Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (60%)
اختصاصات وإجراءات لجان الطعن** تشمل العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة وفقًا للمادة 163 من الأمر 03/06 ما يلي: أولاً: العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة:
- التسريح. يقتصر اختصاص لجنة الطعن على إعادة النظر في العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة، بعد إخطار الموظف المعني لها، كما ينص المرسوم 10/84 في مادته 24 على إمكانية الإدارة أو المعنيين أنفسهم اللجوء إلى لجان الطعن خلال 15 يومًا فقط في حالات معينة من القرارات التأديبية، التسريح مع بقاء حقوق المعاش، كما تم تمديد المدة المخصصة لتقديم التظلم إلى شهر بدلاً من 15 يومًا، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإخطار بالقرار التأديبي، تم توسيع مجالات تدخل لجان الطعن بإضافة حالتي التوقيف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام، مع حذف الإحالة على التقاعد الإجباري من العقوبات التأديبية في الأمر 03/06، وهو ما تم تأكيده أيضًا في المرسوم التنفيذي 199/20. يمكن تصور حالة تشديد العقوبة في ظل المرسوم 10/84 إذا كان التظلم مرفوعًا من قبل الإدارة، وقد كان من الصائب أن يمنع المشرع الإدارة من تقديم تظلمها أمام لجنة الطعن، عند تقديم الطعن في المواعيد المحددة، يتم تعليق العقوبة الصادرة بحق الموظف. تنعقد اللجنة للنظر في الطعن، وعليها إصدار قرارها برأي معلل خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يومًا من تاريخ إخطارها. يمكن للجنة إلغاء العقوبة أو تعديلها أو تثبيتها أو رفض الطعن. تسري قرارات لجنة الطعن اعتبارًا من تاريخ اجتماعها، وإذا لم تجتمع أو لم تبدي رأيها في المدة المحددة، يمكن إنهاء حالة التوقيف المحتمل للموظف، ويعاد إدماجه في وظيفته مع استرجاع كامل حقوقه، بينما تبقى العقوبة الموقعة عليه معلقة حتى تصدر لجنة الطعن قرارًا في قضيته. لا يمكن استرجاع الجزء المخصوم من راتبه إلا بعد صدور قرار لجنة الطعن. أما بالنسبة للجان الطعن المكونة لدى الوزراء أو المسؤولين المؤهلين لبعض المؤسسات والإدارات العمومية، فإنها تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين التابعين للإدارات المركزية والمؤسسات العمومية المذكورة. تتولى لجنة الطعن رئاستها السلطة المختصة أو ممثل معين لهذا الغرض، ويكون كاتب اللجنة هو ممثل الإدارة دون أن يكون عضواً فيها. تقوم كل لجنة طعن بوضع نظامها الداخلي وفقاً للنموذج الذي يحدده قرار أو مقرر من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العامة، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل السلطة المختصة بالوظيفة العمومية. وإذا تساوت الأصوات، يقتصر حضور اجتماعات لجان الطعن على الأعضاء الدائمين فقط، ولا يُسمح للأعضاء الإضافيين بالحضور إلا في حالة استبدال الأعضاء الدائمين بعذر مبرر. لا يُسمح للعضو في لجنة الطعن بحضور الاجتماع إذا كانت اللجنة تناقش مسألة تخصه بشكل فردي، وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء الأعضاء مرة أخرى خلال ثمانية أيام، يتم توثيق اجتماع لجنة الطعن بمحضر مداولات يُوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، ويُسجل في دفتر مرقم ومؤشر عليه. بعد أخذ رأي السلطة المختصة بالوظيفة العمومية، وذلك في الحالات التالية:
- عند إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العامة. - في حالة حل النقابة أو النقابات الممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
Original text
اختصاصات وإجراءات لجان الطعن**
يحق للموظف الذي تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة الطعن في القرار الصادر ضده من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تشمل العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة وفقًا للمادة 163 من الأمر 03/06 ما يلي:
أولاً: العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.
ثانيًا: العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
وبناءً على ذلك، يقتصر اختصاص لجنة الطعن على إعادة النظر في العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة، بعد إخطار الموظف المعني لها، مما يعني أن العقوبات من الدرجة الأولى والثانية لا يمكن الطعن فيها أمام هذه اللجنة.
كما ينص المرسوم 10/84 في مادته 24 على إمكانية الإدارة أو المعنيين أنفسهم اللجوء إلى لجان الطعن خلال 15 يومًا فقط في حالات معينة من القرارات التأديبية، مثل التنزيل في الرتبة أو الدرجة، الإحالة إلى التقاعد الإجباري، التسريح مع بقاء حقوق المعاش، والتسريح مع إلغاء حقوق المعاش.
يظهر الاختلاف بين نص المادة 24 من المرسوم 10/84 والمادة 175 من الأمر 03/06 في أن التظلم أمام لجنة الطعن أصبح مقتصرًا على الموظف فقط دون الإدارة، كما تم تمديد المدة المخصصة لتقديم التظلم إلى شهر بدلاً من 15 يومًا، وهو ما أكده المرسوم التنفيذي الأخير 199/20.
تتولى لجان الطعن النظر في طعون الموظفين المتعلقة بالقرارات التي تتضمن عقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإخطار بالقرار التأديبي، مما يوفر ضمانات أكبر للدفاع عن الموظف المعني.
تم توسيع مجالات تدخل لجان الطعن بإضافة حالتي التوقيف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام، والنقل الإجباري، مع حذف الإحالة على التقاعد الإجباري من العقوبات التأديبية في الأمر 03/06، وهو ما تم تأكيده أيضًا في المرسوم التنفيذي 199/20.
يمكن تصور حالة تشديد العقوبة في ظل المرسوم 10/84 إذا كان التظلم مرفوعًا من قبل الإدارة، وقد كان من الصائب أن يمنع المشرع الإدارة من تقديم تظلمها أمام لجنة الطعن، مما يعيد التوازن بين طرفي العلاقة التأديبية.
عند تقديم الطعن في المواعيد المحددة، يتم تعليق العقوبة الصادرة بحق الموظف. بعد إخطار لجنة الطعن من قبل الموظف المعني، تنعقد اللجنة للنظر في الطعن، وعليها إصدار قرارها برأي معلل خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يومًا من تاريخ إخطارها. يمكن للجنة إلغاء العقوبة أو تعديلها أو تثبيتها أو رفض الطعن.
تسري قرارات لجنة الطعن اعتبارًا من تاريخ اجتماعها، وإذا لم تجتمع أو لم تبدي رأيها في المدة المحددة، يمكن إنهاء حالة التوقيف المحتمل للموظف، ويعاد إدماجه في وظيفته مع استرجاع كامل حقوقه، بينما تبقى العقوبة الموقعة عليه معلقة حتى تصدر لجنة الطعن قرارًا في قضيته.
لا يمكن استرجاع الجزء المخصوم من راتبه إلا بعد صدور قرار لجنة الطعن. كما أن النظر في الطعون المقدمة من موظفي المصالح غير الممركزة للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية تحت وصاية قطاع وزاري يقع على عاتق لجان الطعن المكونة لدى الولاة.
أما بالنسبة للجان الطعن المكونة لدى الوزراء أو المسؤولين المؤهلين لبعض المؤسسات والإدارات العمومية، فإنها تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين التابعين للإدارات المركزية والمؤسسات العمومية المذكورة.
تتولى لجنة الطعن رئاستها السلطة المختصة أو ممثل معين لهذا الغرض، ويكون كاتب اللجنة هو ممثل الإدارة دون أن يكون عضواً فيها.
تقوم كل لجنة طعن بوضع نظامها الداخلي وفقاً للنموذج الذي يحدده قرار أو مقرر من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العامة، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل السلطة المختصة بالوظيفة العمومية.
تجتمع لجان الطعن بناءً على طلب رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تم اللجوء إلى التصويت، يجب أن يكون الاقتراع سرياً ويشارك فيه جميع الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات، يُرجح صوت الرئيس.
يقتصر حضور اجتماعات لجان الطعن على الأعضاء الدائمين فقط، ولا يُسمح للأعضاء الإضافيين بالحضور إلا في حالة استبدال الأعضاء الدائمين بعذر مبرر.
لا يُسمح للعضو في لجنة الطعن بحضور الاجتماع إذا كانت اللجنة تناقش مسألة تخصه بشكل فردي، وذلك لضمان الحياد المطلوب.
تكون مداولات لجان الطعن صحيحة فقط بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء الأعضاء مرة أخرى خلال ثمانية أيام، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضر نصف الأعضاء.
يتم توثيق اجتماع لجنة الطعن بمحضر مداولات يُوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، ويُسجل في دفتر مرقم ومؤشر عليه.
يمكن حل لجنة الطعن بقرار أو مقرر من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العامة، بعد أخذ رأي السلطة المختصة بالوظيفة العمومية، وذلك في الحالات التالية:
- عند إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العامة.
- في حالة حل النقابة أو النقابات الممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
- عند عدم قدرة الأعضاء المنتخبين ومستخلفيهم على حضور الاجتماعات لأي سبب كان، أو عند رفض الأعضاء حضور الاجتماعات أو توقيع محاضرها.
في هذه الحالة، يتم تشكيل لجنة جديدة خلال شهرين (02) وفقاً للشروط المنصوص عليها.
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
ينتسب المعنيون الى الأمير معن بن ايوب الملقب بابي ربيعة، وهم عرب يمنيون نزحوا من شمالي بلاد الشام وم...
طرح نائب رئيس ا...طرح نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رؤية استراتيجية لبناء المؤس...
ابتدأت السورة ا...ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذللك كواكب التي تطلع ليلا لتضيئ سبلهم ساقت الإدارة البراهين عل...
المبحث الثاني: ...المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...
يُعدّ التحدي ال...يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...
نشأة المدرسة ال...نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...
1. باب التاسيس ...1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...
المستخلص هدف ال...المستخلص هدف البحث الحالي إلى الوقوف علي أهم المعوقات التي تواجه تطبيق برامج التأهيل المهني للأشخاص ...
أكدت وزيرة الخا...أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في...
[14/10، 12:22 ...[14/10، 12:22 م] weaam: خطة تسويقية متكاملة لمؤسسة تعليمية مدارس – ضيافة جوية – إدارة أعمال – دبل...
دعت الجمهورية ا...دعت الجمهورية اليمنية، دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات الحوث...
بناءً على طلب ا...بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، ...