Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

لدى محكمة سنحان الابتدائية
‘‘‘تحية طيبة وبعد‘‘‘ الموضوع/ دعوى مدنية ( بالحق المدني) تتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالآتي:- ١_ فسخ عقد البيع الصادر للمدعى الأول مع المطالبة بإجبار وإلزام المدعى عليهم بإرجاع وتسليم مبلغ وقدرة (51508000 واحد وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية ألف ريال ) لعدم وجود أرض على ارض الواقع مع إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعي عن الإضرار النفسية والخسائر المالية التي تكبدها نتيجة 909. 500 ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال يمني } والمسلم له لعدم الوفاء بالتزاماته مع إلزامه بتعويض المدعي الأول عن الأضرار النفسية والمعنوية والخسائر والغرامات التي تكبدها نتيجة متابعه المدعى عليه الأول والذي قام بتشغيل المبلغ لصالحه الشخصي بدون اي وجه حق مقدمي الدعوى المدعين :-
1_ . عبده سيف محمد الصلوي عن نفسه وعن اخية المدعى الثاني جمال سيف محمد الصلوي - أمانة العاصمة – بوكالتنا المحامي / حسن أحمد أبو سبعة _ صنعاء – الأمانة – شارع الدفاع –جوار سوق سنين للقات – بجوار جامع النور – تلفون : 771083222 – ايميل _ Hassanahmdsbah1 @gmail. ضد المدعى عليه المسؤل عن الحق المدني :- 2. علي محمد عبدالله العبيدي
أولا/ وقائع وأسباب الدعو ى :- 1_ سيدي القاضي في العام 2022 قام المدعى عليه الأول بالاحتيال على المدعين نتج عن ذلك أضرار مادية ومعنوية ألحقها بهم حيث ان المدعى عليه الأول قد استغل معرفته السابقة بالمدعين وثقتهم به ليقوم على اثر ذلك بإقناع المدعي الأول بشراء قطعة أرض وهمية، واقنع المدعي الثاني بأنه سوف يبيع له قطة أرض مما أدى إلى استلامه مبالغ مالية كبيرة منهم وقد استطاع و بمساعة المدعى عليه الثاني من استلام مبالغ مالية من المدعين حيث قام المدعى عليه الأول بما سوق للمدعين من مخيلته أنه قد أصبح يبيع ويشتري في العقارات وأنة قبل أسبوع جاء إليه المدعى علية الثاني (علي محمد عبدالله العبيدي) زاعما انه أحد أعز اصحابه وابلغه بان لديه قطعة أرض بمساحة 15 خمسة عشر لبنه حر عشاري في العاصمة صنعاء منطقة الحثيلي في موضع قطعة المحاح صافية طامش بمساحة خمسة عشر لبنه حر عشاري ثمن كل لبنه خمسة مليون ريال يمني مع السعاية بإجمالي مبلغ وقدره {75، 000 خمسة وسبعون مليون ريال يمني} وان سعر المنطقة لا يقل عن ثمانية مليون للبنه الواحده وانة قد اقنع مالك الارض ان يبيعها من سعر خمسه مليون مع السعاية وان هذة فرصه العمر ولا تعوض ليقوم المدعي الاول تحت ذلك الاحتيال والاغراء وسلم للمدعى علية الاول ما كان قد ادخره من مبالغ مالية تعتبر شقا العمر وذلك مبلغ وقدرة (51508000 واحد وخمسين مليون وخمسمائة وثمانية آلاف ريال ) كما قام بإغراء المدعي الثاني بنفس الأسلوب ولكن على أساس أنه سوف يبحث له عن قطعة ارض عرطة وبسعر مغري فاستلم من المدعي الثاني مبلغ وقدره {28، 500 ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال يمني } وبذلك فإن إجمالي ما استلمة من المدعين مبلغ وقدرة {} ولكن المدعى عليه الأول استمر في التهرب والمماطلة بحجة أن مالك الأرض، المدعى عليه الثاني، قد سافر لحل مشكلة في بلاده 5_ ونتيجة لاستمرار متابعة المدعى عليه الأول من قبل المدعين ورغم ان المدعين قد قدموا عليه العديد من الشخصيات الاجتماعية لعل وعسى أن يذعن للحق بالطرق الودية إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل ودون أي جدوى حينها استشعر المدعين خطورة ما يدور برأس المدعى عليه الأول الذي كثرت أعذارك متمردا عن كافة التزاماته بمحاولة منه لتضييع جهود وشقا سنوات من العمر قضاها المدعين في محافظات الجمهورية في بيع وتوريد مادة القات ليستبدل الخير والإحسان بالمكر والاحتيال الأمر الذي أدى بالمدعين إلى أن قدموا عليه أقرب الناس بعدها حضر المدعى عليه الأول إلى المدعين برفقة أخيه خالد قايد المانع معتذرا عن طول غيابة وتأخيره ملتزم للمدعين أمام عدد من الحاضرين في الموقف مفيدا بأنه سوف يسلم الارض للمدعى الأول في نهاية شهر 9/2023 مسورة ويسلم لة البصيرة معمدة والتزم ايضا للمدعي الثاني أنه في نفس التاريخ سوف يعمل له بصيرة بسعر الزمان والمكان بالمبلغ الذي استلمه منه ويسلم له الأرض ويعوضة نتيجة تأخيره ثم قام بالإقرار بما استلمه من المدعين من مبالغ مالية محل الدعوى بما تحكيه السندات المحررة تحت إبهامه والمشهود عليها . مما أثار الخوف لدى المدعين. عند زيارة المدعين لموقع الأرض التي احتال عليهم بها، اكتشفوا من سكان المنطقة أن الأرض غير موجودة وأن المدعى عليه الأول قد نصب على أشخاص آخرين أيضًا. قرر المدعون اتخاذ الإجراءات القانونية ورفعوا شكوى جنائية، لكن المدعى عليه الأول هرب إلى محافظة مأرب. بعد القبض عليه، اعترف بالجريمة، معتبرة أن القضية مدنية 7_ سيدي القاضي ان المدعين يناشدون عدالة المحكمه بتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم نتيجة استيلاء المدعى عليه الأول على أموالهم واستثمارها لصالحه الشخصي باعتبار أن هذ ه الأموال التي استولى عليها المدعى عليه الأول كانت رأس مال لهم والذي يعتمدون عليه في توريد القات حيث كان المدعين من اكبر موردي القات الصعدي لعشرات المقاوتة ويوردون القات لعدة محافظات وكانوا يجنوا أرباح كبيرة نتيجة تشغيل أموالهم ، سيدي القاضي إن المدعين قد تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة توقفهم عن العمل منذ عام 2022. وكل ذلك بسبب الاستيلاء غير المشروع على اموالهم من قبل المدعى عليه الأول الذي قام بتشغيل تلك الأموال لصالحه الشخصي ويستثمرها في بيع وشراء العقارات وتدر عليه ارباح خيالية وقد احرم المدعين من فرصة تشغيل أموالهم والاستفادة منها اضف الى ذلك ما تكبده المدعين في سبيل متابعة المدعى عليه الأول كونهم قد سبق وأن رفعوا قضيتين جنائيتين ضد المدعى عليهما، وتكبدا مبالغ مالية مخاسير و أتعاب ومصاريف متابعة و انتقال الشهود …الخ وكل ذلك كان له تبعاته المالية الأمر الذي يستوجب من عدالة المحكمة أن تحكم للمدعين بالتعويض العادل بما يعيد لهم حالتهم المالية إلى ما كانت عليه قبل عام 2022. ثانيا/الأسباب والأسانيد القانونية:- 1_ لما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لكل من له حق عند الغير وامتنع الغير عن رد ما عليه وباعتبار المدعى عليه الأول و بصفته القائم بإستلام المبالغ المالية من المدعين وبصفته القائم على الإقناع وعلى الاحتيال و على البيع والشراء للمدعى الأول بحسب ما تم ذكره آنفا والبيع للمدعي الثاني بحسب ما كان يسوقه له من وهم . اما بالنسبة للمدعى عليه الثاني و بصفته البائع بحسب الدور الموكل الية و الذي اقتصر على ان يحضر الى الأمين الشرعي لتحرير مسودة للمدعى الأول بناء على الاتفاق المسبق بين المدعى عليهم ونتيجة لثبوت تمرد المدعى عليهم عن تسيلم الأرض محل الدعوى أو إعادة الثمن الذي استلموه من المدعي الاول ونتيجة لسقوط الجانب الجنائي بصدور القرار بأن لاوجه الذي مكن المدعى عليه الأول من الإفلات من العقوبة وفقا لما هو ثابت فإن المدعين لم يعد امامها الا سلوك الطريق المدني وقد وفقا بسلوكهم الطريق القانوني الذي رسمه القانون لهم . وتقدما بهذه الدعوى مستعينين بالله ثم بعدالة المحكمة ويطلبا الحكم لهم بإلزام المدعى عليه الأول والثاني بفسخ عقد البيع للارض التي سبق وان حرروا المدعى عليه الأول مسخرة مع إلزام المدعى عليهم بإرجاع ما استلموه من المدعي الأول من مبالغ مالية شاملة تعويض المدعي الأول عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر فادحة نتيجة العمل الغير مشروع الذي بموجبه استولوا على تلك المبالغ مع مطالبة المدعي الثاني بإلزام وإجبار المدعى عليه الأول بإعادة المبلغ الذي سلم إليه من المدعي الثاني شاملا ما تكبده من خسائر مالية جسيمة و اضرار نفسية نتيجة لذلك السلوك الإجرامي الذي ارتكبه المدعى عليه الأول . 2_ سيدي القاضي لو افترضنا جدلا على سبيل الافتراض ان هناك ارض موجودة وخاليه من أي مشاكل وأوراقها معمده وصحة انعقاد البيع فان ثبوت تمرد المدعى عليهم عن تسليم الأرض محل الاحتيال فإن ذلك سببا واساسا قانوني لرفع الدعوى كون ثبوت تمرد المدعى عليهم عن الوفاء بالتزاماتهم يعد مخالفة لنص قانوني صريح وذلك ماورد بنص المادة (533) والتي نصت على {يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد وإذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وانكشف له انه بمكان لو علمه لما أتم البيع كان بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء استلم المبيع حيث هو. الخ} قانون مدني . وما نصت عليه المادة (545) مدني وذلك بما لفظة {اذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة} أضف الى ذلك أن القانون المدني النافذ قد اشترط في المبيع وفقا لما نصت عليه المادة (471 الفقرة رقم 3_4 والمادة 474) ما لفظة{ أن يكون المبيع موجودا حقيقة وحكما وان يكون معلوم للمشتري علما نافيا للجهالة } فما بال عدالة المحكمة أن الثابت عدم وجود اي ارض على الواقع وكل مافي الامر ان المدعى عليهم ليسوا سوى عصابة اجرامية تسعى في الارض فسادا لغرض الاستيلاء على أموال الناس واكلها بالباطل وهو ما يستوجب من عدالة المحكمة معاملتهم بنقيض قصدهم


Original text

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة سنحان الابتدائية

‘‘‘تحية طيبة وبعد‘‘‘


فضيلة القاضي العلامة / رئيس المحكمة المحترم


الموضوع/ دعوى مدنية ( بالحق المدني) تتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالآتي:-
١_ فسخ عقد البيع الصادر للمدعى الأول مع المطالبة بإجبار وإلزام المدعى عليهم بإرجاع وتسليم مبلغ وقدرة (51508000 واحد وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية ألف ريال ) لعدم وجود أرض على ارض الواقع مع إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعي عن الإضرار النفسية والخسائر المالية التي تكبدها نتيجة
٢_ إلزام المدعى علية الأول بارجاع وتسليم المدعى الثاني مبلغ وقدرة {28،909.500 ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال يمني } والمسلم له لعدم الوفاء بالتزاماته مع إلزامه بتعويض المدعي الأول عن الأضرار النفسية والمعنوية والخسائر والغرامات التي تكبدها نتيجة متابعه المدعى عليه الأول والذي قام بتشغيل المبلغ لصالحه الشخصي بدون اي وجه حق


مقدمي الدعوى المدعين :-

1_ .عبده سيف محمد الصلوي عن نفسه وعن اخية المدعى الثاني جمال سيف محمد الصلوي - أمانة العاصمة – بوكالتنا المحامي / حسن أحمد أبو سبعة _ صنعاء – الأمانة – شارع الدفاع –جوار سوق سنين للقات – بجوار جامع النور – تلفون : 771083222 – ايميل _ Hassanahmdsbah1 @gmail.com
ضد المدعى عليه المسؤل عن الحق المدني :-
1_ فتحي قايد عبده مهدي المانع
2. علي محمد عبدالله العبيدي


أولا/ وقائع وأسباب الدعو ى :-
بناء على صفتنا في تمثيل موكلنا بما يحكيه صك التوكيل المرفق بالمستند رقم (1) وبناء على الصفة والمصلحة في تقديم الدعوى بما اشتملت علية من وقائع وأسباب وطلبات فإننا نتقدم الى عدالتكم بهذه الدعوى و بإيجاز كما يلي :-
1_ سيدي القاضي في العام 2022 قام المدعى عليه الأول بالاحتيال على المدعين نتج عن ذلك أضرار مادية ومعنوية ألحقها بهم حيث ان المدعى عليه الأول قد استغل معرفته السابقة بالمدعين وثقتهم به ليقوم على اثر ذلك بإقناع المدعي الأول بشراء قطعة أرض وهمية، واقنع المدعي الثاني بأنه سوف يبيع له قطة أرض مما أدى إلى استلامه مبالغ مالية كبيرة منهم وقد استطاع و بمساعة المدعى عليه الثاني من استلام مبالغ مالية من المدعين حيث قام المدعى عليه الأول بما سوق للمدعين من مخيلته أنه قد أصبح يبيع ويشتري في العقارات وأنة قبل أسبوع جاء إليه المدعى علية الثاني (علي محمد عبدالله العبيدي) زاعما انه أحد أعز اصحابه وابلغه بان لديه قطعة أرض بمساحة 15 خمسة عشر لبنه حر عشاري في العاصمة صنعاء منطقة الحثيلي في موضع قطعة المحاح صافية طامش بمساحة خمسة عشر لبنه حر عشاري ثمن كل لبنه خمسة مليون ريال يمني مع السعاية بإجمالي مبلغ وقدره {75،000،000 خمسة وسبعون مليون ريال يمني} وان سعر المنطقة لا يقل عن ثمانية مليون للبنه الواحده وانة قد اقنع مالك الارض ان يبيعها من سعر خمسه مليون مع السعاية وان هذة فرصه العمر ولا تعوض ليقوم المدعي الاول تحت ذلك الاحتيال والاغراء وسلم للمدعى علية الاول ما كان قد ادخره من مبالغ مالية تعتبر شقا العمر وذلك مبلغ وقدرة (51508000 واحد وخمسين مليون وخمسمائة وثمانية آلاف ريال )


كما قام بإغراء المدعي الثاني بنفس الأسلوب ولكن على أساس أنه سوف يبحث له عن قطعة ارض عرطة وبسعر مغري فاستلم من المدعي الثاني مبلغ وقدره {28،909.500 ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال يمني } وبذلك فإن إجمالي ما استلمة من المدعين مبلغ وقدرة {}
3 _ سيدي القاضي قام المدعى عليه الأول بالاتفاق مع المدعى عليه الثاني على أساس أن يحضر معه بصفته مالك للارض التي سبق وأن اقنع بها المدعي الأول وبناء على ذلك الاتفاق قام المدعى عليه الثاني بمساعدة المدعى عليه الأول بحسب الدور الموكل إليه وتم عمل مسودة للمدعى الأول لدى الأمين الشرعي مرفق لكم مستند رقم (2) أما المدعي الثاني فلم تحرر له مسودة حتى اللحظة


4_ سيدي القاضي أن المدعين حاولوا مرارًا وتكرارًا الحصول على الأرض المذكورة في المسودة، ولكن المدعى عليه الأول استمر في التهرب والمماطلة بحجة أن مالك الأرض، المدعى عليه الثاني، قد سافر لحل مشكلة في بلاده


5_ ونتيجة لاستمرار متابعة المدعى عليه الأول من قبل المدعين ورغم ان المدعين قد قدموا عليه العديد من الشخصيات الاجتماعية لعل وعسى أن يذعن للحق بالطرق الودية إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل ودون أي جدوى حينها استشعر المدعين خطورة ما يدور برأس المدعى عليه الأول الذي كثرت أعذارك متمردا عن كافة التزاماته بمحاولة منه لتضييع جهود وشقا سنوات من العمر قضاها المدعين في محافظات الجمهورية في بيع وتوريد مادة القات ليستبدل الخير والإحسان بالمكر والاحتيال الأمر الذي أدى بالمدعين إلى أن قدموا عليه أقرب الناس بعدها حضر المدعى عليه الأول إلى المدعين برفقة أخيه خالد قايد المانع معتذرا عن طول غيابة وتأخيره ملتزم للمدعين أمام عدد من الحاضرين في الموقف مفيدا بأنه سوف يسلم الارض للمدعى الأول في نهاية شهر 9/2023 مسورة ويسلم لة البصيرة معمدة والتزم ايضا للمدعي الثاني أنه في نفس التاريخ سوف يعمل له بصيرة بسعر الزمان والمكان بالمبلغ الذي استلمه منه ويسلم له الأرض ويعوضة نتيجة تأخيره ثم قام بالإقرار بما استلمه من المدعين من مبالغ مالية محل الدعوى بما تحكيه السندات المحررة تحت إبهامه والمشهود عليها .


6_ سيدي القاضي ان المدعى عليه الأول لم يلتزم بما تعهد به وأغلق هواتفه واختفى، مما أثار الخوف لدى المدعين. عند زيارة المدعين لموقع الأرض التي احتال عليهم بها، اكتشفوا من سكان المنطقة أن الأرض غير موجودة وأن المدعى عليه الأول قد نصب على أشخاص آخرين أيضًا. قرر المدعون اتخاذ الإجراءات القانونية ورفعوا شكوى جنائية، لكن المدعى عليه الأول هرب إلى محافظة مأرب. بعد القبض عليه، اعترف بالجريمة، لكن دفع بأن القضية مدنية وليست جنائية. النيابة في مأرب أصدرت قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجزائية بسبب عدم الاختصاص المكاني، معتبرة أن القضية مدنية


7_ سيدي القاضي ان المدعين يناشدون عدالة المحكمه بتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم نتيجة استيلاء المدعى عليه الأول على أموالهم واستثمارها لصالحه الشخصي باعتبار أن هذ
ه الأموال التي استولى عليها المدعى عليه الأول كانت رأس مال لهم والذي يعتمدون عليه في توريد القات حيث كان المدعين من اكبر موردي القات الصعدي لعشرات المقاوتة ويوردون القات لعدة محافظات وكانوا يجنوا أرباح كبيرة نتيجة تشغيل أموالهم ، سيدي القاضي إن المدعين قد تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة توقفهم عن العمل منذ عام 2022. وكل ذلك بسبب الاستيلاء غير المشروع على اموالهم من قبل المدعى عليه الأول الذي قام بتشغيل تلك الأموال لصالحه الشخصي ويستثمرها في بيع وشراء العقارات وتدر عليه ارباح خيالية وقد احرم المدعين من فرصة تشغيل أموالهم والاستفادة منها اضف الى ذلك ما تكبده المدعين في سبيل متابعة المدعى عليه الأول كونهم قد سبق وأن رفعوا قضيتين جنائيتين ضد المدعى عليهما، وتكبدا مبالغ مالية مخاسير و أتعاب ومصاريف متابعة و انتقال الشهود …الخ وكل ذلك كان له تبعاته المالية الأمر الذي يستوجب من عدالة المحكمة أن تحكم للمدعين بالتعويض العادل بما يعيد لهم حالتهم المالية إلى ما كانت عليه قبل عام 2022..


ثانيا/الأسباب والأسانيد القانونية:-


1_ لما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لكل من له حق عند الغير وامتنع الغير عن رد ما عليه وباعتبار المدعى عليه الأول و بصفته القائم بإستلام المبالغ المالية من المدعين وبصفته القائم على الإقناع وعلى الاحتيال و على البيع والشراء للمدعى الأول بحسب ما تم ذكره آنفا والبيع للمدعي الثاني بحسب ما كان يسوقه له من وهم . اما بالنسبة للمدعى عليه الثاني و بصفته البائع بحسب الدور الموكل الية و الذي اقتصر على ان يحضر الى الأمين الشرعي لتحرير مسودة للمدعى الأول بناء على الاتفاق المسبق بين المدعى عليهم ونتيجة لثبوت تمرد المدعى عليهم عن تسيلم الأرض محل الدعوى أو إعادة الثمن الذي استلموه من المدعي الاول ونتيجة لسقوط الجانب الجنائي بصدور القرار بأن لاوجه الذي مكن المدعى عليه الأول من الإفلات من العقوبة وفقا لما هو ثابت فإن المدعين لم يعد امامها الا سلوك الطريق المدني وقد وفقا بسلوكهم الطريق القانوني الذي رسمه القانون لهم . وتقدما بهذه الدعوى مستعينين بالله ثم بعدالة المحكمة ويطلبا الحكم لهم بإلزام المدعى عليه الأول والثاني بفسخ عقد البيع للارض التي سبق وان حرروا المدعى عليه الأول مسخرة مع إلزام المدعى عليهم بإرجاع ما استلموه من المدعي الأول من مبالغ مالية شاملة تعويض المدعي الأول عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر فادحة نتيجة العمل الغير مشروع الذي بموجبه استولوا على تلك المبالغ مع مطالبة المدعي الثاني بإلزام وإجبار المدعى عليه الأول بإعادة المبلغ الذي سلم إليه من المدعي الثاني شاملا ما تكبده من خسائر مالية جسيمة و اضرار نفسية نتيجة لذلك السلوك الإجرامي الذي ارتكبه المدعى عليه الأول .
2_ سيدي القاضي لو افترضنا جدلا على سبيل الافتراض ان هناك ارض موجودة وخاليه من أي مشاكل وأوراقها معمده وصحة انعقاد البيع فان ثبوت تمرد المدعى عليهم عن تسليم الأرض محل الاحتيال فإن ذلك سببا واساسا قانوني لرفع الدعوى كون ثبوت تمرد المدعى عليهم عن الوفاء بالتزاماتهم يعد مخالفة لنص قانوني صريح وذلك ماورد بنص المادة (533) والتي نصت على {يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد وإذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وانكشف له انه بمكان لو علمه لما أتم البيع كان بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء استلم المبيع حيث هو.. الخ} قانون مدني . وما نصت عليه المادة (545) مدني وذلك بما لفظة {اذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة} أضف الى ذلك أن القانون المدني النافذ قد اشترط في المبيع وفقا لما نصت عليه المادة (471 الفقرة رقم 3_4 والمادة 474) ما لفظة{ أن يكون المبيع موجودا حقيقة وحكما وان يكون معلوم للمشتري علما نافيا للجهالة } فما بال عدالة المحكمة أن الثابت عدم وجود اي ارض على الواقع وكل مافي الامر ان المدعى عليهم ليسوا سوى عصابة اجرامية تسعى في الارض فسادا لغرض الاستيلاء على أموال الناس واكلها بالباطل وهو ما يستوجب من عدالة المحكمة معاملتهم بنقيض قصدهم

3_ تنص المادة (333) بما لفظة { من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عينا أو بتعويض عادل - بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ إذا لم يقوم بتنفيذه اختيارا }و مانصت علية المادة (477) مدني والتي نصت على {من اشترى ما لم يره وقت الشراء او قبل شراءه على النحو المبين في المادة (477) له الخيار إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد, ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره} و ما نصت علية المــادة(532):يكون التسليم بتخليه المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولا مانع. وما نصت علية المادة(351) إذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويكون التقدير على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق أو للتأخر في الوفاء به.. الخ هذا ولما كان الثابت أن المدعى عليهم قد الحقوا بالمدعين أضرار نفسية ومعنوية وخسائر مالية تقدر بأكثر من عشرة مليون ريال يمني نتيجة لتمردهم عن الوفاء بالتزاماتهم ولثبوت ان استيلاء المدعى عليه الأول وبمساعدة من المدعى عليه الثاني كان عن طريق الاحتيال ليس الا ثم قيام المدعى عليه الأول بتشغيل المبالغ المالية لصالحه الشخصي واستثمارها وجني أرباحها واحرام المدعين من تشغيل أموالهم أو الاستفادة منها ملحقا بالمدعين أضرار نفسية ومعنوية نتيجة الفعل المجرم الذي الحق بهم . وحيث والثابت ان هروب المدعى عليه الأول الى محافظة مأرب قد كبد المدعين خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية تسببت في ارهاقهم وأضرت بصحتهم النفسية والبدنية نتيجة الاحتيال عليهم من أقرب الناس لهم حيث كان المدعين يعتبرون المدعى عليه الأول بمنزلة الأخ الذي لم تلده أمهم الأمر الذي أصابهم في صدمة نفسية
5_ وبما ان الثابت ان التضامن والتكافل بين أصحاب الحق أو بين الملتزمين به يكون مع اتفاقية خاصة أو نص في القانون وطالما والثابت وجود محرر الإقرار باستلام المبالغ المالية محل الدعوى من المدعين وتلك الإسناد مبهم عليها من المدعى عليه الأول ومشهود عليها وبذلك فإن المدعى عليه الأول ملزم وفق نص قانوني صريح يلزمه بقوة القانون بدفع وتسليم تلك المبالغ وفقا لما نصت علية المادة رقم (283) مدني بقولها ما لفظة {يجوز لصاحب الحق مطالبة من عليهم الحق المتضامنين به مجتمعين او منفردين الا لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه الحق الذي يطلبه صاحب الحق بالوفاء به ان يحتج بما يمنع غيره من المدينين من الوفاء ولكن يجوز له الاحتجاج بما يمنعه هو من الوفاء او بما يمنع المدينين جميعا من الوفاء}
6_ عدالة المحكمة لما كان الثابت أن المدعى عليه الأول مقرا بالمبلغ الذي استلمه من المدعين وحرر على نفسه سندات بالمبالغ محل الدعوى تحت إبهامه إقرار بذلك وبناء على ذلك .. فإنه من المقرَّر فقها وقضاء أن الإقرار حجة شرعية إن صدر من كامل الأهلية مختارا غير متهم في إقراره لقوله تعالى: (يا أيّها الذين امنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم) وحيث إنه بالنسبة إلى الوجه الذي بموجبه استلم المدعى عليه الاول من المدعي ذلك المبلغ فإنّه من المقرّر أن الأصل أن أموال الناس مصونة لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه"، وقوله: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، فالأصل أن استلام المدعى عليه الأول للمبلغ محل الدعوى .. و لما كان ذلك وكان المدعى عليه ذمته منشغلة فيكون ملزما برد المبلغ إلى المدعي.


أخيرا سيدي القاضي نؤكد لعدالة المحكمة أنه لا تناكر حول واقعة إستلام المبالغ الوارد ذكرها بمحل الدعوى من المدعى علية الاول والذي سبق وان حرر على نفسة سنداتبتلك المبالغ محل الدعوى وتحت إبهامه ومشهود عليها أضف الى ذلك انه سبق و أن اقر أيضا لدى محاضر جمع الاستدلال في محافظة مأرب ولدى محاضر التحقيق مرفق لكم مستند رقم (4) أضف الى ذلك ان المدعين قد اثبتوا الواقعة بشهادة شهود مرفق لكم مستند رقم (5) ومن المعلوم أن الإقرار حجة قاطعة و يجبر المقر على تنفيذ ما أقر به باعتبار الإقرار سيد الأدلة وفقا لنص المادة (87) إثبات أضف إلى ذلك ان القانون قد صرح بأن الإقرار أمام جهة قضائية حجة على المقر إما الإقرار خارج مجلس القضاء فقد اشترط القانون للأخذ به الإشهاد عليه وفقا لنص المادة (85) إثبات يمني هذا ولما كان الثابت ان المدعى عليه الأول قد اقر امام القضاء في محاضر رسميه لايطعن فيها الا بالتزوير أضف الى ذلك إقراره خارج مجلس القضاء وقد تم الإشهاد علية بالإضافة الى سندات الاقرار بما استلمه المدعى علية الأول وفقا لما ورد حصرا بتلك السندات وهي تعد محررات عرفية وفقا لنصوص المواد (97 _ 99 _ 103 _ 104) من قانون الإثبات اليمني النافذ وحيث الثابت أن المدعى عليه الثاني قد أوكل الية من قبل المدعى عليه الأول مهمة الظهور في الواجه على اساس انه مالك الأرض وحضر بحسب ما تم التخطيط لة من قبل المدعى عليه الأول الى منزل الأمين الشرعي على أساس تحرير المسودة وتم تحرير المسودة ومن بعدها اختفى ولانعلم له موطن أو سكن معلوم حتى يومنا هذا
وعليه ولما كان الحال كما تقدم وحيث ان المدعين قد وفقا في تقديم دعواهم بصورة قانونية سليمة وحيث ان المدعى عليهم يهدف إلى حرمان المدعين من أموالهم ويستغلها لصالحه الشخصي فإننا بالاستناد على ما تقدم و إعمالا لما تقره الشريعة الاسلامية الغراء التي تحرم أكل مال الناس بالباطل و إعمالا لما تقرره القواعد الإسلامية أن من سعى ليقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه , وتطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والي القوانين النافذة واستنادا إلى أحكام المواد (275–276–278–283-333_351_ 533 545_ 471 ) من القانون المدني النافذ واستنادا إلى نصوص المواد (85 _ 87 _ 97 _ 99 _ 103 _ 104) من قانون الإثبات اليمني النافذ واستنادا الى نصوص المواد (70_ 93) من قانون المرافعات النافذ واستنادا إلى نصوص المواد واستنادا الى القوانين النافذة ذات الصلة ما ذكرنا منها وما لم نذكر فإننا نطالب بما هو آت :
ثالثا/الطلبات القانونية :-


1_ قبول الدعوى شكلا وموضوعا
2_ إلزام المدعى عليه
3_ إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتنا المدعية عن الأضرار والخسائر المالية التي تتكبدها بشكل يومي مقابل ما تدفعه
4_ إلزام
5_ نحتفظ بحق تقديم ما يلزم على ضوء ما يستجد


....وفقكم الله للحكم بالحق والعدل ….
….والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….
مقدم الدعوى المدعين
عبده سيف محمد الصلوي عن نفسه وعن المدعي الأول بموجب الوكالة
عنهم بالوكالة المحامي /
حسن احمد حسن سبعة


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

أولاً : مبدأ ال...

أولاً : مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية : التزمت المملكة منذ قيامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في...

هل ترغب في الحص...

هل ترغب في الحصول على جواهر لعبة فري فاير مجانًا؟ يوفر موقعنا الفرصة المثالية لذلك! نحن نوفر وسيلة س...

وتُعرّف الألعاب...

وتُعرّف الألعاب الإلكترونية بأنّها ألعاب تفاعلية تُشغل باستخدام أي جهاز إلكتروني مُتخصص؛ كأجهزة الحا...

(۳) علم أمراض ا...

(۳) علم أمراض النطق واللغة Speech - Language Pathology : الجمعية الأمريكية للكلام - اللغة - السمع - ...

الذي يمينا هنا ...

الذي يمينا هنا أن تتبع أهم النتائج التي ترتبت على نجاح الدعوة إلى الاسلام ، وغلبته على الايرانيين، و...

لقد كان موقف ال...

لقد كان موقف الإسلام من الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية موقف المتسامح القائم على الاحترام وت...

جاءت هذه الآيات...

جاءت هذه الآيات مبينة جميل الصفات، لأعظم الناس، إنهم عباد الله، فهم من يتحلون بالتواضع فتجدهم يمشون ...

تعود بداية ظهور...

تعود بداية ظهور مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دولة جنوب أفريقيا إلى عام (۱۹۷۰م) وذلك عندما دعا أستاذ...

يبدأ الناقد الف...

يبدأ الناقد الفصل الأول بالإشارة إلى أنّ تطوّر الشعر العربي رهين بتحقّق أمرين هما: الحرية، والانفتاح...

Rapidly acting ...

Rapidly acting toxic substances like hydrogen cyanide (HCN) can be fatal, as even a few inhalations ...

بدأ 6 معتمد من ...

بدأ 6 معتمد من قبل المجلس يقوم المجلس بإنشاء واعتماد ودعم تفويض وظيفة التدقيق الداخلي. تتلقى وظيفة ...

1 مقدمة: لقد ك...

1 مقدمة: لقد كان للتحوالت السياسية واالجتماعية وخاصة االقتصادية التي شهدها العالم في اآلونة األخير...