Online English Summarizer tool, free and accurate!
المصدر الثالث : الإجماع تعريفه لغة: يطلق على أحد معنيين: الأول العزم على الأمر، يقال: أجمع القوم على كذا وكذا، أي: صاروا ذوي جمع ومنه قوله تعالى: إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ [يوسف: ١٠٢] (١). واصطلاحا: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ـ ـ بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية (٢). أدلة الإجماع من الكتاب والسنة والآثار: يعد الإجماع حجة شرعية يجب العمل به، والأدلة على حجيته:
المصدر الثالث : الإجماع تعريفه لغة: يطلق على أحد معنيين: الأول العزم على الأمر، والتصميم عليه، ويؤيد العزم قوله تعالى : فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ [يونس: ۷۱ ]. بمعنى: اعزموا، والثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا وكذا، أي: صاروا ذوي جمع ومنه قوله تعالى: إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ [يوسف: ١٠٢] (١). واصطلاحا: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ـ ـ بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية (٢). أدلة الإجماع من الكتاب والسنة والآثار: يعد الإجماع حجة شرعية يجب العمل به، وتحرم مخالفته، وهو من خصائص الأمة الإسلامية.والأدلة على حجيته:
(1) من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مصيرا ) [النساء : ١١٥].
وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين
ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقا المشاقة الرسول - -
فقط، أو لا تباع غير سبيل المؤمنين فقط، فإن ذلك باطل قطعاء لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه.... بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد؛ لأنه مستلزم للآخر، كما يقال مثل ذلك في معصية الله تعالى، ومعصية والرسول ﷺ (۱).
(۲) وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
الله هذه النَّاسِ ) [البقرة: ١٤٣]. فقوله والوسط العدل الخيار، وقد جعل ا الأمة شهداء على الناس، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول وتشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول (۲).۳) ومن السنة: قوله : لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة (۱). وفي رواية إِنَّ اللهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ - - عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (۲).
وقوله : من فارق الجماعة قيد شير فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع (۳).
) ومن الآثار: فقد وردت بعض الأمثلة على حجية الإجماع من
فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - ومنها :
(1) عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله ﷺ في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج قال المسلمين، وقال - رواية عنه أناني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله ﷺ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النقر على أمر يذكر فيه عن رسول الله ﷺ قضاء، فإن أعياه ولم يجد فيه سنة عن رسول الله ﷺ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضی به (۴)[٣:٢٨ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: ب) وكان عمر - رضي الله عنه يستشير الصحابة - رضوان الله عليهم - مع فقهه، حتى كان إذا رفعت إليه حادثة، قال - رضي الله عنه : ادعو لي عليا، وادعوا لي زيدا، فكان يستشيرهم، ثم يفصل بما اتفقوا عليه (١).
أنواع الإجماع :
الإجماع نوعان: قطعي وظني.
فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) (٢).
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا نظنه مخالفا لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه (۳).
[٣:٢٨ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: شروط الإجماع:
للإجماع شروط منها:
1- أن لا يعارضه نص من القرآن، أو السنة، أو إجماع سابق.
أن يستند إلى دليل شرعي، وإن لم يصلنا الدليل.
أنه لا بد من وجود عدد من المجتهدين، ولا بد من اتفاقهم في المسألة، فإذا خالف البعض لم يكن إجماعا إذا كان هذا المخالف ممن تحققت فيه شروط الاجتهاد (۱).
أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
ه ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة (٢).
حكم الإجماع:
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإجماع حجة قطعية - على من
بعده لدى توافر شروطه ولم ينازع في ذلك أحد يعتد برأيه (۳).
[٣:٢٩ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: المصدر الرابع : القياس
لغة: التقدير والمساواة (1).
واصطلاحا: الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع:
المقيس، والأصل: المقيس عليه، والحكم ما اقتضاء الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلمة: المعنى الذي يثبت بسيه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس (٢).
مثاله: شرب الخمر محرم بالنص وهو قوله تعالى: كالها الذين عملوا النا الفكر والنهير والأنسان والأنام رجس من عمل الايمان الحيوة لعلكم الدعوى )
المائدة: ١٩٠. فيقاس عليه تحريم أي مسكر آخر لتساويهما في علة التحريم، فالأصل: الخمر والفرع أي مسكر آخر، والحكم التحريم والعلة الإسكار في كل.
أدلة القياس :
وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيا الكتاب والسنة وأقوال
الصحابة
[٣:٣٠ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: ومن أدلة الكتاب قوله تعالى:
1 - فاعتبروا يتأولِ الأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢] فقد ذكر الله سبحانه ما لقي اليهود بسبب خيانتهم الله ولرسوله، قال (فاعتبروا) أي قيسوا أنفسكم
ب - وقوله تعالى: كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤ ].
وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ مَعَابًا فَسُفْتَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْنِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩ ]. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس (۱).
٢ - ومن السنة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَض عَنْهَا، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ فَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ «فَاقْضِ اللَّهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (۲).
عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِوَانَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَنِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِيل؟ قَالَ:
نَعَمْ قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ حُمْرُ قَالَ: فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقُ (۳)
ولم يرخص له في الانتفاء منه
[٣:٣٠ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: ومن أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رض الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رواية عنه، في القضاء قال : ثُمَّ الْفَهُمُ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ فَايس الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاءَ ثُمَّ اعْمِدُ
إلى أَحَبُهَا إِلَى اللَّهِ فِيمَا تَرَى وَأَشْبَهَهَا بِالْحَقِّ (۱).
وقال ابن القيم رحمه الله: (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه (۲).
وقال المزني رحمة الله الفقهاء من عصر الرسول ﷺ إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا . على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس
لأنه التشبيه للأمور والتمثيل عليها (۳).
فثبت بالأدلة الشرعية أن القياس مصدر من مصادر التشريع (٤).
أمثله على القياس :
فمن القياس المجمع عليه
[٣:٣١ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: ۱ - صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله وما علمتم من الخوارج تكليين تعلمونهن بما عَلَيْكُمُ اللهُ فَكُلُوا بِما أَنسَانَ عَلَيْكُمْ ) [المائدة: ٤]
وقال تعالى في حق الإماء فإذا أحصن فإن أتين يعيشة فعليهن يصفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب ) [النساء: ٢٥] فدخل في ذلك العبيد قياسًا عند الجمهور.
أركان القياس
للقياس أربعة أركان هي الأصل، والفرع، والعلة، والحكم (٢). - الأصل، وهو المسألة المقيس عليها، هذا في الاصطلاح الأكثر
[٣:٣١ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: استعمالا، ولكن قد يطلق الأصل على الدليل المثبت للحكم، وقد يطلق على الحكم نفسه.
العلة، وهي الوصف الذي يشترك فيه الأصل والفرع، ويغلب على الظن أنه مناط الحكم ومتعلقه (۱).
شروط العلة:
أن يكون وصفا ظاهرا لا خفيا، مثل الإسكار علة لتحريم الخمر، وكون العبد لا يجبر على ابتداء النكاح يعلل به عدم إجباره على فسخه وكون العبد يصح نكاحه يستدل به على صحة طلاقه وظهاره، وكون الوضوء قربة فيستدل به على اشتراط النية فيه.
أن يكون الوصف منضبطاً، أي: لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة اختلافا كبيرا.
أن يكون الوصف متعديا، أي: يوجد في غير الأصل كوجوده في الأصل، فإن كان الوصف المعلل به قاصرا، أي: لا يتعدى محل الأصل
الذي ثبت حكمه بالنص فتسمى العلة القاصرة (٢).
[٣:٣٢ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: الاجتهاد
تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا:
الاجتهاد لغة: بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد وهو الطاقة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر إذا بذل مجهوده فيه، ولا يقال اجتهدت في حمل النواة (۱).
والاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن يحكم شرعي، وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال (۲).
مشروعيته، وما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز
لقد اجتهد الصحابة الكرام في حياة رسول الله ﷺ، واستنبطوا
الأحكام، وذلك انطلاقا من تشجيع النبي الكريم لهم حيث قال: «إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ
أجره (۳)
وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ﷺ في كثير من الأحكام ولم يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فعن ابن عمَرَ وَمَتَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لا يُصَلِّيَنَّ
[٣:٣٢ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَتهم الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قلم يُعنف واحدا منهم (۱). فمن صلاها في الطريق اجتهدوا وقالوا لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى، واجتهد الآخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ (۲).
وتنقسم الأحكام الشرعية بالنسبة لجواز الاجتهاد وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ما لا يجوز الاجتهاد فيه: وهي الأحكام التي جاءت نصوص الشرع في الكتاب والسنة مبينة لها، بشكل صريح قطعي الدلالة مثل حرمة الربا والزنا ووجوب الصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام وكذلك الأحكام الشرعية التي مستندها الإجماع، سواء كان مستنده دليلا قطعيا، أو ظنيا كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
القسم الثاني: ما يجوز الاجتهاد فيه من الأحكام وهي الأحكام التي يرد فيها نص قطعي الدلالة، أو إجماع، وهي على نوعين:
لم النوع الأول: الأحكام الشرعية التي دل عليها دليل مختلف في صحنه، ويكون الدليل يحتمل أكثر من معنى مثل القرء في قوله تعالى: والمطلقت بريمن بأنفسهن ثلثة قروو ) [البقرة: ۲۲۸]، فإن القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر
[٣:٣٣ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: النوع الثاني: المسائل التي لم يرد في حكمها نص من الكتاب أو السنة، وهي المسائل المستحدثة، وهي يتسع المجال للاجتهاد فيها عن طريق القياس، أو الأدلة الأخرى كعمل أهل المدينة، أو عمل الصحابة، أو العرف، بحسب اجتهاد المجتهد.
شروط المجتهد:
ربط العلماء شروط المفتي بشروط المجتهد وأنه لا فرق بين الفقيه والمجتهد والمفتي، وقد تحدث بعض العلماء المتأخرين والمتقدمين على هذه الشروط وغالبهم يدور حول شرطين أساسين ذكرهما الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات حيث قال: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن
اتصف بوصفين
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها (۱).
الشروط اللازمة لصحة الاجتهاد، ما يرجع منها إلى المجتهد وما
يرجع إلى المسائل المجتهد فيها.
أما الشروط اللازم توفرها في المجتهد فيمكن إجمالها فيما يأتي:
أولا: أن يحيط بمصادر…
[٣:٣٣ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: الإجماع والخلاف، وصحيح الحديث وضعيفه
ثانيا: أن يكون عالما بلسان العرب، ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم
ثالثا: أن يكون عارفا بالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر والمؤول، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي، ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ، بحيث تصبح الديه ملكة وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها.
والنظر. رابعا: أن يذل المجتهد وسعه قدر المستطاع، وألا يقصر في البحث
وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله كلاما جميلا رائعا حيث قال في
شروط الاجتهاد: ولا يقيس إلا من جمع الأدلة، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه وأدبه وناسخه و منسوخه، و عامه و خاصه، وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بستن رسول الله ، فإذا لم يجد سنة فيإجماع المسلمين، فإذا لم يكن إجماع فبالقياس، ولا يكون لأحد أن يقيس، حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم، ولسان العرب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف عن
نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك (١).
خامسا: أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل، وأن يرجع إلى أصل. وقد يوب لذلك ابن عبد البر، فقال: «باب اجتهاد الرأي على الأصول
[٣:٣٤ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: عند عدم النصوص في حين نزول النازلة (۱). وبعد ذكره رحمة الله البعض الآثار قال: ....... هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل، ولا هو في معنى أصل.
وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبر (٢).
سادسا: أن يكون المجتهد عارفًا بالواقعة، مدركا لأحوال النازلة
المجتهد فيها.
قال الشافعي: ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل و حتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به، دون التثبيت ...... (۳).
وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن إجمالها
فيما يأتي:
أولا: ألا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجماع (1).
ومما يستأنس به لهذا الشرط حديث معاذ - رواقة المشهور (٥)) إذ جعل الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة. وقد كان منهج
[٣:٣٤ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: الصحابة } النظر في الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم الاجتهاد (1).
ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطاً مع وجود النص.
قال الخطيب البغدادي: باب في سقوط الاجتهاد مع وجود
النصر (۲).
وقال ابن القيم: فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر
إجماع العلماء على ذلك (۳).
ثانيا: أن يكون النص الوارد في هذه المسألة - إن ورد فيها نص - محتملا، قابلا للتأويل، كقوله : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (4). فقد فهم
بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتها، وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها، ولم ينكر على الفريقين ما فهم، ولم يعنف الطرفين على ما فعل (0)
وقد استدل الشافعي على أن الاختلاف مذموم فيما كان نصه بينا بقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ )
[٣:٣٤ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: البيئة: ٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأَوَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].
وقد عد ابن تيمية ذلك من أسباب الاختلاف بين العلماء فقال:
..... وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث: هل هو نص أو ظاهر ؟ وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح
أو لا ؟ (۱).
ثالثا: ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة، فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام على النحو الذي سبق بيانه في القياس (٢).
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة - وهم أهل الفقه والحديث - في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام (۳).
رابعا: أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة. أما استعمال الرأي قبل نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في ذلك، فهو مما كرهه جمهور أهل العلم واعتبروا ذلك تعطيلا للسنن وتركا لما يلزم
الوقوف عليه من كتاب الله عز وجل ومعانيه (٤). وقد نهى عن
[٣:٣٥ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: الغلوطات (۱).
فعلم بذلك أن المجتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألة لا تقع، أو
وقوعها نادر (۲)
حكم الاجتهاد
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الاجتهاد على سبيل الإجمال جائز عند الجمهور: قال ابن تيمية: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في
الجملة (٣)
المسألة الثانية: حكم الاجتهاد على وجه التفصيل، تعتريه الأحكام الخمسة: فإنه قد يجب، وقد يحرم، وقد يستحب، وقد يكره، وقد يكون مباحا.
وذلك يختلف بحسب أهلية المجتهد، وحسب نوع المسألة المنظور فيها، وحسب الحاجة إليها، وحسب الوقت (1)
(1) أخرجه أبو داود في العلم ، وأحمد في المسند (٥/ ٤٣٥) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: الثابت (٤٢١/١٠)، والغلوطات شداد المسائل وصحابها، قال ابن الأثير. الواد المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك شر وقتة النهاية
[٣:٣٥ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: الفتوى
٢٤٩
pdf. كتاب 20 الثقال
50%
تعريف الفتوى لغة واصطلاحا :
تعريفها لغة: مصدر لفعل (أفتى) وهي مأخوذة من فتى، وفتو وهي
(الإبانة) يقال أفتاه في الأمر إذا أبائه وأوضحه له (۱).
وقد وردت في القرآن الكريم بعدة تصاريف ومن ذلك قوله تعالى في
سورة النساء ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [النساء:
۱۲۷]. ومعنى يفتيكم فيهن يبين لكم حال ما سألتم عنه وحكمه (۲).
تعريفها اصطلاحا:
عرفت بعدة تعاريف ولكنها جميعًا تدور حول معنى واحد ومن ذلك أنها: «الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام»، والمقصود لا على وجه الإلزام، ليكون ذلك فارقا بين الفتوى والقضاء، فالمفتي يبين الحق للمستفتي ولا يلزمه بذلك، وأما القاضي فحكمه ملزم وواجب التنفيذ.
شروط المفتي وصفته وآدابه :
أولا: شروط المفتي:
أ - أن يكون بالغا عاقلا.
[٣:٣٥ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: ب - أن يكون عالما، قد توفرت فيه شروط الاجتهاد السابق ذكرها.
ج - أن يكون عدلاً ورعا، منصفا بالصدق والأمانة.
قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفنية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقًا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله (۱).
د الوسطية والاعتدال في فتواه، فلا إفراط ولا تفريط، إذ المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة فإن مقصد الشارع من المكلف العمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن مقصد الشرع، ولذلك كان ما
خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين (٢).
ثانيا: صفات المفتي:
للمفتي خصال لا بد أن يتحلى بها في نفسه وفي سائر حاله.
قال الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون
[٣:٣٦ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: فيه خمس خصال:
أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على
کلامه نور
الثانية: أن يكون له علم، وحلم، ووقار، وسكينة.
الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.
الرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس.
الخامسة: معرفة الناس (۱).
فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه (۲).
ثالثا : آداب المفتي:
للمفتي آداب ينبغي أن يتحلى بها قبل إصداره الفتوى، وأثناء الفتوى
وبعدها، فمن ذلك:
1 - ألا يفتي في مسألة يكفيه غيره إياها، فقد كان السلف } يتدافعون الفتوى، ويتوزعون عن الإفتاء، ويود أحدهم أن يكفيه الجواب غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمها مستعينا بالله تعالى (۳).
الا يتسرع في إصدار الفتوى إن تعينت عليه، بل عليه أن يتأمل
[٣:٣٦ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: وينظر، ولا يبادر إلى الجواب إلا بعد استفراغ الوسع، وبذل الجهد، وحصول الاطمئنان (۱).
أن يستشير الثقة إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاعا بها أن يستعين على الفتاوي بغيره من أهل العلم.. فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وقال تعالى لنبيه : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمي) [آل عمران: ١٥٩]، وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة وربما جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما، وهو إذا ذاك أحدث القوم سنا.
هذا إذا لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى، أو مقدة لبعض الحاضرين فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك.... فالمفتي يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيره، فعليه استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره) (۲).
فإن المفتي مؤتمن:…
[٣:٣٦ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: ه للمفتي أن يدل المستفتي على عالم غيره، لكن على المفتي أن يتقي الله ويرشده إلى رجل سنة، ليكون معينا على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان (۱).
وهذه الدلالة وذلك التوقف إنما يجوز بالتفصيل الآتي:
ذكر الدليل والتعليل، فإن جمال الفتوى وروحها هو الدليل وقول المفتي إذا ذكر معه الدليل حجة يحرم على المستفتي مخالفتها، ويبرئ المفتي من عهدة الإفتاء بلا علم، ومن تأمل فتاوى النبي - - الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم، ووجه المشروعية.
ومن هنا وجب على المستفتي ما يأتي:
حكم شرعي، أو نازلة، وعدم الاندفاع وسؤال من ليسوا أهلا للفتيا.
أن يسأل عن دينه ومعاشه، ويبتعد عن الجدال والأغلوطات
[٣:٣٧ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: والغرائب.
مقرر الثقافة الإسلامية - المستوى الأولى (۲۰۱)
أن يتأدب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله.
الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية :
لقد وصف الله سبحانه المسلمين بقوله: وأثرهم شورى بينهم ) [الشورى: (۳۸)، وهذا كان دأب النبي ﷺ مع صحابته، فقصة نزولهم في غزوة بدر، وكذا حفر الخندق وغيرهما، وسار الصحابة على ذلك. قال
المسيب بن رافع: (كانوا إذا نزلت بِهِمْ قَضِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا مِنْ …
[٣:٣٧ م, ٤/٨/١٤٤٦ هـ] حاتم الحربي: لأنه أكثر دقة، وأقرب إلى مقصود الشارع الحكيم، ولهذا تأسست في هذا العصر العديد من المجامع الفقهية، ومن أقدمها:
1 - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالقاهرة (تأسس عام
.(۱۳۸۱
۱۳۹۱ هـ).
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تأسست عام
المؤتمر الإسلامي سابقا) في جدة (تأسس عام ١٤٠١هـ)، وغيرها من المجامع الفقهية في عدد من البلدان الإسلامية.
على أن تبقى جهود الاجتهاد الفردية، والبحوث الأصلية المحققة التي يكتبها أفراد مجتهدون هي التي تنير طريق الاجتهاد الجماعي من خلال المناقشات والوصول إلى أقرب الأحكام إلى مقاصد الشرع الحنيف
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
تــعلّق الــشعب الــجزائري بالحرية : إذا كان الأحرار في كل الشعوب المستعمرة قد تغنوا بالحرية ...
The competition section of the business plan aims to show who you are competing with, and why the be...
قُتل شاب، الثلاثاء، برصاص مجهولين في مدينة إب، وسط اليمن، في حادثة جديدة تعكس تصاعد حالة الانفلات ال...
إن معنى الحياة الأبدية، هذا يظهر جليا في الفصل الذي يتحدث عن قيامة لعازر من آمن بي وإن مات، فسيحيا، ...
استناداً إلى كتاب السيد محافظ حمص رقم 4128/ط تاريخ 31/12/2025 وحاشيتكم المسطرة عليه بتكليفي بإجراء ا...
Side panel Saylor University History of Psychology Back to '1.2: History of Psychology\' Completion...
شهدت الأبحاث الطبية والنفسية في السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالأمراض المزمنة، بسبب ما تسببه من...
محادثة مع Gemini اريد الاجابة المنطقية والواقعية لديوان المحاسبة الاردني الوحدة 3: كيف يمكن لمدقق في...
الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهما . نظام الحكم في دولة الكويت ، يعمل في ظل هيكل دستوري فريد ، ي...
السيادة في الدولة الفدرالية لا يمكن أن يتوافق مفهوم السيادة في الدولة الدستورية مع الفصل بين السلطات...
كخلاصة لما جاء في هذا الفصل، فالسياسة الخارجية الجزائرية بمقارباتها المختلفة حققت العديد من المكاسب ...
لن يعود شيء كما كان بعد نهاية العصر الجليدي، حيث عُزلت جيوب كبيرة من البشرية على جانبي الكرة الأرضية...