Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ميثاق اآلداب و األخالقيات الجامعية ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية 2.1- احترام الحرم الجامعي 3.1- وجوب التقيد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي 1.2- األساتذة-الباحثون والباحثون الدائمون في القطاعين العمومي والخاص 2.2- الموظفون اإلداريون والتقنيون وأعوان المصالحR بالوزارة والمؤسسات تحت 1 1. 5- نموذج رقم )خاص بالموظفين( 5- نموذج رقم )خاص الطلبة( ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية ديباجة يقر اإلجماع العالمي حول دور المؤسسة الجامعية ووظائفها ومهامهRRا "أن هنRRاك ثالثة أشياء تندرج تحت نشاط الجامعات، لقد أوضح اإلعالن العالمي لليونيسكو الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1998، سنة 2009 هذه المهام األساسيةR بشكل مفصل. بعRRد التRRذكير "بمهRRام ووظRRائف التعليم العRRالي"، اإلعالن العالمي يوصي على الفور مؤسسات التعليم العالي واألسرة الجامعية بما يلي: أ- ". ب- القدرة على التعبير عن أنفسها بشأن المشكالت األخالقية والثقافيRة واالجتماعيRة في استقاللية ومسؤولية كاملة، ) (. كمجموعRRة من الحقRRوق ماذا نعني باألخالقيات واآلداب؟ األخالقيات واألخالق هي ". التفكير الذي يحلل عمل اإلنسان فيمRRا يتعلRRق بRRالقيم من أجRRل ممارسRRة مهنيRRة . ". تنظيم أنشطة المهنة وبالتالي تشكل مدونة لقواعد حسن السRRلوك الRRتي تحRRدد الهويRRة يرجع التساؤل األخالقي في سياق الجامعة الجزائرية إلى التسعينات، مشRRروع اتم اقترمرسوم حه سنة 1993، إلنشاء مجلس آلداب وأخالقيات المهنة الجامعية والذي الصادر سنة . 1992 في تقرير اللجنة الوطنيRRة إلصRRالح المنظومRRة التربوية 2001 سRنة 2004. وبمRRوجب المرسRRوم التنفيRRذي رقم 23 04-180 المRRؤرخ في 2004 جRRوان ، و في أفريل من سRRنة 2010، وضRRع لماذا ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية؟R • "تمكين األسRRرة الجامعيRRة من تحمRRل مسRRؤولياتها في وظائفهRRا ومهامهRRا وأدوارها؛ • العمل الجماعي لبناء الثقة بين األساتذةR / الطلبة / الهيئات اإلدارية وخاصة بين المؤسسة الجامعية و محيطها". المشاركين أو الزائرين، الموظفين اإلداريين، التقنيين واألعوان(. الدستوري التعديل لسنة 2020 والمنظومة ذات القانونية الصلة، االنخراط بفعالية ضمن هذا المسعى، فإنه يجب على الجامعة، التدريس والبحث وخدمة المجتمع وتوفير الخدمات والخبرة(، األخالقية األساسية، 1.1- الحرية األكاديمية تعتبر الركن االساسي لهذه النشاطات، فهي تمارس في كنRRف احRRترام الغRRير والتحلي بالضمير المهني، تضمن التعبير عن اآلراء النقدية بدون رقابة أو إكراه)المادتRRان 74 و فهي الحرية الهادفRRة إلى المرئيRRة العالميRRة لمؤسسRRات التعليم العالي التي تثمر على انتRRاج بحRRثي ينشRRر في مجالت محكمRRة معتمRRدة، 2.1- احترام الحرم الجامعي الRذي تلRتزم الدولة بضمانه. بسRلوكاتهم، R في تعزيRز الحريRات الجامعيRة ويمتنعRRون عن تفضRRيل أو تشRRجيع المواقRRف والممارسات التي قد تنتهك مبادئ وحريات وحقوق الجامعة. باإلضافة إلى ذلك ، عليهم االمتناع عن أي نشاط سياسي حزبي داخل كل الفضاءات الجامعية. مبادئ أساسية، وجهات النظر، والمالءمة وذكر المراجع، والصرامة الفكرية، إن مفهومي المسؤولية والكفاءة متكامالن، البيداغوجية والعلمية عن المسؤولية اإلداريRRة، ووالبحث. كمRRا ينبغي أن ترافRRق روح المسRRؤولية والكرامRRة، والباحثين أثناء ممارسة وظائفهم وكذلك بعد تقاعدهم. - النزاهة واألمانة: وجميع حاالت تضRRاربّإن السعي لتحقيق األمانة والنزاهة النRRاجمتين عن الكفRRاءة، تقتضRRيان من أفRRراد المصالح. R يرتكز احترام الغير على احترام الRRذات. الجنسي(، والتمييز، والتحيز. والتسامح، 7.1- األخالقيات الرقمية إن التطور المتسارع الذي يشهده تنفيذ برامج الرقمنة في جميRRع منRRاحي الحيRRاة، يملي على االسرة الجامعية مواكبة الشروط المؤسسة لألخالقيRRات الرقميRRة داخRRل القطRRاع. ولذلك فإنه يتعين على جميع المؤسسRRات التابعRRة للقطRRاع توفRRير الشRRروط الماديRRة

  • إدارة الوصول إلى البيانات بطريقة تضمن منع التجRRاوزات مRRع الحفRRاظ على جRRودة الخدمة في حدود الموارد المخصصة. االنتهاك والوصول غير المصرح به وغيرها من تهديدات األمن السيبراني. - ضمان احترام الخصوصية من خالل تعهد المؤسسة الجامعية بحماية سرية وسRRالمة البيانات الشخصية المتاحة من خالل استخدام وسائل األمن المادية والمنطقيRRة بحيث ال يتاح ألي طرف ثالث الوصول إلى البيانات الشخصية أو استخدامها ألي غRرض كRان إال بعد موافقة المستخدم المعني. - حماية حقوق الملكية المادية أو المعنوية للمؤلف والمبتكر في استخدام منتجه. - محاربة التحيز والتمييز الذي يمكن أن يحدث في التقنيات الرقمية، مثل الخوارزميات
  • المساهمة الفعالة في وضع أطر وآليات للحوكمة األخالقية للذكاء االصطناعي من والمعنوية واالجتماعية التي يطرحها الذكاء االصطناعي كل يوم على الحياة الجامعية والبحثية 2- اآلداب والقواعد األخالقية الحقوق -1. التدابير القادرة على ضمان أن يكون لألستاذ-الباحث والباحث الدائم، آداب وأخالقيات المهنة الجامعية، الحق في التدريس وممارسة نشاطه دون أي تدخل. والبد أن يعتمد، في جميRRع المسRRائل المتعلقRRة بتحديRRد وتفعيRRل بRRرامج التعليم واألنشطة شبه الجامعية، في إطRار التنظيم المعمRول بRه، على آليات شفافة. ويجب أن يستجيب األستاذ الباحث أو الباحث الدائم لجميع مسRRتلزمات االحRRترام تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة األستاذ الباحث والباحث الدائم جزءا ال يتجزأ والنشRRاطات يستفيد األستاذ-الباحث والباحث الRRدائم من ظRRروف العمRRل المناسRRبةR وكRRذلك يجب أن تتناسب وبمجرد تولي المهام، R كما يجب أنُيّسد صورة جديرة بالجامعة والبحث العلمي. أنّيتصرف بحرص، واجتهاد، وكفاءة، ونزاهة، واستقاللية، ووالء وحسنّنية، من أجل المصلحة العلياّللمؤسسات الجامعية والبحثية. يجب عليه:
  • إظهار الضمير المهني والتفرغ في أداء واجباته وفي الحاالت التي يجيز فيهRRا األنشطةالقانون الجمع بين ، - االمتناع عن أي نشاط تعليمي في أنظمة غير رسمية. - السعي لاللتزام بالمعايير العالمية على أعلى مستوى ممكن في أنشطته المهنيRRة مع الحفاظ على حريته في العمل. - توفير التعليم بالكفاءة نفسِ ها التي تسمح بها المRRوارد الRRتي توفرهRRا مؤسسRRات مع تشجيع التبادل الحر لألفكار. مRRع احRRترام قواعRRد في إطار ثقافة ضمان الجودة. - تحديث المعلومات من خالل اعتماد وضعية اليقظة العلمية. إشعاع الجامعة وفي تقدم المجتمع. - تشجيع نشاطات الخبرة واالستشارة إلثراء دروسه وأبحاثه. R أو االنتسRRاب اإلثني، أو االنتماء الديني، أو اآلراء السياسية، R أو اإلعاقة والمرض. - احترام عمل الزمالء والطلبة، وخاصة طلبة الRRدكتوراه، بالمصادر واالمتناع عن أي شكل من أشكال السرقات العلمية. في كل المستويات. - تقييمR آداء الطالب بشكل موضوعي وعادل. - السهر على احترام سرية مضمون المداوالت والنقاشات التي تRRدور في الهيئRRات
  • الحذر واالمتناع عن أي موقف قد يؤدي إلى تضارب في المصالح يضر بالمهنRRة، - االمتناع عن استخدام وظيفته األكاديمية وتحميل الجامعة المسؤولية من أجل أو أي نشاط مهني آخر. - يحظر إعاقRRة األداء السRRليم للمؤسسRRة، وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل ووظائفهم. 2.2 حقRوق المRوّظفين اإلداريين والتقنRيين وأعRوان المصRالحR بRالوزارة والمؤسسRات والتزاماتهمR ال يعتبر األستاذ الباحث )أو الباحث( والطالب العنصرين الفاعلين الوحيدين في الجامعة، للوزارة والمؤسسات الجامعية، R الذين لديهم، حقوق ترافقها التزامات. الحقوق -1. لهم االحترام والتقدير واإلنصاف على غرار باقي األفراد الفاعلين في األسرة الجامعية، التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه، المتواصل والتحسين الدائم لمؤهالتهم. - يحق للموظفين اإلداريين والتقنيين وأعوان المصالح، والتقييم والتعيينات والترقية، أن يحضوا بمعاملة موضوعية وغير متحيزة. - يستفيدون من حماية الدولة في أو أثناء ممارسة مهامهم. هؤالء الموظفون مسؤولون عن ضمان سير العمل باسRRتمرار وبانتظRRام لهياكRRل ومؤسسات التعليم والبحث. يجب عليهم أداء واجباتهمR باحترافية. هم مسؤولون عن قراراتهم وأفعالهم واالسRRتخدام الحكيمR للمRRوارد والمعلومRRات يجب أن يمتنعوا عن أي تدخل أو تفاعل في األعمال البيداغوجية والعلمية. عليهمّالتحلي بالحياديةR والموضوعية. يتخذ هؤالء قراراتهمًوفقا للقواعد السارية، ويعاملون الجميعًمعاملة عادلة مع تجنب أي شكل من أشكال التمييز. ونزيهة ويتجنبوا وضع أنفسهم في موقف يكونون فيهَمدينِينّألي شخص قدّيؤثرُّيؤدون عملهم بكل والء ودون اعتبارات حزبية، ويجب أنّيتصرَ فوا بطريقة عادلة وأن يمتنعوا عن وضع أنفسهم في وضعية تضارب واالجتهاد والسرعة في إنجاز مهمتهم. وفي إطار تكريس ثقافة ضمان الجودة، يتعين عليهم االلRRتزام بتحقيRRق األهRRداف واآلفاق المحددة لمشروع المؤسسة. التدريس والبحث. - احRRترام حRRق جميRRع أفRRراد األسRRرة الجامعيRRة في الوصRRول إلى ممارسRRة أنشRRطتهم يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته. للطالب الحق في أن يحظى باالحترام والكرامة من قبل أعضاء األسرة الجامعية. يجب أن تتوفر للطالب كل الشروط الممكنة حتى يتسنى لRRه االرتقRRاء بمسRRتواه بطريقة متناسقة في مؤسسات التعليم العالي. فإن له حقوقا ال تأخRRذ دالالتهRRا إال للطالب الحق في المعلومات المتعلقة بهيكلة التكRRوين العRRالي الRRذي ينتمي إليRRه، للطالب الحRRق في حريRRة التعبRRير والRRرأي، التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية. الجامعية وفي اإلقامات الجامعية على حد سواء. سواء كانوا مواطRRنين أو أجRRانب أو الجRRئين، أساس الجنس أو المعتقدات الدينية أو اآلراء السياسيةR أو العرق أو األقليRRة أو الخلفيRRة االجتماعية أو المرض أو اإلعاقة. كما يجب أال يتعرض ألي تحرش نفسي )أخالقي( أو جنسي. للطالب الحق في تعليم وتأطير نRRوعي يسRRتندان على طRRرق بيداغوجيRRة حديثRRة للطالب في مرحلة ما بعRRد التRRدرج الحRRق في التكRRوين في البحث وبRRالبحث مRRع االستفادة من وسائل الدعم. يجب أن يوضع في متناول الطالب برنامج التكوين ومختلف الوحدات التعليميRRة في بداية السنة الدراسية ؛ ويجب أن تكون الدروس متاحة له على شكل منهج دراسي. للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز، كما له الحRRق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين. كما يجب تمكين االطالع على وثيقة االمتحان. يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط. يمكن الطالب أن يؤسس جمعيRRات طالبيRRة ذات طRRابع علمي أو فRRني أو ثقRRافي أو رياضي طبقا للتشريع الساري المفعول. والتي ال يحق لها أن تتدخل في التسيير اإلداري للمؤسسات الجامعية خارج إطار التنظيم المعمول به. االلتزامات . وأن على الطالب احترام القانون الداخلي للمؤسسة والتنظيم المعمRRول بهمRRا وميثRRاق األخالقيات واآلداب الجامعية. على الطالب احترام كرامة وسالمة أفراد األسرة الجامعية. على الطالب احترام حق أفراد األسرة الجامعية في حرية التعبير. وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل التدريس والبحث. 10 ووظائفهم. يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته. - على الطالب أنّيتصف بالحس المدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه. قواعد األمن والنظافة في المؤسسة كاملها. - على الطالب احترام نتائج لجان المداوالت التي هي سيدةR في أعمالها. - على الطالب أال يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره. المؤسسة. 3- األخطاء والعقوبات أكثر من انتهاك المبادئR األخالقية ذاتها. وإدارية، وجنائية. 1.3- موَّظُفو القطاع العام 1.1. 3- الموّظفون الّدائمون فيما يتعلق بالعقوبات المرتكبة من قبل الموظفين في القطRRاع العRRام )أسRRاتذة - االسRRتناد على األمRRر رقم 15 06-03 المRRؤرخ في جويليRRة 2006 والمتضRRّمن القRRانون األساسRRي العRRام للوظيفRRة العموميRRة، المنشRRور في الجريRRدة الرسRRمية العRRدد رقم 46 األساسيةالخاصة ب R:ّتم اسRRRتكمال هRRRذه المنظومRRRة العامRRRة بشRRRكل مفيRRRد من خالل القRRRوانين األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي )المادتRRان 23 22 و من المرسRRوم التنفيRRذي - 3 08-129 المRؤرخ في ماي 2008؛ 2008 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 2008 4 ماي ( ؛ 2008 ومن الواضح في هذا المجال، والمنشور في العRRدد 44 من الجريRRدة الرسRRمية ّالمؤرخRRة في 30 من الصفحة 6 إلى . 1.1. 1.3- باإلضافة إلى المخالفات المهنية المذكورة في النصوص أعاله ، تتناسRRب مRRع خطورة الخطأ المرتكب. فمن اآلنًفصاعدا، فRRإن انتهRRاك القواعRRد األخالقيRRة المكرسRRة في هRRذا يجبَّألا يستمر دون عقاب ، سRRواء من قبRRل األسRRاتذةR أو الطلبRRة أو
  • السلوك الجنسي، - خطاب الكراهية المتعلق بجميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحRRرض أو تشRRجع 2.1. 1.3- زيادة على ذلك، 2016. " يسهر مدير المؤسسة الخاصة على احترام قواعد آداب وأخالق المهنة الجامعية النصوص المذكورة أعاله ، o اإلقصاء من أي نشاط تعليمي ؛ o اإلقصاء من اللجان التقييمية و/أو المناقشة ؛ o اإلقصاء من اإلشراف على المذكرات أو األطروحات؛ 1.1. 3 4 - يمكن أن يترتب عن األخطاء المهنيةٌعقوبات جنائيRR وردة جزائية، 2003ّوالمتعلق بحقوق المؤلRRف والحقRRوق المجRRاورة )العRRدد 44 الجريRRدة الرسRRمية المؤرخة في 24 جويلية (. 2003 المؤرخ في 1966 8 يونيو سنة ، المتضمن قانون العقوبات. 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخRRة في 2006. 08 مارس تخضع األخطاء المهنية والعقوبات التأديبية ألحكام المرسوم الرئاسRRي رقم -07 29 308 المؤرخ في 2007 سRRبتمبر 59 )المRRواد 68 إلى ( ؛ 08-06 -1 القانون رقم 23 المؤرخ 2008 فبراير المعRRدل والمتمم للقRRانون رقم -99 04 05 المؤرخ في 1999 أفريل والمتضRRمن القRRانون العRام التRوجيهي للتعليم العRRالي 10)العدد من الجريدة الرسمية المؤرخة 2008 27 في فيفRRري (. مكرر 63 . بالقانون 08-06 المؤرخ في 23 فبراير سنة 10 2008 ) عRRدد من الجريRRدة الرسRRمية 2008 2- قرار وزير التعليم العاليّالمؤرخ في 2016 30 أكتوبر الذي يحRRّدد دفRRتر شRRروط المؤرخة في 2016. الطلبة - . 1.3. 3- بةفيما يتعلق بالطل ، لسنة 2014، وسير المجالس التأديبية داخل مؤسسات التعليم العالي". 2.3. 3- وفيما يتعلق بطلبة الRRدكتوراه على وجRRه الخصRRوص، أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، ّوينص علىّالتعهRRد يحدد ميثاق األطروحة هذا، مسؤولياتٍّكل من المشرف على األطروحة ومRRدير المخبر ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه. 3.3. 3- ودون اإلخالل بتكييفها الجنائي، فبمRRوجب المRRادة 13 من قRRرار وزيRRر التعليم العالي والبحث العلمي رقم 11 371 المؤرخ في 2014 جوان ، الثانية، ◦ التحرش النفسي )األخالقي( أو الجنسي، ◦ السلوك الجنسي، ◦مظاهر العنصRRرية والتميRRيز ضRRد المهRRاجرين أو على أسRRاس الجنس أو المعتقRRدات الدينية أو اآلراء السياسيةR أو العرق أو االنتماء إلى أقلية، R المRRرض، العجز؛ أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذالل أو عداء أو كراهية أو عنف. 3 - تم استكمال المنظومة الجنائية وإثرائها بقانونينَّمهمين، 25 من الجريدة الرسميةّالمؤرخة في 2020: 29 أفريل التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. على العنف في المجتمع. ّوألول مRRرة، * خطاب الكراهية: جميع أشكال التعبير التي تنشRRر أو تشRRجع أو تRRبرر التميRRيز، وكذلك تلك التي تتضمن أسRRلوب االزدراء أو اإلهانRRة أو العRRداء أو البغض أو العنRRف النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو اللغة أو االنتماء الجغRRرافي أو اإلعاقRRة أو الحالRRة يسRRتهدف أو يسRRتتبع تعطيRRل أو عرقلRRة االعRRتراف بحقRRوق العامة. َّفإن خطاب الكراهية أو خطRRاب التفرقRRة يشRRّكالن جRRرائم جنائيRRة بالغRRة الخطورة. 20-06- القانون رقم 28 المRRؤرخ 2020 أفريRRل المعRRدل والمتمم لقRRانون العقوبRRات، 12 مكرر جميع أفراد األسرة الجامعية، *الماّدة 6 253 مكرر : 1 يعاقب بالحبسR من سنة) 3( إلى ثالث) (سنوات وبغرامة من
  1. 000 دج إلى300. كل من قام، أوتسريب مRRRواضيRRRعR و/ أو أجRRRوبRRRة االمRRRتRRRحRRRانRRRات المهنية الوطنية. R يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في االمتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة األولى من هذهّالمادة. والغرامة من1000, 000 500, 000 دج إلى دج، عRRRلRRRيRRRهRRاR فيّالمادة 6: 253 مكرر –من قبل األشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير االمتحانات والمسابقات أو –باستعمال وسائل االتصال عن بعد. 000 15(سنة والغرامة من دج إلى 1500. 000دج، إذاّأدى ارتRRRRRRكRRRRRRRRاب 15 *الماّدة253مكرر9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. يمكن يحكم بمصادرةR األجهزة أوجعل الدخول إليه غير ممكن، وإغالق 4 - الَّتوقيعات: 5 - التُّعهدات 16 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أستاذ / باحث، إداري / تقني/ عون مصلحة(: . R..


Original text

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ميثاق اآلداب و األخالقيات الجامعية
توأ 2023


1
ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية
الفهرس
ديباجة



  • 1 األسس األخالقية
    1.1- الحرية األكاديمية
    2.1- احترام الحرم الجامعي
    3.1- وجوب التقيد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي
    4.1- المسؤولية والكفاءة
    5.1- النزاهة واألمانة
    6.1- االحترام المتبادل
    7.1- األخالقيات الرقمية
    2- قواعد اآلداب
    1.2- األساتذة-الباحثون والباحثون الدائمون في القطاعين العمومي والخاص
    2.2- الموظفون اإلداريون والتقنيون وأعوان المصالحR بالوزارة والمؤسسات تحت
    الوصاية
    الطلبة 3.2 -
    3- األخطاء والعقوبات
    1.3- موظفو القطاع العام
    الدائمون الموظفون -1.1.3
    المتعاقدون األعوان -2.1.3
    2.3- موظفو المؤسسات الخاصة
    الطلبة 3.3 -
    4 - الَّتوقيعات
    5- التعهدات
    1 1.5- نموذج رقم )خاص بالموظفين(
    2 2.5- نموذج رقم )خاص الطلبة(
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية
    2
    ديباجة
    يقر اإلجماع العالمي حول دور المؤسسة الجامعية ووظائفها ومهامهRRا "أن هنRRاك
    ثالثة أشياء تندرج تحت نشاط الجامعات، وهي التدريس والبحث وخدمة المجتمع".
    لقد أوضح اإلعالن العالمي لليونيسكو الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1998، والمصادق عليRRه
    سنة 2009 هذه المهام األساسيةR بشكل مفصل.
    من المفيد المالحظة، بعRRد التRRذكير "بمهRRام ووظRRائف التعليم العRRالي"، أن هRRذا
    اإلعالن العالمي يوصي على الفور مؤسسات التعليم العالي واألسرة الجامعية بما يلي:
    أ- "... إخضاع جميع أنشطتها لمتطلبات األخالق والصرامة العلمية والفكرية؛
    ب- القدرة على التعبير عن أنفسها بشأن المشكالت األخالقية والثقافيRة واالجتماعيRة في
    استقاللية ومسؤولية كاملة، وممارسة نوع من السلطة الفكرية التي يحتاجها المجتمع
    لمساعدته على التفكير والفهم والعمل؛ ... ) (.
    ج - التمتع، بالحرية األكاديميةR واالستقالل الذاتي، دون قيود، كمجموعRRة من الحقRRوق
    والواجبات، مع كونهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة تجاه المجتمع".
    ماذا نعني باألخالقيات واآلداب؟
    األخالقيات واألخالق هي "... التفكير الذي يحلل عمل اإلنسان فيمRRا يتعلRRق بRRالقيم
    والمعايير األخالقية ويهتم بالشخص وروحه وبعالقته بالشRRخص اآلخRRر وبRRالمجتمع".
    األخالق تحدد وتحفز اإلجراءات من أجل أداء جيد.
    اآلداب والسلوكات لها "... هدف عملي، هو أنها تعRRتزم، من أجRRل ممارسRRة مهنيRRة
    معينة ... ) ( إرساء دعامة مشتركة من القواعد والتوصيات واإلجراءات )...(. ". تهدف الى
    تنظيم أنشطة المهنة وبالتالي تشكل مدونة لقواعد حسن السRRلوك الRRتي تحRRدد الهويRRة
    المهنية.
    يرجع التساؤل األخالقي في سياق الجامعة الجزائرية إلى التسعينات، والذي اتسم
    باالضطرابات السياسيةR واالجتماعيRRة والثقافيRRة. وفي هRRذا السRRياق، لم ينجح، مشRRروع
    اتم اقترمرسوم حه سنة 1993، إلنشاء مجلس آلداب وأخالقيات المهنة الجامعية والذي
    كان من المقرر أن يرأسه وزيRRر التعليم العRRالي، خالف مدونRRة األخالقيRRات الطبيRRة
    الصادر سنة .1992
    تم التأكيد بقوة على الحاجة إلى وضع ونشر ميثاقR اآلداب واألخالقيات الجامعية
    في تقرير اللجنة الوطنيRRة إلصRRالح المنظومRRة التربوية 2001 سRنة 2004. وفي عRام ،
    وبمRRوجب المرسRRوم التنفيRRذي رقم 23 04-180 المRRؤرخ في 2004 جRRوان ، تم إنشRRاء
    المجلس الوطني آلداب وأخالقيات المهنة الجامعية. و في أفريل من سRRنة 2010، وضRRع
    المجلس الوطني المذكور أعاله ميثاقا لآلداب وأخالقيات المهنة الجامعية.R
    لماذا ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية؟R
    يهدف الميثاق إلى:
    3
    • "تمكين األسRRرة الجامعيRRة من تحمRRل مسRRؤولياتها في وظائفهRRا ومهامهRRا
    وأدوارها؛
    • العمل الجماعي لبناء الثقة بين األساتذةR / الطلبة / الهيئات اإلدارية وخاصة
    بين المؤسسة الجامعية و محيطها".
    في القطاعين العام أو الخاص وعلى جميRRع الفRRاعلين )األسRRاتذة / البRRاحثين، األسRRاتذةّيحدث هذا الميثاق ذلك الذي صدر سنة 2010 وينطبق على األسRRرة الجامعيRRة
    المشاركين أو الزائرين، الطلبRRة، المسRRؤولين اإلداريين في الRRوزارة وفي المؤسسRRات
    الجامعية، الموظفين اإلداريين، التقنيين واألعوان(.
    1- األسس األخالقية
    تكريسا لمبدأ الشفافية الفساد من والوقاية طبقا الحكام ومكافحته،
    الدستوري التعديل لسنة 2020 والمنظومة ذات القانونية الصلة، وحرصا منها على
    االنخراط بفعالية ضمن هذا المسعى، فإنه يجب على الجامعة، من خالل مهامها المتعددة
    )التدريس والبحث وخدمة المجتمع وتوفير الخدمات والخبرة(، تحديدR واحترام قيمها
    األخالقية األساسية،R والتي يجب على االسرة الجامعية تطبيقها وحمايتها.
    1.1- الحرية األكاديمية
    ال يمكن تصور نشاطات التعليم والبحث في الجامعة دون الحرية االكاديميةR التي
    تعتبر الركن االساسي لهذه النشاطات، فهي تمارس في كنRRف احRRترام الغRRير والتحلي
    بالضمير المهني، تضمن التعبير عن اآلراء النقدية بدون رقابة أو إكراه)المادتRRان 74 و
    2020 75 من دستور (، فهي الحرية الهادفRRة إلى المرئيRRة العالميRRة لمؤسسRRات التعليم
    العالي التي تثمر على انتRRاج بحRRثي ينشRRر في مجالت محكمRRة معتمRRدة، وال ينحRRاز
    بمخرجاتها نحو عرض الرأي الشخصي والطرح النضالي.


2.1- احترام الحرم الجامعي
تتطلب ممارسة الحريات األكاديميةR االحRترام األمثRRل للحRرم الجRRامعي، الRذي تلRتزم
الدولة بضمانه.
يساهم كل أفراد األسرة الجامعية، بسRلوكاتهم،R في تعزيRز الحريRات الجامعيRة
بحيث يتم ضمان خصوصيتهم وحصانتهم. ويمتنعRRون عن تفضRRيل أو تشRRجيع المواقRRف
والممارسات التي قد تنتهك مبادئ وحريات وحقوق الجامعة. باإلضافة إلى ذلك ، يجب
عليهم االمتناع عن أي نشاط سياسي حزبي داخل كل الفضاءات الجامعية.
4
3.1- وجوب التقيد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي
يقوم البحث وإمكانية التساؤل في المعرفة الRRتي تنتجهRRا وتنقلهRRا الجامعRRة على
مبادئ أساسية،R هي البحث عن الحقيقة العلمية والفكRRر النقRRدي. كمRRا تتطلب اشRRتراط
الحقيقة العلمية، الكفاءة والمالحظة النقدية للحقائق والتجريب والمواجهRRة واحRRترام
وجهات النظر، والمالءمة وذكر المراجع، والصرامة الفكرية، واإلبداع واالبتكار.
4.1- المسؤولية والكفاءة:
إن مفهومي المسؤولية والكفاءة متكامالن،R ويتعRRّززان بفضRRل تسRRيير المؤسسRRة
الجامعيRRة تسRRييرا قائمRRا على الديمقراطيRRة واألخالق، ويقتضRRيان فصRRل الكفRRاءات
البيداغوجية والعلمية عن المسؤولية اإلداريRRة، الRRتي تمRRارس دائمRRا في خدمRRة التعليم
ووالبحث. يجب أن تخRRدم كفRRاءة األسRRاتذة وتعRRزز اسRRتقاللية الطلبRRة كمحRRترفين
ومواطنين في المستقبل. كمRRا ينبغي أن ترافRRق روح المسRRؤولية والكرامRRة، األسRRاتذة
والباحثين أثناء ممارسة وظائفهم وكذلك بعد تقاعدهم.R
5 1 . - النزاهة واألمانة:
األسرة الجامعية رفض الفساد بجميع أشكاله، والسرقات العلمية، وجميع حاالت تضRRاربّإن السعي لتحقيق األمانة والنزاهة النRRاجمتين عن الكفRRاءة، تقتضRRيان من أفRRراد
المصالح.R
تتجلى النزاهةًأيضا في االستخدام الحكيم لألسRRرة الجامعيRRة للمRRوارد البشRRرية
والمادية والمالية المتاحة لها.
6.1- االحترام المتبادل
يرتكز احترام الغير على احترام الRRذات. لRRذا يجب على أفRRراد األسRRرة الجامعيRRة
االمتناع عن جميع أشكال العنRRف الرمRRزي والمRRادي واللفظي، والتحRRرش )األخالقي أو
الجنسي(، والتمييز، والتحيز.
يتطلب التنوع الموجودًمسبقا في الجامعة وفي المجتمع التقدير وروح االنفتاح
والتسامح، وهيّالشروط التي ال غنى عنها للعيشًمعا.
7.1- األخالقيات الرقمية
إن التطور المتسارع الذي يشهده تنفيذ برامج الرقمنة في جميRRع منRRاحي الحيRRاة، يملي
على االسرة الجامعية مواكبة الشروط المؤسسة لألخالقيRRات الرقميRRة داخRRل القطRRاع.
ولذلك فإنه يتعين على جميع المؤسسRRات التابعRRة للقطRRاع توفRRير الشRRروط الماديRRة
والمعنوية لضمان األساسيات التالية:



  • إدارة الوصول إلى البيانات بطريقة تضمن منع التجRRاوزات مRRع الحفRRاظ على جRRودة
    الخدمة في حدود الموارد المخصصة.
    5

  • تأمين البيانات من خالل حماية األنظمة الرقمية والبنية التحتيRة والمسRRتخدمين من
    االنتهاك والوصول غير المصرح به وغيرها من تهديدات األمن السيبراني.

  • ضمان احترام الخصوصية من خالل تعهد المؤسسة الجامعية بحماية سرية وسRRالمة
    البيانات الشخصية المتاحة من خالل استخدام وسائل األمن المادية والمنطقيRRة بحيث ال
    يتاح ألي طرف ثالث الوصول إلى البيانات الشخصية أو استخدامها ألي غRرض كRان إال
    بعد موافقة المستخدم المعني.

  • حماية حقوق الملكية المادية أو المعنوية للمؤلف والمبتكر في استخدام منتجه.

  • محاربة التحيز والتمييز الذي يمكن أن يحدث في التقنيات الرقمية، مثل الخوارزميات
    المتحيزة أو مجموعات البيانات المتحيزة.

  • توفير وحماية التوقيع االلكتروني الذي يعتبر سلطة ضمان التبادالت اإللكترونية وما
    يتطلبه من تحيين للبرمجيات ومن ضمان يقظة تكنولوجية.

  • المساهمة الفعالة في وضع أطر وآليات للحوكمة األخالقية للذكاء االصطناعي من
    خالل المشRRاركة المؤسسRRاتيةR في العمRRل على مواجهRRة جميRRع التحRRديات األخالقيRRة
    والمعنوية واالجتماعية التي يطرحها الذكاء االصطناعي كل يوم على الحياة الجامعية
    والبحثية


2- اآلداب والقواعد األخالقية
1.2- حقوق األساتذةR الباحثين و البRاحثين الRدائمين في القطRاعين العRام والخRاص
والتزاماتهمR
الحقوق -1.1.2
يجب أن تضمن مؤسسات التعليم العالي االلتحاق بمهنة األستاذ-الباحث والبRRاحث،
فقط، على أساس المؤهالت والخبرات الجامعية المطلوبة. كما يجب عليها اتخاذ جميRRع
التدابير القادرة على ضمان أن يكون لألستاذ-الباحث والباحث الدائم، الذي يحترم مبادئR
آداب وأخالقيات المهنة الجامعية، الحق في التدريس وممارسة نشاطه دون أي تدخل.
والبد أن يعتمد، في جميRRع المسRRائل المتعلقRRة بتحديRRد وتفعيRRل بRRرامج التعليم
والبحث، واألنشطة شبه الجامعية، وتخصيص المRوارد، في إطRار التنظيم المعمRول بRه،
على آليات شفافة.
ويجب أن يستجيب األستاذ الباحث أو الباحث الدائم لجميع مسRRتلزمات االحRRترام
والفعالية إذا ماُدعِ ي للقيام بوظائف إدارية.
تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة األستاذ الباحث والباحث الدائم جزءا ال يتجزأ
من مسار منظومة التعليم والبحث في إطار عمليRRة ضRRمان الجRRودة. والبRRد أن يقتصRRر
التقRRييم على معRRايير التقRRدير األكاديميRRةR لنشRRاطات التعليم والبحث، والنشRRاطات
االحترافية ذات العالقة بالمؤسسات الجامعية والبحثية.R
6
يستفيد األستاذ-الباحث والباحث الRRدائم من ظRRروف العمRRل المناسRRبةR وكRRذلك
الوسائل التعليمية والعلمية الالزمتين اللتRRان تسRRمح لهمRRا بتكRRريس أنفسRRهما بالكامRRل
لمهامهما، والحصول على الوقت الالزم لالستفادة من التكوين المستمر. يجب أن تتناسب
المعاملة الممنوحة، وبمجرد تولي المهام، مع األهمية التي توليهRRا هRRذه الوظيفRRة الRRتي
تمارس في المجتمع لتكوين النخبة، وكذلك مع أهمية المسؤوليات بكافة أنواعها التي
تقع على األستاذ-الباحث والباحث.
االلتزامات -2.1.2
يجب أن يكRRون األسRRتاذ / البRRاحثًمرجعRRا من حيث الكفRRاءة واألخالق والنزاهRRة
جوالتسامح.R كما يجب أنُيّسد صورة جديرة بالجامعة والبحث العلمي.
يجب عليه، أثناء ممارسة وظيفته، أنّيتصرف بحرص، واجتهاد، وكفاءة، ونزاهة،
واستقاللية، ووالء وحسنّنية، من أجل المصلحة العلياّللمؤسسات الجامعية والبحثية.R
ولهذه الغاية ، يجب عليه:




  • إظهار الضمير المهني والتفرغ في أداء واجباته وفي الحاالت التي يجيز فيهRRا
    األنشطةالقانون الجمع بين ، يجب أن تكون األولوية للمهنة الجامعية.R




  • االمتناع عن أي نشاط تعليمي في أنظمة غير رسمية.




  • السعي لاللتزام بالمعايير العالمية على أعلى مستوى ممكن في أنشطته المهنيRRة
    مع الحفاظ على حريته في العمل.




  • توفير التعليم بالكفاءة نفسِ ها التي تسمح بها المRRوارد الRRتي توفرهRRا مؤسسRRات
    التعليم العالي والبحث، مع تشجيع التبادل الحر لألفكار.
    -عرض األهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي بشكل واضح، مRRع احRRترام قواعRRد
    التدرج البيداغوجي، في إطار ثقافة ضمان الجودة.




  • تحديث المعلومات من خالل اعتماد وضعية اليقظة العلمية.




  • ممارسةR التقييم الذاتي من أجل تحسين مهاراته.




  • حظر جميع أشRRكال الدعايRRة والتلقين في تعليمRRه وكتاباتRRه، حRRتى ال يسRRيء
    استخدام السلطة الممنوحة له من قبل المهنة.




  • المساهمة في نشر المعرفRRة، التعلم والثقافRRة العلميRRة من أجRRل المسRRاهمة في
    إشعاع الجامعة وفي تقدم المجتمع.




  • تشجيع نشاطات الخبرة واالستشارة إلثراء دروسه وأبحاثه.




  • االمتناع عن كل أشكال التمييز عRRل أسRRاس الجنس، أو الجنسRRية،R أو االنتسRRاب
    اإلثني، أو الوضع االجتماعي، أو االنتماء الديني، أو اآلراء السياسية،R أو اإلعاقة والمرض.




  • احترام سرية المصادر عند الضرورة.




  • احترام عمل الزمالء والطلبة، وخاصة طلبة الRRدكتوراه، عن طريRRق االستشRRهاد
    بالمصادر واالمتناع عن أي شكل من أشكال السرقات العلمية.




  • المساهمة في تنشيط الوظيفة وثقافة التقييم للنشاطات البيداغوجية والعلميRRة
    في كل المستويات.
    7




  • التحلي باإلنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني واألكاديمي لزمالئه.




  • تقييمR آداء الطالب بشكل موضوعي وعادل.




  • السهر على احترام سرية مضمون المداوالت والنقاشات التي تRRدور في الهيئRRات
    التي يشارك فيها.




  • الحذر واالمتناع عن أي موقف قد يؤدي إلى تضارب في المصالح يضر بالمهنRRة،
    والRRتي من المحتمRRل أن تRRؤثر على الممارسRRة المسRRتقلة أو المحايRRدة أو الموضRRوعيةُيفهم على أنه "أي حالة تداخل بين المصلحة العامRRة أو الخاصRRة والمصRRالحR الشخصRRية،
    للوظيفة".




  • االمتناع عن استخدام وظيفته األكاديمية وتحميل الجامعة المسؤولية من أجل
    أغراض شخصية بحتة.




  • إدارة جميع األموال الموكلة إليه بنزاهة في إطار الجامعة أو األنشطة البحثية
    أو أي نشاط مهني آخر.




  • يحظر إعاقRRة األداء السRRليم للمؤسسRRة، وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل
    التدريس والبحث.




  • احRRترام حRRق جميRRع أفRRراد األسRRرة الجامعيRRة في الوصRRول إلى ممارسRRة أنشRRطتهم
    ووظائفهم.




  • زيادة على ذلك، يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته.
    2.2 حقRوق المRوّظفين اإلداريين والتقنRيين وأعRوان المصRالحR بRالوزارة والمؤسسRات
    والتزاماتهمR
    ال يعتبر األستاذ الباحث )أو الباحث( والطالب العنصرين الفاعلين الوحيدين في الجامعة،
    بل يرتبطان ارتباطاR وثيقا بالموظفين اإلداريين والتقنRيين وأعRوان المصRالح التRابعين
    للوزارة والمؤسسات الجامعية،R الذين لديهم، بدورهم، حقوق ترافقها التزامات.
    الحقوق -1.2.2




  • يجب أن يعامل الموظفون اإلداريون والتقنيون وأعوان المصالحR بطريقة تضمن
    لهم االحترام والتقدير واإلنصاف على غرار باقي األفراد الفاعلين في األسرة الجامعية،




  • يجب أال يتعRRرض الموظفRRون اإلداريRRون والتقRRنيون وأعRRوان المصRRالح أليRRة
    مضايقات وال تمييز في عملهم،




  • يستفيد الموظفون اإلداريون والتقنيون وأعوان المصالح من الظروف المالئمRRة
    التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه، وفي هذا الصدد يستفيدون من التكوين
    المتواصل والتحسين الدائم لمؤهالتهم.R




  • يحق للموظفين اإلداريين والتقنيين وأعوان المصالح، أثنRاء عمليRRات التوظيRف
    والتقييم والتعيينات والترقية، أن يحضوا بمعاملة موضوعية وغير متحيزة.
    8




  • يستفيدون من حماية الدولة في أو أثناء ممارسة مهامهم.R
    االلتزامات -2.2.2
    هؤالء الموظفون مسؤولون عن ضمان سير العمل باسRRتمرار وبانتظRRام لهياكRRل
    ومؤسسات التعليم والبحث.
    يجب عليهم أداء واجباتهمR باحترافية.
    هم مسؤولون عن قراراتهم وأفعالهم واالسRRتخدام الحكيمR للمRRوارد والمعلومRRات
    المتاحة لهم.
    يجب أن يمتنعوا عن أي تدخل أو تفاعل في األعمال البيداغوجية والعلمية.
    عليهمّالتحلي بالحياديةR والموضوعية.
    يتخذ هؤالء قراراتهمًوفقا للقواعد السارية، ويعاملون الجميعًمعاملة عادلة مع
    تجنب أي شكل من أشكال التمييز.
    ونزيهة ويتجنبوا وضع أنفسهم في موقف يكونون فيهَمدينِينّألي شخص قدّيؤثرُّيؤدون عملهم بكل والء ودون اعتبارات حزبية، ويجب أنّيتصرَ فوا بطريقة عادلة
    عليهم دونٍداع في ممارسةR وظائفهم، وأن يمتنعوا عن وضع أنفسهم في وضعية تضارب
    المصالح.R
    يجب عليهمّالتحلي بالمجاملة وحسRRن االسRRتماع والسRRرية واليقظRRة والتقRRدير
    واالجتهاد والسرعة في إنجاز مهمتهم.
    وفي إطار تكريس ثقافة ضمان الجودة، يتعين عليهم االلRRتزام بتحقيRRق األهRRداف
    واآلفاق المحددة لمشروع المؤسسة.




  • يحظر إعاقRRة األداء السRRليم للمؤسسRRة، وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل
    التدريس والبحث.




  • احRRترام حRRق جميRRع أفRRراد األسRRرة الجامعيRRة في الوصRRول إلى ممارسRRة أنشRRطتهم
    ووظائفهم.




  • زيادة على ذلك، يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته.
    4.2 - حقوق الطالب في التعليم العالي والتزاماته
    للطالب الحق في أن يحظى باالحترام والكرامة من قبل أعضاء األسرة الجامعية.R
    يجب أن تتوفر للطالب كل الشروط الممكنة حتى يتسنى لRRه االرتقRRاء بمسRRتواه
    بطريقة متناسقة في مؤسسات التعليم العالي. وهكذا، فإن له حقوقا ال تأخRRذ دالالتهRRا إال
    إذا رافقها التحلي بالمسؤولية التي تتجسد في عدد من الواجبات.
    الحقوق .1.4.2
    للطالب الحق في المعلومات المتعلقة بهيكلة التكRRوين العRRالي الRRذي ينتمي إليRRه،
    وخاصة النظام الداخلي.
    9
    للطالب الحRRق في حريRRة التعبRRير والRRرأي، على أن يتم ذلRRك في إطRRار احRRترام
    التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية.
    للطRRالب الحRRق في األمن والنظافRRة والوقايRRة الصRRحية الالزمRRة في المؤسسRRات
    الجامعية وفي اإلقامات الجامعية على حد سواء.
    يجب عدم التمييز بين الطلبة، سواء كانوا مواطRRنين أو أجRRانب أو الجRRئين، على
    أساس الجنس أو المعتقدات الدينية أو اآلراء السياسيةR أو العرق أو األقليRRة أو الخلفيRRة
    االجتماعية أو المرض أو اإلعاقة. كما يجب أال يتعرض ألي تحرش نفسي )أخالقي( أو
    جنسي.
    للطالب الحق في تعليم وتأطير نRRوعي يسRRتندان على طRRرق بيداغوجيRRة حديثRRة
    ومكيفة.
    للطالب في مرحلة ما بعRRد التRRدرج الحRRق في التكRRوين في البحث وبRRالبحث مRRع
    االستفادة من وسائل الدعم.R
    يجب أن يوضع في متناول الطالب برنامج التكوين ومختلف الوحدات التعليميRRة
    في بداية السنة الدراسية ؛ ويجب أن تكون الدروس متاحة له على شكل منهج دراسي.
    للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز، كما له الحRRق في الطعن إذا
    ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين.
    يجب تسليم عالمات الطالب مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيRRط الخRRاص
    بموضوع االمتحان. كما يجب تمكين االطالع على وثيقة االمتحان.
    يحق للطالب الوصول للمكتبRRة ومركRRز المRRوارد لإلعالم اآللي ولكRRل الوسRRائل
    المادية الالزمة لتكوين نوعي.
    يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط.
    يمكن الطالب أن يؤسس جمعيRRات طالبيRRة ذات طRRابع علمي أو فRRني أو ثقRRافي أو
    رياضي طبقا للتشريع الساري المفعول. والتي ال يحق لها أن تتدخل في التسيير اإلداري
    للمؤسسات الجامعية خارج إطار التنظيم المعمول به.
    االلتزامات .2.4.2
    على الطالب أن يقدم معلومات صحيحة ودقيقة عند قيامه بعمليRRة التسRRجيل، وأن
    يفي بالتزاماته اإلدارية تجاه المؤسسة.
    على الطالب احترام القانون الداخلي للمؤسسة والتنظيم المعمRRول بهمRRا وميثRRاق
    األخالقيات واآلداب الجامعية.
    على الطالب احترام كرامة وسالمة أفراد األسرة الجامعية.R
    على الطالب احترام حق أفراد األسرة الجامعية في حرية التعبير.




  • يحظر إعاقRRة األداء السRRليم للمؤسسRRة، وال سRRيما إغالق سRRبل الوصRRول إلى هياكRRل
    التدريس والبحث.
    10




  • احRRترام حRRق جميRRع أفRRراد األسRRرة الجامعيRRة في الوصRRول إلى ممارسRRة أنشRRطتهم
    ووظائفهم.




  • زيادة على ذلك، يجب عليه الظهور بهندام يليق باحترام مهنته.




  • على الطالب أنّيتصف بالحس المدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه.
    -ُّعلى الطالب الحفاظ على األماكن والوسائل التي يتم وضعها تحت تصRRُّرفه، واحRRترام
    قواعد األمن والنظافة في المؤسسة كاملها.




  • على الطالب احترام نتائج لجان المداوالت التي هي سيدةR في أعمالها.R




  • على الطالب أال يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره. وتستمد العقوبRRات المتخRRذة
    ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. ويعود اتخRRاذ
    هذه اإلجراءات إلى المجلس التأديببي، ويمكن أن تصل العقوبات إلىَّالطRR رد النهRRائي من
    المؤسسة.
    3- األخطاء والعقوبات
    تنبع العقوبات المنصوص عليها في هذا الميثاق من عRRدم االمتثRRال لقواعRRد اآلداب
    أكثر من انتهاك المبادئR األخالقية ذاتها.
    يمكن تصنيف ثالثة )3( أنواع من العقوبات: بيداغوجية، وإدارية، وجنائية.
    1.3- موَّظُفو القطاع العام
    1.1.3- الموّظفون الّدائمون
    فيما يتعلق بالعقوبات المرتكبة من قبل الموظفين في القطRRاع العRRام )أسRRاتذة -
    باحثون و أساتذة - باحثون -استشفائيون جامعيون وبRRاحثون دائمRRون(، منّالضRRروري
    االسRRتناد على األمRRر رقم 15 06-03 المRRؤرخ في جويليRRة 2006 والمتضRRّمن القRRانون
    األساسRRي العRRام للوظيفRRة العموميRRة، المنشRRور في الجريRRدة الرسRRمية العRRدد رقم 46
    المؤرخRRة في 2006 16 جويليRRة ، والRRذي يحRRّدد في المRRواد من 185 160 إلى األخطRRاء
    المهنية والعقوبات المتعلقة بها.
    األساسيةالخاصة ب R:ّتم اسRRRتكمال هRRRذه المنظومRRRة العامRRRة بشRRRكل مفيRRRد من خالل القRRRوانين
    األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي )المادتRRان 23 22 و من المرسRRوم التنفيRRذي -
    3 08-129 المRؤرخ في ماي 2008؛ الجريRدة الرسRمية رقم 4 23 المؤرخRة في
    ماي 2008( ؛
    األستاذ الباحث )المادة 24 من المرسRRوم التنفيRRذي 3 08-130 المRRؤرخ في مRRاي -
    2008 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 2008 4 ماي ( ؛
    الباحث الدائم )المادة 08 31 من المرسوم التنفيذي 3 -131 المؤرخ في ماي 2008 -
    المنشور في العدد رقم 23 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 ماي (.2008
    11
    ومن الواضح في هذا المجال، أن العقوبات تتطلب تدخل اللجان التي ينص عليهRRا
    وينظمها المرسوم التنفيRRذي رقم 25 20-199 المRRؤرخ في 2020 جويليRRة والمتعلRRق
    باللجان اإلدارية المتسRRاوية األعضRRاء ولجRRان الطعن واللجRRان التقنيRRة في المؤسسRRات
    واإلدارات العمومية، والمنشور في العRRدد 44 من الجريRRدة الرسRRمية ّالمؤرخRRة في 30
    جويلية 2020، من الصفحة 6 إلى .15
    1.1.1.3- باإلضافة إلى المخالفات المهنية المذكورة في النصوص أعاله ، يجب أن يتلقى
    انتهاك القواعد المنصوص عليها في هذا الميثRRاقًأيضRRا عقوبRRة مالئمRRة ، تتناسRRب مRRع
    خطورة الخطأ المرتكب.R
    وبالفعل ، فمن اآلنًفصاعدا، فRRإن انتهRRاك القواعRRد األخالقيRRة المكرسRRة في هRRذا
    الميثاق، يجبَّألا يستمر دون عقاب ، مثل:




  • التحرش النفسي )األخالقي( أوالجنسي، سRRواء من قبRRل األسRRاتذةR أو الطلبRRة أو
    األعوان التقنيين واإلداريين،




  • السلوك الجنسي،




  • االمتناع عن أي تمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي
    حالة أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر )وفقا للدستور الصادر في 30 ديسمبر
    37.) 2020 وخاصة المادة منه




  • خطاب الكراهية المتعلق بجميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحRRرض أو تشRRجع
    أو تبرر التمييز أو تلك التي تعRRبر عن ازدراء أو إذالل أو عRRداء أو كراهيRRة أو
    عنف.
    يشكل انتهاك هذه القواعد خطأ من الدرجة الرابعة.
    2.1.1.3- زيادة على ذلك، ووفقا للمادة 41 من القرار الوزاري المRRؤرخ في 30 أكتRRوبر
    2016... " يسهر مدير المؤسسة الخاصة على احترام قواعد آداب وأخالق المهنة الجامعية
    من قبل المستخدين والطلبة".
    3.1.1.3- قد تتعرض األخطاء المهنيةًأيضRRا لعقوبRRات بيداغوجيRRة، والRRتي ال تظهRRر في
    النصوص المذكورة أعاله ، مثل:
    المنع من التدريس ؛ o
    اإلقصاء من أي نشاط تعليمي ؛ o
    اإلقصاء من كل هيئة للتسيير البيداغوجي والعلمي ؛ o
    اإلقصاء من لوائح التدريس أو المناوبة بالنسبة لإلستشفائيين الجامعيين؛o R
    اإلقصاء من اللجان التقييمية و/أو المناقشة ؛ o
    اإلقصاء من اإلشراف على المذكرات أو األطروحات؛ o
    الحرمان من االستفادة من التربصات العلمية ...o R
    12
    .1.1.3 4 - يمكن أن يترتب عن األخطاء المهنيةٌعقوبات جنائيRR وردة جزائية، والRRتي
    ذكرها بشكل خاص في النصوص الثالثة ) :3( األتية




  • التشريع الخاص بحقوقّالمؤلف: األمRRر رقم 19 03-05 المRRؤرخ في جويليRRة
    2003ّوالمتعلق بحقوق المؤلRRف والحقRRوق المجRRاورة )العRRدد 44 الجريRRدة الرسRRمية
    المؤرخة في 24 جويلية (.2003




  • األحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي: 341 المادة 66 مكRRرر من األمRRر رقم 156-
    المؤرخ في 1966 8 يونيو سنة ، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات.




  • القانون المتعلق بالوقاية من الفساد: القRRانون 20 06-01 المRRؤرخ في فيفRRري
    2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخRRة
    في 2006.) 08 مارس
    .المتعاقدون األعوان -2.1.3
    تخضع األخطاء المهنية والعقوبات التأديبية ألحكام المرسوم الرئاسRRي رقم -07
    29 308 المؤرخ في 2007 سRRبتمبر 59 )المRRواد 68 إلى ( ؛ الجريRRدة الرسRRمية رقم 61
    المؤرخة في 30 سبتمبر .2007
    2.3- موظفو المؤسسات الخاصة
    تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشكل خاص للنصين التاليين:
    08-06 -1 القانون رقم 23 المؤرخ 2008 فبراير المعRRدل والمتمم للقRRانون رقم -99
    04 05 المؤرخ في 1999 أفريل والمتضRRمن القRRانون العRام التRوجيهي للتعليم العRRالي
    10)العدد من الجريدة الرسمية المؤرخة 2008 27 في فيفRRري (.والRRذي تضRRمن تتميم
    القانون الصادر سنة 1999 بعنوان IVًمكررا "التكوين العالي الRRذي تRRوفره المؤسسRRات
    الخاصة"، في مواده 1 43 مكرر من 43 إلى 14 مكرر 63 وكRRذلك المRRواد 63 مكRRرر و
    مكرر 63 . 1 و مكرر القانون رقم 04 99-05 المؤرخ في 1999 أفريل المتضمن القانون
    التوجيهي للتعليم العالي عRRدد 24 من الجريRRدة الرسRRمية لسRRنة 1999( معRRدل ومتمم
    بالقانون 08-06 المؤرخ في 23 فبراير سنة 10 2008 ) عRRدد من الجريRRدة الرسRRمية
    لسنة (. 2008
    2- قرار وزير التعليم العاليّالمؤرخ في 2016 30 أكتوبر الذي يحRRّدد دفRRتر شRRروط
    تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكRRوين العRRالي )العRRدد 67 من الجريRRدة الرسRRمية
    المؤرخة في 2016.) 13 نوفمبر
    الطلبة - .3 3
    1.3.3- بةفيما يتعلق بالطل ،ُتّكرَ س المخالفات والعقوبات واإلجراءات التأديبيRRة طبقRRا
    ألحكRRام القRRرار رقم 11 371 المRRؤرخ في 2014 جRRوان المنشRRور في النشRRرة الرسRRمية
    للتعليم العالي والبحث العلمي، لسنة 2014، الثالثي الثاني ، بخصRRوص "إنشRRاء وتكRRوين
    وسير المجالس التأديبية داخل مؤسسات التعليم العالي".
    13
    2.3.3- وفيما يتعلق بطلبة الRRدكتوراه على وجRRه الخصRRوص، فRRَّإن ميثRRاق األطروحRRة
    الملحق بقRRرار وزيRRر التعليم العRRالي والبحث العلمي رقم 961 المRRؤرخ في 2 ديسRRمبر
    2020 الذي يحدد كيفيات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد
    أطروحة الدكتوراه ومناقشتها،ّيحدد التزامات طالب الRRدكتوراه ،ّوينص علىّالتعهRRد
    باحترام اآلداب واألخالقيات الجامعية.
    يحدد ميثاق األطروحة هذا،ًأيضا، مسؤولياتٍّكل من المشرف على األطروحة ومRRدير
    المخبر ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.
    3.3.3- ودون اإلخالل بتكييفها الجنائي، فبمRRوجب المRRادة 13 من قRRرار وزيRRر التعليم
    العالي والبحث العلمي رقم 11 371 المؤرخ في 2014 جوان ، تشRRكل أخطRRاء من الدرجRRة
    الثانية،
    ◦ التحرش النفسي )األخالقي( أو الجنسي،
    ◦ السلوك الجنسي،
    ◦مظاهر العنصRRرية والتميRRيز ضRRد المهRRاجرين أو على أسRRاس الجنس أو المعتقRRدات
    الدينية أو اآلراء السياسيةR أو العرق أو االنتماء إلى أقلية، األصول االجتماعية،R المRRرض،
    العجز؛
    ◦ خطاب الكراهية المتعلق بجميع أشكال التعبير الRRتي تنشRRر أو تحRRرض أو تشRRجع أو
    تبرر التمييز، أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذالل أو عداء أو كراهية أو عنف.
    4.3.3 - تم استكمال المنظومة الجنائية وإثرائها بقانونينَّمهمين، تمُنشرهما في العدد
    25 من الجريدة الرسميةّالمؤرخة في 2020: 29 أفريل
    20 القانون رقم 28 -05 المؤرخ في 2020 أفريRRل المتعلRRق بالوقايRRة من
    التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
    بهدف إخضاع الحياة العامة للقيم األخالقية ونشر ثقافRة التسRامح والحRوار والقضRاء
    على العنف في المجتمع. كما يعرف هRRذا القRRانون على وجRRه الخصRRوص،ّوألول مRRرة،
    خطاب الكراهية وكذلك التمييز على النحو التالي:





  • خطاب الكراهية: جميع أشكال التعبير التي تنشRRر أو تشRRجع أو تRRبرر التميRRيز،
    وكذلك تلك التي تتضمن أسRRلوب االزدراء أو اإلهانRRة أو العRRداء أو البغض أو العنRRف
    الموجهة إلى شخص أو مجموعRRة أشRRخاص على أسRRاس الجنس أو العRRرق أو اللRRون أو
    النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو اللغة أو االنتماء الجغRRرافي أو اإلعاقRRة أو الحالRRة
    الصحية.

  • التمييز : كل تفرقة أو استثناء أو تقييدR أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو
    العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني أو اللغRة أو االنتمRاء الجغRرافي أو
    اإلعاقة أو الحالة الصحية، يسRRتهدف أو يسRRتتبع تعطيRRل أو عرقلRRة االعRRتراف بحقRRوق
    اإلنسان والحريات األساسيةR أو التمتع بها أو ممارستها على قRRدم المسRRاواة في المجRRال
    14
    السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال اخر من مجاالت الحياة
    العامة.
    وهكذا،َّفإن خطاب الكراهية أو خطRRاب التفرقRRة يشRRّكالن جRRرائم جنائيRRة بالغRRة
    الخطورة.
    20-06- القانون رقم 28 المRRؤرخ 2020 أفريRRل المعRRدل والمتمم لقRRانون العقوبRRات،
    والذي تضمن
    استحداث فصل جديد بعنوان "المساس بنزاهRRة االمتحانRRات والمسRRابقات"، ويتكRRّون من
    المواد من 6 253 مكرر 253 إلى .12 مكرر
    جميع أفراد األسرة الجامعية،R َّفإنه من المفيد إعادة التذكير به وإدراجه أدناه حRRتى الًونظرا لألهميةR القصوى لهذا اإلجراء الجديد الذي ينبغي أن يكون معروفRRًا لRRدى
    يغفل عنه أحد أو ينساه.R
    *الماّدة 6 253 مكرر : 1 يعاقب بالحبسR من سنة) 3( إلى ثالث) (سنوات وبغرامة من
    100.000 دج إلى300.000 دج،كل من قام، قبل أو أثناء االمتحانات أو المسابقات، بنشر
    أوتسريب مRRRواضيRRRعR و/ أو أجRRRوبRRRة االمRRRتRRRحRRRانRRRات
    الRRRنRRRهRRRائRRيRRة لRRلRRتRRعRRلRRيRRم االبRRتRRدائي أو المتRRوسط أو
    الRRثRRانRRوي أو مسابRRقRات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات
    المهنية الوطنية.R يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في االمتحانات
    والمسابقات المذكورة في الفقرة األولى من هذهّالمادة.
    *الماّدة 7 253 مكرر : تكون العقوبة الحبس من خمس) )10 5( سنوات إلى عشر (سنوات
    والغرامة من1000,000 500,000 دج إلى دج، إذا ارتكبت األفRRRعRRRالR المنصوص
    عRRRلRRRيRRRهRRاR فيّالمادة 6: 253 مكرر
    –من قبل األشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير االمتحانات والمسابقات أو
    اإلشراف عليها،
    –من قبل مجموعة أشخاص،
    –باستعمال منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات،
    –باستعمال وسائل االتصال عن بعد.
    *الماّدة 8 253 مكرر : تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع ) )7(سنوات إلى خمس عشرة
    700.000 15(سنة والغرامة من دج إلى 1500.000دج، إذاّأدى ارتRRRRRRكRRRRRRRRاب
    األفRRRRRRعRRRRRRRالR المذكورة فيّالمادة6 253 مكرر إلى اإللغاء الكلي أوالجزئي
    لالمتحان أو المسابقة.
    15
    *الماّدة253مكرر9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل
    بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
    *الماّدة1 253 مكرر 0 : في حالة اإلدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن
    أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها فيّالمادة9
    مكرر )1 من هذا القانون ملحوظة: تذكر المادة 9 مكرر 1 في فقرتها 4 الحرمان من
    حق التدريس أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة تعليمية كمدرس أو مدير أو
    مشرف(.

  • الماّدة1 253 مكرر 1 : دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرةR األجهزة
    والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل
    واألموال المتRRحصلRRة مRRنRRهRRا، وإغRRالق الموقRRع اإللRRكRRتRRروني أوالحساب
    اإللكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أوجعل الدخول إليه غير ممكن، وإغالق
    محل أومكان االستغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبتR بعلم مالكه.
    *الماّدة 1 253 مكرر 2 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص
    عليها في هذا الفصل وفقا ألحكام هذا القانون.
    4 - الَّتوقيعات:
    5 - التُّعهدات


16
1.5- نموذج رقم 1 )خاص بالموظفين(
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


مجلس اآلداب و األخالقيات الجامعية
تّعهRد
)النموذج رقم 1 خاص بالموظفين(
أناّالموقع أدناه: .............................. ...................... ......................R
)حدد: مسؤول، أستاذ / باحث، إداري / تقني/ عون مصلحة(: ...........................R.......... R
المؤسسة/ الوزارة: ............................... ................................................
أصرح أنني قد اطلعت على ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية )نسRRخة 2023(،
وألتزم باحترامّنصه وروحه بشكل صارم في الظروف جميعها.
حرر بR ......................... في .........................
التوقيع


17
2.5- نموذج رقم 2 )خاص بالطالب(
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


مجلس اآلداب و األخالقيات الجامعية
تعهّRد
)النموذج رقم 2 خاص بالطالب(
أنا الموقع أدناه: .............................. ...................... ......................R
مسجل )ة( بRR: ........................................ .............................................
في المؤسسة: ...............................R................................................ R
أصرح أنني قRRد اطلعت على األحكRRام المتعلقRRة بحقRRوق وواجبRRات الطالب على
النحو المنصوص عليه في ميثاق األخالقيRRات واآلداب الجامعية 2023 )نسRRخة (،
وألتزم باحترام نصه وروحه بشكل صارم في الظروف جميعها.
حرر بR......................... R في .........................
التوقيع
1


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تعتبر فرضية الس...

تعتبر فرضية السوق الكفء او فرضية كفاءة السوق بمثابة الدعامة او العمود الفقري للنظرية المالية في عصرن...

‏@Moamen Azmy -...

‏@Moamen Azmy - مؤمن عزمي:موقع هيلخصلك اي مادة لينك تحويل الفيديو لنص https://notegpt.io/youtube-tra...

انا احبك جداً ت...

انا احبك جداً تناول البحث أهمية الإضاءة الطبيعية كأحد المفاهيم الجوهرية في التصميم المعماري، لما لها...

توفير منزل آمن ...

توفير منزل آمن ونظيف ويدعم الطفل عاطفيًا. التأكد من حصول الأطفال على الرعاية الطبية والتعليمية والن...

Le pêcheur et s...

Le pêcheur et sa femme Il y avait une fois un pêcheur et sa femme, qui habitaient ensemble une cahu...

في التاسع من ما...

في التاسع من مايو/أيار عام 1960، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام التجاري لأول أقر...

أهم نقاط الـ Br...

أهم نقاط الـ Breaker Block 🔹 ما هو الـ Breaker Block؟ • هو Order Block حقيقي يكون مع الاتجاه الرئي...

دوري كمدرب و مس...

دوري كمدرب و مسؤولة عن المجندات ، لا اكتفي باعطاء الأوامر، بل اعدني قدوة في الانضباط والالتزام .فالم...

سادساً: التنسيق...

سادساً: التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفريق إدارة شؤون البيئة لنقل أشجار المشلع ب...

I tried to call...

I tried to call the hospital , it was too early in the morning because I knew I will be late for ...

أكد موقع " cons...

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...

This paragraph ...

This paragraph is a description about ... The relation).. I am ... (name of the person)....•• is thi...