Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (27%)

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 12 لسنة 2024 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤدوا إليهما مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء إساءة استعمالهم حقهم في التقاضي, وأحيلا للمحاكمة وندبت المحكمة خبير حسابي انتهي في تقريره إلى عدم ثبوت انشغال ذمتهما بأية مبالغ لصالح الشركة المطعون ضدها الأولي وعدم تقديم الأخيرة أي مستندات تفيد ذلك وأن الفواتير موضوع الدعوى كانت تتضمن البيانات البنكية للشركة وليست البيانات البنكية لهما أي للطاعنين وأن الفواتير موضوع البلاغ هي فواتير مبدئية صادرة من محاسب الشركة وأنه على علم بها مما تنتفي معه تهمة الاختلاس في حقهما, وقضت المحكمة بجلسة 4/9/2024 ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام, على الرغم من ثبوت تعسف المطعون ضدهم في استخدام حقهم في الشكوى بتقديمهم بلاغ كيدي بوقائع يعلموا بعدم صحتها وتلفيقها باتهامهما بتزوير فواتير صادرة من المطعون ضده الثالث بناء على تعليمات المطعون ضده الثانى, وكذلك باتهامهما كاذبا وزورا باختلاس المبالغ موضوع تلك الفواتير ورغم علم المطعون ضدهم بأنها فواتير مبدئية وغير نهائية وتحمل البيانات البنكية للشركة المطعون ضدها أولى, واستخدم المطعون ضده الثانى في بلاغه كافة أساليب الاحتيال والتزوير من الاستعانة بشهادة المطعون ضده الثالث زورا, إلا أن الحكم التفت عن التقرير الاستشاري على سند من أنه لا يجوز لشخص أن يصطنع دليل لنفسه, كما التفت عن المستندات المقدمة منهما والتي تقطع بكيدية الاتهام وتلفيقه في الدعوى الجزائية والتعسف من قبل المطعون ضدهم في استخدام حق التقاضى من أجل النيل منهما والأضرار التي أصابتهما من جراء ذلك, أولها أن يكون استعمال الحق مقصودا به الأضرار بالغير, وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك, ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 106 سالفة الذكر ومبناها جميعا أن تكون الإجراءات المطلوبة كيديه مشوبة بسوء نية أو بمخبثة لا يقصد بها سوى الإضرار بالخصم, ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من إجراءات استعماله لحقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الإضرار. وأن تقدير ثبوت سوء النية والكيد وركن التعدي ووجود تواطؤ بين الخصم وآخر وقصد الإضرار بالخصم أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل ما انتهت إليه في هذا الشأن, وأن مجرد صدور حكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما لا يقطع بذاته بكذب البلاغ والتعسف في استخدام الحق إذ أن الحكم الجزائي لم يقطع بعدم صحة الواقعة المبلغ بها وإنما لمجرد عدم اطمئنانه لأدلة الثبوت القائمة بها,


Original text

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 12 لسنة 2024 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤدوا إليهما مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء إساءة استعمالهم حقهم في التقاضي,والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد,وقالا بيانا لذلك إن الطاعنة الأولى كانت تعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والتي يملكها المطعون ضده الثاني بوظيفة مدير تشغيلي في الفترة من 10/7/2020 وحتى تقدمت باستقالتها في 27/5/2022 بسبب تحرش المطعون ضده الثاني بها وسلمت كافة متعلقات العمل,وطلب الأخير من آخر التوسط لديها للعودة للعمل واستمرار العلاقة الرومانسية ورفضت فتقدم بصفته مالك الشركة المطعون ضدها الأولى ببلاغ كيدي ضدها هي والطاعن الثاني والذي استقال أيضا باتهامهما باختلاس مبلغ 513.581 درهم عن طريق تزوير فواتير واستعمال هذه الفواتير المزورة ونسخ بيانات ومعلومات خاصة بالشركة واستعان بالمطعون ضده الثالث الذى شهد زورا بارتكابهما الوقائع موضوع الاتهام وقيدت الواقعة برقم 13748/2023 جزاء,وأحيلا للمحاكمة وندبت المحكمة خبير حسابي انتهي في تقريره إلى عدم ثبوت انشغال ذمتهما بأية مبالغ لصالح الشركة المطعون ضدها الأولي وعدم تقديم الأخيرة أي مستندات تفيد ذلك وأن الفواتير موضوع الدعوى كانت تتضمن البيانات البنكية للشركة وليست البيانات البنكية لهما أي للطاعنين وأن الفواتير موضوع البلاغ هي فواتير مبدئية صادرة من محاسب الشركة وأنه على علم بها مما تنتفي معه تهمة الاختلاس في حقهما,وقضت المحكمة بجلسة 4/9/2024 ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام,وقد أصيبا بأضرار مادية وأدبية من جراء ذلك يقدرا التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به,ومن ثم أقاما الدعوى.وبتاريخ 24/2/2025 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى.استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 636 لسنة 2025 مدني.وبتاريخ 9/7/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل,وأودع كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بالرد,وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق,إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه والذى قضى برفض دعواهما لعدم توفر التعسف والكيدية لدى المطعون ضدهم وأن الحكم بالبراءة لا يقطع بكذب البلاغ,على الرغم من ثبوت تعسف المطعون ضدهم في استخدام حقهم في الشكوى بتقديمهم بلاغ كيدي بوقائع يعلموا بعدم صحتها وتلفيقها باتهامهما بتزوير فواتير صادرة من المطعون ضده الثالث بناء على تعليمات المطعون ضده الثانى,وكذلك باتهامهما كاذبا وزورا باختلاس المبالغ موضوع تلك الفواتير ورغم علم المطعون ضدهم بأنها فواتير مبدئية وغير نهائية وتحمل البيانات البنكية للشركة المطعون ضدها أولى,واستخدم المطعون ضده الثانى في بلاغه كافة أساليب الاحتيال والتزوير من الاستعانة بشهادة المطعون ضده الثالث زورا,واصطنع بريد الكتروني ونسبه إلى الطاعنة الأولى واستخدمه هو والمطعون ضدها الأولى بأن قدماه للخبرة المنتدبة في القضية الجزائية وأضافوه في التحري الصادر من أنظمة الجنسية والإقامة,وعلى الرغم من علم المطعون ضدهم بالبريد الالكتروني الصحيح الخاص بها,فضلا عن أنهما ادعيا بالحق المدنى ضد المطعون ضدهم على وقائع البلاغ الكاذب والشهادة الزور المرتكبة منهم في حقهما وأحيلت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة,كما قدما أمام محكمة الموضوع تقرير تقنى صادر من ترستد سيستيمز للاستشارات يوضح وقائع الاحتيال والتزوير المرتكبة من المطعون ضدهما الأولى والثاني وهو ما أكدته الخبرة المنتدبة في القضية الجزائية في تقريرها,إلا أن الحكم التفت عن التقرير الاستشاري على سند من أنه لا يجوز لشخص أن يصطنع دليل لنفسه,كما التفت عن المستندات المقدمة منهما والتي تقطع بكيدية الاتهام وتلفيقه في الدعوى الجزائية والتعسف من قبل المطعون ضدهم في استخدام حق التقاضى من أجل النيل منهما والأضرار التي أصابتهما من جراء ذلك,مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود,ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 104,106 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الإضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق,وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف,أولها أن يكون استعمال الحق مقصودا به الأضرار بالغير,وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك,والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب,والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر,والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس,وأن الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع ولكن بشرط ألا يسيء الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى الشكوى أو القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الشخص إلى حقوقه,ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 106 سالفة الذكر ومبناها جميعا أن تكون الإجراءات المطلوبة كيديه مشوبة بسوء نية أو بمخبثة لا يقصد بها سوى الإضرار بالخصم,ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدعي بوقع ضرر له من هذه الإجراءات,ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من إجراءات استعماله لحقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الإضرار.وأن لجوء الشخص إلى الشكوى أو الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء ورفض شكواه أو بلاغه أو دعواه والتي هي الوسيلة القانونية لحماية الحق لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالا غير مشروع,إذ قد يكون رفض دعواه أو بلاغه أو شكواه راجعا لضعف حجته أو بيانه أو لعدم كفايتها أو عدم اطمئنان جهة التحقيق أو المحكمة إلى ما لم يكن في حسبانه أو لأي سبب آخر,وأن تقدير ثبوت سوء النية والكيد وركن التعدي ووجود تواطؤ بين الخصم وآخر وقصد الإضرار بالخصم أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل ما انتهت إليه في هذا الشأن,وأن محكمة الموضوع لا تسأل عن سبب عدم أخذها بما ورد في تقرير الخبير الاستشاري المقدم من أي من الخصوم إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.لما كان ذلك,وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين التعويض عن إساءة استعمال المطعون ضدهم لحقهم في الشكوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الدعوى قد خلت من أي دليل من شأنه إثبات التعسف في جانب المطعون ضدهم في استخدامهم حق الشكوى ضد الطاعنين أو أنهم لم يقصدوا من شكواهم سوى الكيد بهما,وأن مجرد صدور حكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما لا يقطع بذاته بكذب البلاغ والتعسف في استخدام الحق إذ أن الحكم الجزائي لم يقطع بعدم صحة الواقعة المبلغ بها وإنما لمجرد عدم اطمئنانه لأدلة الثبوت القائمة بها,الأمر الذي ينتفي به الدليل الكافي على قيام شبهة التعسف في استعمال الحق أو شائبه سوء النية والرغبة في الإضرار بهما,والتفت الحكم عن التقرير الاستشاري المقدم من الطاعنة الأولى لأنه لا يجوز لشخص أن يصطنع دليل لنفسه,وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه,وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان من حجج مخالفة,ومن ثم فإن النعى فى جملته حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة,ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليها دون إضافة متى كان ما أثاره الطاعنان فى أسباب استئنافهما لا يخرج فى جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة,ويضحى النعى على غير أساس .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

لا تخافي ترا ال...

لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...

د.رقية العلواني...

د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...

و من أهم المعوق...

و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...

تعتبر اليابان ن...

تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...

السودان يمتلك ب...

السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...

يُعدّ هذا الفصل...

يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...

Research Summar...

Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...

لا شك في أن الظ...

لا شك في أن الظروف الدولية والإقليمية السائدة والتي يكون لها انعكاسات على منطقة الساحل، يكون لها تأث...

لم تُعرَّف جريم...

لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعا...

ديم إشكالي نهجت...

ديم إشكالي نهجت الأنظمة الدكتاتورية سياسة التوسع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، فاصطدمت بمصالح الأن...

يُمثل الفضاء ال...

يُمثل الفضاء الجيوسياسي لمنطقة الساحل الإفريقي بُعداً حيوياً ومحورياً في صياغة العقيدة الأمنية والسي...

The study deals...

The study deals with one of the important topics in semantics, which is minor derivation, represente...