يجب أن يستند إلى جملة من القرائن الفعلية والقانونية التي على الإدارة الاتيان بها لينقلب بعد ذلك على الموظف عليه الأداء الذي عليه إثبات صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو شطط الأداء الموظف عليه. وحيث أن القرينة هي ما يستدل به على شيء غير معلوم بالاعتماد على فكرة الشيء المعتاد، هذا وقد جرى فقه هذه المحكمة على اعتبار أن القرائن القانونية والفعلية لا تتكون عن طريق الافتراض والاستنباط وإنما تركز على الواقع الملموس وحيث تبين بمراجعة قرار التوظيف الإجباري للأداء المسلط على المعقب ضدها أنه استند لتعديل وضعيتها الجبائية إلى محضر مخالفة جبائية محرر بخصوص نقل الشاحنة التي تعود لها بالملكية. لكن في حالات بذاتها تسلط رقابتها عند مخالفة القانون أو تحريف واضح للوقائع وضعف في التعليل أو خطأ فادح في التقدير. فالمحكمة الإدارية أن قاضي الموضوع في المادة الجبائية يعتبر قاضيا إداريا له دور استقصائي وتوجيه يفرض عليه مطالبة الأطراف بالأداء بالوثائق اللازمة للفصل في النزاع، إضافة إلى تدارك ما يشوب إجراءات القيام بالدعوى من الإخلالات، كما يفرض هذا الدور الاستقصائي للتفتيش على المحكمة أن تستنير بآراء الخبراء في مسائل دقيقة فرضها تشعب المادة الجبائية. أجاز الفصل 62- فقرة 2 من م. ح.إ. ج، للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها بإجراء اختبار في المسائل المعروضة على أنظارها وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أي "إن اقتضى الحال إجراء اختبار»، وقد استقر فقه القضاء على اعتبار مسألة اللجوء إلى أهل الخبرة والاختصاص من المسائل الواقعية التي ترجع إلى اجتهاد وتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من قبل قاضي التعقيب بشرط أن تعلل رأيها قانونيا بما يتماشى مع ما في الأوراق. على هذا المستوى يجدر التنبيه إلى أنّ الخبير لا يبت في مدى جدية الدفوعات والتدقيق في مدى شرعية قرار التوظيف التي تخرج عن المأمورية التي انتدب من أجلها وتعود بصفة مطلقة إلى نظر المحكمة. وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في اعتماد تقرير الاختبار الذي يعد وسيلة استقرائية تستنير بها ولها، مطلق الاجتهاد لاعتماده كلما ثبت لديها أنّ الاختبار يفي بالحاجة من حيث المعطيات الموضوعية والفنية دون رقابة عليها في ذلك من قاضي التعقيب إلا إذا اتسم اجتهادها بخطأ فاحش في التقدير. 2 . وجوبية اللجوء إلى الاختبار ح.إ. في خصوص المنازعات المتعلقة بمعاليم التسجيل، لا مناص من تكليف خبير، فالقاضي يجد نفسه مجبرا على الفصل في دفوعات وردود واقعية متضاربة مدارها القيمة المصرح بها في العقود والتي تعتمد كوعاء لتصفية واحتساب المعاليم فالمطالب بالأداء يتمسك بأن الثمن المصرح به يعكس القيمة السوقية، وتحديد تاريخ إنجاز تلك الإحداثات بما يسمح بتطبيق نسبة %10 عن كل سنة امتلاك. م.م. يمكن للمحكمة الاستعانة بمصالح الجباية لإعادة عملية الاحتساب أو تعيين خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب بالأداء". وهو عين الصواب طالما أن المشرع قد خص النزاع الجبائي بنظام إجرائي خاص يقدم في التطبيق على بقية النصوص الإجرائية مثلما نص على ذلك الفصل 56 من م. لإعادة احتساب الضريبة المستوجبة إذا ما انتهت المحكمة إلى تعقيبها، ويكون حكمها في طريقه من هذه الناحية ضرورة أن الفصل 66 المشار إليه يعتبر نصا خاصا يقدم تطبيقه على أحكام م. ت وتعين بذلك رفض المطلب". مهمة الخبير يجب على المحكمة تحديد المأمورية بغاية الوضوح والدقة وبيان سائر الأعمال المطلوبة منه ولا تترك له المأمورية مفتوحة. وعلى الخبير المنتدب من قبل المحكمة التقيد بالمأمورية المسندة إليه وعليه ألا يتجاوز موضوعها أو أن يتخطى العناصر التي ضبطتها تلك المأمورية وإلا فإنّ عمله لا يعتد به فيما تجاوز المهمة التي أسندت إليه. ويجدر التنبيه إلى أنّ الخبير لا يبت في مدى جدية الدفوعات والتدقيق في مدى شرعية قرار التوظيف التي تخرج عن المأمورية التي انتدب من أجلها وتعود بصفة مطلقة إلى نظر المحكمة.
فقرة 1- طور التحقيق:
المبدأ هو علنية الجلسات لأن الإدارة أصبحت منذ صدور م.ح.إ.ج متقاضيا مثل كل المتقاضين وهو توجه إيجابي محمود.
أ-جلسات علانية يحكمها مبدأ المواجهة:
ساهمت المحكمة الإدارية في ترسيم مبدأ المواجهة في المحاكمة الجبائية والذي يعني إتاحة الفرصة لأطراف الخصومة بتبادل التقارير والحجج والأدلة والمؤيدات والأهم من ذلك مناقشتها، أنه مبدأ المواجهة الذي يتمثل، شأنه شأن حق الدفاع أمام الهيئات القضائية، في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاع وتقديم حججهم وكذلك الاستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم بخصوص كل ما يقع تقديمه للمحكمة، لكن هذا المبدأ يجب تنسيبه، فالإدارة في بعض الحالات لا تقدم وثائق تتعلق بنشاط أشخاص ومؤسسات غير أطراف في القضية، وهذا ما يعد خرقا لواجب المحافظة على السر المهني الجبائي ومسا بحرمة الأشخاص الذين تتعلق بهم تلك المعلومات.
ب- الدور الاستقصائي والتوضيحي لقاضي الأصل:
تتمتع محاكم الأصل بسلطات واسعة تمكنها من البت في المنازعات المنشورة أمامها، فتقرير حجج الأطراف وتفحص أسانيد ودفعات أطراف الخصومة يدخل في مطلق اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة القانون إلا فيما يمكن أن يطال أحكامها من مخالفة القانون أو تحريف الوقائع أو ضعف التعليل أي التسبيب أو خطأ فادح في التقدير. وتشمل هذه السلطات المسائل الواقعية كما المسائل القانونية. كما يتجلى ذلك من خلال القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي قضى بما نصه: "وحيث يقتضي الفصل 6 من م.ح.إ.ج أنه يمكن لمصالح الجباية في نطاق المراجعة المنصوص عليها في الفصل 5 من هذه المجلة أن تطلب كل الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء، ويحق لها أن تضبط الآذان وتصحح التصاريح بالاستناد إلى القرائن القانونية أو الفعلية المتمثلة خاصة في مقارنات مع معطيات تتعلق باستغلالات أو مصادر دخل أو عمليات مماثلة، كما ينص الفصل 65 من نفس المجلة على أنه لا يمكن للمطالب بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف إجباري للأداء الحصول على الإعفاء أو التخفيض من الأعباء الموظف عليه إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط الأداء الموظف عليه، وحيث يستشف من تلك الأحكام أن التوظيف الإجباري للأداء يجب أن يستند إلى جملة من القرائن الفعلية والقانونية التي على الإدارة الاتيان بها لينقلب بعد ذلك على الموظف عليه الأداء الذي عليه إثبات صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو شطط الأداء الموظف عليه. وحيث أن القرينة هي ما يستدل به على شيء غير معلوم بالاعتماد على فكرة الشيء المعتاد، هذا وقد جرى فقه هذه المحكمة على اعتبار أن القرائن القانونية والفعلية لا تتكون عن طريق الافتراض والاستنباط وإنما تركز على الواقع الملموس وحيث تبين بمراجعة قرار التوظيف الإجباري للأداء المسلط على المعقب ضدها أنه استند لتعديل وضعيتها الجبائية إلى محضر مخالفة جبائية محرر بخصوص نقل الشاحنة التي تعود لها بالملكية... وحيث لا جدال في أن تقدير حجج الأطراف وترجيح بعضها على بعض يعد من المسائل الواقعية التي تدخل في مطلق اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة القانون إلا فيما يمكن أن يطال أحكامهم من مخالفة للقانون أو تحريف واضح للوقائع أو ضعف في التعليل أو خطأ فادح في التقدير" أي أن محكمة القانون لا تقدر الوقائع وتسهر فقط على سلامة تطبيق القانون، لكن في حالات بذاتها تسلط رقابتها عند مخالفة القانون أو تحريف واضح للوقائع وضعف في التعليل أو خطأ فادح في التقدير.
فالمحكمة الإدارية أن قاضي الموضوع في المادة الجبائية يعتبر قاضيا إداريا له دور استقصائي وتوجيه يفرض عليه مطالبة الأطراف بالأداء بالوثائق اللازمة للفصل في النزاع، إضافة إلى تدارك ما يشوب إجراءات القيام بالدعوى من الإخلالات، وحيث تبعا لما تقدم فإن محكمة الحكم المنتقد تكون قد حادت عن الصواب حين سايرت محكمة البداية في تجاهلها لدورها الاستقصائي والتوجيهي الأمر الذي يجعل حكمها المنتقد مآله النقض.
كما يفرض هذا الدور الاستقصائي للتفتيش على المحكمة أن تستنير بآراء الخبراء في مسائل دقيقة فرضها تشعب المادة الجبائية.
ج- الحالات التي يجب فيها على المحكمة اللجوء الى الاختيار
ثبت بما لا يدعو للشك مجالا أن الضريبة مادة معقدة وجافة يغلب عليها الجانب الفني التقني، سريعة التغيير لأنها تتأقلم مع الحياة الاقتصادية ومسالكها المتشعبة، وهو ما دعا المشرع إلى جعل الاستعانة بأهل الخبرة اختياريا من حيث المبدأ ووجوبيا في بعض المجالات.
23 أكتوبر 2023
1 . الصبغة الاختيارية للاختبار
أجاز الفصل 62- فقرة 2 من م.ح.إ.ج، للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها بإجراء اختبار في المسائل المعروضة على أنظارها وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أي "إن اقتضى الحال إجراء اختبار»، حسب صريح عبارة الفصل 101 من هذه المجلة.
وقد استقر فقه القضاء على اعتبار مسألة اللجوء إلى أهل الخبرة والاختصاص من المسائل الواقعية التي ترجع إلى اجتهاد وتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من قبل قاضي التعقيب بشرط أن تعلل رأيها قانونيا بما يتماشى مع ما في الأوراق.
على هذا المستوى يجدر التنبيه إلى أنّ الخبير لا يبت في مدى جدية الدفوعات والتدقيق في مدى شرعية قرار التوظيف التي تخرج عن المأمورية التي انتدب من أجلها وتعود بصفة مطلقة إلى نظر المحكمة.
وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في اعتماد تقرير الاختبار الذي يعد وسيلة استقرائية تستنير بها ولها، تبعا لذلك، مطلق الاجتهاد لاعتماده كلما ثبت لديها أنّ الاختبار يفي بالحاجة من حيث المعطيات الموضوعية والفنية دون رقابة عليها في ذلك من قاضي التعقيب إلا إذا اتسم اجتهادها بخطأ فاحش في التقدير.
وإلى جانب هذه الحالات التي تتمتع فيها المحكمة بسلطة تكاد تكون مطلقة في مطالب الأذون بتعيين الخبراء في المنازعات الجبائية، هناك مجالات يكون فيها اللجوء إلى الاختبار وجوبيا.
2 . وجوبية اللجوء إلى الاختبار
يكون بمقتضى أحكام الفصل -62 الفقرة2 من م.ح.إ.ج. اللجوء إلى الاختبار وجوبيا لتقدير القيمة التجارية الحقيقية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية المحالة بالنسبة إلى المنازعات المتعلقة بمعاليم التسجيل أو بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة العقارية الزائدة.
في خصوص المنازعات المتعلقة بمعاليم التسجيل، لا مناص من تكليف خبير، فالقاضي يجد نفسه مجبرا على الفصل في دفوعات وردود واقعية متضاربة مدارها القيمة المصرح بها في العقود والتي تعتمد كوعاء لتصفية واحتساب المعاليم فالمطالب بالأداء يتمسك بأن الثمن المصرح به يعكس القيمة السوقية، ومصالح الجباية تعتبر أنه ثمن مخفض بهدف دفع أقل ما يمكن ممّا يتوجب عليه من معاليم تسجيل، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة الإذن بتكليف خبير لاستجلاء ما هو ملتبس وبالتالي حسم الخلاف.
أما بخصوص الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة العقارية الزائدة، فالاختبار يسمح بتحديد قيمة الإحداثات التي أقامها المطالب بالأداء بالعقار التي ستضاف إلى ثمن اقتناء العقار والتي ستعتمد كأساس للتوظيف، وتحديد تاريخ إنجاز تلك الإحداثات بما يسمح بتطبيق نسبة %10 عن كل سنة امتلاك.
3 . عدد الخبراء
اقتضى الفصل 102 من م.م.م.ت أنه: «إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد".
واقتضى الفصل 66 من م.ح.إ.ج أنه: «في صورة إدخال تعديلات تستوجب إعادة احتساب المبالغ الموظفة أو القابلة للاسترجاع، يمكن للمحكمة الاستعانة بمصالح الجباية لإعادة عملية الاحتساب أو تعيين خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب بالأداء".
واستقر فقه القضاء على تعيين خبير واحد، وهو عين الصواب طالما أن المشرع قد خص النزاع الجبائي بنظام إجرائي خاص يقدم في التطبيق على بقية النصوص الإجرائية مثلما نص على ذلك الفصل 56 من م.ح.إ.ج. (انظر القرار التعقيبي للمحكمة الإدارية عدد 36890 مؤرخ في 20.6.2008 والذي جاء فيه ما يلي:" وحيث أسست محكمة الحكم المنتقد حكمها في هذا الشأن على أحكام م.ح.إ.ج على تعيين خبير واحد، لإعادة احتساب الضريبة المستوجبة إذا ما انتهت المحكمة إلى تعقيبها، ويكون حكمها في طريقه من هذه الناحية ضرورة أن الفصل 66 المشار إليه يعتبر نصا خاصا يقدم تطبيقه على أحكام م.م.م.ت وتعين بذلك رفض المطلب".
4 .مهمة الخبير
يجب على المحكمة تحديد المأمورية بغاية الوضوح والدقة وبيان سائر الأعمال المطلوبة منه ولا تترك له المأمورية مفتوحة. وعلى الخبير المنتدب من قبل المحكمة التقيد بالمأمورية المسندة إليه وعليه ألا يتجاوز موضوعها أو أن يتخطى العناصر التي ضبطتها تلك المأمورية وإلا فإنّ عمله لا يعتد به فيما تجاوز المهمة التي أسندت إليه. ويكون تقرير الاختبار باطلا إذا تجاوز الخبير المنتدب نطاق مهمته كتلقيه شهادات هي من صميم اختصاص القضاة.
ويجدر التنبيه إلى أنّ الخبير لا يبت في مدى جدية الدفوعات والتدقيق في مدى شرعية قرار التوظيف التي تخرج عن المأمورية التي انتدب من أجلها وتعود بصفة مطلقة إلى نظر المحكمة.
5 . القيمة القانونية للاختبار
المسلّم به لدى الفقه والقضاء، أنّ رأي الخبير لا يقيد المحكمة فهو مجرد وسيلة استقرائية تستنير بها المحكمة. وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في اعتماد تقرير الاختبار ولها مطلق الاجتهاد لاعتماده كلما ثبت لديها أنه يفي بالحاجة من حيث المعطيات الموضوعية والفنية دون رقابة عليها من قاضي التعقيب إلا إذا اتسم اجتهادها بخطأ فاحش في التقدير".
وهذا التمشي السليم يؤكده قرار المحكمة الإدارية عدد 313159 الصادر بتاريخ 2017/04/03 والذي قضى بما نصه:
"وحيث استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن لمحكمة الأصل كامل السلطة في تقدير مدى الاعتماد على النتائج التي يتوصل إليها الخبراء بشرط تعليل موقفها تعليلا يتوافق مع الواقع والقانون، وأنه لا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب حكمها من ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير".
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...
قصة “سأتُعشى الليلة” للكاتبة الفلسطينية سميرة عزام تحمل رؤية إنسانية ووطنية عميقة، حيث تسلط الضوء عل...
اعداد خطة عمل عن بعد والتناوب مع رئيس القسم لضمان استمرارية العمل أثناء وباء كوفيد 19، وبالإضافة إلى...
بدينا تخزينتنا ولم تفارقني الرغبة بان اكون بين يدي رجلين اثنين أتجرأ على عضويهما المنتصبين يتبادلاني...
خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...
فرضية كفاءة السوق تعتبر فرضية السوق الكفء او فرضية كفاءة السوق بمثابة الدعامة او العمود الفقري للنظر...
@Moamen Azmy - مؤمن عزمي:موقع هيلخصلك اي مادة لينك تحويل الفيديو لنص https://notegpt.io/youtube-tra...
انا احبك جداً تناول البحث أهمية الإضاءة الطبيعية كأحد المفاهيم الجوهرية في التصميم المعماري، لما لها...
توفير منزل آمن ونظيف ويدعم الطفل عاطفيًا. التأكد من حصول الأطفال على الرعاية الطبية والتعليمية والن...
Le pêcheur et sa femme Il y avait une fois un pêcheur et sa femme, qui habitaient ensemble une cahu...
في التاسع من مايو/أيار عام 1960، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام التجاري لأول أقر...
أهم نقاط الـ Breaker Block 🔹 ما هو الـ Breaker Block؟ • هو Order Block حقيقي يكون مع الاتجاه الرئي...