Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (61%)

بالنسبة للحجة الأولى القائلة بفكرة الاختصاص الحصري أو الاستشاري لمجلس شورى الدولة بالمنازعات المتعلقة
بالعقود الإدارية ولا سيما عقود الالتزام فإن مجال التمسك بهذا الاختصاص الاستئثاري محصور في علاقة مجلس شورى الدولة بالقضاء العدلي، ولا علاقة للتحكيم بذلك. خلافاً حاداً في الفقه اللبناني حول نطاق تطبيقها، فعلى الرغم من ورودها في الباب الخاص بالتحكيم ، أن مجال إعمالها هو التحكيم الدولي ، بينما دافع البعض الآخر إلى أن هذه المادة تنطبق على التحكيم الدولي و أي ًضا التحكيم الداخلي وهو الرأي الأجدر بالتأييد. وفقاً للرأي الذي نعتقد في صوابه, إذ أن تلك المقولة مجال إعمالها هو في العلاقة بين مجلس شورى الدولة والقضاء العادي في لبنان. أما بصدد التحكيم، هذا من جهة، ٣٦ تاريخ ١٦ آب ۲٠٠١ السابق الإشارة إليها. ٦١ من نظام قانون مجلس شورى الدولة في لبنان لا تصلح كسند لعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية نظراً لأنها تتعلق بمسألة توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي، صراحة في أحوال أخرى كالتحكيم الدولي اللجوء إليه بشأن المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية فإن الاستناد إلى المادة
۷۷ من أ. م.م. للتدليل على كون الاختصاص المنعقد للقضاء الإداري بخصوص عقود الامتياز اختصاصاً قاصراً يحول دون اللجوء إلى التحكيم، ليس بأفضل في التدليل على ذلك من المادتين 60و 61 من قانون مجلس شورى الدولة. فالمادة ۷۷ التي يستند إليها الاتجاه المناهض للتحكيم في عقود دولة ينصرف أثرها على بطلان الاتفاقات المانحة للاختصاص التي تعهد بالاختصاص لقضاء أجنبي بنظر المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، والتي بطبيعتها تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها . إذ لا يعقل والحال كذلك أن تخضع الدولة اللبنانية القضاء دولة أجنبية أخرى. التحكيم بشأن المنازعات بين الدولة اللبنانية والطرف الأجنبي بخصوص عقد امتياز فإنه لا شأن لهذه المادة المذكورة بالتحكيم، والقول بغير ذلك، أي بحظر التحكيم في مجال العقود الإدارية سيما عقود الامتياز، يجعل المشترع اللبناني متناقضاً ومتعارضاً مع نفسه وهو أمر ينبغي تنزيه المشرع اللبناني
عنه. أما الحجة الأخيرة التي يستند إليها الفقه المناهض لجواز التحكيم في العقود الإدارية والمستندة إلى أن هناك مبدأ راسخاً في الفقه والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان استقرا على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو مبدأ يرتبط بالانتظام العام، فإنه بالنسبة للبنان وهو ما يعنينا في المقام الأول، فإن جواز التحكيم في العقود الإدارية مقرر بناء على نص المادة ۷٩٥ فقرة ۲ أ. م.م. وهو ما يدحض وجود مبدأ راسخ مستقر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية. ولقد أدى اقتناع المشترع اللبناني بسلامة الحجج المؤيدة لجواز التحكيم في العقود الإدارية إلى استجابته للدعوة التي وجهها إليه الفقه بضرورة تعديل قانون التحكيم اللبناني على نحو يسمح بجواز التحكيم في هذه العقود بنص تشريع قاطع و صريح منعا للجدل الدائر. حيث أصدر المشترع اللبناني بتاريخ ١/٨/۲٠٠۲ القانون رقم ٤٤٠ بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم. ونصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية: -المادة ۷۷ الجديدة : الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين ۷٦۲ الجديدة فقرتها الثالثة و ٨٠٩ فقرتها الثانية. وتنص المادة ۷٦۲ في صياغتها الجديدة على أنه : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه.


Original text

بالنسبة للحجة الأولى القائلة بفكرة الاختصاص الحصري أو الاستشاري لمجلس شورى الدولة بالمنازعات المتعلقة
بالعقود الإدارية ولا سيما عقود الالتزام فإن مجال التمسك بهذا الاختصاص الاستئثاري محصور في علاقة مجلس شورى الدولة بالقضاء العدلي، ولا علاقة للتحكيم بذلك. بحيث لا يجوز للأطراف الاتفاق على منح الاختصاص للقضاء العدلي بنظر هذه المنازعات لأن اختصاص مجلس شورى الدولة بها اختصاص قاصر عليه بموجب المواد
٦ ، ٦١ من القانون المنظم له. ولقد أثار نص الفقرة ۲ من المادة ۷٩٥ من أ.م.م. خلافاً حاداً في الفقه اللبناني حول نطاق تطبيقها، فعلى الرغم من ورودها في الباب الخاص بالتحكيم ، أن مجال إعمالها هو التحكيم الدولي ، بينما دافع البعض الآخر إلى أن هذه المادة تنطبق على التحكيم الدولي و أي ًضا التحكيم الداخلي وهو الرأي الأجدر بالتأييد. وإذا كان المشترع اللبناني قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية سواء على الصعيد الداخلي، وفقاً للرأي الذي نعتقد في صوابه, فإنه لا يجوز والحال كذلك التذرع بالاختصاص القاصر بمجلس شورى الدولة ينظر لمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، إذ أن تلك المقولة مجال إعمالها هو في العلاقة بين مجلس شورى الدولة والقضاء العادي في لبنان. أما بصدد التحكيم، فإن قانون أصول المحاكمات اللبنانية قد فصل في تلك المسألة بجواز التحكيم في العقود الإدارية. ولا نتفق مع الرأي القائل بأن نطاق هذه الإجازة خاص بالعقود التجارية التي تبرمها الدول دون العقود الإدارية والتي تسري عليها قاعدة حظر اللجوء إلى التحكيم، ولا سيما وأن هذا القول فيه تخصيص للإباحة دون مبرر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو كان المشترع اللبناني يرغب في تخصيص الإجازة وصرفها إلى العقود التجارية التي تكون الدولة طرفاً فيها مع شخص أجنبي لما أعياه النص على ذلك. ومما يؤكد أخيراً جواز التحكيم في العقود الإدارية نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم
٣٦ تاريخ ١٦ آب ۲٠٠١ السابق الإشارة إليها. وإذا كانت المادتان ٦٠ ، ٦١ من نظام قانون مجلس شورى الدولة في لبنان لا تصلح كسند لعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية نظراً لأنها تتعلق بمسألة توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي، ولا شأن لها بقضاء التحكيم الذي أجاز القانون ضمناً في بعض الأحوال كالتحكيم الداخلي
صراحة في أحوال أخرى كالتحكيم الدولي اللجوء إليه بشأن المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية فإن الاستناد إلى المادة
۷۷ من أ.م.م. للتدليل على كون الاختصاص المنعقد للقضاء الإداري بخصوص عقود الامتياز اختصاصاً قاصراً يحول دون اللجوء إلى التحكيم، ليس بأفضل في التدليل على ذلك من المادتين 60و 61 من قانون مجلس شورى الدولة. فالمادة ۷۷ التي يستند إليها الاتجاه المناهض للتحكيم في عقود دولة ينصرف أثرها على بطلان الاتفاقات المانحة للاختصاص التي تعهد بالاختصاص لقضاء أجنبي بنظر المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، والتي بطبيعتها تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها . إذ لا يعقل والحال كذلك أن تخضع الدولة اللبنانية القضاء دولة أجنبية أخرى. أما إذا تعلق الأمر بالاتفاق على
التحكيم بشأن المنازعات بين الدولة اللبنانية والطرف الأجنبي بخصوص عقد امتياز فإنه لا شأن لهذه المادة المذكورة بالتحكيم، خاصة وأن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني قد أجاز على صراحة أو نحو ما أشرنا إليه سابقاً الالتجاء إلى التحكيم بشأن العقود الإدارية ضمناً. والقول بغير ذلك، أي بحظر التحكيم في مجال العقود الإدارية سيما عقود الامتياز، يجعل المشترع اللبناني متناقضاً ومتعارضاً مع نفسه وهو أمر ينبغي تنزيه المشرع اللبناني
عنه. أما الحجة الأخيرة التي يستند إليها الفقه المناهض لجواز التحكيم في العقود الإدارية والمستندة إلى أن هناك مبدأ راسخاً في الفقه والاجتهاد الإداريين سواء في فرنسا أو في لبنان استقرا على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو مبدأ يرتبط بالانتظام العام، فإنه بالنسبة للبنان وهو ما يعنينا في المقام الأول، فإن جواز التحكيم في العقود الإدارية مقرر بناء على نص المادة ۷٩٥ فقرة ۲ أ.م.م.، والمادة ٨٠٩ من ذات القانون، وهو ما يدحض وجود مبدأ راسخ مستقر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية. ولقد أدى اقتناع المشترع اللبناني بسلامة الحجج المؤيدة لجواز التحكيم في العقود الإدارية إلى استجابته للدعوة التي وجهها إليه الفقه بضرورة تعديل قانون التحكيم اللبناني على نحو يسمح بجواز التحكيم في هذه العقود بنص تشريع قاطع و صريح منعا للجدل الدائر. حيث أصدر المشترع اللبناني بتاريخ ١/٨/۲٠٠۲ القانون رقم ٤٤٠ بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم. ونصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه تلغى نصوص المواد الآتية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتستبدل بالمواد الجديدة الآتية: -المادة ۷۷ الجديدة : الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين ۷٦۲ الجديدة فقرتها الثالثة و ٨٠٩ فقرتها الثانية. وتنص المادة ۷٦۲ في صياغتها الجديدة على أنه : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع التزاع اللجوء إلى التحكيم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو. سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام. والمعروف أن المادة ٨٠٩ تتضمن فقرتين تنص في الأولى منهما على أنه يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. أما الفقرة الثانية فإنها تنص على أنه يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تحسين الدقة وال...

تحسين الدقة والموثوقية: بفضل الرقمنة، يتم تقليل الأخطاء البشرية في عمليات التدقيق الجبائي، حيث يتم ا...

https://www.vis...

https://www.vision2030.gov.sa/static/report/Vision2030_Annual_Report_2023_AR.pdf اطلعي على التقرير ا...

يتكون هذا الفصل...

يتكون هذا الفصل من جزأين. في الجزء الأول نقدم طريقة جديدة لتقييم الاستقرار الزمني للتدابير الاستبطان...

Proper handling...

Proper handling of tissue specimens is critical to ensure that an accurate diagnosis is obtained fro...

تسجيل اللقى الأ...

تسجيل اللقى الأثرية : نعبي باللقى الأثرية كل المكتشفات الأثرية فيما عدا الفخار ونظرا لندرتها ۲۷۱ ب...

إن جميع المعادن...

إن جميع المعادن الطبيعية من ذهب أو فضة أو بترول أو حديد أو ملح أو ماء أي استغلال المناجم و أي منتوجا...

التجارة والعقود...

التجارة والعقود: 1. التجارة عند العرب قبل الإسلام: أ. مسار القوافل التجارية: عرف العرب في ا...

1- إذا لاحظت أ...

1- إذا لاحظت أن منزلك في حالة إنشائية سيئة وقد ينهار ،حاول الهروب منه بحذر شديد وتجنب سقوط حائط الس...

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻠﻢ ...

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ – اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ﺗﻌﺮﻳ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.  ﺗﻌﺮﻳ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ.  أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻨ...

الفتوى تعريف ا...

الفتوى تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً : تعريفها لغة مصدر لفعل (أفتى) وهي مأخوذة من فتى وفتو وهي (الإبا...

بيان أول نوفمبر...

بيان أول نوفمبر1954 هو وثيقة أساسية للثورة تم إعدادها من طرف القادة الستة، من أجل تحديد مسار ا...

تعريف الأمانة ف...

تعريف الأمانة في اللغه و الاصطلاح الشرعي : أولا : معنى الأمانة في اللغة : كلمة الأمانة مأخوذة من الأ...