Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

- الاعتراض الأول :-
صدور قرارات الهيئة المدعى عليها (التقييمات محل الطعن) من قبل شخص غير مخوّل بإصدارها.نلتمس من الخبرة الموقرة لغايات إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن إثبات صدورها من السيد/ ممثل قسم الامتثال الضريبي عوضًا عن سعادة مدير عام الهيئة المدّعى عليها. وننوّه الخبرة الموقرة بإدراكنا أن دفوعنا بهذا الصدد هي دفوع قانونية لا فنّيّة، ولكن التماسنا يقتصر على إثبات الحالة الواقعية للمستندات – وبالتحديد كونها صادرة من سيد/ ممثل قسم الامتثال الضريبي عوضًا عن سعادة مدير عام الهيئة المدّعى عليها،- الرد علي الاعتراض :-
- حيث ان هذا الاعتراض يتعلق بمسالة شكلية قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية فاننا لا نملك الا ان نرفع الامر بشأنها لهيئة المحكمة الموقرة
- الاعتراض الثاني :-
عدم قيام الهيئة المدعى عليها بتوضيح الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار قراراتها ولعدم تحرير محضر بانتهاء إجراءات التدقيق وفق ما هو متطلب قانونًا.نلتمس من الخبرة الموقرة لغايات إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن نكول الهيئة المدعى عليها عن تقديم الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار التقييمات محل الطعن وفق نصوص المادة (22) من قانون الإجراءات الضريبية.وننوّه الخبرة الموقرة بإدراكنا أن دفوعنا بهذا الصدد هي دفوع قانونية لا فنّيّة، ولكن التماسنا يقتصر على إثبات الحالة الواقعية للمستندات – وبالتحديد إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن ونكول الهيئة المدعى عليها عن تقديم الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار التقييمات محل الطعن،- الرد علي الاعتراض :-
- حيث ان الثابت من الاعتراض انه يتعلق بإجراءات التدقيق الضريبي والتبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي وبالتالي فان هذا الاعتراض أيضا يتعلق بمسالة شكلية قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية فإننا لا نملك الا ان نرفع الامر بشأنها لهيئة المحكمة الموقرة .خطأ ما توصّلت إليه الهيئة المدعى عليها عقب الانتهاء من التدقيق الضريبي،فيما يلي، نستعرض خطأ ما توصّلت إليه الهيئة المدعى عليها، مؤيدة بخبرتكم الموقرة، من ضرائب وغرامات إدارية فُرضت على الشركة المدعية دون وجه حق، وبيان ذلك في أسباب (4) وهي:
1. عدم وجود مخزون فائض تُستحق عنه الضريبة الانتقائية.3. أحقية الشركة المدعية في استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة من قبلها فيما يتعلق بالسعر الانتقائي.وفقا للتفصيل الوارد بمذكرة التعقيب علي التقرير المبدئي المقدمه من الشركة المدعية نحيل اليها منعا للتكرار
- الرد علي الاعتراض :-
628 وحدة بقيمة قدرها 656,917.82 درهم . وان الهيئة قامت باحتساب فرق الضريبة علي فائض المخزون وفقا لأحكام المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شان الضريبة الانتقائية. وان ذلك قد تم في ضوء البيانات المقدمه من الشركة المدعية للهيئة المدعي عليها اثناء عملية التدقيق .الامر الذي نخلص منه ان هذا الاعتراض غير صحيح
فإن ذلك مردود إذ يضع الشركة المدعية في موضع من الشك والريبة يكاد يعرضها للغرامات الإدارية في جميع الأحوال. ذلك أنه لو افترضنا رفض الطلب، لتم فرض الغرامات الإدارية على الشركة المدعية إذا كانت قدمت الإقرار الضريبي بناء على طلب تسجيل المنطقة المحددة. وأما إذا تم تقديم تصريح طوعي،فان الخبرة تري ان هذا الطرح من المدعية هو افتراض في غير محلة ذلك ان المدعي لو انها احتسبت فائض المخزون وفقا للطلب المقدم منها بشان اعتماد المنطقة المحددة وتم رفض الطلب من الهيئة فكان يمكن للمدعية تقديم تصريح طوعي في اول إقرار بعد صدور قرار الهيئة بعدم الموافقة علي المنطقة المحددة وفي هذه الحالة ليس بإمكان الهيئة تحميل المدعية باية غرامات
وفيما يتعلق بدفاع المدعية بشان مخالفة الهيئة المدّعى عليها للقانون لجهة أن القانون لم يقصر العمليات الحسابية لفائض المخزون على السلع المخزّنة خارج المناطق المحددة.فقد سبق للخبرة الرد علي هذا الدفع حيث ان المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،2. بشأن عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة.حيث ان دفوع الشركة المدعية بشأن عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر /2017 يستند علي انه لا يجوز تسجيل المنطقة المحددة بأثر رجعي.فانه فضلا عن ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق التقييم الضريبي والغرامات الإدارية المتعلقة به وطلب إعادة النظر فان الثابت للخبرة ان الهيئة قامت باحتساب الضريبة الإضافية التي تم احتسابها بالخطأ من قبل المدعية وتم احتسابها لصالح المدعية .543.99) عن شهر أكتوبر ومبلغ (7, وبلغت قيمة المبلغ المدفوع بالزيادة 1,697.52 درهم. فقد سبق الرد علي الاعتراض حيث ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق قرار التقييم والغرامات الإدارية محل الاعتراض.- الاعتراض الرابع :-
تسبب الهيئة المدعى عليها في تفاقم الغرامات الإدارية المفروضة على الشركة المدعية.مع تمسّكنا بما سبق لنا إبداؤه من دفوع قانونية نلتمس من الخبرة الموقرة إثباتها من الناحية الواقعية (من خلال تحديد المدة التي تم التدقيق خلالها)،وفيما يتعلق بالتعسف في استعمال الحق مما ادي الي تفاقم الغرامات الإدارية فان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية يمكن للمدعية اثارته امام عدالة المحكمة
798,837.13 درهم والغرامات الإدارية بمبلغ وقدره 4,251,344.98 درهم الغرامات الإدارية
674.72 درهم الغرامات الإدارية المفروضة بالزيادة
مما يتبيّن معه لخبرتكم الموقرة – مع تمسّكنا بما سبق إبداؤه من دفوع – استحقاق الشركة المدعية،

Original text



  • الاعتراض الأول :-

    صدور قرارات الهيئة المدعى عليها (التقييمات محل الطعن) من قبل شخص غير مخوّل بإصدارها.
    نلتمس من الخبرة الموقرة لغايات إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن إثبات صدورها من السيد/ ممثل قسم الامتثال الضريبي عوضًا عن سعادة مدير عام الهيئة المدّعى عليها. وننوّه الخبرة الموقرة بإدراكنا أن دفوعنا بهذا الصدد هي دفوع قانونية لا فنّيّة، ولكن التماسنا يقتصر على إثبات الحالة الواقعية للمستندات – وبالتحديد كونها صادرة من سيد/ ممثل قسم الامتثال الضريبي عوضًا عن سعادة مدير عام الهيئة المدّعى عليها، وهو ما يقض ضمن نطاق اختصاص خبرتكم الموقرة.




  • الرد علي الاعتراض :-




  • حيث ان هذا الاعتراض يتعلق بمسالة شكلية قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية فاننا لا نملك الا ان نرفع الامر بشأنها لهيئة المحكمة الموقرة




  • الاعتراض الثاني :-

    عدم قيام الهيئة المدعى عليها بتوضيح الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار قراراتها ولعدم تحرير محضر بانتهاء إجراءات التدقيق وفق ما هو متطلب قانونًا.
    نلتمس من الخبرة الموقرة لغايات إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن نكول الهيئة المدعى عليها عن تقديم الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار التقييمات محل الطعن وفق نصوص المادة (22) من قانون الإجراءات الضريبية.وننوّه الخبرة الموقرة بإدراكنا أن دفوعنا بهذا الصدد هي دفوع قانونية لا فنّيّة، ولكن التماسنا يقتصر على إثبات الحالة الواقعية للمستندات – وبالتحديد إثبات الإجراءات التي تمّت في شأن إصدار التقييمات محل الطعن ونكول الهيئة المدعى عليها عن تقديم الأسس المحاسبية والضريبية التي استندت عليها في إصدار التقييمات محل الطعن، وهو ما يقض ضمن نطاق اختصاص خبرتكم الموقرة.




  • الرد علي الاعتراض :-




  • حيث ان الثابت من الاعتراض انه يتعلق بإجراءات التدقيق الضريبي والتبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي وبالتالي فان هذا الاعتراض أيضا يتعلق بمسالة شكلية قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية فإننا لا نملك الا ان نرفع الامر بشأنها لهيئة المحكمة الموقرة .




  • الاعتراض الثالث :-
    خطأ ما توصّلت إليه الهيئة المدعى عليها عقب الانتهاء من التدقيق الضريبي، وبالتالي عدم أحقيتها في الضرائب والغرامات الإدارية المفروضة على الشركة المدّعية
    فيما يلي، نستعرض خطأ ما توصّلت إليه الهيئة المدعى عليها، مؤيدة بخبرتكم الموقرة، من ضرائب وغرامات إدارية فُرضت على الشركة المدعية دون وجه حق، وبيان ذلك في أسباب (4) وهي:





  1. عدم وجود مخزون فائض تُستحق عنه الضريبة الانتقائية.

  2. عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة.

  3. أحقية الشركة المدعية في استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة من قبلها فيما يتعلق بالسعر الانتقائي.
    وفقا للتفصيل الوارد بمذكرة التعقيب علي التقرير المبدئي المقدمه من الشركة المدعية نحيل اليها منعا للتكرار



  • الرد علي الاعتراض :-



  1. بشأن عدم وجود مخزون فائض تُستحق عنه الضريبة الانتقائية.
    سبق للخبرة الرد علي هذا الاعتراض وقد انتهت الخبرة بما لا يدع مجال للشك ان الهيئة المدعي عليها قامت باحتساب السلع الانتقائية الفائضة والتي تزيد عن معدل المخزون الشهري للمدعية وتبين ان هناك مخزون فائض غير مصرح عنه في شهر أكتوبر 2017 بكمية قدرها 309,628 وحدة بقيمة قدرها 656,917.82 درهم . وان الهيئة قامت باحتساب فرق الضريبة علي فائض المخزون وفقا لأحكام المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شان الضريبة الانتقائية. وان ذلك قد تم في ضوء البيانات المقدمه من الشركة المدعية للهيئة المدعي عليها اثناء عملية التدقيق .
    الامر الذي نخلص منه ان هذا الاعتراض غير صحيح
    وفيما يتعلق باعتراض المدعية بشأن ما ورد بتقرير الخبرة فيما يتعلّق بتاريخ تسجيل المنطقة المحددة من أنه كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي بناء على "طلب" تسجيل المنطقة المحددة أو تقديم تصريح طوعي بعد صدور الموافقة، فإن ذلك مردود إذ يضع الشركة المدعية في موضع من الشك والريبة يكاد يعرضها للغرامات الإدارية في جميع الأحوال. ذلك أنه لو افترضنا رفض الطلب، لتم فرض الغرامات الإدارية على الشركة المدعية إذا كانت قدمت الإقرار الضريبي بناء على طلب تسجيل المنطقة المحددة. وأما إذا تم تقديم تصريح طوعي، فكذلك تُفرض غرامات إدارية على الشركة المدّعية.
    فان الخبرة تري ان هذا الطرح من المدعية هو افتراض في غير محلة ذلك ان المدعي لو انها احتسبت فائض المخزون وفقا للطلب المقدم منها بشان اعتماد المنطقة المحددة وتم رفض الطلب من الهيئة فكان يمكن للمدعية تقديم تصريح طوعي في اول إقرار بعد صدور قرار الهيئة بعدم الموافقة علي المنطقة المحددة وفي هذه الحالة ليس بإمكان الهيئة تحميل المدعية باية غرامات
    وفيما يتعلق بدفاع المدعية بشان مخالفة الهيئة المدّعى عليها للقانون لجهة أن القانون لم يقصر العمليات الحسابية لفائض المخزون على السلع المخزّنة خارج المناطق المحددة.
    فقد سبق للخبرة الرد علي هذا الدفع حيث ان المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، نصت علي ان تفرض الضريبة علي الافراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة وبالتالي فان المخزون الفائض يقصد به السلع المتواجدة في حيز التداول الحر.

  2. بشأن عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة.
    حيث ان دفوع الشركة المدعية بشأن عدم وجود أي ضريبة انتقائية مستحقة عن الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر /2017 يستند علي انه لا يجوز تسجيل المنطقة المحددة بأثر رجعي. وحيث سبق الرد علي هذا الدفع وتبين ان الشركة المدعية لم تلتزم بالطلب المقدم منها بشان اعتماد المنطقة المحددة من 1/10/2017 كما انها بعد صدور قرار الموافقة علي المنطقة المحددة بتاريخ 15/11/2017 قامت بإخراج سلع من المنطقة المحددة خلال شهر نوفمبر ولم تصرح عنها بالإقرار المقدم عن شهر نوفمبر 2017 ولم تقدم تصريح طوعي عن السلع التي تم إخراجها خلال شهر أكتوبر 2017 بعد صدور القرار بالمخالفة لأحكام القانون وبالتالي تري الخبرة ان هذا الاعتراض غير صحيح .

  3. بشأن دفع المدعية بأحقيتها في استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة من قبلها فيما يتعلق بالسعر الانتقائي.
    فانه فضلا عن ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق التقييم الضريبي والغرامات الإدارية المتعلقة به وطلب إعادة النظر فان الثابت للخبرة ان الهيئة قامت باحتساب الضريبة الإضافية التي تم احتسابها بالخطأ من قبل المدعية وتم احتسابها لصالح المدعية . وهي بمبلغ (200,543.99) عن شهر أكتوبر ومبلغ (7,213.19) عن شهر نوفمبر وموضح أسس الاحتساب بمستندات الهيئة المدعي عليها مرفق رقم 5
    وبشأن اعتراض المدعية علي عدم قيام الهيئة المدعى عليها برد الضريبة المدفوعة بالزيادة فيما يتعلّق بعدم مطابقة السعر الانتقائي المحدد من قبل الهيئة لواقع الحال والمعاملات التجارية، وبلغت قيمة المبلغ المدفوع بالزيادة 1,197,697.52 درهم. فقد سبق الرد علي الاعتراض حيث ان هذا الاعتراض يخرج عن نطاق قرار التقييم والغرامات الإدارية محل الاعتراض.




  • الاعتراض الرابع :-
    تسبب الهيئة المدعى عليها في تفاقم الغرامات الإدارية المفروضة على الشركة المدعية.
    مع تمسّكنا بما سبق لنا إبداؤه من دفوع قانونية نلتمس من الخبرة الموقرة إثباتها من الناحية الواقعية (من خلال تحديد المدة التي تم التدقيق خلالها)، فإننا ننوّه الخبرة الموقرة أن الهيئة المدّعى عليها خالفت التشريعات الضريبية – من نظرة فنية بحتة – لجهة وجوب الانتهاء من التدقيق الضريبي في مدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ البدء بالتدقيق الضريبي.




  • الرد علي الاعتراض :-
    وفيما يتعلق بالتعسف في استعمال الحق مما ادي الي تفاقم الغرامات الإدارية فان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية يمكن للمدعية اثارته امام عدالة المحكمة




  • الاعتراض الخامس :-
    بشان الخطأ في احتساب الغرامات الإدارية لتجاوزها للحد الأقصى المقرر قانونًا.
    انتهت الخبرة الموقرة في تقريرها المبدئي إلى صحة الضرائب المفروضة على الشركة المدعية بمبلغ وقدره 1,798,837.13 درهم والغرامات الإدارية بمبلغ وقدره 4,251,344.98 درهم، متجاوزة بذلك الحد الأقصى المقرّر قانونًا للغرامات الإدارية.




ذلك أن البند (4) من المادة (24) من قانون الإجراءات الضريبية ينص على أنه "يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها". إلا أنه وبالاطّلاع على المبالغ التي توصّلت إليه خبرتكم الموقرة، يتبيّن أن الغرامات الإدارية جاوزت الضرائب بما يزيد عن ضعفي الضريبة، وفق ما هو مبيّن في الجدول الآتي:


1,798,837.13 درهم الضريبة
4,251,344.98 درهم الغرامات الإدارية
3,597,674.26 درهم 200% من الضريبة
653,670.72 درهم الغرامات الإدارية المفروضة بالزيادة


مما يتبيّن معه لخبرتكم الموقرة – مع تمسّكنا بما سبق إبداؤه من دفوع – استحقاق الشركة المدعية، في أقل تقدير، إلغاء الغرامات الإدارية المفروضة بالزيادة بمبلغ وقدره 653,670.72 درهم.



  • الرد علي الاعتراض :-

  • الثابت للخبرة ان قانون الإجراءات الضريبية رقم 7 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 11/6/2017 نص في المادة 25 - تقييم الغرامات الإدارية - فقرة (3) علي ان لا تتجاوز الغرامة الإدارية لأية مخالفة (3) ثلاثة اضعاف مقدار الضريبة التي تم اصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها .

  • وبتاريخ 30/9/2022 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شان الإجراءات الضريبية والمعمول به اعتبارا من 1/3/2023 ونصت المادة 24 - تقييم الغرامات الإدارية - فقرة (4) بانه يجب الا يتجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم اصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها

  • يتضح مما سبق ان القانون الساري وقت الواقعة محل الفحص وحتي صدور قرار تقييم الغرامات الإدارية 30/9/2022 هو القانون رقم 7 لسنة 2017 وكان الحد الأقصى للغرامات الإدارية ثلاث اضعاف الضريبة التي تم اصدار التقييم عنها . الامر الذي يتبين معه صحة قرار الهيئة في هذا الشأن وان اعتراض المدعية في هذا الشأن غير صحيح

  • وحيث ان الاعتراضات التي تقدمت بها الشركة المدعية علي التقرير المبدئي تم فحصها والرد عليها و ليس لها تأثير علي ما سبق ان انتهينا الية بالتقرير المبدئي وبناء علية تنتهي الخبرة الي ذات الراي الوارد بالتقرير المبدئي علي النحو التالي :-


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

في 15 فبراير 19...

في 15 فبراير 1944، وبالتزامن مع إحدى أبشع الجرائم في التاريخ الحديث بحق المسلمين، وُلد أحد أعظم القا...

رغم الطابع الهز...

رغم الطابع الهزلي في النص، يحمل أبعادًا نقدية جادة تتعلق بانتقاد السلوك البشري والعبثية في النزاعات ...

تزداد أنصاف أقط...

تزداد أنصاف أقطار الذرات كلّما اتجهنا من أعلى المجموعة إلى أسفلها؛ حيث تُضاف إلكترونات إلى مستويات ا...

ضعف الروابط الأ...

ضعف الروابط الأسرية وغياب الزيارات المتبادلة، مع فقدان القدرة على بناء علاقات واقعية وتراجع التواصل ...

تصدر يوسف بزشكي...

تصدر يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، ...

جاء في الصبح ال...

جاء في الصبح المنّبي أنّ أبا الطيب قال: "وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد"، إلّا أنّه لم يحدد تاريخ...

نعم، جاءت الألف...

نعم، جاءت الألفاظ والعبارات ملائمة تماماً لتجسيد هذه العاطفة وصادقة في التعبير عنها.التعليل:قوة الأل...

تتسع رقعة الموا...

تتسع رقعة المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيات الحوثي التابعة لإيران في جبهات غرب تعز وشمال...

The technique i...

The technique involves measuring the diffraction patterns of X-rays as they interact with the materi...

تستكشف هذه الدر...

تستكشف هذه الدراسة تعقيدات "قضية جرينلاند" في سياق العلاقات الدولية المعاصرة، مع التركيز على السيادة...

أنا الأستاذه مر...

أنا الأستاذه مريم مهنى؛ معلمة أطفالكم في الدراسات الإسلاميه لهذا العام. أهلاً ومرحباً بكم في عامنا ا...

أحمد بن الحسين ...

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي غلام علوي النسب، ولد فالكوفه سنه 303 هجري...

Tech news